كتاب وسائل الشيعة ج 8 ص 485 ـ 504

[ 11234 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر : المكاري ، والكري ، والراعي ، والاشتقان (1) لانه عملهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وبإسناده عن احمد بن محمد (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة (3) .
ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن موسى الكميداني ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، مثله ، إلا أنه ترك لفظ قد (4) .
[ 11235 ] 3 ـ قال الصدوق : وروي : الملاح ، والاشتقان : البريد .
[ 11236 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير ، ولا على المكاري والجمال .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ، مثله (1) .
[ 11237 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن
____________
2 ـ الكافي 3 : 436 | 1 .
(1) الاشتقان : البريد . ( مجمع البحرين 6 : 272 ) .
(2) التهذيب 3 : 215 | 526 ، والاستبصار 1 : 232 | 828 .
(3) الفقيه 1 : 281 | 1276 .
(4) الخصال : 252 | 122 .
3 ـ الفقيه 1 : 281 | 1276 .
4 ـ الكافي 3 : 437 | 2 .
(1) الفقيه 1 : 281 | 1277 .
5 ـ الكافي 3 : 438 | 9 .

(486)

إسحاق بن عمار قال : سألته عن الملاحين والاعراب ، هل عليهم تقصير ؟ قال : لا ، بيوتهم معهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (1) .
[ 11238 ] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : قال : الاعراب لا يقصرون وذلك ان منازلهم معهم .
[ 11239 ] 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أصحاب السفن يتمون الصلاة في سفنهم .
[ 11240 ] 8 ـ وبإسناده عن ( أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ) (1) ، عن أبي المعزا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير ، ولا على المكارين ، ولا على الجمالين .
[ 11241 ] 9 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : سبعة لا يقصرون الصلاة : الجابي الذي يدور في جبايته ، والامير الذي يدور في إمارته ، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والراعي ، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر ، والرجل الذي يطلب الصيد يريد به
____________
(1) التهذيب 3 : 215 | 527 ، والاستبصار 1 : 233 | 829 .
6 ـ الكافي 3 : 437 | 5 .
7 ـ التهذيب 3 : 296 | 898 .
8 ـ التهذيب 3 : 214 | 525 ، والاستبصار 1 : 232 | 827 .
(1) في الاستبصار : احمد بن محمد بن عيسى .
9 ـ التهذيب 3 : 214 | 524 ، والاستبصار 1 : 232 | 826 ، اخرج قطعة منه في الحديث 5 من الباب 8 من هذه الابواب .

(487)

لهو الدنيا ، والمحارب الذي يقطع السبيل .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبدالله بن المغيرة ، نحوه (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد (2) .
ورواه في ( الخصال ) عن جعفر بن علي ، عن جده الحسن بن علي ، عن جده عبدالله بن المغيرة (3) .
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (4) .
[ 11242 ] 1 ـ وعن علي بن الحسن ، عن السندي بن الربيع قال في المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام : يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان .
[ 11243 ] 11 ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن سليمان الجعفري ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كل من سافر فعليه التقصير والافطار غير الملاح فانه في بيت وهو يتردد حيث شاء .
[ 11244 ] 12 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، رفعه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : خمسة يتمون في سفر كانوا أو حضر : المكاري ، والكري ، والاشتقان وهو البريد ، والراعي ، والملاح لانه عملهم .
____________
(1) التهذيب 4 : 218 | 635 .
(2) الفقيه 1 : 282 | 1282 .
(3) الخصال : 403 | 114 .
(4) تفسير القمي 1 : 149 .
10 ـ التهذيب 4 : 218 | 636 .
11 ـ المحاسن : 371 | 130 .
12 ـ الخصال : 302 | 77 .

(488)

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ماظاهره المنافاة ونبين وجهه (2) .

12 ـ باب ان الضابط في كثرة السفر في المكاري عدم اقامة عشرة
ايام ، فمن أقامها ثم سافر وجب عليه القصرحتى يكثر سفره
بغير اقامة عشرة ، وحكم من اقام خمسة

[ 11245 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم ؟ قال : أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من مقام عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام أبدا ، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والافطار .
[ 11246 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الذين يكرون الدواب يختلفون كل الايام (1) ، أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر ؟ قال : نعم .
[ 11247 ] 3 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ومحمد بن خالد البرقي ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ،
____________
(1) يأتي في الباب 12 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 13 من هذه الابواب .

الباب 12
فيه 6 احاديث

1 ـ التهذيب 4 : 219 | 639 ، والاستبصار 1 : 234 | 837 .
2 ـ التهذيب 3 : 216 | 532 ، والاستبصار 1 : 233 | 833 .
(1) في الاستبصار : ايام « هامش المخطوط » .
3 ـ التهذيب 3 : 216 | 533 و 4 : 219 | 637 ، والاستبصار 1 : 234 | 834 .

(489)

قال : سألته عن المكاريين الذين يكرون الدواب وقلت (1) : يختلفون كل أيام كلما جاءهم شيء اختلفوا ؟ فقال : عليهم التقصير إذا سافروا .
أقول : المفروض حصول الاقامة عشرة فصاعدا .
[ 11248 ] 4 ـ وبالإسناد عن عبدالله بن المغيرة ، عن محمد بن جزك قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : إن لي جمالا ولي قوام عليها ولست أخرج فيها إلا في طريق مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع ، فما يجب عليّ إذا أنا خرجت معهم أن أعمل أيجب علي التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام ؟ فوقع ( عليه السلام ) : إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير وإفطار .
وبإسناده عن سعدعن عبدالله بن جعفر ، عن محمد بن جزك ، مثله (1) .
وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، وذكر الذي قبله (2) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن جعفر ، عن محمد بن جزك قال : كتبت إليه ، وذكر نحوه (3) .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جعفر ، عن محمد بن شرف ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، مثله (3) .
[ 11249 ] 5 ـ وبإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره
____________
(1) ليس في الاستبصار « هامش المخطوط » .
4 ـ الاستبصار 1 : 234 | 835 .
(1) التهذيب 3 : 216 | 534 .
(2) الكافي 3 : 438 | 11 .
(3) الفقيه 1 : 282 | 1280 .
5 ـ الفقيه 1 : 281 | 1278 .

(490)

بالنهار وأتم ( صلاة الليل ) (1) ، وعليه صوم شهر رمضان ، وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره وأفطر .
[ 11250 ] 6 ـ ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، مثله ، إلا أنه أسقط قوله : وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر .
أقول : قد عمل بعض الاصحاب بظاهره حكم الخمسة ، وأكثرهم حملوا تقصير الصلاة بالنهار على سقوط النوافل (1) ، وحكموا بالاتمام لما مضى(2) ويأتي (3) ، ويمكن حمل حكم الخمسة هنا على التقية لموافقته لكثير من العامة .

13 ـ باب وجوب القصر على المكارى والجمال اذا جدبهما السير

[ 11251 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : المكاري والجمال إذا جد بهما المسير فليقصرا .
[ 11252 ] 2 ـ وبالإسناد عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن
____________
(1) في التهذيب : بالليل ( هامش المخطوط ) .
6 ـ التهذيب 3 : 216 | 531 ، والاستبصار 1 : 234 | 836 .
(1) راجع الاستبصار 1 : 234 والوافي 2 : 32 ، وروضة المتقين 2 : 621 ، والمختلف : 162 ـ 163 .
(2) مضى في الحديث 1 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 15 من هذه الابواب .

الباب 13
فيه 5 احاديث

1 ـ التهذيب 3 : 215 | 528 ، والاستبصار 1 : 233 | 830 .
2 ـ التهذيب 3 : 215 | 529 و 4 : 219 | 638 ، والاستبصار 1 : 233 | 831 .

(491)

عبد الملك قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المكارين الذين يختلفون ؟ فقال : إذا جدوا السير فليقصروا .
[ 11253 ] 3 ـ وعن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عمران بن محمد الاشعري ، عن بعض أصحابنا يرفعه ، إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الجمال والمكاري إذا جد بهما السير فليقصرا فيما بين المنزلين ويتما في المنزل .
ورواه الصدوق مرسلا ، نحوه (1) .
أقول : نقل الشيخ عن الكليني ، أنه حمل هذه الاخبار على من يجعل المنزلين منزلا فيقصر في الطريق ويتم في المنزل ، ويمكن أن يكون المراد في الاخير : يقصر إذا جعل المنزلين منزلا ويتم إذا جعل المنزل منزلا ، أو يتم في منزله إذا دخل ، والله أعلم .
[ 11254 ] 4 ـ محمد بن يعقوب قال : وفي رواية اخرى : المكاري إذا جد به السير فليقصر ، قال : ومعنى جد به السير جعل المنزلين منزلا .
[ 11255 ] 5 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن المكارين الذين يختلفون إلى النيل هل عليهم تمام الصلاة ؟ قال : إذا كان مختلفهم فليصوموا وليتموا الصلاة إلا أن يجد بهم السير فليفطروا فليقصروا .
____________
3 ـ التهذيب 3 : 215 | 530 ، والاستبصار 1 : 233 | 832 .
(1) الفقيه 1 : 282 | 1279 .
4 ـ الكافي 3 : 437 | 2 .
5 ـ مسائل علي بن جعفر : 115 | 46 .

(492)

14 ـ باب ان من وصل إلى منزل له قد استوطنه ستة أشهر
فصاعدا أو ملك كذلك ولو نخلة واحدة وجب عليه التمام ،
وتعتبر المسافة فيما قبله وكذا فيما بعده ، فان قصرت لم يجز القصر

[ 11256 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الاول ( عليه السلام ) ، أنه قال : كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير .
[ 11257 ] 2 ـ وبإسناده عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يسافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته ؟ قال : إذا نزلت قراك وأرضك فأتم الصلاة ، وإذا كنت في غير أرضك فقصر .
محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ، مثله (1) .
[ 11258 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد وأحمد ابني الحسن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يخرج من منزله يريد منزلا له آخر أو ضيعة له اخرى ؟ قال : إن كان بينه وبين منزله أو ضيعته التي يؤم بريدان قصر ، وإن كان دون ذلك أتم .
[ 11259 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن عبدالله ، وهارون بن مسلم جميعا ، عن
____________

الباب 14
فيه 19 حديث

1 ـ الفقيه 1 : 288 | 1311 .
2 ـ الفقيه 1 : 287 | 1309 .
(1) التهذيب 3 : 210 | 508 ، والاستبصار 1 : 228 | 810 .
3 ـ التهذيب 4 : 221 | 648 .
4 ـ التهذيب 4 : 222 | 649 ، وأورد ذيله في الحديث 15 من الباب 1 من هذه الابواب .

(493)

محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التقصير في الصلاة فقلت له : إن لي ضيعة قريبة من الكوفة وهي بمنزلة القادسية من الكوفة ، فربما عرضت لي حاجة أنتفع بها أو يضرني القعود عنها في رمضان فأكره الخروج إليها لاني لا أدري ، أصوم أو افطر ؟ فقال لي : فاخرج وأتم الصلاة وصم فاني قد رأيت القادسية ، الحديث .
[ 11260 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمر بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها قال : يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ولا يقصر ، وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها .
[ 11261 ] 6 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن علي بن يقطين قال : قلت لابي الحسن الاول ( عليه السلام ) : الرجل يتخذ المنزل فيمر به ، أيتم أم يقصر ؟ قال : كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك أن تتم فيه .
[ 11262 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي قال : سألت أبا الحسن الاول ( عليه السلام ) عن رجل يمر ببعض الامصار وله بالمصر دار وليس المصر وطنه ، أيتم صلاته أم يقصر ؟ قال : يقصر الصلاة ، والضياع مثل ذلك إذا مر بها .
[ 11263 ] 8 ـ وعنه ، عن أيوب ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن
____________
5 ـ التهذيب 3 : 211 | 512 ، والاستبصار 1 : 229 | 814 .
6 ـ التهذيب 3 : 212 | 515 ، والاستبصار 1 : 230 | 817 .
7 ـ التهذيب 3 : 212 | 516 .
8 ـ التهذيب 3 : 212 | 517 ، والاستبصار 1 : 230 | 818 .

(494)

عثمان (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصر ؟ قال : يقصر ، إنما هو المنزل الذي توطنه .
[ 11264 ] 9 ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعد بن أبي خلف قال : سأل علي بن يقطين أبا الحسن الاول ( عليه السلام ) عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمر بها ؟ قال : إن كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة وإن كان مما لم يسكنه فليقصر .
[ 11265 ] 10 ـ وعنه ، عن أيوب ، عن أبي طالب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن علي بن يقطين قال : قلت لابي الحسن الاول ( عليه السلام ) : إن لي ضياعا ومنازل بين القرية والقريتين ( الفرسخ و ) (1) الفرسخان والثلاثة ؟ فقال : كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير .
[ 11266 ] 11 ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين (1) ، عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن (2) ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يقصر في ضيعته ؟ فقال : لا بأس ، ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها (3) منزل يستوطنه ، فقلت (4) : ما
____________
(1) في التهذيب زيادة : عن الحلبي .
9 ـ التهذيب 3 : 212 | 518 ، والاستبصار 1 : 230 | 819 .
10 ـ التهذيب 3 : 213 | 519 .
(1) ما بين القوسين ليس في المصدر ، وقد كتب عليها المصنف علامة نسخة .
11 ـ التهذيب 3 : 213 | 520 ، والاستبصار 1 : 231 | 821 . واورد صدره في الحديث 8 من الباب 15 من هذه الابواب .
(1) في الاستبصار : الحسن ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه زيادة : الرضا ( هامش المخطوط ) .
(3) في الفقيه : ( بها ) بدل ( فيها ) ( هامش المخطوط ) .
(4) في الفقيه : ( قال : قلت له ) بدل ( فقلت ) ( هامش المخطوط ) .

(495)

الاستيطان ؟ فقال : أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر ، فاذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها (5) .
قال : وأخبرني محمد بن إسماعيل ، أنه صلى في ضيعته فقصر في صلاته .
قال أحمد : أخبرني علي بن إسحاق بن سعد وأحمد بن محمد جميعاً ، أن ضيعته التي قصر فيها الحمراء .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، مثله ، إلى قوله : متى دخلها (6) .
[ 11267 ] 12 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل (1) له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها ، أيتم أم يقصر ؟ قال : يتم .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج (2) .
ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن أبي عمير ، إلا أنه قال : فيقيم فيها (3) .
[ 11278 ] 13 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : خرجت إلى أرض لي فقصرت ثلاثا وأتممت ثلاثا .
____________
(5) في نسخة زيادة : يدخلها « هامش المخطوط » .
(6) الفقيه 1 : 288 | 1310 .
12 ـ التهذيب 3 : 213 | 522 ، والاستبصار 1 : 231 | 822 .
(1) في الكافي زيادة : يكون ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 1 : 282 | 1281 .
(3) الكافي 3 : 438 | 6 .
13 ـ التهذيب 3 : 213 | 521 .

(496)

أقول : لعل المراد أنه قصر في الطريق وأتمّ في منزله الذي استوطنه لما تقدم (1) ، أو سبب الاتمام قصد الاقامة .
[ 11269 ] 14 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن عمران بن محمد قال : قلت لابي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إن لي ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ ، فربما خرجت إليها فاقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام ، فاتم الصلاة أم اقصر ؟ فقال : قصر في الطريق وأتم في الضيعة .
أقول : هذا محمول على عدم الاستيطان ، والاتمام على التقية لما مر (1) .
[ 11270 ] 15 ـ وعنه ، عن ( علي بن إسحاق ، عن سعد ) (1) ، عن موسى بن الخزرج قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) : أخرج إلى ضيعتي ومن منزلي إليها اثني عشر فرسخا ، اتم الصلاة أم اقصر ؟ فقال : أتم .
أقول : هذا محمول على الاتمام في الضيعة لا في الطريق لما مر (2) .
[ 11271 ] 16 ـ وعنه ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة وممره على ضياع بني عمه ، أيقصر ويفطر أو يتم ويصوم ؟ قال : لا يقصر ولا يفطر .
أقول : تقدم وجهه (1) .
____________
(1) تقدم في الحديث 11 من هذا الباب .
14 ـ التهذيب 3 : 210 | 509 ، والاستبصار 1 : 229 | 811 .
(1) مرّ في الاحاديث 1 و 3 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 من هذا الباب .
15 ـ التهذيب 3 : 210 | 510 والاستبصار 1 : 229 | 812 .
(1) في المصدر : علي بن اسحاق بن سعد .
(2) مر في الحديث 3 من هذا الباب .
16 ـ التهذيب 3 : 211 | 511 ، والاستبصار 1 : 229 | 813 ، أورده في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الحديث 15 من هذا الباب .

(497)

[ 11275 ] 17 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسن ، وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال ؟ سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج إلى ضيعته ويقيم اليوم واليومين والثلاثة أيقصر أم يتم ؟ قال : يتم الصلاة كلما أتى ضيعة من ضياعه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، (1) .
[ 11273 ] 18 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج إلى الضيعة فيقيم اليوم واليومين والثلاثة يتم أم يقصر ؟ قال : يتم فيها .
[ 11274 ] 19 ـ وبهذا الإسناد عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يريد السفر إلى ضياعه في كم يقصر ؟ فقال : في ثلاثة .
أقول : هذا محمول على عدم بلوغ المسافة فيما دونها ، وقد حمل الشيخ (1) وغيره (2) ما تضمن الاتمام على الاستيطان ستة أشهر أو الاقامة عشرة أيام لما يأتي (3) إن شاء الله .
____________
17 ـ الكافي 3 : 437 | 3 .
(1) التهذيب 3 : 214 | 523 والاستبصار 1 : 231 | 823 .
18 ـ قرب الإسناد : 160 .
19 ـ قرب الإسناد : 170 .
(1) التهذيب 3 : 211 | 512 ، والاستبصار 1 : 229 ، 230 | ذيل الحديث 814 ، 816 .
(2) الفقيه 1 : 288 | 1309 ، والمنتهى 1 : 393 ، 394 .
(3) يأتي في الباب 15 من هذه الابواب ، تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 2 و 6 من الباب 7 ، وفي الحديث 4 من الباب 8 من هذه الابواب .

(498)

15 ـ باب ان المسافر اذا نوى عشرة ايام وجب عليه
الاتمام في الصلاة والصيام ، واعتبرت المسافة فيما بعدها ، واذا
تردد في الاقامة وجب عليه القصر إلى ثلاثين يوما ثم يجب عليه
التمام ولو صلاة واحدة ، وحكم اقامة الخمسة

[ 11275 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الايام في المكان ، عليه صوم ؟ قال : لا ، حتى يجمع على مقام عشرة أيام ، وإذا أجمع على مقام عشرة أيام صام وأتم الصلاة .
قال : وسألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر ، يقضي إذا أقام في المكان ؟ قال : لا ، حتى يجمع على مقام عشرة أيام .
[ 11276 ] 2 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها ، يتم أو يقصر ؟ قال : يتم .
[ 11277 ] 3 ـ وعن ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : إذا قدمت أرضا وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أيام فصم وأتم ، وإن كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة أيام فأفطر ما بينك وبين شهر ، فاذا بلغ الشهر فأتم الصلاة
____________

الباب 15
فيه 20 حديث

1 ـ الكافي 4 : 133 | 2 .
2 ـ الكافي 3 : 438 | 6 .
3 ـ الكافي 4 : 133 | 1 .

(499)

والصيام وإن قلت : أرتحل غدوة .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله ، (1) .
[ 11278 ] 4 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن عمر ، عن علي بن النعمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : إذا أتيت بلدة فأجمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة ، الحديث .
[ 11279 ] 5 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث قال : إن شئت فانو المقام عشرا وأتم ، وإن لم تنو المقام فقصر ما بينك وبين شهر ، فاذا مضى لك شهر فأتم الصلاة .
[ 11280 ] 6 ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن اسماعيل بن مرار (1) ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من أتى ضيعته ثم لم يرد المقام عشرة أيام قصر ، وإن أراد المقام عشرة أيام أتم الصلاة .
[ 11281 ] 7 ـ وعنه ، عن إبراهيم ، عن البرقي ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن موسى بن حمزة بن بزيع قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إن لي ضيعة دون بغداد ، فأخرج من الكوفة اريد
____________
(1) التهذيب :
4 ـ التهذيب 3 : 221 | 552 ، أورده في الحديث 3 من الباب 17 من هذه الابواب .
5 ـ التهذيب 3 : 221 | 553 ، والاستبصار 1 : 238 | 851 ، اورده في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب .
6 ـ التهذيب 3 : 211 | 513 ، والاستبصار 1 : 229 | 815 .
(1) في نسخة : يسار ـ هامش المخطوط ـ .
7 ـ التهذيب 3 : 211 | 514 ، والاستبصار 1 : 230 | 816 .

(500)

بغداد فاقيم في تلك الضيعة ، اقصر أو أتم ؟ فقال : إن لم تنو المقام عشرة أيام فقصر .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله (1) .
[ 11282 ] 8 ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين (1) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يقصر في ضيعته ؟ فقال : لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه ، الحديث .
[ 11283 ] 9 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن حماد بن عثمان (1) عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أرأيت من قدم بلدة إلى متى يبغي له أن يكون مقصرا ؟ ومتى ينبغى له أن يتم ؟ فقال : إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة ، وإن لم تدر ما مقامك بها تقول : غدا أخرج أو بعد غد ، فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر ، فاذا تم لك شهر فأتم الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة (2) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب حريز بن عبدالله
____________
(1) المحاسن : 371 | 131 .
8 ـ التهذيب 3 : 213 | 520 ، واورده في الحديث 11 من الباب 14 من هذه الابواب .
(1) في الاستبصار : الحسن ـ هامش المخطوط ـ .
9 ـ التهذيب 3 : 219 | 546 ، والاستبصار 1 : 237 | 847 .
(1) في نسخة : عيسى ـ هامش المخطوط ـ .
(2) الكافي 3 : 435 | 1 .

(501)

مثله (3) .
[ 11284 ] 10 ـ وبإسناده عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة ، فاذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير ، الحديث .
[ 11285 ] 11 ـ وبإسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن أهل مكة إذا زاروا ، عليهم إتمام الصلاة ؟ قال : نعم والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم .
[ 11286 ] 12 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب قال : سأل محمد بن مسلم أبا عبدالله (1) ( عليه السلام ) وأنا أسمع عن المسافر ، إن حدث نفسه باقامة عشرة أيام قال : فليتم الصلاة ، فان لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم ، وإن كان أقام يوما أو صلاة واحدة ، فقال له محمد بن مسلم : بلغني أنك قلت : خمسا ، فقال : قد قلت ذلك ، قال أبو أيوب : فقلت أنا : جعلت فداك : يكون أقل من خمسة أيام ؟ قال : لا .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم (2) .
أقول : حمل الشيخ حكم الخمسة على من كان بمكة أو المدينة لما يأتي (3) ، وجوز حمله على الاستحباب ، والاقرب الحمل على التقية لموافقته لكثير من العامة .
____________
(3) مستطرفات السرائر 72 : 5 .
10 ـ التهذيب 5 : 488 | 1742 ، اورده في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب .
11 ـ التهذيب 5 : 487 | 1741 ، اورده في الحديث 6 من الباب 6 من هذه الابواب .
12 ـ التهذيب 3 : 219 | 548 ، الاستبصار 1 : 238 | 849 .
(1) في التهذيب : ابا جعفر ( عليه السلام ) ـ هامش المخطوط ـ .
(2) الكافي 3 : 436 | 3 .
(3) يأتي في الحديث 16 من هذا الباب .

(502)

[ 11287 ] 13 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا عزم الرجل أن يقيم عشرا فعليه إتمام الصلاة ، وإن كان في شك لا يدري ما يقيم ؟ فيقول : اليوم أو غدا ، فليقصر ما بينه وبين شهر ، فان أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتم الصلاة .
[ 11288 ] 14 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عبد الصمد بن محمد ، عن حنان ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا دخلت البلدة فقلت : اليوم أخرج أو غدا أخرج فاستتممت عشرا فأتم .
[ 11289 ] 15 ـ وفي رواية اخرى بهذا الإسناد : فاستتممت شهرا فأتم .
أقول : الرواية الاولى مخصوصة بمن نوى العشرة ، والثانية بمن لم ينو ، لما مضى (1) ويأتي (2) .
[ 11290 ] 16 ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن المسافر يقدم الارض ؟ فقال : إن حدثته نفسه أن يقيم عشرا فليتم ، وإن قال : اليوم أخرج أو غدا أخرج ، ولا يدري فليقصر ما بينه وبين شهر ، فان مضى شهر فليتم ، ولا يتم في أقل من عشرة إلا بمكة والمدينة ، وإن أقام بمكة والمدينة خمسا فليتم .
أقول : يأتي ما يدل على جواز الاتمام بمكة والمدينة من غير نية إقامة خمسة ، بل على استحباب الاتمام فيهما فلا إشكال هنا (1) .
____________
13 ـ التهذيب 4 : 227 : 666 .
14 ـ التهذيب 3 : 219 | 547 .
15 ـ الاستبصار 1 : 237 | 848 .
(1) مضى في الحديث 3 و 5 و 9 و 12 و 13 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 16 و 17 و 20 من هذا الباب 16 ـ التهذيب 3 : 220 | 549 ، والاستبصار 1 : 238 | 850 .
(1) يأتي في الباب 25 من هذه الابواب .

(503)

[ 11291 ] 17 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم ، وإن أردت المقام دون العشرة فقصر ، وإن أقمت تقول : غدا أخرج وبعد غد ، ولم تجمع على عشرة فقصر ما بينك وبين شهر ، فاذا أتم الشهر فأتم الصلاة ، قال : قلت : إن دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان ولست اريد أن اقيم عشرا ؟ قال (1) : قصر وأفطر ، قلت : فان مكثت كذلك أقول : غدا وبعد غد ، فافطر الشهر كله واقصر ؟ قال : نعم ، هذا (2) واحد ، إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب ، نحوه (3) .
[ 11292 ] 18 ـ وفي ( عيون الاخبار ) : عن تميم بن عبدالله بن تميم ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الانصاري ، عن رجاء بن أبي الضحاك ، أنه صحب الرضا ( عليه السلام ) من المدينة إلى مرو ، وكان إذا أقام ببلدة عشرة أيام صائماً لا يفطر ، فاذا جن الليل بدأ بالصلاة قبل الافطار . الحديث .
[ 11293 ] 19 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل قدم مكة قبل التروية بأيام ، كيف يصلي (1) إذا كان وحده أو
____________
17 ـ الفقيه 1 : 280 | 1270 ، اورده في الحديث 1 من الباب 4 من ابواب من يصح منه الصوم .
(1) في نسخة : فقال ـ هامش المخطوط ـ .
(2) في التهذيب : هما ـ هامش المخطوط ـ .
(3) التهذيب 3 : 220 | 551 .
18 ـ عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 182 | 5 ، اورده بتمامه في الحديث 24 من الباب 13 من ابواب اعداد الفرائض ، واورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 18 من ابواب التعقيب ، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 2 من ابواب سجدتي الشكر .
19 ـ قرب الإسناد : 99 .
(1) في المصدر : يصنع ، وفي نسخة : يصلي .

(504)

مع إمام ، فيتم أويقصر ؟ قال : يقصر إلا أن يقيم عشرة أيام قبل التروية .
[ 11294 ] 20 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( أماليه ) عن أبيه ، عن ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن عباد ، عن عمه ، عن أبيه ، عن جابر ، عن إبراهيم بن عبد الاعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إذا كنت مسافرا ثم مررت ببلدة تريد أن تقيم بها عشرة أيام فأتم الصلاة ، وإن كنت تريد أن تقيم بها أقل من عشرة فقصر ، وإن قدمت وأنت تقول : أسير غدا أو بعد غد حتى تتم على شهر فأكمل الصلاة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) ، وينبغي أن يحمل الشهر هنا على ثلاثين يوم لأنه مجمل وهذا مبين .

16 ـ باب ان التقصير سفرا إنما هو في الرباعيات ، وينقص من
كل واحدة ركعتان ، فلا يجوز في الصبح والمغرب ، وتسقط
نوافل الظهرين خاصة

[ 11295 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، انهما قالا : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) كما مر (1) .
____________
20 ـ امالي الطوسي 1 : 357 ، اورده في الحديث 18 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 28 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الباب 12 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 17 و 20 وفي الحديث 15 و 27 و 32 و 34 من الباب 25 من هذه الابواب .

الباب 16
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 2 : 14 | 34 .
(1) مر في الحديث 2 من الباب 21 من اعداد الفرائض .