كتاب وسائل الشيعة ج8 ص465 ـ ص484

[ 11183 ] 8 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن أهل مكة إذا خرجوا حجاجا قصروا ، وإذا زاروا (1) رجعوا إلى منزلهم أتموا .
[ 11184 ] 9 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : حج النبي ( صلى الله عليه وآله ) فأقام بمنى ثلاثا يصلي ركعتين ، ثم صنع ذلك أبو بكر ، وصنع ذلك عمر ، ثم صنع ذلك عثمان ست سنين ، ثم أكملها عثمان أربعا ، فصلى الظهر أربعا ثم تمارض ليشد (1) بذلك بدعته ، فقال للمؤذن : اذهب إلى علي ( عليه السلام ) فقل له : فليصل بالناس العصر ، فأتى المؤذن عليا ( عليه السلام ) فقال له : إن أمير المؤمنين عثمان يأمرك أن تصلي بالناس العصر ، فقال : إذن لا أًصلي الا ركعتين كما صلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فذهب المؤذن فأخبر عثمان بما قال علي ( عليه السلام ) فقال : اذهب إليه وقل له : إنك لست من هذا في شيء اذهب فصل كما تؤمر ، فقال ( عليه السلام ) : لا والله لا أفعل ، فخرج عثمان فصلى بهم أربعا ، فلما كان في خلافة معاوية واجتمع الناس عليه وقتل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حج معاوية فصلى بالناس بمنى ركعتين الظهر ثم سلم ، فنظرت بنو امية بعضهم إلى بعض وثقيف ومن كان من شيعة عثمان ثم قالوا : قد قضى على صاحبكم وخالف واشمت به عدوه ، فقاموا فدخلوا عليه ، فقالوا : أتدري ما صنعت ؟ ما زدت على أن قضيت على صاحبنا واشمت به عدوه ورغبت عن صنيعه وسنته ، فقال : ويلكم ، أما تعلمون أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلى في هذا المكان ركعتين وأبو بكر وعمر وصلى صاحبكم ست سنين كذلك ؟! فتأمروني أن أدع سنة رسول الله
____________
8 ـ الكافي 4 : 518 | 2 .
(1) في المصدر زيادة : و .
9 ـ الكافي 4 : 518 | 3 .
(1) في نسخة : ليشيد « هامش المخطوط » .

(466)

( صلى الله عليه وآله ) وما صنع أبوبكر وعمر وعثمان قبل أن يحدث ؟! فقالوا : لا والله ، ما نرضى عنك إلا بذلك ، قال : فاقبلوا فاني مشفعكم وراجع إلى سنة صاحبكم ، فصلى العصر أربعا ، فلم يزل الخلفاء والامراء على ذلك إلى اليوم .
[ 11185 ] 10 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن صباح الحذاء ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن (1) ( عليه السلام ) عن قوم خرجوا في سفر فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصروا من الصلاة ، فلما صاروا على فرسخين أو على ثلاثة فراسخ أو (2) أربعة تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلا به فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم وهم لا يستقيم لهم السفر إلا بمجيئه إليهم ، فأقاموا على ذلك أياما لا يدرون ، هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون ؟ هل ينبغي لهم أن يتموا الصلاة ، أو يقيموا على تقصيرهم ؟ قال : إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا ، وإن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة قاموا أو انصرفوا ، فاذا مضوا فليقصروا .
[ 11186 ] 11 ـ ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن محمد بن أسلم ، نحوه وزاد قال : ثم قال : هل تدري كيف صار هكذا ؟ قلت : لا ، قال : لان التقصير في بريدين ولا يكون التقصير في أقل من ذلك ، فاذا كانوا قد ساروا بريدا وأرادوا أن ينصرفوا كانوا قد سافروا سفر التقصير ، وإن كانوا ساروا أقل من ذلك لم يكن لهم إلا
____________
10 ـ الكافي 3 : 433 | 5 .
(1) في علل الشرائع زيادة : موسى بن جعفر « هامش المخطوط » .
(2) في نسخة زيادة : على « هامش المخطوط » .
11 ـ علل الشرائع 367 | 1 ، وقد ورد الحديث بالسند الاول .

(467)

إتمام الصلاة ، قلت : أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا منه ؟ قال : بلى ، إنما قصروا في ذلك الموضع لانهم لم يشكوا في مسيرهم ، وإن السير يجد بهم ، فلما جاءت العلة في مقامهم دون البريد صاروا هكذا .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن أسلم مثله مع الزيادة (1) .
[ 11187 ] 12 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : ويل لهؤلاء الذين يتمون الصلاة بعرفات ، أما يخافون الله ؟ فقيل له : فهو سفر ؟ فقال : وأي سفر أشد منه .
[ 11188 ] 13 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أتى سوقا يتسوق بها وهي من منزله على أربع فراسخ ، فان هو أتاها على الدابة أتاها في بعض يوم ، وإن ركب السفن لم يأتها في يوم ، قال يتم الراكب الذي يرجع من يومه صوما ، ويقصر صاحب السفن .
أقول : ولعل وجه إتمام صاحب الدابة أنه يرجع قبل الزوال أو يخرج بعده لما يأتي في الصوم (1) ، بخلاف صاحب السفينة .
[ 11189 ] 14 ـ وقال ابن أبي عقيل في كتابه على ما نقل عنه العلامة وغيره : كل سفر كان مبلغه بريدين وهما ثمانية فراسخ أو بريد ذاهبا وبريد جائيا وهو أربعة فراسخ في يوم واحد أو فيما دون عشرة أيام ، فعلى من سافر عند آل الرسول ( عليهم السلام ) إذا خلف حيطان مصره أو قريته وراء ظهره وخفي عنه صوت الاذان أن يصلي الصلاة السفر ركعتين .
____________
(1) المحاسن 312 | 29 .
12 ـ المقنعة : 70 .
13 ـ المقنع : 63 .
(1) يأتي في البابين 5 و 6 من ابواب من يصح منه الصوم .
14 ـ مختلف الشيعة : 162 والذكرى : 256 .

(468)

أقول : وجه اشتراط ما دون العشرة ظاهر ، لان المسافة هنا كما عرفت مجموع الذهاب والاياب ، فلابدّ من عدم نية إقامة عشرة في أثنائها لما يأتي (1) في محله كما يأتي إن شاء الله ، وكلام ابن عقيل هنا حديث مرسل عن آل الرسول ( عليهم السلام ) وهو ثقة جليل .
وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق (2) ، ويأتي ما يدل عليه في حديث الرجوع عن السفر وغيره (3) .

4 ـ باب اشتراط وجوب القصر بقصد المسافة ، فلو قصد ما
دونها ثم هكذا لم يجز القصر ، وان تمادى السفر إلاّ في العود ان
بلغ المسافة ، وعدم اشتراط قصر الصلاة بتبييت النية

[ 11190 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن رجل ، عن صفوان قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد ، أيفطر إذا أراد الرجوع ويقصر ؟ قال : لا يقصر ولا يفطر ، لانه خرج من منزله ، وليس يريد السفر ثمانية فراسخ ، إنما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق ، فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه ، ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا والافطار ، فان هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له بعد أن أصبح في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك .
____________
(1) يأتي في الباب 15 من هذه الابواب .
(2) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 5 من هذه الابواب .

الباب 4
فيه 3 احاديث

1 ـ التهذيب 4 : 225 | 662 ، والاستبصار 1 : 227 | 806 .

(469)

[ 11191 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج في حاجة له وهو لا يريد السفر فيمضي في ذلك فيتمادى به المضي حتى يمضي به ثمانية فراسخ ، كيف يصنع في صلاته ؟ قال : يقصر ولا يتم الصلاة حتى يرجع إلى منزله .
أقول : المراد إنه يقصر في الرجوع لما مضى (1) ويأتي (2) .
[ 11192 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن عمرو ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أوستة فراسخ فيأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ اخرى أو ستة فراسخ لا يجوز ذلك ، ثم ينزل في ذلك الموضع ؟ قال : لا يكون مسافرا حتى يسيرمن منزله أو قريته ثمانية فراسخ ، فليتم الصلاة .
أقول : يعني حتى يسير بقصد ثمانية فراسخ .
وقد تقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

5 ـ باب ان من قصد مسافة ثم رجع عن قصده في أثنائها واراد
الرجوع فان كان بلغ أربعة فراسخ قصر والا أتم

[ 11193 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
____________
2 ـ التهذيب 4 : 226 | 663 ، والاستبصار 1 : 227 | 807 .
(1) تقدم في الحديث 1 من هذه الباب .
(2) يأتي في الحديث 3 من هذا الباب .
3 ـ التهذيب 4 : 225 | 661 ، والاستبصار 1 : 266 | 805 .
(1) تقدم في البابين 2 و 3 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 5 من هذه الابواب .

الباب 5
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 3 : 298 | 909 .

(470)

محبوب ، عن أبي ولاد قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إني كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة ، وهو من الكوفة على نحو من عشرين فرسخا في الماء ، فسرت يومي ذلك اقصر الصلاة ، ثم بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة ، فلم أدر اصلي في رجوعي بتقصير أم بتمام ؟ وكيف كان ينبغي أن أصنع ؟ فقال : إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رجعت أن تصلي بالتقصير ، لانك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك ، قال : وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فان عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام ( من قبل أن تؤمّ ) (1) من مكانك ذلك ، لانك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليك قضاء ما قصرت ، وعليك إذا رجعت أن تتم الصلاة حتى تصير إلى منزلك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) ، والامر بالقضاء مخصوص بما وقع بعد الرجوع عن قصد السفر في محل الرجوع والطريق ، أو محمول على الاستحباب لما مضى (4) ويأتي (5) .

6 ـ باب اشتراط وجوب القصر بخفاء الجدران والاذان
خروجا وعودا

[ 11194 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
____________
(1) في المصدر : من قبل ان تريم .
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الابواب .
(4) مضى في الحديث 10 و 11 من الباب 3 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الابواب .

الباب 6
فيه 10 احاديث

1 ـ الكافي 3 : 434 | 1 ، اخرجه في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الابواب .

(471)

عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يريد السفر (1) ، متى يقصر ؟ قال : إذا توارى من البيوت ، الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ، مثله (2) .
قال الكليني (3) : وروى الحسين بن سعيد عن صفوان ، وفضالة (4) ، عن العلاء ، مثله .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (5) ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (6) .
[ 11195 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن عمرو بن سعيد قال : كتب إليه جعفر بن أحمد يسأله عن السفر ، في كم التقصير ؟ فكتب ( عليه السلام ) بخطه وأنا أعرفه : قد (1) كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا سافر أو خرج في سفر قصر في فرسخ ، ثم أعاد إليه المسألة من قابل ، فكتب اليه : في عشرة أيام .
أقول : المسألة الاولى وجوابها الظاهر أن المراد منهما حد الترخص ، وليس بصريح في حصره في الفرسخ بل يحتمل تأخيره إلى ذلك القدر وإن كان جائزا قبله ، والضابط ما تقدم (2) ، والمسألة الثانية لا يبعد أن يكون المراد منها أن من
____________
(1) في نسخة من التهذيب زيادة : فيخرج ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 1 : 279 | 1267 .
(3) الكافي 3 : 434 | ذيل الحديث 1 .
(4) ليس في نسخة من التهذيب 3 : 224 | 566 هامش المخطوط .
(5) التهذيب 2 : 12 | 27 .
(6) التهذيب 4 : 230 | 676 .
2 ـ التهذيب 4 : 224 | 660 ، والاستبصار 1 : 226 | 804 .
(1) في التهذيب : قال ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم في الحديثين 11 و 14 من الباب 3 من هذه الابواب ، وفي الحديث 1 من هذا الباب .

(472)

قصد مسافة ، ففي كم يجب عليه التقصير ، أي هل يجب قطعةا في يوم واحد أو يومين أو نحو ذلك ؟ فأجاب بأنه لو قطعةا في عشرة أيام لوجب عليه التقصير ، والله أعلم .
[ 11196 ] 3 ـ وعنه ، عن عبدالله بن عامر ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التقصير ؟ قال : إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الاذان فأتم ، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر ، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك .
[ 11197 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن أبي خلف ، عن ( يحيى بن أبي هاشم ) (1) ، عن أبي هارون العبدي ، عن أبي سعيد الخدري قال : كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذا سافر فرسخا قصر الصلاة .
[ 11198 ] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنه كان يقصر الصلاة حين يخرج من الكوفة في أول صلاة تحضره .
أقول : هذا محمول على خفاء الجدران والاذان أو التقية .
[ 11199 ] 6 ـ وبإسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن أهل مكة إذا زاروا ، عليهم إتمام الصلاة ؟ قال : نعم ، والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم .
____________
3 ـ التهذيب 4 : 230 | 675 ، والاستبصار 1 : 242 | 862 .
4 ـ التهذيب 4 : 224 | 659 ، والاستبصار 1 : 226 | 803 .
(1) في المصدر : يحيى بن هاشم .
5 ـ التهذيب 3 : 235 | 617 .
6 ـ التهذيب 5 : 487 | 1741 ، اورده في الحديث 11 من الباب 15 من هذه الابواب .

(473)

[ 11200 ] 7 ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا سمع الاذان أتم المسافر .
[ 11201 ] 8 ـ وبالإسناد عن حماد (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المسافر يقصر حتى يدخل المصر .
[ 11202 ] 9 ـ وبالإسناد عن حماد ، عن رجل ، عن أبي عبدالله (1) ( عليه السلام ) ، في الرجل يخرج مسافرا قال : يقصر إذا خرج من البيوت .
أقول : هذا محمول على التقية أو على خفاء الجدران والاذان .
[ 11203 ] 10 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا ( عليه السلام ) كان إذا خرج مسافرا لم يقصر من الصلاة حتى يخرج من احتلام البيوت ، وإذا رجع لم يتم الصلاة حتى يدخل احتلام (1) البيوت .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة (3) وقد عرفت وجهه (4) .
____________
7 ـ المحاسن : 371 | 127 .
8 ـ المحاسن : 371 | 126 .
(1) في المصدر زيادة : عن رجل .
9 ـ المحاسن : 370 | 125 .
(1) في المصدر : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
10 ـ قرب الإسناد : 68 .
(1) الحلم : بالضم والضمتين : الرؤيا ( قاموس المحيط 4 : 100 هامش المخطوط ) .
(2) تقدم في الحديثين 11 و 14 من الباب 3 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 7 من هذه الابواب .
(4) تقدم في الحديثين 5 و 9 من هذا الباب ، ويأتي وجهه في ذيل الحديث 6 من الباب 7 من هذه الابواب .

(474)

7 ـ باب حكم المسافر اذا دخل بلده ولم يدخل منزله

[ 11204 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا ، وإذا لم يدخلوا منازلهم قصروا .
[ 11205 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة له بها دار (1) ومنزل فيمر بالكوفة وإنما هو مجتاز (2) لا يريد المقام إلا بقدر ما يتجهز يوما أو يومين ؟ قال : يقيم في جانب المصر ويقصر ، قلت : فان دخل أهله ؟ قال : عليه التمام .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (3) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير ، مثله (4) .
[ 11206 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة ، أيتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله ؟ قال : بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله .
____________
الباب 7
فيه 6 احاديث

1 ـ الكافي 4 : 518 | 1 ، واورده عن التهذيب بزيادة في الحديث 4 ، واورده في الحديث 7 من الباب 3 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 3 : 435 | 2 .
(1) في قرب الإسناد زيادة : وأهل « هامش المخطوط » .
(2) في نسخة : يختلف « هامش المخطوط » .
(3) التهذيب 3 : 220 | 550 .
(4) قرب الإسناد : 80 .
3 ـ التهذيب 3 : 222 | 555 ، والاستبصار 1 : 242 | 863 .

(475)

ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار ، مثله (2) .
[ 11207 ] 4 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته .
[ 11208 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه .
[ 11209 ] 6 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، أنه سمع بعض الواردين يسأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة (1) وله بالكوفة دار وعيال فيخرج فيمر بالكوفة يريد مكة ليتجهز منها وليس من رأيه أن يقيم أكثر من يوم أو يومين ؟ قال : يقيم في جانب الكوفة ويقصر حتى يفرغ من جهازه ، وإن هو دخل منزله فليتم الصلاة .
أقول : جمع الشيخ بين هذه الاحاديث وأحاديث الباب السابق بأن المراد بدخول الاهل الوصول إلى محل رؤية الجدران وسماع الاذان وهو جيد ، لوضوح الدلالة هناك وعدم التصريح هنا بما ينافيها ، فهذا ظاهر وذلك نص صريح ، ويمكن الجمع بحمل هذه الاحاديث على من لا يريد الوصول إلى منزله ، وحمل الاحاديث السابقة على من قصد الوصول إلى أهله ودخول منزله كما يظهر من بعضها ، ويمكن الحمل على التقية لموافقتها للعامة .
____________
(1) الكافي 3 : 434 | 5 .
(2) الفقيه 1 : 284 | 1291 .
4 ـ التهذيب 3 : 222 | 556 ، والاستبصار 1 : 242 | 864 .
5 ـ الفقيه 1 : 279 | 1268 .
6 ـ قرب الإسناد : 77 .
(1) في المصدر : المدينة .

(476)

8 ـ باب اشتراط عدم كون السفر معصية في وجوب القصر فان
كان معصية وجب التمام

[ 11210 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا في سبيل حق .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
[ 11211 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله عزوجل : ( فمن اضطر غير باغ ولاعاد ) (1) قال : الباغي : باغي الصيد ، والعادي : السارق ، وليس لهما أن يأكلا الميتة إذا ضطرا اليها ، هي عليهما حرام ، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين ، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد ، مثله (2) .
[ 11212 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن عمار بن مروان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في
____________
الباب 8
فيه 6 احاديث

1 ـ الكافي 4 : 128 | 2 .
(1) الفقيه 1 : 92 | 410 .
2 ـ الكافي 3 : 438 | 7 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 56 من ابواب الاطعمة المحرمة .
(1) البقرة 2 : 173 .
(2) التهذيب 3 : 217 | 539 .
3 ـ الفقيه 2 : 92 | 409 ، اورد صدره عن مجمع البيان في الحديث 3 من الباب 4 من ابواب من يصح منه الصوم .

(477)

معصية الله ، أو رسولا (1) لمن يعصي الله ، أو فطلب عدو أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (3) .
[ 11213 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد عن الحسين ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المسافر ـ إلى أن قال ـ ومن سافر قصّر الصلاة وأفطر إلا أن يكون رجلا مشيعا ( لسلطان جائر ) (1) أو خرج إلى صيد أو إلى قرية له تكون مسيرة يوم يبيت (2) إلى أهله لا يقصر ولا يفطر .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، مثله (3) .
أقول : حكم القرية محمول على عدم بلوغ المسافة ، أو على الاتمام في أهله .
[ 11214 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل ابن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : سبعة لا يقصرون الصلاة ـ إلى أن قال ـ والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا ، والمحارب الذي يقطع السبيل .
____________
(1) في نسخة : رسول « هامش المخطوط » .
(2) الكافي 4 : 129 | 3 .
(3) التهذيب 4 : 219 | 640 .
4 ـ التهذيب 3 : 207 | 492 ، والاستبصار 1 : 222 | 786 ، واورد صدره في الحديث 13 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) ليس في التهذيب ولكن في الاستبصار « هامش المخطوط » .
(2) كذا في كتاب الصلاة ، وفي كتاب الصوم لا يبيت « هامش المخطوط » .
(3) التهذيب 4 : 222 | 650 .
5 ـ التهذيب 3 : 214 | 524 ، واورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 11 من هذه الابواب .

(478)

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبدالله بن المغيرة ، مثله (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، مثله (2) .
[ 11215 ] 6 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن أبي سعيد الخراساني قال : دخل رجلان على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) بخراسان فسألاه عن التقصير ؟ فقال : لاحدهما : وجب عليك التقصير لانك قصدتني ، وقال للاخر : وجب عليك التمام لانك قصدت السلطان .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الاطعمة (2) .

9 ـ باب أن من خرج إلى الصيد للهو أو الفضول وجب عليه
التمام ، وان كان لقوته أو قوت عياله وجب عليه القصر

[ 11216 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن (1) عباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عمن يخرج عن أهله بالصقورة
____________
(1) التهذيب 4 : 218 | 635 .
(2) الفقيه 1 : 282 | 1282 .
6 ـ التهذيب 4 : 220 | 642 ، والاستبصار 1 : 235 | 838 .
(1) يأتي في الباب 9 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الاحاديث 1 و 2 و 4 من الباب 56 من ابواب الاطعمة المحرمة .

الباب 9
فيه 9 احاديث

1 ـ التهذيب 3 : 218 | 540 ، والاستبصار 1 : 236 | 842 ، واورده في الحديث 3 من الباب 68 من ابواب آداب السفر ، واورد ذيله في الحديث 4 من الباب 10 من ابواب صلاة المسافر .
(1) في التهذيب : بن .

(479)

والبزاة والكلاب يتنزه (2) الليلتين والثلاثة ، هل يقصر من صلاته أم لا يقصر ؟ قال : إنما خرج في لهو ، لا يقصر ، الحديث .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن العباس بن عامر وجعفر بن محمد بن حكيم جميعا ، عن أبان بن عثمان ، نحوه (3) .
[ 11220 ] 2 ـ وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يتصيد ؟ فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصر ، وإن كان تجاوز الوقت فليقصر .
أقول : الفرض هنا اشتراط المسافة وفيه إجمال محمول على التفصيل الاتي (1) .
[ 11218 ] 3 ـ وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن محبوب ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام ، وإذا جاوز الثلاثة لزمه .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير (1) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا (2) .
أقول : هذا أيضا فيه إشارة إلى اشتراط المسافة .
[ 11219 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ،
____________
(2) في نسخة من التهذيب والاستبصار زيادة : الليلة « هامش المخطوط » .
(3) التهذيب 4 : 220 | 641 .
2 ـ التهذيب 3 : 218 | 541 ، والاستبصار 1 : 236 | 843 .
(1) يأتي في الحديث 3 من هذا الباب .
3 ـ التهذيب 3 : 218 | 542 ، والاستبصار 1 : 236 | 844 .
(1) الفقيه 1 : 288 | 1313 .
(2) المقنع : 38 .
4 ـ التهذيب 3 : 217 | 537 ، والاستبصار 1 : 236 | 841 .

(480)

عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج إلى الصيد ، أيقصر أو يتم ؟ قال : يتم لانه ليس بمسير حق .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، مثله (1) .
[ 11220 ] 5 ـ وعنه ، عن عمران بن محمد بن عمران القمي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصر (1) أو يتم ؟ فقال إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر ، وإن خرج لطلب الفضول فلا ، ولا كرامة .
ورواه الصدوق مرسلا (2) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، مثله (3) .
[ 11221 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد السياري ، عن بعض أهل العسكر قال : خرج عن أبي الحسن ( عليه السلام ) أن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة ، فاذا عدل عن الجادة أتم ، فاذا رجع إليها قصر .
أقول : حمله الشيخ على من سافر بغير قصد الصيد ، ثم عدل عن الطريق للصيد .
[ 11222 ] 7 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة ، أيقصر الصلاة ؟ قال :
____________
(1) الكافي 3 : 438 | 8 .
5 ـ التهذيب 3 : 217 | 538 ، والاستبصار 1 : 236 | 845 .
(1) في الفقيه : او ثلاثة أيقصر ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 1 : 288 | 1312 .
(3) الكافي 3 : 438 | 10 .
6 ـ التهذيب 3 : 218 | 543 ، والاستبصار 1 : 237 | 846 .
7 ـ الكافي 3 : 437 | 4 .

(481)

لا ، إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين ، فان الصيد مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه ، وقال : يقصر إذا شيع أخاه .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1) ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2) .
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن أسباط ، مثله (3) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) بهذا السند (4) .
[ 11223 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم ، أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يتصيد ؟ فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصر ، وإن كان تجاوز الوقت فليقصر .
ورواه الشيخ كما تقدم (1) .
[ 11224 ] 9 ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسن بن عليّ بن أبي عثمان ، عن موسى المروزي ، عن أبي الحسن الاول ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أربعة يفسدن القلب وينبتن النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر : اللهو ، والبذاء ، وإتيان باب السلطان ، وطلب الصيد .
____________
(1) التهذيب 3 : 217 | 536 .
(2) الاستبصار 1 : 235 | 840 .
(3) الكافي 3 : 437 | 4 .
(4) المحاسن : 371 | 129 .
8 ـ الفقيه 1 : 288 | 1314 .
(1) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب .
9 ـ الخصال : 277 | 63 ، تقدم ما يدل على ذلك في الباب 8 من هذه الابواب ، ويأتي في الحديث 3 من الباب 4 من ابواب من يصح منه الصوم ، وفي الحديث 3 من الباب 68 من ابواب آداب السفر .

(482)

10 ـ باب وجوب التقصير والافطار على من خرج لتشييع مؤمن او
استقباله دون الظالم ، واختيار الخروج إلى ذلك والقصر على
الاقامة والتمام

[ 11225 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين ـ في حديث ـ أنه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يشيع أخاه إلى المكان الذي يجب عليه فيه التقصير والافطار ؟ قال : لا بأس بذلك .
[ 11226 ] 2 ـ وبإسناده عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل من أصحابي قد جاءني خبره من الاعوص (1) وذلك في شهر رمضان ( أتلقاه ؟ قال : نعم ، قلت : ) (2) أتلقاه وافطر ؟ قال : نعم ، قلت : أتلقاه وافطر أم أقيم وأصوم ؟ قال : تلقاه وأفطر .
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء نحوه (3) .
[ 11227 ] 3 ـ قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج يشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة ، فقال : إن كان في شهر رمضان فليفطر ، فقيل : أيهما أفضل (1) يصوم أو يشيعه ؟ قال : يشيعه إن الله عزوجل وضع الصوم عنه إذا شيعه .
____________
الباب 10
فيه 8 احاديث

1 ـ الفقيه 1 : 285 | 1299 ، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الابواب .
2 ـ الفقيه 2 : 90 | 402 .
(1) الاعوص : موضع قرب المدينة المنورة على مسافة اميال منها « هامش المخطوط ، معجم البلدان 1 : 223 » .
(2) ما بين القوسين ليس في المصدر .
(3) الكافي 4 : 129 | 6 .
3 ـ الفقيه 2 : 90 | 401 ، واورده عن المقنع في الحديث 5 من الباب 3 من ابواب من يصح منه الصوم .
(1) في نسخة زيادة : يقيم و « هامش المخطوط » .

(483)

ورواه في ( المقنع ) أيضا ، مرسلا (2) .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، مثله ، إلا أنه قال : إن الله قد وضعه عنه (3) .
[ 11228 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن (1) العباس بن عامر ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل يشيع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان ؟ قال : يفطر ويقصر فان ذلك حق عليه .
[ 11229 ] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسين بن عثمان ، عن إسماعيل بن جابر قال : استأذنت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ونحن نصوم رمضان لنلقى وليدا بالاعوص ، فقال : تلقه وأفطر .
أقول : حمله الشيخ على التقية ، ويمكن حمل الوليد على غير الوليد الوالي الجائر .
[ 11230 ] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : إذا شيع الرجل أخاه فليقصر ، فقلت : أيهما أفضل ، يصوم أو يشيعه ويفطر ؟ قال : يشيعه ، لان الله قد وضعه عنه إذا شيعه .
[ 11230 ] 7 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
____________
(2) المقنع : 62 .
(3) الكافي 4 : 129 | 5 .
4 ـ التهذيب 3 : 218 | 540 ، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب .
(1) في التهذيب : بن .
5 ـ التهذيب 3 : 219 | 544 .
6 ـ التهذيب 3 : 219 | 545 .
7 ـ الكافي 4 : 129 | 4 .

(484)

عن علي بن الحكم ، عن عمرو بن حفص ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يشيع أخاه في شهر رمضان فيبلغ مسيرة يوم ، أو مع رجل من إخوانه ، أيفطر أو يصوم ؟ قال : يفطر .
[ 11232 ] 8 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عدة ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت : الرجل يشيع أخاه في شهر رمضان اليوم واليومين ؟ قال : يفطر ويقضي ، قيل له : فذلك أفضل أو يقيم ولا يشيعه ؟ قال : يشيعه ويفطر فان ذلك حق عليه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) وخصوصاً (2) ، ويأتي ما يدل عليه في الصوم (3) .

11 ـ باب وجوب الاتمام على المكاري والجمال والملاح والبريد
والراعي والجابي والتاجر والبدوي مع عدم الاقامة

[ 11233 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
____________
8 ـ الكافي 4 : 129 | 7 .
(1) تقدم في اكثر الابواب السابقة .
(2) تقدم في الحديث 7 من الباب 9 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 5 من الباب 3 من ابواب من يصح منه الصوم ، ويأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث 11 من الباب 11 من هذه الابواب .

الباب 11
فيه 12 حديث

1 ـ الكافي 4 : 128 | 1 .
(1) التهذيب 4 : 218 | 634 .