[ 11488 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، قال : كنا عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) ومعنا بعض أصحاب الاموال فذكروا الزكاة ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن الزكاة ليس يحمد بها صاحبها ، وإنما هو شيء ظاهر ، إنما حقن بها دمه وسمي بها مسلما ، ولو لم يؤدها لم تقبل له صلاة ، وإن عليكم في أموالكم غير الزكاة ، فقلت : أصلحك الله ، وما علينا في أموالنا غير الزكاة ؟ فقال : سبحان الله ، أما تسمع الله عزّ وجلّ يقول في كتابه : ( والذين في أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم ) (1) قال : قلت : ماذا الحق المعلوم الذي علينا ؟ قال : هو (2) الشيء (3) يعمله الرجل في ماله يعطيه في اليوم ، أو في الجمعة ، أو في الشهر ، قل أو كثر ، غير أنه يدوم عليه ، وقوله عزّ وجلّ ( ويمنعون الماعون ) (4) قال : هو القرض يقرضه ، والمعروف يصطنعه ، ومتاع البيت يعيره ، ومنه الزكاة ، فقلت له : إن لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه وأفسدوه ، فعلينا جناح أن نمنعهم ؟ فقال : لا ليس عليكم جناح أن تمنعوهم إذا كانوا كذلك ، قال : قلت له : ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ) (5) قال : ليس من
____________
3 ـ الكافي 3 : 499 | 9 ، واورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب .
(1) المعارج 70 : 24 ـ 25 .
(2) في نسخة زيادة : والله ( هامش المخطوط ) .
(3) في نسخة زيادة : الذي ( هامش المخطوط ) .
(4) الماعون 107 : 7 .
(5) الانسان 76 : 8 .

( 48 )

الزكاة ، قال : قلت : قوله عزّ وجلّ : ( الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ) (6) قال : ليس من الزكاة (7) قلت : فقوله عزّ وجلّ : ( إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم )(8) قال : ليس من الزكاة ، وصلتك قرابتك ليس من الزكاة .
[ 11489 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن مثنى ، عن أبي بصير ـ في حديث ـ قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أترون إنما في المال الزكاة وحدها ؟ ما فرض الله في المال من غير الزكاة أكثر ، تعطي منه القرابة والمعترض لك ممن يسألك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا (2) .
[ 11490 ] 5 ـ وعن علي بن محمد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( والذين في أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم ) (1) أهو سوى الزكاة ؟ فقال : هو الرجل يؤتيه الله الثروة من المال فيخرج منه الالف والالفين والثلاثة الالاف ، والاقل والاكثر ، فيصل به رحمه ، ويحمل به الكل عن قومه .
____________
(6) البقرة 2 : 274 .
(7) في نسخة زيادة : قال ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(8) البقرة 2 : 271 .
4 ـ الكافي 3 : 551 | 2 واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 16 من ابواب المستحقين للزكاة .
(1) التهذيب 4 : 55 | 146 .
(2) المقنعة : 43 .
5 ـ الكافي 3 : 499 | 10 .
(1) المعارج 70 : 24 ـ 25 .

( 49 )

[ 11491 ] 6 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن القاسم بن عبد الرحمن الانصاري قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إن رجلا جاء إلى أبي (1) ـ علي بن الحسين ( عليه السلام ) ـ فقال له أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ : ( والذين في أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم ) (2) ما هذا الحق المعلوم ؟ فقال له علي بن الحسين ( عليه السلام ) : الحق المعلوم الشيء يخرجه من ماله ليس من الزكاة ، ولا من الصدقة المفروضتين ، قال : فاذا لم يكن من الزكاة ولا من الصدقة فما هو ؟ فقال : هو الشيء يخرجه الرجل من ماله إن شاء أكثر ، وإن شاء أقل على قدر ما يملك ، فقال له الرجل : فما يصنع به ؟ فقال : يصل به رحما ، ويقوي به ضعيفا (3) ، ويحمل به كلا ، أو يصل به أخا له في الله ، أو لنائبة تنوبه ، فقال الرجل : الله أعلم حيث يجعل رسالاته .
[ 11492 ] 7 ـ وعنه ، عن ابن فضال ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( للسائل والمحروم ) (1) قال : المحروم المحارف الذي قد حرم كد يده في الشراء والبيع .
[ 11493 ] 8 ـ قال الكليني : وفي رواية اخرى عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) أنهما قالا : المحروم الرجل الذي ليس بعقله بأس ولم يبسط له في الرزق وهو محارف .
____________
6 ـ الكافي 3 : 500 | 11 .
(1) كلمة ( ابي ) لم ترد في الاصل وكتب عليها في المخطوط علامة نسخة .
(2) المعارج 70 : 24 ـ 25 .
(3) في الاصل والمصدر : ويقري به ضيفا ، وقد كتبها في هامش المخطوط عن نسخة .
7 ـ الكافي 3 : 500 | 12 ، والتهذيب 4 : 108 | 312 .
(1) المعارج 70 : 25 .
8 ـ الكافي 3 : 500 | ذيل حديث 12 .

( 50 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 11494 ] 9 ـ وعنه ، عمن ذكره ، عن محمد بن خالد ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فسأله رجل : في كم تجب الزكاة من المال ؟ فقال له : الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد ؟ فقال : اريدهما جميعا ، فقال : أما الظاهرة ففي كل ألف خمسة وعشرون ، وأما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك .
[ 11495 ] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي ، أن الصادق ( عليه السلام ) قال له : يا عمار ، أنت رب مال كثير ، قال : نعم ، جعلت فداك ؛ قال : فتؤدي ما افترض الله عليك من الزكاة ؟ فقال ، نعم ، قال : فتخرج الحق المعلوم من مالك ؟ قال : نعم ، قال : ( فتصل قرابتك ؟ ) (1) قال ، نعم قال : فتصل إخوانك ؟ قال : نعم ، قال : يا عمار ، إن المال يفنى ، والبدن يبلى ، والعمل يبقى ، والديان حي لا يموت ، يا عمار ، أما إنه ما قدمت فلن يسبقك وما أخرت فلن يلحقك .
ورواه الكليني عن أحمد بن محمد بن عبدالله وغيره ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عبدالله بن القاسم ، عن رجل من أهل ساباط قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) لعمار الساباطي (2) ، وذكر مثله (3) .
ورواه أيضا عن علي بن محمد بن بندار وغيره ، عن أحمد بن أبي عبدالله مثله (4) .
____________
(1) التهذيب 4 : 108 | 313 .
9 ـ الكافي 3 : 500 | 13 ، واورد قطعة منه في الحديث 4 ، واورده عن معاني الاخبار في الحديث 5 من الباب 3 من ابواب زكاة الذهب والفضة .
10 ـ الفقيه 2 : 3 | 5 .
(1) ليس في موضع من الكافي ( هامش المخطوط ) .
(2) قوله : ( لعمار الساباطي ) جاء في الاصل ، ولم يرد في المخطوط .
(3) الكافي 3 : 501 | 15 .
(4) الكافي 4 : 27 | 7 .

( 51 )

[ 11496 ] 11 ـ وبإسناده عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الحق المعلوم ليس من الزكاة ، هو الشيء تخرجه من مالك إن شيءت كل جمعة ، وإن شيءت كل شهر ، ولكل ذي فضل فضله ، وقول الله عز وجل ( وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) (1) فليس من الزكاة ، والماعون ليس من الزكاة ، هو المعروف تصنعه ، والقرض تقرضه ، ومتاع البيت تعيره ، وصلة قرابتك ليس من الزكاة ، وقال الله عزّ وجلّ : ( والذين في أموالهم حق معلوم ) (2) فالحق المعلوم غير الزكاة ، وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه أنه في ماله ونفسه ، يجب أن يفرضه على قدر طاقته ووسعه .
[ 11497 ] 12 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يمنع أحد الماعون جاره ، وقال : من منع الماعون جاره منعه الله خيره يوم القيامة ووكله إلى نفسه ، ومن وكله إلى نفسه فما أسوء حاله .
[ 11498 ] 13 ـ وفي ( الخصال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : المعروف شيء سوى الزكاة ، فتقربوا إلى الله بالبر وصلة الرحم .
[ 11499 ] 14 ـ وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن غالب ، عمن
____________
11 ـ الفقيه 2 : 25 | 94 .
(1) البقرة 2 : 271 .
(2) المعارج 70 : 24 .
12 ـ الفقيه 4 : 8 | 1 ، واورده بزيادة في الحديث 5 من الباب 39 من ابواب فعل المعروف .
13 ـ الخصال : 48 | 52 .
14 ـ الخصال : 48 | 53 .

( 52 )

حدثه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : البر والصدقة ينفيان الفقر ، ويزيدان في العمر ، ويدفعان سبعين ميتة سوء .
[ 11500 ] 15 ـ وفي ( عقاب الاعمال ) بإسناد تقدم في عيادة المريض (1) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ومن منع الماعون من جاره إذا احتاج إليه منعه الله فضله يوم القيامة ووكله إلى نفسه ، ومن وكله الله إلى نفسه هلك ، ولا يقبل الله عزّ وجلّ له عذرا .
[ 11501 ] 16 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) بالإسناد السابق في منع الزكاة (1) ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قيل : يا نبي الله ، في المال حق سوى الزكاة ؟ قال : نعم ، بر الرحم إذا أدبرت ، وصلة الجار المسلم ، فما ( آمن بي ) (2) من بات شبعانا وجاره المسلم جائع ، ثم قال : ما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتى ظننت (3) أنه سيورثه .
[ 11502 ] 17 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ) (1) ؟ فقال : هو ما افترض الله في المال غير الزكاة ، ومن أدى ما افترض الله عليه فقد قضى ما عليه .
أقول : لعل المراد بالفرض في بعض هذه الاحاديث الاستحباب المؤكد
____________
15 ـ عقاب الاعمال : 334 .
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من ابواب الاحتضار .
16 ـ امالي الطوسي 2 : 134 .
(1) تقدم في الحديث 26 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(2) في المصدر : أقر بي .
(3) فيه دلالة على ان ظن النبي ( عليه السلام ) ليس بحجة شرعية ، فقد يكون غير مطابق للواقع ، ومثله كثير جدا ، فما الظن بظن غيره . « منه قده » . ( هامش المخطوط ) .
17 ـ تفسير العياشي 2 : 209 | 35 .
(1) الرعد 13 : 21 .

( 53 )

لما تقدم هنا (2) وبعض أحاديث وجوب الزكاة (3) ، ولما يأتي (4) ، أو ما يدفع به ضرورة المؤمن ، ولو اريد به الوجوب أمكن حمله على التقية .

8 ـ باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء : الذهب والفضة ،
والابل والبقر والغنم ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ،
وعدم وجوبها في شيء سوى ذلك من الحبوب وغيرها


[ 11503 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : (1) انزلت (2) آية الزكاة ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) (3) (4) في شهر رمضان فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مناديه فنادى في الناس : إن الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ، ففرض الله عليكم من الذهب والفضة ، والابل والبقر والغنم ، ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان ، وعفا لهم عما سوى ذلك . . الحديث .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن
____________
(2) تقدم في الحديث 6 من هذه الباب .
(3) تقدم في الاحاديث 2 و 3 و 7 من هذه الابواب .
(4) يأتي ما يدل على ذلك بعمومه في ابواب الصدقة وابواب فعل المعروف ، وفي الأبواب 14 و 88 و 90 و 113 و 122 و 123 و 124 من ابواب احكام العشرة .

الباب 8
فيه 18 حديثا


1 ـ الفقيه 2 : 8 | 26 ، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 1 من هذه ابواب .
(1) في الكافي زيادة : لما ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر زيادة : اليه .
(3) التوبة 9 : 103 .
(4) في الكافي زيادة : وانزلت .

( 54 )

محمد جميعا ، عن ابن محبوب مثله (5) .
[ 11504 ] 2 ـ وفي ( عيون الاخبار ) عن حمزة بن محمد العلوي ، عن قنبر بن علي بن شاذان ، عن أبيه ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : والزكاة على تسعة أشياء : على الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والابل والبقر والغنم ، والذهب والفضة .
[ 11505 ] 3 ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن محمد بن سنان ، عن أبي سعيد القماط ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الزكاة ؟ فقال : وضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الزكاة على تسعة وعفا عما سوى ذلك : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والذهب والفضة ، والبقر والغنم والابل ، فقال السائل : فالذرة ؟ فغضب ( عليه السلام ) ثم قال : كان والله على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك ، فقال : إنهم يقولون : أنه لم يكن ذلك على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وإنما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك ؟ فغضب ، ثم قال : كذبوا ، فهل يكون العفو إلا عن شيء قد كان ، ولا والله ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا (1) ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر .
وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى مثله (2) .
____________
(5) الكافي 3 : 497 | 2 .
2 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 127 | 2 .
3 ـ معاني الاخبار : 154 | 1 .
(1) في نسخة من الخصال : ذلك ( هامش المخطوط ) .
(2) الخصال : 421 | 19 .

( 55 )

[ 11506 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، وأبي بصير ، وبريد بن معاوية العجلي ، والفضيل بن يسار كلهم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) قالا : فرض الله عزّ وجلّ الزكاة مع الصلاة في الاموال ، وسنها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في تسعة أشياء ، وعفا (1) عما سواهن : في الذهب والفضة ، والابل والبقر والغنم ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وعفا (2) عما سوى ذلك .
[ 11507 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : وضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والذهب والفضة ، والابل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (1) عما سوى ذلك .
[ 11508 ] 6 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار : قال قرأت في كتاب عبدالله بن محمد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، روي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : وضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والذهب والفضة ، والغنم والبقر والابل ، وعفا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عما سوى ذلك ،
____________
4 ـ الكافي 3 : 509 | 1 ، والتهذيب 4 : 3 | 5 ، والاستبصار 2 : 3 | 5 .
(1) في نسخة زيادة : رسول الله ( صلى الله عليه واله ) ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .
(2) في نسخة زيادة : رسول الله ( صلى الله عليه واله ) ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب والاستبصار .
5 ـ الكافي 3 : 509 | 2 ، والتهذيب 4 : 3 | 6 ، والاستبصار 2 : 3 | 6 .
(1) ما بين القوسين : ليس في المصادر الثلاثة .
6 ـ الكافي 3 : 510 | 3 ، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب .

( 56 )

فقال له القائل : عندنا شيء كثير يكون بأضعاف (1) ذلك ، فقال : وما هو ؟ فقال له : الارز ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أقول لك : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وضع الزكاة (2) على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك ، وتقول : عندنا ارز وعندنا ذرة ، وقد كانت الذرة على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ؟ !
فوقع ( عليه السلام ) : كذلك هو ، والزكاة على (3) كل ماكيل بالصاع . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4) ، وكذا الحديثان قبله .
أقول : المراد أنه تستحب الزكاة فيما عدا الغلات الاربع من الحبوب ، إذ لا تصريح فيه ولا فيما يأتي (5) بالوجوب ، وقد ورد التصريح ـ فيما مضى (6) ويأتي (7) ـ بنفي الوجوب ، فتعين الاستحباب ، ذكر ذلك الشيخ ، وجماعة من الاصحاب (8) ، ولولا ذلك لزم التناقض في هذا التوقيع .
[ 11509 ] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن صدقة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل أنه قال في احتجاجه على جماعة من الصوفية : ـ أخبروني لو كان الناس كلهم كالذين تريدون زهادا لا حاجة لهم في متاع غيرهم فعلى من كان يتصدق بكفارات الايمان والنذور والتصدقات من فرض الزكاة من الذهب والفضة ، والتمر
____________
(1) في المصدر : اضعاف .
(2) في التهذيب والاستبصار : الصدقة ( هامش المخطوط ) .
(3) في التهذيب : في ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار .
(4) التهذيب 4 : 5 | 11 ، والاستبصار 2 : 5 | 11 .
(5) يأتي في الحديث 7 الاتي من هذا الباب .
(6) مضى في الاحاديث 1 ـ 5 من هذا الباب .
(7) يأتي في الاحاديث 8 ـ 17 من هذا الباب .
(8) راجع المعتبر : 258 ، وذخيرة المعاد : 430 .
7 ـ الكافي 5 : 69 | 1 ، واورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 5 من ابواب مقدمات التجارة .

( 57 )

والزبيب ، وسائر ما وجب فيه الزكاة من الابل والبقر والغنم ، وغير ذلك ؟ ! .
أقول : قوله : وغير ذلك ، المراد به غير الفرض من الزكاة والكفارات ، يعني : المندوب ، أو المراد به الحنطة والشعير وما تجب فيه الفطرة .
[ 11510 ] 8 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن هارون بن مسلم ، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : الزكاة على (1) تسعة أشياء : على (2) الذهب والفضة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والابل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عما سوى ذلك .
[ 11511 ] 9 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن زياد ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن صدقات الاموال ؟ فقال : في تسعة أشياء ، ليس في غيرها شيء : في (1) الذهب والفضة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والابل والبقر والغنم السائمة ـ وهي : الراعية ـ وليس في شيء من الحيوان غير هذه الثلاثة الاصناف شيء ، وكل شيء كان من هذه الثلاثة الاصناف فليس فيه شيء حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج .
[ 11512 ] 10 ـ وعنه ، عن العباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، والحسن بن شهاب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : وضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى
____________
8 ـ التهذيب 4 : 2 | 1 ، والاستبصار 2 : 2 | 1 .
(1 و 2) في نسخة : في ( هامش المخطوط ) .
9 ـ التهذيب 4 : 2 | 2 ، والاستبصار 2 : 2 | 2 ، واورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 17 من هذه ابواب .
(1) في الاستبصار : من ( هامش المخطوط ) .
10 ـ التهذيب 4 : 3 | 3 ، والاستبصار 2 : 2 | 3 .

( 58 )

ذلك : على الذهب والفضة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والابل والبقر والغنم .
[ 11513 ] 11 ـ وعنه ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي (1) الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الزكاة ؟ قال (2) : الزكاة على تسعة أشياء : على الذهب والفضة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والابل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عما سوى ذلك .
[ 11514 ] 12 ـ وعنه ، عن محمد بن عبيد الله بن علي الحلبي ، والعباس بن عامر جميعا ، عن عبدالله بن بكير ، عن محمد بن الطيار (1) قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عما تجب فيه الزكاة ؟ فقال : في تسعة أشياء : الذهب والفضة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والابل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عما سوى ذلك ، فقلت : أصلحك الله ، فإن عندنا حبا كثيرا ، قال : فقال : وما هو ؟ قلت : الارز ، قال : نعم ، ما أكثره ، فقلت : أفيه الزكاة ؟ فزبرني ، قال : ثم قال : أقول لك : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عفا عما سوى ذلك وتقول لي : إن عندنا حبا كثيرا ، أفيه الزكاة ؟ ! .
[ 11515 ] 13 ـ وعنه ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : وضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الزكاة على تسعة أشياء ، وعفا عما سوى ذلك :
____________
11 ـ التهذيب 4 : 3 | 4 ، والاستبصار 2 : 3 | 4 .
(1) قوله ( بن علي ) ليس في التهذيب « هامش المخطوط » .
(2) كذا في الاصل والمصدر ، لكن في المخطوط : « فقال » .
12 ـ التهذيب 4 : 4 | 9 ، والاستبصار 2 : 4 | 9 .
(1) في نسخة من الاستبصار : محمد بن جعفر الطيار ( هامش الاصل والمخطوط ) .
13 ـ التهذيب 4 : 5 | 10 ، والاستبصار 2 : 5 | 10 .

( 59 )

على الفضة والذهب ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإبل والبقر والغنم ، فقال له الطيار ـ وأنا حاضر ـ : إن عندنا حبا كثيرا ، يقال له : الارز ؟ فقال له أبو عبدالله ( عليه السلام ) : وعندنا حب كثير ، قال : فعليه شيء ؟ قال : لا ، قد أعلمتك أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عفا عما سوى ذلك .
[ 11516 ] 14 ـ ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن البزنطي ، عن جميل نحوه ، إلا أنه قال (1) : الذهب والفضة ، وثلاثة من الحيوان : الإبل والبقر والغنم ، ومما أنبتت الارض : الحنطة والشعير والزبيب والتمر .
[ 11517 ] 15 ـ علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي (1) عن علي ( عليه السلام ) قال : وأما حدود الزكاة فأربعة أولها : معرفة الوقت الذي تجب فيه الزكاة والثاني : القيمة ، والثالث : الموضع الذي تقع (2) فيه الزكاة ، والرابع : العدد ، فأما معرفة العدد والقيمة فإنه يجب على الانسان أن يعلم كم يجب من الزكاة في الاموال التي فرضها الله تعالى من الابل والبقر والغنم ، والذهب والفضة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، فيجب أن يعرف كم يخرج من العدد والقيمة ، ويتبعها الكيل والوزن والمساحة ، فما كان من العدد فهو باب الابل والبقر والغنم ، وأما المساحة فمن باب الارضين والمياه ، وما كان من الكيل فهو من أبواب الحبوب التي هي أقوات الناس في كل بلد ، وأما الوزن
____________
14 ـ الخصال : 422 | 20 .
(1) في المصدر زيادة : منها .
15 ـ المحكم والمتشابه : 78 ، وأورد صدره في الحديث 17 من الباب 1 من ابواب أفعال الصلاة .
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 52 ) .
(2) في المصدر : توضع .

( 60 )

فمن الذهب والفضة وسائر ما يوزن من أبواب سلع التجارات مما لا يدخل فيه العدد ولا الكيل ، فإذا عرف الانسان ما يجب عليه في هذه الاشياء وعرف الموضع الذي توضع فيه ، كان مؤديا للزكاة على ما فرض الله تعالى .
[ 11518 ] 16 ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : روى حريز ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، وروى أبوبصير المرادي ، وبريد العجلي ، والفضيل بن يسار جميعا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وروى عبدالله بن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي ، وصفوان بن يحيى ، عن ابن بكير ، عن محمد بن الطيار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن الزكاة إنما تجب جميعها في تسعة أشياء خصها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بفريضتها فيها ، وهي : الذهب والفضة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والابل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عما سوى ذلك .
[ 11519 ] 17 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصدقة ، فيما هي ؟ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : في تسعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والذهب والفضة ، والابل والبقر والغنم ، وعفا عما سوى ذلك .
[ 11520 ] 18 ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : قول الله : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) (1) أهي قوله : ( وآتوا الزكاة ) (2) ؟ قال : قال : الصدقات في النبات والحيوان ، والزكاة في الذهب والفضة وزكاة الصوم .
____________
16 ـ المقنعة : 38 .
17 ـ مسائل علي بن جعفر 116 | 49 .
18 ـ تفسير العياشي 2 : 107 | 112 .
(1) التوبة 9 : 103 .
(2) البقرة 2 : 43 .

( 61 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في منع الزكاة (3) ، وغير ذلك (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) ، ويأتي ما ظاهره المنافات (6) ، وانه محمول على الاستحباب .

9 ـ باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلات الاربع من
الحبوب التي تكال ، وعدم وجوبها فيما عدا الاربع ،
وتساوي الجميع في الشرائط


[ 11521 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ـ في حديث ـ أن أبا الحسن ( عليه السلام ) كتب إلى عبدالله بن محمد : الزكاة على (1) كل ما كيل بالصاع ، قال : وكتب عبدالله : وروى غير هذا الرجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سأله عن الحبوب ؟ فقال : وما هي ؟ فقال : السمسم والارز والدخن ، وكل هذا غلة كالحنطة والشعير ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : في الحبوب كلها زكاة .
وروي أيضا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : كل ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، قال : فأخبرني جعلت فداك ، هل على هذا الارز وما أشبهه من الحبوب الحمص والعدس زكاة ؟ فوقع ( عليه السلام ) : صدقوا الزكاة في كلّ شيء كيل (2) .
____________
(3) تقدم في الاحاديث 1 و 13 و 26 و 28 من الباب 3 من هذه الابواب .
(4) تقدم في الاحاديث 1 و 5 و 6 من الباب 6 من هذه الابواب .
(5) يأتي في البابين 9 و 10 من هذه الابواب .
(6) يأتي في الباب 9 الاتي من هذه الابواب .

الباب 9
فيه 11 حديثا


1 ـ الكافي 3 : 510 | 3 ، والتهذيب 4 : 5 | 11 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 8 من هذه الابواب .
(1) في التهذيب : في ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 3 : 511 | 4 .

( 62 )

[ 11522 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن اسماعيل قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) : إن لنا رطبة (1) وارزا ، فما الذي علينا فيهما (2) ؟ فقال ( عليه السلام ) : أما الرطبة فليس عليك فيها شيء ، وأما الارز فما سقت السماء العشر ، وما سقي بالدلو فنصف العشر من كل ما كل ماكلت بالصاع ، أو قال : وكيل بالمكيال .
[ 11523 ] 3 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عمن ذكره ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحرث ، ما يزكى منه ؟ فقال : البر والشعير والذرة والارز والسلت (1) والعدس ، كل هذا مما يزكى ، وقال : كل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة .
[ 11524 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز بن عبدالله (1) ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الحرث (2) ، ما يزكى منها ؟ قال ( عليه السلام ) : البر والشعير والذرة والدخن والارز والسلت والعدس والسمسم ، كل هذا يزكى وأشباهه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) ، وكذا الذي قبله ، وكذا
الاول نحوه .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمد بن مسلم مثله (4) .
____________
2 ـ الكافي 3 : 511 | 5 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الابواب .
(1) الرطبة : القصب خاصة ما دام رطبا . ( مجمع البحرين ـ رطب ـ 2 : 70 ) .
(2) في المصدر : فيها .
(3) الكافي 3 : 511 | 6 .
(1) السلت : نوع من الشعير لا قشر فيه . ( مجمع البحرين ـ سلت ـ 2 : 205 ) .
4 ـ الكافي 3 : 510 | 1 .
(1) قوله : ( بن عبدالله ) لم يرد في الاصل ولا المصدر ، وقد كتب عليه في المخطوط علامة نسخة .
(2) كذا في الاصل ، وفي هامش المخطوط عن التهذيب ، لكن في متن المخطوط : الحبوب .
(3) التهذيب 4 : 3 | 7 ، 65 | 175 والاستبصار 2 : 3 | 7 .
(4) المقنعة : 40 .

( 63 )

[ 11525 ] 5 ـ ثم قال : وروى زرارة عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله ، وقال : (1) ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة .
[ 11526 ] 6 ـ وبالإسناد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله ، وقال : كل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة ، وقال : جعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الصدقة في كل شيء أنبتت الارض إلا ما كان في الخضر والبقول ، وكل شيء يفسد من يومه .
[ 11527 ] 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن حماد ، عن حريز مثله ، إلا أنه قال : فبلغ الاوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه الزكاة .
[ 11528 ] 8 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمير بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ما أنبتت الارض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ـ إلى أن قال : ـ وليس فيما أنبتت الارض شيء إلا في هذه الاربعة أشياء .
[ 11529 ] 9 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس في شي أنبتت الارض من الارز والذرة (1) والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الاربعة الاصناف
____________
5 ـ الكافي 3 : 510 | 2 .
(1) في المصدر زيادة : كل .
6 ـ الكافي 3 : 510 | 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الابواب .
7 ـ التهذيب 4 : 65 | 176 .
8 ـ التهذيب 4 : 13 | 34 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب زكاة الغلات .
9 ـ التهذيب 4 : 6 | 12 ، والاستبصار 2 : 6 | 12 ، وأورد ذيله في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة .
(1) في نسخة زيادة : والدخن ( هامش المخطوط ) . وهو في الاستبصار .

( 64 )

وإن كثر ثمنه زكاة ، إلا أن يصير ما لا يباع بذهب أو فضة تكنزة ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فتؤدي عنه من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كل عشرين دينارا نصف دينار .
[ 11530 ] 10 ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) في الذرة شيء ؟ فقال لي : الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة .
[ 11531 ] 11 ـ وبالإسناد عن حريز ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : هل في الارز شيء ؟ فقال : نعم ، ثم قال : إن المدينة لم تكن يومئذ أرض ارز ، فيقال فيه ، ولكنه قد جعل (1) فيه ، وكيف لا يكون فيه وعامة خراج العراق منه .
أقول : وتقدم ما يدل على الاستحباب (2) وعلى نفي الوجوب (3) ، وما ظاهره الوجوب في الحبوب يحتمل الحمل على التقية .

10 ـ باب مقدار النصب في الاقسام التسعة وما يجب فيها ،
وجملة من أحكامها

[ 11532 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الاتي (1)
____________
10 ـ التهذيب 4 : 65 | 177 .
11 ـ التهذيب 4 : 65 | 178 .
(1) في نسخة : حصل ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الاحاديث 5 و 11 و 16 من الباب 1 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الباب 8 من هذه الابواب .

الباب 10
فيه حديث واحد


1 ـ الخصال : 604 | 9 .
(1) يأتي في الفائدة الاولى | من الخاتمة برمز ( ذ ) .

( 65 )

عن الاعمش ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : الزكاة فريضة واجبة على كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ولا تجب (2) فيما دون ذلك من الفضة ، ولا تجب (3) على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه ، ولا يحل أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية والمعرفة ، وتجب على الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا فيكون فيه نصف دينار ، وتجب على الحنطة والشعير والتمر والزبيب ـ إذا بلغ خمسة أوساق ـ العشر إذا كان سقى سيحا ، وإن سقى بالدوالى فعليه نصف العشر ، والوسق : ستون صاعا ، والصاع : أربعة أمداد ، وتجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة ، وتزيد واحدة فتكون فيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا (4) زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فان زادت واحدة ففيها ثلاث شياه (5) .
وتجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حولية ، فيكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة ، ثم يكون فيها مسنة إلى ستين (6)، ( ثم يكون ) (7) فيها مسنتان إلى تسعين ، ثم يكون فيها ثلاث تبايع ، ثم بعد ذلك يكون في كل ثلاثين بقرة تبيع ، وفي كل أربعين مسنة ، وتجب على الإبل الزكاة إذا بلغت خمسا فيكون فيها شاة ، فإذا بلغت عشرا فشاتان ، فإذا بلغت خمسة عشر فثلاث شياة ، فإذا بلغت عشرين فأربع شياة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين فخمس شياة ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض ، فإذا بلغت خمسا وثلاثين وزادت واحدة ففيها ابنة لبون ، فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة ، فإذا بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة إلى
____________
(2 و 3) في المخطوط : ولا يجب .
(4) في المصدر : فإن .
(5) في المصدر زيادة : الى ثلاثمائة ، وبعد ذلك يكون في كل مائة شاة شاة .
(6) في المصدر زيادة : [ فإذا بلغت ستين ففيها تبيعتان الى سبعين ، ثم فيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين وإذا بلغت ثمانين ] .
(7) في المصدر : فتكون .

( 66 )

ثمانين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين ، فاذا بلغت تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فإذا كثرت الابل ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ويسقط الغنم بعد ذلك ، ويرجع إلى أسنان الابل .
أقول ويأتي مايدل على ذلك (8) ، واعتبار الزيادة على أربعين شاة محمول على أن المراد أنه يجب شاة وإن كانت أزيد من أربعين ، فيكون مفهوم الشرط غير معتبر ، أو تكون الواو بمعنى أو ، لما يأتي (9) .
____________
(8) يأتي في الباب 2 من أبواب زكاة الانعام ، وفي الابواب 1 و 2 و 3 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، وفي البابين 1 و 3 وفي الحديث 9 من الباب 4 وفي الحديث 1 من الباب 5 من أبواب زكاة الغلات .
(9) يأتي في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب زكاة الانعام . وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 27 و 37 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث 9 من الباب 7 من هذه الابواب .