كتاب وسائل الشيعة ج8 ص200 ـ ص221

[ 10418 ] 5 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه والحسين بن سعيد جميعا ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم ، فقال : يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شيء عليه .
[ 10419 ] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ينسى من صلاته ركعة ، أو سجدة ، أو الشيء منها ، ثم يذكر بعد ذلك ؟ فقال : يقضي ذلك بعينه ، فقلت : أيعيد الصلاة ؟ فقال : لا .
[ 10420 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل صلى ركعتين ثم قام ؟ قال : يستقبل ، قلت : فما يروي الناس ؟ فذكر حديث ذي الشمالين فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يبرح من مكانه ، ولو برح استقبل .
[ 10421 ] 8 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان ، عن العيص قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ، ثم ذكر أنه لم يركع ؟ قال : يقوم فيركع ويسجد سجدتين .
[ 10422 ] 9 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل صلى ركعتين من المكتوبة
____________
5 ـ التهذيب 2 : 191 | 756 ، والاستبصار 1 : 378 | 1434 .
6 ـ التهذيب 2 : 150 | 588 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب الركوع .
7 ـ التهذيب 2 : 345 | 1434 .
8 ـ التهذيب 2 : 350 | 1451 و 2 : 149 | 586 ، أورده أيضا في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب الركوع بسند آخر .
9 ـ التهذيب 2 : 191 | 757 ، والاستبصار 1 : 379 | 1436 .

(201)

فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ، ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين ، فقال : يتم ما بقي من صلاته ولا شيء عليه .
أقول : المراد أنه لا شيء عليه من الاثم والاعادة لما يأتي من وجوب سجدتي السهو (1) ، قاله الشيخ وغيره (2) .
[ 10423 ] 10 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل صلى ركعتين ثم قام فذهب في حاجته ، قال : يستقبل الصلاة ، قلت : فما بال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يستقبل حين صلى ركعتين ؟ فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم ينتقل (1) من موضعه .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا ، نحوه (2) .
[ 10424 ] 11 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو ، فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلى بالناس الظهر ركعتين ثم سها ، فقال له ذو الشمالين : يا رسول الله ، أنزل في الصلاة شيء ؟ فقال : وما ذاك ؟ قال : إنما صليت ركعتين ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أتقولون مثل قوله ؟ فقالوا : نعم ، فقام فأتم بهم الصلاة ، وسجد سجدتي السهو ، قال : قلت أرأيت من صلى ركعتين وظن أنها أربع فسلم وانصرف ثم ذكر بعد ما ذهب أنه إنما صلى ركعتين ؟ قال : يستقبل الصلاة من أولها ، قال : قلت : فما بال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يستقبل الصلاة ، وإنما أتم
____________
(1) يأتي في الاحاديث 11 و 14 و 16 من هذا الباب ، وفي الباب 4 من هذه الابواب .
(2) راجع المختلف : 140 .
10 ـ التهذيب 2 : 346 | 1435 .
(1) في نسخة : ينفتل ( هامش المخطوط ) .
(2) المقنع : 31 .
11 ـ التهذيب 2 : 346 | 1438 ، والاستبصار 1 : 369 | 1405 ، أورد صدره أيضا في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الابواب .

(202)

لهم ما بقي من صلاته ؟ فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لن يبرح من مجلسه ، فان كان لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص من صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الاولتين .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، مثله (1) .
[ 10425 ] 12 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة ، فلما فرغ الامام خرج مع الناس ، ذكر بعد ذلك أنه فاتته ركعة ، فقال : يعيدها ركعة واحدة .
أقول : حمله الشيخ والصدوق وغيرهما (1) على من لم يستدبر القبلة لما مضى (2) ويأتي (3) .
[ 10426 ] 13 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) هل سجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سجدتي السهو قط ؟ قال : لا ، ولا يسجدهما فقيه .
قال الشيخ : الذي افتي به ما تضمنه هذا الخبر ، فأما الاخبار التي قدمناها من أنه سها فسجد فهي موافقة للعامة ، وإنما ذكرناها لان ما تضمنته من الاحكام معمول بها .
____________
(1) الكافي 3 : 355 | 1 .
12 ـ التهذيب 2 : 346 | 1436 ، والاستبصار 1 : 367 | 1398 ، أورده أيضا عن الفقيه والمحاسن في الحديث 1 من هذا الباب .
(1) راجع روضة المتقين 2 : 426 .
(2) مضى في الحديث 7 و 10 و 11 من هذا الباب .
(3) يأتي في الحديث 1 و 2 من الباب 6 من هذه الابواب .
13 ـ التهذيب 2 : 350 | 1454 .

(203)

[ 10427 ] 14 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل صلى ثلاث ركعات وهو يظن أنها أربع ، فلما سلم ذكر أنها ثلاث ، قال : يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلاته .
[ 10428 ] 15 ـ وعنه ، عن موسى بن عمر بن يزيد ، عن ابن سنان ، عن أبي سعيد القماط ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة ، فانما عليه أن يبني على صلاته ، ثم ذكر سهو النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
[ 10429 ] 16 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : صلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثم سلم في ركعتين فسأله من خلفه : يا رسول الله ، أحدث في الصلاة شيء ؟ فقال : وما ذلك ؟ قال : إنما صليت ركعتين ، فقال : أكذلك يا ذا اليدين ؟ وكان يدعى ذو الشمالين ، فقال : نعم ، فبنى على صلاته فأتم الصلاة أربعا ـ إلى أن قال ـ وسجد سجدتين لمكان الكلام .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، مثله (1) .
[ 10430 ] 17 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي جميلة ، عن
____________
14 ـ التهذيب 2 : 354 | 1466 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الابواب ، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 23 من هذه الابواب .
15 ـ التهذيب 2 : 355 | 1468 ، وأورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب القواطع .
16 ـ التهذيب 2 : 345 | 1433 .
(1) الكافي 3 : 357 | 6 .
17 ـ التهذيب 2 : 352 | 1461 ، أورد صدره في الحديث 5 من الباب 14 وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 19 من هذه الابواب .

(204)

زيد الشحام قال : سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات ، أو خمس ركعات ؟ قال : إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد ـ إلى أن قال ـ وإن هو استيقن أنه صلى ركعتين أو ثلاث ثم انصرف فتكلم فلا (1) يعلم أنه لم يتم الصلاة فانما عليه أن يتم الصلاة ما بقي منها ، فان نبي الله ( صلى الله عليه وآله ) صلى بالناس ركعتين ثم نسي حتى انصرف ، فقال له ذو الشمالين : يا رسول الله ، أحدث في الصلاة شيء ؟ فقال : أيها الناس أصدق ذو الشمالين ؟ فقالوا : نعم ، لم تصل إلا ركعتين ، فأقام فأتم ما بقي من صلاته .
[ 10431 ] 18 ـ وعنه ، عن الحجال ، عن عبدالله ، عن عبيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال في رجل صلى الفجر ركعة ثم ذهب وجاء بعدما أصبح وذكر أنه صلى ركعة ، قال : يضيف إليها ركعة .
[ 10432 ] 19 ـ وبإسناده عن سعد ، عن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد ، عن حماد عن حريز ، عن زرارة (1) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين ؟ قال : يصلي ركعتين .
أقول : حمله الشيخ على من لم يذكر ذلك يقينا بل ظنا ، وحمل الاتمام على الاستحباب ، وجوز حمله على النوافل .
أقول : ويحتمل الحمل على الانكار وعلى التقية .
[ 10433 ] 20 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ،
____________
(1) في نسخة : فلم ( هامش المخطوط ) .
18 ـ التهذيب 2 : 182 | 729 .
19 ـ التهذيب 2 : 347 | 1440 ، والاستبصار 1 : 368 | 1403 .
(1) ( عن زرارة ) لم ترد في التهذيب .
20 ـ التهذيب 2 : 192 | 758 ، والاستبصار 1 : 379 | 1437 ، أورد صدره في الحديث 7 من الباب 7 من أبواب التشهد .

(205)

عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : والرجل يذكر بعدما قام وتكلم ومضى في حوائجه ، أنه إنما صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب ، قال : يبني على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار ، نحوه (1) .
أقول : وتقدم الوجه في مثله (2) .
[ 10434 ] 21 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل سها فبنى على ما صلى كيف يصنع ؟ أيفتتح صلاته أم يقوم ويكبر ويقرأ ؟ وهل عليه أذان وإقامة ؟ وإن كان قد سها في الركعتين الاخراوين وقد فرغ من القراءة ، هل عليه قراءة أو تسبيح أو تكبير ؟ قال : يبني على ما صلى ، فان كان قد فرغ من القراءة فليس عليه قراءة ولا أذان ولا إقامة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القبلة (1) وقواطع الصلاة (2) وغيرها (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
____________
(1) الفقيه 1 : 229 | 1012 .
(2) تقدم في الحديث 19 من هذا الباب .
21 ـ قرب الإسناد : 95 .
(1) تقدم في الباب 9 من أبواب القبلة .
(2) تقدم في الباب 25 من أبواب القواطع .
(3) تقدم في الحديث 4 و 6 من الباب 1 من أبواب التسليم .
(4) يأتي في الباب 6 من هذه الابواب .

(206)


4 ـ باب وجوب سجدتي السهو على من تكلم ناسيا في الصلاة
أو مع ظن الفراغ

[ 10435 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم ، فقال : يتم صلاته ثم يسجد سجدتين ، الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 10436 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسن عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل دعاه رجل وهو يصلي فسها فأجابه بحاجته ، كيف يصنع ؟ قال : يمضي في (1) صلاته ويكبر تكبيرا كثيرا .
أقول : ذكر الشيخ أن هذا لا ينافي وجوب سجدتي السهو ، وهو حق ، إذ لا تعرض فيه لهما بنفي ولا إثبات .
[ 10437 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن من تكلم في صلاته ناسيا كبر تكبيرات ، ومن تكلم في صلاته متعمدا فعليه إعادة الصلاة .
____________
الباب 4
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 356 | 4 ، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 2 : 191 | 755 ، والاستبصار 1 : 378 | 1435 ز
2 ـ التهذيب 2 : 351 | 1456 ، والاستبصار 1 : 378 | 1435 ، أخرجه عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 25 من أبواب القواطع .
(1) في الاستبصار : على ( هامش المخطوط ) .
3 ـ الفقيه 1 : 232 | 1029 .

(207)

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه في الشك بين الثنتين والاربع (2) ، وفي سهو الامام والمأموم (3) ، وغير ذلك (4) .

53 ـ باب وجوب كون سجود السهو بعد التسليم وقبل الكلام

[ 10438 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : سجدتا السهو قبل التسليم هما ، أم بعد (1) ، قال : بعد (2) .
[ 10439 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك سلم بعدهما .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) ، وكذا الذي قبله .
____________
(1) تقدم في الحديث 10 و 11 و 16 من الباب 3 ، وتقدم ما ظاهره المنافاة في الاحاديث 5 و 9 و 19 و 20 من الباب 3 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 6 و 7 من الباب 24 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الباب 32 من هذه الابواب .

الباب 5
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 356 | 4 ، التهذيب 2 : 191 | 755 ، والاستبصار 1 : 378 | 1433 ، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب .
(1 و 2) في الاستبصار : بعده ( هامش المخطوط ) .
2 ـ الكافي 3 : 355 | 3 ، أخرجه أيضا في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب .
(1) التهذيب : 2 : 195 |767 .

(208)

[ 10440 ] 3 ـ وبإسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التشهد (2) .
[ 10441 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الاشعري قال : قال الرضا ( عليه السلام ) في سجدتي السهو : إذا نقصت قبل التسليم ، وإذا زدت فبعده .
أقول : حمله الشيخ على التقية .
[ 10442 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : متى أسجد سجدتي السهو ؟ قال : قبل التسليم ، فانك إذا سلمت فقد (1) ذهبت حرمة صلاتك .
أقول : وتقدم وجهه(2) .
[ 10443 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن مهران الجمال ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن سجدتي السهو ؟ فقال : إذا نقصت فقبل التسليم ، وإذا زدت فبعده .
____________
3 ـ التهذيب 2 : 195 | 768 ، والاستبصار 1 : 380 | 1438 .
(1) الفقيه 1 : 225 | 994 .
(2) تقدم في الحديث 4 و 5 من الباب 7 ، وفي الحديث 3 من الباب 9 من أبواب التشهد .
4 ـ التهذيب 2 : 195 | 769 ، والاستبصار 1 : 380 | 1439 .
5 ـ التهذيب 2 : 195 | 770 ، والاستبصار 1 : 380 | 1440 .
(1) في التهذيب : بعد ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم في الحديث 4 من هذا الباب .
6 ـ الفقيه 1 : 255 | 995 .

(209)

أقول : حمله الصدوق أيضا على التقية .

6 ـ باب عدم بطلان الصبح بالتسليم الاولى اذا ظن التمام ثم
تيقن ولم يستدبر القبلة ، ووجوب اكمالها ، وكذا المغرب

[ 10444 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن النعمان ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : أجيء إلى الامام وقد سبقني بركعة في الفجر ، فلما سلم وقع في قلبي أني قد أتممت ، فلم أزل ذاكرا لله حتى طلعت الشمس ، فلما طلعت نهضت فذكرت أن الامام كان قد سبقني بركعة ؟ قال : فان كنت في مقامك فأتم بركعة ، وإن كنت قد انصرفت فعليك الاعادة .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، مثله (1) .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، مثله (2) .
[ 10445 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن مسعود ، عن جعفر بن أحمد ، عن علي بن الحسن (1) وعلي بن محمد ، عن العبيدي ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ، ثم ذكر أنه فاتته ركعة ؟ قال : يعيد ركعة واحدة ، يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة ، فاذا حول ( وجهه فعليه أن يستقبل ) (2) الصلاة استقبالا .
____________
الباب 6
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 183 | 731 ، والاستبصار 1 : 367 | 1400 .
(1) التهذيب 3 : 271 | 782 .
(2) الكافي 3 : 383 | 11 .
2 ـ التهذيب 2 : 184 | 732 ، والاستبصار 2 : 367 | 1398 .
(1) في المصدر : علي بن الحسين .
(2) في التهذيب : وجهه بكليته استقبل ( هامش المخطوط ) .

(210)

[ 10446 ] 3 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل صلى ركعة من الغداة ثم انصرف وخرج في حوائجه ، ثم ذكر أنه صلى ركعة ؟ قال : يتم (1) ما بقي .
أقول : يحتمل أن يكون مخصوصا بالنوافل ، وأن يحمل على عدم استدبار القبلة ، وأن يحمل على عدم العلم بفوت ركعة فيستحب الاكمال مع الظن ، ذكر ذلك الشيخ وغيره (2) .
[ 10447 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي الغداة ركعة ويتشهد ثم ينصرف ويذهب ويجيء ، ثم يذكر بعد أنه إنما صلى ركعة ، قال : يضيف إليها ركعة .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة(1) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب : عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ويعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير (2) .
أقول : تقدم تأويله (3) ، وتقدم ما يدل على المقصود (4) .
____________
3 ـ التهذيب 2 : 347 | 1439 ، والاستبصار 1 : 368 | 1402 .
(1) في الاستبصار : فليتم ( هامش المخطوط ) .
(2) راجع البحار 88 : 200 وروضة المتقين 2 : 424 .
4 ـ التهذيب 2 : 346 | 1437 ، والاستبصار 1 : 367 | 1399 .
(1) الفقيه 1 : 229 | 1013 .
(2) مستطرفات السرائر : 99 | 23 .
(3) تقدم تأويله في الحديث 3 من هذا الباب .
(4) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 وفي الباب 3 من هذه الابواب .

(211)


7 ـ باب وجوب العمل بغلبة الظن عند الشك في عدد الركعات
ثم يتم ويسجد للسهو ندبا

[ 10448 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، وأبي العباس جميعا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث ، وإن وقع رأيك على الاربع فسلم وانصرف ، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد ابن يعقوب ، مثله (1) .
[ 10449 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن يحيى المعاذي ، عن الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا ذهب وهمك إلى التمام ابداً في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع ، أفهمت ؟ قلت : نعم .
[ 10450 ] 3 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يسهو فيبني على ما ظن كيف يصنع ؟ أيفتح الصلاة أم يقوم فيكبر ويقرأ ؟ وهل عليه أذان وإقامة ؟ وإن كان قد سها في الركعتين الاخراوين وقد فرغ من قراءته ، هل عليه أن يسبح أو يكبر ؟
____________
الباب 7
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 353 | 7 ، أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 2 : 184 | 733 .
2 ـ التهذيب 2 : 183 | 730 .
3 ـ مسائل علي بن جعفر : 160 | 241 ، أورده في الحديث 21 من الباب 3 من هذه الابواب .

(212)

قال : يبني على ما كان صلى إن كان فرغ من القراءة فليس عليه قراءة ، وليس عليه أذان ولا إقامة ولا سهو عليه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الشك بين الثلاث والاربع وغيرها (1) .

8 ـ باب وجوب البناء على الاكثر عند الشك في عدد الاخيرتين
واتمام ما ظن نقصه بعد التسليم ، وعدم وجوب الاعادة بعد
الاحتياط ولو تيقن النقص

[ 10451 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال له : يا عمار ، أجمع لك السهو كله في كلمتين ، متى ما شككت فخذ بالاكثر ، فاذا سلمت فاتم ما ظننت أنك قد نقصت .
[ 10452 ] 2 ـ وبإسناده عن إسحاق بن عمار قال : قال لي أبو الحسن الاول ( عليه السلام ) : إذا شككت فابن على اليقين ، قال : قلت : هذا أصل ؟ قال : نعم .
أقول : لعل المراد إذا حصل اليقين بعد الشك ، أو يكون مخصوصا بالشك في بعض الافعال قبل فوات محله لما يأتي (1) ، ويمكن أن يراد باليقين عدم النقص والزيادة معا ، وذلك بأن يبني على الاكثر ثم يتم ما ظن أنه نقص لما
____________
(1) يأتي في الباب 10 و 11 وفي الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب ، تقدم ما يدل على ذلك في الاحاديث 1 و 2 و 5 و 9 و 10 من الباب 1 ، وفي الحديث 4 من الباب 2 من هذه الابواب .

الباب 8
فيه 6 أحاديث
1 ـ الفيه 1 : 225 | 992 .
2 ـ الفقيه 1 : 231 | 1025 .
(1) يأتي في الباب 23 من هذه الابواب .

(213)

مضى (2) ويأتي (3) ، ويحتمل التقية .
[ 10453 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن عمر ، عن موسى بن عيسى ، عن مروان بن مسلم ، عن عمار بن موسى الساباطي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن شيء من السهو في الصلاة ، فقال : ألا اعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء ؟ قلت : بلى ، قال : إذا سهوت فابن على الاكثر ، فاذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت ، فان كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شيء ، وإن ذكرت أنك كنت نقصت ، كان ما صليت تمام ما نقصت .
[ 10454 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن الحسن بن علي ، عن معاذ بن مسلم ، عن عمار بن موسى ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الاكثر ، قال : فاذا انصرفت فأتم ما ظننت أنك نقصت .
[ 10455 ] 5 ـ وعنه ، عن النضر ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجاج وعلي ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، في السهو في الصلاة فقال : تبني على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط بالصلوات (1) كلها .
[ 10456 ] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن سهل ، ( عن أبيه ) (1) ، قال : سألت
____________
(2) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
(3) يأتي في الحديثين 3 و 4 من هذا الباب .
3 ـ التهذيب 2 : 349 | 1448 .
4 ـ التهذيب 2 : 193 | 762 ، والاستبصار 1 : 376 | 1426 .
5 ـ التهذيب 2 : 344 | 1427 ، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : بالصلاة .
6 ـ التهذيب 2 : 193 | 761 ، والاستبصار 1 : 375 | 1425 .
(1) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) .

(214)

أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل لا يدري أثلاثا صلى أم اثنين ؟ قال : يبني على النقصان ويأخذ بالجزم ويتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا ، كذلك في أول الصلاة وآخرها .
أقول : حمله الشيخ على غلبة الظن ، ويمكن حمله على التقية ، وعلى ما مر (2) ، وعلى النوافل ، ويأتي ما يدل على المقصود (3) .

9 ـ باب ان من شك بين الثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين
وجب عليه البناء على الثلاث وصلاة ركعة بعد التسليم

[ 10457 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان (1) جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا ، فقال : إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الاخرى ولا شيء عليه ويسلم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
أقول : قوله مضى في الثالثة يعني يبني على الثلاث ويتم الصلاة ، وقوله : ثم صلى الاخرى يعني ركعة الاحتياط بعد الفراغ بقرينة لفظة : ثم ، مع ما مضى (3) ويأتي (4) .
____________
(2) مر في ذيل الحديث 2 من هذا الباب .
(3) يأتي في الباب 10 من هذه الابواب .

الباب 9
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 350 | 3 ، أورد صدره في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) سند محمد بن اسماعيل لم ينقله الشيخ واكتفى بالسند الاول . ( منه قده ) .
(2) التهذيب 2 : 192 | 759 ، والاستبصار 1 : 375 | 1423 .
(3) مضى في الاحاديث 1 و 3 و 4 من الباب 8 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الباب 10 و 11 من هذه الابواب .

(215)

[ 10458 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة ؟ قال : يبني على اليقين ، فاذا فرغ تشهد ، وقام قائما فصلى (1) ركعة بفاتحة القرآن (2) .
[ 10459 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر ، عن حماد ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا ؟ قال : يعيد ، قلت : أليس يقال : لا يعيد الصلاة فقيه ؟ فقال : إنما ذلك في الثلاث والاربع .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (1) .
أقول : حمله الشيخ على الشك في المغرب ، والاقرب حمله على الشك قبل إكمال السجدتين فتبطل لعدم سلامة الاولتين ، لانه قد صار شكا في الواحدة والثنتين ، وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
____________
2 ـ قرب الإسناد : 16 .
(1) في المصدر : يصلي .
(2) ورد في هامش المخطوط ما نصه : ذكر الشهيد الثاني إن مسألة الشك بين الاثنين والثلاث ليس فيها الان نص خاص وأن ابن أبي عقيل قال : إن الاخبار بها متواترة .
قال الشهيد الثاني : ولعلها في كتب لم تصل الينا انتهى وهو عجيب « منه قده » .
3 ـ التهذيب 2 : 193 | 760 ، والاستبصار 1 : 375 | 1424 .
(1) المقنع : 31 .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 7 وفي أحاديث الباب 8 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 10 و 11 من هذه الابواب .

(216)

10 ـ باب ان من شك بين الثلاث
والاربع وجب عليه البناء على الاربع والاتمام ثم صلاة ركعة قائما او ركعتين
جالسا ويسجد للسهو *

[ 10460 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيابة وأبي العباس جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ـ إلى أن قال ـ وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس .
[ 10461 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : فيمن لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء ، قال : فقال : إذا اعتدل الوهم في الثلاث والاربع فهو بالخيار ، إن شاء صلى ركعة وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات ( وهو جالس ) (1) ، الحديث .
[ 10462 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ،
____________
الباب 10
فيه 9 أحاديث

* المراد بقولنا بين كذا وكذا الشك في الزائد على العدد الاول بعد اكماله فلو قال لا أدري قيامي لثانيه أو لثالثه بطلت صلاته لانه في الحقيقة شك بين الاولى والثانية ولو قال : لثالثه أو رابعه فهو شك بين الاثنين والثلاث . ولو قال : لرابعه أو خامسه فهو شك بين الثلاث والاربع . قاله العلامة في التذكرة ( منه قده ) ( هامش المخطوط ) . تذكرة الفقهاء 1 : 139 .
1 ـ الكافي 3 : 353 | 7 ، التهذيب 2 : 184 | 733 . أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 3 : 353 | 9 ، التهذيب 2 : 184 | 734 . أورد ذيله في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الابواب .
(1) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .
3 ـ الكافي 3 : 351 | 3 ، أورد صدره في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الابواب .

(217)

عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها اخرى ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك ، ولا يدخل الشك في اليقين ، ولايخلط أحدهما بالاخر ، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله .
أقول : قد تقدم معنى البناء على اليقين في مثله(2) ، والحمل على غلبة الظن بالثلاث هنا غير بعيد .
[ 10463 ] 4 ـ وبالإسناد عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : إنما السهو بين الثلاث والاربع وفي الاثنتين وفي الاربع بتلك المنزلة ، ومن سها فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه ، قال : يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس ، فان كان أكثر وهمه إلى الاربع تشهد وسلم ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ثم قرأ وسجد سجدتين وتشهد وسلم ، وإن كان أكثر وهمه الثنتين نهض فصلى ركعتين وتشهد وسلم .
[ 10464 ] 5 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأُم الكتاب ، وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو ، فان ذهب وهمك إلى الاربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو .
____________
(1) التهذيب 2 : 186 | 740 ، والاستبصار 1 : 373 | 1416 .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الابواب .
4 ـ الكافي 3 : 352 | 5 .
5 ـ الكافي 3 : 353 | 8 ، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب .

(218)

[ 10465 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن استوى وهمه في الثلاث والاربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر (1) في التشهد .
[ 10466 ] 7 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل صلى فلم يدر أفي الثالثة هو أم في الرابعة ؟ قال : فما ذهب وهمه إليه ، أن رأى أنه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شيء سلم بينه وبين نفسه ثم صلى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 10467 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) عن أبي بصير ، أنه روى فيمن لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا : إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصل ركعتين وأربع سجدات جالسا ، فان كنت صليت ثلاثا كانتا هاتان تمام صلاتك(1) ، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة لك .
[ 10468 ] 9 ـ وعن محمد بن مسلم ، أنه روى : إن ذهب وهمك إلى الثالثة فصل ركعة واسجد سجدتي السهو بغير قراءة ، وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار ، إن شئت صليت ركعة من قيام وإلا ركعتين من جلوس ، فان ذهب وهمك مرة إلى ثلاث ومرة إلى أربع فتشهد وسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت قاعد ، تقرأ فيهما بأُم القرآن .
____________
6 ـ التهذيب 2 : 185 | 736 ، والكافي 3 : 351 | 2 .
(1) في الكافي : يقصد ( هامش المخطوط ) .
7 ـ التهذيب 2 : 185 | 735 .
(1) الكافي 3 : 351 | 1 .
8 ـ المقنع : 31 .
(1) في المصدر : الاربع بدل ( صلاتك ) .
9 ـ المقنع : 31 .

(219)

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

11 ـ باب ان من شك ين الاثنتين والاربع بعد اكمال
السجدتين وجب عليه البناء على الاربع ثم صلاة ركعتين قائما
بعد التسليم ويسجد للسهو

[ 10469 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات ، تقرأ فيهما بأُم الكتاب ثم تشهد وتسلم ، فان كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الاربع ، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، مثله (1) .
[ 10470 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يدري ، ركعتين صلى أم أربعا ؟ قال : يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات ، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم ، وإن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة ، وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الاربعة(1) ، وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو .
____________
(1) تقدم في الباب 8 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 13 من هذه الابواب .

الباب 11
فيه 9 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 229 | 1015 ، أورد صدره في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الابواب .
(1) الكافي 3 : 353 | 8 .
2 ـ الكافي 3 : 352 | 4 ، التهذيب 2 : 186 | 739 ، والاستبصار 1 : 372 | 1315 .
(1) في المصدر : الاربع .

(220)

[ 10471 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في حديث قال : قلت له : من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين ؟ قال : يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه ، الحديث .
أقول : هذا محمول على نفي الاثم والاعادة لا سجود السهو .
[ 10472 ] 4 ـ وبالإسناد عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت له : من لم يدر في اثنتين هو أم في أربع ؟ قال : يسلم ويقوم فيصلي ركعتين ثم يسلم ولا شيء عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) ، وكذا كل ما قبله .
[ 10473 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : في رجل لم يدر اثنتين صلى أم أربعا ووهمه يذهب إلى الاربع أو إلى الركعتين ، فقال : يصلي ركعتين وأربع سجدات ، وقال : إن ذهب وهمك إلى ركعتين وأربع فهو سواء ، وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث والاربع .
____________
3 ـ الكافي 3 : 351 | 3 ، التهذيب 2 : 186 | 740 ، والاستبصار 1 : 373 | 1416 ، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الابواب .
4 ـ الكافي 3 : 350 | 3 ، أورد صدره في الحديث 6 من الباب 1 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 2 : 192 | 759 ، والاستبصار 1 : 375 | 1423 ، جزء من حديث الكافي الاصلي .
5 ـ الكافي 3 : 353 | 9 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب .

(221)

[ 10474 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ، ركعتين هي أو أربع ؟ قال : يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شيء .
[ 10475 ] 7 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل لا يدري ، صلى ركعتين أم أربعا ؟ قال : يعيد الصلاة .
أقول : حمله الشيخ على المغرب والغداة ، ويمكن حمله على الشك قبل إكمال السجدتين لما مر (1) ، أو على الانكار .
[ 10476 ] 8 ـ وعنه ، عن حماد ، عن شعيب يعني العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم سلم (1) بعدهما .
[ 10477 ] 9 ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) ( عن أبيه ويعقوب بن يزيد جميعا ) (1) ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل شك فلم يدر ، أربعا صلى أم اثنتين وهو قاعد ؟ قال : يركع ركعتين وأربع سجدات ( ويسلم ثم يسجد سجدتين ) (2) وهو جالس .
____________
6 ـ التهذيب 2 : 185 | 837 ، والاستبصار 1 : 372 | 1414 .
7 ـ التهذيب 2 : 186 | 741 ، والاستبصار 1 : 373 | 1417 .
(1) مر في ذيل الحديث 3 من الباب 9 من هذه الابواب .
8 ـ التهذيب 2 : 185 | 738 .
(1) في المصدر : تسلم .
9 ـ المحاسن : 331 | 95 .
(1) في المصدر : عن يعقوب بن يزيد وأبوه .
(2) ما بين القوسين ليس في المصدر .