11 ـ باب عدم استحباب الزكاة في الخضر والبقول كالقضب
والبطيخ والغضاة والرطبة والقطن والزعفران والاشنان
والفواكه ونحوها ، وكل ما يفسد من يومه الا أن يباع بذهب
أو فضة فتجب في ثمنه بعد الحول

[ 11533 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الخضر ، فيها زكاة ؟ وإن بيعت (1) بالمال العظيم ؟ فقال : لا ، حتى يحول عليه الحول .
____________
الباب 11
فيه 10 أحاديث


1 ـ الكافي 3 : 511 | 2 ، والتهذيب 4 : 66 | 181 .
(1) في نسخة : وإن بيع ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .

( 67 )

[ 11534 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ما في الخضر ؟ قال : وماهي ؟ قلت : القضب (1) والبطيخ ومثله من الخضر ، قال : ليس عليه شيء إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة . وعن الغضاة (2) من الفرسك (3) وأشباهه ، فيه زكاة ؟ قال : لا ، قلت : فثمنه ؟ قال ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه .
ورواه الشيخ (4) بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
[ 11535 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر أو (1) أبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع ، كان مالا ، هل فيه الصدقة ؟ قال : لا .
[ 11536 ] 4 ـ وبالإسناد عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : جعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الصدقة في كل شيء أنبتت الارض إلا ما كان في الخضر والبقول ، وكل شيء يفسد من يومه .
[ 11537 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
____________
2 ـ الكافي 3 : 512 | 3 .
(1) كذا في المخطوط ، بالمعجمة ، ولكن في الاصل ( القصب ) بالمهملة ، وقد كتب في المخطوط فوقها كلمة ( معا ) .
(2) كذا في المخطوط ، ولكن في الاصل ( العضا ) وقد كتب تحت العين حرف ( ع ) .
(3) في التهذيب : من الخوخ والفرسك ( هامش المخطوط ) .
والفرسك : مثل الخوخ ، اجرد أملس ، أحمر وأصفر . ( مجمع البحرين ـ فرسك ـ 5 : 284 ) .
(4) التهذيب 4 : 67 | 182 .
3 ـ الكافي 3 : 512 | 6 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب زكاة الغلات .
(1) كذا في الاصل وهامش المخطوط عن نسخة ، وفي متنه : و .
4 ـ الكافي 3 : 510 | 2 ، وأورده بتمامه في الحديثين 6 و 7 من الباب 9 من هذه الابواب .
5 ـ الكافي 3 : 511 | 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الابواب .

( 68 )

بن إسماعيل قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) : إن لنا رطبة وارزا ، فما الذي علينا فيهما ؟ فقال ( عليه السلام ) : أما الرطبة فليس عليك فيها شيء . . الحديث .
[ 11538 ] 6 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن عبد العزيز بن المهتدي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن القطن والزعفران ، عليهما زكاة ؟ قال : لا .
[ 11539 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس على البقول ولا على البطيخ وأشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلته فبقي عندك سنة .
[ 11540 ] 8 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ، عن يونس قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الاشنان ، فيه زكاة ؟ فقال : لا .
[ 11541 ] 9 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) أنهما قالا : عفا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الخضر ، قلت : وما الخضر ؟ قالا : كل شيء لا يكون له بقاء : البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد .
قال زرارة : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : هل في القصب شيء ؟ قال : لا .
____________
6 ـ الكافي 3 : 512 | 5 .
7 ـ الكافي 3 : 511 | 1 .
8 ـ الكافي 3 : 512 | 4 .
9 ـ التهذيب 4 : 66 | 180 .

( 69 )

[ 11542 ] 10 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس على الخضر ولا على البطيخ ولا على البقول وأشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلته فبقي عندك سنة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

12 ـ باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه وإن كثر

[ 11543 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، وبكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر ، وليس في نقر (1) الفضة زكاة . . الحديث .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ، واقتصر على الحكم الاول (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) .
____________
10 ـ التهذيب 4 : 66 | 179 .
(1) تقدم في البابين 8 و 9 من هذه الابواب .

الباب 12
فيه حديث واحد


1 ـ الفقيه 2 : 9 | 27 .
(1) النقر : السبيكة غير المسكوكة . ( مجمع البحرين ـ نقر ـ 3 : 500 ) .
(2) الكافي 3 : 519 | 10 .
(3) التهذيب 4 : 99 | 278 .
(4) تقدم في الباب 8 من هذه الابواب .

( 70 )

13 ـ باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة بشرط أن
يطلب برأس ماله أو زيادة في الحول كله ، فإن طلب بنقيصة
ولو في بعض الحول لم تستحب الا أن يباع ثم يحول على
الثمن الحول فيجب ، وإن مضى له على النقيصة أحوال
زكاه لحول واحد استحبابا

[ 11544 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأله سعيد الاعرج ـ وأنا أسمع ـ فقال : إنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين ، هل عليه زكاة ؟ قال : إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته ، وإن كنت إنما تربص به لانك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة (1) حتى يصير ذهبا أو فضة ، فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي اتجرت (2) فيها .
[ 11545 ] 2 ـ ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأل سعيد الاعرج السمان أبا عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلا أنه قال : السنتين والسنين ، وقال : إن كنت تربح منه أويجيء منه رأس ماله فعليك زكاته ، وقال في آخره : فزكه للسنة التي يخرج فيها .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إسماعيل ابن عبد الخالق مثله ، إلا أنه
____________
الباب 13
فيه 11 حديثا


1 ـ الكافي 3 : 529 | 9 ، والتهذيب 4 : 69 | 187 ، والاستبصار 2 : 10 | 30 .
(1) في الكافي : زكاته .
(2) في نسخة : تتجر ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
2 ـ قرب الإسناد : 59 .

( 71 )

قال للسنة التي تتجر فيها (1) .
[ 11546 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشترى المتاع ، متى يزكيه ؟ فقال : إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وإن كان حبسه بعدما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعدما أمسكه بعد رأس المال ، قال : وسألته عن الرجل توضع عنده الاموال يعمل بها ؟ فقال : إذا حال عليها (1) الحول فليزكها .
[ 11547 ] 4 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن يشترى به ، هل عليه زكاة ، أو حتى يبيعه ؟ فقال : إن كان أمسكه التماس (1) الفضل على رأس المال فعليه الزكاة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الحديثان اللذان قبله .
[ 11548 ] 5 ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن حكيم ، عن خالد بن الحجاج الكرخي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الزكاة ؟ فقال : ما كان من تجارة
____________
(1) المقنعة : 40 .
3 ـ الكافي 3 : 528 | 2 ، والتهذيب 4 : 68 | 186 ، والاستبصار 2 : 10 | 29 .
(1) كذا في الاصل والتهذيب ، ولكن في المخطوط ( عليه ) ولم ترد الكلمة في الكافي والاستبصار .
4 ـ الكافي 3 : 527 | 1 .
(1) في نسخة : ليلتمس ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 4 : 68 | 185 ، والاستبصار 2 : 10 | 28 .
5 ـ الكافي 3 : 529 | 7 .

( 72 )

في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها إلا لتزداد فضلا على فضلك فزكه ، وما كانت من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شيء آخر .
[ 11549 ] 6 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة والسنتين وأكثر (1) من ذلك ؟ قال : ليس عليه زكاة حتى يبيعه إلا أن يكون اُعطي به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل ، فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة ، وإن لم يكن اُعطي به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه ، وإن حبسه ما حبسه فإذا هو باعه فإنما عليه زكاة سنة واحدة .
[ 11550 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ان كان عندك متاع في البيت موضوع فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته .
[ 11551 ] 8 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، أنه قال : كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول .
قال يونس : تفسير ذلك : أنه كل ما عمل للتجارة من حيوان وغيره فعليه فيه الزكاة .
[ 11552 ] 9 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ،
____________
6 ـ الكافي 3 : 528 | 3 .
(1) في المصدر : أو أكثر .
7 ـ الكافي 3 : 529 | 8 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الابواب .
8 ـ الكافي 3 : 528 | 5 .
9 ـ التهذيب 4 : 69 | 189 ، والاستبصار 2 : 11 | 32 .

( 73 )

عن سندي بن محمد ، عن العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت : المتاع لا اصيب به رأس المال ، عليّ فيه الزكاة ؟ قال : لا ، قلت : أمسكه سنتين (1) ثم أبيعه ماذا عليّ ؟ قال : سنة واحدة .
[ 11553 ] 10 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أبي يقول : إنما الزكاة في الذهب إذا قر في يدك ، قلت له : المتاع يكون عندي لا اصيب به رأس ماله ، عليّ فيه زكاة ؟ قال : لا .
[ 11554 ] 11 ـ وعن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار عليه ، وليس يعطى به إلا أقل من رأس ماله ، عليه زكاة ؟ قال : لا ، قلت : فإنه مكث عنده عشر سنين ثم باعه ، كم يزكي سنة ؟ قال : سنة واحدة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث التجارة بمال الطفل (2) ، وغير ذلك (3) ، ويأتي ما يدل على نفي الوجوب (4) .
____________
(1) في نسخة : سنين ( هامش المخطوط ) .
10 ـ قرب الإسناد : 16 ، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 17 من هذه الابواب ، وقطعة منه في الحديث 12 من الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة .
11 ـ قرب الإسناد 167 .
(1) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الاحاديث 5 و 11 و 16 من الباب 1 من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل على عدم الوجوب في البابين 8 ، 11 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة .
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الابواب ، وفي الحديثين 5 و 10 من الباب 1 وفي البابين 3 و 8 من أبواب من تجب عليه الزكاة .
(4) يأتي في الباب 14 من هذه الابواب .

( 74 )

14 ـ باب عدم وجوب الزكاة في مال التجارة إلا أن يصير
نقدا ثم يحول عليه الحول ناضا * ، وكذا الربح


[ 11555 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة قال : كنت قاعدا عند أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ وليس عنده غير ابنه جعفر ( عليه السلام ) ـ فقال : يا زرارة ، إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال عثمان : كل مال من ذهب أو فضة يدار (1) ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذر : أما ما يتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة ، إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا (2) كنزا موضوعا ، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : فقال : القول ما قال أبو ذر ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) لابيه : ماتريد إلا (3) أن يخرج مثل هذا فيكف (4) الناس أن يعطوا (5) فقراءهم ومساكينهم ؟ فقال أبوه : إليك عني لا أجد منها بدا .
____________
الباب 14
فيه 6 أحاديث

* ـ المال الناض : ما كان ذهبا أو فضة . ( مجمع البحرين ـ نضض ـ 4 : 231 ) .
1 ـ التهذيب 4 : 70 | 192 ، والاستبصار 2 : 9 | 27 .
(1) اضاف في المخطوط كلمة ( به ) ولم ترد في الاصل ولا الاستبصار ، وقد كتب عليها في المخطوط علامة نسخة .
(2) اضاف في المخطوط كلمة ( أو ) ولم ترد في الاصل ولا الاستبصار ، وكتب عليها في المخطوط علامة نسخة .
(3) في نسخة : الى ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين .
(4) في نسخة : فينكف ( هامش المخطوط ) .
(5) في نسخة : يعطفوا ( هامش المخطوط ) .

( 75 )

[ 11556 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه ؟ فقال : هذا متاع موضوع ، فإذا أحببت بعته فيرجع إلى رأس مالي وأفضل منه ، هل عليه فيه صدقة وهو متاع ؟ قال : لا ، حتى يبيعه ، قال : فهل يؤدي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعا ؟ قال : لا .
[ 11557 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : الزكاة المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه .
[ 11558 ] 4 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي إبراهيم ( عليه السلام ) : الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها ، أعلى ثمنها زكاة ؟ قال : لا ، حتى يبيعها ، قلت : فإن باعها ، أيزكي ثمنها ؟ قال : لا ، حتى يحول عليها الحول وهو في يده .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار مثله (1) .
[ 11559 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد وأحمد ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن عبدالله بن بكير ، وعبيد ، وجماعة من أصحابنا قالوا : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ليس في المال المضطرب به زكاة ، فقال له إسماعيل ابنه : يا
____________
2 ـ التهذيب 4 : 70 | 191 ، والاستبصار 2 : 9 | 26 .
3 ـ التهذيب 4 : 35 | 90 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضة .
4 ـ التهذيب 4 : 69 | 188 ، والاستبصار 2 : 11 | 31 .
(1) الكافي 3 : 529 | 6 .
5 ـ التهذيب 4 : 70 | 190 ، والاستبصار 2 : 19 | 25 .

( 76 )

أبه ، جعلت فداك ، أهلكت فقراء أصحابك ! فقال : أي بنيّ ، حق أراد الله أن يخرجه فخرج .
[ 11560 ] 6 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل يربح في السنة خمسمائة (1) وستمائة وسبعمائة هي نفقته وأصل المال مضاربة ؟ قال : ليس عليه في الربح زكاة .
أقول : وقد تقدم ما يدل على حصر الاصناف التي تجب فيها الزكاة وليس منها أمتعة التجارة (2) .

15 ـ باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكه صاحبه أو العامل
به ، وأنه يكفي العامل قول صاحبه أنه يزكيه

[ 11561 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون معه المال مضاربة ، هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتجر به ؟ فقال : ينبغي له أن يقول لاصحاب المال : زكوه ، فإن قالوا : إنا نزكيه فليس عليه غير ذلك ، وإن هم أمروه بأن يزكيه فليفعل ، قلت : أرأيت لو قالوا : إنا نزكيه والرجل يعلم أنهم لا يزكونه ، فقال : إذا هم أقروا بأنهم يزكونه فليس عليه غير ذلك ، وإن هم قالوا : إنا لا نزكيه فلا ينبغي له أن يقبل ذلك المال ، ولا
____________
6 ـ الكافي 3 : 528 | 4 ، وأورد صدره في الحديث 1 وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : درهم .
(2) تقدم ما يدل على حصر الاصناف التسعة التي تجب فيها الزكاة في الباب 8 من هذه الابواب .

الباب 15
فيه 3 أحاديث .


1 ـ الكافي 3 : 528 | 4 .

( 77 )

يعمل به حتى يزكيه (1) .
[ 11562 ] 2 ـ قال الكليني : وفي رواية اخرى عنه : إلا أن تطيب نفسك أن تزكيه من ربحك .
[ 11563 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تأخذن مالا مضاربة إلا ما (1) تزكيه أو يزكيه صاحبه . . الحديث .
أقول : ويدل على ذلك كل ما دل على وجوب الزكاة (2) .

16 ـ باب استحباب الزكاة في الخيل الاناث السائمة طول
الحول عن كل فرس عتيق ديناران ، وعن كل برذون دينار
كل عام ، وعدم استحباب الزكاة في الذكور من الخيل ، ولا
في المعلوفة ، ولا في العوامل ، ولا في البغال والحمير


[ 11564 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، وزرارة ، عنهما جميعا ( عليهما السلام ) قالا : وضع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين ، وجعل على البراذين دينارا .
____________
(1) في نسخة ، يزكوه ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
2 ـ الكافي 3 : 528 | 4 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الابواب .
3 ـ الكافي 3 : 529 | 8 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 13 من هذه الابواب .
(1) كذا في الاصل ، وفي المخطوط : مالاً تزكية .
(2) تقدم في الابواب 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 8 من هذه الابواب .
ويأتي ما يدل على ذلك في الابواب الاتية من كتاب الزكاة .

الباب 16
فيه 4 أحاديث


1 ـ الكافي 3 : 530 | 1 ، والتهذيب 4 : 67 | 183 ، والاستبصار 2 : 12 | 34 .

( 78 )

[ 11565 ] 2 ـ ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا ، إلا أنه قال : وجعل على البراذين السائمة الاناث في كل عام دينارا .
[ 11566 ] 3 ـ وبالإسناد عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : هل في البغال شيء ؟ فقال : لا ، فقلت : فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال ؟ فقال : لان البغال لا تلقح والخيل الاناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شيء ، قال (1) : فما في الحمير ؟ قال : ليس فيها شيء ، قال : قلت : هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شيء ؟ فقال : لا ، ليس على ما يعلف شيء ، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شيء .
ورواه الشيخ بإسناده عن حماد نحوه (2) ،
والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب .
[ 11567 ] 4 ـ ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن زرارة مثله ، إلا أنه قال : وليس على الخيل الذكور إذا انفردت في الملك وإن كانت سائمة شيء ، وذكر الباقي نحوه .
أقول : ويأتي ما يدل على الشرائط المذكورة عموما (1) ، وما يدل على عدم الوجوب في الخيل (2) .
____________
2 ـ المقنعة : 40 .
3 ـ الكافي 3 : 530 | 2 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب زكاة الانعام .
(1) في نسخة زيادة : قلت ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 4 : 67 | 184 .
4 ـ المقنعة : 40 .
(1) يأتي في الباب 7 من أبواب زكاة الانعام .
وتقدم ما يدل على ذلك في الاحاديث 5 و 11 و 16 من الباب 1 من هذه الابواب . (2) يأتي في الباب 17 من هذه الابواب . وتقدم ما يدل على عدم الوجوب في الباب 8 من هذه الابواب .

( 79 )

17 ـ باب عدم وجوب الزكاة في شيء من الحيوان غير
الانعام الثلاث ، فلا تجب في الرقيق الا الفطرة ، وزكاة
ثمنه إذا بيع وحال عليه الحول ، ولا في الرحى ، ولا
تستحب في الرقيق إلا أن يراد به التجارة

[ 11568 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) أنهما سئلا عما في الرقيق ؟ فقالا : ليس في الرأس شيء أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول ، وليس في ثمنه شيء حتى يحول عليه الحول .
[ 11569 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق تبتغي به التجارة فإنه من المال الذي يزكى .
[ 11570 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قالا : وليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الاصناف التي كتبنا (1) .
____________

الباب 17
فيه 7 أحاديث


1 ـ الكافي 3 : 530 | 4 .
2 ـ الكافي 3 : 530 | 3 .
3 ـ التهذيب 4 : 21 | 54 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب زكاة الانعام .
(1) في المصدر : سميناها .

( 80 )

[ 11571 ] 4 ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم (1) ، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الاصناف الثلاثة : الابل والبقر والغنم . . الحديث .
[ 11572 ] 5 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن زياد (1) ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ليس في شيء من الحيوان غير هذه الثلاثة الاصناف شيء ، يعنى : الابل والبقر والغنم .
[ 11573 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) عن محمد بن عمر بن سلم الجعابي ، عن الحسن بن عبدالله بن محمد بن العباس التميمي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : عفوت لكم عن زكاة (1) الخيل والرقيق .
[ 11574 ] 7 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء ـ في حديث ـ قال : قلت لابي عبدالله ( عليه
____________
4 ـ التهذيب 4 : 41 | 104 ، والاستبصار 2 : 24 | 66 ، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 8 من هذه الابواب .
(1) في الاستبصار : مروان بن مسلم .
5 ـ التهذيب 4 : 2 | 2 ، والاستبصار 2 : 2 | 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 8 من هذه الابواب .
(1) محمد بن زياد : هو ابن أبي عمير . « منه قده » . « هامش المخطوط » .
6 ـ عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 61 | 246 .
(1) في نسخة : صدقة ( هامش المخطوط ) .
7 ـ قرب الإسناد : 16 ، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، وذيله في الحديث 10 من الباب 13 من هذه الابواب .

( 81 )

السلام ) : الدواب والارحاء فإن عندي منها ، علي فيها شيء ؟ قال : لا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
____________
(1) تقدم في الباب 8 من هذه الابواب .
( 82 )


( 83 )

أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه

1 ـ باب وجوبها على البالغ العاقل ، وعدم وجوبها في مال
الطفل


[ 11575 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) في مال اليتيم ، عليه زكاة ؟ فقال : إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة ، فإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم .
[ 11576 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، أنهما (1) قالا : ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء ، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة ومحمد بن
____________

أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه
الباب 1
فيه 12 حديثا

1 ـ الكافي 3 : 540 | 1 ، والتهذيب 4 : 26 | 60 .
(1) في التهذيب زيادة : قال : قلت له : ( هامش المخطوط ) .
2 ـ الكافي 3 : 541 | 5 .
(1) ضمير « أنهما » راجع الى أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) لما يأتي في رواية الشيخ ، وكما في نظائرة ، لا إلي زرارة ومحمد بن مسلم . « منه قده » .

( 84 )

مسلم عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) نحوه (2) .
أقول : يأتي وجهه (3) .
[ 11577 ] ـ 3 وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ليس على مال اليتيم زكاة ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقى حتى يدرك ، فإذا أدرك فانما عليه زكاة واحدة ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس .
[ 11578 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل قال : كتبت إلى أبى الحسن الرضا ( عليه السلام ) أسأله عن الوصي أيزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ قال : فكتب ( عليه السلام ) : لا زكاة على يتيم .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن القاسم بن الفضيل (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن القاسم ، إلا أنه قال : لا زكاة على مال اليتيم (2) .
ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن محمد بن القاسم مثله (3) .
____________
(2) التهذيب 4 : 29 | 72 ، والاستبصار 2 : 31 | 90 .
(3) يأتي في ذيل الحديث 11 من هذا الباب .
3 ـ الكافي 3 : 541 | 4 .
4 ـ الكافي 3 : 541 | 8 ، وأورده عن الفقيه والمقنع في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة .
(1) الفقيه 2 : 115 | 495 .
(2) التهذيب 4 : 30 | 74 .
(3) التهذيب 4 : 334 | 1049 .

( 85 )

[ 11579 ] 5 ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) إن لي إخوة صغارا ، فمتى تجب على أموالهم الزكاة ؟ قال : إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت (1) الزكاة ، قلت : فما لم تجب عليهم الصلاة ؟ قال إذا اُتجر به فزكه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله ، وكذا الاول .
[ 11580 ] 6 ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) قال : روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس على مال اليتيم زكاة .
[ 11581 ] 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن مال اليتيم ؟ فقال : ليس فيه زكاة .
[ 11582 ] 8 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه والحسين بن سعيد جميعا ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس في مال اليتيم زكاة .
____________
5 ـ الكافي 3 : 541 | 7 .
(1) في نسخة زيادة : عليهم ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 4 : 27 | 66 ، والاستبصار 2 : 29 | 84 .
6 ـ المعتبر : 256 .
7 ـ التهذيب 4 : 26 | 61 .
8 ـ التهذيب 4 : 26 | 62 .

( 86 )

[ 11583 ] 9 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن أبي المحسن (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة .
[ 11584 ] 10 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن أحمد بن عمر بن أبي شعبة (1) ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن مال اليتيم ؟ فقال : لا زكاة عليه إلا أن يعمل به .
[ 11585 ] 11 ـ وعنه (1) ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) انه سمعه يقول : ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة ، وإن بلغ اليتيم (2) فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك ، فاذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة ، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس .
أقول : حمله الشيخ على نفي الوجوب في الجميع ، فان الوجوب مخصوص بالغلات الاربع ، ويمكن حمل الوجوب في الحديث السابق على التقية لموافقته لمذاهب أكثر العامة ، ولرواية أبي المحسن السابقة ، وعلى الاستحباب بالنسبة إلى الولي .
____________
9 ـ التهذيب 4 : 27 | 63 .
(1) في نسخة : ابي الحسن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
10 ـ التهذيب 4 : 27 | 64 .
(1) في نسخة : احمد بن عمر ، عن ابي شعبة ( هامش المخطوط ) .
11 ـ التهذيب 4 : 29 | 73 ، والاستبصار 2 : 31 | 91 .
(1) في الاستبصار زيادة : عن العباس ( هامش المخطوط ) . . . .
(2) « اليتيم » : ليس في التهذيب .

( 87 )

[ 11586 ] 12 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال : لا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2) .

2 ـ باب ان من اتجر بمال الطفل وكان وليا له استحب له
تزكيته ، وان كان مليا وضمنه واتجر لنفسه فله الربح ، ولا
تستحب الزكاة للطفل بل للعامل ، وان لم يكن وليا ولا مليا
لم تستحب وكان ضامنا والربح للطفل

[ 11587 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال : لا ، إلا أن تتجر به أو تعمل (1) به .
[ 11588 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سعيد السمان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به ، فان اتجربه فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلى الذي يتجر به .
____________
12 ـ قرب الإسناد : 16 ، واورد ذيله في الحديث 8 من الباب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة .
(1) تقدم في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات .
(2) يأتي في الباب 2 من هذه الابواب .

الباب 2
فيه 8 احاديث


1 ـ الكافي 3 : 541 | 3 .
(1) في المصدر : يتجر به او يعمل .
2 ـ الكافي 3 : 541 | 6 ، و التهذيب 4 : 27 | 65 ، والاستبصار 2 : 29 | 83 .

( 88 )

[ 11589 ] 3 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي العطارد الحناط (1) قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : مال اليتيم يكون عندي فأتجر به ؟ فقال : إذا حركته فعليك زكاته ، قال : قلت : فاني احركه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر ؟ قال : عليك زكاته .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، وعن أحمد بن إدريس مثله ، إلاّ أنّه قال : عليه الزكاة (2) .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وذكر الذي قبلة .
____________
3 ـ الكافي 3 : 540 | 2 .
(1) كذا في الاصل والتهذيب ، لكن في المخطوط : الخيّاط .
(2) التهذيب 4 : 28 | 68 ، والاستبصار 2 : 29 | 86 .