كتاب وسائل الشيعة ج8 ص260 ـ ص290

[ 10586 ] 7 ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الاخبار ) بإسناد يأتي (1) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وكذلك كلما غلب الله عليه مثل المغمى الذي يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات ، كما قال الصادق ( عليه السلام ) : كلما غلب الله على (2) العبد فهو أعذر له .
[ 10587 ] 8 ـ وفي ( العلل ) و ( الخصال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن موسى بن بكر قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يغمى عليه يوما أو يومين أو الثلاثة أو الاربعة أو أكثر من ذلك ، كم يقضي من صلاته ؟ قال : ألا اخبرك بما يجمع لك ( هذه الاشياء ) (1) ؟ كلما غلب الله عليه من أمر فالله أعذر لعبده .
[ 10588 ] 9 ـ قال : وزاد فيه غيره أن أبا عبدالله عليه السلام قال : هذا من الابواب التى يفتح كل باب منها ألف باب .
[ 10589 ] 10 ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : روي أنه ليس على المغمى عليه أن يقضي إلا صلاة اليوم الذي أفاق فيه ، والليلة التي أفاق فيها .
[ 10590 ] 11 ـ قال : وروي أنه يقضي صوم ثلاثة أيام .
____________
7 ـ علل الشرائع : 271 | 1 ـ الباب 182 ، عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 117 | 1 ، اورده في الحديث 8 من الباب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان .
(1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
(2) في العيون : عليه .
8 ـ لم نعثر عليه في علل الشرائع .
(1) في المصدر : هذا واشباهه .
9 ـ الخصال : 644 | 24 .
10 ـ المقنع : 37 .
11 ـ المقنع : 37 .

(261)

[ 10591 ] 12 ـ قال : وروي أنه يقضي الصلاة التي أفاق في وقتها .
[ 10592 ] 13 ـ محمد بن الحسن بإسناده (1) عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول في المغمى عليه ، قال : ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، مثله (2) .
[ 10593 ] 14 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إبراهيم الخرّاز(1) أبي أيوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل اغمي عليه أياما لم يصل ثم أفاق ، أيصلي ما فاته ؟ قال : لا شيء عليه .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، مثله (2) .
[ 10594 ] 15 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن عمر قال : سألت أبا جعفر (1) ( عليه السلام ) عن المريض ، يقضي الصلاة إذا اغمي عليه ؟ قال : لا .
[ 10595 ] 16 ـ وعنه ، عن علي بن حديد ، عن مرازم قال : سألت أبا
____________
12 ـ المقنع : 37 .
13 ـ التهذيب 3 : 302 | 923 ، والاستبصار 1 : 457 | 1770 .
(1) في المصدر : علي بن ابراهيم عن أبيه .
(2) الكافي 3 : 413 | 7 .
14 ـ التهذيب 3 : 302 | 924 ، والاستبصار 1 : 457 | 1771 .
(1) في المصدر : الخزاز .
(2) الكافي 3 : 412 | 3 .
15 ـ التهذيب 3 : 303 | 926 ، والاستبصار 1 : 457 | 1773 ، والكافي 3 : 412 | 2 .
(1) وفي نسخة : أبا عبدالله .
16 ـ التهذيب 3 : 302 | 925 ، والاستبصار 1 : 457 | 1772 .

(262)

عبدالله ( عليه السلام ) عن المريض لا يقدر عى الصلاة ؟ قال : فقال : كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 10596 ] 17 ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن المريض يغمى عليه ثم يفيق ، كيف يقضي صلاته ؟ قال : يقضي الصلاة التي أدرك وقتها .
ورواه الكليني ، عن علي بن محمد ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، مثله (1) .
[ 10597 ] 18 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار قال : سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر ، هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا ؟ فكتب : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمد بن سليمان قال : كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكري ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (1) .
[ 10598 ] 19 ـ وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يغمى عليه يوما إلى الليل ثم يفيق ؟ قال : إن أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء
____________
(1) الكافي 3 : 412 | 1 .
17 ـ التهذيب 3 : 304 | 932 ، والاستبصار 1 : 459 | 1779 .
(1) الكافي 3 : 412 | 4 .
18 ـ التهذيب 3 : 176 | 395 ، و 4 : 243 | 714 .
(1) التهذيب 3 : 303 | 927 ، والاستبصار 1 : 458 | 1774 .
19 ـ التهذيب 3 : 303 | 931 ، والاستبصار 1 : 458 | 1778 .

(263)

يومه هذا ، فان اغمي عليه أياما ذوات عدد فليس عليه أن يقضي إلا آخر أيامه إن أفاق قبل غروب الشمس ، وإلا فليس عليه قضاء .
[ 10599 ] 20 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يقضي الصلاة التي أفاق فيها .
[ 10600 ] 21 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يغمى عليه نهارا ثم يفيق قبل غروب الشمس ؟ فقال : يصلي الظهر والعصر ، ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل .
[ 10601 ] 22 ـ وعنه ، عن عبدالله بن محمد قال كتبت إليه : جعلت فداك ، روي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المريض يغمى عليه أياما ، فقال بعضهم : يقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه ، وقال بعضهم : يقضي صلاة ثلاثة أيام ويدع ما سوى ذلك ، وقال بعضهم : إنه لا قضاء عليه ؟ فكتب : يقضي صلاة اليوم الذي يفيق فيه .
[ 10602 ] 23 ـ وبإسناده عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في الرجل يغمى عليه الايام ، قال : لا يعيد شيئا من صلاته .
[ 10603 ] 24 ـ وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء .
____________
20 ـ التهذيب 3 : 304 | 934 ، والاستبصار 1 : 459 | 1781 ، أورده في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الابواب .
21 ـ التهذيب 3 : 305 | 940 ، والاستبصار 1 : 460 | 1787 .
22 ـ التهذيب 3 : 305 | 939 ، والاستبصار 1 : 459 | 1786 .
23 ـ التهذيب 4 : 243 | 713 .
24 ـ التهذيب 4 : 245 | 726 .

(264)

[ 10604 ] 25 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المريض يغمى عليه أياما ثم يفيق ، ما عليه من قضاء ما ترك من الصلاة ؟ قال : يقضي صلاة اليوم الذي أفاق فيه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا (1) ، وفي أحاديث من وهب المال فرارا من الزكاة (2) ، وفي أحاديث من جعل المال حليا فرارا (3) ، وتقدم ما يدل على اعتبار إدراك الطهارة وركعة في المواقيت (4) وفي الحيض مع صدق الإفاقة (5) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة (6) ، وقد عرفت أنه محمول على الاستحباب أو الافاقة (7) .

4 ـ باب استحباب قضاء المغمى عليه جميع ما فاته من الصلاة
بعد الافاقة ، وتأكد استحباب قضاء ثلاثة أيام أو يوم

[ 10605 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن النضر ، عن عبدالله بن سنان ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كل شيء تركته من صلاتك لمرض اغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت .
____________
25 ـ قرب الإسناد : 97 .
(1) يأتي في الباب الاتي ، ويأتي في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة .
(2) يأتي في الباب 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، وفي الحديث 3 من الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم .
(3) يأتي في الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة .
(4) تقدم في الباب 30 من أبواب المواقيت .
(5) تقدم في البابين 48 و 49 من أبواب الحيض .
(6) يأتي في الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 8 و 12 و 13 و 15 من الباب الاتي .
(7) عرفت في الحديث 4 و 5 و 6 من هذا الباب .

الباب 4
فيه 15 حديثا

1 ـ التهذيب 4 : 244 | 721 ، و 3 : 304 | 935 ، والاستبصار 1 : 459 | 1782 .

(265)

[ 10606 ] 2 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق ؟ قال : يقضي ما فاته ، يؤذن في الاولى ويقيم في البقية .
[ 10607 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المغمى عليه قال : يقضي كل ما فاته .
[ 10608 ] 4 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المغمى عليه شهرا ، ما يقضي من الصلاة ؟ قال : يقضيها كلها ، إن أمر الصلاة شديد .
ورواه أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير ، مثله (1) .
[ 10609 ] 5 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المريض يغمى عليه ؟ قال : ( إذا جاز عليه ثلاثة أيام ) (1) فليس عليه قضاء ، وإذا اغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن .
[ 10610 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يقضي الصلاة التي أفاق فيها .
____________
2 ـ التهذيب 3 : 304 | 936 و 4 : 244 | 722 ، والاستبصار 1 : 459 | 1783 ، أورده في الحيدث 2 من الباب 8 من هذه الابواب .
3 ـ التهذيب 3 : 305 | 937 ، والاستبصار 1 : 459 | 1784 .
4 ـ التهذيب 3 : 305 | 938 ، والاستبصار 1 : 459 | 1785 .
(1) التهذيب 4 : 244 | 719 .
5 ـ التهذيب 3 : 303 | 929 ، و 4 : 244 | 720 ، والاستبصار 1 : 458 | 1776 .
(1) في موضع من التهذيب : اذا كان دون ثلاثة ايام ـ هامش المخطوط ـ .
6 ـ التهذيب 3 : 304 | 934 ، و 4 : 244 | 718 ، والاستبصار 1 : 459 | 1781 ، أورده في الحديث 20 من الباب 3 من هذه الابواب .

(266)

[ 10611 ] 7 وعنه ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال المغمى عليه : يقضي صلاته ثلاثة أيام .
[ 10612 ] 8 ـ وبإسناده عن حفص ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يقضي المغمى عليه ما فاته .
[ 10613 ] 9 ـ وبإسناده عنه حفص ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يقضي صلاة يوم .
[ 10614 ] 10 ـ وعنه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يقضي الصلاة التي أفاق فيها .
[ 10615 ] 11 ـ وبإسناده عن حريز ، عن أبي بصير قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : رجل اغمي عليه شهرا ، أيقضي شيئا من صلاته ؟ قال : يقضي منها ثلاثة أيام .
[ 10616 ] 12 ـ وبإسناده عن حماد ، عن أبي كهمس قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وسئل عن المغمى عليه ، أيقضي ما ترك من الصلاة ؟ فقال : أما أنا وولدي وأهلي فنفعل ذلك .
[ 10617 ] 13 وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن غير واحد ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سأله عن المغمى عليه
____________
7 ـ التهذيب 4 : 243 | 715 .
8 ـ التهذيب 4 : 243 | 716 ، أورد مثله في الحديث 5 من الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم .
9 ـ التهذيب 4 : 244 | 717 .
10 ـ التهذيب 4 : 244 | 718 .
11 ـ التهذيب 4 : 244 | 723 .
12 ـ التهذيب 4 : 245 | 724 .
13 ـ التهذيب 4 : 245 | 725 ، أورده في الحديث 4 من الباب 24 من أبواب من يصح من الصوم .

(267)

شهرا أو أربعين ليلة ؟ قال : فقال : إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي ، أن تقضي كلما فاتك .
[ 10618 ] 14 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المغمى عليه ؟ قال : فقال : يقضي صلاة يوم .
[ 10619 ] 15 ـ محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) عن إسماعيل بن جابر قال : سقطت عن بعيري فانقلبت على أم رأسي فمكثت سبع عشرة ليلة مغمى عليّ ، فسألته عن ذلك ؟ فقال : اقض مع كل صلاةٍ صلاةً .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى نفي الوجوب مع عدم الافاقة (1) .

5 ـ باب استحباب التنحي عن موضع فوت الصلاة وايقاع
القضاء في موضع آخر

[ 10620 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل نسي أن يصلي الصبح حتى طلعت الشمس ؟ قال : يصليها حين يذكرها ، فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثم صلاها حين استيقظ ، ولكنه تنحى عن مكانه ذلك ثم صلى .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المواقيت (1) .
____________
14 ـ التهذيب 3 : 303 | 930 ، والاستبصار 1 : 458 | 1777 .
15 ـ الذكرى : 134 .
(1) تقدم في الباب السابق .

الباب 5
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 3 : 294 | 8 ، أورده في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الحديث 1 و 6 من الباب 61 من أبواب المواقيت .

(268)

6 ـ باب وجوب قضاء ما فات كما فات فيقضي صلاة السفر
قصرا ولو في الحضر وبالعكس ، وعدم جواز قضاء الفريضة على
الراحلة

[ 10621 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر ؟ قال : يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 10622 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر ، هل يقضيها وهو مسافر ؟ قال : نعم ، يقضيها بالليل على الارض ، فأما على الظهر (1) فلا ، ويصلي كما يصلي في الحضر .
[ 10623 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
____________
الباب 6
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 435 | 7 .
(1) كتب المصنف على ( كما فاتته ) : ليس في التهذيب .
(2) التهذيب 3 : 162 | 350 .
2 ـ التهذيب 2 : 273 | 1086 ، أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الابواب ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب المواقيت ، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 61 من أبواب المواقيت ، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 42 من أبواب بقية الصلوات المندوبة .
(1) الظهر : الحيوانات التي تحمل الاثقال في السفر ( لسان العرب 4 : 522 ) .
3 ـ التهذيب 3 : 162 | 351 ، أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الابواب .

(269)

موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم فهو يريد يصليها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها ، قال : يصليها ركعتين صلاة المسافر ، لان الوقت دخل وهو مسافر ، كان ينبغي أن يصلي عند ذلك .
[ 10624 ] 4 ـ وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه ، لا يزيد على ذلك ولا ينقص ، من نسي أربعا فليقض أربعا (1) مسافرا كان أو مقيما ، وإن نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما .
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ، مثله (2) .
[ 10625 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المسافر يمرض ولا يقدر أن يصلي المكتوبة ؟ قال : يقضي إذا أقام مثل صلاة المسافر بالتقصير .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
4 ـ التهذيب 3 : 225 | 568 .
(1) في الفقيه زيادة : حين يذكرها ـ هامش المخطوط ـ .
(2) الفقيه 1 : 282 | 1283 .
5 ـ التهذيب 3 : 230 | 595 .
(1) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب .

(270)

7 ـ باب عدم اجزاء الركعة في القضاء عن اكثر من ركعة وان
كانت في المسجد الحرام او مسجد الرسول ( عليه السلام ) أو
مسجد الكوفة

[ 10626 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الريان قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل يقضي شيئا من صلاة (1) الخمسين في المسجد الحرام أو مسجد الرسول ( عليه السلام ) أو مسجد الكوفة ، أتحسب له الركعة على تضاعف ما جاء عن آبائك ( عليهم السلام ) في هذه المساجد حتى تجزيه إذا كانت عليه عشرة آلاف ركعة أن يصلي مائة ركعة أوأقل أو أكثر ؟ وكيف يكون حاله في ذلك ؟ فوقع ( عليه السلام ) : يحسب له بالضعف ، فأما أن يكون تقصيرا من صلاته بحالها فلا يفعل ، هو إلى الزيادة أقرب منه إلى النقصان .

8 ـ باب استحباب الاذان والاقامة لقضاء الفرائض اليومية
واعادتها ، وجواز الاكتفاء فيما عدا الاولى بالاقامة

[ 10627 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق ؟ قال : يقضي ما فاته ، يؤذن في الاولى ويقيم في البقية .
[ 10628 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ،
____________
الباب 7
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 3 : 455 | 19 .
(1) في نسخة : صلاته ـ هامش المخطوط ـ وكذلك المصدر .

الباب 8
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 3 : 304 | 936 ، أورده في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب .
2 ـ التهذيب 3 : 167 | 367 .

(271)

عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة ، هل يعيد الاذان والاقامة ؟ قال : نعم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الاذان (2) وغير ذلك (3) .

9 ـ باب استحباب قضاء الوتر وجملة من احكامه

[ 10629 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تقض وتر ليلتك إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في يوم العيدين .
[ 10630 ] 2 ـ وعنه ، عن العباس ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن حريز ، عن عيسى بن عبدالله القمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يقضي عشرين وتر في ليلة .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، مثله (1) .
[ 10631 ] 3 ـ وعنه ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن
____________
(1) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 1 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 37 من أبواب الاذان .
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 63 من أبواب المواقيت .

الباب 9
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 274 | 1088 ، أورده في الحديث 9 من الباب 7 من أبواب صلاة العيد .
2 ـ التهذيب 2 : 274 | 1089 ، أورده في الحديث 6 من الباب 42 من أبواب بقية الصلوات المندوبة .
(1) الكافي 3 : 453 | 11 .
3 ـ التهذيب 2 : 274 | 1090 .

(272)

سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصلي ركعتين من الوتر وينسى الثالثة حتى يصبح ؟ قال : يوتر إذا أصبح بركعة من ساعته .
[ 10632 ] 4 علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل ينسى صلاة الليل فيذكر إذا قام في صلاة الزوال ، كيف يصنع ؟ قال : يبدأ بالزوال ، فاذا صلى الظهر قضى صلاة الليل والوتر ما بينه وبين العصر ، أو متى ما أحب .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الصلوات المندوبة(1) وغيرها (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

10 ـ باب استحباب قضاء الوتر وترا وان زالت الشمس

[ 10633 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : كان أبي ربما قضى عشرين وترا في ليلة .
[ 10634 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل يفوته الوتر من (1) الليل ؟ قال : يقضيه
____________
4 ـ مسائل علي بن جعفر : 180 | 340 ، أورده عن قرب الإسناد في الحديث 1 من الباب 49 من أبواب المواقيت .
(1) تقدم في الباب 42 من أبواب بقية الصلوات المندوبة .
(2) تقدم في الحديث 7 و 11 من الباب 57 من أبواب المواقيت .
(3) يأتي في الباب الاتي .

الباب 10
فيه 12 حديثا

1 ـ الفقيه 1 : 316 | 1438 ، أورده في الحديث 7 من الباب 42 من أبواب بقية الصلوات المندوبة .
2 ـ التهذيب 2 : 166 | 657 ، والاستبصار 1 : 294 | 1082 .
(1) في نسخة زيادة : أول ـ هامش المخطوط ـ

(273)

وترا متى ما ذكره (2) وإن زالت الشمس .
[ 10635 ] 3 ـ وبإسناده عن حريز ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ـ في حديث ـ قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أقضي وترين في ليلة ؟ قال : نعم ، اقض وترا أبدا .
ورواه الكليني : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، مثله (1) .
[ 10636 ] 4 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، وفضالة ، عن أبان جميعا ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قضاء الوتر بعد الظهر ؟ فقال : اقضه وترا أبدا كما فاتك ، قلت : وتران في ليلة ؟ فقال : نعم ، أو ليس إنما أحدهما قضاء .
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن سليمان بن خالد (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد ، مثله ، إلى قوله : كما فاتك (2) .
[ 10637 ] 5 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن علي بن النعمان ، ومحمد بن سنان ، وفضالة ، عن الحسين جميعا ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قضاء الوتر قال : اقضه وترا أبدا .
____________
(2) ـ كتب المصنف على الهاء علامة نسخة .
3 ـ التهذيب 3 : 168 | 368 ، أورده بتمامه عن الكليني في الحديث 6 من الباب 57 من أبواب المواقيت .
(1) الكافي 3 : 451 | 3 .
4 ـ التهذيب 2 : 164 | 647 ، والاستبصار 1 : 292 | 1072 ، أورده في الحديث 3 من الباب 42 من أبواب بقية الصلوات المندوبة .
(1) الكافي 3 : 453 | 10 .
(2) الفقيه 1 : 316 | 1436 .
5 ـ التهذيب 2 : 164 | 648 ، والاستبصار 1 : 292 | 1073 .

(274)

[ 10638 ] 6 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن أحمد بن محمد يعني البزنطي ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الوتر يفوت الرجل ، قال : يقضي وترا أبدا .
[ 10639 ] 7 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : أصبح عن الوتر إلى الليل ، كيف أقضي ؟ قال : مثلا بمثل .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عثمان ، مثله (1) .
[ 10640 ] 8 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن المغيرة قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يفوته الوتر ؟ قال : يقضيه وترا أبدا .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة ، مثله (1) .
[ 10641 ] 9 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن الفضيل قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : تقضيه من النهار ما لم تزل الشمس وترا ، فاذا زالت فمثنى مثنى .
أقول : يأتي وجهه (1) .
[ 10642 ] 10 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : إذا فاتك وترك من ليلتك فمتى ما قضيته من الغد قبل الزوال قضيته وترا ، ومتى ما قضيته ليلا قضيته وترا ، ومتى ما قضيته نهارا بعد ذلك
____________
6 ـ التهذيب 2 : 165 | 649 ، والاستبصار 1 : 293 | 1074 .
7 ـ التهذيب 2 : 165 | 651 ، والاستبصار 1 : 293 | 1076 .
(1) الفقيه 1 : 316 | 1437 .
8 ـ التهذيب 2 : 165 | 650 ، والاستبصار 1 : 293 | 1075 .
(1) الفقيه 1 : 317 | 1439 .
9 ـ التهذيب 2 : 165 | 652 ، والاستبصار 1 : 293 | 1077 .
(1) يأتي في الحديث 12 من هذا الباب .
10 ـ التهذيب 2 : 166 | 658 ، والاستبصار 1 294 | 1083 .

(275)

اليوم قضيته شفعا ، تضيف إليه اخرى حتى تكون شفعا ، قال : قلت : ولم جعل الشفع ؟ قال : عقوبة لتضييعه الوتر .
[ 10643 ] 11 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن محمد بن زياد ، عن كردويه الهمداني قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قضاء الوتر ؟ فقال : ما كان بعد الزوال فهو شفع ، ركعتين ركعتين .
[ 10644 ] 12 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الوتر ثلاث ركعات إلى زوال الشمس ، فاذا زالت فأربع ركعات .
أقول : حمل الشيخ الاحاديث الاخيرة على من يقضي الوتر جالسا فانه يستحب له احتساب ركعتين بركعة لما تقدم في القيام (1) ، قال : ويحتمل أن يراد بها من ترك الوتر تهاونا ، واستدل بحديث زرارة (2) ، ويحتمل الحمل على التقية ، وتقدم ما يدل على المقصود (3) .

11 ـ باب ان من فاتته فريضة من الخمس واشتبهت وجب ان
يصلى ركعتين وثلاثا واربعا ، ومن فاتته صلوات لا يعلم عددها
وجب عليه القضاء حتى يغلب على ظنه الوفاء

[ 10645 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
____________
11 ـ التهذيب 2 : 165 | 654 ، والاستبصار 1 : 293 | 1079 .
12 ـ التهذيب 2 : 165 | 653 ، والاستبصار 1 : 293 | 1078 .
(1) لما تقدم في الباب 5 من أبواب القيام .
(2) حديث زرارة تقدم في الحديث 10 من هذا الباب .
(3) تقدم في الباب 57 من أبواب المواقيت ، وفي الحديث 3 من الباب 1 وفي الحديث 2 من الباب 7 من أبواب صلاة العيد ، وفي الباب 42 من أبواب بقية الصلوات المندوبة .

الباب 11
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 2 : 197 | 774 .

(276)

الحسن بن علي الوشاء ، عن علي بن أسباط ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من نسي من صلاةً يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن علي ابن أسباط ، مثله (1) .
[ 10646 ] 2 ـ أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، يرفع الحديث قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل نسي من الصلاة الخمس ، لا يدري أيتها هي ؟ قال : يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين ، فان كانت الظهر أو والعصر أو العشاء كان قد صلى ، وإن كانت المغرب والغداة فقد صلى .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في أعداد الصلوات (1) .

12 ـ باب استحباب التطوع بالصلاة والصوم والحج وجميع
العبادات عن الميت ، ووجوب قضاء الوليّ ما فاته
من الصلاة لعذر

[ 10647 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمد بن مروان قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين ، يصلي عنهما ، ويتصدق عنهما ، ويحج عنهما ، ويصوم
____________
(1) التهذيب 2 : 197 | 775 .
2 ـ المحاسن : 325 | 68 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 19 من أبواب اعداد الفرائض .

الباب 12
فيه 27 حديثا

1 ـ الكافي 2 : 127 | 7 ، أورده عن عدة الداعي في الحديث 5 من الباب 28 من أبواب الاحتضار .

(277)

عنهما فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك ، فيزيده الله عزوجل ببره وصلته خيرا كثيرا .
أقول : الصلاة عن الحي مخصوص بصلاة الطواف والزيارة لما يأتي (1) .
[ 10648 ] 2 ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( غياث سلطان الورى لسكان الثرى ) عن علي بن جعفر في كتاب مسائله عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألت أبي جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض موتاه ؟ قال : نعم ، فليصل على (1) ما أحب ويجعل تلك للميت ، فهو للميت إذا جعل ذلك له .
ورواه علي بن جعفر في كتابه كما نقله عنه (2) .
[ 10649 ] 3 ـ وعنه ، قال : سألت أخي موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل ، هل يصلح له أن يصوم عن بعض أهله بعد موته ؟ فقال : نعم ، يصوم ما أحب ويجعل ذلك للميت ، فهو للميت إذا جعله له .
[ 10650 ] 4 ـ وعن الشيخ بإسناده عن محمد بن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : يصلي عن الميت ؟ قال : نعم ، حتى أنه يكون في ضيق فيوسع عليه ذلك الضيق ، ثم يؤتى فيقال له : خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك .
[ 10651 ] 5 ـ وبإسناده إلى عمار بن موسى من كتاب ( أصله ) المروي عن
____________
(1) يأتي في اكثر احاديث هذا الباب ، ويأتي في الباب 30 من أبواب النيابة في الحج ، وفي الباب 51 من أبواب الطواف .
2 ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار 88 : 309 والذكرى : 73 .
(1) ليس في المصدر .
(2) مسائل علي بن جعفر : 199 | 429 .
3 ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار 88 : 309 والذكرى : 73 .
4 ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار 88 : 309 والذكرى : 73 .
5 ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار 88 : 310 والذكرى : 74 .

(278)

الصادق ( عليه السلام ) ، في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم ، هل يجوز له أن يقضيه غير عارف ؟ قال : لا يقضيه إلا مسلم عارف .
[ 10652 ] 6 ـ وبإسناده إلى محمد بن أبي عمير ، عن رجاله ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في الرجل يموت وعليه صلاة أو صوم ، قال : يقضيه أولى الناس به .
[ 10653 ] 7 ـ وعن هشام بن سالم في ( أصله ) وهو من رجال الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) ، قال هشام في كتابه : وعنه ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : يصل إلى الميت الدعاء والصدقة والصوم ونحوها ؟ قال : نعم ، قلت : أو يعلم من يصنع ذلك به ؟ قال : نعم ، ثم قال : يكون مسخوطا عليه فيرضى عنه .
[ 10654 ] 8 ـ وعن علي بن أبي حمزة في ( أصله ) ، وهو من رجال الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يحج ويعتمر ويصلي ويصوم ويتصدق عن والديه وذوي قرابته ، قال : لا بأس به ، يوجر فيما يصنع وله أجر آخر بصلة قرابته ، قلت : إن كان لا يرى ما أرى وهو ناصب ؟ قال : يخفف عنه بعض ما هو فيه .
[ 10655 ] 9 ـ وعن الحسين بن أبي الحسن العلوي الكوكبي في كتاب ( المنسك ) عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : أحج واصلي وأتصدق عن الاحياء والاموات من قرابتي وأصحابي ؟ قال : نعم ، تصدق عنه ، وصل عنه ، ولك أجربصلتك إياه .
قال ابن طاووس : يحمل في الحي على ما يصح فيه النيابة .
____________
6 ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار 88 : 310 والذكرى : 74 .
7 ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار 88 : 310 والذكرى : 74 .
8 ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار 88 : 310 والذكرى : 74 .
9 ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار 88 : 310 والذكرى : 74 .

(279)

[ 10656 ] 10 ـ وعن الحسن بن محبوب في كتاب ( المشيخة ) عن الصادق ( عليه السلام ) قال : تدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء ، ويكتب أجره للذي فعله وللميت .
وعن محمد بن أبي عمير ، عن الامام ، مثله .
قال السيد : ولعله عن الرضا ( عليه السلام ) .
وعن محمد بن إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله .
[ 10657 ] 11 ـ وعن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، في الرجل يتصدق عن الميت أو يصوم ويصلي ويعتق ، قال : كل ذلك حسن يدخل منفعته على الميت .
[ 10658 ] 12 ـ وعن علي بن إسماعيل الميثمي في اصل كتابه ، عن كردين قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الصدقة والصوم والحج يلحق بالميت ؟ قال : نعم ، قال : وقال هذا القاضي خلفي وهو لا يرى ذلك ، قلت : وما أنا وذا ؟ فوالله لو أمرتني أن أضرب عنقه لضربت عنقه .
[ 10659 ] 13 ـ وعنه قال سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصلاة على الميت ، أتلحق به ؟ قال : نعم .
قال السيد : قوله : الصلاة على الميت أي التي كانت على الميت أيام حياته ، ولو كانت ندبا كان الذي يلحقه ثوابها لا الصلاة نفسها .
[ 10660 ] 14 ـ وعنه قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) فقلت : إني لم
____________
10 ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار 88 : 311 والذكرى : 74 .
11 ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار 88 : 312 والذكرى : 74 .
12 ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار 88 : 312 والذكرى : 74 .
13 ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار 88 : 312 والذكرى : 74 .
14 ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار 88 : 312 والذكرى : 74 .

(280)

أتصدق بصدقة منذ ماتت امي إلا عنها ، قال : نعم ، قلت : أفترى غير ذلك ؟ قال : نعم ، نصف عنك ، ونصف عنها ، قلت : أيلحق بها ؟ قال : نعم .
[ 10661 ] 15 ـ وعن حماد بن عثمان في كتابه قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت حتى ان الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه ويقال : هذا بعمل ابنك فلان ، وبعمل أخيك فلان أخوك في الدين .
[ 10662 ] 16 ـ وعن عبدالله بن جندب قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من البر والصلاة والخير أثلاثا : ثلثا له ، وثلثين لابويه ؟ أو يفردهما من أعماله بشيء مما يتطوع به وإن كان أحدهما حيا والاخر ميتا ؟ فكتب إلي : أما الميت فحسن جايز ، وأما الحي فلا إلا البر والصلة .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن جندب (1) ، مثله .
وعن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، أنه كتب إلى العالم ( عليه السلام ) ، وذكر مثل السؤال والجواب (2) .
[ 10663 ] 17 ـ وعن أبان بن عثمان ، عن علي ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : إن امي هلكت ولم أتصدق بصدقة منذ هلكت إلاعنها ، فيلحق ذلك بها ؟ قال : نعم ، قلت : والصلاة ؟ قال :
____________
15 ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار 88 : 312 والذكرى : 74 .
16 ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار 88 : 312 والذكرى : 74 .
(1) قرب الإسناد : 129 .
(2) غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار 88 : 313 والذكرى : 74 .
17 ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار 88 : 313 والذكرى : 74 .

(281)

نعم ، قلت : والحج ؟ قال : نعم ، ثم سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) بعد ذلك عن الصوم ؟ فقال : نعم .
[ 10664 ] 18 ـ وعن عبدالله بن سنان ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميت يقضي عنه أولى الناس به .
[ 10665 ] 19 وعن عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن .
وعن صفوان بن يحيى ، وكان من خواص الرضا والجواد ( عليهما السلام ) ، عن أربعين رجلا من أصحاب الصادق ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
[ 10666 ] 20 ـ وعن العلاء بن رزين في كتابه ، وهو أحد رجال الصادق ( عليه السلام ) ، قال : يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعال الخير .
[ 10667 ] 21 ـ وعن البزنطي ، وكان من رجال الرضا ( عليه السلام ) ، قال : يقضى عن الميت الصوم والحج والعتق وفعله الحسن .
[ 10668 ] 22 ـ وعن صاحب الفاخر مما اجمع عليه وصح من قول الائمة ( عليهم السلام ) قال : يقضى عن الميت أعماله الحسنة كلها .
[ 10669 ] 23 ـ وعن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن .
[ 10670 ] 24 ـ وعن حماد بن عثمان في كتابه قال : قال أبو عبدالله ( عليه
____________
18 ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار 88 : 313 والذكرى : 74 .
19 ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار 88 : 313 ، والذكرى : 74 .
(1) غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار 88 : 313 .
20 ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار 88 : 314 ، والذكرى : 75 .
21 ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار 88 : 314 ، والذكرى : 75 .
22 ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار 88 : 314 ، والذكرى : 75 .
23 ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار 88 : 314 ، والذكرى : 75 .
24 ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار 88 : 314 ، والذكرى : 75 .

(282)

السلام ) : من عمل من المؤمنين عن ميت عملا أضعف الله له أجره وينعم به الميت .
[ 10671 ] 25 ـ وعن عمر بن يزيد ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من عمل من المؤمنين عن ميت عملا صالحا أضعف الله أجره وينعم بذلك الميت .
[ 10672 ] 26 ـ وعن حماد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في اخباره عن لقمان ( عليه السلام ) : وإذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشيء ، صلها واسترح منها فانها دين .
أقول : وروى ابن طاوس بمعناه عدة أحاديث ، ثم روى بعض أحاديث قضاء الدين عن الميت ، وقد نقل الشهيد في ( الذكرى ) جميع ما نقلناه عن ابن طاوس ونقل زيادة على ما نقلناه .
[ 10673 ] 27 ـ محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) : عن يونس ، عن العلاء بن رزين ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق والفعل الحسن .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاحتضار (1) وغيره (2) ، ويأتي ما يدل عليه في الوقف (3) والوصية (4) والحج (5) وغير ذلك (6) .
____________
25 ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار 88 : 314 ، والذكرى : 75 .
26 ـ غياث سلطان الورى : عنه في البحار 88 : 315 ، والذكرى : 75 .
27 ـ الذكرى : 75 .
(1) تقدم في الباب 28 من أبواب الاحتضار .
(2) تقدم في الابواب 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 من أبواب الدعاء .
(3) يأتي في أبواب الوقوف والصدقات .
(4) يأتي في الابواب 7 و 9 و 10 و 11 و 12 و 33 و 35 من أبواب أحكام الوصايا .
(5) يأتي في الابواب 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 من أبواب النيابة في الحج .
(6) يأتي في الحديث 4 من الباب 27 من أبواب التعقيب .

(283)

13 ـ باب استحباب الايقاظ للصلاة ، وحكم من تركها
مستحلا أو غير مستحل

[ 10674 ] 1 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) خرج يوقظ الناس لصلاة الصبح فضربه ابن ملجم ، الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في قواطع الصلاة وغيرها (1) ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في مقدمة العبادات (2) ، وفي أعداد الصلوات (3) .
____________
الباب 13
فيه حديث واحد

1 ـ قرب الإسناد : 67 .
(1) تقدم في الباب 9 من أبواب القواطع ، وفي الحديث 1 و 6 من الباب 61 من أبواب المواقيت .
(2) تقدم في الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات .
(3) تقدم في الباب 11 من أبواب أعداد الفرائض .

(284)


(285)

ابواب صلاة الجماعة


1 ـ باب تأكد استحبابها في الفرائض ، وعدم وجوبها فيما عدا
الجمعة والعيدين

[ 10675 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الصلاة في جماعة تفضل على كل صلاة الفرد بأربعة وعشرين درجة ، تكون خمسة وعشرين صلاة .
ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه بإسناده عن عبدالله بن سنان ، نحوه (1) .
[ 10676 ] 2 ـ وبإسناده عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل قالا : قلنا له : الصلاة في جماعة ، فريضة هي ؟ فقال : الصلوات فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ، ولكنها سنة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
____________
أبواب صلاة الجماعة
الباب 1
فيه 19 حديثا

1 ـ التهذيب 3 : 25 | 85 .
(1) ثواب الاعمال : 59 | 1 .
2 ـ التهذيب 3 : 24 | 83 .

(286)

إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، مثله (1) .
[ 10677 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ما يروي الناس أن الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة ؟ فقال : صدقوا ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 10678 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من صلى الخمس في جماعة فظنوا به خيرا .
[ 10679 ] 5 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن المفضل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل فردا (1) خمس وعشرون درجة في الجنة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد ، مثله (2) .
[ 10680 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : من صلى الصلوات الخمس جماعة فظنوا به كل خير .
____________
(1) الكافي 3 : 372 | 6 .
3 ـ الكافي 3 : 371 | 1 ، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 3 : 24 | 82 .
4 ـ الكافي 3 : 371 | 3 .
5 ـ الكافي 3 : 372 | 7 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 7 ، وفي الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب .
(1) في الكافي : ( فذّاً ) بدل ( فردا ) .
(2) التهذيب 3 : 265 | 751 .
6 ـ الفقيه 1 : 246 | 1093 ، أورده في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الابواب .

(287)

[ 10681 ] 7 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ـ في حديث المناهي ـ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ومن مشى إلى مسجد يطلب فيه الجماعة كان له بكل خطوة سبعون ألف حسنة ، ويرفع له من الدرجات مثل ذلك ، فان مات وهو على ذلك وكل الله به سبعين ألف ملك يعودونه في قبره ، ويبشرونه ويؤنسونه ، في وحدته ، ويستغفرون له حتى يبعث .
[ 10682 ] 8 ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ـ في وصية النبي لعلي ( عليهم السلام ) ـ قال : ثلاث درجات : ـ منها ـ المشى بالليل والنهار إلى الجماعات .
[ 10683 ] 9 ـ وفي ( العلل ) و( عيون الاخبار ) بإسناده الاتي عن الفضل بن شاذان (1) ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنما جعلت الجماعة لئلا يكون الاخلاص والتوحيد والاسلام والعبادة لله إلا ظاهرا مكشوفا مشهورا ، لان في إظهاره حجة على أهل الشرق والغرب لله وحده ، وليكون المنافق والمستخف مؤديا لما أقر به ، يظهر الاسلام والمراقبة ، وليكون شهادات الناس بالاسلام بعضهم لبعض جائزة ممكنة ، مع ما فيه من المساعدة على البر والتقوى ، والزجر عن كثير من معاصي الله عزوجل .
[ 10684 ] 10 ـ وفي ( المجالس ) بإسناده الاتي (1) قال : جاء نفر من اليهود
____________
7 ـ الفقيه 4 : 10 | 1 .
8 ـ الفقيه 4 : 260 | 824 ، أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 54 من أبواب الوضوء .
9 ـ علل الشرائع : 262 | 9 ، عيون اخبار الرضا 2 : 109 | 1 .
(1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
10 ـ امالي الصدوق 163 | 1 ، أورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة ، وأورد صدره في الحديث 22 من الباب 2 من أبواب الاذان .
(1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ح ) .

(288)

إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فسأله أعلمهم عن مسائل فأجابه ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال ـ أما الجماعة فان صفوف امتي كصفوف الملائكة ، والركعة في الجماعة أربع وعشرون ركعة ، كل ركعة أحب إلى الله عزوجل من عبادة أربعين سنة ، فأما يوم الجمعة فيجمع الله فيه الاولين والاخرين للحساب ، فما من مؤمن مشى إلى الجماعة إلا خفف الله عليه أهوال يوم القيامة ، ثم يأمر به إلى الجنة .
[ 10685 ] 11 ـ وبإسناده تقدم في الجلوس بعد الصبح عن أنس(1) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله عزوجل حتى تطلع الشمس كان له في الفردوس سبعون درجة ، بعد ما بين كل درجتين كحضر الفرس الجواد المضمر سبعين سنة ، ومن صلى الظهر في جماعة كان له في جنات عدن خمسون درجة ، بعد ما بين كل درجتين كحضر الفرس الجواد خمسين سنة ، ومن صلى العصر في جماعة كان له كأجر ثمانية من ولد إسماعيل كلهم رب بيت يعتقهم ، ومن صلى المغرب في جماعة كان له كحجة مبرورة وعمرة مقبولة ، ومن صلى العشاء في جماعة كان له كقيام ليلة القدر .
[ 10686 ] 12 ـ وعن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن جعفر ، عن محمد بن عمر الجرجاني قال : قال الصادق جعفر بن محمد ( عليه السلام ) : أول جماعة كانت ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يصلي وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) معه ، إذ مر أبو طالب به وجعفر معه فقال : يا بني ، صل جناح ابن عمك ، فلما أحس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تقدمهما وانصرف أبو طالب مسرورا ـ إلى أن قال ـ فكانت أول جماعة جمعت ذلك اليوم .
____________
11 ـ أمالي الصدوق : 63 | 1 ، أورد صدره في الحديث 11 من الباب 72 من أبواب الدفن .
(1) تقدم اسناده في الحديث 8 من الباب 18 من أبواب التعقيب .
12 ـ أمالي الصدوق : 410 | 4 .

(289)

[ 10687 ] 13 ـ وفي ( عيون الاخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان (1) ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : فضل الجماعة على الفرد أربع وعشرون .
[ 10688 ] 14 ـ وفى ( الخصال ) عن عبيد الله (1) بن أحمد الفقيه ، عن أبي حرب ، عن محمد بن أحمد (2) ، عن ابن أبي عيسى ، عن محمد بن إبراهيم ، عن ابن بكير ، عن الليث ، عن أبي الهاد ، عن عبدالله بن حباب (3) ، عن أبي سعيد الخدري قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة .
[ 10689 ] 15 ـ ورام بن أبي فراس في كتابه قال : قال ( عليه السلام ) : إن الله يستحيي من عبده إذا صلى في جماعة ثم سأله حاجته أن ينصرف حتى يقضيها .
[ 10690 ] 16 ـ وقال الشهيد الثاني الشيخ زين الدين في ( شرح اللمعة ) : الجماعة مستحبة في الفريضة ، متأكدة في اليومية حتى أن الصلاة الواحدة منها تعدل خمسا أو سبعا وعشرين صلاة مع غير العالم ، ومعه ألفا ، ولو وقعت في
____________
13 ـ عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123 | 1 .
(1) يأتي في الفائدة الاولى | 384 من الخاتمة .
14 ـ الخصال : 521 | 10 .
(1) في المصدر : عبدالله .
(2) في المصدر : محمد بن أحيد وقال في هامشه جاء في بعض النسخ محمد بن احمد وفي البحار 88 : 10 | 16 محمد بن أبي اجيد .
(3) وفيه : خباب .
15 ـ تنبيه الخواطر 1 : 4 وفيه : أبو سعيد الخدري قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ان الله عزوجل يستحي . . . الخ .
16 ـ شرح اللمعة 1 : 377 .

(290)

مسجد تضاعف بمضروب عدده في عددها ، ففي الجامع مع غير العالم ألفان وسبعمائة ومعه مائة ألف .
[ 10691 ] 17 ـ قال : وروي أن ذلك مع اتحاد المأموم ، فلو تعدد تضاعف في كل واحد بقدر المجموع في سابقه .
[ 10692 ] 18 ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : والصلاة في الاوقات وفضل الجماعة على الفرد بكل ركعة ألفا ركعة ، ولا تصلى خلف فاجر ، ولا تقتدى إلا بأهل الولاية ، ولا تصل في جلود الميتة ، ولاجلود السباع .
[ 10693 ] 19 ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن هارون بن الجهم ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ثلاث درجات : ـ منها ـ المشي بالليل والنهار إلى الصلوات ، والمحافظة على الجماعات .
أقول : ويأتى ما يدل على ذلك (1) ، وتقدم ما يدل عليه (2) وعلى حكم الجمعة والعيدين (3) .
____________
17 ـ شرح اللمعة 1 : 377 .
18 ـ تحف العقول : 417 .
19 ـ المحاسن : 4 | 4 ، أورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 23 من أبواب مقدمة العبادات .
(1) يأتي في الابواب 2 و 3 و 5 و 9 ، وفي الحديث 6 من الباب 11 من هذه الابواب ، ويأتي في الحديث 1 و 2 و 12 من الباب 41 من أبواب الشهادات ، وفي الحديث 15 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس .
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب الوضوء ، وفي الحديثين 4 و 5 من الباب 33 من أبواب المساجد ، وفي الحديث 3 من الباب 1 من أبواب القنوت ، وفي الحديثين 1 و 6 من الباب 7 ، وفي الباب 9 و 12 من أبواب صلاة الكسوف ، وفي الحديث 4 من الباب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان .
(3) تقدم في الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة .