كتاب وسائل الشيعة ج8 ص421 ـ ص444

يوم القيامة : إبليس ، وفرعون ، وقاتل النفس ، ورابعهم : سلطان جائر .
[ 11068 ] 7 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يسمع صوت الصبي ـ وهو يبكي ـ وهو في الصلاة ، فيخفف الصلاة أن تعبر (1) امه .
[ 11069 ] 8 ـ محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في عهده إلى مالك الاشتر قال : ووف ما تقربت به إلى الله كاملا غير مثلوم ولا منقوص بالغا من بدنك ما بلغ ، وإذا قمت في صلاتك بالناس فلا تكونن منفرا ولا مضيعا ، فان في الناس من به العلة وله الحاجة ، فاني سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين وجهني إلى اليمن : كيف اصلي بهم ؟ فقال : صل بهم صلاة (1) أضعفهم ، وكن بالمؤمنين رحيما .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في تكبيرة الاحرام (2) وفي الركوع (3) وفي أوقات الصلوات الخمس (4) وغيرها (5) ، ويأتي ما يدل عليه (6) .
________________
7 ـ علل الشرائع : 344 | 1 الباب 49 ، واورد صدره في الحديث 8 من الباب 23 من هذه الابواب .
(1) كذا في الاصل ، ولكن في المصدر : ( ان تصير اليه ) بدل ( ان تعبر ) .
8 ـ نهج البلاغة 3 : 114 باختلاف .
(1) في المصدر : كصلاة .
(2) تقدم في الحديث 9 من الباب 1 من ابواب تكبيرة الاحرام .
(3) تقدم في الحديث 3 و 4 من الباب 6 من ابواب الركوع .
(4) تقدم في الحديث 13 من الباب 10 من ابواب المواقيت .
(5) تقدم ما يحمل على ذلك في الحديث 3 من الباب 9 من ابواب اعداد الفرائض ، وتقدم في الحديث 6 من الباب 7 من ابواب صلاة الكسوف .
(6) يأتي في الحديث 2 من الباب 47 من هذه الابواب .

(422)

70 ـ باب استحباب اقامة الصفوف واتمامها والمحاذاة بين
المناكب وتسوية الخلل ، وكراهة ترك ذلك ، وجواز التقدم ،
والتأخر مع ضيق الصف

[ 11070 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر قال : سألت موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن القيام خلف الامام في الصف ، ما حده ؟ قال : إقامة ما استطعت ، فاذا قعدت فضاق المكان فتقدم أو تأخر فلا بأس .
[ 11071 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل ابن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أتموا الصفوف إذا وجدتم خللا ، ولا يضرك أن تتأخر إذا وجدت ضيقا في الصف وتمشي منحرفا حتى تتم الصف .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
وبإسناده عن أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (2) .
[ 11072 ] 3 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال : لا يضرك أن تتأخر وراءك إذا وجدت ضيقا في الصف فتأخر إلى الصف الذي خلفك ، وإذا كنت في صف وأردت أن تتقدم قدامك فلا بأس أن تمشي إليه .
____________
الباب 70
فيه 11 حديثا

1 ـ التهذيب 3 : 275 | 799 ، واورده في الحديث 1 من الباب 44 من ابواب مكان المصلي .
2 ـ التهذيب 3 : 280 | 826 .
(1) الفقيه 1 : 253 | 1142 .
(2) التهذيب 3 : 280 | 827 .
3 ـ التهذيب 3 : 280 | 825 .

(423)

[ 11073 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : سوّوا بين صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم لا يستحوذ عليكم الشيطان .
[ 11074 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أقيموا صفوفكم فاني أراكم من خلفي كما أراكم من قدامي ومن بين يدي ، ولا تخالفوا فيخالف الله بين قلوبكم .
ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا (1) .
ورواه الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : وذكر مثله (2) .
[ 11075 ] 6 ـ وفي ( المجالس ) باسناد تقدم في اسباغ الوضوء (1) عن أبي سعيد الخدري ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم وأقيموها ، وسووا (2) الفرج ، وإذا قال إمامكم : الله أكبر ، فقولوا الله أكبر ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده ، فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد .
[ 11076 ] 7 ـ وفي ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن
____________
4 ـ التهذيب 3 : 283 | 839 .
5 ـ الفقيه 1 : 252 | 1139 .
(1) المقنع : 34 .
(2) بصائر الدرجات : 440 | 4 .
6 ـ امالي الصدوق : 264 | 10 ، واورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 8 من هذه الابواب ، واورد صدره في الحديث 3 من الباب 10 من ابواب الوضوء .
(1) تقدم الاسناد في الحديث 3 من الباب 54 من أبواب الوضوء .
(2) في المصدر : وسدوا .
7 ـ عقاب الاعمال : 274 | 1 .

(424)

الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا أيها الناس ، أقيموا صفوفكم ، وامسحوا بمناكبكم لئلا يكون فيكم خلل ، ولا تخالفوا فيخالف الله بين قلوبكم ، ألا وإني أراكم من خلفي .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن وهيب بن حفص ، مثله (1) .
[ 11077 ] 8 ـ محمد بن الحسن الصفار ، في ( بصائر الدرجات ) : عن أيوب بن نوح ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : نكون في المسجد فتكون الصفوف مختلفة فيه ناس ( فأقبل إليهم ) (1) مشيا حتى نتمه (2) ؟ فقال : نعم ، لا بأس به ، إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يا أيها الناس ، إني أراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي ، لتتمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم .
[ 11078 ] 9 ـ وعن الحسن بن علي ، عن عيسى (1) بن هشام ، عن أبي إسماعيل كاتب شريح ، عن أبي عتاب زياد مولى آل دعش ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : أقيموا صفوفكم إذا رأيتم خللا ، ولا عليك أن تأخذ وراءك إذا رأيت ضيقا في الصفوف أن تمشي فتتم الصف الذي خلفك ، أو تمشي منحرفا فتتم الصف الذي قدامك فهو خير ، ثم قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : أقيموا صفوفكم فاني أنظر إليكم من
____________
(1) المحاسن : 80 | 7 .
8 ـ بصائر الدرجات : 439 | 2 .
(1) في المصدر : فأميل اليه .
(2) في المصدر : يقيمه .
9 ـ بصائر الدرجات : 440 | 5 .
(1) في المصدر : عبيس .

(425)

خلفي ، لتقيمن . لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم .
[ 11079 ] 10 ـ وعن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : أقيموا صفوفكم فاني أنظر إليكم من خلفي ، لتقيمن صفوفك أو ليخالفن الله بين قلوبكم .
[ 11080 ] 11 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته في الصف ، هل يصلح له أن يتقدم إلى الثاني أو الثالث أو يتأخر وراءه في جانب الصف الاخر ؟ قال : إذا رأى خللا فلا بأس به .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي مكان المصلي (2) .

71 ـ باب استحباب دعاء الامام لنفسه وأصحابه ، وكراهة
الاختصاص بالدعاء دونهم

[ 11081 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سلمة ، عن سليمان ابن سماعة ، عن عمه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من صلى بقوم فاختص نفسه بالدعاء فقد خانهم .
____________
10 ـ بصائر الدرجات : 440 | 7 .
11 ـ مسائل علي بن جعفر : 174 | 308 .
(1) تقدم في الباب 58 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 44 من ابواب مكان المصلي .

الباب 71
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 3 : 281 | 831 ، أورده في الحديث 2 من الباب 40 من ابواب الدعاء .

(426)

ورواه الصدوق مرسلا (1) ، إلا أنه قال : بالدعاء دونهم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

72 ـ باب ان الإمام إذا حصلت له ضرورة من رعاف أو حدث
أو نحوهما يستحب له أن يقدم من يتم بهم الصلاة فان لم يفعل
استحب للمأمومين ذلك ، وكذا اذا كان الامام
مسافرا وانتهت صلاته

[ 11082 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الامام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا ، ما حال القوم ؟ قال : لا صلاة لهم إلا بإمام ، فليقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها وقد تمت صلاتهم .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، مثله (1) .
[ 11083 ] 2 ـ قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما كان من إمام تقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا أو أحدث حدثا أو رعف رعافا أو أزاً(1) في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه ، ثم ليتوضأ وليتم ما سبقه من الصلاة ، وإن كان جنبا فليغتسل فليصل الصلاة كلها .
____________
(1) الفقيه 1 : 260 | 1186 .
(2) تقدم في الابواب 41 و 42 و 43 و 44 و 45 من ابواب الدعاء .

الباب 72
فيه 4 احاديث

1 ـ التهذيب 3 : 283 | 843 .
(1) الفقيه 1 : 262 | 1196 .
2 ـ الفقيه 1 : 261 | 1192 .
(1) في نسخة : اذى « هامش المخطوط » .

(427)

أقول : الاتمام هنا محمول على التقية لما تقدم في قواطع الصلاة (2) ، أو مخصوص بغير الحدث مما ذكر (3) .
[ 11084 ] 3 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن إمام يقرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد ، كيف يصنع ؟ قال : يقدم غيره فيسجد ويسجدون ، وينصرف وقد تمت صلاته .
[ 11085 ] 4 ـ وقد تقدم حديث أبي العباس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المسافر إذا أم قوما حاضرين فاذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد رجل منهم فقدمه فأمهم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

73 ـ باب استحباب صلاة الجماعة في السفينة الواحدة وفي
السفن المتعددة للرجال والنساء ، وكراهة الجماعة فيها
في بطون الاودية

[ 11086 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبيه وأيوب بن
____________
(2) تقدم في الاحاديث 2 و 7 و 8 من الباب 1 من ابواب قواطع الصلاة .
(3) ما ذكر في هذا الحديث من رعاف وغيره .
3 ـ قرب الإسناد : 94 ، اخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث 5 من الباب 40 من ابواب القراءة ، وفي الحديث 4 من الباب 42 من ابواب قراءة القرآن .
4 ـ تقدم في الحديث 6 من الباب 18 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الحديث 8 من الباب 2 من ابواب قواطع الصلاة ، وفي الباب 39 وفي الاحاديث 2 و 4 و 5 من الباب 40 وفي الباب 43 من هذه الابواب .

الباب 73
فيه 4 احاديث

1 ـ التهذيب 3 : 297 | 902 ، ورواه في الاستبصار 1 : 440 | 1696 بالسند الاول ، واورده ايضا في الحديث 12 من الباب 13 من ابواب القبلة .

(428)

نوح جميعا ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عيينة (1) ، عن إبراهيم بن ميمون ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة في جماعة في السفينة ؟ فقال : لا بأس .
[ 11087 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة .
[ 11088 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة ، أين يقوم الامام ؟ وان كان معهم نساء ، كيف يصنعون ؟ أقياما يصلون أم جلوسا ؟ قال : يصلون قياما ، فان لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا (1) ، ويقوم الامام أمامهم والنساء خلفهم ، وإن ماجت السفينة قعدن النساء وصلى الرجال ، ولا بأس أن يكون النساء بحيالهم ، الحديث .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد العلوي ، مثله (2) .
ورواه علي ابن جعفر في كتابه (3) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، مثله (4) .
____________
(1) في الاستبصار : عتبة .
2 ـ التهذيب 3 : 296 | 899 ، واورده في الحديث 9 من الباب 13 من ابواب القبلة .
3 ـ التهذيب 3 : 296 | 900 .
(1) في المصدر زيادة : هم .
(2) الاستبصار 1 : 440 | 1697 .
(3) مسائل علي بن جعفر : 163 | 257 .
(4) قرب الإسناد : 98 .

(429)

[ 11089 ] 4 ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أبي هاشم الجعفري قال : كنت مع أبي الحسن ( عليه السلام ) في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة ، فقلت : جعلت فداك ، نصلي في جماعة ؟ قال : فقال : لا تصل في بطن واد جماعة .
ورواه الكليني عن علي بن محمد ، عن سهل ابن زياد (1) .
أقول : حمله الشيخ وغيره على الكراهة (2) ، وقد تقدم ما يدل على المقصود في القبلة (3) وفي القيام (4) وغير ذلك (5) .

74 ـ باب استحباب اختيار الامام صلاة الجماعة على الصلاة في
أول الوقت منفردا ، واختياره لصلاة الجماعة مع التخفيف على
الصلاة منفردا مع الاطالة ، وعدم جواز صلاة الجماعة بغير
وضوء ولو مع التقية

[ 11090 ] 1 ـ محمد بن الحسين بإسناده عن جميل بن صالح ، أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) : أيهما أفضل ، أيصلّي الرجل لنفسه في أول الوقت ، أو يؤخر قليلا ويصلي بأهل مسجده إذا كان إمامهم ؟ قال : يؤخر ويصلي بأهل
____________
4 ـ التهذيب 3 : 297 | 901 ، والاستبصار 1 : 441 | 1698 ، اورده في الحديث 1 من الباب 29 من ابواب مكان المصلي .
(1) الكافي 3 : 442 | 5 .
(2) راجع الوافي 2 : 82 كتاب الصلاة .
(3) تقدم في الباب 13 وفي الحديث 2 من الباب 13 من أبواب القبلة .
(4) تقدم في الباب 14 من ابواب القيام .
(5) تقدم في الباب 29 من ابواب مكان المصلي ، ويدل عليه بالعموم في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب مكان المصلي ، ويأتي ما يدل على كراهة النزول في بطون الاودية في الباب 48 من ابواب آداب السفر الى الحج .

الباب 74
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 1 : 250 | 1121 ، اورده في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب .

(430)
مسجده إذا كان هو الامام .
[ 11091 ] 2 ـ قال : وسأله رجل فقال : إن لي مسجدا على باب داري فأيهما أفضل ، اصلي في منزلي فاطيل الصلاة أو اصلي بهم واخفف ؟ فكتب ( عليه السلام ) : صل بهم وأحسن الصلاة ولا تثقل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما(1) ، وعلى الحكم الاخير عموما وخصوصا في الوضوء (2) .

75 ـ باب استحباب الاذان للعامة والصلاة بهم وعيادة مرضاهم
وحضور جنائزهم للتقية ، والصلاة في مساجدهم ، ومايستحب
اختياره من فضيلة المسجد والجماعة

[ 11092 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : يا زيد ، خالقوا الناس بأخلاقهم ، صلوا في مساجدهم ، وعودوا مرضاهم ، واشهدوا جنائزهم ، وإن استطعتم أن تكونوا الائمة والمؤذنين فافعلوا فانكم إذا فعلتم ذلك قالوا : هؤلاء الجعفرية ، رحم الله جعفرا ، ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه ، وإذا تركتم ذلك قالوا : هؤلاء الجعفرية ، فعل الله بجعفر ، ما كان أسوأ ما يؤدب أصحابه .
[ 11093 ] 2 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب : عن ابن سنان ، عن جابر الجعفي قال : سألته إن لي
____________
2 ـ الفقيه 1 : 250 | 1122 .
(1) تقدم في الابواب 1 و 2 و 3 و 9 و 69 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الابواب 1 و 2 و 3 ، وفي الحديثين 20 و 26 من الباب 15 من ابواب الوضوء .

الباب 75
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 1 : 251 | 1129 .
2 ـ مستطرفات السرائر 81 | 15 .

(431)

جيرانا بعضهم يعرف هذا الامر وبعضهم لا يعرف ، وقد سألوني اؤذن لهم واصلي بهم فخفت أن لا يكون ذلك موسعا لي ؟ فقال : أذن لهم وصل بهم وتحري الاوقات .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في إعادة الصلاة (1) وغيرها (2) ، ويأتي ما يدل عليه في العشرة (3) ، وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في المساجد (4) .
____________
(1) تقدم في الباب 54 من هذه الابواب .
(2) تقدم في البابين 5 و 6 من هذه الابواب ، وفي الباب 21 من ابواب المساجد .
(3) يأتي في الباب 1 من ابواب احكام العشرة .
(4) تقدم في الابواب 43 و 53 و 55 من ابواب احكام المساجد .

(432)


(433)

أبواب صلاة الخوف والمطاردة

1 ـ باب وجوب القصر فيها سفرا وحضرا

[ 11094 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : صلاة الخوف وصلاة السفر ، تقصران جميعا ؟ قال : نعم ، وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر لان فيها خوفا .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله (1) .
[ 11095 ] 2 ـ وبإسناده عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله عزوجل : ( وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) (1) فقال : هذا تقصير ثان ، وهو
____________
ابواب صلاة الخوف والمطاردة
الباب 1
فيه 4 احاديث

1 ـ الفقيه 1 : 294 | 1342 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 22 من ابواب صلاة المسافر .
(1) التهذيب 3 : 302 | 921 .
2 ـ الفقيه 1 : 295 | 1343 .
(1) النساء 4 : 101 .

(434)

أن يرد الرجل الركعتين إلى ركعة .
[ 11096 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن أحمد بن إدريس ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله عزوجل : ( فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) (2) قال : في الركعتين تنقص منهما واحدة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله (3) .
[ 11097 ] 4 ـ العّياشي في ( تفسيره ) عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : فرض الله على المقيم أربع ركعات ، وفرض على المسافر ركعتين تمام ، وفرض على الخائف ركعة ، وهو قول الله عزوجل : لا جناح عليكم ( أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) (1) يقول : من الركعتين فتصير ركعة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) ، ولا يخفى أن رد الركعتين إلى ركعة يراد به ردّ الاربع إلى ركعتين لما يأتي (3) ، ويمكن الحمل على التقية .
____________
3 ـ الكافي 3 : 458 | 4 .
(1) ليس في المصدر .
(2) النساء 4 : 101 .
(3) التهذيب 3 : 300 | 914 .
4 ـ تفسير العياشي 1 : 271 | 255 .
(1) النساء 4 : 101 .
(2) يأتي في الباب 2 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 2 وفي الحديث 3 من الباب 4 من هذه الابواب .

(435)

2 ـ باب استحباب صلاة الجماعة في الخوف وكيفيتها

[ 11098 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : صلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) بأصحابه في غزاة ذات الرقاع ، صلاة الخوف ، ففرق أصحابه فرقتين ، فأقام فرقة بازاء العدو ، وفرقة خلفه ، فكبر وكبروا ، فقرأ وأنصتوا ، وركع وركعوا ، فسجد وسجدوا ، ثم استتم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قائما وصلوا لانفسهم ركعة ، ثم سلم بعضهم على بعض ثم خرجوا إلى أصحابهم فأقاموا بازاء العدو وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فكبر وكبروا ، وقرأ فأنصتوا ، فركع وركعوا ، فسجد وسجدوا ، ثم جلس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فتشهد ثم سلم عليهم ثم قاموا ثم قضوا لانفسهم ركعة ، ثم سلم بعضهم على بعض ، وقد قال الله لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) : ( واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ) (1) ـ وذكر الاية ـ ، فهذه صلاة الخوف التي أمر الله بها نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، وقال : من صلى المغرب في خوف بالقوم صلى بالطائفة الاولى ركعة ، وبالطائفة الثانية ركعتين .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله ، إلى قوله : ثم سلم بعضهم على بعض ، إلا أنه قال : فقاموا خلف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فصلى بهم ركعة ثم تشهد وسلم عليهم فقاموا فصلوا لانفسهم ركعة (2) .
____________
الباب 2
فيه 8 احاديث

1 ـ الفقيه 1 : 293 | 1337 ، واورد ذيله في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الابواب .
(1) النساء 4 : 102 .
(2) الكافي 3 : 456 | 2 .

(436)

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (3) .
[ 11099 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : إذا كانت صلاة المغرب في الخوف فرقهم فرقتين ، فيصلي بفرقة ركعتين ثم جلس بهم ثم أشار إليهم بيده ، فقام كل إنسان منهم فصلى ركعة ثم سلموا ، وقاموا مقام أصحابهم ، وجاءت الطائفة الاخرى فكبروا ودخلوا في الصلاة وقام الامام فصلى بهم ركعة ، ثم سلم ثم قام كل رجل منهم فصلى ركعة فشفعها بالتي صلى مع الامام ، ثم قام فصلى ركعة ليس فيها قراءة ، فتمت للامام ثلاث ركعات ، وللاولين ركعتان في جماعة وللاخرين وحدانا ، فصار للاولين التكبير وافتتاح الصلاة ، وللاخرين التسليم .
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة ومحمد بن مسلم ، مثله (1) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة وفضيل ، ومحّمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثل ذلك (2) .
[ 11100 ] 3 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صلاة الخوف المغرب يصلي بالاولين ركعة ويقضون ركعتين ويصلي بالاخرين ركعتين ويقضون ركعة .
[ 11001 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
____________
(3) التهذيب 3 : 172 | 380 .
2 ـ التهذيب 3 : 301 | 917 ، واورد صدره في الحديث 8 من هذا الباب ، وقطعة منه في الحديث 8 من الباب 4 من هذه الابواب .
(1) تفسير العياشي 1 : 272 | 257 .
(2) التهذيب 3 : 301 | 918 .
3 ـ التهذيب 3 : 301 | 919 .
4 ـ الكافي 3 : 455 | 1 .

(437)

أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن صلاة الخوف ؟ قال : يقوم الامام وتجيء طائفة من أصحابه فيقومون خلفه وطائفة بازاء العدو ، فيصلي بهم الامام ركعة ، ثم يقوم ويقومون معه فيمثل قائما ويصلون هم الركعة الثانية ، ثم يسلم بعضهم على بعض ، ثم ينصرفون فيقومون في مقام أصحابهم ويجيء الاخرون فيقومون خلف الامام فيصلي بهم الركعة الثانية ، ثم يجلس الامام فيقومون هم فيصلون ركعة اخرى ، ثم يسلم عليهم فينصرفون بتسليمة ، قال : وفي المغرب مثل ذلك يقوم الامام فتجيء طائفة فيقومون خلفه ، ثم يصلي بهم ركعة ، ثم يقوم ويقومون فيمثل الامام قائما ، ويصلون الركعتين ويتشهدون ويسلم بعضهم على بعض ثم ينصرفون فيقومون في موقف أصحابهم ، ويجيء الاخرون ويقومون خلف الامام فيصلي بهم ركعة يقرأ فيها ثم يجلس فيتشهّد ، ثم يقوم ويقومون معه ويصلي بهم ركعة اخرى ثم يجلس ويقومون فيتمون ركعة اخرى ثم يسلم عليهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا إلى قوله : فينصرفون بتسليمة (2) .
[ 11102 ] 5 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن صلاة الخوف ، كيف هي ؟ قال : يقوم الامام فيصلي ببعض أصحابه ركعة ، وفي الثانية يقوم ويقوم أصحابه ويصلون الثانية ويخففون وينصرفون ، ويأتي أصحابهم الباقون فيصلون معه الثانية ، فاذا قعد في التشهد قاموا فصلوا الثانية لانفسهم ، ثم يقعدون فيتشهدون معه ، ثم يسلم وينصرفون معه .
[ 11103 ] 6 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : وسألته عن
____________
(1) التهذيب 3 : 171 | 379 .
(2) المقنع : 39 .
5 ـ قرب الإسناد : 99 ، مسائل علي بن جعفر : 107 | 11 .
6 ـ قرب الإسناد : 99 .

(438)

صلاة المغرب في الخوف ؟ فقال : يقوم الامام ببعض أصحابه فيصلي بهم ركعة ، ثم يقوم في الثانية ويقومون فيصلون لانفسهم ركعتين ويخففون وينصرفون ، ويأتي أصحابه الباقون فيصلون معه الثانية ثم يقوم بهم في الثالثة فيصلي بهم في الثالثة فتكون للامام الثالثة وللقوم الثانية ، ثم يقعدون فيتشهد ويتشهدون معه ، ثم يقوم أصحابه والامام قاعد فيصلون الثالثة ويتشهدون معه ثم يسلم ويسلمون .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 11104 ] 7 ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن أبان بن تغلب ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) قال : صلاة المغرب في الخوف قال : يجعل أن يجعل أصحابه طائفتين : بازاء العدو واحدة ، والاخرى خلفه ، فيصلي بهم ثم ينتصب قائما ويصلون هم تمام ركعتين ثم يسلم بعضهم على بعض (1) ، فيكون للاولين قراءة وللاخرين قراءة .
[ 11105 ] 8 ـ وعن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا حضرت الصلاة في الخوف فرقهم الامام فرقتين : فرقة مقبلة على عدوهم ، وفرقة خلفه كما قال الله تعالى ، فيكبر بهم ثم يصلي بهم ركعة ثم يقوم بعدما يرفع رأسه من السجود فيمثل قائما ، ويقوم الذين صلوا خلفه ركعة فيصلي كل إنسان منهم لنفسه ركعة ثم يسلم بعضهم على بعض ، ثم يذهبون إلى أصحابهم فيقومون مقامهم ويجئ الاخرون والامام قائم فيكبرون ويدخلون في الصلاة خلفه فيصلي بهم ركعة ثم يسلم ، فيكون للاولين استفتاح الصلاة بالتكبير وللاخرين التسليم من الامام ، فاذا سلم الامام قام كل إنسان من
____________
(1) مسائل علي بن جعفر : 107 | 12 .
7 ـ تفسير العياشي 1 : 272 | 256 .
(1) في المصدر زيادة : ثم تاتي طائفة الاخرى فيصلي بهم ركعتين فيصلون هم ركعة .
8 ـ تفسير العياشي 1 : 272 | 257 ، واورد ذيله في الحديث 2 من هذا الباب ، وقطعة منه في الحديث 8 من الباب 4 من هذه الابواب .

(439)

الطائفة الاخيرة فيصلي لنفسه ركعة واحدة ، فتمت للامام ركعتان ولكل إنسان من القوم ركعتان : واحدة في جماعة ، والاخرى وحدانا ، الحديث .
أقول : حمل الشيخ (1) وغيره هذه الاحاديث في حكم صلاة المغرب على التخيير (2) .

3 ـ باب أن من خاف لصا أو سبعا أو عدوا يجب أن يصلى
بحسب الامكان قائما مومئاً ، ولو على الراحلة أو إلى غير
القبلة ، ويتيمّم من لبد سرجه أو عرف دابته ،
اذا لم يقدر على النزول

[ 11106 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عزوجل : ( فان خفتم فرجالا أو ركبانا ) (1) كيف يصلي ؟ وما يقول ؟ إن خاف من سبع أو لص ، كيف يصلي ؟ قال : يكبر ويومئ (2) إيماء (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله (4) .
[ 11107 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن
____________
(1) راجع التهذيب 3 : 301 ذيل الحديث 917 و 918 ، والاستبصار 1 : 456 ذيل حديث 1767 و 1768 .
(2) راجع الحدائق 11 : 279 وشرائع الاسلام 1 : 129 وجواهر الكلام 14 : 172 .

الباب 3
فيه 12 حديثا

1 ـ الكافي 3 : 457 | 6 .
(1) البقرة 2 : 239 .
(2) في نسخة زيادة : برأسه « هامش المخطوط » .
(3) ليس في التهذيب « هامش المخطوط » .
(4) التهذيب 3 : 299 | 912 .
2 ـ الكافي 3 : 459 | 7 .

(440)

أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يلقى السبع وقد حضرت الصلاة ولا يستطيع المشي مخافة السبع ، فان قام يصلي خاف في ركوعه وسجوده السبع والسبع أمامه على غير القبلة ، فان توجه إلى القبلة خاف أن يثب عليه الاسد ، كيف يصنع ؟ قال : فقال : يستقبل الاسد ويصلي ويؤمئ برأسه إيماء وهو قائم ، وإن كان الاسد على غير القبلة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (1) .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله (2) .
[ 11108 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يلقاه السبع وقد حضرت الصلاة فلم يستطع المشي مخافة السبع ، فقال : يستقبل الاسد ويصلي ويومي برأسه إيماء وهو قائم ، وإن كان الاسد على غير القبلة .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، مثله (1) .
وبإسناده عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (2) .
[ 11109 ] 4 ـ وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ومن تعرض له سبع وخاف فوت الصلاة استقبل القبلة وصلى صلاته بالايماء ، فان خشي السبع وتعرض له فليدر معه كيف دار وليصل بالايماء .
____________
(1) التهذيب 3 : 300 | 915 .
(2) مسائل علي بن جعفر : 173 | 302 .
3 ـ الفقيه 1 : 294 | 1339 .
(1) لم نعثر عليه في المصدر المطبوع .
(2) الفقيه 1 : 294 | 1340 .
4 ـ الفقيه 1 : 294 | 1338 ، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب .

(441)

[ 11110 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في صلاة الخوف من السبع : إذا خشيه الرجل على نفسه أن يكبر ولا يومئ .
[ 11111 ] 6 ـ وبإسناده عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : من كان في موضع لا يقدر على الارض فليؤم إيماء ، وإن كان في أرض منقطعة .
[ 11112 ] 7 ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الذي يخاف من اللصوص يصلي إيماء على دابته .
[ 11113 ] 8 ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماء على دابته ، قال : قلت : أرأيت إن لم يكن المواقف على وضوء ، كيف يصنع ولا يقدر على النزول ؟ قال : يتيمّم من لبد سرجه (1) أو معرفة (2) ( عرف ) دابته فان فيها غبارا ، ويصلي ويجعل السجود أخفض من الركوع ، ولا يدور إلى القبلة ، ولكن أينما دارت به دابته ، غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أرأيت إن لم يكن المواقف على وضوء ، وذكر الحديث (3) .
____________
5 ـ الفقيه 1 : 295 | 1347 .
6 ـ الفقيه 1 : 159 | 745 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 15 من ابواب مكان المصلي ، وفي الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب .
7 ـ الفقيه 1 : 295 | 1346 .
8 ـ الفقيه 1 : 295 | 1348 ، واورده عن التهذيبين والسرائر في الحديث 1 من الباب 9 من ابواب التيمم .
(1) في نسخة : دابته ـ هامش المخطوط ـ .
(2) العرف والمعرفة : منبت الشعر على رقبة الفرس من اعلى ( لسان العرب 9 : 241 ) .
(3) الكافي 3 : 459 | 6 .

(442)

محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد كلهم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، وذكر مثل رواية الصدوق (4) .
[ 11114 ] 9 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يخاف من سبع أو لص ، كيف يصلي ؟ قال : يكبر ويومئ برأسه .
[ 11115 ] 10 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حماد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إن كنت في أرض مخافة فخشيت لصا أو سبعا فصل الفريضة وأنت على دابتك .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير (1) .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي بصير ، مثله (2) .
[ 11116 ] 11 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : لو رأيتني وأنا بشط الفرات اصلي وأنا أخاف السبع ؟ قال : فقال لي : أفلا صليت وأنت راكب ؟ .
[ 11117 ] 12 ـ وبإسناده ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن الحسين ابن حماد ، عن إسحاق بن عمار ، عمن حدثه ، عن
____________
(4) التهذيب 3 : 173 | 383 .
9 ـ التهذيب 3 : 173 | 382 .
10 ـ التهذيب 3 : 172 | 381 .
(1) الفقيه 1 : 295 | 1345 .
(2) الكافي 3 : 456 | 3 .
11 ـ التهذيب 3 : 301 | 920 .
12 ـ التهذيب 3 : 302 | 922 .

(443)

أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الذى يخاف السبع أو يخاف عدوا يثب عليه أو يخاف اللصوص : يصلي على دابته إيماء الفريضة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القيام (1) ، وفي مكان المصلي (2) ، وفي القبلة (3) ، وفي التيمم (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5).

4 ـ باب كيفية صلاة المطاردة والمسايفة ، وجملة من أحكامها

[ 11118 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في صلاة الزحف قال : تكبير وتهليل ، يقول الله عزوجل : ( فان خفتم فرجالا أو ركبانا ) (1) .
وبإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صلاة الزحف على الظهر (1) إيماء برأسك وتكبير ، والمسايفة تكبير بغير إيماء ، والمطاردة ايماء ، يصلي كل رجل على حياله .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، مثله ، إلا أنه قال : والمسايفة تكبير مع إيماء (2) .
____________
(1) تقدم في الحديث 22 من الباب 1 ، وفي الحديث 4 من الباب 14 من ابواب القيام .
(2) تقدم في الحديثين 1 و 8 من الباب 15 من ابواب مكان المصلي .
(3) تقدم في الحديث 17 من الباب 13 من ابواب القبلة .
(4) تقدم في الحديث 5 من الباب 9 من ابواب التيمم .
(5) يأتي في الباب 4 من هذه الابواب .

الباب 4
فيه 15 حديثا

1 ـ الفقيه 1 : 295 | 1344 .
(1) البقرة 2 : 239 .
2 ـ الفقيه 1 : 296 | 1349 .
(1) الظهر : الحيوان الذي يركب وتحمل عليه الاثقال « لسان العرب 4 : 522 » .
(2) التهذيب 3 : 174 | 386 .

(444)

[ 11120 ] 3 ـ وبإسناده عن عبدالله بن المغيرة في كتابه أن الصادق ( عليه السلام ) قال : أقل ما يجزي في حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة إلا المغرب فان لها ثلاثا .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة قال : سمعت بعض أصحابنا يذكر أن أقل ما يجزي ، وذكر مثله (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه وأيوب بن نوح جميعا ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (2) .
[ 11121 ] 4 ـ وبإسناده عن سماعة بن مهران ، أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن صلاة القتال فقال : إذا التقوا فاقتتلوا فانما الصلاة حينئذ تكبير ، وإذا كانوا وقوفا لا يقدرون على الجماعة فالصلاة إيماء .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، نحوه (1) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، مثله (2) .
[ 11122 ] 5 ـ قال : وقال : فات الناس مع علي ( عليه السلام ) يوم صفين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فأمرهم فكبروا وهللوا وسبحوا رجالا وركبانا .
____________
3 ـ الفقيه 1 : 296 | 1351 .
(1) الكافي 3 : 458 | 3 .
(2) التهذيب 3 : 174 | 387 .
4 ـ الفقيه 1 : 296 | 1352 .
(1) التهذيب 3 : 174 | 385 .
(2) الكافي 3 : 458 | 5 .
5 ـ الفقيه 1 : 296 | 1350 .