كتاب وسائل الشيعة ج 8 ص 49 ـ 61

أبواب صلاة جعفر بن أبي طالب ( عليه السلام )

1 ـ باب استحبابها ، وكيفيتها ، وجملة من أحكامها

[ 10068 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى الحلبي ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لجعفر : يا جعفر ، ألا أمنحك ؟ ألا اعطيك ؟ ألا أحبوك ؟ فقال له جعفر : بلى يا رسول الله ، قال : فظن الناس أنه يعطيه ذهبا أو فضة فتشرف الناس لذلك ، فقال له : إني اعطيك شيئا إن أنت صنعته في كل يوم كان خيرا لك من الدنيا ، وما فيها وإن صنعته بين يومين غفر الله لك ما بينهما ، أو كل جمعة ، أو كل شهر ، أو كل سنة غفر لك ما بينهما تصلي أربع ركعات ، تبتدئ فتقرأ وتقول إذا فرغت : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، تقول ذلك خمس عشرة مرة بعد القراءة ، فاذا ركعت قلته عشر مرات ، فاذا رفعت رأسك من الركوع قلته عشر مرات ، فاذا سجدت قلته عشر مرات فاذا رفعت رأسك من السجود فقل بين السجدتين عشر مرات ، فاذا سجدت الثانية فقل عشر ، مرات فاذا رفعت رأسك من السجدة الثانية قلت عشر مرات وأنت قاعد قبل أن تقوم ، فذلك خمس وسبعون تسبيحة في كل ركعة ، ثلاث مائة تسبيحة في أربع ركعات ، ألف ومائتا تسبيحة وتهليلة وتكبيرة وتحميده ، إن شئت صليتها
________________

أبواب صلاة جعفر بن أبي طالب ( عليه السلام )

الباب 1
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 465 | 1 .

(50)

بالنهار ، وإن شئت صليتها بالليل .
[ 10069 ] 2 ـ وعن محمد بن الحسن (1) ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن الحكم بن مسكين ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : من صلى صلاة جعفر كتب الله له من الاجر مثل ما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لجعفر ؟ قال : اي والله .
ورواه الصدوق مرسلا ، نحوه (2) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله(3).
[ 10070 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، ( عن صفوان ) (1) ، عن بسطام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال له رجل : جعلت فداك ، أيلتزم الرجل أخاه ؟ فقال : نعم ، إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم افتتح خيبر أتاه الخبر أن جعفرا قد قدم ، فقال : والله ما أدري بأيهما أنا أشد سرورا ؟ بقدوم جعفر ، أو بفتح خيبر ؟ قال : فلم يلبث أن جاء جعفر ، قال : فوثب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فالتزمه وقبل مابين عينيه ، ( فقلت له ) (2) : الاربع ركعات التي بلغني أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمر جعفرا أن يصليها ، فقال : لما قدم عليه قال له : يا جعفر ، ألا اعطيك ؟ ألا أمنحك ؟ ألا أحبوك ؟ قال : فتشوف الناس ورأوا أنه يعطيه ذهبا أوفضة ، قال : بلى يا رسول الله ، قال : صل أربع ركعات
________________
2 ـ الكافي 3 : 467 | 7 .
(1) في التهذيب : الحسين .
(2) الفقيه 1 : 349 | 1540 .
(3) التهذيب 3 : 188 | 420 .
3 ـ التهذيب 3 : 186 | 420 .
(1) ليس في المصدر .
(2) في المصدر : قال : فقال له الرجل .

(51)

متى ما صليتهن غفر لك ما بينهن إن استطعت كل يوم وإلا فكل يومين ، أو كل جمعة ، أو كل شهر ، أو كل سنة ، فانه يغفر لك ما بينهما ، قال : كيف اصليها ؟ قال : تفتتح الصلاة ثم تقرأ ثم تقول خمس عشرة مرة وأنت قائم : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، فاذا ركعت قلت ذلك عشرا ، وإذا رفعت رأسك فعشرا ، وإذا سجدت فعشرا ، وإذا رفعت رأسك فعشرا ، وإذا سجدت الثانية عشرا ، وإذا رفعت رأسك عشرا ، فذلك خمس وسبعون تكون ثلاث مائة في أربع ركعات فهن ألف ومائتان ، وتقرأ في كل ركعة بـ ( قل هو الله أحد ) و ( قل يا أيها الكافرون ) .
[ 10071 ] 4 ـ ورواه الشهيد في ( الاربعين ) بإسناده عن المفيد ، عن أبي المفضل (1) الشيباني عن ابن بطة ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن بسطام ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، نحوه ، وزاد : ولا تصلها من صلاتك التي كنت تصلي قبل ذلك .
[ 10072 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لجعفر بن أبي طالب : يا جعفر ، ألا أمنحك ؟ ألا اعطيك ؟ ألا أحبوك ؟ ألا اعلمك صلاة إذا أنت صليتها لو كنت فررت من الزحف وكان عليك مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوبا غفرت لك ؟ قال : بلى يا رسول الله ، قال : تصلي أربع ركعات إذا شئت ، إن شئت كل ليلة ، وإن شئت كل يوم ، وإن شئت فمن جمعة إلى جمعة ، وإن شئت فمن شهر إلى شهر ، وإن شئت فمن سنة إلى سنة ، تفتتح الصلاة ثم تكبر خمس عشرة مرة تقول : الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ، ثم تقرأ الفاتحة وسورة وتركع وفتقولهن في ركوعك عشر مرات ، ثم ترفع
________________
4 ـ الاربعون حديثا : 53 | 23 .
(1) في المصدر : الفضل .
5 ـ الفقيه 1 : 347 | 1536 .

(52)

رأسك من الركوع فتقولهن عشر مرات ، وتخر ساجدا فتقولهن عشر مرات في سجودك ، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولهن عشر مرات ، ثم تخر ساجدا فتقولهن عشر مرات ، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولهن عشر مرات ، ثم تنهض فتقولهن خمس عشر مرة ، ثم تقرأ الفاتحة وسورة ، ثم تركع وتقولهن عشر مرات ، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولهن عشر مرات ، ثم تخر ساجدا فتقولهن عشر مرات ، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولهن عشر مرات ، ثم تسجد فتقولهن عشر مرات ، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولهن عشر مرات ، ثم تتشهد وتسلم ، ثم يقوم فيصلي ركعتين اخراوين يصنع فيهما مثل ذلك ، ثم تسلم .
قال أبوجعفر ( عليه السلام ) : فذلك خمس وسبعون مرة في كل ركعة ثلاث مائة تسبيحة يكون ثلاث مائة مرة ، في الاربع ركعات ألف ومائتا تسبيحة ، يضاعفها الله عزوجل ، ويكتب لك بها اثنتا (1) عشرة ألف حسنة ، الحسنة منها مثل جبل احد وأعظم .
[ 10073 ] 6 ـ قال الصدوق : وقد روي أن التسبيح في صلاة جعفر بعد القراءة ، وأن ترتيب التسبيح : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، قال : فبأي الحديثين أخذ المصلي فهو مصيب وجائز له .
[ 10074 ] 7 ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : اعلم أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لما افتتح خيبر أتاه البشير بقدوم جعفر بن أبي طالب ، فقال (1) : ما أدري بأيهما أنا أشد فرحا ؟ بقدوم جعفر أم بفتح خيبر ؟ فلم يلبث ( أن قدم ) (2) جعفر فقام إليه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والتزمه وقبل مابين عينيه وجلس
________________
(1) في نسخة : اثنتي « هامش المخطوط » .
6 ـ الفقيه 1 : 348 | 1537 .
7 ـ المقنع : 43 .
(1) في المصدر زيادة : والله .
(2) في المصدر : إذ دخل .

(53)

الناس حوله ، ثم قال ابتداء منه : يا جعفر قال : لبيك يا رسول الله ، قال : ألا أمنحك ؟ ألا أحبوك ؟ ألا اعطيك ؟ فقال جعفر : بلى يا رسول الله ، فظن الناس أنه يعطيه ذهبا أو ورقا ، فقال : إني اعطيك شيئا إن صنعته كل يوم كان خيرا لك من الدنيا وما فيها ، وإن صنعته بين (3) يومين غفر لك ما بينهما ، أو كل جمعة ، أو كل شهر ، أو كل سنة غفر لك ما بينهما ، ولو كان عليك من الذنوب مثل عدد النجوم ومثل ورق الشجر ومثل عدد الرمل لغفرها الله لك ، ولو كنت فارا من الزحف ، صل أربع ركعات ، تبدأ فتكبر ثم تقرأ ، فاذا فرغت من القراءة قلت : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، خمس عشرة مرة ، فاذا ركعت قلتها عشرا فاذا رفعت رأسك من الركوع قلتها عشرا ، فاذا سجدت قلتها عشرا ، فاذا رفعت رأسك من السجود قلتها عشرا ، فاذا سجدت قلتها عشرا ، فاذا رفعت رأسك من السجود قلتها عشرا وأنت جالس قبل أن تقوم ، فذلك خمس وسبعون تسبيحة وتحميدة وتكبيرة وتهليلة في كل ركعة ، ثلاث مائة في أربع ركعات ، فذلك ألف ومائتان ، وتقرأ فيها بـ ( قل هو الله أحد ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (4) .

2 ـ باب ما يستحب أن يقرأ في صلاة جعفر

[ 10075 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن المغيرة ، أن الصادق ( عليه السلام ) قال : اقرأ في صلاة جعفر بـ ( قل هو الله أحد ) و ( قل يا أيها الكافرون ) .
________________
(3) في المصدر : كل .
(4) يأتى في الأبواب الآتيه ، وتقدم ما يدل على استحبابه في الحديث 24 من الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض ، وفي الحديث 1 من الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان .

الباب 2
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 348 | 1538 .

(54)

[ 10076 ] 2 ـ وبإسناده عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : قلت لابي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : أي شيء لمن صلى صلاة جعفر ؟ قال : لو كان عليه مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوبا لغفرها الله له ، قال : قلت : هذه لنا ؟ قال : فلمن هي إلا لكم خاصة ؟ ! قلت : فأي شيء أقرأ فيها ؟ وقلت : اعترض القرآن ؟ قال : لا ، اقرأ فيها ( إذا زلزلت ) و ( إذاجاء نصر الله ) و( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) و( قل هو الله أحد ) .
ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، نحوه (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد البرقي ، مثله (2) .
[ 10077 ] 3 ـ وبإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : قال : تقرأ في الاولى ( إذا زلزلت ) ، وفي الثانية ( والعاديات ) ، والثالثة ( إذا جاء نصر الله ) ، والرابعة ( قل هو الله أحد ) ، قلت : فما ثوابها ؟ قال : لو كان عليه مثل رمل عالج ذنوبا غفر الله له ، ثم نظر إلي فقال : إنما ذلك لك ولاصحابك .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا ، نحوه (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد (2) .
________________
2 ـ الفقيه 1 : 348 | 1539 .
(1) ثواب الأعمال : 63 | 1 .
(2) التهذيب 3 : 186 | 421 .
3 ـ لم نجد الحديث هكذا في الفقيه بل روي في المصادر التالية فقط ، ولاحظ الفقيه 1 : 348 ذيل الحديث 1537 .
(1) المقنع : 43 .
(2) التهذيب 3 : 187 | 423 .

(55)

ورواه الكليني فقال : وفي رواية إبراهيم بن عبد الحميد ، وذكر مثله (3) .
أقول : وقد تقدم ما يدل على ذلك (4) ، والوجه في الجمع التخيير أو الجمع .

3 ـ باب ما يستحب أن يدعى به في آخر سجدة من صلاة جعفر

[ 10078 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن (1) القاسم ، ذكره عمن حدثه ، عن أبي سعيد المدايني قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ألا اعلمك شيئا تقوله في صلاة جعفر ؟ فقلت : بلى ، فقال : إذا كنت في آخر سجدة من الاربع ركعات فقل إذا فرغت من تسبيحك : سبحان من لبس العز والوقار ، سبحان من تعطف بالمجد وتكرم به ، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له ، سبحان من أحصى كل شيء علمه ، سبحان ذي المن والنعم ، سبحان ذي القدرة والامر (2) ، اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ، ومنتهى الرحمة من كتابك ، واسمك الاعظم ، وكلماتك التامة التي تمت صدقا وعدلا ، صل على محمد وأهل بيته ، وافعل بي كذا وكذا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (3) .
________________
(3) الكافي 3 : 466 | 1 .
(4) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان ، والأحاديث 3 ، 4 ، 7 من الباب 1 من هذه الأبواب .

الباب 3
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 467 | 6 .
(1) في المصدر زيادة : أبي .
(2) في هامش الاصل عن نسخة : والكرم .
(3) التهذيب 3 : 187 | 425 .

(56)

[ 10079 ] 2 ـ وعن علي بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن محبوب ، رفعه قال : قال : تقول في آخر ركعة من صلاة جعفر : يا من لبس العز والوقار ، ويامن تعطف بالمجد وتكرم به ، يا من لاينبغي التسبيح ، إلا له ، يا من أحصى كل شيء علمه ، يا ذا النعمة والطول ، يا ذا المن والفضل ، يا ذا القدرة والكرم ، أسألك بمعاقد العز من عرشك ، ومنتهى الرحمة من كتابك ، وباسمك الاعظم الاعلى ، وكلماتك التامة ، أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأن تفعل بي كذا وكذا .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .

4 ـ باب تأكد استحباب صلاة جعفر في صدر النهار من يوم
الجمعة ، وجوازها في كل يوم وليلة ، واستحباب قنوتين فيها ،
في الثانية وفي الرابعة قبله او بعده

[ 10080 ] 1 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمد بن عبدالله ابن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنه كتب إليه فسأله عن صلاة جعفر بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، في أي أوقاتها أفضل أن تصلى فيه ؟ وهل فيها قنوت ؟ ، وإن كان ففي أي ركعة منها ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة ثم ، في أي الايام شئت ، وأي وقت صليتها من ليل أو نهار فهو جائز ، والقنوت فيها مرتان ، في الثانية قبل الركوع وفي الرابعة بعد الركوع .
وسأله عن صلاة جعفر في السفر ، هل يجوز أن تصلى أم لا ؟ فأجاب : يجوز ذلك .
________________
2 ـ الكافي 3 : 466 | 5 .
(1) الفقيه 1 : 349 | 1544 .

الباب 4
فيه 3 أحاديث

1 ـ الاحتجاج : 491 .

(57)

[ 10081 ] 2 ـ محمد بن الحسن في ( المصباح ) عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صم يوم الاربعاء والخميس والجمعة ، فاذا كان عشية يوم الخميس تصدقت على عشرة مساكين مدا مدا من طعام ، فاذا كان يوم الجمعة اغتسلت وبرزت إلى الصحراء فصل صلاة جعفر بن أبي طالب ، واكشف ركبتيك وألزمهما الارض فقل : يا من أظهر الجميل وستر القبيح ـ وذكر الدعاء إلى أن قال ـ وتسأل حاجتك .
[ 10082 ] 3 ـ وقد تقدم في حديث رجاء بن أبي الضحاك عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنه كان يصلي صلاة جعفر أربع ركعات يسلم في كل ركعتين ويقنت في كل ركعتين في الثانية قبل الركوع وبعد التسبيح .
أقول : وتقدم مايدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

5 ـ باب استحباب صلاة جعفر في الليل والنهار والحضر والسفر
وفي المحمل سفرا ، وجواز الاحتساب بها من النوافل المرتبة
وغيرها من الاداء أو من القضاء

[ 10083 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى بن عمران ، عن ذريح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن شئت صل صلاة التسبيح بالليل ، وإن شئت بالنهار ، وإن شئت في السفر ، وإن شئت جعلتها من نوافلك ، وإن شئت جعلتها من قضاء صلاة .
________________
2 ـ مصباح المتهجد : 293 .
3 ـ تقدم في الحديث 24 من الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 5 من هذه الابواب.

الباب 5
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 3 : 187 | 422 .

(58)

[ 10084 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن ذريح بن محمد المحاربي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن صلاة جعفر ، أحتسب بها من نافلتي ؟ فقال : ما شئت من ليل أو نهار .
[ 10085 ] 3 ـ محمد بن يعقوب قال : روي عن أبي عمير : عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن ذريح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تصليها باليل و ( تصليها بالنهار ) (1) ، ويصليها في السفر بالليل والنهار ، وإن شئت فاجعلها من نوافلك .
[ 10086 ] 4 ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن سليمان قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) ما تقول في صلاة التسبيح في المحمل ؟ فكتب : إذا كنت مسافرا فصل .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، مثله (1).
[ 10087 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صل صلاة جعفر في أي وقت شئت من ليل أو نهار ، وإن شئت حسبتها من نوافل الليل ، وإن شئت حسبتها من نوافل النهار ، وتحسب لك من نوافلك وتحسب لك من صلاة جعفر .
أقول : وتقدم مايدل على ذلك هنا (1) وفي أعداد الصلاة (2) .
________________
2 ‌ ‌‌ـ التهذيب 3 : 309 | 956 .
3 ـ الكافي 3 : 466 | 2 .
(1) ليس في المصدر .
4 ـ الكافي 3 : 466 | 4 .
(1) التهذيب 3 : 309 | 955 .
5 ـ الفقيه 1 : 349 | 1542 .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب .
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 24 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض .

(59)

6 ـ باب استحباب صلاة جعفر في مقام واحد ، وجواز تفريقها
في مقامين لعذر

[ 10088 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده علي بن الريان ، أنه قال : كتبت إلى أبي الحسن الماضي الاخير ( عليه السلام ) أسأله عن رجل صلى (1) صلاة جعفر ركعتين ثم تعجله عن الركعتين الاخيرتين حاجة ، أيقطع (2) ذلك لحادث يحدث ؟ أيجوز له أن يتمها إذا فرغ من حاجته وإن قام عن مجلسه ؟ أم لا يحتسب بذلك إلا أن يستأنف الصلاة ويصلي الاربع ركعات كلها في مقام واحد ؟ فكتب ( عليه السلام ) : بل إن قطعة عن ذلك أمر لا بد له منه فليقطع ثم ليرجع فليبن على ما بقي ، إن شاء الله .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن عبدالله بن جعفر ، عن علي بن الريان (3) .

7 ـ باب تأكد استحباب صلاة جعفر ليلة نصف شعبان ،
والاكثار فيها من العبادة خصوصا الذكر والدعاء والاستغفار

[ 10089 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) : عن محمد بن بكران النقاش ومحمد بن إبراهيم بن إسحاق جميعا ، عن أحمد بن محمد الهمداني ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه قال : سألت علي بن
________________
الباب 6
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 1 : 349 | 1541 .
(1) في المصدر زيادة : من .
(2) كتب المصنف ( او يقطع ) ثم شطب الواو وكتب عليها علامة نسخة .
(3) التهذيب 3 : 309 | 957 .

الباب 7
فيه حديث واحد

1 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 292 | 45 .

(60)

موسى الرضا ( عليه السلام ) عن ليلة النصف من شعبان ؟ فقال : هي ليلة يعتق الله فيها الرقاب من النار ، ويغفر فيها الذنوب الكبار ، قلت : فهل فيها صلاة زيادة على صلاة سائر الليالي ؟ فقال : ليس فيها شيء موظف ولكن إن أحببت أن تتطوع فيها بشيء فعليك بصلاة جعفر بن أبي طالب ، وأكثرفيها من ذكر الله والاستغفار والدعاء ، فان أبي ( عليه السلام ) كان يقول : الدعاء فيها مستجاب ، قلت : إن الناس يقولون : إنها ليلة الصكاك ؟ قال : تلك ليلة القدر في شهر رمضان.
وفي ( الامالي ) : عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق ، مثله (1) .
وكذا في كتاب ( فضائل شعبان ) (2) .

8 ـ باب استحباب صلاة جعفر مجردة من التسبيح لمن كان
مستعجلا ثم يقضيه بعد ذلك

[ 10090 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من كان مستعجلا يصلي صلاة جعفر مجردة ثم يقضي التسبيح وهو ذاهب في حوائجه .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 10091 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله .
________________
(1) أمالي الصدوق : 32 | 1 .
(2) فضائل الأشهر الثلاثة : 45 | 22 .

الباب 8
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 466 | 3 .
(1) التهذيب 3 : 187 | 424 .
2 ـ الفقيه 1 : 349 | 1543 .

(61)

( عليه السلام ) قال : إذا كنت مستعجلا فصل صلاة جعفر مجردة ثم اقض التسبيح .

9 ـ باب ان من نسي التسبيح في حالة من الحالات في صلاة
جعفر وذكر في حالة اخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره فيها

[ 10092 ] 1 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب ( الاحتجاج ) قال : مما ورد من صاحب الزمان إلى محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري في جواب مسائله حيث سأله عن صلاة جعفر : إذا سها في التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود وذكره في حالة اخرى قد صار فيها من هذه الصلاة ، هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكره ، أم يتجاوز في صلاته ؟ التوقيع : إذا سها في حالة من ذلك ثم ذكره في حالة اخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره .
ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) (1) بالإسناد التي (2) .
________________
الباب 9
فيه حديث واحد

1 ـ الاحتجاج : 482 .
(1) الغيبة : 230 .
(2) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 48 ) .