[ 11590 ] 4 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم ، هل يجب (1) على مالهم زكاة ؟ فقال : لا يجب (2) في مالهم زكاة حتى يعمل به ، فاذا عمل به وجبت الزكاة ، فأما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه .
[ 11591 ] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به ، أيضمنه ؟ قال : نعم ، قلت : فعليه زكاة (1) ؟ فقال : لا ، لعمري لا أجمع
____________
4 ـ التهذيب 4 : 27 | 67 ، والاستبصار 2 : 29 | 85 .
(1 و 2) في المصدر : تجب .
5 ـ التهذيب 4 : 28 | 69 ، والاستبصار 2 : 30 | 87 .
(1) في نسخة : زكاته ( هامش المخطوط ) .

( 89 )

عليه خصلتين : الضمان والزكاة .
[ 11592 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن حريز (1) ، عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون في يديه مال لاخ له يتيم وهو وصيه ، أيصلح له أن يعمل به ؟ قال : نعم ، كما يعمل بمال غيره والربح بينهما ، قال : قلت : فهل عليه ضمان ؟ قال : لا ، إذا كان ناظرا له .
[ 11593 ] 7 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور الصيقل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مال اليتيم يعمل به ؟ قال : فقال : إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال ، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال .
[ 11594 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وبكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به ، فإن اتجر به ففيه الزكاة ، والربح لليتيم ، وعلى التاجر ضمان المال .
قال : وقد رويت رخصة في أن يجعل الربح بينهما .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه في التجارة إن شاء الله (2) .
____________
6 ـ التهذيب 4 : 28 | 70 ، والاستبصار 2 : 30 | 88 .
(1) كذا في الاصل والاستبصار ، لكن في التهذيب والمخطوط : جرير .
7 ـ التهذيب 4 : 29 | 71 ، والاستبصار 2 : 30 | 89 .
8 ـ الفقيه 2 : 9 | 27 .
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 75 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث 5 من الباب 36 من أبواب الوصايا .

( 90 )

3 ـ باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون ، واستحبابها
اذا اتجر به وليه وإلا لم تستحب

[ 11595 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : امرأة من أهلنا مختلطة ، أعليها زكاة ؟ فقال : إن كان عمل به فعليها زكاة ، وإن لم يعمل به فلا .
[ 11596 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل (1) ، عن موسى بن بكر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها ، هل عليه زكاة ؟ قال : إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن موسى بن بكر ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) مثله (3) .
____________
الباب 3
فيه حديثان


1 ـ الكافي 3 : 542 | 2 ، والتهذيب 4 : 30 | 75 .
2 ـ الكافي 3 : 542 | 3 .
(1) في نسخة : محمد بن الفضل ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(2) التهذيب 4 : 30 | 76 .
(3) الكافي 3 : 542 | ذيل حديث 3 .

( 91 )

أقول : وتقدم ما يدل على نفي الوجوب في مقدمة العبادات (4) ، وغيرها (5) .

4 ـ باب وجوب الزكاة على الحر وعدم وجوبها على
المملوك ولو وهبه سيده مالا ولو كان مكاتبا ، فإن عمل له
أو أذن له سيده زكاه ، ولا يجب على السيد زكاة مال عبده

[ 11597 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف ألف ، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا (1) .
[ 11598 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : ليس على المملوك زكاة إلا بإذن مواليه .
أقول : هذا يحتمل الاستحباب مع إذن المولى .
[ 11599 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك
____________
(4) تقدم في الباب 3 وفي الحديث 11 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات .
(5) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
ويأتي ما يدل عليه في الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة .

الباب 4
فيه 6 أحاديث


1 ـ الكافي 3 : 542 | 1 .
(1) في نسخة : شيء ( هامش المخطوط ) .
2 ـ قرب الإسناد : 102 ، وأورد قطعة منه في الحديث 14 من الباب 6 من هذه الابواب ، وفي الحديث 15 من الباب 1 وفي الحديث 9 من الباب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة .
3 ـ الفقيه 2 : 19 | 62 .

( 92 )

أعليه زكاة ؟ فقال : لا ، ولو كان له ألف ألف درهم ، ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شيء .
[ 11600 ] 4 ـ وعن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : مملوك في يده مال ، أعليه زكاة ؟ قال : لا ، قال : قلت : فعلى سيده ؟ فقال : لا لانه (1) لم يصل إلى السيد وليس هو للمملوك .
[ 11601 ] 5 ـ وبإسناده عن وهب بن وهب القرشي ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : ليس في مال المكاتب زكاة .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن أبي البختري وهب (1) .
والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن الخشاب ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبدالله بن سنان .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد مثله .
[ 11602 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر ـ إلى أن قال ـ قلت : فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليه الحول ؟ قال : لا ، إلا أن يعمل له فيها (1) ولا يعطى العبد (2) من الزكاة شيئا .
____________
4 ـ الفقيه 2 : 19 | 63 ، والكافي 3 : 542 | 5 ، علل الشرائع : 372 | 1 .
(1) في نسخة : لانه ( هامش المخطوط ) .
5 ـ الفقيه 2 : 19 | 64 .
(1) الكافي 3 : 542 | 4 .
6 ـ الفيه 3 : 146 | 644 .
(1) في المصدر والتهذيب : بها .
(2) كذا في الاصل والمصدر والتهذيب ، لكن في المخطوط : العبيد .

( 93 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن ابن محبوب (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (4) .

5 ـ باب اشتراط الملك والتمكن من التصرف في وجوب
الزكاة ، فلا تجب في المال الضال والمفقود والغائب الذي
ليس في يد وكيله ، فإن غاب سنين ثم عاد استحب زكاته
لسنة واحدة

[ 11603 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن سدير الصيرفي قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه ، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ، ثم إنه احتفر الموضع (1) الذي من جوانبه كله (2) فوقع على المال بعينه ، كيف يزكيه ؟ قال : يزكيه لسنة واحدة ، لانه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه .
[ 11604 ] 2 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
____________
(3) التهذيب 8 : 225 | 808 .
(4) تقدم في الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، وفي الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات .

الباب 5
فيه 7 احاديث


1 ـ الكافي 3 : 519 | 1 .
(1) في المصدر ( الذي ) بدل ( من ) وقد شطب عليه في الاصل .
(2) في نسخة : كلها ( هامش المخطوط ) .
2 ـ الكافي 3 : 524 | 1 .

( 94 )

صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري اين هو ومات الرجل ، كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال : يعزل حتى يجيء ، قلت : فعلى ماله زكاة ؟ قال : لا حتى يجيء ، قلت : فإذا هو جاء ، أيزكيه ؟ فقال : لا ، حتى يحول عليه الحول في يده .
[ 11605 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل ورث مالا والرجل غائب ، هل عليه زكاة ؟ قال : لا ، حتى يقدم ، قلت : أيزكيه حين يقدم ؟ قال : لا ، حتى يحول عليه الحول ( وهو عنده ) (1) .
[ 11606 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس المال ، كم يزكيه ؟ قال : سنة واحدة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 11607 ] 5 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن سندي ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أخذ مال امرأته فلم تقدر عليه ، أعليها زكاة ؟ قال إنما هو على الذي منعها .
أقول : هذا محمول على كونه أخذه قرضا مع اجتماع شرائط
____________
3 ـ الكافي 3 : 527 | 5 ، والتهذيب 4 : 34 | 89 .
(1) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .
4 ـ الكافي 3 : 519 | 2 .
(1) التهذيب 4 : 31 | 79 ، والاستبصار 2 : 28 | 82 .
5 ـ مستطرفات السرائر : 101 | 32 .

( 95 )

الوجوب ، أو كناية عن نفي الوجوب .
[ 11608 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك .
[ 11609 ] 7 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن الحسن بن الجهم ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال : فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكاه لعام واحد ، فإن (2) كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

6 ـ باب عدم وجوب زكاة الدين والقرض على صاحبه إلا إن
يكون تأخيره من جهته وغريمه باذل له فتستحب

[ 11610 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد
____________
6 ـ التهذيب 4 : 31 | 78 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب .
7 ـ التهذيب 4 : 31 | 77 ، والاستبصار 2 : 28 | 81 .
(1) كذا في الاصل وهامش المخطوط ، لكن في التهذيب ومتن المخطوط ( عمن رواه ) بدل ( عن زرارة ) .
(2) في الاستبصار : وإن ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
(3) تقدم في الباب 4 من هذه الابواب ، وفي الحديث 10 من الباب 13 وفي الحديث 4 من الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
(4) يأتي في البابين 6 و 9 من هذه الابواب .

الباب 6
فيه 15 حديثا


1 ـ التهذيب 4 : 34 | 88 ، والاستبصار 2 : 28 | 80 .

( 96 )

بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت لابي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما يأخذهما ، متى يجب (1) عليه الزكاة ؟ قال : إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي .
[ 11611 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا صدقة على الدين . . الحديث .
[ 11612 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد والعباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار (1) قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الدين ، عليه زكاة ؟ قال : لا ، حتى يقبضه ، قلت : فإذا قبضه ، أيزكيه ؟ قال : لا ، حتى يحول عليه الحول في يده (2) .
[ 11613 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ليس في الدين زكاة ؟ فقال : لا .
[ 11614 ] 5 ـ وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن ميسرة ، عن عبد العزيز قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
____________
(1) في التهذيبين : تجب .
2 ـ التهذيب 4 : 31 | 78 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الابواب .
3 ـ التهذيب 4 : 34 | 87 ، والاستبصار 2 : 28 | 79 .
(1) في نسخة : وعن اسحاق بن عمار ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : يديه ( هامش المخطوط ) وكذالك التهذيبين .
4 ـ التهذيب 4 : 32 | 80 .
5 ـ التهذيب 4 : 32 | 82 .

( 97 )

السلام ) عن الرجل يكون له الدين ، أيزكيه ؟ قال : كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته ، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة .
[ 11615 ] 6 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس ، تجب (1) فيه الزكاة ؟ قال : ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه ، فإذا قبضه فعليه الزكاة ، وإن هو طال حبسه على الناس حتى يمر (2) لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرجها (3) ، فإذا هو خرج زكاه لعامه ذلك ، وإن هو كان يأخذ منه قليلا قليلا فليزك ما خرج منه أولا أولا (4) ، فإن كان متاعه ودينه وماله في تجارته التي يتقلب فيها يوما بيوم فيأخذ ويعطى ويبيع ويشتري فهو شبه العين في يده فعليه الزكاة ، ولا ينبغي له أن يغير ذلك إذا كان حال متاعه وماله على ما وصفت لك فيؤخر الزكاة .
[ 11616 ] 7 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن درست ، عن عمر بن يزيد (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره ، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
____________
6 ـ الكافي 3 : 519 | 4 .
(1) في نسخة : يحتبس ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(2) في نسخة : يتم ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(3) في المصدر : يخرج .
(4) في نسخة : فأولا ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
7 ـ الكافي 3 : 519 | 3 .
(1) ( عمر بن يزيد ) : ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 4 : 32 | 81 .

( 98 )

[ 11617 ] 8 ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل باع بيعا إلى ثلاث سنين من رجل ملي بحقه وماله في ثقة ، يزكي ذلك المال في كل سنة تمر به أو يزكيه إذا أخذه ؟ فقال : لا ، بل يزكيه إذا أخذه ، قلت له : لِكَم يزكّيه ؟ قال : قال : لثلاث سنين .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مضى (1) ويأتي (2) .
[ 11618 ] 9 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن يحيى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نصف ماله عينا ونصفه دينا فتحل عليه الزكاة ، قال : يزكي العين ويدع الدين ، قلت : فإنه اقتضاه بعد ستة أشهر ، قال : يزكيه حين اقتضاه . . الحديث .
[ 11619 ] 10 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن حمزة ، عن الاصبهاني قال : قلت : لابي عبدالله ( عليه السلام ) : يكون لي على الرجل مال فأقبضه منه ، متى ازكيه ؟ قال : إذا قبضته فزكه . . الحديث .
[ 11620 ] 11 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
8 ـ الكافي 3 : 521 | 8 .
(1) مضى في الحديث 6 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديثين 12 و 13 من هذا الباب .
9 ـ الكافي 3 : 523 | 6 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة .
10 ـ الكافي 3 : 523 | 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 16 من أبواب زكاة الذهب والفضة .
11 ـ الكافي 3 : 521 | 12 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب .

( 99 )

السلام ) وفي الرجل ينسيء أو يعير (1) فلا يزال ماله دينا ، كيف يصنع في زكاته ؟ قال : يزكيه . . الحديث .
أقول : هذا محمول على أن تأخيره من جهة صاحبه لا من غريمه لما سبق (2) ، فتستحب الزكاة لما مضى (3) ويأتي (4) .
[ 11621 ] 12 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إن لي دينا ولي دواب وأرحاء وربما ابطئ علي الدين ، فمتى يجب علي فيه الزكاة إذا أنا أخذته ؟ قال : سنة واحدة .
[ 11622 ] 13 ـ وعنه ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) أعلى الدين زكاة ؟ قال : لا ، إلا أن تفر به . فأما إن غاب عنك (1) سنة أو أقل أو أكثر فلا تزكه إلا في السنة التي يخرج فيها .
[ 11623 ] 14 ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس على الدين زكاة إلا أن يشاء رب الدين أن يزكيه (1) .
____________
(1) في نسخة : يعين ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(2) سبق في الحديث 7 من الباب 5 وفي الحديث 7 من هذا الباب من هذه الابواب .
(3) مضى في الاحاديث 1 ـ 9 من هذه الباب .
(4) يأتي في الاحاديث الاتية من هذا الباب .
12 ـ قرب الإسناد : 16 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 17 من أبواب من تجب فيه الزكاة .
13 ـ قرب الإسناد : 59 .
(1) في نسخة : عنه ( هامش المخطوط ) .
14 ـ قرب الإسناد : 102 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب ، وفي الحديث 15 من الباب 1 وفي الحديث 9 من الباب 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة .
(1) في نسخة : تزكيه ( هامش المخطوط ) .

( 100 )

[ 11624 ] 15 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه ، هل عليه زكاة ؟ قال : لا ، حتى يقبضه ويحول عليه الحول .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

7 ـ باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولا على المقترض
لا على المقرض فإن زكاه المقرض سقطت عن المقترض

[ 11625 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل دفع إلى رجل مالا قرضا ، على من زكاته ، على المقرض أو على المقترض ؟ قال : لا ، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض ، قال : قلت : فليس على المقرض زكاتها ؟ قال : لا يزكى المال من وجهين في عام واحد ، وليس على الدافع شيء لانه ليس في يده شيء ، إنما المال في يد الاخر (1) ، فمن كان المال في يده زكاه ، قال : قلت :
____________
15 ـ قرب الإسناد : 102 ، والبحار 96 : 32 | 6 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 259 | 625.
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديثين 6 و 7 من الباب 5 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 9 من هذه الابواب .

الباب 7
فيه 7 احاديث


1 ـ الكافي 3 : 520 | 6 .
(1) في المصدر : الاخذ .

( 101 )

أفيزكي مال غيره من ماله ؟ فقال : إنه ماله ما دام في يده ، وليس ذلك المال لاحد غيره ، ثم قال : يا زرارة ، أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو ؟ وعلى من ؟ قلت : للمقترض ، قال : فله الفضل وعليه النقصان ، وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكيه ؟ ! بل يزكيه فإنه عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 11626 ] 2 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل استقرض ، مالاً فحال عليه الحول وهو عنده ، قال : إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه ، وإن كان لا يؤدي أدّى المستقرض .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى مثله (1) .
[ 11627 ] 3 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل عليه دين وفي يده مال لغيره ، هل عليه زكاة ؟ فقال : إذا كان قرضا فحال عليه الحول فزكه (1) .
[ 11628 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عمن أخبره قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل عليه دين وفي يده مال وفى بدينه
____________
(2) التهذيب 4 : 33 | 85 .
2 ـ الكافي 3 : 520 | 5 .
(1) التهذيب 3 : 32 | 83 .
3 ـ الكافي 3 : 521 | 7 .
(1) في المصدر : فزكاه .
4 ـ الكافي 3 : 521 | 9 .

( 102 )

والمال لغيره ، هل عليه زكاة ؟ فقال : إذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل .
[ 11629 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي ابن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله ، على من الزكاة ، على المقرض ، أو على المستقرض ؟ فقال : على المستقرض لان له نفعه وعليه زكاته.
[ 11630 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية قال : قلت لهشام بن أحمر : احب أن تسأل لي أبا الحسن ( عليه السلام ) إن لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها مني ، أفعليّ فيها (1) زكاة ؟ فقال : لا تقضي ولا تزكي ، زك .
[ 11631 ] 7 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يكون عنده المال قرضا فيحول عليه الحول ، عليه زكاة ؟ فقال : نعم .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) ويأتي مايدل عليه (2) .
____________
5 ـ التهذيب 4 : 33 | 84 .
6 ـ التهذيب 4 : 33 | 86 .
(1) ( فيها ) : ليس في المصدر .
7 ـ قرب الإسناد : 16 .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 5 وعلى بعض المقصود في الباب 6 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 8 من هذه الابواب ، وما يدل على اعتبار الحول في الباب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضة .

( 103 )

8 ـ باب أن من كان عنده وديعة لم تجب عليه زكاتها إلا
أن يتجر بها فتستحب

[ 11632 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن كان عندك وديعة فحركتها (1) فعليك الزكاة ، فإن لم تحركها فليس عليك شيء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3) .

9 ـ باب أن من كان عليه دين أو مهر غير موجود معه لم
يجب عليه زكاته

[ 11633 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل ينسيء أو يعين (1) فلا يزال ماله دينا ، كيف يصنع في زكاته ؟ قال : يزكيه ولا يزكي ما عليه من الدين ، إنما الزكاة على صاحب المال (2) .
____________
الباب 8
فيه حديث واحد


1 ـ الكافي 3 : 521 | 10 .
(1) في نسخة : تحركها ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(2) تقدم في الباب 5 من هذه الابواب
(3) يأتي في الباب 9 من هذه الابواب .

الباب 9
فيه أحتديث


1 ـ الكافي 3 : 521 | 12 ، وأورد قطعة منه في الحديث 11 من الباب 6 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : يعير ( هامش المخطوط ) .
(2) قوله : « يزكيه » اي يزكي ماله بشرائط الزكاة السابقة ، من الملك والتمكن من التصرف ، =

( 104 )

[ 11634 ] 2 ـ وعن غير واحد من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه أسأله عن رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منه إما لرفق بزوجها ، وإما حياء ، فمكث بذلك على الرجل عمره وعمرها ، يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا ؟ فكتب : لا تجب عليه الزكاة إلا في ماله .
[ 11635 ] 3 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال سألته عن الرجل يكون عليه الدين ؟ قال : يزكي ماله ، ولا يزكي ما عليه من الدين ، إنما الزكاة على صاحب المال .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

10 ـ باب وجوب الزكاة مع الشرائط وان كان على المالك
دين بقدر المال أو أكثر ، وحكم من خلف لاهله نفقة ،
وحكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري

[ 11636 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وضريس
____________

= لا الذي في ذمة الناس لما مضى ويأتي ، وقوله : « لا يزكى ما عليه من الدين » مخصوص بما ليس بموجود في يده ، وقد تقدم التصريح به ويأتي مثله ، ولو لا ذلك لزم التناقص ، وقوله : « إنما الزكاة على صاحب المال » لا ينافي ذلك بل يؤيده لان ما في يده من القرض فهو صاحبه وله ربحه وعليه وضعيته وزكاته وهو ملكه كما مر التصريح به . « منه قده » .
2 ـ الكافي 3 : 521 | 11 .
3 ـ قرب الإسناد 102 .
(1) تقدم في الباب 6 من هذه الابواب .

الباب 10
فيه حديث واحد


1 ـ الكافي 3 : 522 | 13 .

( 105 )

عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنهما قالا : أيما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فإنه يزكيه ، وإن كان عليه من الدين مثله وأكثر منه فليزك مافي يده .
أقول : ويدل على ذلك ما سبق من أحاديث وجوب زكاة القرض على المقترض (1) ، بل جميع أحاديث وجوب الزكاة عموما (2) ، ويأتي ما يدل على الحكمين الاخيرين في زكاة النقدين (3).
____________
(1) تقدم في الباب 7 من هذه الابواب .
(2) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الابواب 1 ـ 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
(3) يأتي ما يدل عليه في الباب 13 ، وما يدل على الحكمين الاخيرين في البابين 17 و 18 من أبواب زكاة الذهب والفضة .

( 106 )


( 107 )

أبواب زكاة الأنعام

1 ـ باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة في الابل
والبقر والغنم ، وعدم وجوب شيء فيما نقص عن النصاب ،
وأنه لا يضم أحدها إلى الاخر

[ 11637 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس فيما دون الخمس من الابل شيء . . الحديث .
[ 11638 ] 2 ـ وبإسناده عن زرارة قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل كن عنده أربع أنيق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة ، أيزكيهن ؟ قال : لا يزكي شيئا منهن ، لانه ليس شيء منهن تاما ، فليس تجب فيه الزكاة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة (1) .
____________
أبواب زكاة الانعام
الباب 1
فيه حديثان


1 ـ الفقيه 2 : 12 | 33 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب .
2 ـ الفقيه 2 : 11 | 32 ، وأورد قطعة منه في الحديث 14 من الباب 1 واخرى في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، واخرى في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب زكاة الغلات .
(1) التهذيب 4 : 92 | 268 ، والاستبصار 2 : 39 | 120 .

( 108 )

وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن المختار بن زياد ، عن حماد (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث كثيرة جدا (4) .

2 ـ باب تقدير النصب في الابل ، وما يجب في كل نصاب
منها ، وجملة من أحكامها

[ 11639 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس فيما دون الخمس من الابل شيء ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان ، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم ، فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فاذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض (1) إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون (2) ذكر ، فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحده ففيها حقة (3) ، وإنما سميت حقة
____________
(2) التهذيب 4 : 92 | 267 ، والاستبصار 2 : 38 | 119 .
(3) تقدم في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
(4) يأتي في الابواب 2 و 4 و 6 و 11 من هذه الابواب ، وفي الباب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة .

الباب 2
فيه 7 احاديث


1 ـ الفقيه 2 : 12 | 33 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب .
(1) ابن مخاض وبنت مخاض من الابل : ما استكمل الحول ، ودخل في السنة الثانية . ( مجمع البحرين ـ مخض ـ 4 : 229 ) .
(2) ابن لبون وبنت لبون من الابل : ما استكمل السنة الثانية ودخل في السنة الثالثة . ( مجمع البحرين ـ لبن ـ 6 : 306 .
(3) الحق والحقة من الابل : ما استكمل ثلاث سنين ودخل في السنة الرابعة . ( مجمع البحرين ـ حقق ـ 5 : 149 ) .

( 109 )

لانها استحقت أن يركب ظهرها ، إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة (4) إلى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون .
[ 11640 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، والحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألنه عن الزكاة ؟ فقال : ليس فيما دون الخمس من الابل شيء ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة ، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين ، فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين ، فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن (1) ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة ، فاذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة ... الحديث .
[ 11641 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد
____________
(4) الجذع والجذعة من الابل : ما دخل في السنة الخامسة . ( مجمع البحرين ـ جذع ـ 4 : 310 ) .
2 ـ التهذيب 4 : 20 | 52 ، والاستبصار 2 : 19 | 56 بالسند الاول ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : تكن .
3 ـ التهذيب 4 : 21 | 54 ، والاستبصار 2 : 20 | 58 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .