فإنه يقبل منه الحقة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنه يقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فانه يقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق شاتين او عشرين درهما ، ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس معه شيء . . . الحديث
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4) .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن مهران ، عن عبدالله بن زمعة (5) نحوه (6) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (7) .

14 ـ باب ما يستحب للمصدق والعامل استعماله من
الاداب ، وأن الخيار للمالك والقول قوله

[ 11678 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : بعث امير المؤمنين ( عليه السلام ) مصدقا من الكوفة إلى باديتها ، فقال له : يا عبدالله ، انطلق وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له ، ولا تؤثر (1) دنياك على آخرتك ، وكن حافظا لما ائتمنتك عليه ، راعيا
____________
(4) التهذيب 4 : 95 | 273 .
(5) في المصدر : عبدالله بن زرعة ، عن ابيه ، عن جده . . . .
(6) المقنعة : 41 .
(7) تقدم في الحديثين 2 و 3 من الباب 2 من هذه الابواب .

الباب 14
فيه 7 احاديث


1 ـ الكافي 3 : 536 | 1 ، والتهذيب 4 : 96 | 274 .
(1) في المصدر : ولا تؤثرن .

( 130 )

لحق الله فيه ، حتى تأتي نادي بني فلان ، فإذا قدمت فانزل بمائهم (2) من غير أن تخالط أبياتهم ، ثم امض إليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم ، ثم قل لهم : يا عباد الله ، أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم ، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه (3) إلى وليه ، فإن قال لك قائل : لا ، فلا تراجعه ، وإن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلا خيرا ، فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا باذنه فان أكثره له ، فقل : يا عبدالله ، أتأذن لي في دخول مالك ؟ فإن أذن لك فلا تدخله دخول متسلط عليه فيه ولا عنف به ، فاصدع (4) المال صدعين ثم خيره أي الصدعين شاء ، فأيهما اختار فلا تعرض له ، ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيهما اختار فلا تعرض له ، ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله في (5) ماله ، فاذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه ، وإن استقالك فأقله ثم اخلطهما واصنع مثل الذي صنعت أولا حتى تأخذ حق الله في ماله ، فاذا قبضته فلا توكل به إلا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا غير معنف بشيء (6) منها ، ثم احدر كل ما اجتمع عندك من كل ناد الينا نصيره حيث أمر الله عزّ وجلّ ، فاذا انحدر بها رسولك فأوعز اليه أن لا يحول بين ناقة وبين فصيلها ، ولا يفرق بينهما ، ولا يمصرن لبنها فيضر ذلك بفصيلها ، ولا يجهدنها (7) ركوبا ، وليعدل بينهن في ذلك ، وليوردهن كل ماء يمربه ، ولا يعدل بهن عن نبت الارض إلى جواد الطرق (8) في الساعة التي فيها تريح وتغبق (9) ، وليرفق بهن جهده حتى
____________
(2) في نسخة : بفنائهم ( هامش المخطوط ) .
(3) في نسخة : فتؤدون ( هامش المخطوط ) . وكذك المصدر .
(4) في نسخة : واصدع ( هامش المخطوط ) .
(5) في نسخة : من ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(6) في المصدر : لشيء .
(7) في المصدر : ولا يجهد بها .
(8) في نسخة : الطريق ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(9) تغبق : من الغبوق ، وهو الشرب في العشي ( الصحاح ـ غبق ـ 4 : 1535 ) .

( 131 )

تأتينا (10) باذن الله سبحانه سحاحا سمانا غير متعبات ولا مجهدات فنُقسمهن (11) باذن الله على كتاب الله وسنة نبيه على اولياء الله ، فان ذلك أعظم لأجرك ، وأقرب لرشدك ، ينظر الله إليها وإليك ، وآل (12) جهدك ونصيحتك لمن بعثك وبعثت في حاجته ، فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ما ينظر الله إلى ولي له يجهد نفسه بالطاعة والنصيحة له ولامامه إلا كان معنا في الرفيق الأعلى . . الحديث .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن حماد ، عن حريز نحوه (13) .
[ 11679 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل : أيجمع الناس المصدق أم يأتيهم على مناهلهم ؟ قال : لا بل يأتيهم على مناهلهم فيصدقهم .
[ 11680 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن محمد بن خالد ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصدقة ؟ فقال : إن ذلك لا يقبل منك ، فقال : إني أحمل ذلك في مالي ، فقال له أبو عبدالله ( عليه السلام ) : مر مصدقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء ، ولا يجمع بين المتفرق ، ولا يفرق بين المجتمع ، وإذا دخل المال فليقسم الغنم نصفين ثم يخير صاحبها أي القسمين شاء ، فاذا اختار فليدفعه إليه فان تتبعت نفس صاحب الغنم من النصف الاخر منها شاة أو شاتين أو
____________
(10) في المصدر : يأتينا .
(11) في نسخة : فيقسمن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(12) آل : اجتهد . ( لسان العرب ـ الا ـ 14 : 40 ) .
(13) المقنعة : 42 .
2 ـ الكافي 3 : 538 | 2 .
3 ـ الكافي 3 : 538 | 5 ، والتهذيب 4 : 98 | 276 ، واورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب .

( 132 )

ثلاثا فليدفعها إليه ، ثم ليأخذ صدقته ، فاذا أخرجها فليقسمها فيمن يريد (1) ، فاذا قامت على ثمن فان أرادها صاحبها فهو أحق بها ، وإن لم يردها فليبعها .
[ 11681 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه قال : لا تباع الصدقة حتى تعقل .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
[ 11682 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : كان علي صلوات الله عليه إذا بعث مصدقه قال له : اذا أتيت على رب المال فقل : تصدق رحمك الله مما أعطاك الله ، فان ولى عنك فلا تراجعه .
[ 11683 ] 6 ـ وعنهم عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن أحمد ابن معمر قال : أخبرني أبوالحسن العرني ، عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر (1) ، عن رجل من ثقيف قال : استعملني علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) على بانقيا (2) وسواد من سواد الكوفة ، فقال لي والناس حضور : انظر خراجك فجد فيه ، ولا تترك منه درهما ، فإذا أردت أن تتوجه إلى عملك فمر بي ، قال : فأتيته فقال لي : إن الذي سمعته مني خدعة ، إياك أن
____________
(1) في نسخة : فليقمها فيمن يريد ( هامش المخطوط ) .
4 ـ الكافي 3 : 538 | 3 .
(1) الفقيه 2 : 13 | 35 .
5 ـ الكافي 3 : 538 | 4 .
6 ـ الكافي 3 : 540 | 8 .
(1) في نسخة : اسماعيل بن ابراهيم ، عن مهاجر ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر ، وما في المتن موافق لما ورد في الوافي 2 : 22 كتاب الزكاة .
(2) بانقيا : مكان قرب الكوفة . ( معجم البلدان 1 : 331 ) .

( 133 )

تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج ، أو تبيع دابة عمل في درهم ، فانما (3) امرنا أن نأخذ منهم (4) العفو .
ورواه الصدوق مرسلا (5) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (6) وكذا كل ما قبله ، إلا حديث محمد بن مسلم وحديثي غياث .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إسماعيل بن مهاجر مثله (7) .
[ 11684 ] 7 ـ محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وصية كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات : انطلق على تقوى الله وحده لا شريك له ، ولا تروعن مسلما ، ولا تجتازن عليه كارها ، ولا تأخذن منه أكثر من حق الله في ماله ، فإذا قدمت على الحي فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم ، ثم امض إليهم بالسكينة والوقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم ، ولا تخدج التحية لهم ، ثم تقول : عباد الله ، أرسلني إليكم ولي الله وخليفته لآخذ منكم حق الله في أموالكم ، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه ؟ فإن قال قائل : لا ، فلا تراجعه ، وإن أنعم لك منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو ترعده (1) أو تعسفه أو ترهقه ، فخذ ما أتاك (2) من ذهب أو فضة ، فإن كانت له ماشية أو
____________
(3) في نسخة : فانا ( هامش المخطوط ) .
(4) في الفقيه : منه ( هامش المخطوط ) .
(5) الفقيه 2 : 13 | 34 .
(6) التهذيب 4 : 98 | 275 .
(7) المقنعة : 42 .
7 ـ نهج البلاغة 3 : 27 .
(1) في المصدر : وتوعده .
(2) في المصدر : ما اعطاك .

( 134 )

إبل فلا تدخلها إلا باذنه فان أكثرها له ، فاذا أتيتها فلا تدخلها (3) دخول متسلط عليه ولاعنيف به ، ولا تنفرن بهيمة ولا تفزعنها ، ولا تسوءن صاحبها فيها ، واصدع المال صدعين ثم خيره ، فان (4) اختار فلا تعرضن لما اختار ، ( ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره ، فاذا اختار فلا تعرضن لما اختار ) (5) ، ولا (6) تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله في ماله فاقبض حق الله منه ، فان استقالك فأقله ، ثم اخلطهما ثم اصنع مثل الذي صنعت أولا حتى تأخذ حق الله في ماله ، ولا تأخذن عودا (7) ولا هرمة ولا مكسورة ولا مهلوسة (8) ولا ذات عوار ، ولا تأمنن عليها إلا من تثق بدينه ، رافقا بمال المسلمين حتى يوصله إلى وليهم فيقسمه بينهم ، ولا توكل بها إلا ناصحا شفيقا وأمينا حفيظا غير معنف ولا مجحف ولا ملغب ولا متعب ، ثم احدر إلينا ما اجتمع عندك نصيره حيث أمر الله به ، فاذا أخذها أمينك فأوعز إليه أن لا يحول بين ناقة وبين فصيلها ، ولا يمصر (9) لبنها فيضر ذلك بولدها ، ولا يجهدنها ركوبا ، وليعدل بين صواحباتها في ذلك وبينها ، وليرفه على اللاغب (10) ، وليستأن بالنقب (11) والظالع ، وليوردها ما تمر به من الغدر (12) ، ولا يعدل بها عن نبت الارض الى جواد الطرق ، وليروحها في الساعات ، وليمهلها عند
____________
(3) في المصدر : فلا تدخل عليها .
(4) في المصدر : فاذا .
(5) ليس في المصدر .
(6) في المصدر : فلا .
(7) العود : المسن من الابل . ( الصحاح ـ عود ـ 2 : 514 ) .
(8) في نسخة : ضعيفة ( هامش المخطوط ) .
(9) المصر : حلب كل ما في الضرع . ( الصحاح ـ مصر ـ 2 : 817 ) .
(10) اللغوب : التعب والاعياء . ( مجمع البحرين ـ لغب ـ 2 : 167 ) .
(11) النقب : البعير الذي انخرق خفه . ( مجمع البحرين ـ نقب ـ 2 : 176 ) .
(12) الغدر : جمع غدير ، وهو بقايا ماء المطر في منخفضات الارض . ( الصحاح ـ غدر ـ 2 : 766 ) .

( 135 )

النطاف (13) وبالأعشاب (14) حتى تأتينا بها باذن الله بدنا منقيات (15) غير متعبات ولا مجهودات ، لنقسمها على كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، فإن ذلك أعظم لاجرك وأقرب لرشدك ، إن شاء الله .
____________
(13) النطاف : جمع نطفة ، وهي الماء الصافي قل او كثر . ( الصحاح ـ نطف ـ 4 : 1434 ) .
(14) في المصدر : والاعشاب .
(15) منقيات : سمينات . ( الصحاح ـ نقي ـ 6 : 2515 ) .
وتقدم ما يدل على جواز اخذ البدل في الباب 13 من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل على ان القول قول المالك في الباب 15 من ابواب ما تجب فيه الزكاة .

( 136 )


( 137 )

أبواب زكاة الذهب والفضة

1 ـ باب تقدير النصب في الذهب وما يجب
في كل واحد منها

[ 11685 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الذهب والفضة ، ما أقل ما تكون فيه الزكاة ؟ قال : مائتا درهم وعدلها من الذهب .
[ 11686 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الذهب ، كم فيه من الزكاة ؟ قال : إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
أقول : المراد بهذا وما قبله أن أقل ما يجب فيه الزكاة من الذهب عشرون مثقالا ، فان قيمتها في ذلك الوقت كانت مائتي درهم ، كل دينار
____________

ابواب زكاة الذهب والفضة
الباب 1
فيه 15 حديثا


1 ـ الكافي 3 : 516 | 7 ، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 3 : 516 | 5 .
(1) التهذيب 4 : 10 | 28 ، والاستبصار 2 : 13 | 38 .

( 138 )

بعشرة دراهم ذكره الشيخ وغيره (2) .
[ 11687 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن يسار (1) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : في الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار ، فان نقص (2) فلا زكاة فيه (3) .
[ 11688 ] 4 ـ وعنه عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ومن الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار ، وإن نقص فليس عليك شيء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 11689 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، وعدة من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) قالا : ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء ، فاذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فاذا أكملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
____________
(2) راجع المنتقى 1 : 492 ، وجواهر الكلام 15 : 170 .
3 ـ الكافي 3 : 516 | 6 ، واورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : الحسين بن بشار ( هامش الخطوط ) وكذلك المصدر .
(2) في المصدر : نقصت .
(3) في نسخة : فيها ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
4 ـ الكافي 3 : 515 | 1 ، واورد صدره في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 4 : 12 | 31 .
5 ـ الكافي 3 : 515 | 3 .
(1) التهذيب 4 : 6 | 13 .

( 139 )

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (2) .
[ 11690 ] 6 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي عيينة (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اذا جازت الزكاة العشرين دينارا ففي كل أربعة دنانير عُشر دينار .
[ 11691 ] 7 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا ، أعليها في الزكاة شيء ؟ فقال : إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة ، لأن عين المال الدراهم ، وكل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات .
أقول : تقدم وجهه (1) ، والمراد أن كل واحد من النقدين بلغ المائتين ، لما تقدم (2) ويأتي (3) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4) .
[ 11692 ] 8 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن سندي بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله
____________
(2) الاستبصار 2 : 12 | 35 .
6 ـ الكافي 3 : 516 | 4 .
(1) في المصدر : ابن عيينة .
7 ـ الكافي 3 : 516 | 8 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب .
(2) تقدم في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
(3) يأتي في الحديث 12 من هذا الباب ، وفي الباب 2 من هذه الابواب .
(4) التهذيب 4 : 93 | 269 ، والاستبصار 2 : 39 | 121 .
8 ـ التهذيب 4 : 6 | 14 ، والاستبصار 2 : 12 | 36 .

( 140 )

( عليه السلام ) قال : في عشرين دينارا نصف دينار .
[ 11693 ] 9 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن زياد ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار ، وليس فيما دون العشرين شيء . . . الحديث .
[ 11694 ] 10 ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا ، فاذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال ، ثم على حساب ذلك إذا زاد المال في كل أربعين دينارا دينار .
[ 11695 ] 11 ـ وعنه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، أنهما سمعا أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول في الزكاة : أما في الذهب فليس في أقل من عشرين دينارا شيء ، فاذا بلغت عشرين دينارا ففيه نصف دينار . . . الحديث .
[ 11696 ] 12 ـ وبهذا الاسناد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس في شيء أنبتت الأرض ـ إلى أن قال : ـ غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه ، إلا أن يصير مالا يباع بذهب أو فضة تكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فتؤدي عنه من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كل عشرين دينارا
____________
9 ـ التهذيب 4 : 7 | 15 ، والاستبصار 2 : 12 | 37 ، واورد ذيله في الحديث 6 من الباب 2 من هذه الابواب .
10 ـ التهذيب 4 : 12 | 30 ، واورد صدره في الحديث 8 من الباب 2 من هذه الابواب .
11 ـ التهذيب 4 : 12 | 33 ، واورد قطعة منه في الحديث 10 من الباب 2 ، وذيله في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الابواب .
12 ـ التهذيب 4 : 6 | 12 ، واورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 9 من ابواب ما تجب فيه الزكاة .

( 141 )

نصف دينار .
[ 11697 ] 13 ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) قالا : في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال ـ إلى أن قال : ـ وليس في أقل من أربعين مثقالا شيء .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا نحوه (1) .
أقول : حمله الشيخ على نفي وجوب المثقال فيما دون الأربعين لا مطلق الزكاة ، فانها تجب في العشرين لما مر (2) ويحتمل الحمل على التقية لموافقته لبعض العامة والتخصيص بما دون العشرين لأن هذا عام وذاك خاص .
[ 11698 ] 14 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن المختار بن زياد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا ، أيزكيها (1) ؟ فقال : لا ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعون
____________
13 ـ التهذيب 4 : 11 | 29 ، والاستبصار 2 : 13 | 39 ، واورد ذيله في الحديث 7 من الباب 2 من هذه الابواب .
(1) المقنع : 50 .
(2) مر في الاحاديث 3 و 4 و 5 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 من هذا الباب .
14 ـ التهذيب 4 : 92 | 267 ، والاستبصار 2 : 38 | 119 ، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب ، وذيله في الحديث 2 من الباب 1 من ابواب زكاة الانعام ، وللحديث بطريقه الثاني صدر اورده في الحديث 1 من الباب 2 من ابواب زكاة الغلات .
(1) كذا في الاصل ونسخ من المصدر ، وفي المخطوط ونسخ اخرى من المصدر : ايزكيهما .

( 142 )

دينارا ، والدراهم مائتا (2) درهم . . . الحديث .
وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد مثله (3) .
أقول : تقدم الوجه في مثله (4) .
[ 11699 ] 15 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : لا تكون زكاة في أقل من مائتي درهم ، والذهب عشرون دينارا ، فما سوى ذلك فليس عليه زكاة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه هنا (2) ، وفي الخمس في المعدن والكنز (3) .

2 ـ باب تقدير النصب في الفضة وما يجب في كل نصاب
منها

[ 11700 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الذهب والفضة ، ما أقل ما تكون فيه الزكاة ؟ قال : مائتا درهم وعدلها من
____________
(2) كذا في الاصل ومورد من المصدر ، وفي المخطوط ومورد اخرمن المصدر : مائتي .
(3) التهذيب 4 : 92 | 268 ، والاستبصار 2 : 39 | 120 .
(4) تقدم في ذيل الحديث 13 من هذا الباب .
15 ـ قرب الاسناد : 102 ، واورد صدره في الحديث 9 من الباب 9 من هذه الابواب ، وذيله في الحديث 2 من الباب 4 من ابواب من تجب عليه الزكاة .
(1) تقدم في الباب 10 من ابواب ما تجب فيه الزكاة .
(2) يأتي في الحديث 12 من الباب 2 وفي البابين 3 و 5 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 4 وفي الحديثين 2 و 6 من الباب 5 من ابواب ما يجب فيه الخمس .

الباب 2
فيه 12 حديثا


1 ـ الكافي 3 : 516 | 7 ، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب .

( 143 )

الذهب ، قال : وسألته عن النيف الخمسة (1) والعشرة ؟ قال : ليس عليه شيء حتى يبلغ أربعين فيعطى من كل أربعين درهما درهما (2) .
[ 11701 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة النخاس قال : سأل رجل أبا عبدالله ( عليه السلام ) فقال : إني رجل صائغ (1) أعمل بيدي ، وإنه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ، ففيها زكاة ؟ فقال : إذااجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فان عليها الزكاة .
[ 11702 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن يسار (1) قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) في كم وضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الزكاة ؟ فقال : في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، وإن نقصت فلا زكاة فيها . . . الحديث .
[ 11703 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال : في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضة ، وإن نقصت فليس عليك زكاة . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 11704 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
____________
(1) في المصدر : والخمسة .
(2) في نسخة : درهم ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
2 ـ الكافي 3 : 515 | 2 .
(1) في نسخة : صانع ( هامش المخطوط ) .
3 ـ الكافي 3 : 516 | 6 ، واورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : الحسين بن بشار ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
4 ـ الكافي 3 : 515 | 1 ، واورد ذيله في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 4 : 12 | 31 .
5 ـ الكافي 4 : 267 | 3 .

( 144 )

محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 11705 ] 6 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن اسباط ، عن محمد بن زياد ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : في الفضة اذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون المائتين شيء ، فاذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شيء حتى تبلغ الأربعين ، وليس في شيء من الكسور شيء حتى تبلغ الأربعين ، وكذلك الدنانير على هذا الحساب .
[ 11706 ] 7 ـ وعنه ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قالا : في الورق في كل مائتين (1) خمسة دراهم (2) ، ولا في أقل من مائتي درهم شيء ، وليس في النيف شيء حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد .
[ 11707 ] 8 ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالله بن بكير عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : ليس في الفضة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم ، فاذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة
____________
(1) التهذيب 5 : 3 | 1 ، والاستبصار 2 : 139 | 453 .
6 ـ التهذيب 4 : 7 | 15 ، و أورد صدره في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الابواب .
7 ـ التهذيب 4 : 11 | 29 ، واورد صدره في الحديث 13 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : في كل مائتي درهم .
(2) في المصدر زيادة : وليس في اقل من اربعين مثقالا شيء .
8 ـ التهذيب 4 : 12 | 30 ، واورد صدره في الحديث 10 من الباب 1 من هذه الابواب .

( 145 )

دراهم ، فاذا زادت (1) فعلى حساب ذلك في كل أربعين درهما درهم ، وليس في الكسور شيء . . . . الحديث .
[ 11708 ] 9 ـ وعنه ، عن سندي بن محمد ، عن أبان بن عثمان الأحمر ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا زاد على المائتي درهم أربعون درهما ففيها درهم ، وليس فيما دون الأربعين شيء ، فقلت : فما في تسعة وثلاثين درهما ؟ قال : ليس على التسعة والثلاثين درهما شيء .
[ 11709 ] 10 ـ وعنه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ابني اعين ، أنهما سمعا أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : في الزكاة ـ إلى أن قال : ـ ليس في أقل من مائتي درهم شيء ، فاذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فبحساب ذلك ، وليس في مائتي درهم وأربعين درهما غير درهم (1) الا خمسة الدراهم ، فاذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستة دراهم (2) فاذا بلغت ثمانين ومائتي درهم ففيها سبعة دراهم (3) ، وما زاد فعلى هذا الحساب ، وكذلك الذهب وكل ذهب . . . . الحديث .
[ 11710 ] 11 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال ـ في كتابه إلى المأمون ـ : والزكاة الفريضة في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ولا يجب ،
____________
(1) في المصدر زيادة : عليه .
9 ـ التهذيب 4 : 12 | 32 .
10 ـ التهذيب 4 : 12 | 33 ، واورد صدره في الحديث 11 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الابواب .
(1) غير درهم : استثناء من العدد المذكور لا استثناء مفرغ . « منه قده » .
(2 و 3) كذا في الاصل ونسخة في هامش المخطوط ، لكن في متن المخطوط : ( دراهم ) في الموضعين .
11 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123 | 1 ، واورد ذيله في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الابواب .

( 146 )

فيما دون ذلك شيء ، ولا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول .
[ 11711 ] 12 ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : والزكاة المفروضة من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ولا تجب فيما دون ذلك ، وفيما زاد في كل أربعين درهما درهم ، ولايجب فيما دون الأربعينات شيء ، ولا تجب حتى يحول الحول ، ولا تعطى إلا أهل الولاية ، وفي كل عشرين دينارا نصف دينار .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

3 ـ باب ان الزكاة الواجبة في الذهب والفضة هي ربع
العشر ، من كل اربعين واحد ومن كل ألف خمسة وعشرون

[ 11712 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قيل لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : لأي شيء جعل الله الزكاة خمسة وعشرين في كل ألف ولم يجعلها ثلاثين ؟ فقال : إن الله عزّ وجلّ جعلها خمسة وعشرين أخرج من أموال الأغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء ، ولو أخرج الناس زكاة أموالهم ما احتاج أحد .
[ 11713 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم (1) ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ،
____________
12 ـ تحف العقول : 312 ، واورد ذيله في الحديث 13 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الحديث 9 من الباب 4 من ابواب زكاة الغلات .
(1) تقدم في الاحاديث 1 و 7 و 12 و 14 و 15 من الباب 1 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الابواب 3 و 4 و 5 و 6 من هذه الابواب .

الباب 3
فيه 5 احاديث


1 ـ الكافي 3 : 507 | 1 .
2 ـ الكافي 3 : 509 | 4 .
(1) في نسخة زيادة : عن ابيه ( هامش المخطوط ) .

( 147 )

عن يونس ، عن أبي جعفر الأحول ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) : كيف صارت الزكاة من كل ألف خمسة وعشرين درهما ؟ فقال : إن الله عزّ وجلّ حسب الأموال والمساكين فوجد ما يكفيهم من كل ألف خمسة وعشرين ، ولولم يكفهم لزادهم .
[ 11714 ] 3 ـ وعن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن محمد ، عن محمد بن حفص ، عن صباح الحذاء ، عن قثم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك ، أخبرني عن الزكاة ، كيف صارت من كل ألف خمسة وعشرين لم تكن أقل أو أكثر (1) ، ما وجهها ؟ فقال : إن الله عزّ وجلّ خلق الخلق كلهم فعلم (2) صغيرهم وكبيرهم وغنيهم وفقيرهم ، فجعل من كل ألف إنسان خمسة وعشرين فقيرا (3) ، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم لأنه خالقهم وهو أعلم بهم .
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (4) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد (5) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن حفص ، عن صباح الحذاء مثله (6) .
____________
3 ـ الكافي 3 : 508 | 3 .
(1) في المحاسن : ولا اكثر . ( هامش المخطوط ) .
(2) في المحاسن : فعرف ( هامش المخطوط ) .
(3) في نسخة وفي الفقيه والمحاسن : مسكينا ( هامش المخطوط ) .
(4) الفقيه 2 : 5 | 9 .
(5) علل الشرائع : 369 | 1 .
(6) المحاسن : 327 | 80 .

( 148 )

[ 11715 ] 4 ـ وعن علي بن محمد بن عبدالله ، عمن ذكره ، عن محمد بن خالد ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل ـ في حديث ـ قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فسأله رجل : في كم تجب الزكاة (1) ؟ فقال : في كل ألف خمسة وعشرون .
[ 11716 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن نصر بن صباح ، عن المفضل بن عمر قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فسأله رجل : في كم تجب الزكاة من المال ؟ فقال له : الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد ؟ فقال : اريدهما جميعا ، فقال : أما الظاهرة ففي كل ألف خمسة وعشرون درهما ، وأما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليك (1) منك .
ورواه الكليني كما مر (2) .
أقول : وتقدم مايدل على ذلك هنا (3) ، وفي منع الزكاة (4) وفي الحقوق المالية سوى الزكاة (5) ، وفي زكاة الحبوب (6) ، وغير ذلك (7) ، ويأتي ما يدل عليه (8) .
____________
4 ـ الكافي 3 : 500 | 13 ، واورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 7 من ابواب ما تجب فيه الزكاة .
(1) في المصدر زيادة : من المال .
5 ـ معاني الاخبار : 153 .
(1) استظهر المصنف ( قده ) : اليه ( هامش المخطوط ) .
(2) مر في الحديث 9 من الباب 7 من ابواب ما تجب فيه الزكاة .
(3) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الابواب .
(4) تقدم في الحديث 17 من الباب 3 من ابواب ما تجب فيه الزكاة .
(5) تقدم في الحديث 9 من الباب 7 من ابواب ما تجب فيه الزكاة .
(6) يأتي في الحديث 13 من الباب 1 من ابواب زكاة الغلات .
(7) تقدم في الباب 10 من ابواب ما تجب فيه الزكاة .
(8) يأتي في البابين 4 و 5 الاتيين من هذه الابواب .

( 149 )

4 ـ باب مقدار الدرهم في الزكاة

[ 11717 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسن بن راشد ، عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن حبيب الخثعمي ـ في حديث ـ أن أبا عبدالله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) سئل عن الخمسة في الزكاة من المائتين ، كيف صارت وزن (1) سبعة ولم يكن هذا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ؟ فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه واله ) جعل في كل أربعين أوقية أوقية ، فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة ، وقد كانت وزن ستة ، كانت الدراهم خمسة دوانيق ، فقال له عبدالله بن الحسن : من أين أخذت هذا ؟ قال : قرأت في كتاب امك فاطمة .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن سعيد والحميري ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن سلمة بن الخطاب ، نحوه (2) .
قال الشهيد في ( الذكرى ) (3) : المعتبر في الدنانير المثقال ، وهو لم يختلف في الإسلام ولا قبله ، وفي الدرهم ما استقر عليه في زمن بني امية بإشارة زين العابدين ( عليه السلام ) بضم الدرهم البغلي إلى الطبري وقسمتهما نصفين ، فصار الدرهم ستة دوانيق ، كل عشرة سبعة مثاقيل ، ولا عبرة بالعدد في ذلك ، انتهى ، ونحوه كلام العلامة (4) وغيره (5) ، وذكر
____________

الباب 4
فيه حديث واحد


1 ـ الكافي 3 : 507 | 2 .
(1) زيادة في بعض النسخ ( هامش المخطوط ) .
(2) علل الشرائع : 373 | 1 .
(3) بل في البيان : 185 ، وليس في الذكرى كتاب الزكاة .
(4) راجع قواعد الاحكام 1 : 54 ، ومفتاح الكرامة 3 : 88 .
(5) راجع رياض المسائل 1 : 270 ، وجواهر الكلام 15 : 174 ـ 175 .