كتاب وسائل الشيعة ج8 ص352 ـ ص376

29 ـ باب انه اذا صلى اثنان فقال كل منهما : كنت اماما ،
صحت صلاتهما ، وان قال كل منهما : كنت مأموما ، وجب
عليهما الاعادة ، وحكم تقدم المأموم على الامام ومساواته له

[ 10879 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أبيه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجلين اختلفا فقال أحدهما : كنت إمامك ، وقال الاخر : أنا كنت إمامك ، فقال : صلاتهما تامة .
قلت : فان قال كل واحد منهما : كنت أأتم بك ، قال : صلاتهما فاسدة وليستأنفا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
ورواه الصدوق مرسلا ، نحوه (2) .
أقول : استدل بعض الاصحاب على جواز مساواة المأموم للامام في الموقف بهذا الحديث ، وبأحاديث إمامة المرأة النساء (3) ، والعاري العراة (4) ، وقيام المأموم الواحد عن يمين الامام (5) ، وفي الاستدلال ما لا يخفى ، وأكثر أحاديث صلاة الجماعة دالة على اعتبار تقدم الامام (6) ، وقد تقدم في مكان المصلي أن من زار الامام فليصل صلاة الزيارة خلفه ( عليه السلام ) ويجعله
____________
الباب 29
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 3 : 375 | 3 .
(1) التهذيب 3 : 54 | 186 .
(2) الفقيه 1 : 250 | 1123 .
(3) تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 9 و 10 و 12 و 14 من الباب 20 من هذه الابواب .
(4) تقدم في الباب 51 من ابواب لباس المصلي .
(5) تقدم في الاحاديث 1 و 3 و 8 من الباب 4 وفي الاحاديث 2 و 3 و 6 من الباب 19 وفي الاحاديث 1 و 2 و 5 و 7 و 10 و 12 و 13 من الباب 23 من هذه الابواب .
(6) تقدم في الباب 23 من هذه الابواب .

(353)

الامام (7) ، وأن الامام لا يتقدم ولا يساوى ، ويأتي في الزيارات مثله (8) ، وله معارض (9) ، وقد استدل بذلك بعض علمائنا على وجوب تأخر المأموم عن الإمام ولو يسيرا ، والاحتياط يؤيده ، والله أعلم (10) .

30 ـ باب وجوب اتيان المأموم بجميع واجبات الصلاة الا
القراءة اذا كان الامام مرضيا

[ 10880 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن كثير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام ؟ فقال : لا ، إن الامام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الامام صلاة الذين هم من خلفه ، إنما يضمن القراءة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين ابن بشير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
[ 10881 ] 2 ـ وبإسناده عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه
____________

(7) وتقدم في الاحاديث 1 و 2 و 6 و 7 من الباب 26 من ابواب مكان المصلي .
(8) يأتي في البابين 62 و 69 من ابواب المزار .
(9) تقدم في الحديث 3 من الباب 15 ويأتي في الحديث 2 من الباب 32 من ابواب المزار .
(10) في الاستدلال نظر اذ لا تصريح في ذلك بعدم التقدم اليسير ولا بعموم الحكم والظاهر لا يعارض النص ولعل المساواة مغتفرة في الصورة الاولى للتقية لانه لا بد من فرض اقتدائهما بمخالف ظاهرا والا لزم الدور فان ركوع كل واحد منهما موقوف على ركوع الاخر وكذا باقي الافعال وفي الصور الباقية لعل المفروض تقدم الامام يسيرا وفيه ايضا بعد التسليم الاستدلال بالفرد على الطبيعة وهو قياس « منه قده » .

الباب 30
فيه 4 احاديث

1 ـ الفقيه 1 : 247 | 1104 .
(1) التهذيب 3 : 279 | 820 .
2 ـ الفقيه 1 : 264 | 1206 .

(354)

قال له : أيضمن الامام الصلاة ؟ فقال : لا ، ليس بضامن (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ، مثله (2) .
[ 10882 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سأله رجل عن القراءة خلف الامام ؟ فقال : لا ، إن الامام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الامام صلاة الذين خلفه ، إنما يضمن القراءة .
[ 10883 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن الإمام ، يضمن صلاة القوم ؟ قال : لا .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
____________
(1) قال الصدوق : الامام ضامن للسهو لا للعمد ، قال : ووجه آخر وهو انه ليس على الامام ضمان اتمام الصلاة ، فربما حدث به حدث قبل ان يتمها واستدل بما يأتي ، والاقرب حمله على ما عدا القراءة لما مضى ويأتي . « منه قده » .
(2) التهذيب 3 : 279 | 819 .
3 ـ الاستبصار 1 : 440 | 1694 .
4 ـ الكافي 3 : 377 | 5 .
(1) التهذيب 3 : 269 | 769 .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من ابواب الاذان ، وفي الحديث 4 من الباب 12 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 31 من هذه الابواب .

(355)

31 ـ باب عدم جواز قراءة المأموم خلف من يقتدي به في
الجهرية ، ووجوب الانصات لقراءته ، الا اذا لم يسمع ولو
همهمة فتستحب له القراءة وتكره في غيره

[ 10884 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع ألا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 10885 ] 2 ـ وبإسناده عن عبيد بن زرارة ، عنه ( عليه السلام ) ، أنه إن سمع الهمهمة فلا يقرأ .
[ 10886 ] 3 ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الاولتين ، وانصت لقراءته ، ولا تقرأنّ شيئا في الاخيرتين ، فان الله عزوجل يقول للمؤمنين : ( وإذا قرئ القرآن ـ يعني في الفريضة خلف الإمام ـ فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) (1) فالاخيرتان تبعا للاولتين .
____________
الباب 31
فيه 16 حديثا
1 ـ الفقيه 1 : 255 | 1156 .
(1) الكافي 3 : 377 | 2 .
(2) التهذيب 3 : 32 | 115 ، والاستبصار 1 : 428 | 1650 .
2 ـ الفقيه 1 : 256 | 1157 .
3 ـ الفقيه 1 : 256 | 1160 ، ومستطرفات السرائر : 71 | 2 .
(1) الاعراف 7 : 204 .

(356)

[ 10887 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم (2) .
ورواه ( في عقاب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى (3) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي محمد (4) ، عن حماد بن عيسى (5) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب حريز ، مثله (6) .
[ 10888 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة خلف الامام ، أقرأ خلفه ؟ فقال : أما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فان ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه ، وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما امر بالجهر لينصت من خلفه ، فان سمعت فانصت وإن لم تسمع فاقرأ .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، وأحمد بن
____________
4 ـ الكافي 3 : 377 | 6 .
(1) التهذيب 3 : 269 | 770 .
(2) الفقيه 1 : 255 | 1155 .
(3) عقاب الاعمال : 274 .
(4) في المحاسن : عنه ، عن ابي محمد ، عن حماد بن عيسى الخ . ويحتمل كون المراد بابي محمد اباه محمد بن خالد فتدبر . ( منه قده ) .
(5) المحاسن : 79 | 3 .
(6) مستطرفات السرائر : 75 | 2 .
الكافي 3 : 377 | 1 ، والتهذيب 3 : 32 | 114 ، والاستبصار 1 : 427 | 1649 .

(357)

إدريس جميعا ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، مثله (1) .
[ 10889 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : اذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبح في نفسك .
[ 10890 ] 7 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن قتيبة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك ، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) ، وكذا كل ما قبله .
[ 10891 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، وعن علي بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أيقرأ الرجل في الاولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم أنه يقرأ ؟ فقال : لا ينبغي له أن يقرأ ، يكله إلى الامام .
[ 10892 ] 9 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : إذا كنت خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في
____________
(1) علل الشرائع : 325 | 1 .
6 ـ الكافي 3 : 377 | 3 ، والتهذيب 3 : 32 | 116 ، والاستبصار 1 : 428 | 1651 ، واورده في الحديث 4 من الباب 32 من هذه الابواب .
7 ـ الكافي 3 : 377 | 4 .
(1) التهذيب 3 : 33 | 117 ، والاستبصار 1 : 428 | 1652 .
8 ـ التهذيب 3 : 33 | 119 ، والاستبصار 1 : 428 | 1654 .
9 ـ التهذيب 3 : 35 | 124 ، واورده في الحديث 12 من الباب 51 من ابواب القراءة .

(358)

الاولتين ، وقال : يجزيك التسبيح في الاخيرتين ، قلت : أي شيء تقول أنت ؟ قال : أقرأ فاتحة الكتاب .
[ 10893 ] 10 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ( في حديث ) قال : سألته عن الرجل يؤم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول ؟ فقال : إذا سمع صوته فهو يجزيه ، وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه .
[ 10894 ] 11 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، ( عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين ) (1) قال : سألت أبا الحسن الاول ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدي به في صلاة يجهر فيه بالقراءة فلا يسمع القراءة ؟ قال : لا بأس إن صمت وإن قرأ .
[ 10895 ] 12 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه ، سمعت قراءته أو لم تسمع .
ورواه الكليني كما مر (1) .
[ 10896 ] 13 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه ، عن أبيه
____________
10 ـ التهذيب 3 : 34 | 123 ، والاستبصار 1 : 429 | 1656 ، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 43 من ابواب القراءة في الصلاة ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 7 من ابواب صلاة الجماعة .
11 ـ التهذيب 3 : 34 | 122 ، والاستبصار 1 : 429 | 1657 .
(1) ليس في التهذيب .
12 ـ التهذيب 3 :34 | 121 ، والأستبصار 1 : 428 | 1655 .
(1) مرّ في الحديث الأول من هذا الباب .
13 ـ التهذيب 2 : 296 | 1192 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 8 وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 4 من ابواب القراءة .

(359)

ـ في حديث ـ قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام ، أيقرأ فيهما بالحمد ، وهو إمام يقتدى به ؟ فقال : إن قرأت فلا بأس ، وإن سكت فلا بأس .
أقول : المراد بالصمت هنا الاخفات قاله جماعة من الاصحاب .
[ 10897 ] 14 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة خلف من ارتضي به ، أقرأ خلفه ؟ قال : من رضيت به فلا تقرأ خلفه .
[ 10898 ] 15 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى الحازمي (1) ، عن الحسن بن الحسين ، عن إبراهيم بن علي المرافقي وعمرو (2) بن الربيع البصري ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن القراءة خلف الامام فقال : إذا كنت خلف الامام تولاه (3) وتثق به فانه يجزيك قراءته ، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما تخافت فيه ، فاذا جهر فأنصت ، قال الله تعالى : ( وأنصتوا لعلكم ترحمون ) (4) الحديث .
[ 10899 ] 16 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليهما السلام ) سألته عن الرجل يكون خلف الامام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به ، هل له أن يقرأ من خلفه ؟ قال : لا ، ولكن يقتدي به .
____________
14 ـ التهذيب 3 : 33 | 118 ، والاستبصار 1 : 428 | 1653 .
15 ـ التهذيب 3 : 33 | 120 ، واورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : الخازمي .
(2) في المصدر : عمرو .
(3) في المصدر : إمام تتولاه .
(4) الاعراف 7 : 204 .
16 ـ قرب الإسناد : 95 .

(360)

ورواه علي بن جعفر في كتابه ، إلا أنه قال : لا ، ولكن لينصت للقرآن (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (4) .

32 ـ باب استحباب تسبيح المأموم ودعائه وذكره وصلاته على
محمد وآله اذا لم يسمع قراءة الامام ، وعدم وجوب ذلك ،
وكراهة سكوته

[ 10900 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمد الازدي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : إني أكره للمرء أن يصلي خلف الامام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كانه حمار ، قال : قلت : جعلت فداك ، فيصنع ماذا ؟ قال : يسبح .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن عبدالله بن الصلت والعباس بن معروف جميعا ، عن بكر بن محمد قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (1) ، إلا أنه قال : إني لاكره للمؤمن .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد ، مثله (2) ، ، إلا أنه قال : للرجل المؤمن .
____________
(1) مسائل علي بن جعفر 127 | 101 .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من ابواب الاذان والاقامة وفي الباب 26 من ابواب قراءة القرآن ، وفي الحديثين 1 و 3 من الباب 30 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 32 من هذه الابواب ، وفي الحديث 1 من الباب 2 من ابواب صلاة الخوف .
(4) يأتي في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الابواب .

الباب 32
فيه 11 حديثا

1 ـ الفقيه 1 : 256 | 1161 .
(1) التهذيب 3 : 276 | 806 .
(2) قرب الإسناد : 18 .

(361)

[ 10901 ] 2 ـ وبإسناده عن أبي المغرا حميد بن المثنى قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فسأله حفص الكلبي فقال : أكون خلف الامام وهو يجهر بالقراءة ، فأدعو وأتعوذ ؟ قال : نعم ، فادع .
أقول : هذا محمول على ما قبل شروع الامام في القراءة ، أو على الجمع بين الاستماع والدعاء ، أو على عدم سماع المأموم القراءة لما مر (1) .
[ 10902 ] 3 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل يصلي خلف إمام يقتدي به في الظهر والعصر ، يقرأ ؟ قال : لا ، ولكن يسبح ويحمد ربه ويصلي على نبيه ( صلى الله عليه وآله ) .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله (1) .
[ 10903 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبح في نفسك .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 10904 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن القراءة خلف الامام ، في الركعتين الاخيرتين ؟ قال : الامام يقرأ فاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح ، الحديث .
____________
2 ـ الفقيه 1 : 264 | 1208 .
(1) مر في الباب 31 من هذه الابواب .
3 ـ قرب الإسناد : 97 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 128 | 102 .
4 ـ الكافي 3 : 377 | 3 ، واورده في الحديث 6 من الباب 31 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 3 : 32 | 116 ، والاستبصار 1 : 428 | 1651 .
5 ـ التهذيب 2 : 294 | 1185 ، واورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 42 من ابواب القراءة .

(362)

[ 10905 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن أبي الهاشم ، عن سالم أبي خديجة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرء في الركعتين الأولتين ، وعلى الذين خلفك أن يقولوا : سبحان الله والحمد لله ولاإله إلا الله والله أكبر ، وهم قيام ، فاذا كان في الركعتين الاخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرؤا فاتحة الكتاب ، وعلى الامام أن يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الاخيرتين .
[ 10906 ] 7 ـ محمد بن إدريس في أوائل ( السرائر ) ، قال : روي أنه لا قراءة على المأموم في جميع الركعات والصلوات ، سواء كانت جهرية أو إخفاتية ، وهي أظهر الروايات .
[ 10907 ] 8 ـ قال : وروي أنه ينصت فيما جهر الامام فيه بالقراءة ، ولا يقرأ هو شيئا ، ويلزمه القراءة فيما خافت .
[ 10908 ] 9 ـ قال : وروي أنه بالخيار فيما خافت فيه الامام .
[ 10909 ] 10 ـ قال : وقد روي أنه لا قراءة على المأموم ( في الاخيرتين ) (1) ولا تسبيح .
[ 10910 ] 11 ـ قال : وروي أنه يقرأ فيهما أو يسبح .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث القراءة (1) ، وفي أحاديث
____________
6 ـ التهذيب 3 : 275 | 800 ، واورده في الحديث 13 من الباب 51 من ابواب القراءة .
7 ـ السرائر : 61 .
8 ـ السرائر : 61 .
9 ـ السرائر : 61 .
10 ـ السرائر : 61 .
(1) في المصدر : فيهما .
11 ـ السرائر : 61 .
(1) تقدم في الحديث 2 و4 من الباب 42 من ابواب القراءة .

(363)

التسبيح (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

33 ـ باب وجوب القراءة خلف من لايقتدى به واستحباب الاذان
والاقامة ، وسقوط الجهر وما يتعذر من القراءة مع التقية
وأنّه يجزي منهما مثل حديث النفس

[ 10911 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدي بصلاته والامام يجهر بالقراءة ؟ قال : اقرأ لنفسك ، وإن لم تسمع نفسك فلا بأس .
[ 10912 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن إبراهيم بن شيبة قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) أسأله عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وهو يرى المسح على الخفين ، أو خلف من يحرم المسح وهو يمسح ؟ فكتب ( عليه السلام ) : إن جامعك وإياهم موضع فلم تجد بدا من الصلاة فأذن لنفسك وأقم ، فان سبقك إلى القراءة فسبح .
[ 10913 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي اسحاق ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :
____________
(2) تقدم في الباب 51 من ابواب القراءة .
(3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 35 من هذه الابواب .

الباب 33
فيه 11 حديثا

1 ـ التهذيب 3 : 36 | 129 ، والاستبصار 1 : 430 | 1663 ، أورده ايضا في الحديث 1 من الباب 52 من ابواب القراءة .
2 ـ التهذيب 3 : 276 | 807 .
3 ـ التهذيب 2 : 296 | 1194 .

(364)

سألته عن دخولي مع من أقرأ خلفه في الركعة الثانية فيركع عند فراغي من قراءة ام الكتاب ؟ فقال : تقرأ في الاخراوين كي تكون قد قرأت في ركعتين .
ورواه الصدوق في ( العلل ) (1) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ( عمر بن أُذينة ) (2) ، عن محمد بن عذافر ، مثله .
[ 10914 ] 4 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي حمزة .
وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق ومحمد بن أبي حمزة ، عمن ذكره (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يجزيك ( إذا كنت معهم من القراءة ) (2) مثل حديث النفس .
ورواه الصدوق مرسلا (3) .
ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، مثله (4) .
[ 10915 ] 5 ـ وعنه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله وأبي جعفر ( عليهما السلام ) ، في الرجل يكون خلف الامام لا يقتدي
____________
(1) علل الشرائع : 340 | 2 واورده في الحديث 6 من الباب 34 من هذه الابواب .
(2) في المصدر : عمرو بن عثمان .
4 ـ التهذيب 2 : 97 | 366 ، والاستبصار 1 : 321 | 1197 ، اورده في الحديث 3 من الباب 52 من ابواب القراءة .
(1) التهذيب 3 : 36 | 128 ، والاستبصار 1 : 430 | 1662 .
(2) في الموضع الاول من التهذيب والاستبصار : من القراءة معهم .
(3) الفقيه 1 : 260 | 1185 .
(4) الكافي 3 : 315 | 16 .
5 ـ التهذيب 3 : 36 | 130 ، والاستبصار 1 : 430 | 1659 .

(365)

به فيسبقه الامام بالقراءة ؟ قال : إذا كان قد قرأ أُم الكتاب أجزأه يقطع ويركع .
[ 10916 ] 6 ـ وعنه ، عن موسى بن الحسن والحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : إني أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني ، إلى ما أن أُؤذن وأُقيم ولا أقرأ إلا الحمد حتى يركع ، أيجزيني ذلك ؟ قال : نعم ، يجزيك الحمد وحدها .
[ 10917 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن علي بن سعد(1) البصري قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إني نازل في بني عدي ومؤذنهم وإمامهم وجميع أهل المسجد عثمانية يبرأون منكم ومن شيعتكم ، وأنا نازل فيهم ، فما ترى في الصلاة خلف الامام ؟ قال : صل خلفه ، قال : وقال : واحتسب بما تسمع ، ولو قدمت البصرة لقد سألك الفضيل بن يسار وأخبرته بما أفتيتك فتأخذ بقول الفضيل وتدع قولي ، قال علي : فقدمت البصرة فأخبرت فضيلا بما قال : فقال : هو أعلم بما قال ، لكني قد سمعته وسمعت أباه يقولان : لا يعتد بالصلاة خلف الناصب ، واقرأ لنفسك كأنك وحدك ، قال : فأخذت بقول الفضيل وتركت قول أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
[ 10918 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : أذن خلف من قرأت خلفه .
____________
6 ـ التهذيب 3 : 37 | 132 ، والاستبصار 1 : 431 | 1665 .
7 ـ التهذيب 3 : 27 | 95 ، اورده في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : سعيد ـ هامش المخطوط ـ وكذلك المصدر .
8 ـ الفقيه 1 : 251 | 1130 ، اورده في الحديث 2 من الباب 34 من ابواب الاذان .

(366)

[ 10919 ] 9 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا صليت خلف إمام لا يقتدى به فاقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع .
[ 10920 ] 10 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبيدالله بن محمد الحجال ، عن ثعلبة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الصلاة خلف المخالفين ؟ فقال : ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
[ 10921 ] 11 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه قال : كان الحسن والحسين ( عليهما السلام ) يقرآن خلف الإمام .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (3) .
____________
9 ـ الكافي 3 : 373 | 4 ، والتهذيب 3 : 35 | 125 ، والاستبصار 1 : 429 | 1658 .
10 ـ الكافي 3 : 373 | 2 ، اورده في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 3 : 266 | 754 .
11 ـ قرب الإسناد : 54 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 34 من ابواب الاذان ، وفي الحديث 5 من الباب 33 ، وفي الحديث 2 من الباب 38 ، وفي الباب 52 من ابواب القراءة ، وفي الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 34 و 35 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 34 من هذه الابواب .

(367)

34 ـ باب سقوط القراءة خلف من لا يقتدى به مع تعذرها ،
والاجتزاء بادراك الركوع مع شدة التقية

[ 10922 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني ليث المرادي قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : من لا أقتدي به في الصلاة ، قال : افرغ قبل أن يفرغ فانك في حصار ، فان فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه .
[ 10923 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يؤم القوم وأنت لا ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة ؟ فقال : إذا سمعت كتاب الله يتلى فأنصت له ، فقلت : فانه يشهد عليّ بالشرك ، فقال : إن عصى الله فأطع الله ، فرددت عليه ، فأبى أن يرخص لي ، فقلت له : اصلي إذن في بيتي ثم أخرج اليه ؟ فقال : أنت وذاك ، قال : إن عليا ( عليه السلام ) كان في صلاة الصبح فقرأ ابن الكوا وهو خلفه : ( ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ) (1) .
فانصت علي ( عليه السلام ) تعظيما للقرآن حتى فرغ من الاية ثم عاد في قراءته ، ثم أعاد ابن الكوا الاية فأنصت علي ( عليه السلام ) أيضا ثم قرأ فأعاد ابن الكوا فأنصت علي ( عليه السلام ) ثم قال : ( فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ) (2) ثم أتم السورة ثم ركع ، الحديث .
____________
الباب 34
فيه 6 احاديث

1 ـ التهذيب 3 : 275 | 801 .
2 ـ التهذيب 3 : 35 | 127 ، والاستبصار 1 : 430 | 1661 .
(1) الزمر 39 : 65 .
(2) الروم 30 : 60 .

(368)

اقول : ذكر الشيخ أنه محمول على التقية ، أو على ما إذا قرأ لنفسه وإن كان منصتا (3) ، لما مضى (4) ويأتي (5) .
[ 10924 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبيه بكير بن أعين قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الناصب يؤمنا ، ما تقول في الصلاة معه ؟ فقال : أما إذا جهر فأنصت للقراءة (1) واسمع ثم اركع واسجد أنت لنفسك .
[ 10925 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن الحصين ، عن محمد بن الفضيل ، عن إسحاق بن عمار ـ في حديث ـ قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إني أدخل المسجد فأجد الامام قد ركع وقد ركع القوم فلا يمكنني أن اؤذن واقيم أو اكبر ؟ فقال لي : فاذا كان ذلك فادخل معهم في الركعة فاعتد بها فانها من أفضل ركعاتك ، قال إسحاق (1) ففعلت ، ثم انصرفت ، فاذا خمسة أو ستة من جيراني قد قاموا إليّ من المخزوميين والامويين ، فقالوا : جزاك الله عن نفسك خيرا ، فقد والله رأينا خلاف ما ظننا بك وما قيل فيك ، فقلت : وأي شيء ذاك ؟ قالوا : تبعناك حين قمت إلى الصلاة ونحن نرى أنك لا تقتدي بالصلاة معنا ، فقد وجدناك قد اعتددت بالصلاة معنا قال : فعلمت أن أبا عبدالله ( عليه السلام ) لم يأمرني إلا وهو يخاف عليّ هذا وشبهه .
____________
(3) راجع التهذيب 3 : 36 | 127 .
(4) تقدم في الباب 33 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الباب 35 من هذه الابواب .
3 ـ التهذيب 3 : 35 | 126 ، والاستبصار 1 : 430 | 1660 .
(1) في الاستبصار : للقرآن « هامش المخطوط » .
4 ـ التهذيب 3 : 38 | 133 : والاستبصار 1 : 431 | 1166 .
(1) في هامش الاصل ما نصه « قد سقط من كلام اسحاق بن عمار ههنا شيء كثير اختصارا » ( منه سلمه الله ) .

(369)

[ 10926 ] 5 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن تصلي خلف الناصب ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه ، فان قراءته تجزيك إذا سمعتها .
أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على التقية ، أو على ترك الجهر دون القراءة .
[ 10927 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ( عمر بن أُذينة ) (1) ، عن محمد بن عذافر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن دخولي مع من أقرأ خلفه في الركعة الثانية فيركع عند فراغه من قراءة أُم الكتاب ؟ قال : تقرأ في الاخيرتين لتكون قد قرأت في ركعتين (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .
____________
5 ـ التهذيب 3 : 278 | 814 .
6 ـ علل الشرائع : 340 | 2 ، واورده في الحديث 3 من الباب 33 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : عمرو بن عثمان .
(2) لعله ( عليه السلام ) اكتفى في التعليل بجزء العلة والجزء الاخر هو التقية وتركه للتقية ، واراد بالاخيرتين اخيرتي الامام ـ ويكون المأموم لم يقرأ في الاولى شيئا . « منه قده » .
(3) تقدم في الباب 33 من هذه الابواب .

(370)

35 ـ باب ان من قرأ خلف من لا يقتدى به ففرغ من القراءة
قبله استحب له ذكر الله إلى أن يفرغ ، أو يبقى آية ويذكر الله
فاذا فرغ قرأها ثم ركع

[ 10928 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أكون مع الامام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ ؟ قال : ابق آية ومجد الله وأثن عليه ، فاذا فرغ فاقرأ الاية واركع .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، نحوه (1) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن ابن بكير ، مثله (2) .
[ 10929 ] 2 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عمن سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) قال : اصلي خلف من لا أقتدي به ، فاذا فرغت من قراءتي ولم يفرغ هو ؟ قال : فسبح حتى يفرغ .
[ 10930 ] 3 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،
____________
الباب 35
فيه 4 احاديث

1 ـ الكافي 3 : 373 | 1 .
(1) التهذيب 3 : 38 | 135 .
(2) المحاسن : 326 | 73 .
2 ـ الكافي 3 : 373 | 3 .
3 ـ التهذيب 3 : 38 | 134 .

(371)

عن ابن بكير ، عن عمر بن أبي شعبة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أكون مع الامام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته ؟ قال : فأتم السورة ومجد الله واثن عليه حتى يفرغ .
[ 10931 ] 4 ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان الجمال قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إن عندنا مصلى لا نصلي فيه وأهله نصاب وإمامهم مخالف ، فأتم به ؟ قال : لا ، فقلت : إن قرأ ، أقرأ خلفه ؟ قال : نعم ، قلت : فان نفدت السورة قبل أن يفرغ ؟ قال : سبح وكبر ، إنما هو بمنزلة القنوت ، وكبر وهلل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

36 ـ باب انه اذا تبين كون الامام على غير طهارة وجبت عليه
الاعادة لا على المأمومين وان أخبرهم ، وليس عليه اعلامهم

[ 10932 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث قال : من صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الاعادة ، وليس عليهم أن يعيدوا وليس عليه أن يعلمهم ، ولو كان ذلك عليه لهلك ، قال : قلت : كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان ؟ وكيف كان يصنع بمن لا يعرف ؟ قال : هذا عنه موضوع .
[ 10933 ] 2 ـ وبإسناده عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على
____________
4 ـ المحاسن : 326 | 74 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 33 من هذه الابواب .

الباب 36
فيه 9 احاديث

1 ـ الفقيه 1 : 262 | 1197 .
2 ـ الفقيه 1 : 264 | 1207 .

(372)

وضوء ؟ قال : يتم القوم صلاتهم ، فانه ليس على الامام ضمان .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن على بن حديد ، عن جميل ، مثله (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن جميل (2) ، وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله (3) .
[ 10934 ] 3 ـ وعن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أمّ قوما وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلوا ؟ فقال : يعيد هو ولا يعيدون .
[ 10935 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ( وفضالة بن أيوب ) (1) ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يؤمّ القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاتهم ؟ قال : يعيد ولا يعيد من صلى خلفه ، وإن أعلمهم أنه كان على غير طهر .
[ 10936 ] 5 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قوم صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر ، أتجوز صلاتهم أم يعيدونها ؟ فقال : لا إعادة عليهم ، تمت صلاتهم وعليه هو الاعادة ، وليس عليه أن يعلمهم ، هذا عنه موضوع .
____________
(1) الكافي 3 : 378 | 3 .
(2) الاستبصار 1 : 440 | 1695 .
(3) التهذيب 3 : 269 | 772 .
3 ـ الكافي 3 : 378 | 1 .
4 ـ التهذيب 3 : 39 | 137 ، والاستبصار 1 : 432 | 1668 .
(1) ليس في الاستبصار .
5 ـ التهذيب 3 : 39 | 139 ، والاستبصار 1 : 432 | 1670 .

(373)

[ 10937 ] 6 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أيضمن الامام صلاة الفريضة ، فان هؤلاء يزعمون أنه يضمن ؟ فقال : لا يضمن أي شيء ، يضمن إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر .
أقول : الحكم بضمان الامام يدل على وجوب الاعادة عليه وعدم وجوب الاعادة على المأمومين .
[ 10938 ] 7 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أمّ قوما وهو على غير وضوء ؟ فقال : ليس عليهم إعادة ، وعليه هو أن يعيد .
[ 10939 ] 8 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير والحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبدالله بن بكير قال : سأل حمزة بن حمران أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أمّنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم ؟ قال : لا بأس .
[ 10940 ] 9 ـ وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، ( عن أبيه ) (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صلى علي ( عليه السلام ) بالناس على غير طهر وكانت الظهر ثم دخل ، فخرج مناديه ، أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) صلى على غير طهر فأعيدوا فليبلغ الشاهد الغائب .
قال الشيخ : هذا خبر شاذ مخالف للاحاديث كلها ، وهو ينافي العصمة ،
____________
6 ـ التهذيب 3 : 277 | 813 .
7 ـ التهذيب 3 : 39 | 138 ، والاستبصار 1 : 432 | 1669 .
8 ـ التهذيب 2 : 39 | 136 ، والاستبصار 1 : 432 | 1667 .
9 ـ التهذيب 3 : 40 | 140 ، والاستبصار 1 : 433 | 1671 .
(1) ليس في الاستبصار .

(374)

فلا يجوز العمل به ، ثم نقل عن الصدوق وعن جماعة من مشايخه أنهم حكموا بوجوب إعادة المأموم الاخفاتية دون الجهرية ، هكذا نقله الشيخ هنا ، وقد وجدناه في كلام الصدوق نقلا عن مشايخه في مسألة ظهور الكفر لا في هذه المسألة ، والحديث محمول على التقية في الرواية ، لان العامة ينقلون مثل ذلك عن علي ( عليه السلام ) وعن عمر .
ويأتي ما يدل على المقصود في حكم ظهور الكفر لبطلان طهارته في استنابة المسبوق (2) .

37 ـ باب انه اذا تبين كفر الامام لم تجب على المأمومين الاعادة ،
وتجب مع تقدم العلم

[ 10941 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل ، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي ، قال : لا يعيدون .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 10942 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير في ( نوادره ) وبإسناده عن زياد بن مروان القندي في كتابه ، أن الصادق ( عليه السلام ) قال في رجل صلى بقوم حتى خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة فاذا هو يهودي أو نصراني ، قال : ليس عليهم إعادة .
____________
(2) يأتي في الباب 37 ، 40 من هذه الابواب .

الباب 37
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 3 : 378 | 4 .
(1) التهذيب 3 : 40 | 141 .
2 ـ الفقيه 1 : 263 | 1200 .

(375)

[ 10943 ] 3 ـ وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، أنه سئل الصادق ( عليه السلام ) عن الصلاة خلف رجل يكذب بقدر الله ؟ قال : ليعد كل صلاة صلاها خلفه .
أقول : هذا الحديث ظاهر في أن المأموم كان عالما باعتقاد الامام ، وليس فيه إشعار بأنه كان جاهلا به وإنما علم بعد ، وقد تقدم كلام الصدوق (1) في هذه المسألة ، وكان مشايخه قصدوا الجمع بين الاخبار مع أنه لا ضرورة إلى ذلك ولا اختلاف عند التحقيق .

38 ـ باب انه اذا تبين عدم استقبال الامام القبلة لم يجب على
المأمومين الاعادة ، وتجب على الامام

[ 10944 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل يصلي بالقوم ثم يعلم أنه قد صلى بهم إلى غير القبلة ، قال : ليس عليهم إعادة شيء .
[ 10945 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الاعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة ، قال : يعيد ولا يعيدون فانهم قد تحروا .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) .
____________
3 ـ الفقيه 1 : 249 | 1117 ، اورده في الحديث 8 من الباب 10 من هذه الابواب .
(1) تقدم في ذيل الحديث 9 من الباب 36 من هذه الابواب .

الباب 38
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 3 : 40 | 142 .
2 ـ الكافي 3 : 378 | 2 ، اورده في الحديث 7 من الباب 11 من ابواب القبلة ، وفي الحديث 6 من الباب 21 من ابواب صلاة الجماعة .
(1) التهذيب 3 : 269 | 771 .

(376)

أقول : وتقدم في القبلة تفصيل آخر (2) .

39 ـ باب انه اذا تبين اخلال الامام بالنية لم تجب على المأمومين
الاعادة

[ 10946 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، أنه قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، وأحدث إمامهم وأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم ، أيجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة ؟ فقال : لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها (1) . وإن كان قد صلى فان له صلاة اخرى ، وإلا فلا يدخل معهم ، وقد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) .
أقول : وفي أحاديث ظهور الكفر دلالة على ذلك لعدم نّية الكافر أو فسادها (4) ، وكذا في أحاديث ضمان الامام (5) وحصر موجبات الاعادة وغير ذلك (6) .
____________
(2) تقدم في الباب 11 من ابواب القبلة .

الباب 39
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 1 : 262 | 1195 ، اورده في الحديث 2 من الباب 54 من هذه الإبوب .
(1) في التهذيب زيادة : صلاة ـ هامش المخطوط ـ .
(2) الكافي 3 : 382 | 8 .
(3) التهذيب 3 : 41 | 143 .
(4) في الباب 37 ، وفي الحديث 6 من الباب 36 من هذه الابواب .
(5) في الباب 30 من هذه الابواب .
(6) في الحديث 14 من الباب 1 من ابواب افعال الصلاة ، وفي الحديث 8 من الباب 3 من ابواب الوضوء .