ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) قالا : ليس في الابل شيء حتى تبلغ خمسا ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ، ثم (1) في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا زادت (2) ففيها ابنة مخاض ، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت على خمس وثلاثين فابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت فحقة إلى ستين ، فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت فابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت فحقتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون . . . الحديث .
[ 11642 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في خمس قلائص (1) شاة ، وليس فيما دون الخمس شيء ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع ، وفي خمس وعشرين خمس ، وفي ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين .
وقال عبد الرحمن : هذا فرق بيننا وبين الناس .
فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا كثرت
____________
(1) في الاستبصار : و . . . ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة زيادة : واحدة ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
4 ـ الكافي 3 : 532 | 2 .
(3) في التهذيب : قلاص ( هامش المخطوط ) .
والقلائص والقلاص : جمع قلوص وهي الشابة من الابل . ( مجمع البحرين ـ قلص ـ 4 : 181 ) .

( 111 )

الابل ففي كل خمسين حقة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير (2) .
وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد مثله ، وزاد بعد قوله : إلى تسعين : فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة (3) .
[ 11643 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن مقرن بن عبدالله بن زمعة بن سبيع (1) ، عن أبيه ، عن جده ، عن جد أبيه (2) ـ في حديث ـ أن أمير المؤمنين كتب له في كتابه بخطه : من لم يكن معه شيء إلا أربعة من الابل وليس له مال غيرها فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، فإذا بلغ ماله خمسا من الابل ففيها شاة .
[ 11644 ] 6 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل كلهم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) قالا في صدقة الابل : في كل خمس
____________
(2) الاستبصار 2 : 19 | 57 .
(3) التهذيب 4 : 21 | 53 .
5 ـ الكافي 3 : 539 | 7 ، والتهذيب 4 : 95 | 273 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الابواب .
(1) كذا في الاصل والمخطوط والمصدر وهو المنقول عن المصدر في كتب الحديث والرجال المتأخرة . لكن لم اجد ذكرا لرجل باسم « زمعة بن سبيع » في اصول الكتب الرجالية ، إلا أن النجاشي عنون لـ « ربيعة بن سميع » في الطبقة الاولى من سلفنا المتقدمين في التصنيف ، وقال : « عن امير المؤمنين عليه السلام ، له كتاب في زكوات النعم » ثم ذكر طريقه اليه ، وهو ينتهي الى مقرن ، عن جده ربيعة ، وقد اتفقت المصادر الرجالية على نقل ذلك عن النجاشي كذلك . فيستفاد من وحده الطريق واتحاد موضوع الحديث وقوع التصحيف في اسم الرجل ، ولم اجد من نبه عليه . وقد نقل عن بعض النسخ المعتمدة للكافي اسم الرجل ( ربيعة ) ، كما ان كلمة ( عن جده ) لم ترد في السند في تلك النسخة .
(2) كذا في الاصل والمصدر ، وكتب في هامش المخطوط على كلمة ( جد ) علامة نسخة .
6 ـ الكافي 3 : 531 | 1 .

( 112 )

شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا ، بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وأربعين ، فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها جذعة ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وسبعين فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون ، ثم ترجع الابل على أسنانها (1) ، وليس على النيف شيء ، ولا على الكسور شيء . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) ، وكذا كل ما قبله .
[ 11645 ] 7 ـ ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن
____________
(1) ذكر الكليني في الكافي 3 : 533 ، والصدوق في الفقيه 2 : 13 ، وفي معاني الاخبار : 328 : « باب اسنان الابل » .
من اول ما تطرحه امه الى تمام السنة حوار ، فاذا دخل في الثانية سمي ابن مخاض لان امه قد حملت ، فاذا دخل في الثالثة سمي ابن لبون وذلك ان امه قد وضعت وصار لها لبن ، فاذا دخل في الرابعة سمي الذكر حقا والانثى حقة لانه قد استحق ان يحمل عليه ، فاذا دخل في الخامسة سمي جذعا ، فاذا دخل في السادسة سمي ثنيا لانه قد القى ثنيته ، فاذا دخل في السابعة القى رباعيته وسمي رباعيا ، فاذا دخل في الثامنة ألقى السن التي بعد الرباعية وسمي سديسا ، فاذا دخل في التاسعة فطر نابه سمي بازلا ، فاذا دخل في العاشرة فهو مخلف ، وليس له بعد هذا اسم ، والاسنان التي تؤخذ في الصدقة من ابن مخاض الى الجذع ، انتهى .
قال الصدوق ( في المعاني : 329 ) : وجدت هذا مثبتا بخط سعد بن عبدالله بن ابي خلف ـ رضي الله عنه ـ .
(2) التهذيب 4 : 22 | 55 ، والاستبصار 2 : 20 | 59 .
7 ـ معاني الاخبار : 327 | 1 ، واورد ذيله عن الكافي في الحديث 1 من الباب 3 ، وفي الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب .

( 113 )

عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى مثله ، إلا أنه قال على ما في بعض النسخ الصحيحة : فإذا بلغت خمسا وعشرين ( فإن زادت واحدة ) (1) ففيها بنت مخاض ـ إلى أن قال : ـ فإذا بلغت خمسا وثلاثين ( فإن زادت واحدة ) (2) ففيها ابنه لبون ، ثم قال : إذا بلغت خمسا وأربعين ( وزادت واحدة ) (3) ففيها حقة ، ثم قال : فإذا بلغت ستين ( وزادت واحدة ) (4) ففيها جذعة ، ثم قال : فإذا بلغت خمسة وسبعين ( وزادت واحدة ) (5) ففيها بنتا لبون ، ثم قال : فإذا بلغت تسعين ( وزادت واحدة ) (6) ففيها حقتان ، وذكر بقية الحديث مثله .
أقول : حمله الشيخ على التقية لانه موافق لمذهب العامة ، قال : وقد صرح بذلك عبد الرحمن بن الحجاج في حديثه في قوله : هذا فرق بيننا وبين الناس .
قال : ويحتمل أن يكون أراد : فإذا بلغت خمسا وعشرين فزادت واحدة ففيها بنت مخاض ، قال : ولو صرح بذلك لم يكن فيه تناقض فيجوز تقديره لورود الاخبار المفصلة ، وكذا يقدر في بقية الحديث .
هذا ملخص كلامه .
ويمكن الحمل على الاستحباب ، وحمله السيد المرتضى على كون بنت المخاض على وجه القيمة ، للخمس شياه لجواز إخراج القيمة (7) ، وعلى رواية الصدوق فلا إشكال فيه .
واعلم أن ابنة المخاض هي التي دخلت في الثانية ، وبنت اللبون التي دخلت في الثالثة ، والحقة التي دخلت في الرابعة ، والجذعة التي دخلت في الخامسة ، ذكره جماعة من الفقهاء (8) واللغويين ، ويأتي ما يدل على المقصود (9) .
____________
(1 ـ 6) ما بين الاقواس لم يرد في النسخة المطبوعة من المعاني .
(7) راجع الانتصار : 81 .
(8) راجع البحار 96 : 51 ، والمعتبر 263 ، والتذكرة 213 .
(9) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الابواب 3 و 7 و 8 و 9 من هذه الابواب ، وفي الباب 5 من ابواب زكاة الذهب والفضة .
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 10 من ابواب ما تجب فيه الزكاة .

( 114 )

3 ـ باب وجوب الزكاة في الابل سواء كانت بخاتي * أم
عرابا *

[ 11646 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : فما في البخت السائمة شيء ؟ قال : مثل ما في الابل العربية .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى (2) .
أقول : ويدل على ذلك جميع ما دل على وجوب الزكاة في الابل فإنها تصدق على القسمين (3) .

4 ـ باب تقدير النصب في البقر ، وما يجب في كل واحد منها

[ 11647 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
الباب 3
فيه حديث واحد

* ـ البخاتي : الابل الخراسانية . ( القاموس المحيط ـ بخت ـ 1 : 143 ) .
* ـ العراب : الابل العربية . ( القاموس المحيط ـ عرب ـ 1 : 102 ) .
1 ـ الكافي 3 : 531 | 1 ، واورد صدره في الحديث 6 من الباب 2 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 4 : 23 | 55 ، والاستبصار 2 : 21 | 59 .
(2) معاني الاخبار : 328 | 1 .
(3) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الابواب ، وفي البابين 8 و 10 من ابواب ما تجب فيه الزكاة .

الباب 4
فيه حديث واحد


1 ـ الكافي 3 : 534 | 1 ، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 7 وفي الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب .

( 115 )

حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) قالا في البقر : في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وليس في أقل من ذلك شيء ، وفي أربعين بقرة (1) مسنة ، وليس فيما بين الثلاثين إلى الاربعين شيء حتى تبلغ أربعين ، فاذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة ، وليس فيما بين الاربعين إلى الستين شيء ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى السبعين ، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى الثمانين ، فاذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين ، فاذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات ، فاذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة ، ثم ترجع البقر على أسنانها ، وليس على النيف شيء ولا على الكسور شيء ... الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
أقول : التبيع : هو الذي دخل في الثانية : والمسنة : هي التي دخلت في الثالثة ، ذكر ذلك جماعة من العلماء (3) ، وقد تقدم ما يدل على المقصود (4) .

5 ـ باب وجوب الزكاة في الجواميس مثل زكاة البقر

[ 11648 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : في الجواميس شيء ؟ قال مثل : ما في البقر .
____________
(1) في التهذيب زيادة : بقرة ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(2) التهذيب 4 : 24 | 57 .
(3) راجع قواعد العلامة : 53 ، والمعتبر : 263 .
(4) تقدم في الباب 10 من ابواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الباب 1 من هذه الابواب .

الباب 5
فيه حديث واحد


1 ـ الكافي 3 : 534 | 2 .

( 116 )

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز (1) .

6 ـ باب تقدير النصب في الغنم ، وما يجب في كل نصاب
منها

[ 11649 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) في الشاء (1) : في كل أربعين شاة شاة ، وليس فيما دون الاربعين شيء ثم ليس فيها شيء ، حتى تبلغ عشرين ومائة ، فاذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فاذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين ، فاذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فاذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة ، فاذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فاذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة ، فاذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة ، وسقط الامر الاول ، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء ، وليس في النيف شيء .
وقالا : كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه ، فاذا حال عليه الحول وجب عليه .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 11650 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن
____________
(1) الفقيه 2 : 14 | 36 .

الباب 6
فيه 4 احاديث


1 ـ الكافي 3 : 534 | 1
(1) في المصدر والتهذيبين : في الشاة .
(2) التهذيب 4 : 25 | 58 ، والاستبصار 2 : 22 | 61 .
2 ـ التهذيب 4 : 25 | 59 ، والاستبصار 2 : 23 | 62 ، واورد مثل ذيله عن ابي بصير في =

( 117 )

ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، وعن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس في مادون الاربعين من الغنم شيء ، فاذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فاذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فاذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة . . . الحديث .
أقول : حكم الثلاثمائة وواحدة غير مذكور هنا صريحا فلا ينافي الحديث الاول ، ولو كان صريحا في وجوب ثلاث شياه لا غير تعين حمله على التقية ، ذكره جماعة من علمائنا (1) .
[ 11651 ] 3 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، قال : سألته عن الزكاة في الغنم ؟ فقال : من كل أربعين شاة شاة ، وفي كل مائة شاة شاة ، وليس في الغنم كسور .
أقول : هذا الاجمال محمول على التفصيل السابق (1) .
[ 11652 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام باسناد متصل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه كتب لوائل بن حجر الحضرمي ولقومه : من محمد رسول الله إلى الاقيال العباهلة من أهل حضرموت باقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وعلى التيعة شاة ، والتيمة لصاحبها ، وفي
____________

= الحديث 3 من الباب 10 وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب .
(1) راجع منتقى الجمان 2 : 91 ، جواهر الكلام 15 : 84 و 85 ، ورياض المسائل 1 : 266 .
3 ـ قرب الإسناد : 102 .
(1) تقدم في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
4 ـ معاني الاخبار : 275 | 1 .

( 118 )

السيوب الخمس ، لا خلاط ولا وراط ولا شناق ولا شغار ، ومن أحبى فقد أربى ، وكل مسكر حرام .
قال الصدوق : قال أبوعبيد : التيعة : الاربعون من الغنم .
والتيمة يقال : إنها الشاة الزائدة على الاربعين حتى تبلغ الفريضة الاخرى ويقال : إنها الشاة تكون لصاحبها في منزله يحتلبها .
والسيوب : الركاز .
ويقال : الخلاط ، إذا كان بين الخليطين عشرون ومائة شاة لاحدهما ثمانون وللاخر أربعون
والوراط : الخديعة والغش ، ويقال إن قوله : لا خلاط ولا وراط ، مثل قوله ( عليه السلام ) : لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع .
والشنق : ما بين الفريضتين .
والشغار : أن يخطب الرجل إلى الرجل اخته أو بنته على أن يزوجه هو أيضا ابنته أو اخته فلا يكون بينهما مهر سوى ذلك .
وإلاحباء : بيع الحرث قبل ان يبدو صلاحه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

7 ـ باب اشتراط السوم في الانعام وان لا تكون عوامل فلا
تجب الزكاة في المعلوفة والعوامل بل يستحب

[ 11653 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي
____________
(1) تقدم في الباب 10 من ابواب ما تجب فيه الزكاة .

الباب 7
فيه 8 احاديث


1 ـ الكافي 3 : 531 | 1 ، واورد صدره في الحديث 6 من الباب 2 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الابواب .

( 119 )

والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ـ في حديث زكاة الابل ـ قال : وليس على العوامل شيء ، إنما ذلك على السائمة الراعية .
ورواه الشيخ ، والصدوق كما مر (1) .
[ 11654 ] 2 ـ وبهذا الإسناد عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ـ في حديث زكاة البقر ـ قال : ليس على النيف شيء ، ولا على الكسور شيء ، ولا على العوامل شيء ، إنما (1) الصدقة (2) على السائمة الراعية .
ورواه الشيخ كمامر (3) .
[ 11655 ] 3 ـ وبالإسناد عن زرارة قال : قلت لإبي عبدالله ( عليه السلام ) : هل على الفرس او البعير تكون للرجل يركبها (1) شيء ؟ فقال : لا ، ليس على ما يعلف شيء ، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شيء .
[ 11656 ] 4 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ـ في حديث ـ قال : كان علي ( عليه السلام ) لا يأخذ من جمال العمل صدقة ، كانه لم يحب (1) ( أن يؤخذ من الذكورة شيء ) (2) لانه ظهر يحمل عليها .
____________
(1) مر في الحديثين 6 و 7 من الباب 2 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 3 : 534 | 1 ، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : وانما ( هامش المخطوط ) .
(2) في الاستبصار : ذلك ( هامش المخطوط ) .
(3) مر في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب .
3 ـ الكافي 3 : 530 | 2 ، واورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 16 من ابواب ما تجب فيه الزكاة .
(1) في المصدر : يركبهما .
4 ـ الكافي 3 : 531 | 7 ، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : يجب .
(2) في نسخة : ان يأخذ من المذكورة شيئا ( هامش المخطوط ) .

( 120 )

[ 11657 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) قالا : ليس على العوامل من الابل والبقر شيء ، إنما الصدقات على السائمة الراعية . . . . الحديث .
[ 11658 ] 6 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن هارون بن مسلم (1) ، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الاصناف الثلاثة : الابل ، والبقر والغنم ، وكل شيء من هذه الاصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شيء . . . الحديث .
[ 11659 ] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن اسحاق بن عمار قال : سألته عن الابل تكون للجمال أوتكون في بعض الامصار ، أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية ؟ فقال : نعم .
وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين (1) ، عن عبدالله بن بحر ، عن عبدالله بن مسكان ، عن اسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله (2) .
____________
5 ـ التهذيب 4 : 41 | 103 ، والاستبصار 2 : 23 | 65 ، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب .
6 ـ التهذيب 4 : 41 | 104 ، والاستبصار 2 : 24 | 66 ، واورد صدره في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الابواب .
(1) في الاستبصار : مروان بن مسلم ( هامش المخطوط ) .
7 ـ التهذيب 4 : 41 | 105 ، والاستبصار 2 : 24 | 67 .
(1) في التهذيب : محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 4 : 42 | 107 ، والاستبصار 2 : 24 | 69 .

( 121 )

[ 11660 ] 8 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن اسحاق ابن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الابل العوامل ، عليها زكاة ؟ فقال : نعم ، عليها زكاة .
أقول : ذكر الشيخ أن الاصل في هذه الاحاديث إسحاق بن عمار ، يعني : أنها حديث واحد فلا تعارض الاحاديث الكثيرة ، ثم حملها على الاستحباب مع أن الاول لا تصريح فيه بكونها عوامل ولا معلوفة ، ويحتمل الحمل على التقية .

8 ـ باب اشتراط الحول في وجوب الزكاة على الانعام

[ 11661 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار كلهم ، عن أبي جعفرو أبي عبدالله ( عليهما السلام ) قالا : ليس على العوامل من الابل والبقر شيء ـ إلى أن قال : ـ وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه فيه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، نحوه (1) .
[ 11662 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أبي
____________
8 ـ التهذيب 4 : 42 | 106 ، والاستبصار 2 : 24 | 68 .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 9 من الباب 8 من ابواب ما تجب فيه الزكاة .

الباب 8
فيه 3 احاديث


1 ـ التهذيب 4 : 41 | 103 ، والاستبصار 2 : 23 | 65 .
(1) الكافي 3 : 534 | 1 .
2 ـ التهذيب 4 : 43 | 109 ، والاستبصار 2 : 23 | 64 .

( 122 )

الصهبان ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن سماعة ، عن رجل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لايزكى من الابل والبقر والغنم إلا ما حال عليه الحول ، وما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن .
[ 11663 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : انزلت آية الزكاة (1) في شهر رمضان ، فأمر رسول الله ( صلى الله عليه واله ) مناديه فنادى في الناس : إن الله تعالى قد فرض عليكم الزكاة ـ إلى أن قال : ـ ثم لم يعرض (2) لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول . . . الحديث .
ورواه الكليني كما سبق (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) ، ويأتي مايدل عليه (5) .

9 ـ باب اشتراط مُضيّ حول للصغار بعد الولادة في وجوب
الزكاة ، وعدم الاكتفاء بحول الامهات

[ 11664 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
____________
3 ـ الفقيه 2 : 8 | 26 ، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 1 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 8 من ابواب ما تجب فيه الزكاة .
(1) في المصدر : انزلت اليه اية الزكاة ( خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ) التوبة 9 : 103 .
(2) في المصدر : يتعرض .
(3) في الحديث 1 من الباب 8 من ابواب ما تجب فيه الزكاة .
(4) تقدم في الحديث 9 من الباب 8 وفي الباب 10 وفي الحديث 8 من الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة .
(5) يأتي في الباب 9 من هذه الابواب ، وفي الحديث 2 من الباب 6 من ابواب زكاة الذهب والفضة .

الباب 9
فيه 5 احاديث


1 ـ الكافي 3 : 533 | 3 .

( 123 )

أبي عمير ، عن ابن اُذينة عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس في صغار الابل شيء حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج .
[ 11665 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير قال : كان علي ( عليه السلام ) لا يأخذ من صغار الابل شيئا حتى يحول عليها الحول . . . . الحديث .
[ 11666 ] 3 ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن اسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : السخل متى تجب فيه الصدقة ؟ قال : إذا أجذع (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله (2) .
[ 11667 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن هارون بن مسلم (1) ، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : ما كان من هذه الاصناف الثلاثة : الابل والبقر والغنم فليس فيها شيء حتى يحول عليها الحول منذ يوم تنتج .
[ 11668 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابراهيم بن
____________
2 ـ الكافي 3 : 531 | 7 ، واورد ذيله في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الابواب .
3 ـ الكافي 3 : 535 | 4 .
(1) فيه دلالة على ان الجذع ما كمل له سنة ، وقال الجوهري : الجذع : ولد الشاة في السنة الثانية . ( الصحاح ـ جذع ـ 3 : 1194 ) . « منه قده » .
(2) الفقيه 2 : 15 | 39 .
4 ـ التهذيب 4 : 41 | 104 ، والاستبصار 2 : 24 | 66 ، واورد صدره في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الابواب .
(1) في الاستبصار : مروان بن مسلم ( هامش المخطوط ) .
5 ـ التهذيب 4 : 42 | 108 ، والاستبصار 2 : 23 | 63 .

( 124 )

هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحابه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس في صغار الابل والبقر والغنم شيء إلا ما حال عليه الحول عند الرجل ، وليس في أولادها شيء حتى يحول عليه الحول .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي في بعض الاحاديث أنه يعد صغيرها وكبيرها (2) ، وقد حمله الشيخ (3) ، وغيره (4) على مضي حول للصغار فإنها لا تخرج به عن الصغر ، ويحتمل الحمل على أنها تعد ولا تأخذ زكاتها إلا بعد الحول ، أو يحمل ، على الاستحباب ، أو على التقية .

10 ـ باب أنه لا تؤخذ في الزكاة الأكيلة ولا الربى ولا شاة
اللبن ولا فحل الغنم ولا الهرمة ولا ذات العوار * ، وأن
الجميع يعد

[ 11669 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس في الاكيلة ولا في الربى ـ التى تربي اثنين ـ ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن
____________
(1) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 8 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 10 الاتي من هذه الابواب .
(3) راجع التهذيب 4 : 25 | ذيل حديث 59 ، والاستبصار 2 : 23 | ذيل حديث 62 .
(4) راجع جواهر الكلام 15 : 104 ، والوافي 2 : 14 الباب 6 من ابواب زكاة الانعام .

الباب 10
فيه 3 احاديث


* ـ ذات العوار : ذات العيب . ( مجمع البحرين ـ عور ـ 3 : 417 ) .
1 ـ الفقيه 2 : 14 | 37 .

( 125 )

عبد الرحمن بن الحجاج مثله (1) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج (2) .
أقول : حمله جماعة على نفي الاخذ في الزكاة لا العد (3) ، وهو جيد لما يأتي (4) .
[ 11670 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تؤخذ اكولة ـ والاكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ـ ولا والدة ، ولا الكبش الفحل .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله . (1)
[ 11671 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، وعن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث زكاة الابل ـ قال : ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها .
____________
(1) الكافي 3 : 535 | 2 .
(2) مستطرفات السرائر : 99 | 26 .
(3) راجع منتقى الجمان 2 : 87 ، وروضة المتقين 3 : 69 ، والوافي 2 : 14 الباب 6 من ابواب زكاة الانعام الثلاثة .
(4) يأتي في الحديثين 2 و 3 الاتيين من هذ الباب .
2 ـ الكافي 3 : 535 | 3 .
(1) الفقيه 2 : 14 | 38 .
3 ـ التهذيب 4 : 20 | 52 ، والاستبصار 2 : 19 | 56 ، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 2 ، واورده بسند اخر في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب .

( 126 )

أقول : وتقدم ما يدل على عد الجميع عموما (1) ويأتي ما يدل عليه (2) .

11 ـ باب وجوب الزكاة في المجتمع في الملك وان كان
متفرقا في اماكن ، وعدم وجوبها في المتفرق في الملك وان
كان مجتمعا اذا لم يبلغ ملك كل واحد نصابا

[ 11672 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، وعن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث زكاة الغنم ـ قال : ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق .
[ 11673 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن محمد بن خالد ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصدقة ؟ فقال : مر مصدقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء ، ولا يجمع بين المتفرق ، ولا يفرق بين المجتمع . . . . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) وخصوصا (2) ، ويأتي ما يدل عليه في زكاة النقدين (3) وغير ذلك (4) .
____________
(1) تقدم في الباب 6 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 7 من الباب 14 من هذه الابواب .

الباب 11
فيه حديثان


1 ـ التهذيب 4 : 25 | 59 ، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 3 : 538 | 5 ، واورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الابواب 1 ـ 6 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 5 من ابواب زكاة الذهب والفضة .
(4) يأتي في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الابواب ، وفي الباب 2 من ابواب زكاة الغلات .

( 127 )

12 ـ باب انه لو باع النصاب قبل أداء الزكاة وجبت على
المشتري ويرجع بها على البائع الا ان يؤديها البائع ولو تلف
المال بغير تفريط سقطت

[ 11674 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل لم يزك ، إبله أو شاءه (1) عامين فباعها ، على من اشتراها أن يزكيها لما مضى ؟ قال : نعم ، تؤخذ منه (2) زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البايع .
[ 11675 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يكون له إبل أو بقر أوغنم أو متاع فيحول عليها الحول فتموت الابل والبقر والغنم ويحترق المتاع ، قال : ليس عليه شيء .
أقول : ويأتي ما يدل على الضمان مع التفريط . (1)

13 ـ باب ما يجوز أخذه بدلا عن الواجب من أسنان الابل

[ 11676 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اُذينة ، عن
____________
الباب 12
فيه حديثان


1 ـ الكافي 3 : 531 | 5 .
(1) في المصدر : شاته .
(2) في المصدر : منه .
2 ـ الكافي 3 : 531 | 6 .
(1) يأتي في الباب 39 من ابواب المستحقين للزكاة .

الباب 13
فيه حديثان


1 ـ الفقيه 2 : 12 | 33 ، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب .

( 128 )

زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث زكاة الابل ـ قال : وكل من وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده وكانت عنده جذعة دفعها وأخذ من المصدق شاتين او عشرين درهما ، ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها واعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض دفعها وأعطى معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فانه يقبل منه ابن لبون وليس يدفع معه شيئا .
[ 11677 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى (1) ، عن يونس (2) عن محمد بن مقرن بن عبدالله بن زمعة بن سبيع (3) عن أبيه ، عن جده ، عن جد أبيه ، أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كتب له في كتابه الذي كتب له بخطه حين بعثه على الصدقات من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنه يقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فانه تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنه يقبل منه ابنة لبون ويعطى معها شاتين أو عشرين درهماً ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده حقة
____________
2 ـ الكافي 3 : 539 | 7 ، واورد ذيله في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : وعن محمد بن عيسى ( هامش المخطوط ).
(2) كتب في هامش المخطوط على قوله ( عن يونس ) : ليس في التهذيب ولا المقنعة .
(3) كذا في الاصل والمخطوط والمصدر وقد علقنا عليه في الحديث المسلسل [ 11643 ] .