كتاب وسائل الشيعة ج 8 ص 525 ـ 539

[ 11345 ] 3 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قدم مكة فأقام على إحرامه ؟ قال : فليقصر الصلاة مادام محرما .
أقول : حمله الشيخ على الجواز .
[ 11346 ] 4 ـ وعن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) (1) إن (1) الرواية قد اختلفت عن آبائك ( عليهم السلام ) في الإتمام والتقصير للصلاة في الحرمين ، فمنها : أن يأمر تتمم الصلاة ، ولو صلاة واحدة ومنها : أن يأمر تقصر الصلاة ما لم ينو مقام عشرة أيام ، ولم أزل على الاتمام فيهما إلى أن صدرنا في حجنا في عامنا هذا ، فان فقهاء أصحابنا أشاروا عليّ بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة (2) وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك ، فكتب بخطه ( عليه السلام ) : قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما ، فأنا احب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر وتكثر فيهمامن الصلاة .
فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة : إني كتبت إليك فأجبت بكذا وأجبتني بكذا ، فقال : نعم ، فقلت : أي شيء تعني بالحرمين ؟ فقال : مكة والمدينة ، الحديث .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار ، نحوه (3) .
[ 11347 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان عن ، عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن التمام بمكة والمدينة ؟ فقال : أتم وإن لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة .
____________
3 ـ التهذيب 5 : 474 | 1668 .
4 ـ التهذيب 5 : 428 | 1487 ، والاستبصار 2 : 333 | 1183 .
(1) كلمة ( إن ) من الكافي ، ( هامش المخطوط ) .
(2) اضاف في الكافي ( ايام ) ، ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 4 : 525 | 8 .
5 ـ التهذيب 5 : 426 | 1481 ، والاستبصار 2 : 331 | 1177 .

(526)

[ 11348 ] 6 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن حسين اللؤلؤي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لابي عبدالله (1) ( عليه السلام ) : إن هشاما روى عنك أنك أمرته بالتمام في الحرمين وذلك من أجل الناس ؟ قال : لا ، كنت أنا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة واستترنا من الناس .
[ 11349 ] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال لي : إذا دخلت مكة فأتم يوم تدخل .
[ 11350 ] 8 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عمر بن رياح قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) : اقدم مكة ، أتم او اقصر ؟ قال : أتم .
[ 11351 ] 9 ـ وبهذا الإسناد مثله ، وزاد : قلت : وأمر على المدينة ، فاتم الصلاة أو اقصر ؟ قال : أتم .
[ 11352 ] 10 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في الصلاة بمكة قال : من شاء أتم ومن شاء قصر .
[ 11353 ] 11 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن حماد بن عديس ، عن عمران بن حمران قال : قلت
____________
6 ـ التهذيب 5 : 428 | 1486 ، والاستبصار 2 : 332 | 1182 .
(1) في المصدرين : لابي الحسن ( عليه السلام ) .
7 ـ التهذيب 5 : 426 | 1480 ، والاستبصار 2 : 321 | 1176 .
8 ـ التهذيب 5 : 474 | 1667 .
9 ـ التهذيب 5 : 426 | 1479 ، والاستبصار 2 : 330 | 1175 .
10 ـ التهذيب 5 : 430 | 1492 ، والاستبصار 2 : 334 | 1189 .
11 ـ التهذيب 5 : 430 | 1493 ، والاستبصار 2 : 334 | 1190 ، وكامل الزيارات : 250 .

(527)

لابي الحسن ( عليه السلام ) : اقصر في المسجد الحرام أو اتم ؟ قال : إن قصرت فلك ، وإن أتممت فهو خير ، وزيادة الخير خير .
وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمران ، مثله (1) .
[ 11354 ] 12 ـ وبإسناده عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن ، عن الحسن بن متيل ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عبدالله ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي شبل قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أزور قبر الحسين ( عليه السلام ) ؟ قال : قال : نعم زر الطيب وأتم الصلاة عنده ، قلت : أتم الصلاة ؟ قال : أتم ، قلت : بعض أصحابنا يرى التقصير ؟ قال : إنما يفعل ذلك الضعفة .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد مثله ، (1) .
[ 11355 ] 13 ـ وعنه ، عن محمد بن همام ، عن جعفر بن محمد يعني ابن مالك ، عن محمد بن حمدان ، عن زياد القندي قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : يا زياد ، احب لك ما احب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفس ، أتم الصلاة في الحرمين وبالكوفة وعند قبر الحسين ( عليه السلام ) .
ورواه ابن قولويه في ( المزار ) (1) ، وكذا الذي قبله .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن الحسين بن علي بن سفيان ، عن جعفر بن محمد بن مالك ، عن محمد بن حمدان المدائني ، عن زياد القندي مثله (2) .
____________
(1) التهذيب 5 : 474 | 1669 .
12 ـ التهذيب 5 : 431 | 1496 ، والاستبصار 2 : 335 | 1193 ، وكامل الزيارات : 248 .
(1) الكافي 4 : 578 | 6 .
13 ـ التهذيب 5 : 430 | 1495 ، والاستبصار 2 : 335 | 1192 ، ومصباح المتهجد : 674 .
(1) كامل الزيارات : 250 .
(2) التهذيب 5 : 431 | 1499 .

(528)

[ 11356 ] 14 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الملك القمي ، عن إسماعيل بن جابر ، عن عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تتم الصلاة في أربعة مواطن : في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين ( عليه السلام ) .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد (1) .
ورواه ابن قولويه في ( المزار ) عن أبيه وأخيه وعلي بن الحسين رحمهم الله تعالى ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، إلا أنه ترك ذكر محمد بن سنان (2) .
ورواه الشيخ في ( المصباح ) عن إسماعيل بن جابر (3) ، والذي قبله عن زياد القندي ، مثله .
[ 11357 ] 15 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن إبراهيم الحصيني قال : استأمرت أبا جعفر ( عليه السلام ) في الاتمام والتقصير ؟ قال : إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام وأتم الصلاة ، فقلت له : إني اقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة ؟ قال : انو مقام عشرة أيام وأتم الصلاة .
أقول : هذا موافق لما مضى (1) ، فإن النية مع علم عدم الاقامة غير معتبرة ، وقد حكم الشيخ باعتبارها هنا خاصة ، ولا يخفى أن تحتم الاتمام مع نية الاقامة المعتبرة وترجيحه مع مطلق النية لا ينافي التخيير بدون نية ، بل ولا
____________
14 ـ التهذيب 5 : 431 | 1497 ، والاستبصار 2 : 335 | 1194 .
(1) الكافي 4 : 587 | 5 .
(2) كامل الزيارات : 249 .
(3) مصباح المتهجد : 674 .
15 ـ التهذيب 5 : 427 | 1484 ، والاستبصار 2 : 332 | 1180 .
(1) مضى في احاديث هذا الباب .

(529)

ترجيح الاتمام حينئذ ، وارتكاب الحمل البعيد الذي لا ضرورة إليه غير جائز ، كيف والقرائن والتصريحات كما ترى ينافيه .
[ 11358 ] 16 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنا إذا دخلنا مكة والمدينة ، نتم أو نقصر ؟ قال : إن قصرت فذلك ، وإن أتممت فهو خير تزداد .
[ 11359 ] 17 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين ؟ فقال : أتمها ولو صلاة واحدة .
وراوه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن علي بن النعمان بن عثمان بن عيسى ، مثله ، إلا أنه قال : عن إتمام الصلاة في الحرمين مكة والمدينة ؟ فقال : أتم الصلاة ولو صلاة واحدة (1) .
[ 11360 ] 18 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن إبراهيم بن شيبة قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) أسأله عن إتمام الصلاة في الحرمين ؟ فكتب إلي : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يحب إكثار الصلاة في الحرمين فأكثر فيهما وأتم .
[ 11361 ] 19 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن التقصير بمكة ؟ فقال : أتم وليس بواجب إلا اني احب لك ما احب لنفسي .
____________
16 ـ الكافي 4 : 524 | 6 ، التهذيب 5 : 430 | 1491 ، والاستبصار 2 : 334 | 1188 .
17 ـ الكافي 4 : 524 | 2 ، التهذيب 5 : 425 | 1477 ، والاستبصار 2 : 330 | 1173 .
(1) قرب الإسناد : 123 .
18 ـ الكافي 4 : 524 | 1 ، التهذيب 5 : 425 | 1476 ، والاستبصار 1 : 330 | 1172 .
19 ـ الكافي 4 : 524 | 3 ، التهذيب 5 : 429 | 1488 ، والاستبصار 2 : 333 | 1184 .

(530)

[ 11362 ] 20 ـ وبالإسناد عن يونس ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن من (1) المذخور الاتمام في الحرمين .
[ 11363 ] 21 ـ وعن يونس ، عن زياد بن مروان قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن إتمام الصلاة في الحرمين ؟ فقال : احب لك ما احب لنفسي ، أتم الصلاة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا كل ما قبله .
[ 11364 ] 22 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تتم الصلاة في ثلاثة مواطن : في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ( عليه السلام ) وعند قبر الحسين ( عليه السلام ) .
[ 11365 ] 23 ـ وعن ( علي ) (1) ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عمن سمع أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : تتم الصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين ( عليه السلام ) .
ورواه الشيخ في ( المصباح ) عن حذيفة بن منصور ، مثله (2) .
[ 11366 ] 24 ـ ثم قال : وفي خبر آخر : في حرم الله ، وحرم رسوله ، وحرم
____________
20 ـ الكافي 4 : 524 | 5 ، التهذيب 5 : 429 | 1490 ، والاستبصار 2 : 334 | 1187 .
(1) في نسخة زيادة : الامر ( هامش المخطوط ) .
21 ـ الكافي 4 : 524 | 4 .
(1) التهذيب 5 : 429 | 1489 ، والاستبصار 2 : 334 | 1186 .
22 ـ الكافي 4 : 586 | 587 | 4 ، كامل الزيارات : 249 .
23 ـ الكافي 4 : 586 | 3 ، التهذيب 5 : 431 | 1498 ، والاستبصار 2 : 335 | 1195 ، وكامل الزيارات : 250 .
(1) في التهذيب : محمد بن يحيى العطار وهو الصواب ( هامش المخطوط ) .
(2) مصباح المتهحد : 674 .
24 ـ مصباح المتهجد : 674 .

(531)

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وحرم الحسين ( عليه السلام ) .
[ 11367 ] 25 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن إسحاق بن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : تتم الصلاة في أربعة مواطن : في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ( عليه السلام ) ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين ( عليه السلام ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 11368 ] 26 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من الامر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن : مكة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، وحائر الحسين ( عليه السلام ) .
[ 11369 ] 27 ـ وفي ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : مكة والمدينة كسائر البلدان ؟ قال : نعم ، قلت : روى عنك بعض أصحابنا أنك قلت لهم : أتموا بالمدينة لخمس ؟ فقال : إن أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة فكرهت ذلك لهم فلهذا قلته .
أقول : المراد المساواة في بعض الاحكام لما مضى (1) ويأتي (2) ، ومن جملتها تحتم الاتمام باقامة العشرة لا دونها ، والحكم بتحتمه لخمس للتقية ، فلا
____________
25 ـ الكافي 4 : 586 | 2 .
(1) التهذيب 5 : 432 | 1500 ، والاستبصار 2 : 335 | 1196 .
26 ـ الفقيه 1 : 283 | 1284 .
27 ـ علل الشرائع : 454 | 10 الباب 210 .
(1) تقدم في احاديث هذا الباب .
(2) يأتي في احاديث هذا الباب .

(532)

ينافي التخيير ، على أن المراد بأحد أفراد الواجب المخير لمصلحة أو رفع مفسدة لا يستلزم عدم جوازه بدونها وهو واضح .
[ 11370 ] 28 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) أسأله عن الصلاة في المسجدين ، اقصر أم اتم ؟ فكتب ( عليه السلام ) إليّ : أي ذلك فعلت فلا بأس .
قال : فسألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عنها مشافهة ؟ فأجابني بمثل ما أجابني أبوه إلا أنه قال في الصلاة : قصر .
[ 11371 ] 29 ـ جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) : عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من الامر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن : بمكة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، والحائر .
[ 11372 ] 30 ـ وعن علي بن حاتم ، عن محمد بن عبدالله الاسدي ، عن القاسم بن الربيع ، عن عمرو بن عثمان ، عن عمرو بن مرزوق قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصلاة في الحرمين (1) وعند قبر الحسين ( عليه السلام ) ؟ قال : أتم الصلاة فيهن .
[ 11373 ] 31 ـ وعن الحسين بن أحمد بن المغيرة ، عن أحمد بن إدريس بن أحمد ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن عمرو ،
____________
28 ـ قرب الإسناد : 125 .
29 ـ كامل الزيارات : 249 .
30 ـ كامل الزيارات : 250 .
(1) في المصدر زيادة : وفي الكوفة .
31 ـ كامل الزيارات : 250 .

(533)

عن قائد الحناط ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصلاة في الحرمين ؟ فقال : أتم ولو مررت به مارا .
[ 11374 ] 32 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الصلاة بمكة والمدينة ، تقصير أوتمام ؟ فقال قصر مالم تعزم على مقام عشرة أيام .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، نحوه (1) .
ورواه في ( عيون الاخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، نحوه (2) .
أقول : المراد بأحد فردي الواجب المخير لا ينافي التخيير المصرح به ولا ترجيح الفرد الاخر .
[ 11375 ] 33 ـ وعنه ، عن علي بن حديد قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) فقلت : إن أصحابنا اختلفوا في الحرمين ، فبعضهم يقصر وبعضهم يتم ، وأنا ممن يتم على رواية أصحابنا في التمام ، وذكرت عبدالله بن جندب أنه كان يتم ، فقال : رحم الله ابن جندب ، ثم قال لي : لا يكون الاتمام إلا أن تجمع على إقامة عشرة أيام ، وصل النوافل ما شئت ، قال ابن حديد : وكان محبتي أن يأمرني بالاتمام .
أقول : المراد لا يكون الاتمام على وجه الوجوب العيني بدليل الترحم على ابن جندب ، قاله الشيخ وغيره (1) .
____________
32 ـ التهذيب 5 : 426 | 1482 ، والاستبصار 2 : 331 | 1178 .
(1) الفقيه 1 : 283 | 1285 .
(2) عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 331 | 1179 .
33 ـ التهذيب 5 : 426 | 1483 ، والاستبصار 2 : 331 | 1179 .
(1) راجع التهذيب 5 : 427 | ذيل الحديث 1483 .

(534)

[ 11376 ] 34 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن التقصير في الحرمين والتمام ؟ فقال : لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام ، فقلت : إن أصحابنا رووا عنك أنك أمرتهم بالتمام ؟ فقال : إن أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم ويخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام .
أقول : قد تقدم (1) ما ينافي حمل هذه الاحاديث على التقية وأنه لم يأمرهم بذلك لاجل الناس بل ينبغي حمل ما ينافي التخيير على التقية إذا لم يقل به أحد من العامة في المواضع الاربعة ، بل قال بعضهم بتعين القصر مطلقا ، وقال آخرون منهم بالتخيير مطلقا ، ويؤيده قولهم : إنه من مخزون علم الله ، وقولهم : واستترنا عن الناس ، ووجه هذا أنه أمرهم بالتمام الذي هو أفضل فردي الواجب المخير ، ولم يرخص لهم في الفرد الاخر لاجل دفع المفسدة ، ثم نص هنا على أن التمام لا يجب عينا إلا مع نية إقامة عشرة فلا منافاة على أن القول بالتخيير ، وترجيح الاتمام مذهب جميع الامامية أو أكثرهم وخلافه شاذ نادر ، ثم إن ما تضمن ذكر المساجد الاربعة لا يدل على التخصيص لورود أكثر الاحاديث بعموم البلدان المذكورة ، ذكر ذلك الشيخ (2) وجماعة (3) .
____________
34 ـ التهذيب 5 : 428 | 1485 ، والاستبصار 2 : 332 | 1181 ، وكامل الزيارات : 248 | 7 .
(1) تقدم في الحديث 6 من هذا الباب ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 16 من الباب 15 من هذه الابواب ، ويأتي ما ينافيه ظاهرا في الباب 26 من هذه الابواب .
(2) راجع التهذيب 5 : 432 | ذيل حديث 1500 والاستبصار 2 : 335 | ذيل الحديث 1196 .
(3) راجع الحدائق 11 : 456 والشرايع 1 : 135 ، والروضة البهية 1 : 375 ، ومفتاح الكرامة 3 : 491 .

(535)

26 ـ باب استحباب تطوع المسافر وغيره في الاماكن الاربعة وفى
سائر المشاهد ليلا ونهارا ، وكثرة الصلاة بها
وان قصر في الفريضة

[ 11377 ] 1 ـ جعفر بن محمد بن قولويه في ( المزار ) عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن زيارة قبر الحسين ( عليه السلام ) ؟ فقال : ما احب لك تركه قلت : وما ترى في الصلاة عنده وأنا مقصر ؟ قال : صل في المسجد الحرام ماشئت تطوعا ، وفي مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ما شئت تطوعا ، وعند قبر الحسين ( عليه السلام ) ، فإني احب ذلك .
قال : وسألته عن الصلاة بالنهار عند قبر الحسين ( عليه السلام ) ومشاهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) والحرمين تطوعا ونحن نقصر ؟ فقال : نعم ما قدرت عليه (1) .
[ 11378 ] 2 ـ وعن جعفر بن محمد بن إبراهيم الموسوي ، عن ابن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن التطوع عند قبر الحسين ( عليه السلام ) وبمكة والمدينة وأنا مقصر ؟ فقال تطوع عنده وأنت مقصر ما شئت ، وفي المسجد الحرام ، وفي مسجد الرسول ، وفي مشاهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) فانه خير .
____________

الباب 26
فيه 5 احاديث

1 ـ كامل الزيارات : 246 | 1 .
(1) كامل الزيارات : 248 | 6 ، ونصه : قال سالته عن التطوع عند قبر الحسين ( عليه السلام ) ومشاهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) والحرمين في الصلاة ونحن نقصر قال نعم تطوع ما قدرت عليه .
2 ـ كامل الزيارات : 247 | 2 .

(536)

وعن علي بن الحسين ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن إبراهيم بن عبد الحميد جميعا ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله (1) .
وعن أبيه ، عن سعد الخشاب ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، مثله (2) .
[ 11379 ] 3 ـ وعن علي بن محمد بن يعقوب الكسائي ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الحائر ؟ قال : ليس الصلاة إلا الفرض بالتقصير ، ولا تصل النوافل .
أقول : هذا مخصوص بنوافل الظهرين لمن اختار القصر .
[ 11380 ] 4 ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن اسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التطوع عند قبر الحسين ( عليه السلام ) ومشاهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) والحرمين ، والتطوع فيهن بالصلاة ونحن مقصرون ؟ قال : نعم ، تطوع ما قدرت عليه هو خير .
[ 11381 ] 5 ـ وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) : أتنفل في الحرمين وعند قبر الحسين ( عليه السلام ) وأنا اقصر ؟ قال : نعم ، ما قدرت عليه .
____________
(1و2) كامل الزيارات : 247 .
3 ـ كامل الزيارات : 247 | 3 .
4 ـ كامل الزيارات : 247 | 4 .
5 ـ كامل الزيارات : 247 | 5 .

(537)

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه في الزيارات (2) .

27 ـ باب وجوب تقصير المسافر في منى مع الشرائط

[ 11382 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : حج النبي ( صلى الله عليه وآله ) فأقام بمنى ثلاثا يصلي ركعتين ، الحديث .
[ 11383 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، كيف يصلي وأصحابه بمنى ، أيقصر أم يتم ؟ قال : إن كان من أهل مكة أتم ، وإن كان مسافرا قصر على كل حال مع الامام وغيره .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) وخصوصا (2) .
[ 11384 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا توجهت من منى فقصر الصلاة ،
____________
(1) تقدم في الحديث 33 من الباب 25 من هذه الابواب ، وتقدم في الابواب 43 و 44 و 45 و 46 و 47 و 48 و 49 و 50 و 51 و 52 و 55 و 57 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 من ابواب احكام المساجد .
(2) يأتي في الابواب 7 و 9 و 19 و 22 و 32 و 69 و81 و88 من ابواب المزار وما يناسبها .

الباب 27
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 4 : 518 | 3 ، اخرجه بتمامه في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب .
2 ـ قرب الإسناد : 99 .
(1) تقدم في الابواب 1 و 2 و 17 و 22 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الاحاديث 3 و 4 و 7 و 8 من الباب 3 من هذه الابواب .
3 ـ التهذيب 5 : 428 | 1487 .

(538)

فاذا انصرفت من عرفات إلى منى وزرت البيت ورجعت إلى منى فأتم الصلاة تلك الثلاثة الأيام .
أقول : وجهه عدم بلوغ السفر المسافة أو التقية .

28 ـ باب وجوب القصر على المسافر في البحر مع الشرائط

[ 11385 ] 1 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن عباد ، عن عمه ، عن أبيه ، عن جابر ، عن إبراهيم بن عبد الاعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن صاحب السفينة ، أيقصر الصلاة كلها ؟ قال : نعم ، إذا كنت في سفر معين (1) ، وقال : إذا صليت في السفينة فاثبت (2) الصلاة إلى القبلة ، فاذا استدارت فاثبت حيث أوجبت .
أقول : ويدل على ذلك عموم أحاديث القصر وإطلاقها (3) ، وخصوص حديث الرجوع عن السفر كما مر (4) ، وتخصيص الملاح بالتمام دون كل مسافر في البحر وغير ذلك ، والله اعلم (5) .
____________

الباب 28
فيه حديث وحد

1 ـ امالي الطوسي 1 : 357 ، اورد صدره في الحديث 20 من الباب 15 من هذه الابواب ، واورد ذيله في الحديث 11 من الباب 9 من ابواب المواقيت .
(1) في المصدر زيادة : وان سافرت في رمضان فصم ان شئت .
(2) في المصدر : فاوجب .
(3) تقدم ما يدل عليه بعمومه واطلاقه في الابواب 1 و 2 و 10 و 13 و 17 و 22 وغيرها من هذه الابواب .
(4) تقدم ما يدل عليه بخصوصه في الباب 5 من هذه الابواب .
(5) تقدم في الباب 11 من هذه الابواب .

(539)

29 ـ باب وجوب القصر على من خرج إلى السفر مكرها

[ 11386 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) : عن تميم بن عبدالله بن تميم ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الانصاري ، عن رجاء بن أبي الضحاك قال : بعثني المأمون في إشخاص علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) من المدينة إلى مرو ـ إلى أن قال ـ وكان يصلي في الطريق فرائضه ونوافله (1) ركعتين ركعتين إلا المغرب فانه كان يصليها ثلاثا ، ولايدع نافلتها ولا يدع صلاة الليل والشفع والوتر وركعتي الفجر في سفر ولا حضر ، وكان لا يصلي من نوافل النهار في السفر شيئا إلى أن قال : وكان ( عليه السلام ) لا يصوم في السفر شيئا .
أقول : ويدل على ذلك عموم أحاديث القصر وإطلاقها (2) ، وقد روى الصدوق (3) وغيره (4) أحاديث في أن الرضا ( عليه السلام ) خرج من المدينة إلى مرو مكرها ، والله تعالى أعلم .
____________
الباب 29
فيه حديث واحد

1 ـ عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 180 و 182 | 5 ، اخرجه في الحديث 8 من الباب 21 من ابواب اعداد الفرائض ونوافلها .
(1) ليس في المصدر .
(2) تقدم في الابواب 1 و 2 و 10 و 13 و 17 و 22 وغيرها من هذه الابواب .
(3) عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 137 .
(4) مقاتل الطالبيين : 562 ، وارشاد المفيد : 309 ، واعلام الورى : 320 ، وكشف الغمة 2 : 275 .