|
89 |
سنة 1064 »
وكتب في اسفل الهامش بخطه ما نصه :
بسم الله ، قد وقع في هذا الكتاب تغيير في الترتيب وزيادة أحاديث ، والحاقات كثيرة في
الابواب ، فمن ظفر بالمسودة الثانية فلا يكتفي [ بما فيه من الترتيب و ] (1) العدد من هذه المسودة .
أقول وهذه النسخة هي المسودة الاولى للكتاب ، وهي بخط المصنف الحر ، وقد رجعنا
اليها عند الحاجة ، معبرين عنها بالاصل .
وهي منقولة عن المسودة الثانية لكتاب الوسائل والمصححة بخط المصنف الى نهاية
الورقة 84 منها ، وهي نهاية الباب 41 من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث المسلسل
[ 12986 ] في الجزء العاشر من طبعتنا هذه ، وما بعده مقابل على المسودة الثالثة بخط
المصنف الحر قدس الله سره ، كما ذكر في هامش ذلك الحديث ، والله ولي التوفيق .
أبواب ما تجب فيه الزكاة .
أبواب من تجب عليه
أبواب زكاة الانعام .
أبواب زكاة الذهب والفضة .
أبواب زكاة الغلات .
أبواب المستحقين للزكاة .
أبواب زكاة الفطرة .
أبواب الصدقة .
[ 11387 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ـ رضي الله عنه ـ
بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله
( عليه السلام ) : لما نزلت (1) آية الزكاة ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم
وتزكيهم بها )(2) في شهر رمضان ، فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
مناديه فنادى في الناس : إن الله ( تبارك وتعالى قد ) (3) فرض عليكم الزكاة
كما فرض عليكم الصلاة ـ إلى أن قال : ـ ثم لم يعرض (4) لشيء من أموالهم
حتى حال عليهم الحول من قابل ، فصاموا وأفطروا ، فأمر مناديه فنادى في
المسلمين ، أيها المسلمون ، زكوا أموالكم تقبل صلواتكم ، قال : ثم وجه
عمال الصدقة ، وعمال الطسوق (5) .
(1) في الكافي : لما نزلت ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : انزلت اليه .
(2) التوبة 9 : 103 .
(3) ليس في الكافي ( هامش المخطوط ) .
(4) في المصدر : يتعرض ، وفي الكافي : يفرض .
(5) الطسوق : جمع طسق ، وهو ضريبة توضع على الخراج . « القاموس المحيط ـ طسق ـ
3 : 258 » .
[ 11388 ] 2 ـ وبإسناده عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن الله عزّ وجلّ فرض
للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم ، إنهم
لم يؤتوا من قبل فريضة الله عزّ وجلّ ، ولكن اوتوا من منع من منعهم حقهم ، لا
مما فرض الله لهم ، ولو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ،
عن حريز مثله (1) .
والذي قبله عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد
جميعا ، عن ابن محبوب مثله .
[ 11389 ] 3 ـ وبإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه
السلام قال : إن الله عزّ وجلّ فرض الزكاة كما فرض الصلاة ، فلو أن رجلا
حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه (1) في ذلك عيب ، وذلك ان الله
عزّ وجلّ فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به ، ولو علم أن الذي فرض
لهم لا يكفيهم لزادهم ، وإنما يؤتى الفقراء فيما اوتوا من منع من منعهم
حقوقهم ، لا من الفريضة .
[ 11390 ] 4 ـ وبإسناده عن مبارك العقرقوفي ، عن أبي الحسن موسى بن
جعفر ( عليه السلام ) قال : إنما وضعت الزكاة قوتا للفقراء وتوفيرا
(1) الكافي 3 : 496 | 1 .
(1) ( عليه ) : زيادة من بعض النسخ ( هامش المخطوط ) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس ، عن مبارك
العقرقوفي (2) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، إسماعيل بن
مرار ، عن مبارك العقرقوفي نحوه (3) .
والذي قبله عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ،
عن يونس بن عبد الرحمن ، عن مبارك العقرقوفي (4) .
والذي قبله عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن
معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ،
عن عبدالله بن سنان مثله .
[ 11391 ] 5 ـ وبإسناده عن موسى بن بكر (1) ، عن أبي الحسن موسى
بن جعفر ( عليه السلام ) قال : حصنوا أموالكم بالزكاة .
وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، ومحمد بن أبي عمير ، عن موسى بن
بكر ، عن زرارة ، عن الصادق ( عليه السلام ) مثله (2) .
(1) في نسخة : لاموالكم ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر والكافي .
(2) المحاسن : 319 | 48 .
(3) الكافي 3 : 498 | 6 .
(4) علل الشرائع : 368 | 1 .
(1) في نسخة : محمد بن بكر ( هامش الاصل والمخطوط ) وكذلك المصدر .
(2) الفقيه 4 : 298 | 900 ، وعلق هنا في المخطوط بقوله : « هذا في باب نوادر الكتاب
من الفقيه » ( منه قده ) .
[ 11392 ] 6 ـ وبإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي ، عن
محمد بن إسماعيل البرمكي ، عن عبدالله بن أحمد ، عن الفضل بن
إسماعيل ، عن معتب مولى الصادق ( عليه السلام ) قال : قال الصادق ( عليه
السلام ) : إنما وضعت الزكاة اختبارا للاغنياء ومعونة للفقراء ، ولو أن الناس
أدوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيرا محتاجا ولاستغنى بما فرض الله له ،
وإن الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا إلا بذنوب الاغنياء ،
وحقيق على الله تبارك وتعالى أن يمنع رحمته من منع حق الله في ماله ،
واقسم بالذي خلق الخلق وبسط الرزق انه ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا
بترك الزكاة ، وما صيد صيد في بر ولا بحر إلا بتركه التسبيح في ذلك اليوم ،
وإن أحب الناس إلى الله تعالى أسخاهم كفا ، وأسخى الناس من أدى زكاة
ماله ، ولم يبخل على المؤمنين بما افترض الله لهم في ماله .
[ 113793 ] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن سنان ، عن الرضا ( عليه
السلام ) ، أنه كتب إليه ـ فيما كتب من جواب مسائله ـ : أن علة الزكاة من أجل
قوت الفقراء ، وتحصين أموال الأغنياء ، لأن الله عزّ وجلّ كلف أهل الصحة
القيام بشأن أهل الزمانة والبلوى ، كما قال الله تبارك وتعالى : ( لتبلون في
أموالكم وأنفسكم ) (1) : في أموالكم : إخراج الزكاة ، وفي أنفسكم : توطين
الانفس على الصبر ، مع مافي ذلك من أداء شكر نعم الله عزّ وجلّ ، والطمع
في الزيادة ، مع مافيه من الزيارة (2) والرأفة والرحمة لأهل الضعف ، والعطف
على أهل المسكنة ، والحث لهم على المواساة ، وتقوية الفقراء والمعونة
على أمر الدين ، وهو عظة (3) لأهل الغنى وعبرة لهم ليستدلوا على فقر (4)
(1) آل عمران 3 : 186 .
(2) ليس في العيون ( هامش المخطوط ) .
(3) في نسخة : وموعظة ( هامش المخطوط ) .
(4) في المخطوط : فقراء .
في امور كثيرة (5) في أداء الزكاة والصدقات وصلة الأرحام واصطناع
المعروف .
ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي (6) .
[ 11394 ] 8 ـ محمد بن يعقوب الكليني ـ رضي الله عنه ـ عن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن ( زرارة و ) (1) محمد بن
مسلم وأبي بصير وبريد وفضيل كلهم عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما
السلام ) قالا : فرض الله الزكاة مع الصلاة .
[ 11395 ] 9 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن
مسكان وغير واحد جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن الله عز
وجل جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم ، ولولا ذلك لزادهم ، وإنما
يؤتون من منع من منعهم .
[ 11396 ] 10 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
(5) قوله : في امور كثيرة ، اي هذه العلل المذكورة داخلة في جملة امور كثيرة . ( منه
قده ) . ( هامش المخطوط ) .
(6) علل الشرائع : 369 | 3 ، وعيون الاخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 89 | 1 ، وقد
تقدمت الاسانيد في باب كيفية الوضوء ، ويأتي اسناده في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز
( أ ) ورقم (281) .
(1) ما بين القوسين من الاصل وليس في المصدر هنا ولا في المخطوط ، ولكنه ورد في
مواضع اخرى منها ما يأتي في الحديث المسلسل (11506) .
[ 11397 ] ـ 11 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي
بن حسان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) قال : حصنوا أموالكم بالزكاة .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن علي بن حسان مثله (1) .
[ 11398 ] 12 ـ محمد بن الحسن الطوسي ـ رضي الله عنه ـ بإسناده
عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن خالد الأصم ، عن ثعلبة بن
ميمون ، عن معمر بن يحيى ، أنه سمع أبا جعفر( عليه السلام ) يقول :
لا يسأل الله عبدا عن صلاة بعد الفريضة ، ولا عن صدقة بعد الزكاة . . . الحديث .
[ 11399 ] 13 ـ وعنه ، عن أحمد بن صبيح ، عن الحسين بن علوان ،
عن عبدالله بن الحسين (1) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ
في حديث ـ : والزكاة نسخت كل صدقة ، وغسل الجنابة نسخ كل غسل .
[ 11400 ] 14 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن الحسن
(1) في نسخة : محمد بن عيسى ( هامش المخطوط ) .
(1) المقنعة : 43 .
(1) في نسخة : عبدالله بن الحسن ( هامش المخطوط ) .
[ 11401 ] 15 ـ محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال في كلام له : تعاهدوا أمر الصلاة
وحافظوا عليها ـ إلى أن قال : ـ ثم إن الزكاة جعلت مع الصلاة قربانا لأهل
الاسلام ، فمن أعطاها طيب النفس بها فإنها تجعل له كفارة ، ومن النار
حجابا (1) ووقاية ، فلا يتبعنها أحد نفسه ، ولا يكثرن عليها لهفه ، وإن من
أعطاها غير طيب النفس بها يرجوبها ما هو أفضل منها ، فهو جاهل بالسنة ،
مغبون بالأجر ضال العمل ، طويل الندم .
[ 11402 ] 16 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : سوسوا إيمانكم بالصدقة ،
وحصنوا أموالكم بالزكاة ، وادفعوا أمواج البلاء بالدعاء .
أقول : وقد تقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات (1) وغيرها (2) ،
ويأتي مايدل عليه (3) .
(1) في نسخة : حجازا ( هامش المخطوط ) .
(1) تقدم في الباب 1 من ابواب مقدمة العبادات .
(2) تقدم في الاحاديث 14 و 16 و 17 من الباب 5 من ابواب صلاة الجنازة ، وفي الحديث
13 من الباب 13 من ابواب اعداد الفرائض ، وفي الحديث 3 من الباب 49 من ابواب
احكام الملابس .
(3) يأتي في الابواب 2 ـ 8 من هذه الابواب ، وفي الاحاديث 5 و 11 و 12 من الباب 2 من
ابواب زكاة الذهب والفضة ، وفي الحديث 10 من الباب 1 من ابواب زكاة الفطرة ،
وفي الحديث 1 من الباب 4 من ابواب النفقات .
[ 11403 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد
ابن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن أبي الجهم ، عن موسى بن بكر ، عن
أحمد بن سليمان (1) قال : سأل رجل أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) ـ وهو
في الطواف ـ فقال (2) : أخبرني عن الجواد ؟ فقال : إن لكلامك وجهين ،
فإن كنت تسأل عن المخلوق ، فان الجواد الذي يؤدي ما افترض الله
عليه . . . الحديث .
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد
ابن محمد بن خالد (3) .
[ 11404 ] 2 ـ ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم
ابن هاشم ، عن أحمد بن سليمان مثله ، وزاد : والبخيل من بخل بما افترض
الله عليه .
(1) في معاني الاخبار : احمد بن مسلم ( هامش الاصل والمخطوط ) .
(2) في المصادر زيادة : له .
(3) معاني الاخبار : 256 | 1 .
[ 11405 ] 3 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ،
عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ما
حد السخاء ؟ قال : تخرج من مالك الحق الذي أوجبه الله عليك فتضعه في
موضعه .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن محبوب (2) .
ورواه أيضا عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد
ابن أبي عبدالله ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ، مثله (3) .
[ 11406 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي
ابن الحكم ، عن الحسين بن أبي سعيد المكاري ، عن رجل ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
قال لرجل من المشركين : لولا أن جبرئيل أخبرني عن الله عزّ وجلّ أنك
سخي ، تطعم الطعام لشردت بك وجعلتك حديثا لمن خلفك ، فقال له
الرجل : وإن ربك ليحب السخاء ؟ فقال : نعم
قال : إني أشهد أن لا إله إلا الله ، وأنك رسول الله .
[ 11407 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) :
(1) الفقيه 4 : 295 | 894 .
(2) معاني الاخبار : 255 | 1 .
(3) عاني الاخبار : 256 | ذيل حديث 1 .
[ 11408 ] 6 ـ قال : وروي ان الله أوحى إلى موسى ( عليه السلام ) : أن
لا تقتل السامري ، فإنه سخي .
[ 11409 ] 7 ـ قال : وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : من أدى ما
افترض الله عليه فهو أسخى الناس .
[ 11410 ] 8 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : من يضمن لي
أربعة بأربعة أبيات في الجنة ؟ أنفق ولا تخفف فقرا ، وأنصف الناس من
نفسك ، وأفش السلام في العالم ، واترك المراء و إن كنت محقا .
[ 11411 ] 9 ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أيقن
بالخلف سخت نفسه بالنفقة ، وقال الله عزّ وجلّ :( وما أنفقتم من شيء فهو
يخلفه وهو خير الرازقين )(1) .
[ 11412 ] 10 ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : السخي الكريم الذي ينفق ماله في حق .
[ 11413 ] 11 ـ وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ،
(1) سبأ 34 : 39 .
[ 11414 ] 12 ـ وبالإسناد عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن ابن فضال ،
عن رجل ، عن حفص ابن غياث ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قال : السخاء شجرة في الجنة أصلها ،
وهي مطلة (1) على الدنيا ، من تعلق بغصن منها اجتره إلى الجنة .
[ 11415 ] 13 ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن خالد ،
عن بعض أصحابنا ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ ، عن الحارث الأعور
قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) للحسن ابنه (1) في بعض ما سأله
عنه : يا بني ، ما السماحة ؟ قال : البذل في العسر واليسر .
[ 11416 ] 14 ـ وفي ( الخصال ) : عن محمد بن علي ما جيلويه ، عن
عمه محمد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن
علي ، عن محمد بن سنان ، عن محمد بن عبد العزيز (1) ، عن جميل بن
دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما بلا الله العباد بشيء أشد
عليهم من اخراج الدرهم .
(1) في المصدر : مظله .
(1) في المصدر زيادة : ( عليهما السلام ) .
(2) في المصدر : عمر بن عبد العزيز .
[ 11417 ] 15 ـ وعن الخليل بن أحمد ، عن محمد بن إبراهيم
الديبلي ، عن أبي عبدالله ، عن السفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن
أبيه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا حسد إلا في اثنين :
رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار ، ورجل آتاه الله القرآن
فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار .
[ 11418 ] 16 ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن
إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا أراد
الله بعبد خيرا بعث إليه ملكا من خزان الجنة فيمسح صدره ويسخي نفسه
بالزكاة .
[ 11419 ] 17 ـ قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وصيته : الله الله في
الزكاة فإنها تطفئ غضب ربكم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وفي
النفقات (3) .
[ 11420 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، عن أبي
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الابواب 3 ـ 8 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 22 من ابواب النفقات .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن خالد ،
عن خلف بن حماد ، عن حريز (6).
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن خالد ، عن
حماد ، عن حريز ، إلا أنه قال في أوله : يمنع زكاة ماله أو خمسه (7) .
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن علي بن
إبراهيم (8) .
(1) في نسخة فيهما : قفر ( هامش المخطوط ) . والقرقر : الصحراء ، او مكان المستوي ،
( النهاية 4 : 48 ) .
(2) القضم : الاكل باطراف الاسنان . ( الصحاح ـ قصم ـ 5 : 2013 ) وقد وردت بالصاد والقصم : الكسر . ( الصحاج ـ قصم ـ 5 : 2013 ).
(3) آل عمران 3 : 180 .
(4) في الكافي والمعاني والعقاب والمحاسن : زكاتها ( هامش المخطوط ) .
(5) في نسخة : رقبة ( هامش المخطوط ) .
والريعة : اصل الارض . ( لسان العرب ـ ريع ـ 8 : 139 ) ، وقد ورد في هامش
المخطوط : الريع : بالكسر والفتح المرتفع من الارض ، والواحدة : بهاء . ( القاموس
المحيط ـ الريع ـ 3 : 33 ) .
(6) الكافي 3 : 505 | 19 .
(7) تفسير القمي 2 : 93 .
(8) معاني الاخبار : 335 | 1 .
وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي
عبدالله ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد (9) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله (10) .
[ 11421 ] 2 ـ وبإسناده عن معروف بن خرّبوذ ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : إن الله تبارك وتعالى قرن الزكاة بالصلاة فقال : ( وأقيموا
الصلاة وآتوا الزكاة ) (1) فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فكأنه لم يقم
الصلاة .
ورواه الكليني ، عن علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن
علي بن حديد ، عن عثمان بن رشيد ، عن معروف بن خر بوذ مثله إلا أنه
حذف لفظ : فكأنه (2) .
[ 11422 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) (1) أنه قال (2) ما من عبد منع من زكاة ماله شيئا إلا جعل الله ذلك يوم
القيامة ثعبانا من نارمطوقا في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب ،
وهو قول الله عزّ وجلّ : ( سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) (3) يعني : ما بخلوا
به من الزكاة .
(9) عقاب الاعمال : 279 | 3 .
(10) المحاسن : 87 | 26 .
(1) البقرة 2 : 43 .
(2) الكافي 3 : 506 | 23 .
(1) علق في هامش المخطوط على قوله ( ابي جعفر ) ما نصه : الكافي والعقاب وفي موضع
اخر منه : « ابا عبدالله » .
(2) في الموضع الثاني من الكافي ، وفي عقاب الاعمال : قال سالت ابا جعفر ( عليه السلام )
عن قول الله عزّ وجلّ : ( سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) فقال . . .
(3) ال عمران 3 : 180 .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن عبدالله بن مسكان ، عن محمد بن مسلم (4) .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن
مهران ، عن ابن مسكان (5) .
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب
بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير مثله (6) .
[ 11423 ] 4 ـ وبإسناده عن مسعدة ، عن الصادق ( عليه السلام ) أنه
قال : ملعون ملعون مال لا يزكى .
[ 11424 ] 5 ـ وبإسناده عن أيوب بن راشد ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، أنه قال : مانع الزكاة يطوق بحية قرعاء تأكل من دماغه ، وذلك
قول الله عزّ وجلّ ( سيطوقون مابخلوا به يوم القيامة ) (1) .
ورواه الشيخ في ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي عن علي بن
عقبة ، عن أسباط بن سالم ، عن أيوب بن راشد مثله (2) .
[ 11425 ] 6 ـ وبإسناده عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، أنه قال : ما أدى أحد الزكاة فنقصت من ماله ، ولا منعها أحد
فزادت في ماله .
(4) الكافي 3 : 502 | 1 .
(5) الكافي 3 : 504 | 10 .
(6) عقاب الاعمال : 278 | 1 .
(1) آل عمران 3 : 180 .
(2) امالي الطوسي 2 : 305 .
[ 11426 ] 7 ـ وبإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : بينما رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في المسجد ، إذ قال : قم يا فلان ،
قم يا فلان ، قم يا فلان (1) ، حتى أخرج خمسة نفر ،
اخرجوا من مسجد نا لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن
مرار ، عن يونس ، عن ابن مسكان ـ يرفعه ـ عن رجل ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) .
وروى الكليني الذي قبله عن حميد بن زياد ، عن الخشاب ، عن ابن
بقاح ، عن معاذ بن ثابت ، عن عمروبن جميع .
والذي قبلهما عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أيوب بن راشد مثله .
وحديث مسعدة ، عن علي ابن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة
ابن صدقة .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن ابن مسكان مثله (4) .
[ 11427 ] 8 ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ،
عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن النضر ، عن عمروبن شمر
قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : حصنوا أموالكم بالزكاة ،
(1) في نسخة زيادة : قم يا فلان ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 3 : 503 | 2 .
(3) التهذيب 4 : 111 | 327 .
(4) المقنعة : 43 .
[ 11428 ] 9 ـ وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن
آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا تزال امتي
بخير مالم يتخاونوا ، وأدوا الأمانة ، وآتوا الزكاة ، وإذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا
بالقحط والسنين .
[ 11429 ] 10 ـ وفي ( عيون الأخبار ) و ( الخصال ) عن محمد بن
علي ماجيلويه ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن السياري ،
عن الحرث بن دلهاث (1) ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام )
قال : إن الله أمر بثلاثة مقرون بها ثلاثة اخرى : أمر بالصلاة والزكاة ، فمن
صلى ولم يزك لم تقبل منه صلاته ، وأمر بالشكر له وللوالدين ، فمن لم يشكر
والديه لم يشكر الله ، وأمر باتقاء الله وصلة الرحم ، فمن لم يصل رحمه لم
يتق الله .
[ 11430 ] 11 ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن
الصفار ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عمن رواه (1) ـ يرفعه ـ قال : إذا
منعت الزكاة ساءت حال الفقير والغني ، قلت : هذا الفقير تسوء حاله لما منع
من حقه ، فكيف تسوء حال الغني ؟ قال : الغني المانع للزكاة (2) تسوء حاله
في الآخرة .
(1) كتب في المخطوط هذه الكلمة « دلهاث » بالثاء المثلثة والباء الموحدة ، وكتب فوقها كلمة
« معا » .
(1) في نسخة : عن بعض من رواه ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : للزكاة ( هامش المخطوط ) .
[ 11431 ] 12 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد
ابن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن
أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : وجدنا في كتاب علي ( عليه
السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إذا منعت الزكاة منعت
الأرض بركاتها .
[ 11432 ] 13 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن
مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما من ذي زكاة مال نخل أو
زرع أو كرم يمنع زكاة ماله إلا قلده الله تربة أرضه ، يطوق بها (1) من سبع
أرضين إلى يوم القيامة .
[ 11433 ] 14 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ملعون ملعون مال لا يزكى .
[ 11434 ] 15 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : ما حبس عبد زكاة فزادت في ماله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 11435 ] 16 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
(1) في نسخة : يطوق به ( هامش المخطوط ) .
(1) التهذيب 4 : 112 | 329 .
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد
ابن أبي عبدالله ، عن أبي بصير (2) .
ورواه البرقي ( في المحاسن ) عن أبي بصير ، وترك قوله : ( فيما
تركت ) (3) .
(1) المؤمنون 23 : 99 ـ 100 .
(2) عقاب الاعمال : 280 | 5 .
(3) المحاسن : 87 | 27 .