كتاب وسائل الشيعة ج8 ص319 ـ ص351

12 ـ باب عدم جواز الاقتداء بالمجهول

[ 10778 ] 1 ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) : عن آدم بن محمد ، عن علي بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبيه يزيد بن حماد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : اصلي خلف من لا أعرف ؟ فقال : لا تصل إلا خلف من تثق بدينه ، الحديث .
[ 10779 ] 2 ـ وقد تقدم حديث خلف بن حماد ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تصل خلف المجهول .
[ 10780 ] 3 ـ وعن الصادق ( عليه السلام ) قال : ثلاثة لا يصلى خلفهم : أحدهم المجهول .
[ 10781 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن عبد الرحيم القصير قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إذا كان الرجل لا تعرفه يؤم الناس فيقرأ القرآن فلا تقرأ واعتد بقراءته (1) .
أقول : لعل المراد أنه رآه يؤم المؤمنين العدول مع انتفاء احتمال التقية ،
____________
الباب 12
فيه 4 احاديث

1 ـ رجال الكشي 2 : 787 | 950 .
2 ـ تقدم في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الابواب .
3 ـ الفقيه 1 : 248 | 1111 ، اخرجه بتمامه في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الابواب ، واخرجه عن التهذيب ، والخصال في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الابواب .
4 ـ التهذيب 3 : 275 | 798 .
(1) في نسخة : بصلاته ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر .

(320)

مع أنه يحتمل الحمل على التقية بقرينة لفظ الناس ، وما تقدم من نظائره (2) ، ويأتي مثل ذلك (3) .

13 ـ باب عدم جواز الاقتداء بالاغلف مع امكان الختان

[ 10782 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : الاغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم ، لانه ضيع من السنة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلى عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبي الجوزاء قال : الاغلف ، وذكر مثله (2) .
ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الفاسق (4) ، لانه من أفراده بسبب ترك الواجب من الختان ، ويأتي ما يدل عليه (5) ، وقوله : لا يصلى
____________
(2) تقدم ما يدل على التقية في البابين 5 و 6 ، وما يدل على عنوان الباب في الباب 11 من هذه الابواب .
(3) يأتي ما يدل عليه في الباب 34 من هذه الابواب وعلى عموم التقية في الحديث 2 من الباب 26 ، وفي الابواب 27 و 28 و 29 و 30 و 32 من ابواب الامر والنهي وما يناسبها .

الباب 13
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 3 : 30 | 108 .
(1) الفقيه 1 : 248 | 1107 .
(2) علل الشرائع : 327 | 1 .
(3) المقنع : 35 .
(4) تقدم في الباب 11 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الابواب .

(321)

عليه ، أي لا ينبغي أن يرغب في الصلاة عليه إذا صلى أحد لما تقدم (6) .

14 باب وجوب كون الامام بالغا عاقلا طاهر المولد ، وجملة
ممن لايقتدى بهم

[ 10783 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني ليثاً المرادي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : خمسة لا يؤمون الناس على كل حال : وعد منهم المجنون ، وولد الزنا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 10784 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يصلين أحدكم خلف المجنون وولد الزنا ، الحديث .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
[ 10785 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم ، وأن يؤذن .
أقول : يأتي الوجه في مثله (1) .
____________
(6) تقدم في الباب 37 من ابواب صلاة الجنازة .

الباب 14
فيه 9 احاديث

1 ـ الكافي 3 : 375 | 1 ، اورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 3 : 26 | 92 ، والاستبصار 1 : 422 | 1626 .
2 ـ الكافي 3 : 375 | 4 ، اورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 1 : 247 | 1106 .
3 ـ الكافي 3 : 376 | 6 ، أورده في الحديث 4 من الباب 32 من ابواب الاذان .
(1) يأتي في الحديث 8 من هذا الباب .

(322)

[ 10786 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة : ـ وعد منهم ـ ولد الزنا .
[ 10787 ] 5 ـ وبإسناده عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : تجوز صدقة الغلام وعتقه ، ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين .
[ 10788 ] 6 ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن الاصبغ بن نباتة قال : سمعت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : ستة لا ينبغي أن يؤمو الناس : ولد الزنا ، والمرتد ، والاعرابي بعد الهجرة ، وشارب الخمر ، والمحدود ، والاغلف ، الحديث .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من رواية كتاب أبي القاسم بن قولويه ، عن الاصبغ بن نباتة ، مثله (1) .
[ 10789 ] 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ، ولا يؤم حتى يحتلم ، فان أم جازت صلاته وفسدت صلاة من (1) خلفه .
____________
4 ـ الفقيه 1 : 247 | 1105 ، اورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الابواب .
5 ـ الفقيه 1 : 358 | 1571 .
6 ـ الخصال : 330 | 29 ، اورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 23 من ابواب احكام الملابس .
(1) مستطرفات السرائر : 145 | 17 .
7 ـ التهذيب 3 : 29 | 103 ، والاستبصار 1 : 423 | 1632 ، اورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من ابواب الاذان .
(1) في الفقيه زيادة : يصلي ( هامش المخطوط ) .

(323)

ورواه الصدوق مرسلا (2) .
[ 10790 ] 8 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم .
أقول : حمله الشيخ وغيره على كون الغلام قد بلغ بالسن ، أو بالانبات ، ويمكن حمله على إمامته لمثله .
[ 10791 ] 9 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : كره أن يؤم الاعرابي لجفائه عن الوضوء والصلاة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الشهادات (2) .

15 ـ باب جواز الاقتداء بالاجذم والابرص على كراهة

[ 10792 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن ظريف بن ناصح ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبدالله بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
____________
(2) الفقيه 1 : 258 | 1169 .
8 ـ التهذيب 3 : 29 | 104 ، والاستبصار 1 : 424 | 1633 ، اورد صدره ايضا في الحديث 3 من الباب 32 من ابواب الاذان .
9 ـ قرب الإسناد : 73 ، واورد صدره في الحديث 8 من الباب 4 ، وذيله في الحيث 5 من الباب 16 من هذه الابواب .
(1) يأتي في الابواب 15 و 16 و 17 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الاحاديث 4 و 7 و 8 و 9 من الباب 31 ، وفي الاحاديث 2 و 6 و 9 من الباب 32 من ابواب الشهادات .

الباب 15
فيه 6 احاديث

1 ـ التهذيب 3 : 27 | 93 ، والاستبصار 1 : 422 | 1627 .

(324)

المجذوم والابرص ، يؤمان المسلمين ؟ قال : نعم ، قلت : هل يبتلي الله بهما المؤمن ؟ قال : نعم ، وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن .
[ 10793 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ( أبي إسحاق ) (1) ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : لا يصلى بالناس من في وجهه آثار .
أقول : هذا محمول على الكراهة لما مضى (2) ويأتي (3) .
[ 10794 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة : الابرص ، والمجذوم ، وولد الزنا ، والأعرابي حتى يهاجر ، والمحدود .
أقول : هذا محمول على الكراهية لما سبق (1) .
[ 10795 ] 4 ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) : عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن زياد ، ـ يعني ابن أبي عمير ـ عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المجذوم والابرص منا ، أيؤمان (1) المسلمين ؟ قال : نعم ، وهل يبتلي الله بهذا إلا المؤمن ؟ ( قال : نعم ) (2) ، وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمنين .
____________
2 ـ التهذيب 3 : 281 | 833 .
(1) في المصدر : اسحاق .
(2) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
(3) يأتي في الحديث 4 من هذه الباب .
3 ـ الفقيه 1 : 247 | 1105 ، اورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الابواب .
(1) سبق في الحديث 1 من هذا الباب .
4 ـ المحاسن : 326 | 76 .
(1) في المصدر : أيؤم .
(2) ليس في المصدر .

(325)

[ 10796 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : خمسة لا يؤمون الناس على كل حال : المجذوم ، والابرص ، والمجنون ، وولد الزنا ، والاعرابي .
ورواه الشيخ كما سبق (1) .
أقول : هذا محمول على الكراهة ، قاله الشيخ وغيره .
[ 10797 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والابرص والمجنون والمحدود وولد الزنا ، والاعرابي لا يؤم المهاجرين .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .

16 ـ باب جواز الاقتداء بالعبد على كراهة

[ 10798 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له :
____________
5 ـ الكافي 3 : 375 | 1 .
(1) سبق في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب .
6 ـ الكافي 3 : 375 | 4 : اورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب القبلة ، وفي الحديث 5 من الباب 21 ، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 16 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 1 : 247 | 1106 .

الباب 16
فيه 5 احاديث

1 ـ الكافي 3 : 375 | 4 ، اورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 21 ، وذيله في الحديث 6 من الباب 15 ، واورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب .

(326)

الصلاة خلف العبد ؟ فقال : لا بأس به إذا كان فقيهاً ولم يكن هناك أفقه منه ، الحديث .
[ 10799 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا ؟ قال : لا بأس به (1) .
وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (2) .
[ 10800 ] 3 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المملوك يؤم الناس ؟ فقال : لا ، إلا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم .
[ 10801 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه قال : لا يؤم العبد إلا أهله .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب : وما سبق على الجواز .
[ 10802 ] 5 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا بأس أن يؤم المملوك إذا كان قاريا .
____________
2 ـ التهذيب 3 : 29 | 99 ، والاستبصار 1 : 423 | 1628 .
(1) كتب المصنف في الهامش : ( به ) ليس في الاستبصار .
(2) التهذيب 3 : 29 | 100 ، والاستبصار 1 : 423 | 1629 .
3 ـ التهذيب 3 : 29 | 101 ، والاستبصار 1 : 423 | 1630 .
4 ـ التهذيب 3 : 29 | 102 ، والاستبصار 1 : 423 | 1631 .
5 ـ قرب الإسناد : 72 ، اورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 14 ، وقطعة منه في الحديث 8 من الباب 4 من هذه الابواب .

(327)

17 ـ باب جواز اقتداء المتوضى بالمتيمم على كراهية

[ 10803 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد (1) بن حمران وجميل بن دراج قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ، أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم ؟ قال : لا ، ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم ، فان الله جعل التراب طهورا .
ورواه الصدوق والكليني كما مر في التيمم (2) .
[ 10804 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا ونحن طهور ؟ فقال : لا بأس به .
[ 10805 ] 3 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور ، فقال : لا بأس .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن ابن المغيرة ، مثله (1) .
____________
الباب 17
فيه 7 احاديث

1 ـ التهذيب 3 : 167 | 365 ، والاستبصار 1 : 425 | 1638 .
(1) في الاستبصار : حمزة .
(2) رواه كما مر في الحديث 2 من الباب 24 من ابواب التيمم .
2 ـ التهذيب 3 : 167 | 364 ، والاستبصار 1 : 424 | 1637 .
3 ـ التهذيب 3 : 167 | 366 ، والاستبصار 1 : 425 | 1639 .
(1) التهذيب 1 : 404 | 1265 .

(328)

[ 10806 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي اسامة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يجنب وليس معه ماء وهو إمام القوم ، قال : نعم ، يتيمم ويؤمهم .
[ 10807 ] 5 ـ وعنه ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه قال : لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين ، ولا يؤم صاحب الفالج الاصحاء .
[ 10808 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين .
[ 10809 ] 7 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أبيه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ـ في حديث ـ : لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين .
أقول : حمل الشيخ الاحاديث الاخيرة على الفضل ، والسابقة على الجواز ، ويأتي ما يدل على ذلك (1) .
____________
4 ـ التهذيب 3 : 167 | 363 ، والاستبصار 1 : 424 | 1636 .
5 ـ التهذيب 3 : 166 | 362 ، والاستبصار 1 : 424 | 1635 ، اورد ذيله في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الابواب .
6 ـ التهذيب 3 : 166 | 361 ، والاستبصار 1 : 424 | 1634 .
7 ـ الكافي 3 : 375 | 2 ، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 7 من ابواب القبلة ، واورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 21 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الابواب .
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الابواب .

(329)

18 ـ باب جواز اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس على كراهية ،
ووجوب مراعاة كل منهم عدد صلاته قصرا وتماما ، وجواز
اقتداء المسافر في الفريضتين بالحاضر في واحدة

[ 10810 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الاولتين الظهر والاخيرتين العصر .
[ 10811 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المسافر يصلي خلف المقيم ؟ قال : يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
3 ـ وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا يصلي المسافر مع المقيم ، فان صلى فلينصرف في الركعتين .
[ 10813 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان ومحمد بن نعمان الاحول ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم
____________
الباب 18
فيه 9 احاديث

1 ـ الفقيه 1 : 287 | 1308 ، اورده في الحديث 6 من الباب 53 من هذه الابواب .
2 ـ التهذيب 3 : 165 | 357 ، و 3 : 227 | 576 ، والاستبصار 1 : 425 | 1641 .
(1) الكافي 3 : 439 | 1 .
3 ـ التهذيب 3 : 165 | 358 ، والاستبصار 1 : 426 | 1642 .
4 ـ التهذيب 3 : 226 | 573 .

(330)

فان كانت الاولى فليجعل الفريضة في الركعتين الاولتين ، وإن كانت العصر فليجعل الاولتين نافلة والاخيرتين فريضة .
وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، مثله (1) .
أقول : علله الشيخ بكراهة الصلاة بعد العصر إلا القضاء .
[ 10814 ] 5 ـ وعن أحمد بن محمد ، عن ( الحسن بن الحسين ) (1) اللؤلؤي ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن المغرا حميد بن المثنى ، عن عمران ، عن محمد بن علي ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين ؟ قال : فليصل صلاته ثم يسلم ويجعل الاخيرتين سبحة .
[ 10815 ] 6 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى ـ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يؤم الحضري المسافر ، ولا المسافر الحضري ، فان ابتلى بشيء من ذلك فأم قوما حضريين (1) فاذا أتم الركعتين سلم ، ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم ، وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الاولتين الظهر والاخيرتين العصر .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
(1) التهذيب 3 : 165 | 360 .
5 ـ التهذيب 3 : 165 | 356 و 227 | 575 ، والاستبصار 1 : 425 | 1640 .
(1) في الاستبصار : الحسين بن الحسن .
6 ـ التهذيب 3 : 164 | 355 ، والاستبصار 1 : 426 | 1643 .
(1) في الاستبصار والفقيه : حاضرين ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 3 : 226 | 574 .

(331)

السلام ) ، مثله ، إلى قوله : ويسلم (3) .
[ 10816 ] 7 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المسافر يصلي مع الامام فيدرك من الصلاة ركعتين ، أيجزي ذلك عنه ؟ فقال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 10817 ] 8 ـ أحمد بن محمد بن خالد في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في مسافر أدرك الامام ودخل معه في صلاة الظهر ، قال : فليجعل الاولتين الظهر والاخيرتين السبحة ، وإن كانت صلاة العصر جعل الاولتين السبحة والاخيرتين العصر .
[ 10818 ] 9 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن إمام مقيم أم قوما مسافرين ، كيف يصلي المسافرون ؟ قال : ركعتين ثم يسلمون ويقعدون ويقوم الامام فيتم صلاته فاذا سلم وانصرف انصرفوا .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) .
____________
(3) الفقيه 1 : 259 | 1180 .
7 ـ الكافي 3 : 439 | 2 .
(1) التهذيب 3 : 165 | 359 .
8 ـ المحاسن : 326 | 77 .
9 ـ قرب الإسناد : 98 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 258 | 620 .

(332)

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2)

19 ـ باب جواز امامة الرجل الرجال والنساء المحارم
والاجانب ، ويقمن وراءه ووراء الرجال والصبيان ان كانوا ،
ولو واحدا .

[ 10819 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز عن الفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة .
أقول : لم يصرح بكونها مقتدية به في أول الحديث بل هو في بيان حكم المكان ، ويحتمل فيه ما يأتي .
[ 10820 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين يعنى ابن سعيد ، عن أبان ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : اصلي المكتوبة بأم علي ؟ قال : نعم ، تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك .
[ 10821 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن القاسم بن الوليد قال : سألته عن الرجل يصلي مع الرجل الواحد معهما النساء ؟ قال : يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلفن النساء خلفهما .
[ 10822 ] 4 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن
____________
(2) ويأتي في الاحاديث 6 و 7 و 8 و 9 من الباب 53 من هذه الابواب .

الباب 19
فيه 6 احاديث

1 ـ التهذيب 2 : 379 | 1679 ، اورده ايضا في الحديث 1 من الباب 6 من ابواب مكان المصلي .
2 ـ التهذيب 3 : 267 | 758 .
3 ـ التهذيب 3 : 268 | 763 .
4 ـ التهذيب 3 : 31 | 112 ، والاستبصار 1 : 426 | 1645 ، اورد ذيله في الحديث 10 من الباب 20 من هذه الابواب .

(333)

الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يؤم المرأة ؟ قال : نعم ، تكون خلفه ، الحديث .
[ 10823 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي العباس قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يؤم المرأة في بيته ؟ فقال : نعم ، تقوم وراءه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله (1) .
[ 10824 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة ؟ قال : نعم ، وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه .
ورواه الكليني والشيخ كما يأتي (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

20 ـ باب جواز امامة المرأة النساء خاصة على كراهية ،
واستحباب وقوفها في صفهن ، وكذا العاري اذا صلى بالعراة ،
وعدم جواز الجماعة في النافلة الا الاستسقاء والعيد والاعادة

[ 10825 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم ، أنه سأل
____________
5 ـ الكافي 3 : 376 | 1 .
(1) التهذيب 3 : 267 | 757 .
6 ـ الفقيه 1 : 257 | 1167 .
(1) يأتي في الحديث 5 من الباب 23 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الحديث 9 من الباب 5 من ابواب مكان المصلي ، وفي الحديث 2 و 7 من الباب 4 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الاحاديث 3 و 5 و 8 و 9 و 11 و 12 من الباب 23 من هذه الابواب .

الباب 20
فيه 13 حديث

1 ـ الفقيه 1 : 259 | 1176 .

(334)

أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة هل تؤم النساء ؟ قال : تؤمهن في النافلة ، فأما في المكتوبة فلا ، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن مسعود ، عن محمد بن نصير ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم مثله (1) .
[ 10826 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن زياد الصيقل قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، كيف تصلي النساء على الجنائز ـ إلى أن قال ـ ففي صلاة مكتوبة ، أيؤم بعضهن بعضا ؟ قال : نعم .
[ 10827 ] 3 ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : المرأة ، تؤم النساء ؟ قال : لا ، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهن معهن في الصف فتكبر ويكبرن .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن مسعود العياشي ، عن العباس (1) بن المغيرة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله (2) .
[ 10828 ] 4 ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صل الله عليه واله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : ليس على النساء جمعة ولا جماعة .
____________
(1) التهذيب 3 : 205 | 487 .
2 ـ الفقيه 1 : 103 | 479 ، اورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 25 من ابواب صلاة الجنازة .
3 ـ الفقيه 1 : 259 | 1177 ، اورده ايضا في الحديث 1 من الباب 25 من ابواب صلاة الجنازة .
(1) في الموضع الثاني من التهذيب ، وفي الاستبصار : ابي العباس .
(2) التهذيب 3 : 206 | 488 ، التهذيب 3 : 268 | 766 ، والاستبصار 1 : 427 | 1648 .
4 ـ الفقيه 4 : 263 | 824 ، اورده في الحديث 4 من الباب 1 من ابواب الجمعة ، واورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 14 من ابواب الاذان .

(335)

[ 10829 ] 5 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن الاعمش ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ـ في حديث شرايع الدين ـ قال : ولا يصلى التطوع في جماعة لان ذلك بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .
[ 10830 ] 6 ـ وفي ( عيون الاخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : لا يجوز أن يصلى تطوع (1) في جماعة لان ذلك بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .
[ 10831 ] 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تؤم النساء ، ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير ؟ فقال : قدر ما تسمع .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، مثله (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر ، مثله (2) .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن الحسين بن علي بن يقطين ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، مثله (3) .
____________
5 ـ الخصال : 606 | 9 .
6 ـ عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 124 | 1 .
(1) في المصدر : التطوع .
7 ـ التهذيب 3 : 278 | 815 ، اخرجه عن التهذيب بالسند الثالث في الحديث 1 وبالسند الثاني في الحديث 2 ، واخرجه عن قرب الإسناد في الحديث 3 من الباب 31 من ابواب القراءة في الصلاة .
(1) التهذيب 3 : 267 | 761 .
(2) الفقيه 1 : 263 | 1201 .
(3) التهذيب 3 : 267 | 760 .

(336)

[ 10832 ] 8 ـ وعنه ، عن العباس ، عن ابن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليه السلام ) ، قال : قال : المرأة صف والمرأتان صف ، والثلاث صف .
[ 10833 ] 9 ـ وعنه ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن الحسن بن الجهم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تؤم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا منهن ويقمن عن يمينها وشمالها ، تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة .
[ 10834 ] 10 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ في المرأة تؤم النساء ؟ قال : نعم ، تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن .
[ 10835 ] 11 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة تؤم النساء ؟ فقال : لا بأس به .
[ 10836 ] 12 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان (1) ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة تؤم النساء ؟ فقال : إذا كن جميعا أمتهن في النافلة ، فأما المكتوبة فلا ، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطاً
____________
8 ـ التهذيب 3 : 268 | 764 ، اخرجه في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الابواب .
9 ـ التهذيب 3 : 268 | 765 ، والاستبصار 1 : 427 | 1647 .
10 ـ التهذيب 3 : 31 | 112 ، والاستبصار 1 : 426 | 1645 ، اورد صدره في الحديث 4 من الباب 19 من هذه الابواب .
11 ـ التهذيب 3 : 21 | 111 ، والاستبصار 1 : 426 | 1644 .
12 ـ التهذيب 3 : 269 | 768 ، والاستبصار 1 : 426 | 1646 .
(1) في الاستبصار زيادة : عن ابن مسكان ( هامش المخطوط ) .

(337)

منهن .
ورواه الكليني عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (2) .
[ 10837 ] 13 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا لم يحضر الرجل تقدمت امرأة وسطهن وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهن حتى تفرغ من الصلاة .
أقول : ما تضمن المنع من إمامة المرأة فالمراد به الكراهة بدلالة التصريح في باقي الاحاديث ، ذكره الشيخ وغيره (1) .
وقال العلامة في ( المنتهى ) (2) : يحتمل أن يكون ذلك راجعا إلى من لم تعرف فرائض الصلاة وواجباتها منهن فلا تؤم غيرها في الواجب ، قال : وخصصهن بالذكر لاغلبية الوصف فيهن ، انتهى .
وأما ما تضمن الجماعة في النافلة هنا (3) وفيما يأتي (4) فيجب حمله إما على التقية ، أو على مجرد المتابعة ، أو على إعادة الفريضة أو النافلة التي يجوز فيها الجماعة بدلالة متقدم في نافلة شهر رمضان (5) ، ويأتي ما يدل عليه (6) ،
____________
(2) الكافي 3 : 376 | 2 .
13 ـ الكافي 3 : 179 | 2 ، اخرجه عنه وعن الفقيه والتهذيب في الحديث 4 من الباب 25 من ابواب صلاة الجنازة .
(1) راجع روضة المتقين 2 : 540 .
(2) المنتهى 1 : 368 .
(3) ما تضمن الجماعة في النافلة في الاحاديث 1 و 9 و 12 من هذا الباب .
(4) يأتي في الاحاديث 7 و 8 و 9 من الباب 53 من هذه الابواب .
(5) تقدم ما يدل على عدم جواز النافلة جماعة في الباب 10 من ابواب نافلة شهر رمضان .
يأتي في الباب 23 من هذه الابواب .

(338)

وتقدم ما يدل على حكم إمامة العاري بالعراة في لباس المصلي (7) .

21 ـ باب جواز الاقتداء بالاعمى مع أهليته ومعرفته بالقبلة
أو تسديده

[ 10838 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يصلي الاعمى بالقوم ، وإن كانوا هم الذين يوجهونه .
[ 10839 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث ، عن صاعد بن مسلم ، عن الشعبي قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا يؤم الاعمى في البرية ، الحديث .
أقول : هذا محمول على عدم معرفته بالقبلة وعدم تسديده من المأمومين ، أو على عدم أهليته ، أو الكراهة لما مضى (1) ويأتي (2) .
[ 10840 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الباقر والصادق ( عليهما السلام ) : لا بأس أن يؤم الاعمى اذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة وأفقههم .
[ 10841 ] 4 ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنما الاعمى (1)
____________
(7) تقدم في الباب 51 من ابواب لباس المصلي .

الباب 21
فيه 7 احاديث

1 ـ التهذيب 3 : 30 | 105 ، اورده ايضا في الحديث 1 من الباب 7 من ابواب القبلة .
2 ـ التهذيب 3 : 269 | 773 ، اورد ذيله في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الابواب .
(1) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
(2) يأتي في احاديث هذا الباب .
3 ـ الفقيه 1 : 248 | 1109 .
4 ـ الفقيه 1 : 248 | 1110 .
(1) في نسخة : العمى ( هامش المخطوط ) .

(339)

عمى (2) القلب ، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور .
[ 10842 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : اصلي خلف الاعمى ؟ قال : نعم ، إذا كان له من يسدده وكان أفضلهم .
[ 10843 ] 6 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الاعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة ، قال : يعيد ولا يعيدون فانهم قد تحروا .
[ 10844 ] 7 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن ابيه ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : لا يؤم الاعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم .
أقول : وتقدم في أحاديث الدعاء في السجود للدنيا والاخرة ما يدل على
____________
(1) في المصدر : أعمى .
5 ـ الكافي 3 : 375 | 4 ، اخرجه في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب القبلة ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 16 ، واورد ذيله في الحديث 6 من الباب 15 ، واورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب .
6 ـ الكافي 3 : 378 | 2 ، التهذيب 3 : 269 | 771 ، اخرجه في الحديث 7 من الباب 11 من ابواب القبلة ، وفي الحديث 2 من الباب 38 من هذه الابواب .
7 ـ الكافي 3 : 375 | 2 ، اخرجه ايضا في الحديث 3 من الباب 7 من ابواب القبلة ، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 22 ، واورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 17 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 3 : 27 | 94 .

(340)

ذلك (2) ، لان أبا بصير كان أعمى وصلوا خلفه في طريق مكة ، وحكم ( عليه السلام ) بعدم الاعادة ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

22 ـ باب كراهة امامة المقيد المطلقين ، وصاحب الفالج
الاصحاء

[ 10845 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله (1) ، ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يؤم المقيد المطلقين ، ولاصاحب الفالج الاصحاء ، ولا صاحب التيمم المتوضئين ، الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2) .
ورواه الصدوق مرسلا ، إلى قوله : الاصحاء (3) .
[ 10846 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا يؤم صاحب الفالج الاصحاء .
[ 10847 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ،
____________
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 17 من ابواب السجود .
(3) يأتي ما يدل عليه باطلاقه في الابواب 26 و 27 و 28 من هذه الابواب .

الباب 22
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 3 : 375 | 2 ، اورد ذيله في الحديث 3 من الباب 7 من ابواب القبلة ، وفي الحديث 7 من الباب 21 من ابواب صلاة الجماعة ، وقطعة منه في الحديث 7 من الباب 17 من هذه الابواب .
(1) في نسخة زيادة : عن ابيه ـ هامش المخطوط ـ .
(2) التهذيب 3 : 27 | 94 .
(3) الفقيه 1 : 248 | 1108 .
2 ـ التهذيب 3 : 166 | 362 ، والاستبصار 1 : 424 | 1635 ، اورد صدره في الحديث 5 من الباب 17 من هذه الابواب .
3 ـ التهذيب 3 : 269 | 773 ، اورد صدره في الحديث 2 من الباب 21 من هذه الابواب .

(341)

عن محمد بن يحيى ، عن غياث ، عن صاعد بن مسلم ، عن الشعبي قال : قال علي ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : لا يؤم المقيد المطلقين .

23 ـ باب استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الامام ان
كان رجلا أو صبيا ، وخلفه ان كان امرأة أو جماعة ، ووجوب
تأخر النساء عن الرجال حتى العبيد والصبيان

[ 10848 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : الرجلان يؤم أحدهما صاحبه ، يقوم عن يمينه ، فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه .
[ 10849 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا ( عليه السلام ) قال : الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة ، والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، مثله (1) .
[ 10850 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان قال : بعثت إليه بمسألة في مسائل إبراهيم فدفعها (1) إلى ابن سدير فسأل عنها وإبراهيم بن ميمون
____________
الباب 23
فيه 13 حديث

1 ـ التهذيب 3 : 26 | 89 .
2 ـ التهذيب 3 : 56 | 193 ، اخرجه في الحديث 8 من الباب 4 ، واخرج ذيله عن قرب الإسناد في الحديث 3 من الباب 25 من هذه الابواب .
(1) قرب الإسناد : 72 .
3 ـ التهذيب 3 : 267 | 759 .
(1) في المصدر : يدفعها .

(342)

جالس ، عن الرجل يؤم النساء ؟ فقال : نعم ، فقلت : سله عنهن إذا كان معهن غلمان لم يدركوا ، أيقومون معهن في الصف أم يتقدمونهن ؟ فقال : لا ، بل يتقدمونهن وإن كانوا عبيدا .
[ 10851 ] 4 ـ وعنه ، عن العباس ، عن ابن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) قال : المرأة صف ، والمرأتان صف ، والثلاث صف .
[ 10852 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة ؟ قال : نعم ، وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (1) .
ورواه الصدوق كما مر (2) .
[ 10853 ] 6 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن علي بن إبراهيم الهاشمي ، رفعه قال : رأيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يصلي بقوم وهو إلى زاوية في بيته بقرب الحائط وكلهم عن يمينه وليس على يساره أحد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 10854 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يؤم الرجلين ؟ قال : يتقدمهما ولا
____________
4 ـ التهذيب 3 : 268 | 764 ، اورده في الحديث 8 من الباب 20 من هذه الابواب .
(1) في نسخة زيادة : عن ابيه ـ هامش المخطوط ـ وكذا في المصدر .
5 ـ الكافي 3 : 377 | 3 .
(1) التهذيب 3 : 268 | 767 .
(2) مر في الحديث 6 من الباب 19 من هذه الابواب .
6 ـ الكافي 3 : 836 | 8 .
(1) ـ التهذيب 3 : 53 | 184 .
7 ـ الفقيه 1 : 252 | 1139 .

(343)

ولا يقوم بينهما ، وعن الرجلين يصليان جماعة ؟ قال : نعم ، يجعله عن يمينه .
[ 10855 ] 8 ـ قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كن النساء يصلين مع النبي ( صلى الله عليه وآله ) فكن يؤمرن أن لا يرفعن رؤسهن قبل الرجال لضيق الازر .
ورواه ( في العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، مثله ، إلا أنه قال : لقصر ازرهن(1) .
[ 10856 ] 9 ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يؤم النساء ؟ قال : نعم ، وإن كان معهن غلمان فأقيموهم (1) بين أيديهن وإن كانوا عبيدا .
[ 10857 ] 10 ـ وفي ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن أحمد بن رباط ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : لاي علة إذا صلى اثنان صار التابع عن يمين المتبوع ؟ قال : لانه إمامه وطاعة للمتبوع ، وإن الله جعل أصحاب اليمين المطيعين ، فلهذه العلة يقوم على يمين الامام دون يساره .
[ 10858 ] 11 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن عيسى ، والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : قال أبي : قال علي ( عليه السلام ) : كن
____________
8 ـ الفقيه 1 : 259 | 1175 ، واورد ذيله في الحديث 7 من الباب 69 من هذه الابواب .
(1) علل الشرائع : 344 | 1 .
9 ـ الفقيه 1 : 259 | 1179 .
(1) في المصدر : فأقيموا بهم .
10 ـ علل الشرائع : 325 | 1 .
11 ـ قرب الإسناد : 10 .

(344)

النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وآله وكن يؤمرن أن لا يرفعن رؤسهن قبل الرجال لضيق الازر .
[ 10859 ] 12 ـ وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يقول : المرأة خلف الرجل صف ، ولا يكون الرجل خلف الرجل صفا ، إنما يكون الرجل إلي جنب الرجل عن يمينه(1) .
[ 10860 ] 13 ـ وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : قال : رجلان صف ، فاذا كانوا ثلاثة تقدم الامام .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه في الجماعة في السفينة وغير ذلك (2) ، واختلاف هذه الاحاديث محمول على التخيير ونفي الوجوب .

24 ـ باب استحباب تحويل الامام المأموم عن يساره إلى يمينه ولو
في الصلاة

[ 10861 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد قال : ذكر الحسين ، يعني ابن سعيد ، أنه أمر من يسأله عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم ثم علم وهو في صلاته ، كيف يصنع ؟ قال : يحوله عن يمينه .
____________
12 ـ قرب الإسناد : 54 .
(1) في نسخة : يمينك « هامش المخطوط » .
13 ـ قرب الإسناد : 70 .
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 4 ، وفي الاحاديث 2 و 3 و 6 من الباب 19 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 49 ، وفي الحديث 3 من الباب 73 من هذه الابواب .

الباب 24
فيه حديثان


(345)

[ 10862 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن الحسين بن يسار المدائني ، أنه سمع من يسأل الرضا ( عليه السلام ) عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم ثم علم وهو في الصلاة ، كيف يصنع ؟ قال : يحوله عن يمينه .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن يسار ، مثله ، إلا أنه قال : يحوله إلى يمينه (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

25 ـ باب كراهة امامة الجالس القيام وجواز العكس

[ 10863 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلى بأصحابه جالسا ، فلما فرغ قال : لا يؤمن أحدكم بعدي جالسا .
[ 10864 ] 2 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقع عن فرسخ فسحج (1) شقه الايمن فصلى بهم جالسا في غرفة أم إبراهيم .
[ 10865 ] 3 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمد ،
____________
2 ـ التهذيب 3 : 26 | 90 .
(1) الفقيه 1 : 258 | 1174 .
(2) تقدم في الحديث 7 من الباب 23 من هذه الابواب .

الباب 25
فيه 3 احاديث
1 ـ الفقيه 1 : 249 | 1119 .
2 ـ الفقيه 1 : 250 | 1120 .
(1) في المصدر : فشج ، سحج الجلد : قشره وجرحه ( مجمع البحرين 2 : 309 ) .
3 ـ قرب الإسناد : 72 ، واورده بتمامه عنه وعن التهذيب في الحديث 8 من الباب 4 ، وفي الحديث 2 من الباب 23 من هذه الابواب .

(346)

عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : المريض القاعد عن يمين المصلي هما جماعة .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

26 ـ باب استحباب تقديم الافضل الاعلم الافقه
وعدم التقدم عليه

[ 10866 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن العباس بن عامر وأيوب بن نوح ، عن العباس ، عن داود بن الحصين ، عن سفيان الجريري ، عن العرزمي ، عن أبيه ، رفع الحديث إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من أم قوما وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى السفال (1) إلى يوم القيامة .
ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن محمد ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن ابن العرزمي ، عن أبيه ، إلا أنه قال : أعلم منه وأفقه (1) .
ورواه ( في العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن ايوب بن نوح (3)
____________
(1) تقدم في البابين 51 و 52 من ابواب لباس المصلي ، وفي الحديث 7 من الباب 4 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 73 من هذه الابواب .

الباب 26
فيه 5 احاديث

1 ـ التهذيب 3 : 56 | 194 .
(1) السفال : الانحطاط والتدهور وفي الحديث « لم يزل امرهم الى السفال الى يوم القيامة » . « مجمع البحرين 5 : 397 ، لسان العرب 11 : 337 » .
(2) عقاب الاعمال : 246 | 1 .
(3) علل الشرائع : 326 | 4 .

(347)

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، مثله (4) .
محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر مثله ، وترك قوله : وأفقه (5) .
[ 10867 ] 2 ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إمام القوم وافدهم فقدموا أفضلكم .
[ 10868 ] 3 ـ قال : وقال ( عليه السلام ): إن سركم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم .
ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا (1) .
وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، يرفعه ، عن علي بن سليمان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر مثله (2) .
[ 10869 ] 4 عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : إن أئمتكم وفدكم إلى الله فانظروا من توفدون في دينكم وصلواتكم .
محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من رواية أبي القاسم بن قولويه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ( عليه السلام ) رفع
____________
(4) المحاسن : 93 | 49 .
(5) الفقيه 1 : 247 | 1102 .
2 ـ الفقيه 1 : 247 | 1100 .
3 ـ الفقيه 1 : 247 | 1101 .
(1) المقنع : 35 .
(2) علل الشرائع : 326 | 3 .
4 ـ قرب الإسناد : 37 .

(348)

الحديث إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر الحديث الاول إلا أنه قال : في سفال (1) .
[ 10870 ] 5 ـ محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من صلى خلف عالم فكأنما صلى خلف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

27 ـ باب استحباب تقديم من يرضى به المأمومون وكراهة تقدم من
يكرهونه ، واستحباب اختيار الامامة على الاقتداء

[ 10871 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة : العبد الابق حتى يرجع إلى مولاه ، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط ، ومانع الزكاة ، وإمام قوم يصلي بهم وهم له كارهون ، وتارك الوضوء ، والمرأة المدركة تصلي بغير خمار ، والزبين وهو الذي يدافع البول والغائط ، والسكران .
وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن الصادق ،
____________
(1) مستطرفات السرائر : 142 | 5 .
5 ـ الذكرى : 265 .
(1) تقدم في الحديث 7 من الباب 11 ، وفي الحديث 1 من الباب 12 ، وفي الحديثين 1 و 3 من الباب 16 ، وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 21 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الابواب ، وفي الحديث 18 من الباب 99 من ابواب ما يكتسب به .

الباب 27
فيه 6 احاديث

1 ـ الفقيه 1 : 36 | 131 ، واورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 2 من ابواب الوضوء ، وفي الحديث 6 من الباب 28 من ابواب لباس المصلي وفي الحديث 4 من الباب 8 من ابواب قواطع الصلاة ، وفي الحديث 22 من الباب 3 من ابواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث 5 من الباب 46 من ابواب العتق .

(349)

عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ مثله (1) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) مرسلا (2) .
[ 10672 ] 2 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى أن يؤم الرجل قوما إلا باذنهم وقال : من أم قوما باذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم في حضوره ، وأحسن صلاته بقيامه وقراءته ، وركوعه وسجوده وقعوده ، فله مثل أجر القوم ، ولا ينقص من اجورهم شيء (1) .
وفي ( عقاب الاعمال ) (2) بإسناد تقدم (3) في عيادة المريض نحوه .
وتقدم في أوقات الصلوات الخمس حديث بمعناه (4) .
[ 10873 ] 3 ـ وفي ( الخصال ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن علي ، عن ابن بقاح ، عن زكريا بن محمد ، عن عبد الملك بن عمير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أربعة لا تقبل لهم صلاة : الامام الجائر ، والرجل يؤم القوم وهم له كارهون ، والعبد الابق من مولاه من غير ضرورة ، والمرأة تخرج من بيت زوجها بغير إذنه .
[ 10874 ] 4 ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب أبي عبدالله
____________
(1) الفقيه 4 : 258 | 824 .
(2) المحاسن : 12 | 36 .
2 ـ الفقيه 4 : 9 ، واورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 3 ، وفي الباب 18 من ابواب الاحتضار .
(1) يأتي في جهاد النفس في حديث الحقوق ما يدل على انه ليس للامام فضل على المأموم وذلك محمول على اتحاد المأموم جمعا وحديث الحقوق ظاهر في ذلك « منه قده » .
(2) عقاب الاعمال : 338 .
(3) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من ابواب الاحتضار .
(4) وتقدم في الحديث 12 من الباب 10 من ابواب المواقيت .
3 ـ الخصال : 242 | 94 .
4 ـ مستطرفات السرائر : 49 | 11 واورد صدر الحديث قطعة منه في الحديث 12 من الباب 11 من هذه الابواب .

(350)

السياري قال : قلت لابي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إن القوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة ، فيؤذن بعضهم ويتقدم أحدهم فيصلي بهم ؟ فقال : إن كانت قلوبهم كلها واحدة فلا بأس ، قال (1) : ومن لهم بمعرفة ذلك ؟ قال : فدعوا الامامة لاهلها .
أقول : المراد والله أعلم كون قلوبهم واحدة من الرضا بالامام ، والمراد بأهلها من يجمع شروطها ، ولعل المراد النهي عن التنازع فيها .
[ 10875 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زكريا صاحب السابري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ثلاثة في الجنة على المسك الاذفر : مؤذن أذن احتسابا ، وإمام أم قوما وهم به راضون ، ومملوك يطيع الله ويطيع مواليه .
[ 10876 ] 6 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن الجعابي ، عن ابن عقدة ، عن محمد بن عبدالله بن غالب ، عن الحسين بن رياح ، عن سيف بن عميرة ، عن ( محمد بن مروان ) (1) ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة : عبد آبق من مواليه حتى يرجع إليهم فيضع يده في أيديهم ، ورجل أم قوما وهم له كارهون ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط .
ورواه الكليني كما يأتي في النكاح (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
____________
(1) في المصدر : قلت .
5 ـ التهذيب 2 : 283 | 1127 ، واورده في الحديث 2 من الباب 2 من ابواب الاذان .
6 ـ امالي الطوسي 1 : 196 .
(1) ليس في المصدر .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 80 من ابواب مقدمات النكاح .
(3) تقدم في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الباب 75 من هذه الابواب .

(351)

28 ـ باب استحباب تقديم الاقرأ فالاقدم هجرة فالاسن فالافقه
فالاصبح ، وكراهة التقدم على صاحب المنزل ، وعلى صاحب
السلطان ، وامامة من لا يحسن القراءة بالمتقن

[ 10877 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان ؟ فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يتقدم القوم أقرأهم للقرآن ، فان كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة ، فان كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ، فان كانوا في السن سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين ، ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله ، ولا صاحب سلطان في سلطانه .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (2) .
[ 10878 ] 2 ـ قال : وفي حديث آخر : فان كانوا في السن سواء فأصبحهم وجها .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) .
____________
الباب 28
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 376 | 5 .
(1) التهذيب 3 : 31 | 113 .
(2) علل الشرائع : 326 | 2 .
2 ـ علل الشرائع : 326 | 2 .
(1) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 16 من ابواب الاذان ، وفي الباب 13 وفي الباب 16 ، وفي الحديث 3 من الباب 21 ، وفي الحديثين 1 و 5 من الباب 26 من هذه الابواب .