كتاب وسائل الشيعة ج8 ص176 ـ ص199

[ 10347 ] 7 ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : من صلى ليلة الاثنين اثنتي عشرة ركعة بفاتحة الكتاب وآية الكرسي مرة ، فاذا فرغ من صلاته قرأ ( قل هو الله أحد ) اثنتي عشرة مرة و « استغفر الله » اثنتي عشرة مرة وصلى على النبي ( صلى الله عليه وآله ) اثنتي عشرة مرة نادى مناد يوم القيامة : أين فلان بن فلان فليقم فليأخذ ثوابه من الله ، تمام الخبر .
[ 10348 ] 8 ـ وعنه أنس ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال : من صلى يوم الاثنين أربع ركعات ، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب سبع مرات و ( إنا أنزلناه ) مرة ، ويفصل بينهما بتسليمة ، فاذا فرغ يقول مائة مرة : اللهم صل على محمد وآل محمد ، ومائة مرة : اللهم صل على جبرئيل (1) ، أعطاه الله سبعين ألف قصر ، تمام الخبر .
[ 10349 ] 9 ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) قال : من صلى يوم الاثنين عند ارتفاع النهار ركعتين ، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وآية الكرسي مرة و ( قل هو الله أحد ) مرة والمعوذتين مرة ، فاذا فرغ من صلاته استغفر ربه عشر مرات ، وصلى على النبي ( صلى الله عليه وآله ) عشر مرات ، غفر الله له ذنوبه كلها ، وذكر باقي الخبر .
[ 10350 ] 10 ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) قال : من صلى ليلة الثلاثاء ركعتين ، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسي و ( قل هو الله أحد ) و ( شهد الله ) (1) مرة مرة ، أعطاه الله ما سأل .
________________
7 ـ مصباح المتهجد : 223 .
8 ـ مصباح المتهجد : 223 .
(1) في المصدر زيادة : وميكائيل .
9 ـ مصباح المتهجد : 223 .
10 ـ مصباح المتهجد : 223 .
(1) آل عمران 3 : 18 .

(177)

[ 10351 ] 11 ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : من صلى يوم الثلاثاء بعد انتصاف النهار عشرين ركعة ، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وآية الكرسي مرة و ( قل هو الله أحد ) ثلاث مرات ، لم يكن يكتب عليه خطيئة إلى سبعين يوما ، تمام الخبر .
[ 10352 ] 12 ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : من صلى ليلة الاربعاء ركعتين ، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسي و ( قل هو الله أحد ) و ( إنا أنزلناه ) مرة مرة ، غفر الله له ماتقدم من ذنبه وما تأخر .
[ 10353 ] 13 ـ قال : وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : من صلى يوم الاربعاء اثنتي عشرة ركعة ، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة و ( قل هو الله أحد ) ثلاث مرات والمعوذتين ثلاث مرات ، نادى مناد من عند العرش : يا عبدالله ، استأنف العمل ، فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، الخبر .
[ 10354 ] 14 ـ وعن ابن مسعود ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : من صلى ليلة الخميس بين المغرب والعشاء الاخرة ركعتين ، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وآية الكرسي خمس مرات و ( قل هو الله أحد ) و ( قل يا أيها الكافرون ) والمعوذتين كل واحدة منها خمس مرات ، فاذا فرغ من صلاته استغفر الله تعالى خمس عشرة مرة وجعل ثوابه لوالديه ، فقد أدى حق والديه .
[ 10355 ] 15 ـ وعن أنس ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من صلى ليلة الخميس أربع ركعات ، يقرأ في كل ركعة الحمد سبع مرات و ( إنا أنزلناه ) مرة واحدة ويفصل بينهما بتسليمة ، فاذا فرغ يقول مائة مرة : اللهم
________________
11 ـ مصباح المتهجد : 224 .
12 ـ مصباح المتهجد : 224 .
13 ـ مصباح المتهجد : 224 .
14 ـ مصباح المتهجد : 224 .
15 ـ مصباح المتهجد : 225 .

(178)

صل على محمد وآل محمد ، ومائة مرة : اللهم صل على جبرئيل ، أعطاه الله تعالى سبعين ألف قصر ، الخبر ، قال : ومن صلى هذه الصلاة يوم الخميس كان له هذا الثواب كله .
[ 10356 ] 16 ـ وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من صلى يوم الخميس ما بين الظهر والعصر ركعتين ، يقرأ في الركعة الاولى فاتحة الكتاب وآية الكرسي مائة مرة ، وفي الركعة الثانية فاتحة الكتاب و ( قل هو الله أحد ) مائة مرة ، فاذا فرغ من صلاته استغفر الله مائة مرة ، وصلى على النبي ( صلى الله عليه وآله ) مائة مرة ، لا يقوم من مقامه حتى يغفر الله له البتة .
[ 10357 ] 17 ـ وعن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : من كان له إلى الله حاجة فليصل يوم الخميس أربع ركعات بعد الضحى بعد أن يغتسل ، يقرأ في كل ركعة منها فاتحة الكتاب وعشرين مرة ( إنا أنزلناه ) ، فاذا سلمت قلت مائة مرة : اللهم صل على محمد وآل محمد ، ثم ترفع يديك نحو السماء وتقول : يا الله يا الله ، عشر مرات ، ثم تحرك سبابتك وتقول عشر مرات ، وتقول حتى ينقطع النفس : يا رب يا رب ، ثم ترفع يديك تلقاء وجهك وتقول : يا الله ، عشر مرات ، ثم تقول : يا الله ، يا أفضل من رجي ويا خير من دعي ، وذكر الدعاء .
[ 10358 ] 18 ـ علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( جمال الاسبوع ) قال : حدث أبو الحسين زيد بن جعفر العلوي المحمدي ، عن الحسين بن جعفر الحميري ، عن الحسين ابن أحمد بن إبراهيم البوشنجي ، عن عبدالله بن موسى السلامي ، عن علي بن إبراهيم البغدادي ، عن عبدالله بن محمد القرشي ، عن
________________
16 ـ مصباح المتهجد : 225 .
17 ـ مصباح المتهجد : 227 .
18 ـ جمال الأسبوع : 40 .

(179)

( أبي الحسن العسكري ) (1) ( عليه السلام ) قال : قرأت في كتب آبائي ( عليهم السلام ) : من صلى يوم السبت أربع ركعات ، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب و ( قل هو الله أحد ) وآية الكرسي ، كتبه الله في درجة النبيين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا .
[ 10359 ] 19 ـ وبالإسناد عن العسكري ( عليه السلام ) قال : من صلى يوم الاحد أربع ركعات ، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب و ( تبارك الذي بيده الملك ) بوأه الله في الجنة حيث يشاء .
[ 10360 ] 20 ـ وبالإسناد عنه ( عليه السلام ) قال : من صلى يوم الاثنين عشر ركعات ، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب و ( قل هو الله أحد ) عشرا ، جعل الله له يوم القيامة نورا يضيء منه الموقف حتى يغبطه به جميع من خلق الله في ذلك اليوم .
[ 10361 ] 21 ـ وبالإسناد قال : من صلى يوم الثلاثاء ست ركعات ، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب و ( آمن الرسول ) (1) إلى آخرها و ( إذا زلزلت ) مرة واحدة ، غفر الله له ذنوبه حتى يخرج منها كيوم ولدته امه .
[ 10362 ] 22 ـ وبالإسناد قال : من صلى يوم الاربعاء أربع ركعات ، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب و ( قل هو الله أحد ) والقدر مرة واحدة ، تاب الله عليه من كل ذنب وزوجه بزوجة من الحور العين .
[ 10363 ] 23 ـ وبالإسناد قال : من صلى يوم الخميس عشر ركعات ، يقرأ في
________________
(1) في المصدر : أبي محمد الحسن بن علي العلوي .
19 ـ جمال الاسبوع : 41 .
20 ـ جمال الاسبوع : 41 .
21 ـ جمال الأسبوع : 41 .
(1) البقرة 2 : 285 .
22 ـ جمال الاسبوع : 42 .
23 ـ جمال الاسبوع : 42 .

(180)

كل ركعة فاتحة الكتاب و ( قل هو الله أحد ) عشرا ، قالت له الملائكة : سل تعط .
[ 10364 ] 24 ـ وبالإسناد عن الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) قال : من صلى يوم الجمعة أربع ركعات ، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب و ( تبارك الذي بيده الملك ) وحم السجدة ، أدخله الله جنته ، وشفعه في أهل بيته ، ووقاه ضغطة القبر وأهوال يوم القيامة ، قال : فقلت للحسن بن علي : في أي وقت تصلى هذه الصلاة ؟ فقال : ما بين طلوع الشمس إلى زوالها .
وروى ابن طاووس في الكتاب المذكور صلوات كثيرة جدا تصلى في الاسبوع .
أقول : وتقدم مايدل على صلوات يوم الجمعة وليلتها في الجمعة (1) . وعلى صلاة الحوائج يوم الجمعة في هذه الابواب(2) .
وقد روى الكفعمي في ( المصباح ) أكثر هذه الصلوات وكذا جملة من الصلوات السابقة .

50 ـ باب استحباب صلاة أول المحرم وعاشره

[ 10365 ] 1 ـ علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( الاقبال ) : عن أحمد بن جعفر بن شاذان ، رفعه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : إن في المحرم ليلة شريفة ، وهي أول ليلة ، من صلى فيها مائة ركعة ، يقرأ في كل ركعة الحمد و ( قل هو الله أحد ) ، ويسلم في آخر كل تشهد ، وصام صبيحة اليوم ، وهو أول يوم من المحرم ، كان ممن يدوم عليه الخير سنة ولا يزال محفوظا
________________
24 ـ جمال الاسبوع : 42 .
(1) تقدم في الباب 39 من أبواب صلاة الجمعة .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 44 ، وفي الباب 46 من هذه الابواب .

الباب 50
فيه 6 أحاديث

1 ـ الاقبال : 552 .

(181)

من الفتنة إلى القابل ، وإن مات قبل ذلك صار إلى الجنة ، إن شاء الله .
[ 10366 ] 2 ـ وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : تصلي أول ليلة من المحرم ركعتين ، تقرأ في الاولى فاتحة الكتاب وسورة الانعام ، وفي الركعة الثانيه ، فاتحة الكتاب وسورة يس .
[ 10367 ] 3 ـ وعن محمد بن أبي بكر الحافظ بإسناده عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من صلى ليلة عاشوراء أربع ركعات من آخر الليل ، يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وآية الكرسي عشر مرات و ( قل هو الله أحد ) عشر مرات والمعوذتين عشرا عشرا ، فاذا سلم قرأ ( قل هو الله أحد ) مائة مرة ، بنى الله له في الجنة مائة ألف ألف قصر ( من نور ) (1) ، وذكر حديثا يشتمل على ثواب جزيل جدا .
[ 10368 ] 4 ـ وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من صلى ليلة عاشوراء مائة ركعة ، يقرأ في كل ركعة بالحمد مرة و ( قل هو الله أحد ) ثلاث مرات ، ويسلم بين كل ركعتين ، فاذا فرغ من جميع صلاته قال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، سبعين مرة ، من صلى هذه الصلاة من الرجال أو النساء ملأ الله قبره إذا مات مسكا وعنبرا ، الحديث ، وفيه أيضا ثواب جزيل جداً .
[ 10369 ] 5 ـ قال ابن طاوس : ورأيت في بعض كتب العبادات عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من صلى مائة ركعة ليلة عاشوراء ، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة و ( قل هو الله أحد ) ثلاث مرات ، ويسلم بين كل ركعتين ،
________________
2 ـ الاقبال : 552 .
3 ـ الاقبال : 555 .
(1) ليس في المصدر .
4 ـ الاقبال : 555 .
5 ـ الاقبال : 556 .

(182)

فاذا فرغ من صلاته قال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، واستغفر الله سبعين مرة ، وذكر من الثواب ما يطول شرحه .
[ 10370 ] 6 ـ قال : وفي رواية اخرى عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : تصلي ليلة عاشوراء أربع ركعات ، في كل ركعة الحمد مرة و ( قل هو الله أحد ) خمسين مرة ، فاذا سلمت من الرابعة فأكثر ذكر الله تعالى والصلاة على رسوله واللعن على لأعدائهم ما استطعت .

51 ـ باب استحباب صلاة اليوم الخامس والعشرين من ذي
القعدة ، وكيفيتها

[ 10371 ] 1 ـ علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( الاقبال ) قال : رأيت في كتب الشيعة القميين قال : روي أنه يصلى في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة ركعتان عند الضحى بالحمد مرة ، و ( الشمس وضحيها ) خمس مرات ، ويقول بعد التسليم : لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم ، وتدعو وتقول : يا مقيل العثرات أقلني عثرتي ، يا مجيب الدعوات أجب دعوتي ، يا سامع الاصوات اسمع صوتي وارحمني وتجاوز عن سيئاتي وما عندي ، يا ذا الجلال والاكرام .
________________
6 ـ الاقبال : 556 .

الباب 51
فيه حديث واحد

1 ـ الاقبال : 314 .

(183)

52 ـ باب استحباب صلاة عشر ذي الحجة ويوم عرفة ،
وكيفيتها

[ 10372 ] 1 ـ علي بن موسى بن طاووس في ( الاقبال ) نقلا من كتاب ( عمل ذي الحجة ) للحسن بن محمد بن إسماعيل بن اشناس ـ قال ابن طاووس : وهو من مصنفي أصحابنا ـ عن الحسين بن أحمد بن المغيرة ، وعن طاهر بن العباس ، عن محمد بن الفضل الكوفي ، عن الحسن بن علي الجعفري ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) قال : قال لي أبي محمد بن علي ( عليهما السلام ) : يا بني ، لا تتركن أن تصلي كل ليلة بين المغرب والعشاء الاخرة من ليالي عشر ذي الحجة ركعتين ، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب و ( قل هو الله أحد ) مرة واحدة وهذه الاية : ( وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ) (1) ، فاذا فعلت ذلك شاركت الحاج في ثوابهم وإن لم تحج .
[ 10373 ] 2 ـ وعن مولانا الصادق جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، أنه قال : من صلى يوم عرفة قبل أن يخرج إلى الدعاء في ذلك ويكون بارزا تحت السماء ركعتين ، واعترف لله عز وجل بذنوبه ، وأقر له بخطاياه ، نال ما نال الواقفون بعرفة من الفوز ، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر .
________________
الباب 52
فيه حديثان

1 ـ الاقبال : 317 .
(1) الاعراف 7 : 142 .
2 ـ الاقبال : 336 .

(184)

53 ـ باب استحباب التطوع بصلوات الائمة ، وقد تقدمت
صلاة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) *

[ 10374 ] 1 ـ علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( جمال الاسبوع ) قال : صلاة الحسن بن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) في يوم الجمعة ، وهي أربع ركعات مثل صلاة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
صلاة اخرى للحسن ( عليه السلام ) يوم الجمعة وهي أربع ركعات ، كل ركعة بالحمد مرة وبالاخلاص خمسا وعشرين مرة .
صلاة الحسين بن علي ( عليه السلام ) أربع ركعات ، تقرأ في كل ركعة الفاتحة خمسين مرة والاخلاص خمسين مرة ، وإذا ركعت في كل ركعة تقرأ الفاتحة عشرا والاخلاص عشرا ، وكذلك إذا رفعت رأسك من الركوع ، وكذلك في كل سجدة وبين كل سجدتين ، فاذا سلمت فادع بهذا الدعاء ، وذكر دعاء طويلا .
صلاة زين العابدين ( عليه السلام ) أربع ركعات ، كل ركعة بالفاتحة مرة ، والاخلاص مائة مرة .
صلاة الباقر ( عليه السلام ) ركعتان ، في كل ركعة الفاتحة مرة ، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مائة مرة .
صلاة الصادق ( عليه السلام ) ركعتان ، في كل ركعة الفاتحة مرة و ( شهد الله ) (1) مائة مرة .
صلاة الكاظم ( عليه السلام ) ركعتان ، في كل ركعة الفاتحة مرة والاخلاص اثنتي عشرة مرة .
________________
الباب 53
فيه حديث واحد

* تقدمت صلاته ( عليه السلام ) في الباب 13 من أبواب بقية الصلوات المندوبة .
1 ـ جمال الاسبوع : 270 ـ 280 .
(1) آل عمران 3 : 18 .

(185)

صلاة الرضا ( عليه السلام ) ست ركعات ، في كل ركعة الفاتحة مرة و ( هل أتى على الانسان ) عشر مرات .
صلاة الجواد ( عليه السلام ) ركعتان ، في كل ركعة الفاتحة مرة والاخلاص سبعين مرة .
صلاة علي بن محمد ( عليه السلام ) ركعتان ، يقرأ في الاولى الفاتحة ويس ، وفي الثانية الحمد والرحمن .
صلاة الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) أربع ركعات ، في الركعتين الاولتين ، كل ركعة الحمد مرة و ( إذا زلزلت الارض ) خمس عشرة مرة ، وفي الاخيرتين لكل ركعة الحمد مرة والاخلاص خمس عشرة مرة .
صلاة الحجة ( عليه السلام ) ركعتان ، يقرأ في كل ركعة إلى ( إياك نعبد وإياك نستعين ) ثم يقول مائة مرة : اللهم إياك نعبد وإياك نستعين ، ثم يتم قراءته الفاتحة ويقرأ بعدها الاخلاص مرة واحدة ، ثم يدعو عقيبها فيقول : اللهم عظم البلاء ، وبرح الخفاء ، وانكشف الغطاء ، وضاقت الارض ومنعت السماء ، وإليك يا رب المشتكى ، وعليك المعول في الشدة والرخاء ، اللهم صل على محمد وآل محمد الذين أمرتنا بطاعتهم ، وعجل اللهم فرجهم بقائمهم ، وأظهر إعزازه ، يا محمد يا علي ، يا علي يا محمد ، اكفياني فانكما كافياني ، يا محمد يا علي ، يا علي يا محمد ، انصراني فانكما ناصراني ، يا محمد يا على ، يا علي يا محمد ، احفظاني فانكما حافظاني ، يا مولاي يا صاحب الزمان ، ثلاث مرات ، الغوث الغوث ، أدركني أدركني ، الامان الامان (2) .
________________
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 و 4 من الباب 44 من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل على صلوات أخر مثل صلاة الوالدين والولد في الحديث 7 من الباب 28 من أبواب الاحتضار ، وصلاة تحية المسجد في الباب 42 من أبواب أحكام المساجد ، وصلاة أربع ركعات بعد صلاة العيد في الباب 6 من أبواب صلاة العيد ، وصلاة ركعتين في مسجد الرسول في الحديث 10 من الباب 7 من إبواب صلاة العيد .
(186)


(187)

أبواب الخلل الواقع في الصلاة

أقول : قد تقدم ما يدل على كثير من هذه الاحكام في النية (1) والتحريمة (2) والقراءة (3) والقنوت (4) والركوع (5) والسجود (6) والتشهد (7) والتسليم (8) وفي قواطع الصلاة (9) وغير ذلك (10) .

1 ـ باب بطلان الصلاة بالشك في عدد الاولتين من الفريضة
دون الاخيرتين ودون النافلة

[ 10375 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين قال : قال
________________
أبواب الخلل الواقع في الصلاة

(1) تقدم في الباب 2 من أبواب النية .
(2) تقدم في الباب 2 و 3 و 6 من أبواب تكبيرة الاحرام .
(3) تقدم في الباب 11 و 17 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 32 و 39 و 43 و 51 و 72 من أبواب القراءة .
(4) تقدم في الباب 15 و 16 و 18 من أبواب القنوت .
(5) تقدم في الباب 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 من أبواب الركوع .
(6) تقدم في الباب 14 و 15 و 16 و 28 من أبواب السجود .
(7) تقدم في الباب 7 و 8 و 9 و 13 من أبواب التشهد .
(8) تقدم في الباب 3 من أبواب التسليم .
(9) تقدم في الحديث 4 و 9 و 11 من الباب 1 وفي الحديث 3 و 5 من الباب 25 من أبواب قواطع الصلاة .
(10) تقدم في الباب 17 من أبواب صلاة الجماعة .

الباب 1
فيه 24 حديثا

1 ـ الفقيه 128 | 605 ، أورده عن الكليني في الحديث 12 من الباب 13 من أبواب اعداد
=

(188)

أبو جعفر ( عليه السلام ) : كان الذي فرض الله تعالى على العباد عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم ، يعني سهوا ، فزاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة ، فمن شك في الاوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ، ومن شك في الاخيرتين عمل بالوهم .
[ 10376 ] 2 ـ ورواه ابن أدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب حريز بن عبدالله ، عن زرارة ، وزاد : وإنما فرض الله كل صلاة ركعتين ، وزاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة .
[ 10377 ] 3 ـ وبإسناده عن عامر بن جذاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا سلمت الركعتان الاولتان سلمت الصلاة .
[ 10378 ] 43 ـ وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ليس في الركعتين الاولتين من كل صلاة سهو .
[ 10379 ] 5 ـ وفي ( معاني الاخبار ) : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي ، عن المنذر بن محمد ، عن جعفر بن سليمان ، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل لم يدر ، أواحدة صلى أو اثنتين ؟ فقال له : يعيد الصلاة ، فقال له : فأين ما روي أن الفقيه لا يعيد الصلاة ؟ قال : إنما ذلك في الثلاث والأربع .
________________
=
الفرائض ، وفي الحديث 6 من الباب 42 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة .
2 ـ مستطرفات السرائر : 74 | 18 .
3 ـ الفقيه 1 : 228 | 1010 .
4 ـ الفقيه 1 : 231 | 1028 ، أورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 24 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من هذه الباب 25 من هذه الأبواب .
5 ـ معاني الاخبار : 159 .

(189)

[ 10380 ] 6 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت له : رجل لا يدري واحدة صلى أو ثنتين ؟ قال : يعيد ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
[ 10381 ] 7 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم ثنتين ؟ قال : يستقبل حتى يتيقن أنه قد أتم ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر .
[ 10382 ] 8 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس في الركعتين الاولتين من كل صلاة سهو .
[ 10383 ] 9 ـ وعن علي بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحكم ، عن ربيع بن محمد المسلي ، عن عبدالله بن سليمان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لما عرج برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نزل بالصلاة عشر ركعات ، ركعتين ركعتين ، فلما ولد الحسن والحسين ( عليهما السلام ) زاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سبع ركعات ـ إلى أن قال ـ وإنما يجب السهو فيما زاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فمن شك في أصل الفرض الركعتين الاولتين استقبل صلاته .
________________
6 ـ الكافي 3 : 350 | 3 ، والتهذيب 2 : 192 | 759 ، والاستبصار 1 : 375 | 1423 ، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب .
7 ـ الكافي 3 : 351 | 2 ، والتهذيب 2 : 179 | 715 ، والاستبصار 1 : 365 | 1391 ، أورده في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب .
8 ـ الكافي 3 : 358 | 5 ، والتهذيب 3 : 54 | 187 ، أورده بسند آخر في الحديث 4 من هذا الباب .
9 ـ الكافي 3 : 487 | 2 ، أورده بتمامه في الحديث 14 من الباب 13 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 21 من أبواب اعداد الفرائض .

(190)

[ 10384 ] 10 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد جميعا ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : قال لي أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) : الاعادة في الركعتين الاولتين ، والسهو في الركعتين الاخيرتين .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (1) .
ورواه بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الاحاديث التي قبله .
[ 10385 ] 11 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل شك في الركعة الاولى ؟ قال : يستأنف .
[ 10386 ] 12 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن رفاعة قال ، سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل لا يدري ، أركعة صلى أم ثنتين ؟ قال : يعيد .
[ 10387 ] 13 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حماد ، عن الفضل بن عبد الملك قال : قال لي : إذا لم تحفظ الركعتين الاولتين فأعد صلاتك .
[ 10388 ] 14 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ومحمد بن سنان جميعا ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا شككت في الركعتين الاولتين فأعد .
________________
10 ـ الكافي 3 : 350 | 4 .
(1) الاستبصار 1 : 364 | 1386 .
(2) التهذيب 2 : 177 | 709 .
11 ـ التهذيب 2 : 176 | 700 ، والاستبصار 1 : 363 | 1377 .
12 ـ التهذيب 2 : 177 | 705 ، والاستبصار 1 : 364 | 1382 .
13 ـ التهذيب 2 : 177 | 707 ، والاستبصار 1 : 364 | 1384 .
14 ـ التهذيب 2 : 176 | 701 ، والاستبصار 1 : 363 | 1378 .

(191)

ورواه الكليني ، عن محمد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، مثله (1) .
[ 10389 ] 15 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا سهوت في الاولتين فأعدهما حتى تثبتهما .
[ 10390 ] 16 ـ وعنه ، عن أحمد ( بن ) (1) القروي ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : إذا لم تدر أواحدة صليت أم ثنتين فاستقبل .
[ 10391 ] 17 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال : إذا سها الرجل في الركعتين الاولتين من الظهر والعصر فلم يدر واحدة صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، مثله (1) .
[ 10392 ] 18 ـ وبالإسناد عن سماعة قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة ؟ قال : إذا لم تدر واحدة صليت أو اثنتين فأعد الصلاة من أولها ، والجمعة أيضا إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة لانها ركعتان ، الحديث .
________________
(1) الكافي 3 : 350 | 1 .
15 ـ التهذيب 2 : 177 | 706 ، والاستبصار 1 : 364 | 1383 .
16 ـ التهذيب 2 : 176 | 702 ، والاستبصار 1 : 363 | 1379 .
(1) ليس في التهذيب ـ هامش المخطوط ـ .
17 ـ التهذيب 2 : 176 | 704 ، والاستبصار 1 : 364 | 1381 .
(1) الكافي 3 : 350 | 2 .
18 ـ التهذيب 2 : 179 | 720 ، والاستبصار 1 : 366 | 1394 ، أورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 2 من هذه الابواب .

(192)

[ 10393 ] 19 ـ وعنه ، عن النضر ، عن موسى بن بكر قال : سأله الفضيل عن السهو ؟ فقال : إذا شككت في الاولتين فأعد .
[ 10394 ] 20 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين ابن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل لايدري ، أركعتين صلى أم واحدة قال : يتم .
أقول : يأتي الوجه فيه وفي أمثاله (1) .
[ 10395 ] 21 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيوب ، عن الحسين بن أبي العلاء ، مثله إلا أنه قال : يتم على صلاته .
[ 10396 ] 22 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم أبن عمرو ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يدري ، أركعتين صلى أم واحدة ؟ قال : يتم بركعة .
[ 10397 ] 23 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن السندي بن الربيع ، عن الحسن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : في الرجل لا يدري ، أركعة صلى أم ثنتين ؟ قال : يبني على الركعة .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (1) .
________________
19 ـ التهذيب 2 : 176 | 703 .
20 ـ التهذيب 2 : 177 | 710 ، والاستبصار 1 : 364 | 1387 .
(1) يأتي في الحديث 24 من هذا الباب .
21 ـ التهذيب 2 : 178 | 713 .
22 ـ التهذيب 2 : 178 | 712 ، والاستبصار 1 : 365 | 1389 .
23 ـ التهذيب 2 : 177 | 711 ، والاستبصار 1 : 365 | 1388 .
(1) المقنع : 30 .

(193)

[ 10398 ] 24 ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن عنبسة قال : سألته عن الرجل لا يدري ، ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا ؟ قال : يبني صلاته على ركعة واحدة ، يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو .
قال الشيخ : ما قدمناه من الاخبار أضعاف هذه ، ولا يجوز العدول عن الاكثر إلى الاقل إلا لدليل ، قال : ولو كانت مساوية فليس فيها أن الشك وقع في الفرائض ، فنحملها على النوافل (1).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) مع أنه يمكن الحمل على غلبة الظن وعلى التقية وعلى الانكار وغير ذلك لما مضى هنا (3) وفي كيفية الصلاة (4) وغيرها (5) ولما يأتي (6) .

2 ـ باب بطلان الصبح والجمعة والمغرب وصلاة السفر بالشك
في عدد الركعات

[ 10399 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغيره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا شككت
________________
24 ـ التهذيب 2 : 353 | 1463 ، والاستبصار 1 : 376 | 1427 .
(1) راجع التهذيب 2 : 178 | ذيل الحديث 713 .
(2) يأتي في الباب 2 من هذه الابواب .
(3) لما مضى في الاحاديث 4 ـ 19 من هذا الباب .
(4) مضى في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الحديث 3 من الباب 14 من أبواب السجود .
(5) مضى في الحديث 12 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض .
(6) يأتي في الباب 2 من هذه الابواب .

الباب 2
فيه 15 حديث

1 ـ الكافي 3 : 350 | 1 ، التهذيب 2 : 178 | 714 ، والاستبصار 1 : 365 | 1390 .

(194)

في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد .
[ 10400 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي ولا يدري ، واحدة صلى أم اثنتين ؟ قال : يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر .
[ 10401 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي جعفر (1) ( عليه السلام ) قال : ليس في المغرب والفجر سهو .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (2) ، وكذا كل ما قبله .
[ 10402 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن السهو في المغرب ؟ قال : يعيد حتى يحفظ ، إنها ليست مثل الشفع .
[ 10403 ] 5 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، وعن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغير واحد كلهم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد .
وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ومحمد بن سنان جميعا ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (1) .
________________
2 ـ الكافي 3 : 351 | 2 ، التهذيب 2 : 179 | 715 ، والاستبصار 1 : 365 | 1391 ، أورده ايضا في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الابواب .
3 ـ الكافي 3 : 351 | 4 .
(1) في الكافي والاستبصار : ابي عبدالله .
(2) التهذيب 2 : 179 | 716 ، والاستبصار 2 : 366 | 1392 .
4 ـ التهذيب 2 : 179 | 717 ، والاستبصار 1 : 370 | 1406 .
5 ـ التهذيب 2 : 180 | 723 ، والاستبصار 1 : 366 | 1396 .
(1) الاستبصار 1 : 366 | 1393 .

(195)

[ 10404 ] 6 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة .
[ 10405 ] 7 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يشك في الفجر ، قال : يعيد ، قلت : المغرب ، قال : نعم والوتر والجمعة ، من غير أن أسأله .
وعنه ، عن فضالة ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 10406 ] 8 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة بن محمد الحضرمي (1) ، عن سماعة قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة ؟ فقال : إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها ، والجمعة أيضا إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة ، لانها ركعتان ، والمغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة .
[ 10407 ] 9 ـ وعنه ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل قال : سألته عن السهو ، فقال : في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الاربع فأعد صلاتك .
________________
6 ـ التهذيب 2 : 180 | 721 ، والاستبصار 1 : 370 | 1408 .
7 ـ التهذيب 2 : 180 | 722 ، والاستبصار 1 : 366 | 1395 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الابواب .
(1) لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ بهذا السند ولم يرد في الوافي .
8 ـ التهذيب 2 : 179 | 720 ، والاستبصار 1 : 366 | 1394 ، أورد صدره أيضا في الحديث 18 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : عن الحضرمي .
9 ـ التهذيب 2 : 179 | 719 .

(196)

[ 10408 ] 10 ـ وفي رواية اخرى بهذا الإسناد : ( إذا جاز ) (1) الثلاث إلى الاربع فأعد صلاتك .
[ 10409 ] 11 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، والحكم بن مسكين ، عن عمار الساباطي قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثة ؟ قال : يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة .
ثم قال : هذا والله مما لايقضى أبدا .
أقول : يأتي تأويله (1) .
[ 10410 ] 12 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد الناب ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة ؟ قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فان كان قد صلى ركعتين كانت هذه تطوعا ، وإن كان قد صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة ، قلت : فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا ؟ قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة ، فان كان صلى ثلاثا كان هذه تطوعا ، وإن كان صلى ثنتين كانت هذه تمام الصلاة ، وهذا والله مما لا يقضى أبدا .
قال الشيخ : هذا يجوز أن يراد به نافلة الفجر والمغرب ، ويحتمل أن يكون المراد من شك ثم غلب على ظنه الاكثر ، ويكون إضافة الركعة على وجه الاستحباب .
________________
10 ـ الاستبصار 1 : 370 | 1407 .
(1) في المصدر « اذا لم تحفظ » وورد في هامشه : في النسخ التي بأيدينا « اذا جاز » وتصحيحه من التهذيب .
11 ـ التهذيب 2 : 182 | 727 ، والاستبصار 1 : 371 | 1412 .
(1) يأتي في الحديث 12 من هذا الباب .
12 ـ التهذيب 2 : 182 | 728 ، والاستبصار 1 : 366 | 1397 .

(197)

أقول : الاقرب حمل الحديثين على التقية لموافقتهما لجميع العامة .
[ 10411 ] 13 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في ( نوادره ) عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وليس في المغرب سهو ، ولا في الفجر سهو .
ورواه الشيخ والكليني كما يأتي (1) .
[ 10412 ] 14 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الاربعمائة ـ قال : لايكون السهو في خمس : في الوتر ، والجمعة ، والركعتين الاولتين من كل صلاة مكتوبة ، وفي الصبح ، وفي المغرب .
[ 10413 ] 15 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل صلى الفجر فلا يدري صلى ركعة أو ركعتين ؟ فقال : يعيد ، فقال له بعض أصحابنا وأنا حاضر : والمغرب ؟ فقال : والمغرب ، فقلت له أنا : والوتر ؟ قال : نعم ، والوتر والجمعة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
________________
13 ـ الفقيه 1 : 231 | 1028 .
(1) يأتي في الحديث 8 من الباب 24 من هذه الابواب .
14 ـ الخصال : 627 .
15 ـ قرب الإسناد : 16 .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 10 من الباب 1 من إبواب أفعال الصلاة ، والباب 1 من هذه الابواب .

(198)

3 ـ باب عدم بطلان صلاة من نسي ركعة أو أكثر أو سلم في غير
محله ثم تيقن ، أو تكلم ناسيا ، أو مع ظن الفراغ ، وبطلانها
باستدبار القبلة ونحوه

[ 10414 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل دخل مع الامام في الصلاة وقد سبقه بركعة ، فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر أنه فاته (1) ركعة ، قال : يعيد ركعة واحدة .
وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (2) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) (3) عن أبيه ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة نحوه (4) .
[ 10415 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن الحارث بن المغيرة النصري قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إنا صلينا المغرب فسها الامام فسلم في الركعتين ، فأعدنا الصلاة ؟ فقال : ولم أعدتم ؟ أليس قد انصرف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ركعتين فأتم بركعتين ؟ ألا أتممتم ؟ !
________________
الباب 3
فيه 21 حديث

1 ـ الفقيه 1 : 263 | 1199 ، أورده عن التهذيب والاستبصار في الحديث 12 من هذا الباب .
(1) في المصدر : فاتته .
(2) الفقيه 1 : 230 | 1020 .
(3) المحاسن : 325 | 69 .
(4) والسند فيه عنه ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
2 ـ التهذيب 2 : 180 | 725 ، والاستبصار 1 : 370 | 1410 .

(199)

[ 10416 ] 3 ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن علي بن النعمان الرازي قال : كنت مع أصحاب لي في سفر وأنا إمامهم فصليت بهم المغرب ، فسلمت في الركعتين الاولتين ، فقال أصحابي : إنما صليت بنا ركعتين ، فكلمتهم وكلموني ، فقالوا : أما نحن فنعيد فقلت : لكني لا اعيد واتم بركعة ، فأتممت بركعة ، ثم سرنا فأتيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) فذكرت له الذي كان من أمرنا ، فقال لي : أنت كنت أصوب منهم فعلا ، إنما يعيد من لا يدري ما صلى .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن النعمان الرازي ، مثله (1) .
[ 10417 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : صليت بأصحابي المغرب ، فلما أن صليت ركعتين سلمت ، فقال بعضهم : إنما صليت ركعتين ، فأعدت فأخبرت أبا عبدالله ( عليه السلام ) فقال : لعلك أعدت ؟ فقلت : نعم ، فضحك ثم قال : إنما كان يجزيك أن تقوم فتركع ركعة ، إن رسول الله ( صلى الله عليه واله ) سها فسلم في ركعتين ، ثم ذكر حديث ذي الشمالين فقال : ثم قام فأضاف إليها ركعتين .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، مثله إلى قوله : فتركع ركعة (1) .
أقول : ذكر السهو في هذا الحديث وأمثاله محمول على التقية في الرواية كما أشار إليه الشيخ وغيره لكثرة الادلة العقلية والنقلية على استحالة السهو عليه مطلقا ، وقد حققنا ذلك في رسالة مفردة وذكرنا لذلك محامل متعددة
________________
3 ـ التهذيب 2 : 181 | 726 ، والاستبصار 1 : 371 | 1411 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 1 : 228 | 1011 .
4 ـ التهذيب 2 : 180 | 724 ، والاستبصار 1 : 370 | 1409 .
(1) الكافي 3 : 351 | 3 .