كتاب وسائل الشيعة ج 8 ص 505 ـ 524

[ 11296 ] 2 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا المغرب ثلاث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أعداد الفرائض والنوافل (1) وفي الاذان (2) وغير ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) ، وتقدم ما يدل على عدم سقوط نافلة المغرب والعشاء والصبح وصلاة الليل في السفر في أعداد الفرائض (5) .

17 ـ باب ان من أتم في السفر عامدا وجب عليه الاعادة في
الوقت وبعده ، ومن أتم ناسيا وجب عليه الاعادة في الوقت لا
بعده ، ومن أتم جهلا أو نوى الاقامة وقصر جهلا لم يعد ،
وحكم من قصر المغرب جاهلا

[ 11297 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله
____________
2 ـ التهذيب 2 : 13 | 31 ، والاستبصار 1 : 220 | 778 ، اورده ايضا في الحديث 3 من الباب 21 من ابواب اعداد الفرائض .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الحديثين 12 و 14 من الباب 13 وفي الباب 21 ، وفي الحديث 3 من الباب 22 وفي الباب 23 من ابواب اعداد الفرائض .
(2) تقدم في الحديث 2 و 3 و 7 من الباب 6 من ابواب الاذان والاقامة .
(3) تقدم في الباب 18 من ابواب صلاة الجماعة ، وفي الباب 1 من ابواب صلاة الخوف والمطاردة .
(4) يأتي في الباب 22 ، 29 من هذه الابواب .
(5) تقدم في الباب 24 و 25 و 29 من ابواب اعداد الفرائض .

الباب 17
فيه 8 احاديث

1 ـ الكافي 3 : 435 | 6 .

(506)

( عليه السلام ) عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة ؟ قال : إن كان في وقت فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، مثله (2) .
[ 11298 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) قال : سألته عن الرجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات ؟ قال : إن ذكر في ذلك اليوم فليعد ، وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير ، نحوه (2) .
[ 11299 ] 3 ـ وعنه ، عن موسى بن عمر ، عن علي بن النعمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة ، فان تركه رجل جاهلا فليس عليه إعادة .
[ 11300 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبى نجران عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قلنا لابي جعفر ( عليه السلام ) : رجل صلى في السفر أربعا ، أيعيد أم لا ؟ قال : إن كان قُرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا
____________
(1) التهذيب 3 : 169 | 372 .
(2) التهذيب 3 : 225 | 569 ، والاستبصار 1 : 241 | 860 .
2 ـ التهذيب 3 : 169 | 373 و 225 | 570 ، والاستبصار 1 : 241 | 861 .
(1) ما بين القوسين ليس في التهذيب ـ هامش المخطوط ـ
(2) الفقيه 1 : 281 | 1275 .
3 ـ التهذيب 3 : 221 | 552 ، اورده في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الابواب .
4 ـ التهذيب 3 : 226 | 571 ، اورده في الحديث 2 من الباب 22 من ابواب صلاة المسافر .

(507)

أعاد ، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم مثله (1) .
[ 11301 ] 5 ـ ورواه العياشي في ( تفسيره ) بإسناده عنهما مثله ، وزاد : والصلاة في السفر الفريضة ركعتان كل صلاة إلا المغرب فانها ثلاث ليس فيها تقصير ، تركها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في السفر والحضر ثلاث ركعات .
[ 11302 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : صليت الظهر أربع ركعات وأنا في سفر ، قال : أعد .
[ 11303 ] 7 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن امرأة كانت معنا (1) في السفر وكانت تصلي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية ، قال : ليس عليها قضاء .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد ، وبإسناده عن ابن أبي عمير ، نحوه (2) .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، مثله (3) .
قال الشيخ : هذا خبر شاذ لا عمل عليه لان المغرب لا تقصير فيها ، فمن قصر كانت عليه الاعادة .
____________
(1) الفقيه 1 : 278 | 1266 .
5 ـ العياشي 1 : 271 | 254 .
6 ـ التهذيب 2 : 14 | 33 .
7 ـ التهذيب 3 : 226 | 572 ، والاستبصار 1 : 220 | 779 .
(1) في نسخة : معهم ـ هامش المخطوط ـ .
(2) الفقيه 1 : 287 | 1306 و 1307 .
(3) التهذيب 3 : 235 | 618 .

(508)

أقول : قد تقدم ما يعارضه هنا (4) ، وفي أعداد الصلوات (5) ، وفي الخلل الواقع في الصلاة (6) ، وغير ذلك (7) ، ويحتمل هذا الحمل على الاستفهام الانكاري ، يعني عليها القضاء ، وعلى عدم بلوغ المرأة ، وعلى أن المراد بالمغرب نافلتها وغير ذلك .
[ 11304 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن الاعمش ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) في حديث شرائع الدين ـ قال : والتقصير في ثمانية فراسخ وهو بريدان ، وإذا قصرت أفطرت ، ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته ، لانه قد زاد في فرض الله عزوجل .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الصوم (1) .

18 ـ باب ان من عزم على اقامة عشرة وصلى تماما ولو صلاة
واحدة ثم رجع عن نية الاقامة وجب عليه الاتمام حتى يخرج ، وان
رجع قبل ذلك وجب عليه التقصير

[ 11305 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إني كنت نويت حين دخلت المدينة أن اقيم بها عشرة أيام
____________
(4) تقدم في الحديث 5 من هذا الباب ، وفي الحديث 2 من الباب 16 من هذه الابواب .
(5) تقدم في الحديث 12 و 14 من الباب 13 من ابواب اعداد الفرائض .
(6) تقدم في الحديث 7 من الباب 1 ، وفي الباب 2 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة .
(7) يأتي في الحديث 12 وفي الباب 29 من هذه الابواب .
8 ـ الخصال : 604 | 9 .
(1) يأتي في الباب 1 و 2 من ابواب من يصح منه الصوم .

الباب 18
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 3 : 221 | 553 ، والاستبصار 1 : 238 | 851 واورد ذيله في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الابواب .

(509)

واتم ( الصلاة ثم بدا لي بعد أن اُقيم بها ) (1) ، فما ترى لي ، اتم أم اقصر ؟ قال : إن كنت دخلت المدينة و (2) صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها ، وإن كنت حين دخلتها على نيتك (3) التمام فلم (4) تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار إن شئت فانو المقام عشرا وأتم ، وإن لم تنو المقام (5) فقصر ما بينك وبين شهر ، فاذا مضى لك شهر فأتم الصلاة .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي ولاد ، مثله (6) .
[ 11306 ] 2 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن حمزة بن عبدالله الجعفري قال : لما أن نفرت من منى نويت المقام بمكة ، فأتممت الصلاة حتى (1) جاءني خبر من المنزل فلم أجد بدا من المصير إلى المنزل ، ولم (2) أدر اتم أم اقصر ، وأبو الحسن ( عليه السلام ) يومئذ بمكة فأتيته فقصصت عليه القصة ، قال لي (3) : ارجع إلى التقصير .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن خالد البرقي (4) .
أقول : حمله الشيخ على أنه يرجع إلى التقصير إذا سافر لا قبله ، وجوز حمله على الاتمام في النوافل لا الفرائض ، وحمله الشهيد في ( الذكرى ) (5) على أنه أتم بمكة قبل نية الاقامة بعدها ذاهلا عنها لما يأتي (6) من التخيير فيها بين القصر والتمام ويمكن الحمل على قصد إقامة دون العشرة .
____________
(1) في الفقيه بدل ما بين القوسين : فاتم الصلاة ثم بدا لي ان لا اقيم « هامش المخطوط » .
(2) الواو من الفقيه « هامش المخطوط » .
(3) في الفقيه زيادة : في ـ هامش المخطوط ـ .
(4) في الفقيه : ( ولم ) ( هامش المخطوط ) .
(5) في الفقيه زيادة : عشرا ـ هامش المخطوط ـ .
(6) الفقيه 1 : 280 | 1271 .
2 ـ التهذيب 3 : 221 | 554 ، والاستبصار 1 : 239 | 852 .
(1) في الفقيه : ثم ، « هامش المخطوط » .
(2) في الفقيه : فلم « هامش المخطوط » .
(3) كلمة ( لي ) من الفقيه « هامش المخطوط » .
(4) الفقيه 1 : 283 | 1286 .
(5) الذكرى : 256 .
(6) يأتي في الباب 25 من هذه الابواب .

(510)

19 ـ باب ان المسافر اذا نزل على بعض أهله وجب عليه التقصير مع اجتماع الشرائط

[ 11307 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما وليلة ؟ قال : يقصر الصلاة .
[ 11308 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة وممره على ضياع بني عمه ، أيقصر ويفطر ، أو يتم ويصوم ؟ قال : لا يقصر ولا يفطر .
أقول : يأتي وجهه (1) ، ويحتمل أن يكون المراد لا يقصر ولا يفطر في ضيعته لا في الطريق ، ويحتمل التقية وهو الاقرب .
[ 11309 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن الحصين ، عن فضل البقباق ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما أو ليلة أو ثلاثا ، قال : ما احب أن يقصر الصلاة .
أقول : هذا محمول على وجود المنزل الذي استوطنه ، أو على اختلال
____________

الباب 19
فيه 3 احاديث

1 ـ التهذيب 3 : 217 | 535 ، والاستبصار 1 : 231 | 842 .
2 ـ التهذيب 3 : 211 | 511 ، والاستبصار 1 : 229 | 813 ، واورده في الحديث 16 من الباب 14 من هذه الابواب .
(1) يأتي في الحديث 3 من هذا الباب .
3 ـ التهذيب 3 : 233 | 608 ، والاستبصار 1 : 232 | 825 .

(511)

بعض شرائط القصر ، أو على استحباب نية الاقامة أو على التقية ، وقد حمله الشيخ على الاستحباب وفيه نظر لوجوب القصر وقد تقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

20 ـ باب ان المسافر اذا نوى الاقامة في أثناء الصلاة
وجب عليه الاتمام

[ 11310 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين ، أنه سأل أبا الحسن الاول ( عليه السلام ) ( عن الرجل يخرج في السفر ) (1) ثم يبدو له في الاقامة وهو في الصلاة ، قال : يتم إذا بدت له الاقامة .
محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عميرة ، عن علي ابن يقطين ، مثله (2) .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي ، عن أبيه ، مثله (3) .
[ 11311 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج في سفر [ ثم ] (1) تبدو له الاقامة وهو في صلاته ، أيتم أم يقصر ؟ قال : يتم إذا بدت له الاقامة .
____________
(1) تقدم في الباب 14 من هذه الابواب ، وتقدم ما ينافي ذلك ظاهرا في الباب 7 ، وفي الحديث 4 من الباب 8 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الابواب 1 و 2 و 4 من ابواب من يصح منه الصوم .
الباب 20
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 1 : 285 | 1299 ، اورد ذيله في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب .
(1) في التهذيب والكافي : عن رجل خرج في سفره « هامش المخطوط » .
(2) الكافي 3 : 435 | 8 .
(3) التهذيب 3 : 224 | 564 .
2 ـ التهذيب 3 : 224 | 565 .
(1) اثبتناه من المصدر .

(512)

أقول : وقد تقدم ما يدل على ذلك عموما (2) .

21 ـ باب حكم من دخل عليه الوقت وهو حاضر فسافر أو
بالعكس ، هل يجب عليه القصر أم التمام ؟

[ 11312 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ـ في حديث ـ قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس ؟ فقال : إذا خرجت فصل ركعتين .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى .
ثم قال : وروى الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة عن العلاء ، مثله (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (3) .
[ 11313 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ومحمد بن سنان جميعا عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : يدخل عليّ وقت الصلاة وأنا في السفر فلا اصلي حتى أدخل أهلي ؟ فقال : صل وأتم الصلاة ، قلت : ( فدخل
____________
( 2 ) تقدم في الباب 15 و 18 من هذه الابواب .

الباب 21
فيه 14 حديث والفهرست 13

1 ـ التهذيب 3 : 224 | 566 ، والتهذيب 2 : 12 | 27 ، اورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب .
(1) الكافي 3 : 434 | 1 .
(2) الفقيه 1 : 279 | 1267 .
(3) التهذيب 4 : 230 | 676 .
2 ـ التهذيب 2 : 13 | 29 و 3 : 163 | 353 و 3 : 222 | 558 ، والاستبصار 1 : 240 | 856 .

(513)

عليّ ) (1) وقت الصلاة وأنا في أهلي اريد السفر فلا اصلي حتى أخرج ؟ فقال : فصل وقصر ، فان لم تفعل فقد خالفت ( والله ) (2) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن جابر ، مثله (3) .
[ 11314 ] 3 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم وهو يريد ( أن ) (1) يصليها إذا قدم إلى أهله ، فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها ؟ قال : يصليها ركعتين صلاة المسافر ، لان الوقت دخل وهو مسافر ، كان ينبغي له أن يصلي عند ذلك .
[ 11315 ] 4 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصليها ؟ قال : يصليها أربعا وقال : لا يزال يقصر حتى يدخل بيته .
[ 11316 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل
____________
(1) في الفقيه : فيدخل علي ( هامش المخطوط ) .
(2) ليس في الفقيه ولا في الاستبصار ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 1 : 283 | 1288 .
3 ـ التهذيب 2 : 13 | 30 و 3 : 162 | 351 و 3 : 225 | 567 ، واورده في الحديث 3 من الباب 6 من ابواب قضاء الصلوات .
(1) أثبتناه من المصدر .
4 ـ التهذيب 3 : 162 | 352 ، أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الابواب .
5 ـ لم نعثر على الحديث بهذا السند ولكن ورد في التهذيب 2 : 13 | 28 بسند آخر وبادنى تفاوت .

(514)

يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق ؟ فقال : يصلي ركعتين ، وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا .
وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حديد والحسين ابن سعيد جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم ، مثله (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، مثله (2) .
[ 11317 ] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة ، فقال : إن كان لا يخاف فوت (1) الوقت فليتم ، وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر .
أقول : لا يبعد في هذا الحديث والذي قبله أن يكون المراد بالاتمام : الصلاة في المنزل ، وبالقصر : الصلاة في السفر .
[ 11318 ] 7 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحكم بن مسكين في كتابه قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (1) .
[ 11319 ] 8 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب ، عن العلاء بن
____________
(1) التهذيب 3 : 222 | 557 ، والاستبصار 1 : 239 | 853 .
(2) الفقه 1 : 284 | 1289 .
6 ـ التهذيب 3 : 223 | 559 ، والاستبصار 1 : 240 | 857 .
(1) ليس في التهذيب .
7 ـ التهذيب 3 : 223 | 560 ، والاستبصار 1 : 241 | 858 .
(1) الفقيه 1 : 284 | 1290 .
8 ـ التهذيب 3 : 164 | 354 .

(515)

رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة ، فقال : إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل وليتم ، وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصل وليقصر .
[ 11320 ] 9 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فان شاء قصر ، وإن شاء أتم ، والاتمام أحب إليّ .
أقول : يحتمل أن يكون المراد : إن شاء صلى في السفر قصر ، وإن شاء صبر حتى يدخل أهله وصلى تماما ، ذكره العلامة في ( المنتهى ) (1) ، وحمل الحديث عليه ، ويحتمل الحمل على التقية .
[ 11321 ] 10 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن داود بن فرقد ، عن بشير النبال قال : خرجت مع أبي عبدالله ( عليه السلام ) حتى أتينا الشجرة ، فقال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يا نبال ، قلت : لبيك ، قال : إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعاً أربعاً غيري وغيرك ، وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج .
أقول : ليس فيه أنهما صليا بعد الخروج ، ويحتمل كونهما صليا في المدينة .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، مثله (1) .
____________
9 ـ التهذيب 3 : 223 | 561 ، والاستبصار 1 : 241 | 859 .
(1) المنتهى 1 : 396 .
10 ـ التهذيب 3 : 224 | 563 و 161 | 349 ، والاستبصار 1 : 240 | 855 .
(1) الكافي 3 : 434 | 3 .

(516)

[ 11322 ] 11 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة ، قال : يصلي ركعتين ، وإن خرج إلى سفر وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا .
أقول : هذا أيضا يحتمل أن يراد به الامر بالصلاة في أول الوقت .
[ 11323 ] 12 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتم ، فاذا خرجت بعد الزوال قصر العصر .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد (1) ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الحديثان اللذان قبله .
[ 11324 ] 13 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا عن كتاب جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنه قال في رجل مسافر نسي الظهر والعصر في السفر حتى دخل أهله ، قال : يصلي أربع ركعات .
[ 11325 ] 14 ـ وعنه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنه قال : لمن نسي الظهر والعصر وهو مقيم حتى يخرج قال : يصلي أربع ركعات في سفره ، وقال : إذا دخل على الرجل وقت صلاة وهو مقيم ثم سافر صلى تلك الصلاة التي دخل وقتها عليه وهو مقيم أربع ركعات في سفره .
أقول : حمل الشيخ (1) والصدوق (2) ما تضمن القصر لمن قدم بعد
____________
11 ـ الكافي 3 : 434 | 4 ، والتهذيب 2 : 13 | 28 .
12 ـ الكافي 3 : 434 | 2 .
(1) التهذيب 3 : 224 | 562 .
(2) التهذيب 3 : 161 | 348 ، والاستبصار 1 : 240 | 854 .
13 ـ مستطرفات السرائر : 46 | 5 .
14 ـ مستطرفات السرائر : 46 | 5 .
(1) التهذيب 3 : 223 | ذيل الحديث 558 ، والاستبصار 1 : 240 | ذيل الحديث 856 .
(2) الفقيه 1 : 284 | 1289 .

(517)

دخول الوقت على خوف الفوت ، وحكم الشيخ (3) في موضع آخر بالتخيير واستحباب الاتمام ، وفيما مر (4) ما يدفع الوجهين ، ولا يخفى قوة ما دل على اعتبار وقت الاداء ورجحانه في الدلالة والسند والكثرة ، وتقدم ما يدل على ذلك في أعداد الصلوات (5) .

22 ـ باب ان القصر في السفر فرض واجب لا رخصة الا في
المواضع الاربعة ، وحكم ما يفوت سفرا ثم يقضى حضرا
وبالعكس ، واقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس

[ 11326 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا ؟ قال : نعم ، الحديث .
ورواه الشيخ كما مر (1) .
[ 11327 ] 2 ـ وبإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم ، أنهما قالا : قلنا لابي جعفر ( عليه السلام ) ما تقول : في الصلاة في السفر ، كيف هي ؟ وكم هي ؟ فقال : إن الله عزوجل يقول : ( وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة )(1) فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في
____________
(3) التهذيب 3 : 223 | ذيل الحديث 560 ، والاستبصار 1 : 241 | ذيل الحديث 858 .
(4) مر في الاحاديث 1 و 2 و 4 من هذا الباب .
(5) تقدم في الباب 23 من ابواب اعداد الفرائض .

الباب 22
فيه 13 حديثا

1 ـ الفقيه 1 : 294 | 1342 .
(1) مر في الحديث 1 من الباب 1 من ابواب صلاة الخوف والمطاردة .
2 ـ الفقيه 1 : 278 | 1266 ، والعياشي 1 : 271 | 254 ، واورد ذيله في الحديث 4 من الباب 17 من هذه الابواب .
(1) النساء 4 : 101 .

(518)

الحضر ، قالا : قلنا له : إنما قال الله عزوجل : ( فليس عليكم جناح ) ولم يقل : افعلوا ، فكيف أوجب ذلك (2) ؟ فقال ( عليه السلام ) : أو ليس قد قال الله عزوجل في الصفا والمروة : ( فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) (3) ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض ، لان الله عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي ( صلى الله عليه وآله ) وذكر الله في كتابه ، الحديث .
[ 11328 ] 3 ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من صلى في السفر أربعا فأنا إلى الله منه بريء ، يعني متعمدا .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا ، وأسقط قوله : يعني متعمدا (1) .
[ 11329 ] 4 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : المتمم في السفر كالمقصر في الحضر .
[ 11330 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن رزارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قوما صاموا حين أفطر وقصر : عصاة وقال : هم العصاة إلى يوم القيامة ، وإنا لنعرف أبناءهم وأبناء أبناءهم إلى يومنا هذا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
ورواه الصدوق مرسلا (2) ، وبإسناده عن حريز ، مثله (3) .
____________
( 2 ) في المصدر زيادة : كما اوجب التمام في الحضر .
(3) البقرة 2 : 158 .
3 ـ الفقيه 1 : 281 | 1273 .
(1) المقنع : 38 .
4 ـ الفقيه 1 : 281 | 1274 .
5 ـ الكافي 4 : 127 | 6 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب من يصح منه الصوم .
(1) التهذيب 4 : 217 | 631 .
(2) الفقيه 1 : 278 | 1266 .
(3) الفقيه 2 : 91 | 406 .

(519)

[ 11331 ] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن صالح بن سعيد ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خيار امتي الذين إذا سافروا أفطروا وقصروا ، الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب (1) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا ولم يزد على ما ذكر (2) .
[ 11332 ] 7 ـ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله عز وجل تصدق على مرضى امتي ومسافريها بالتقصير والافطار ، أيسر أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد عليه ؟
[ 11333 ] 8 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، رفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من صلى في سفره أربع ركعات فأنا إلى الله منه بريء .
ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، مثله (1) .
[ 11334 ] 9 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) باسناد تقدم في إقامة العشرة (1) عن سويد بن غفلة ، عن علي وأبي بكر وعمر وابن عباس ، أنهم
____________
6 ـ الكافي 4 : 127 | 4 ، واورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 1 من ابواب من يصح منه الصوم .
(1) الفقيه 2 : 91 | 408 .
(2) المقنع : 38 .
7 ـ الكافي 4 : 127 | 2 ، واورده في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب من يصح منه الصوم .
8 ـ التهذيب 4 : 218 | 633 .
(1) عقاب الاعمال : 329 .
9 ـ امالي الطوسي 1 : 357 ، واورد قطعة منه في الحديث 18 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الحديث 20 من الباب 15 من هذه الابواب .

(520)

قالوا : إذا سافرت في رمضان فصم إن شئت .
أقول : فتوى علي ( عليه السلام ) هنا محمول على التقية ، أو عدم بلوغ المسافر ، أو نحو ذلك .
[ 11335 ] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) باسناد تقدم في إسباغ الوضوء (1) عن الرضا ، عن آباءه ( عليهم السلام ) قال : سئل محمد بن علي ( عليه السلام ) عن الصلاة في السفر ؟ فذكر أن أباه كان يقصر الصلاة في السفر .
[ 11336 ] 11 ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إن الله أهدى إليّ وإلى امتي هدية لم يهدها إلى أحد من الامم كرامة من الله لنا ، قالوا : وما ذلك يا رسول الله ؟ قال : الافطار في السفر ، والتقصير في الصلاة ، فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله عزوجل هديته .
[ 11337 ] 12 ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الاخبار ) بأسانيد تأتي (1) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : وإنما قصرت الصلاة في السفر لان الصلاة المفروضة أولا إنما هي عشر ركعات ، والسبع إنما زيدت فيها بعد ، فخفف الله عنه تلك الزيادة لموضع سفره وتعبه ونصبه واشتغاله بأمر نفسه وظعنه وإقامته ، لئلا يشتغل عما لابد له منه من معيشته ، رحمةً من الله تعالى
____________
10 ـ عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 45 | 165 .
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من ابواب الوضوء .
11 ـ الخصال : 12 | 43 ، واورده عن العلل في الحديث 12 من الباب 1 من ابواب من يصح منه الصوم .
12 ـ علل الشرائع : 266 | 9 الباب 182 ، وعيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 112 | 1 الباب 34 .
(1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ) .

(521)

وتعطفا عليه إلا صلاة المغرب فانها لم يقصر لانها صلاة مقصورة في الاصل .
[ 11338 ] 13 ـ وفي ( ثوب الاعمال ) : عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خياركم الذين إذا سافروا قصروا وأفطروا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي أعداد الصلوات (2) وغيرها (3) ، ويأتي ما يدل عليه في الصوم (4) وغيره (5) ، وتقدم ما يدل على بقية الاحكام في الجماعة (6) وفي القضاء (7) .

23 ـ باب عدم وجوب الاعادة على من خرج في سفر فصلى
قصرا ثم رجع عنه ، وحكم صلاة المسافر راكبا وماشيا وأوقات
صلاته وأعدادها

[ 11339 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : سألت
____________
13 ـ ثواب الاعمال : 58 | 1 .
(1) تقدم في الحديث 11 من الباب 11 والباب 12 ، وفي الحديث 4 و 5 و 6 و 8 من الباب 17 وفي الحديث 2 من الباب 21 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الاحاديث 2 و 3 و 6 و 7 و 8 من الباب 21 من ابواب اعداد الفرائض .
(3) تقدم في الحديث 9 من الباب 5 من ابواب الاذان .
(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 14 من ابواب من يصح منه الصوم .
(5) يأتي في الابواب 27 و 28 و 29 من هذه الابواب .
(6) تقدم في الباب 18 من ابواب صلاة الجمعة .
(7) تقدم في الباب 6 من ابواب قضاء الصلوات .

الباب 23
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 1 : 281 | 1272 .

(522)

جعفر (1) ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج ، ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين ؟ قال : تمت صلاته ولا يعيد .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد ابن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن موسى ، عن زرارة ، نحوه (2) .
وبإسناده (3) عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن ( الحسين بن موسى ) (4) ، مثله .
[ 11340 ] 2 ـ وقد تقدم في حديث سليمان بن حفص المروزي ، عن الفقيه ( عليه السلام ) قال : إن كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة .
أقول : حمله الشيخ على بقاء الوقت (1) ، والاقرب حمله على الاستحباب كما ذكره صاحب المنتقى وغيره (2) ، وقد تقدم ما يدل على بقية الاحكام في أماكنها (3) .
____________
(1) في التهذيب والاستبصار : ابا عبدالله ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 3 : 230 | 593 .
(3) التهذيب 4 : 227 | 665 ، والاستبصار 1 : 228 | 809 .
(4) في التهذيب : الحسن بن موسى .
2 ـ تقدم في الحديث 4 من الباب 2 من ابواب صلاة المسافر .
(1) راجع الاستبصار 1 : 228 | ذيل الحديث 809 .
(2) راجع المنتفى 1 : 550 ، والوافي 2 : 27 كتاب الصلاة .
(3) تقدم في البابين 13 و 14 والحديث 7 من الباب 16 من ابواب القبلة ، والباب 11 من ابواب صلاة الكسوف ، والحديث 2 من الباب 6 من ابواب قضاء الصلوات ، والباب 3 من ابواب صلاة الخوف ، وتقدم ما يدل على اعداد الصلاة في الباب 21 ، والحديث 3 و 4 من الباب 22 ، والبابين 23 و 24 من أبواب اعداد الفرائض ، وتقدم ما يدل على وقت صلاة المسافر في الباب 6 ، والحديث 11 و 17 من الباب 8 من ابواب المواقيت ، والحديث 2 و 7 و 11 و 12 و 18 من الباب 8 من ابواب صلاة الجمعة ، والحديث 15 من الباب 4 من ابواب صلاة الخوف .

(523)

24 ـ باب استحباب الاتيان بالتسبيحات الاربع عقيب كل صلاة
مقصورة ثلاثين مرة

[ 11341 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال الفقيه العسكري ( عليه السلام ) : يجب على المسافرأن يقول في دبر كل صلاة يقصر فيها : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، ثلاثين مرة لتمام الصلاة .
[ 11342 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) عن تميم بن عبدالله بن تميم ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الانصاري ، عن رجاء بن أبي الضحاك ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنه صحبه في سفر فكان يقول بعد كل صلاة يقصرها : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، ثلاثين مرة ، ويقول : هذا تمام الصلاة .
أقول : وتقدم في التعقيب ما يدل على استحباب الاتيان بالتسبيحات الاربع بعد كل صلاة ثلاثين مرة ، أو أربعين مرة (1) ، فيتأكد الاستحباب في المقصورة ، ويحتمل عدم التداخل .
____________

الباب 24
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 3 : 230 | 594 .
2 ـ عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 182 | 5 .
(1) تقدم في الباب 15 من ابواب التعقيب .

(524)

25 ـ باب تخيير المسافر في مكة والمدينة والكوفة والحائر مع عدم
نية الاقامة بين القصر والتمام ، واستحباب اختيار الاتمام

[ 11343 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن علي بن مهزيار وأبي علي بن راشد جميعاً ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) انه قال : من مخزون علم الله الاتمام في أربعة مواطن : حرم الله ، وحرم رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، وحرم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وحرم الحسين بن علي ( عليه السلام ) .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن الحسن بن علي بن النعمان (1) .
ورواه ابن قولويه في ( المزار ) (2) عن العياشي ، عن علي بن محمد ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، مثله .
[ 11344 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن مسمع ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : كان أبي يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما ويقول : إن الاتمام فيهما من الامر المذخور .
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، مثله (1) .
____________

الباب 25
فيه 34 حديثا

1 ـ التهذيب 5 : 430 | 1494 ، والاستبصار 2 : 334 | 1191 .
(1) الخصال : 252 | 123 .
(2) كامل الزيارات : 249 .
2 ـ التهذيب 5 : 426 | 1478 ، والاستبصار 2 : 330 | 1174 .
(1) الكافي 4 : 524 | 7 .