كتاب وسائل الشيعة ج8 ص377 ـ ص395

40 ـ باب جواز استنابة المسبوق ، فاذا إنتهت صلاة المأمومين
أشار اليهم بيده يمينا وشمالا ليسلموا ، ثم يتم صلاته أو يقدم
من يسلم بهم ، فان لم يدر كم صلى ذكروه

[ 10947 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في إمام قدم مسبوقا بركعة ، قال : إذا أتم صلاته القوم بهم فليؤم إليهم يمينا وشمالا فلينصرفوا ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته .
[ 10948 ] 2 ـ وبإسناده عن جميل دراج ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في رجل أم قوما على غير وضوء فانصرف وقدم رجلا ولم يدر المقدم ما صلى الامام قبله ، قال : يذكره من خلفه .
[ 10949 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة أو أكثر فيعتل الامام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه ؟ فقال : يتم صلاة القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال ، وكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم ، وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه .
____________
الباب 40
فيه 5 احاديث

1 ـ الفقيه 1 : 262 | 1193 .
2 ـ الفقيه 1 : 262 | 1194 .
3 ـ الكافي 3 : 382 | 7 .

(378)

ورواه الصدوق مرسلا ، نحوه (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 10950 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن إمام أم قوما فذكر أنه لم يكن على وضوء فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله فقدمه ولم يعلم الذي قدم ما صلى القوم ؟ فقال : يصلي بهم ، فان أخطأ سبح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، مثله (1) .
[ 10951 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن ابن سنان عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل أم قوما فأصابه رعاف بعدما صلى ركعة أو ركعتين ، ( فقدم رجلا ممن قد فاته ) (1) ركعة أو ركعتان ؟ قال : يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم بهم ويقوم هو فيتم بقية صلاته .

41 ـ باب كراهة استنابة المسبوق ولو بالاقامة

[ 10952 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
____________
(1) الفقيه 1 : 258 | 1171 .
(2) التهذيب 3 : 41 | 144 ، والاستبصار 1 : 433 | 1672 .
4 ـ التهذيب 3 : 272 | 784 .
(1) الكافي 3 : 384 | 23 .
5 ـ التهذيب 3 : 41 | 145 ، والاستبصار 1 : 433 | 1673 .
(1) في نسخة : فقدم من صلى ( هامش المخطوط ) ، يأتي ما يدل على كراهة ذلك في الباب الاتي .


الباب 41
فيه 3 احاديث

1 ـ التهذيب 3 : 42 | 147 ، والاستبصار 1 : 434 | 1675 .

(379)

السلام ) عن رجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة ، كيف يصنع ؟ قال : لا يقدم رجلا قد سبق بركعة ، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه .
[ 10953 ] 2 ـ وبإسناده ( عن محمد بن أحمد بن يحيى ) (1) ، عن أحمد بن الحسن (2) بن علي بن فضال ، ( عن الحسن بن علي ) (3) ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن شريح قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا أحدث الامام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدم إلا من شهد الإقامة ، الحديث .
[ 10954 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن ميسرة ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي للامام إذا أحدث أن يقدّم إلا من أدرك الاقامة .
أقول : وتقدم ما يدل على الجواز ولا ينافي الكراهة (1) .

42 ـ باب كراهة انتظار الجماعة الامام بعد اقامة الصلاة ،
واستحباب تقديم غيره وان كان الامام هو المؤذن

[ 10955 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن سالم ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) : إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، أيقوم الناس
____________
2 ـ التهذيب 3 : 42 | 146 ، والاستبصار 1 : 434 | 1674 ، اورد ذيله في الحديث 2 من الباب 42 من هذه الابواب .
(1) في التهذيب : محمد بن يحيى .
(2) في التهذيب : الحسين .
(3) ليس في الاستبصار .
3 ـ الفقيه 1 : 262 | 1193 .
(1) تقدم في الباب 40 من هذه الابواب .

الباب 42
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 1 : 252 | 1137 ، اورده في الحديث 1 من الباب 41 من ابواب الاذان .

(380)

على أرجلهم أو يجلسون حتى يجيء إمامهم ؟ قال : لا ، بل يقومون على أرجلهم ، فان جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الوليد حفص بن سالم ، مثله (1) .
[ 10956 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن الحسن بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن شريح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم ولا ينتظروا الامام ، قال : قلت : وإن كان الامام هو المؤذن ؟ قال : وإن كان ، فلا ينتظرونه ويقدموا بعضهم .

43 ـ باب انه اذا مات الامام في اثناء الصلاة ينبغي للمأمومين أن
يطرحوا الميت خلفهم ويقدموا من يتم بهم ولايستأنفون الصلاة

[ 10957 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سأل عن رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات ، قال : يقدمون رجلا آخر فيعتدّ بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي (1) .
____________
(1) التهذيب 2 : 285 | 1143 .
2 ـ التهذيب 3 : 42 | 146 ، اورد صدره في الحديث 2 من الباب 41 من هذه الابواب . وقد وردت هناك تعليقات رجالية حوله .

الباب 43
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 1 : 262 | 1197 ، اورده في الحديث 9 من الباب 1 من ابواب غسل المس واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 36 من هذه الابواب .
(1) الكافي 3 : 383 | 9 .

(381)

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في غسل المس (3) .

44 ـ باب ان من أدرك تكبير الامقبل أن يركع فقد أدرك
الركعة ، ومن أدركه راكعا كره له الدخول في تلك
الركعة

[ 10958 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الامام فقد أدركت الصلاة .
[ 10959 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال لي : إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة .
[ 10960 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لاتعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام .
[ 10961 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم قال : قال
____________
(2) التهذيب 3 : 43 | 148 .
(3) تقدم في الحديث 4 من الباب 3 من ابواب غسل المس .

الباب 44
فيه 4 احاديث

1 ـ التهذيب 3 : 43 | 151 ، والاستبصار 1 : 435 | 1678 .
2 ـ التهذيب 3 : 43 | 149 ، والاستبصار 1 : 434 | 1676 .
3 ـ التهذيب 3 : 43 | 150 ، والاستبصار 1 : 435 | 1677 .
4 ـ الكافي 3 : 381 | 2 .

(382)

أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) ، وعلى أن هذا محمول على كراهة الدخول في تلك الركعة .

45 ـ باب ان من ادرك الامام راكعا فقد ادرك الركعة ، ومن
ادركه بعد رفع رأسه فقد فاتته

[ 10962 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل إذا أدرك الامام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه : فقد أدرك الركعة .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، مثله ، وأسقط لفظ : الركعة (1) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، مثله (2) .
[ 10963 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدركت الركعة ، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة .
____________
(1) يأتي في الباب 45 من هذه الابواب .

الباب 45
فيه 6 احاديث

1 ـ التهذيب 3 : 43 | 152 ، والاستبصار 1 : 435 | 1679 .
(1) التهذيب 3 : 271 | 781 .
(2) الكافي 3 : 382 | 6 .
2 ـ الفقيه 1 : 254 | 1149 .

(383)

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 10964 ] 3 ـ وبإسناده عن أبي اسامة يعني زيد الشحام ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل انتهى الى الامام وهو راكع ؟ قال : إذا كبر وأقام صلبه ثم ركع فقد أدرك .
[ 10965 ] 4 ـ وبإسناده عن معاوية بن ميسرة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبيدالله بن معاوية بن شريح ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
[ 10966 ] 5 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمد بن عبدالله ابن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يلحق الامام وهو راكع فيركع معه ويحتسب بتلك الركعة ، فان بعض أصحابنا قال : إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلك الركعة ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : إذا لحق مع الامام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة وإن لم يسمع تكبيرة الركوع .
____________
(1) الكافي 3 : 382 | 5 .
(2) التهذيب 3 : 43 | 153 ، والاستبصار 1 : 435 | 1680 .
3 ـ الفقيه 1 : 254 | 1150 .
4 ـ الفقيه 1 : 265 | 1214 ، اورده في الباب 4 من ابواب تكبيرة الاحرام ، واورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 49 ، واورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 65 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 3 : 45 | 157 .
5 ـ الاحتجاج : 488 .

(384)

[ 10967 ] 6 ـ وقد تقدم حديث محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : إن أول صلاة أحدكم الركوع .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المشي راكعا (1) ، وفي إطالة الركوع لانتظار المأموم (2) وغير ذلك (3) ، وتقدم ما ظاهره المنافاة وذكرنا وجهه (4) .

46 ـ باب ان من خاف أن يرفع الامام رأسه من الركوع قبل أن
يصل إلى الصفوف جاز أن يركع مكانه ويمشي راكعا أو بعد
السجود ، وانه يجزيه تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع

[ 10968 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ابن عبدالله ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة ، فقال : يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ، مثله (1) .
[ 10969 ] 2 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : رأيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يوما وقد دخل المسجد الحرام لصلاة العصر ، فلما
____________
6 ـ تقدم في الحديث 6 من الباب 9 من ابواب الركوع .
(1) يأتي في الحديث 1 و 2 و 3 و 6 من الباب 46 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 50 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 49 من هذه الابواب .
(4) تقدم في الباب 44 من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل عليه في الباب 26 من ابواب الجمعة .

الباب 46
فيه 6 احاديث

1 ـ التهذيب 3 : 44 | 154 ، والاستبصار 1 : 436 | 1681 .
(1) الفقيه 1 : 257 | 1166 .
2 ـ التهذيب 3 : 281 | 829 .

(385)

كان دون الصفوف ركعوا فركع وحده ثم سجد السجدتين ثم قام فمضى حتى لحق الصفوف .
وبإسناده عن أحمد ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (1) .
ورواه الكليني عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، مثله (2) .
[ 10970 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا دخلت المسجد والامام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر واركع ، فاذا رفع رأسه فاسجد مكانك ، فاذا قام فالحق بالصف ، فاذا جلس فاجلس مكانك ، فاذا قام فالحق بالصف .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، مثله (3) .
[ 10971 ] 4 ـ قال الصدوق : وروي أنه يمشي في الصلاة يجر رجليه ولا يتخطى .
[ 10972 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
____________
(1) التهذيب 3 : 272 | 785 .
(2) الكافي 3 : 384 | 1 .
3 ـ التهذيب 3 : 44 | 156 .
(1) الكافي 3 : 385 | 5 .
(2) التهذيب 3 : 44 | 155 .
(3) الفقيه 1 : 254 | 1148 .
4 ـ الفقيه 1 : 254 | 1148 .
5 ـ التهذيب 3 : 272 | 787 ، اورده في الحديث 2 من الباب 44 من ابواب مكان المصلي .

(386)

حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمد بن مسلم قال : قلت له : الرجل يتأخر وهو في الصلاة ؟ قال : لا ، قلت : فيتقدم ؟ قال : نعم ، ماشيا إلى القبلة .
ورواه الكليني ، عن محمد بن إسماعيل ، مثله (1) .
[ 10973 ] 6 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أدخل المسجد وقد ركع الامام فأركع بركوعه وأنا وحدي وأسجد فاذا رفعت رأسي ، أي شيء أصنع ؟ فقال : قم فاذهب إليهم ، وإن كانوا قياما فقم معهم ، وإن كانوا جلوسا فاجلس معهم .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) ، وتقدم ما يدل عليه في أحاديث الاذان ماشيا (3) ، وعلى إجزاء تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع مع الضيق هنا (4) وفي تكبيرة الافتتاح (5) .

47 ـ باب ان من فاته مع الامام بعض الركعات وجب ان يجعل
ما ادركه اول صلاته ويتشهد في ثانيته

[ 10974 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله
____________
(1) الكافي 3 : 385 | 2 .
6 ـ التهذيب 3 : 281 | 830 .
(1) الفقيه 1 : 257 | 1164 .
(2) يأتي في الحديث 6 من الباب 49 من هذه الابواب ، وفي الباب 70 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الحديث 9 الباب 13 من ابواب الاذان .
(4) تقدم في الحديث 4 من الباب 45 من هذه الابواب ، وفي الباب 44 من ابواب مكان المصلي .
(5) تقدم في الباب 4 من أبواب تكبيرة الاحرام .

الباب 47
فيه 8 احاديث

1 ـ الفقيه 1 : 263 | 1198 ، اورده في الحديث 2 من الباب 67 من هذه الابواب .

(387)

( عليه السلام ) ، أنه قال : إذا فاتك شيء مع الامام فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها ، ولا تجعل أول صلاتك آخرها .
[ 10975 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام وهى له الاولى ، كيف يصنع إذا جلس الامام ؟ قال : يتجافى ولا يتمكن من القعود ، فاذا كانت الثالثة للامام وهي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثم يلحق بالامام .
قال : وسألته عن الرجل (1) الذي يدرك الركعتين الاخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة ؟ فقال : اقرأ فيهما فانهما لك الاولتان ، ولا تجعل أول صلاتك آخرها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 10976 ] 3 ـ وعنه ، عن عبدالله بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا سبقك الامام بركعة فأدركت القراءة الاخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي ثنتان لك ، وإن لم تدرك معه إلا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها ، وإن سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياما ، الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، مثله (1) .
____________
2 ـ الكافي 3 : 381 | 1 ، اورده في الحديث 1 من الباب 67 من هذه الابواب .
(1) كتب المصنف على ( الرجل ) علامة نسخة .
(2) التهذيب 3 : 46 | 159 ، والاستبصار 1 : 437 | 1684 .
3 ـ الكافي 3 : 381 | 4 ، اورده في الحديث 5 من الباب 49 من هذه الابواب ، وفي الحديث 3 من الباب 66 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 3 : 271 | 780 .

(388)

[ 10977 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أول ما أدرك أول صلاته ، إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأُم الكتاب وسورة ، فان لم يدرك السورة تامة أجزأته أُم الكتاب ، فاذا سلم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لان الصلاة إنما يقرأ فيها في الأولتين في كل ركعة بأُم الكتاب وسورة ، وفي الاخيرتين لا يقرأ فيهما ، إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة ، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام ، فاذا سلم الامام قام فقرأ بأُم الكتاب وسورة ثم قعد فتشهد ، ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن أُذينة ، مثله ، إلا أنه أسقط قوله : فان لم يدرك السورة تامة أجزأته أُم الكتاب ، وترك أيضا من قوله : لا يقرأ فيهما ـ إلى قوله ـ لا يقرأ فيهما (1) .
[ 10978 ] 5 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهو أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ ، فيقضي القراءة في آخر صلاته ؟ قال : نعم .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، مثله (1) .
أقول : حمله الشيخ على التجوز ، وأنه يقرأ في الاخيرتين الحمد ، لما تقدم
____________
4 ـ التهذيب 3 : 45 | 158 ، والاستبصار 1 : 436 | 1683 .
(1) الفقيه 1 : 256 | 1162 .
5 ـ التهذيب 3 : 47 | 162 ، والاستبصار 1 : 438 | 1687 ، اورده في الحديث 5 من الباب 30 من ابواب القراءة في الصلاة .
( التهذيب 3 : 274 | 797 .

(389)

هنا وفي القراءة (2) .
[ 10979 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر (1) ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : يجعل الرجل ما أدرك مع الامام أول صلاته ، قال جعفر : وليس نقول كما يقول الحمقى .
[ 10980 ] 7 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن مروك بن عبيد ، عن أحمد بن النضر ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال لي : أي شيء يقول هؤلاء في الرجل إذا فاته مع الامام ركعتان ؟ قال : يقولون : يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة ، فقال : هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها ، قلت : وكيف يصنع ؟ فقال : يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن مروك بن عبيد (1) .
ورواه الصدوق مرسلا (2) .
[ 10981 ] 8 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أدرك مع الامام ركعة ثم قام يصلي ، كيف يصنع ؟ يقرأ في الثلاث كلهن أو في
____________
(2) تقدم في الاحاديث 2 و 3 و 4 من نفس الباب ، وفي الحديث 5 من الباب 30 من ابواب القراءة في الصلاة .
6 ـ التهذيب 3 : 46 | 161 ، والاستبصار 1 : 437 | 1685 .
(1) في التهذيب : ابي جعفر .
7 ـ التهذيب 3 : 46 | 160 ، والاستبصار 1 : 437 | 1686 .
(1) الكافي 3 : 383 | 10 .
(2) الفقيه 1 : 263 | 1203 .
8 ـ قرب الإسناد : 90 .

(390)

ركعة أو في ثنتين ؟ قال : يقرأ في ثنتين ، وإن قرأ واحدة أجزأه .
أقول : ويأتي ما يدل على حكم التشهد (1) .

48 ـ باب وجوب متابعة المأموم الامام ، فان رفع رأسه من
الركوع او السجود قبله عامدا استمر على حاله ، وان لم يتعمد
عاد إلى الركوع او السجود ، وكذا من ركع او سجد قبله

[ 10982 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه الاسلام ) عن رجل صلى مع إمام يأتم به ثم رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الامام رأسه من السجود ؟ قال : فليسجد .
محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد جميعا ، عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
[ 10983 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل الاشعري ، عن أبيه ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عمن يركع مع إمام يقتدي به ثم رفع رأسه قبل الامام ؟ قال : يعيد ركوعه معه .
ورواه الصدوق (1) بإسناده عن محمد بن سهل (2) ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، مثله .
____________
(1) يأتي في الباب 66 من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 7 من ابواب احكام المساجد .

الباب 48
فيه 6 احاديث

1 ـ الفقيه 1 : 258 | 1173 .
(1) التهذيب 3 : 48 | 165 .
2 ـ التهذيب 3 : 47 | 163 ، والاستبصار 1 : 438 | 1688 .
(1) الفقيه 1 : 258 | 1172 .
(2) في المصدر زيادة : عن ابيه .

(391)

[ 10984 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يركع مع الامام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الامام ؟ قال : يعيد بركوعه معه .
[ 10985 ] 4 ـ وعنه ، عن البرقي ، عن ابن فضال قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) في الرجل كان خلف إمام يأتم به فيركع قبل أن يركع الامام وهو يظن أن الامام قد ركع ، فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الامام ، أيفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الركعة ؟ فكتب ( عليه السلام ) : تتم صلاته ولا تفسد صلاته بما صنع .
وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن فضال ، مثله (1) .
[ 10986 ] 5 ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن علي بن فضال ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : أسجد مع الامام فأرفع رأسي قبله ، اعيد ؟ قال : أعد واسجد .
[ 10987 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام ، أيعود فيركع إذا أبطأ الامام ويرفع رأسه معه ؟ قال : لا .
ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة (1) .
____________
3 ـ التهذيب 3 : 277 | 810 .
4 ـ التهذيب 4 : 277 | 811 .
(1) التهذيب 3 : 280 | 823 .
5 ـ التهذيب 3 : 280 | 824 .
6 ـ التهذيب 3 : 47 | 164 ، والاستبصار 1 : 438 | 1689 .
(1) الكافي 3 : 384 | 14 .

(392)

أقول : حمله الشيخ وغيره (2) على من تعمد ذلك ، وقدم تقدم ما يدل عليه وعلى حكم السجود (3) .

49 ـ باب ان من أدرك الامام بعد رفع رأسه من الركوع
استحب له ان يسجد معه ولا يعتد به بل يستأنف ، ومن أدركه
بعد السجود جلس معه في التشهد ثم يتم صلاته

[ 10988 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن أبي نصر ، عن عاصم يعني ابن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : قلت له : متى يكون يدرك الصلاة مع الامام ؟ قال : إذا أدرك الامام وهو في السجدة الاخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الامام .
[ 10989 ] 2 ـ وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان ، عن أبي عثمان ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا سبقك الامام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولاتعتد بها .
[ 10990 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يدرك الامام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه ؟
____________
(2) راجع منتهى المطلب 1 : 379 .
(3) تقدم في الباب 16 من أبواب صلاة الجنازة ، وفي الحديث 10 من الباب 23 وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 47 من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 64 و 66 و 67 ، وفي الحديث 6 من الباب 70 من هذه الابواب ، وفي الحديث 1 من الباب 2 من ابواب صلاة الخوف .

الباب 49
فيه 7 احاديث

1 ـ التهذيب 3 : 57 | 197 .
2 ـ التهذيب 3 : 48 | 166 .
3 ـ التهذيب 3 : 272 | 788 .

(393)

قال : لا يتقدم الامام ولا يتأخر الرجل ، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الامام ، فاذا سلم الامام قام الرجل فأتم صلاته .
ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، مثله (1) .
[ 10991 ] 4 ـ وبالإسناد عن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أدرك الامام وهو جالس بعد الركعتين ؟ قال : يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الامام حتى يقوم .
وبإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي ، مثله (1) .
أقول : هذا يدل على الجواز ، والاول على الاستحباب ، على أن الاول يتضمن التشهد الثاني ، وهذا في التشهد الاول .
[ 10992 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا وجدت الامام ساجدا فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه ، وإن كان قاعدا قعدت ، وإن كان قائما قمت .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، مثله (1) .
[ 10993 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن شريح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته
____________
(1) الكافي 3 : 386 | 7 .
4 ـ التهذيب 3 : 274 | 793 .
(1) هذا السند في التهذيب ليس غير ما سبق في اصل الحديث 4 فلاحظ .
5 ـ التهذيب 3 : 271 | 780 ، اورده في الحديث 3 من الباب 47 ، وفي الحديث 3 من الباب 66 من هذه الابواب .
(1) الكافي 3 : 381 | 4 .
6 ـ الفقيه 1 : 265 | 1214 ، اورده في الحديث 4 من الباب 65 من هذه الابواب .

(394)

تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع ، ومن أدرك الامام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها ، ومن أدرك الامام وهو في الركعة الاخيرة فقد أدرك فضل الجماعة ، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الاخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة وليس عليه أذان ولا أقامة ، ومن أدركه وقد سلم فعليه الاذان والاقامة .
[ 10994 ] 7 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن مخلد ، عن ابن السماك ، عن عبيد بن عبد الواحد البزاز ، عن ابن أبي مريم ، عن نافع بن يزيد ، عن يحيى بن أبي سليمان ، عن زيد بن أبي العتاب (1) وابن المقبري . عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا جئتم إلى الصلاة ونحن في السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

50 ـ باب استحباب اطالة الامام الركوع مثلي ركوعه ، اذا احس
بمن يريد الاقتداء به

[ 10995 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن مروك بن عبيد ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر الجعفي قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : إني أؤم قوما فأركع فيدخل الناس وأن ا
____________
7 ـ امالي الطوسي 12 : 398 .
(1) في المصدر : زيد بن ابي القتات .
(2) لعل المقصود ما تقدم في البابين 44 و 45 من هذه الابواب .

الباب 50
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 3 : 48 | 167 .

(395)

راكع ، فكم أنتظر ؟ فقال : ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر ، انتظر مثلي ركوعك ، فان انقطعوا وإلا فارفع رأسك .
[ 10996 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : إني إمام مسجد الحي فأركع بهم فأسمع خفقان نعالهم وأنا راكع ؟ فقال : اصبر ركوعك ومثل ركوعك ، فان انقطع وإلا فانتصب قائما .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .

51 ـ باب تأكد استحباب جلوس الامام بعد التسليم حتى يتم
كل مسبوق معه

[ 10197 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعته يقول : لا ينبغي للامام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما فاته من الصلاة .
أقول : تقدم عدة أحاديث تدل على ذلك في التعقيب (1) ، بل تقدم ما ظاهره الوجوب (2) .
____________
2 ـ الكافي 3 : 330 | 6 ، اورده في الحديث 1 من الباب 27 من ابواب الركوع .
(1) الفقيه 1 : 255 | 1151 .

الباب 51
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 3 : 49 | 169 ، والاستبصار 1 : 439 | 1692 ، واورده في الحديث 4 من الباب 2 من ابواب التعقيب .
(1) تقدم في الباب 2 من ابواب التعقيب .
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 2 من ابواب التعقيب .