كتاب وسائل الشيعة ج 5 ص445 ـ ص464

[ 11123 ] 6 ـ وفي ( المجالس ) : عن محمد بن عمر الفاضل ، عن أحمد بن عبد العزيز بن الجعد ، عن عبد الرحمن بن صالح ، عن شعيب بن راشد ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قام علي ( عليه السلام ) يخطب الناس بصفين ـ إلى أن قال ـ ثم نهض إلى القوم يوم الخميس فاقتتلوا من حين طلعت الشمس حتى غاب الشفق ما كانت صلاة القوم يومئذ إلا تكبيرا عند مواقيت الصلاة ، فقتل علي ( عليه السلام ) بيده يومئذ خمسمائة وستة نفر ، الحديث .
[ 11124 ] 7 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا جالت الخيل تضطرب السيوف أجزأه تكبيرتان ، فهذا تقصير آخر .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (1) .
[ 11125 ] 8 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة وتلاحم القتال فإنه يصلي كل انسان منهم بالايماء حيث كان وجهه ، فاذا كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال فان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ليلة صفين وهي ليلة الهرير لم تكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إلا بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء ، فكانت تلك صلاتهم ولم يأمرهم باعادة الصلاة .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (1) .
____________
6 ـ امالي الصدوق : 331 | 10 .
7 ـ الكافي 3 : 457 | 1 .
(1) التهذيب 3 : 300 | 913 .
8 ـ التهذيب 3 : 173 | 384 .
(1) الكافي 3 : 457 | 2 .

(446)

ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (2) .
[ 11126 ] 9 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا التقوا فاقتتلوا فانما الصلاة حينئذ بالتكبير ، فاذا كانوا وقوفا فالصلاة إيماء .
[ 11127 ] 10 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : يروي أن عليا ( عليه السلام ) صلى ليلة الهرير خمس صلوات بالايماء ، وقيل : بالتكبير ، وأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) صلى يوم الاحزاب إيماء .
[ 11128 ] 11 ـ والعياشي في ( تفسيره ) : عن زرارة ، عن أبى جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : صلاة المواقفة ؟ فقال : إذا لم يكن النصف من عدوك صليت إيماءاً راجلا كنت أو راكبا ، فان الله يقول : ( فان خفتم فرجالا أو ركبانا ) (1) يقول في الركوع : « لك ركعت وأنت ربي » وفي السجود « لك سجدت وأنت ربي » أينما توجهت بك دابتك ، غير أنك تتوجه إذا كبرت أول تكبيرة .
[ 11129 ] 12 ـ ( وعن أبان ، عن منصور ) (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : فات أمير المؤمنين ( عليه السلام ) والناس يوما بصفين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأمرهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يسبحوا
____________
(2) تفسير العياشي 1 : 272 | 257 ، واورده في الحديث 2 و 8 من الباب 2 من هذه الابواب .
9 ـ التهذيب 3 : 300 | 916 .
10 ـ مجمع البيان 1 : 344 .
11 ـ تفسير العياشي 1 : 128 | 422 .
(1) البقرة 2 : 239 .
12 ـ تفسير العياشي 1 : 128 | 423 .
(1) في المصدر : عن ابان بن منصور .

(447)
ويكبروا ويهللوا ، قال : وقال الله : ( فان خفتم فرجالا أو ركبانا ) فأمرهم علي ( عليه السلام ) فصنعوا ذلك ركبانا ورجالا .
قال : ورواه الحلبي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : فات الناس الصلاة مع علي ( عليه السلام ) يوم صفين .
[ 11130 ] 13 ـ وعن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عزوجل : ( فان خفتم فرجالا أو ركبانا ) (1) كيف يفعل ؟ وما يقول ؟ ومن يخاف سبعاً أو لصاً كيف يصلّي ؟ قال : يكبر ويومى ، إيماء برأسه .
[ 11131 ] 14 ـ وعن عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، صلاة الزحف قال : يكبر ويهلل ، يقول : الله اكبر ، يقول الله : ( فان خفتم فرجالا أو ركبانا ) .
[ 11132 ] 15 ـ وعن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال في صلاة المغرب في السفر : لا يضرك (1) أن تؤخر ساعة ثم تصليها إذا شئت أن تصلي العشاء ، وإن شئت مشيت ساعة إلى أن يغيب الشفق ، إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلى صلاة الهاجرة والعصر جميعا ، وصلاة المغرب والعشاء الاخرة جميعا ، وكان يؤخر ويقدم ، إن الله تعالى قال : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) (2) إنما عنى وجوبها على المؤمنين لم يعن غيره ، إنه لو كان كما يقولون ما صلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هكذا وكان أعلم وأخبر ، ولو كان خيرا لامر به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ولقد
____________
13 ـ تفسير العياشي 1 : 128 | 424 .
(1) البقرة 2 : 239 .
14 ـ تفسير العياشي 1 : 129 | 425 .
15 ـ تفسير العياشي 1 : 273 | 258 باختلاف .
(1) كان في الاصل : يترك وما اثبتناه من المصدر .
(2) النساء 4 : 103 .

(448)

فات الناس مع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في صفين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الاخرة ، فأمرهم علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فكبروا وهللوا وسبحوا رجالا وركبانا ، يقول الله : ( فان خفتم فرجالا أو ركبانا ) (3) فأمرهم علي ( عليه السلام ) فصنعوا ذلك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) .

5 باب وجوب صلاة الاسير بحسب امكانه ولو بالايماء

[ 11133 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن يمنعوه ؟ فقال : يومئ إيماء .
[ 11134 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الاسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة فيمنعه الذي أسره منها ؟ قال : يومي إيماء .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن سماعة ، مثله (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، مثله (3) .
____________
(3)البقرة 2 : 239 .
(4) تقدم في الباب 3 من هذه الابواب .

الباب 5
فيه 3 احاديث

1 ـ الفقيه 1 : 294 | 1341 .
2 ـ الكافي 3 : 457 | 4 ، والفقيه 1 : 159 | 746 .
(1) الكافي 3 : 411 | 10 .
(2) التهذيب 3 : 175 | 391 .
(3) التهذيب 3 : 299 | 910 .

(449)

[ 11135 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن العياشي ، عن حمدويه ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن يمنعوه ، فيومي (1) ؟ قال : يومئ إيماء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2) .

6 ـ باب التخيير في الخوف بين الصلاة على الدابة وقراءة الحمد
والسورة وبين الصلاة على الارض وقراءة الحمد وحدها

[ 11136 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألته قلت : أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في مواضع فيها الاعراب ، أنصلي المكتوبة على الارض فنقرأ اُم الكتاب وحدها ؟ أم نصلي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة ؟ فقال : إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها ، وإذا قرأت الحمد وسورة أحب إلي ، ولا أرى بالذي فعلت بأسا .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) .
____________
3 ـ التهذيب 2 : 382 | 1592 .
(1) في المصدر زيادة : ايماءا .
(2) تقدم في احاديث الباب 3 من هذه الابواب ، وكذا سائر الابواب السابقة .

الباب 6
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 3 : 457 | 5 ، أورده في الحديث 1 من الباب 4 من ابواب القراءة .
(1) التهذيب 3 : 299 | 911 .

(450)

7 ـ باب وجوب الصلاة على الموتحل والغريق بحسب الامكان ،
ويومئان مع التعذر

[ 11137 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يومئ في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه ؟ فقال إذا كان هكذا فليؤم في الصلاة كلها .
[ 11138 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من كان في مكان لا يقدر على الارض فليؤم إيماء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي مكان المصلي (2) والقيام (3) وغيرهما (4) .
____________
الباب 7
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 3 : 175 | 389 ، اورده عنه وبسند آخر في الحديث 3 من الباب 15 من ابواب مكان المصلي ، وفي الحديث 2 من الباب 20 من ابواب السجود .
2 ـ التهذيب 3 : 175 | 388 ، اورده في الحديث 2 من الباب 15 من ابواب مكان المصلي ، واخرجه عن الفقيه في الحديث 6 من الباب 3 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الابواب 3 و 4 و 5 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 15 من ابواب مكان المصلي .
(3) تقدم في الاحاديث 6 و 18 و 19 و 22 من الباب 1 من ابواب القيام .
(4) تقدم في الباب 20 من ابواب السجود ، وفي الحديث 2 من الباب 14 من ابواب القبلة .

(451)

أبواب صلاة المسافر

1 ـ باب وجوب القصر في بريدين ، ثمانية فراسخ فصاعدا ،
أو مسيرة يوم معتدل السير

[ 11139 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنه سمعه يقول : إنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر ، لان ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والاثقال ، فوجب التقصير في مسيرة يوم ، ولو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في في مسيرة ألف سنة ، وذلك لأن كلّ يوم يكون بعد هذا اليوم فانما هو نظير هذا اليوم ، فلو لم يجب في هذا اليوم لما يجب في نظيره إذا كان نظيره مثله لا فرق بينهما .
[ 11140 ] 2 ـ ورواه في ( العلل ) و( عيون الاخبار ) بأسناد يأتي (1) ، وزاد : وقد يختلف المسير ، فسير البقر إنما هو أربعة فراسخ ، وسير الفرس عشرون فرسخاً ، وإنما جعل مسير يوم ثمانية فراسخ لأن ثمانية فراسخ هو سير الجمال
____________
ابواب صلاة المسافر
الباب 1
فيه 18 حديث

1 ـ الفقيه 1 : 290 | 1320 ، اخرج صدره في الحديث 5 من الباب 24 ، واخرج ذيله في الحديث 3 من الباب 29 من ابواب اعداد الفرائض ، وقطعة اخرى منه في الحديث 3 من الباب 44 من ابواب المواقيت .
2 ـ علل الشرائع : 266 | 9 ، وعيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 113 | 1 .
(1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ) .

(452)

والقوافل ، وهو الغالب على المسير ، وهو أعظم السير الذي يسيره الجمالون والمكاريون .
[ 11141 ] 3 ـ وبإسناده عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، أنه سمع الصادق ( عليه السلام ) يقول في التقصير في الصلاة : بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا ، ثم قال : كان أبي ( عليه السلام ) يقول : إن التقصير لم يوضع على البغلة السفواء (1) والدابة الناجية ، وإنما وضع على سير القطار .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله عن يحيى الكاهلي ، مثله ، إلى قوله : ميلا (2) .
ورواه أيضا بهذا السند إلى آخره (3) .
أقول : المراد أن ما ورد من تحديد المسافة بمسير يوم مخصوص بسير القطار وهو واضح .
[ 11142 ] 4 ـ قال : وقد سافر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إلى ذي خشب وهو مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان : أربعة وعشرون ميلا ، فقصر وأفطر فصار سنة .
[ 11143 ] 5 ـ وبإسناده عن زكريا بن آدم ، أنه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن التقصير : في كم يقصر الرجل إذا كان في ضياع أهل بيته وأمره جائز فيها ، يسير في الضياع يومين وليلتين وثلاثة أيام ولياليهن ؟ فكتب : التقصير في مسير يوم وليلة .
____________
3 ـ الفقيه 1 : 279 | 1269 .
(1) بغلة سفواء : خفيفة سريعة . ( لسان العرب 14 : 388 ) .
(2) التهذيب 4 : 223 | 652 .
(3) التهذيب 3 : 207 | 493 ، والاستبصار 1 : 223 | 787 .
4 ـ الفقيه 1 : 278 | 1266 .
5 ـ الفقيه 1 : 287 | 1305 .

(453)

أقول : هذا محمول على من يسير في يوم وليلة ثمانية فراسخ ، أو على أن الواو بمعنى أو ، لما تقدم (1) ويأتي (2) ، أو على التقية لموافقته لبعض العامة .
[ 11144 ] 6 ـ وفي ( عيون الاخبار ) ( بأسانيد تأتي ) (1) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ : والتقصير في ثمانية فراسخ وما زاد ، وإذا قصرت أفطرت .
[ 11145 ] 7 ـ محمد بن الحسن ، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التقصير ؟ قال : فقال : في بريدين أو بياض يوم .
[ 11146 ] 8 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المسافر ، في كم يقصر الصلاة ؟ فقال : في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ ، الحديث .
[ 11147 ] 9 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لابأس للمسافر أن يتم ( الصلاة في سفره ) (1) مسيرة يومين .
أقول : حمله الشيخ على التقية ، وجوز حمله على من يسير في اليومين أقل من المسافة .
____________
(1) تقدم في الحديث 1 و 2 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 6 و 7 وغيرهما من هذا الباب .
6 ـ عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123 | 1 ، اخرجه في الحديث 17 من الباب 2 من هذه الابواب ، وذيله في الحديث 4 من الباب 2 من ابواب من يصح منه الصوم .
(1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
7 ـ التهذيب 3 : 210 | 506 ، والاستبصار 1 : 225 | 802 .
8 ـ التهذيب 3 : 207 | 492 ، والاستبصار 1 : 222 | 786 .
9 ـ التهذيب 3 : 209 | 505 ، والاستبصار 1 : 225 | 801 .
(1) في التهذيب : السفر ، وفي الاستبصار : في السفر بدل ما بين القوسين .

(454)

[ 11148 ] 10 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يريد السفر ، في كم يقصر ؟ فقال : في ثلاثة برد .
أقول : حمله الشيخ أيضا على التقية مع أنه لا تصريح فيه بأنه لا يقصر فيما دونها .
[ 11149 ] 11 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : في كم يقصر الرجل ؟ قال : في بياض يوم أو بريدين .
[ 11150 ] 12 ـ وبهذا الإسناد مثله ، وزاد : فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خرج إلى ( ذي خشب ) (1) فقصّر وأفطر (2) ، قلت : وكم ذي خشب ؟ قال : بريدان .
[ 11151 ] 13 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المسافر ، في كم يقصر الصلاة ؟ فقال : في مسيرة يوم وهي ثمانية فراسخ ، الحديث .
[ 11152 ] 14 ـ وبإسناده عن ( علي بن الحسن )(1) بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن
____________
10 ـ التهذيب 3 : 209 | 504 ، والاستبصار 1 : 225 | 800 .
11 ـ التهذيب 4 : 222 | 651 ، والاستبصار 1 : 223 | 789 .
12 ـ التهذيب 4 : 222 | 651 .
(1) ذو خشب : واد على مسيرة ليلة من المدينة المنورة . ( معجم البلدان 2 : 372 ) .
(2) ليس في المصدر . 13 ـ التهذيب 4 : 222 | 650 ، اورد ذيله في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الابواب .
14 ـ التهذيب 4 : 221 | 647 ، والاستبصار 1 : 223 | 788 .
(1) في التهذيب : الحسن بن علي .

(455)

أبي عبدالله ( عليه السلام ) في التقصير : حده أربعة وعشرون ميلا .
[ 11153 ] 15 ـ وعنه ، عن محمد بن عبدالله وهارون بن مسلم جميعا ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : كم أدنى ما يقصر فيه الصلاة ؟ قال : جرت السنة ببياض يوم ، فقلت له : إن بياض يوم يختلف ، يسير الرجل خمسة عشر فرسخا في يوم ويسير الاخر أربعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم ، قال : فقال : إنه ليس إلى ذلك ينظر ، أما رأيت سير هذه الاميال بين مكة والمدينة ، ثم أومأ بيده ، أربعة وعشرين ميلا يكون ثمانية فراسخ .
[ 11154 ] 16 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الاول ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج في سفره وهو في (1) في مسيرة يوم ؟ قال : يجب عليه التقصير ( في ) (2) مسيرة يوم ، وإن كان يدور في عمله .
[ 11155 ] 17 محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) : عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن أبيه ، عن غير واحد ، من أصحابنا ، عن محمد بن حكيم وغيره ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : التقصير يجب في بريدين .
[ 11156 ] 18 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) باسناد يأتي في إقامة
____________
15 ـ التهذيب 4 : 222 | 649 ، اورد صدره في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الابواب .
16 ـ التهذيب 3 : 209 | 503 ، والاستبصار 1 : 225 | 799 .
(1) ليس في المصدر .
(2) في التهذيب : اذا كان .
17 ـ رجال الكشي 1 : 389 | 279 .
18 ـ امالي الطوسي 1 : 357 ، اورد صدره في الحديث 20 من الباب 15 ، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الابواب .

(456)

العشرة ، عن سويد بن غفلة ، عن علي ( عليه السلام ) وعمر وأبي بكر وابن عباس ، أنهم قالوا : لا تقصير في أقل من ثلاث .
أقول : فتوى علي ( عليه السلام ) معهم محمولة على التقية ، واعلم أن هذه الاحاديث لا تدل على اشتراط كون الثمانية فراسخ كلها ذهابا ، فلا تنافي التصريح فيما يأتي بوجوب التقصير على من قصد أربعة فراسخ ذهابا ومثلها عودا ، خصوصا مع اجتماع التقديرين في عدة أحاديث كما يأتي إن شاء الله (1) ، ويأتي ما يدل على المقصود (2) ، ويأتي في أحاديث خفاء الجدران والاذان ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (3) .

2 ـ باب وجوب القصر على من مقصد ثمانية فراسخ أربعة ذهابا
وأربعة ايابا مطلقا لا أقل من ذلك

[ 11157 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : التقصير في بريد ، والبريد أربع فراسخ .
[ 11158 ] 2 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة (1) ؟ قال : بريد ذاهبا وبريد جائيا .
[ 11159 ] 3 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حماد ، عن أبي اسامة زيد الشحام
____________
(1) يأتي في الاحاديث 2 و 4 و 8 و 9 و 14 و 15 و 18 من الباب 2 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 2 وفي الاحاديث 5 و 6 و 11 و 14 من الباب 3 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب .

الباب 2
فيه 19 حديث

1 ـ التهذيب 4 : 223 | 656 .
2 ـ التهذيب 3 : 208 | 496 و 4 : 224 | 657 ، والاستبصار 1 : 223 | 792 .
(1) ( الصلاة ) : ليس في الموضع الاول من التهذيب .
3 ـ التهذيب 4 : 223 | 655 ، والاستبصار 1 : 224 | 794 .

(457)

قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : يقصر الرجل الصلاة في مسيرة اثني عشر ميلا .
وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد (1) ، وذكر الاحاديث الثلاثة .
[ 11160 ] 4 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال الفقيه ( عليه السلام ) : التقصير في الصلاة بريدان ، أو بريد ذاهبا وجائيا ، والبريد ستة أميال وهو فرسخان ، والتقصير في أربعة فراسخ ، فاذا خرج الرجل من منزله يريد اثني عشر ميلا وذلك أربعة فراسخ ثم بلغ فرسخين ونيته الرجوع أو فرسخين آخرين قصر ، وإن رجع عما نوى عند بلوغ فرسخين وأراد المقام فعليه التمام ، وإن كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة .
أقول : الاعادة محمولة على الاستحباب لما يأتي (1) ، وتفسير البريد بستة أميال وبفرسخين شاذ مخالف للنصوص الكثيرة ، ولعل فيه غلطا من النساخ ، وأصله : ونصف البريد ستة أميال وهو فرسخان ، أو لعل المراد بالميل والفرسخ إصطلاح آخر في الفرسخ كالخراساني ، فهو ضعف الشرعي تقريبا ، لان الراوي خراساني ، بل لعل قوله : والبريد ، الى آخره ، من كلام الراوي ويكون غلطا فيه ، والله أعلم .
[ 11161 ] 5 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن النعمان ، عن
____________
(1) التهذيب 3 : 208 | 498 .
4 ـ التهذيب 4 : 226 | 664 ، والاستبصار 1 : 227 | 808 .
(1) يأتي في الباب 23 من هذه الابواب ، ويأتي توجيه هذا الحديث في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الابواب .
5 ـ التهذيب 3 : 208 | 500 ، والاستبصار 1 : 224 | 796 .

(458)

إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن التقصير ؟ فقال : في أربعة فراسخ .
[ 11162 ] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي مالك الحضرمي ، عن أبي الجارود قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : في كم التقصير ؟ فقال : في بريد .
أقول : هذا وأمثاله مبني على الغالب من أن المسافر يريد الرجوع إلى منزله لما عرفت من التصريحات السابقة (1) والاتية (2) .
[ 11163 ] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن القادسية (1) أخرج إليها ، اتم الصلاة أم اقصر ؟ قال : وكم هي ؟ قلت : هي التي رأيت ، قال : قصر .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير ، نحوه (2) .
أقول : المراد أخرج إليها من الكوفة ، وقد أورده الشيخ في جملة أحاديث الاربعة فراسخ .
[ 11164 ] 8 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن رجل ،
____________
6 ـ التهذيب 3 : 209 | 501 ، والاستبصار 1 : 224 | 797 .
(1) تقدم في الحديثين 2 و 4 من هذا الباب .
(2) يأتي في الاحاديث 9 و 14 و 15 و 19 من هذا الباب .
7 ـ التهذيب 3 : 208 | 497 .
(1) القادسية : بلد بينه وبين الكوفة خمسة عشر فرسخا « معجم البلدان 4 : 291 » .
(2) قرب الإسناد : 69 .
8 ـ التهذيب 4 : 225 | 662 ، والاستبصار 1 : 227 | 806 ، واورده بتمامه في الحديث 1 من
=

(559)

عن صفوان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه سأله عن رجل خرج من بغداد فبلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد ، قال : لو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا والافطار ، فان هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له بعد أن أصبح في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك .
أقول : في هذا وأمثاله دلالة على أن المعتبر هنا هو قصد الذهاب والاياب .
[ 11165 ] 9 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التقصير ؟ قال : في بريد ، قال : قلت : بريد ؟ قال : إنه ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه .
أقول : في هذا أيضا دلالة على أن المسافة هنا مجموع الذهاب والاياب ، وقد اشير في هذا إلى الجمع بين أحاديث الاربعة فراسخ وبين ما روي أن أقل مسافة القصر مسيرة يوم ، وليس فيه دلالة على اشتراط الرجوع ليومه لورود مثل هذه العبارة ، بل أبلغ منها في الثمانية فراسخ كما مرّ (1) ، ولا يشترط قطعةا في يوم واحد اتفاقا .
[ 11166 ] 10 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل (1) ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
____________
=
الباب 4 من هذه الابواب ، وذيله في الحديث 11 من الباب 5 من ابواب من يصح منه الصوم .
9 ـ التهذيب 4 : 224 | 658 .
(1) مر في الاحاديث 2 و 4 و 8 من هذه الابواب .
10 ـ الكافي 3 : 432 | 1 ، التهذيب 3 : 207 | 494 ، و 4 : 223 | 653 ، والاستبصار 1 : 223 | 790 .
(1) في نسخة : حماد ( هامش المخطوط ) .

(460)

التقصير ( في السفر ) (2) في بريد ، والبريد أربعة فراسخ .
[ 11167 ] 11 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) أدنى ما يقصر فيه المسافر ؟ قال : بريد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ،
وبإسناده عن علي بن إبراهيم (2) ، وكذا الذي قبله .
أقول : تقدم الوجه في مثله (3) .
[ 11168 ] 12 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن حد الاميال التي يجب فيها التقصير ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جعل حد الاميال من ظل عير إلى ظل وعير وهما جبلان بالمدينة ، فاذا طلعت الشمس وقع ظل عير إلى ظل وعير ، وهو الميل الذي وضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليه التقصير .
[ 11169 ] 13 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى الخرّاز (1) ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : بينا نحن جلوس وأبي عند وال لبنى امية على المدينة إذ جاء أبي فجلس فقال : كنت عند هذا قبيل فسائلهم عن التقصير ، فقال قائل منهم : في ثلاث ، وقال قائل منهم : في يوم وليلة ، وقال قائل منهم : روحة ، فسألني فقلت له : إن
____________
(2) كتب المصنف في الاصل على ما بين القوسين علامة نسخة .
11 ـ الكافي 3 : 432 | 2 .
(1) التهذيب 4 : 223 | 654 .
(2) التهذيب 3 : 207 | 495 ، والاستبصار 1 : 223 | 791 .
(3) تقدم في الحديث 6 من هذا الباب .
12 ـ الكافي 3 : 433 | 4 .
13 ـ الكافي 3 : 432 | 3 .
(1) في المصدر : الخزاز .

(461)

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لما نزل عليه جبرئيل بالتقصير قال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : في كم ذاك ؟ فقال : في بريد ، قال : وأي شيء البريد ؟ فقال ما بين ظل عير إلى فيء وعير ، قال : ثم عبرنا زمانا ثم رأى بنو امية يعملون أعلاما على الطريق وأنهم ذكروا ما تكلم به أبو جعفر ( عليه السلام ) فذرعوا ما بين ظل عير إلى فيء وعير ثم جزّأوه على اثني عشر ميلا فكانت ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع كل ميل ، فوضعوا الاعلام ، فلما ظهر بنو هاشم غيروا أمر بني امية غيرة ، لان الحديث هاشمي ، فوضعوا إلى جنب كل علم علما .
[ 11170 ] 14 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج ، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن التقصير ؟ فقال : بريد ذاهب وبريد جائي .
[ 11171 ] 15 ـ قال : وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا أتى ذبابا قصر ، وذباب على بريد ، وإنما فعل ذلك لانه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ .
[ 11172 ] 16 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لما نزل عليه جبرئيل بالتقصير قال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : في كم ذلك ؟ فقال : في بريد ، فقال : وكم البريد ؟ قال : ما بين ظل عير إلى فيء وعير ، فذرعته بنو امية ثم جزّأوه على اثني عشر ميلا فكان كل ميل ألفا وخمسمائة ذراع وهو أربعة فراسخ .
أقول : هذه الرواية خلاف المشهور بين الرواة والفقهاء ، والرواية الاولى أشهر وأظهر وهي الموافقة لكلام علماء اللغة ، ولعل الذراع هنا غير الذراع
____________
14 ـ الفقيه 1 : 287 | 1304 .
15 ـ الفقيه 1 : 287 | 1304 .
16 ـ الفقيه 1 : 286 | 1303 .

(462)

هناك ويكون أزيد منه ليتحد التقديران ، والله أعلم .
[ 11173 ] 17 ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الاخبار ) بإسناده الاتي (1) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : والتقصير في ثمانية فراسخ وما زاد ، وإذا قصرت أفطرت .
[ 11174 ] 18 ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الاخبار ) باسناد يأتي (1) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنما وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك (2) ، لان ما تقصر فيه الصلاة بريدان ذاهبا أو بريد ذاهبا وبريد (3) جائيا ، والبريد أربعة فراسخ ، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير ، وذلك لانه (4) يجيء فرسخين ويذهب فرسخين وذلك أربعة فراسخ ، وهو نصف طريق المسافر .
[ 11175 ] 19 ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : والتقصير في أربعة فراسخ ، بريد ذاهبا وبريد جائيا اثني عشر ميلا ، وإذاقصرت أفطرت .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) ، وتقدم ما يدل على اعتبار الثمانية
____________
17 ـ علل الشرائع : 266 | 9 ، وعيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123 | 1 اخرجه في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الابواب ، وذيله في الحديث 4 من الباب 2 من ابواب من يصح منه الصوم .
(1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
18 علل الشرائع : 266 | 9 ، وعيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 112 | 1 ، اخرجه في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب صلاة الجمعة .
(1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
(2) في المصدر زيادة : قيل .
(3) ليس في المصدر .
(4) في المصدر : انه .
19 ـ تحف العقول : 417 .
(1) يأتي في الابواب 3 و 4 و 5 و 9 من هذه الابواب .

(463)

فراسخ مطلقا (2) وبقصد العود يحصل قصد الثمانية ، ثم ليس في هذه الاحاديث دلالة على اشتراط الرجوع ليومه ولا ليلته ، ولا فيها ما يشير إلى التخيير ، بل ليس بين أحاديث هذه الابواب الثلاثة تعارض حقيقي أصلا .

3 ـ باب عدم اشتراط العود في يومه او ليلته في وجوب القصر
عينا على من قصد أربعة فراسخ ذهابا ومثلها ايابا

[ 11176 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، أنه قال لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات ، فقال : ويلهم أو ويحهم ، وأي سفر أشد منه ، لا ، لا تتم .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس يعنى ابن معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمار ، مثله (1) .
[ 11177 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وحماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار ، مثله ، إلا أنه قال : لا تتموا .
وبإسناده عن العباس والحسن ابن علي جميعا ، عن علي يعني ابن مهزيار ، عن فضالة عن معاوية ، مثله (1) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، مثله (2) .
____________
(2) تقدم في الحديثين 6 و 13 من الباب 1 من هذه الابواب .

الباب 3
فيه 14 حديثا

1 ـ الفقيه 1 : 286 | 1302 .
(1) التهذيب 3 : 210 | 507 .
2 ـ التهذيب 5 : 433 | 1501 .
(1) التهذيب 5 : 487 | 1740 .
(2) الكافي 4 : 519 | 5 .

(464)

[ 11178 ] 3 ـ وبإسناده عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة ، فاذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير ، فاذا زار البيت أتم الصلاة ، وعليه إتمام الصلاة ، اذا رجع إلى منى حتى ينفر .
[ 11179 ] 4 ـ وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم ثم رجعوا إلى منى أتموا الصلاة ، وإن لم يدخلوا منازلهم قصروا .
[ 11180 ] 5 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : في كم اقصر الصلاة ؟ فقال : في بريد ، ألا ترى إن أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير .
[ 11181 ] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن معاوية بن حكيم ، عن سليمان بن محمد ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : في كم التقصير ؟ فقال : في بريد ، ويحهم كأنهم لم يحجوا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقصروا .
[ 11182 ] 7 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا ، وإذا لم يدخلوا منازلهم قصروا .
____________
3 ـ التهذيب 5 : 488 | 1742 ، واورد صدره في الحديث 10 من الباب 15 من هذه الابواب .
4 ـ التهذيب 5 : 488 | 1743 .
5 ـ التهذيب 3 : 208 | 499 ، والاستبصار 1 : 224 | 795 .
6 ـ التهذيب 3 : 209 | 502 ، والاستبصار 1 : 225 | 798 .
7 ـ الكافي 4 : 518 | 1 ، واورده في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب .