كتاب وسائل الشيعة ج8 ص396 ـ ص420

52 ـ باب استحباب اسماع الامام من خلفه القراءة والتشهد
والاذكار وكل ما يقول بحيث لا يبلغ العلو اذا كان رجلا ،
وكراهة اسماع المأموم الامام شيئا

[ 10998 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث قال : ينبغي للامام أن يسمع من خلفه التشهد ، ولا يسمعونه هم شيئا يعني الشهادتين ، ويسمعهم أيضا : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين .
ورواه الكليني والشيخ كما مر في التشهد (1) .
[ 10999 ] 2 ـ وبإسناده عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا تسمعن الامام دعاك من خلفه .
[ 11000 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ينبغي للامام أن يسمع من خلفه كل ما يقول ، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعوه (1) شيئا مما يقول .
[ 11001 ] 4 ـ العياشي في تفسيره عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الامام ، هل عليه أن يسمع من خلفه وإن كثروا ؟
____________
الباب 52
فيه 7 احاديث

1 ـ الفقيه 1 : 260 | 1189 ، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 2 من ابواب التعقيب .
(1) مر في الحديث 1 من الباب 6 من ابواب التشهد .
2 ـ الفقيه 1 : 260 | 1187 .
3 ـ التهذيب 3 : 49 | 170 .
(1) في المصدر : يسمعه .
4 ـ تفسير العياشي 2 : 318 | 174 .

(397)

قال : ليقرأ قراءة وسطا ، إن الله يقول : ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) (1) .
وعن المفضل قال : سمعته يقول ، وذكر مثله (2) .
ورواه الكليني كما مر في القراءة (3) .
[ 11002 ] 5 ـ وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، في قوله تعالى : ( ولاتجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) (1) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا كان بمكة جهر بصلاته فيعلم بمكانه المشركون ، فكانوا يؤذونه ، فانزلت هذه الاية عند ذلك .
أقول : فيه إشارة إلى رجحان الجهر مع عدم المانع ليسمع من يقتدي به .
[ 11003 ] 6 ـ وعن ابي بصير ، عن ابي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( ولا تجهر بصلاتك ولاتخافت بها ) (1) قال : نسختها ( فاصدع بما تؤمر ) (2) .
أقول : تقدم وجهه في سابقه .
[ 11004 ] 7 ـ وعن الحلبي ، عن بعض أصحابنا قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) لابي عبدالله ( عليه السلام ) : (1) عليك بالحسنة بين السيئتين
____________
(1) الاسراء 17 : 110 .
(2) تفسير العياشي 2 : 318 | 172 .
(3) مر في الحديث 3 من الباب 33 من ابواب القراءة .
5 ـ تفسير العياشي 2 : 318 | 175 .
(1) الاسراء 17 : 110 .
6 ـ تفسير العياشي 2 : 319 | 176 .
(1) الاسراء 17 : 110 .
(2) الحجر 15 : 94 .
7 ـ تفسير العياشي 2 : 319 | 179 .
(1) في المصدر زيادة : يا بني .

(398)

تمحوها ، قال : وكيف ذلك يا أبة ؟ قال : مثل قول الله : ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) (2) لا تجهر بصلاتك سيئة ولا تخافت بها سيئة ، ( وابتغ بين ذلك سبيلا ) (3) حسنة ، ومثل قوله تعالى : ( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ) (4) ومثل قوله : ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ) (5) فأسرفوا سيئة ، وأقتروا سيئة ( وكان بين ذلك قواما ) (6) حسنة ، فعليك بالحسنة بين السيئتين .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التشهد (7) والقراءة (8) ، وتقدم هنا ما يدل على على استثناء المرأة من هذا الحكم (9) .

53 ـ باب جواز اقتداء المفترض بمثله وان اختلف الفرضان
والمتنفل بالمفترض وعكسه في الاعادة ونحوها ، وحكم من صلى
الظهر خلف من يصلي العصر وعكسه ، او صلى الصلاتين
مسافرا خلف من يصلّي الواحدة

[ 11005 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد (1) ، عن حماد بن
____________
(2 و 3) الاسراة 17 : 110 .
(4) الإسراء 17 : 29 .
(5 و 6) الفرقان 25 | 67 .
(7) تقدم في الباب 6 من ابواب التشهد .
(8) تقدم في الباب 33 من ابواب القراءة وفي الباب 21 من ابواب القنوت .
(9) تقدم في الحديث 7 من الباب 20 من هذه الابواب وفي الباب 31 من ابواب القراءة .

الباب 53
فيه 9 احاديث

1 ـ التهذيب 3 : 49 | 172 ، والاستبصار 1 : 439 | 1691 .
(1) الظاهر انه سقط من السند واسطة وهو ابن أبي عمير لان الحسين بن سعيد يروي عن حماد بن عيسى بغير واسطة وعن حماد بن عثمان بواسطة ابن ابي عمير « منه قده » هامش المخطوط .

(399)

عثمان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ( إمام قوم فصلى ) (2) العصر وهي لهم الظهر ؟ قال : أجزأت عنه وأجزأت عنهم .
[ 11006 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن جعفر ، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر ، هل يفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر ؟ قال : لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها .
أقول : يمكن كون المانع هنا محاذاتها للرجال ، وتكون الاعادة مستحبة لما مر في مكان المصلي (1) ، أو ظنها أنها العصر فتكون نوت الصلاة التي نواها الامام ، على أن الحديث موافق للتقية بل لاشهر مذاهب العامة .
[ 11007 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سليم الفراء قال : سألته عن الرجل يكون مؤذن قوم وإمامهم يكون في طريق مكة أو غير ذلك فيصلي بهم العصر في وقتها ، فيدخل الرجل الذي لا يعرف فيرى أنها الاولى ، أفتجزيه أنها العصر ؟ قال : لا .
أقول : المفروض أنه لم ينو العصر ، بل نوى الظهر ، فلا يجزيه عن العصر بمجرد نية الامام العصر .
[ 11008 ] 4 ـ وعنه ، عن الحسين ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل صلى مع قوم وهو يرى أنها الاولى وكانت العصر ؟ قال : فليجعلها الاولى وليصل العصر .
محمد بن يعقوب ، عن جماعة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، مثله (1) .
____________
(2) في المصدر : يؤم بقوم فيصلي .
2 ـ التهذيب 3 : 49 | 173 .
(1) مر في الباب 5 من ابواب مكان المصلي .
3 ـ التهذيب 3 : 49 | 171 ، والاستبصار 1 : 439 | 1690 .
4 ـ التهذيب 3 : 272 | 783 .
(1) الكافي 3 : 383 | 12 .

(400)

[ 11009 ] 5 ـ قال الكليني : وفي حديث آخر : فان علم أنهم في صلاة العصر ولم يكن صلى الاولى فلا يدخل معهم .
أقول : هذا يحتمل التقية ، ويمكن حمله على الدخول بنية العصر .
[ 11010 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الاولتين الظهر والاخيرتين العصر .
[ 11011 ] 7 ـ قال : وقد روي أنه إن خاف على نفسه من أجل من يصلي معه صلى الركعتين الاخيرتين وجعلهما تطوعا .
[ 11012 ] 8 ـ قال : وقد روي أنه إن كان في صلاة الظهر جعل الاولتين فريضة ، والاخيرتين نافلة ، وإن كان في صلاة العصر جعل الاولتين نافلة ، والاخيرتين فريضة .
[ 11013 ] 9 ـ قال : وروي أنه إن كان في صلاة الظهر جعل الاولتين الظهر ، والاخيرتين العصر .
قال الصدوق : هذه الاخبار ليست مختلفة ، والمصلي فيها بالخيار بأيها أخذ جاز .
أقول : المراد بالنافلة إعادة الفريضة ، أو إظهار الاقتداء فيها للتقية لما مر (1) ، وتقدم ما يدل على المقصود في اقتداء المسافر (2) ، وفي المواقيت في
____________
5 ـ الكافي 3 : 383 | 12 .
6 ـ الفقيه 1 : 287 | 1308 ، واورده في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب .
7 ـ الفقيه 1 : 259 | 1181 .
8 ـ الفقيه 1 : 260 | 1182 .
9 ـ الفقيه 1 : 260 | 1183 .
(1) مر في الحديث 7 من هذا الباب .
(2) تقدم في الباب 18 من هذه الابواب .

(401)

أحاديث العدول بالنية إلى السابقة (3) ، وفي عموم أحاديث الجماعة (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .

54 ـ باب اعادة المنفرد صلاته اذا وجدها جماعة اماما
كان أو مأموما حتى جماعة العامة للتقية ، وعدم وجوب الاعادة

[ 11014 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة ، قال : يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء .
[ 11015 ] 2 ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا ينبغي للرجل أن يدخل معهم(1) في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي له أن ينويها وإن كان قد صلى فان له صلاة اخرى .
[ 11016 ] 3 ـ قال : وقال رجل للصادق ( عليه السلام ) : اصلي في أهلي ثم أخرج (1) إلى المسجد فيقدموني ؟ فقال : تقدم لا عليك وصل بهم .
[ 11017 ] 4 ـ قال : وروي أنه يحسب له أفضلهما وأتمهما .
[ 11018 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
____________
(3) تقدم في الباب 63 من ابواب المواقيت .
(4) تقدم في الابواب 1 و 2 و 3 من هذه الابواب .
(5) يأتي في البابين 54 و 55 من هذه الابواب .

الباب 54
فيه 11 حديثا

1 ـ الفقيه 1 : 251 | 1132 .
2 ـ الفقيه 1 : 262 | 1195 ، واورده بتمامه في الباب 39 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : مع قوم .
3 ـ الفقيه 1 : 251 | 1131 .
(1) في المصدر : ادخل .
4 ـ الفقيه 1 : 251 | 1133 .
5 ـ التهذيب 3 : 50 | 174 ، والكافي 3 : 380 | 5 .

(402)

محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : إني أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن آتيهم ، وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل ، فأكره أن أتقدم وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت لك ، فمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به ، إن شاء الله ، فكتب ( عليه السلام ) : صل بهم .
[ 11019 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، تحضر صلاة الظهر فلا نقدر أن ننزل في الوقت حتى ينزلوا فننزل معهم فنصلي ثم يقومون فيسرعون فنقوم فنصلي العصر ونريهم كأنّا نركع ثم ينزلون للعصر فيقدمونا ، فنصلي بهم ؟ فقال : صل بهم لا صلى الله عليهم .
ورواه الكليني عن جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد (1) ، والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، مثله .
[ 11020 ] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سليم الفراء ، عن داود قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يكون مؤذن مسجد في المصر وإمامه ، فاذا كان يوم الجمعة صلى العصر في وقتها ، كيف يصنع بمسجده ؟ قال : صل العصر في وقتها ، فاذا كان ذلك الوقت الذي يؤذن فيه أهل المصر فأذن وصل بهم في الوقت الذي يصلي بهم فيه أهل مصرك .
[ 11021 ] 8 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبدالله
____________
6 ـ التهذيب 3 : 270 | 777 .
(1) الكافي 3 : 379 | 4 .
7 ـ التهذيب 3 : 276 | 805 .
8 ـ التهذيب 3 : 279 | 821 .

(403)

( عليه السلام ) قال : إذا صليت (1) وأنت في المسجد واقيمت الصلاة فان شئت فاخرج ، فان شئت فصل معهم واجعلها تسبيحا .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، مثله (2) .
[ 11022 ] 9 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة ، أيجوزله أن يعيد الصلاة معهم ؟ قال : نعم ، وهو أفضل ، قلت : فان لم يفعل ؟ قال : ليس به بأس .
[ 11023 ] 10 ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يعقوب ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : اصلي ثم ادخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت ؟ فقال : صل معهم ، يختار الله أحبهما إليه .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، مثله (1) .
[ 11024 ] 11 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة ، قال : يصلي معهم ويجعلها الفريضة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
____________
(1) في المصدر زيادة : صلاة .
(2) الفقيه 1 : 265 | 1212 .
9 ـ التهذيب 3 : 50 | 175 .
10 ـ التهذيب 3 : 270 | 776 .
(1) الكافي 3 : 379 | 2 .
11 ـ الكافي 3 : 379 | 1 .
(1) التهذيب 3 : 50 | 176 .

(404)

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

55 ـ باب جواز الاقتداء في القضاء بمن يصلي أداءا وبالعكس

[ 11025 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن سلمة صاحب السابري ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : تقام الصلاة وقدصليت ؟ فقال : صل واجعلها لما فات .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار ، نحوه (1) .
أقول : ويدل على ذلك أحاديث الجماعة بالعموم والاطلاق (2) ، وقد تقدم ما يدل على ذلك في المواقيت في أحاديث العدول بالنية إلى السابقة (3) .

56 ـ باب استحباب نقل المنفرد نيته إلى النفل واكمال ركعتين
اذا خاف فوت الجماعة مع العدل ، واستحباب اظهار المتابعة
حينئذ في أثناء الصلاة مع المخالف للتقية ، وكراهة التنفل بعد
الاقامة للجماعة

[ 11026 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت
____________
(2) تقدم في الباب 6 من هذه الابواب .
(3) لعل المقصود فيما يأتي في الباب 55 من هذه الابواب فتامل .

الباب 55
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 3 : 51 | 178 ، 279 | 822 .
(1) الفقيه 1 : 265 | 1213 .
(2) تقدم في الابواب 1 و 2 و 3 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الباب 63 من ابواب المواقيت .

الباب 56
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 379 | 3 .

(405)

أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينا هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة ؟ قال : فليصل ركعتين ثم يستأنف الصلاة مع الامام ولتكن الركعتان تطوعا .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن هشام ، مثله (1) .
[ 11027 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة ؟ قال : إن كان إماما عدلا فليصل اخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته كما هو ، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة اخرى (1) ويجلس قدر ما يقول : « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله (صلى الله عليه وآله ) » ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع ، فان التقية واسعة ، وليس شيء من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها ، إن شاء الله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في الاذان (3) .

57 باب جواز قيام المأموم وحده مع ضيق الصف فيستحب
القيام حذاء الامام

[ 11028 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن
____________
(1) التهذيب 3 : 274 | 792 .
2 ـ الكافي 3 : 380 | 7 .
(1) في المصدر زيادة : معه .
(2) التهذيب 3 : 51 | 177 .
(3) تقدم في الباب 44 من ابواب الاذان .

الباب 57
فيه 4 احاديث

1 ـ التهذيب 3 : 51 | 179 .

(406)

الحسن ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن عبدالله الاعرج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يدخل المسجد ليصلي مع الامام فيجد الصف متضايقاً بأهله فيقوم وحده حتى يفرغ الامام من الصلاة ، أيجوز ذلك له ؟ قال : نعم ، لا بأس به .
[ 11029 ] 2 ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل ، يقوم في الصف وحده ؟ فقال : لا بأس ، إنما يبدو واحد بعد واحد .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ؟ مثله ، إلا أنه قال : إنما تبدو الصفوف (1) .
[ 11030 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد الاعرج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما ، أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته ؟ قال : نعم ، لا بأس ، يقوم بحذاء الامام .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، مثله (1) .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، مثله (2) .
[ 11031 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل ، يقوم في الصف وحده ؟ قال : لا بأس ، إنما يبدو الصف واحد بعد واحد .
____________
2 ـ التهذيب 3 : 280 | 828 .
(1) علل الشرائع : 361 | 1 الباب 81 .
3 ـ لم نعثر عليه في التهذيب .
وورد في الوافي 2 : 178 كتاب الصلاة بالسند الثاني فقط .
(1) التهذيب 3 : 272 | 786 .
(2) الكافي 3 : 385 | 3 .
4 ـ الفقيه 1 : 254 | 1147 .

(407)

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

58 ـ باب كراهة الانفراد عن الصف مع امكان الدخول فيه

[ 11032 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تكونن في العيكل ، قلت : وما العيكل ؟ قال : أن تصلي خلف الصفوف وحدك ، فان لم يمكن الدخول في الصف قام حذاء الامام أجزأه ، فان هو عاند الصف فسدت عليه صلاته .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث إقامة الصفوف وإتمامها وتسوية الخلل (2) .

59 ـ باب انه لا يجوز أن يكون بين الامام والمأموم حائل
كالمقاصير والجدران اذا كان المأموم رجلا ، وجواز كون
الصفوف بين الاساطين

[ 11033 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن صلى قوم بينهم وبين الامام سترة أو
____________
(1) يأتي ما يدل عليه في الباب 58 وفي الاحاديث 1 و 2 و 3 و 9 من الباب 70 من هذه الابواب .

الباب 58
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 3 : 282 | 838 .
(1) تقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 57 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 70 من هذه الابواب .

الباب 59
فيه 3 احاديث

1 ـ الفقيه 1 : 253 | 1144 ، اورد صدره وذيله في الحديث 2 من الباب 62 من هذه الابواب .

(408)

جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب ، قال : وقال : هذه المقاصير إنما أحدثها الجبارون ، وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 11034 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا أرى بالصفوف بين الاساطين بأسا .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (1) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، مثله (2) .
[ 11035 ] 3 ـ وعنه ، عن الحسن بن فضّال ، عن الحسن بن الجهم قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي بالقوم في مكان ضيق ويكون بينهم وبينه ستر ، أيجوز أن يصلي بهم ؟ قال : نعم .
أقول : هذا محمول على ستر لا يمنع المشاهدة ، أو الاساطين ، أو على التقية .
____________
(1) الكافي 3 : 385 | 4 .
(2) التهذيب 3 : 52 | 182 .
2 ـ التهذيب 3 : 52 | 180 .
(1) الفقيه 1 : 253 | 1141 .
(2) الكافي 3 : 386 | 6 .
3 ـ التهذيب 3 : 276 | 804 .

(409)

60 ـ باب جواز اقتداء المرأة بالرجل مع حائل بينهما

[ 11036 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار وفيها نساء ، هل يجوز لهن أن يصلين خلفه ؟ قال : نعم ، إن كان الامام أسفل منهن ، قلت : فان بينهن وبينه حائطا أو طريقا ؟ فقال : لا بأس .

61 ـ باب جواز وقوف الامام في المحراب وتصح صلاة
من يشاهده

[ 11037 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إني اصلي في الطاق ، يعني المحراب ؟ فقال : لا بأس إذا كنت تتوسع به .
أقول : وتقدم ما يدل على اشتراط المشاهدة وعدم الحائل (1) .
____________
الباب 60
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 3 : 53 | 183 ، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 63 من هذه الابواب .

الباب 61
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 3 : 52 | 181 .
(1) تقدم في الباب 59 من هذه الابواب .

(410)

62 ـ باب انه لا يجوز التباعد بين الامام والمأموم بما لا يتخطى
ولا بين الصفين

[ 11038 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : ينبغي للصفوف ان تكون تامة متواصلة بعضها إلى بعض ، ولا يكون بين الصفين ما لا يتخطى ، يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد .
[ 11039 ] 2 ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن صلى قوم و (1) بينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بامام ، وأي صف كان أهله يصلّون بصلاة الإمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم ما لا يتخطى فليس لهم تلك بصلاة ، وإن كان ( شبرا واحدا ) (2) ـ إلى أن قال ـ وأيّما امرأة صلت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس لها تلك بصلاة ، قال : قلت : فان جاء إنسان يريد أن يصلي ، كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل ؟ قال : يدخل بينها وبين الرجل ، وتنحدر هي شيئا .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، نحوه ، إلا أنه أسقط حكم المرأة (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (4) .
[ 11040 ] 3 ـ وبإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
الباب 62
فيه 4 احاديث

1 ـ الفقيه 1 : 253 | 1143 .
2 ـ الفقيه 1 : 253 | 1144 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 59 من هذه الابواب .
(1) كتب في الاصل على الواو علامة نسخة .
(2) في الفقيه : سترا او جدارا « هامش المخطوط » .
(3) الكافي 3 : 385 | 4 .
(4) التهذيب 3 : 52 | 182 .
3 ـ الفقيه 1 : 253 | 1145 .

(411)

السلام ) قال : أقل ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز ، وأكثر ما يكون مربض (1) فرس .
[ 11041 ] 4 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب حريز : عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن صلى قوم وبينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم إماما .

63 ـ باب عدم جواز علو الامام عن المأموم بما يعتد به
كالدكان ، وجواز العكس ، واستحباب المساواة ، وجواز
الامرين في الارض المنحدرة

[ 11042 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه ؟ فقال : إن كان الامام على شبه الدكان ، أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم ، فان كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل ، فان كان أرضا مبسوطة ، أو كان في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والارض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدر ؟ قال : لا بأس .
قال : وسئل : فان قام الامام أسفل من موضع من يصلي خلفه ؟ قال : لا بأس .
____________
(1) في نسخة : مربط « هامش المخطوط » .
4 ـ مستطرفات السرائر : 74 | 16 ، وتقدم ما ينافي ذلك في الباب 46 ، وفي الباب 60 من هذه الابواب .

الباب 63
فيه 4 احاديث

1 ـ الكافي 3 : 386 | 9 .

(412)

قال : إن كان الرجل فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أو غيره ، وكان الامام يصلي على الارض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشيء كثير .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى ، مثله (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 11043 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو ، عن مصدق ، عن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء ، هل يجوز لهن أن يصلين خلفه ؟ قال : نعم ، إن كان الامام أسفل منهن ، الحديث .
[ 11044 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن محمد بن عبدالله ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الامام ، يصلي في موضع والذي خلفه يصلون في موضع أسفل منه ؟ أو يصلي في موضع والذين خلفه في موضع أرفع منه ؟ فقال : يكون مكانهم مستويا ، الحديث .
[ 11045 ] 4 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : وسألته عن الرجل ، هل يحل له أن يصلي خلف الامام فوق دكان ؟ قال : إذا كان مع القوم في الصف فلا بأس .
____________
(1) الفقيه 1 : 253 | 1146 .
(2) التهذيب 3 : 53 | 185 .
2 ـ التهذيب 3 : 53 | 183 ، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 60 من هذه الابواب .
3 ـ التهذيب 3 : 282 | 835 ، واورد ذيله في الحديث 4 من الباب 10 من ابواب السجود .
4 ـ مسائل علي بن جعفر : 112 | 32 .

(413)

64 ـ باب عدم بطلان صلاة المأموم بنسيان الركوع حتى يسجد
الامام بل يركع ثم يلحقه ، وكذا لا تبطل بنسيان الاذكار ولا
بالتسليم قبله سهوا ، وان له نية الانفراد مع العذر

[ 11046 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدي به ، فركع الامام وسها الرجل وهو خلفه فلم يركع حتى رفع الامام رأسه وانحط للسجود ، أيركع ثم يلحق بالامام والقوم في سجودهم ؟ أم كيف يصنع ؟ قال : يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم ، ولا شيء عليه .
[ 11047 ] 2 ـ وعنه ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطول الامام بالتشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شيء يفوت ، أو يعرض له وجع ، كيف يصنع ؟ قال : يتشهد هو وينصرف ويدع الامام .
ورواه الصدوق والشيخ بإسنادهما عن علي بن جعفر (1) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، مثله (2) .
[ 11048 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يكون
____________
الباب 64
فيه 5 احاديث

1 ـ التهذيب 3 : 55 | 188 ، واورده في الحديث 4 من الباب 17 من ابواب صلاة الجمعة .
2 ـ التهذيب 2 : 349 | 1446 .
(1) الفقيه 1 : 261 | 1191 ، والتهذيب 3 : 283 | 842 .
(2) قرب الإسناد : 95 .
3 ـ التهذيب 2 : 349 | 1445 ، واورده في الحديث 6 من الباب 1 من ابواب التسليم .

(414)

خلف الامام فيطيل الامام التشهد ؟ فقال : يسلم من خلفه ويمضي لحاجته إن أحب .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله ابن علي الحلبي ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
[ 11049 ] 4 ـ وعنه ، عن أبي المغرا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يصلي خلف إمام فسلم قبل الامام ، قال : ليس بذلك بأس .
[ 11050 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون خلف الامام فيسهو فيسلم قبل أن يسلم الامام ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجمعة وغيرها (1) .

65 ـ باب سقوط الاذان والاقامة عمن ادرك الجماعة قبل أن يتفرقوا
لا بعده ، وتجوز الجماعة حينئذ في ناحية المسجد

[ 11051 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم ، أيؤذن ويقيم ؟ قال : إذا كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم ، وإن كان تفرق الصف أذن وأقام .
____________
(1) الفقيه 1 : 257 | 1163 .
4 ـ التهذيب 3 : 55 | 189 .
5 ـ التهذيب 2 : 349 | 1447 .
(1) تقدم في الباب 17 من ابواب الجمعة ، وفي الحديث 2 من الباب 3 من ابواب التسليم .

الباب 65
فيه 4 احاديث

1 ـ التهذيب 2 : 281 | 1120 ، واورده في الحديث 2 من الباب 25 من ابواب الاذان .

(415)

[ 11052 ] 2 ـ وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن أبي علي قال : كنا عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فأتاه رجل فقال : جعلت فداك ، صلّينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح ، فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أحسنت ، ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع ، فقلت : فان دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة ؟ قال : يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر (1) بهم إمام ، الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي علي الحراني ، مثله ، إلا أنه قال : أحسنتم ، ادفعوه عن ذلك وامنعوه أشد المنع ، فقلت له : فان دخل جماعة ؟ فقال : يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو لهم إمام (2) .
[ 11053 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : دخل رجلان المسجد وقد صلى علي ( عليه السلام ) بالناس ، فقال لهما علي ( عليه السلام ) : إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، مثله (1) .
[ 11054 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن شريح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع
____________
2 ـ التهذيب 3 : 55 | 190 : واورد ذيله في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : ولا يبدو « هامش المخطوط » .
(2) الفقيه 1 : 266 | 1215 .
3 ـ التهذيب 2 : 281 | 1119 ، واورده في الحديث 3 من الباب 25 من ابواب الاذان .
(1) التهذيب 3 : 56 | 191 .
4 ـ الفقيه 1 : 265 | 1214 ، واورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 49 من هذه الابواب .

(416)

أجزأته تكبيرة واحدة ـ إلى أن قال ـ ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الاخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة ، وليس عليه أذان ولا إقامة ، ومن أدركه وقد سلم فعليه الاذان والاقامة .
أقول : هذا محمول على الجواز ، أو على تفرق الصفوف ، وتقدم ما يدل على ذلك في الاذان (1) .

66 ـ باب استحباب تشهد المسبوق مع الامام كلما تشهد ،
ووجوب تشهده في محله أيضا

[ 11055 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب ، عن العباس بن عامر ، عن الحسين بن المختار ، وداود بن الحصين قال : سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الامام فأدرك الثنتين ، فهي الاولى له والثانية للقوم فيتشّهد فيها ؟ قال : نعم ، قلت : والثانية أيضا ؟ قال : نعم ، قلت : كلهن ؟ قال : نعم ، وإنما هي بركة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أيوب بن نوح ، مثله ، وترك داود بن الحصين (1) .
[ 11056 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الميثمي ، عن إسحاق بن يزيد قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، يسبقني الامام
____________
(1) تقدم في الباب 25 من ابواب الاذان .

الباب 66
فيه 4 احاديث

1 ـ التهذيب 3 : 56 | 196 ، 281 | 832 .
(1) المحاسن : 326 | 72 .
2 ـ الكافي 3 : 381 | 3 .

(417)

بالركعة فتكون لي واحدة وله ثنتان ، فأتشهد كلما قعدت ؟ قال : نعم ، فانما التشهد بركة .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله (1) .
[ 11057 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا سبقك الامام بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياما .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (1) .
أقول : المراد أنه يجلس ويتشهد لما تقدم (2) .
[ 11058 ] 4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يدرك الركعة من المغرب ، كيف يصنع حين يقوم يقضي ؟ أيقعد في الثانية والثالثة ؟ قال : يقعد فيهن جميعا .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود (1) .
____________
(1) التهذيب 3 : 270 | 779 .
3 ـ الكافي 3 : 381 | 4 ، واورد صدره في الحديث 3 من الباب 47 ، وذيله في الحديث 5 من الباب 49 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 3 : 271 | 780 .
(2) تقدم في هذا الباب وفي الباب 47 من هذه الابواب .
4 ـ قرب الإسناد : 90 .
(1) يأتي في الباب 67 من هذه الابواب .

(418)

67 ـ باب استحباب التجافي وعدم التمكن لمن أجلسه
الامام في غير محل الجلوس

[ 11059 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام وهي له الاولى ، كيف يصنع إذا جلس الامام ؟ قال : يتجافى ولا يتمكن من القعود ، فاذا كانت الثالثة للامام وهي الثانية له فليلبث قليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد ، ثم ليلحق الامام ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 11060 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : من أجلسه الامام في موضع يجب أن يقوم فيه تجافى وأقعى إقعاء ولم يجلس متمكنا .

68 ـ باب حكم المسبوق بركعة اذا زاد الامام ركعة سهوا

[ 11061 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل سبقه الامام بركعة ثم أوهم الامام فصلى خمسا ، قال : يقضي تلك الركعة ولا يعتد بوهم الامام .
____________
الباب 67
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 381 | 1 ، واورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 47 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 3 : 46 | 159 ، والاستبصار 1 : 437 | 1684 .
2 ـ الفقيه 1 : 263 | 1198 ، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 47 من هذه الابواب .
تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 6 من الباب 6 من ابواب السجود .

الباب 68
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 1 : 266 | 1216 .

(419)

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب (1) .
أقول : هذا محمول على ما لو ذكر المأموم قبل الركوع مع الامام لما مر من بطلان الصلاة بزيادة الركوع (2) والسجود (3) .

69 ـ باب استحباب تخفيف الامام صلاته اذا كان معه من
يضعف عن الاطالة والا استحب الاطالة ،
وعدم جواز الافراط فيهما

[ 11062 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس يعني ابن معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان يعني عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الظهر والعصر فخفف الصلاة في الركعتين ، فلما انصرف قال له الناس : يا رسول الله ، أحدث في الصلاة شيء ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : خففت في الركعتين الاخيرتين ، فقال لهم : أو ما سمعتم صراخ الصبي ؟ !
[ 11063 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال : يا علي ، إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك ، الحديث .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
____________
(1) التهذيب 3 : 274 | 794 .
(2) مر في الباب 14 من ابواب الركوع ، وفي الباب 19 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة .
(3) تقدم في الباب 28 من ابواب السجود .

الباب 69
فيه 8 احاديث

1 ـ التهذيب 3 : 274 | 796 .
2 ـ التهذيب 2 : 283 | 1129 ، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 38 من ابواب الاذان .
(1) الفقيه 1 : 184 | 870 .

(420)

[ 11064 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ينبغي للامام أن تكون صلاته على صلاة أضعف من خلفه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، مثله (1) .
[ 11065 ] 4 ـ قال : وكان معاذ يؤم في مسجد على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ويطيل القراءة ، وإنه مر به رجل فافتتح سورة طويلة فقرأ الرجل لنفسه وصلى ثم ركب راحلته ، فبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فبعث إلى معاذ ، فقال : يا معاذ ، إياك أن تكون فتانا ، عليك بـ ( الشمس وضحاها ) وذواتها .
[ 11066 ] 5 ـ قال : وإن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان ذات يوم يؤم أصحابه فيسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة .
[ 11067 ] 6 ـ وفي ( عقاب الاعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض (1) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : من أم قوما فلم يقتصد بهم في حضوره وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده وقيامه ردت عليه صلاته ولم تجاوز تراقيه ، وكانت منزلته عند الله منزلة أمير جائر متعد لم يصلح لرعيته ولم يقم فيهم بأمر الله ، فقام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب ( عليه السلام ) فقال : يا رسول الله ، بأبي أنت وامي ، وما منزلة أمير جائر متعد لم يصلح لرعيته ولم يقم فيهم بأمر الله تعالى ؟ قال : هو رابع أربعة من أشد الناس عذابا
____________
3 ـ الفقيه 1 : 255 | 1152 .
(1) التهذيب 3 : 274 | 795 .
4 ـ الفقيه 1 : 255 | 1153 .
5 ـ الفقيه 1 : 255 | 1154 .
6 ـ عقاب الاعمال : 338 .
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من ابواب الاحتضار .