محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن حماد مثله (5) .
[ 11760 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) إنه قال : الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه .
[ 11761 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ـ في حديث ـ أنهما سمعا أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنما الزكاة على الذهب والفضة الموضوع ، إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شيء .
[ 11762 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرضا ( عليه السلام ) قال : لا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) ، ويأتي ما
____________
(5) التهذيب 4 : 8 | 19 ، والاستبصار 2 : 6 | 13 .
4 ـ التهذيب 4 : 35 | 90 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
5 ـ التهذيب 4 : 12 | 33 ، وأورده صدره في الحديث 11 من الباب 1 ، وقطعة منه في الحديث 10 من الباب 2 من هذه الابواب .
6 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123 | 1 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 2 من هذه الابواب ، وذيله في الحديث 10 من الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 وفي الباب 10 وفي الحديث 8 من الباب 13 وفي الحديث 4 من الباب 14 وفي الحديث 1 من الباب 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي بعض احاديث الابواب 5 و 6 و 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، وفي الحديث 12 من الباب 1 وفي الحديثين 2 و 12 من الباب 2 وفي الابواب 6 و 7 و 12 و 13 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الابواب ، وفي الباب 11 من أبواب زكاة الغلات ، وفي الباب 51 وفي الحديث 2 من الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة .

( 171 )

ظاهره المنافاة ونبين وجهه (3) .

16 ـ باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح أو
على أحد المالين دون الاخر

[ 11763 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن شعيب قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كل شيء جر عليك المال فزكه ، وكل شيء ورثته أو وهب لك فاستقبل به .
أقول يأتي وجهه (1) .
[ 11764 ] 2 ـ وعن علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن يونس ، عن عبد الحميد بن عواض ، عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) قال في الرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول ثم يصيب مالا آخر قبل أن يحول على المال الأول (1) الحول ، قال : إذا حال على المال الأول الحول زكاهما جميعا .
أقول : هذا محمول على الاستحباب ، أو على التقية أوعلى مضي أحد عشر شهرا على المال الثاني وتمام الحول على المال الأول
[ 11765 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، رفعه عن أبي
____________
(3) يأتي في الباب 16 الاتي من هذه الابواب .

الباب 16
فيه 4 أحاديث


1 ـ الكافي 3 : 527 | 1 .
(1) يأتي في ذيل الحديث 2 من هذا الباب .
2 ـ الكافي 3 : 527 | 2 .
(1) ليس في المصدر .
3 ـ الكافي 3 : 522 | 2 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 51 من أبواب المستحقين للزكاة .

( 172 )

بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : هل للزكاة وقت معلوم تعطى فيه ؟ فقال : إن ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال ، وأما الفطرة فإنها معلومة .
[ 11766 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن حمزة ، عن الإصبهاني قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : يكون لي على الرجل مال فأقبضه منه ، متى ازكيه ؟ قال : إذا قبضته فزكه ، قلت : فإني أقبض بعضه في صدر السنة وبعضه بعد ذلك ، قال : فتبسم ثم قال : ما أحسن ما أدخلت فيها ، ثم قال : ما قبضته منه في الستة الأشهر الأولى فزكه لسنته ، وما قبضته بعد في الستة الأشهر الأخيرة فاستقبل به في السنة المستقبلة ، وكذلك إذا استفدت مالا متقطعا (1) في السنة كلها ، فما استفدت منه في أول السنة إلى ستة أشهر فزكه في عامك ذلك كله ، وما استفدت بعد ذلك فاستقبل به السنة المستقبلة .
أقول : هذا محمول على الاستحباب .

17 ـ باب ان من ترك لاهله نفقة بقدر النصاب فصاعدا
وجبت زكاتها مع حضوره ولم تجب مع غيبته

[ 11767 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنتين (1) ،
____________
4 ـ الكافي 3 : 523 | 5 .
(1) في المصدر : منقطا .
الباب 17
فيه 3 أحاديث


1 ـ الكافي 3 : 544 | 1 ، والتهذيب 4 : 99 | 279 .
(1) في التهذيب : لسنين ( هامش المخطوط ) .

( 173 )

عليها زكاة ؟ قال : إن كان شاهدا فعليه زكاة ، وإن كان غائبا فليس عليه زكاة .
[ 11768 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول ، قال : إن كان مقيما زكاه ، وإن كان غائبا لم يزك (1) .
[ 11769 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يخلف لأهله (1) ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين (2) ، عليه زكاة ؟ قال : إن كان شاهدا فعليها(3) زكاة ، وإن كان غائبا فليس فيها شيء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4) ، وكذا الحديث الاول .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (5) .

18 ـ باب حكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري

[ 11770 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
____________
2 ـ الكافي 3 : 544 | 2 .
(1) في المصدر : لم يزكه .
3 ـ الكافي 3 : 544 | 3 .
(1) في التهذيب والفقيه زيادة : نفقة ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب : سنين ( هامش المخطوط ) .
(3) في الفقيه : فعليه ( هامش المخطوط ) .
(4) التهذيب 4 : 99 | 280 .
(5) الفقيه 2 : 15 | 43 .

الباب 18
فيه حديثان


1 ـ الكافي 3 : 524 | 2 .

( 174 )

محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضا له بكذا وكذا ألف دينار ، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين ، وإنما فعل ذلك لأن هشاما كان هوالوالي .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 11771 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : باع أبي أرضا من سليمان بن عبد الملك بمال فاشترط في بيعه أن يزكي هذا المال من عنده لست سنين .
أقول : ويأتي ما يدل على لزوم الشرط عموما (1) .
____________
(1) علل الشرائع : 375 | 2 .
2 ـ الكافي 3 : 524 | 1 .
(1) يأتي في الباب 6 من أبواب الخيار ، وفي الحديث 4 من الباب 7 من أبواب زكاة الغلات .

( 175 )

أبواب زكاة الغلات

1 ـ باب وجوب زكاة الغلات الاربع اذا بلغت خمسة
اوسق فصاعدا ، وهي ثلاثمائة صاع ، ووجوبها في العنب
مع الخرص وبلوغ النصاب

[ 11772 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب ؟ فقال : خمسة أوساق بوسق النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقلت : كم الوسق ؟ قال : ستون صاعا ، قلت : وهل على العنب زكاة أو إنما يجب عليه إذا صيره زبيبا ؟ قال : نعم ، إذا خرصه أخرج زكاته .
[ 11773 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج (1) ، فقال : من أسلم طوعا
____________
أبواب زكاة الغلات
الباب 1
فيه 13 حديثا


1 ـ الكافي 3 : 514 | 5 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 3 : 512 | 2 ، والتهذيب 4 : 38 | 96 ، 118 | 341 ، والاستبصار 2 : 25 | 73 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 4 وصدره في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو .
(1) في المصادر زيادة : وما سار فيها أهل بيته .

( 176 )

تركت أرضه في يده ـ إلى أن قال : ـ وليس في أقل من خمسة أوساق شيء من الزكاة .
[ 11774 ] 3 ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد ابن مسلم قال : سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن التمر والزبيب ، ما أقل ماتجب فيه الزكاة ؟ فقال : خمسة أوسق ويترك مِعافارة (1) وام جعرور (2) لا يزكيان وإن كثرا ؛ ويترك للحارس (3) العذق والعذقان ، والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4) وكذا الذي قبله .
[ 11775 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ليس فيما كان أقل من خمسة أوساق شيء
[ 11776 ] 5 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه والحسين بن سعيد جميعا ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ما أنبتت الأرض من الحنطة
____________
3 ـ الكافي 3 : 514 | 7 ، وأورده قطعة منه في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الابواب .
(1) مِعافارة : نوع من رديء تمر الحجاز ، ( لسان العرب ـ معى ـ 15 : 288 ) .
(2) ام جعرور : نوع من النخل يحمل رطبا صغارا لا خير فيه . ( مجمع البحرين ـ جعر ـ 3 : 247 ) .
(3) في المخطوط : للحارث .
(4) التهذيب 4 : 18 | 47 ، والاستبصار 2 : 18 | 53 .
4 ـ التهذيب 4 : 119 | 342 ، والاستبصار 2 : 25 | 73 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو ، وصدره في الحديث 4 من الباب 4 وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الابواب .
5 ـ التهذيب 4 : 13 | 34 ، وأورد صدره وذيله في الحديث 8 من الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .

( 177 )

والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع ، ففيه العشر ، وما كان منه يسقى بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء او السيح او كان بعلا ففيه العشر تاما (1) ، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء ، وليس فيما أنبتت الأرض شيء إلا في هذه الأربعة أشياء
وبإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد مثله (3) .
[ 11777 ] 6 ـ وعن سعد ، عن أبي جعفر ـ يعني : أحمد بن محمد بن عيسى ـ ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس فيما دون خمسة أوساق شيء ، والوسق ستون صاعا .
[ 11778 ] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ـ يعني : ابن محمد ـ عن الحسين ـ يعني : ابن سعيد ـ عن النضر ـ يعني : ابن سويد ـ عن هشام ـ يعني : ابن سالم ـ عن سليمان ـ يعني : ابن خالد ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا .
[ 11779 ] 8 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن
____________
(1) في نسخة : ثابتا ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار .
(2) ذكر صاحب المنتقى أنه لم يجده في الكافي ولم أجده أنا أيضا ، وإنما نقله الشيخ في الاستبصار ، وتقدم مثل ذلك في أحاديث الاذان وكأنه نقل الحديثين من غير الكافي . « منه قده » .
(3) الاستبصار 2 : 14 | 40 .
6 ـ التهذيب 4 : 18 | 48 ، والاستبصار 2 : 18 | 54 .
7 ـ التهذيب 4 : 18 | 46 ، والاستبصار 2 : 18 | 52 .
8 ـ التهذيب 4 : 19 | 50 .

( 178 )

إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : وأما ما أنبتت الأرض من شيء من الأشياء فليس فيه زكاة إلا في أربعة أشياء : البر ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وليس في شيء من هذه الأربعة الأشياء شيء حتى تبلغ خمسة أوساق ، والوسق ستون صاعا ، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فان كان من كل صنف خمسة اوساق غير شيء وان قل فليس فيه شيء ، وإن نقص البر والشعير والتمر والزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شيء ، فإذا كان يعالج بالرشاء والنضح والدلاء ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تاما .
[ 11780 ] 9 ـ وعنه ، عن العباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير والحسن بن شهاب قالا : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ليس في أقل من خمسة أوساق زكاة ، والوسق ستون صاعا .
[ 11781 ] 10 ـ وعنه ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة (1) ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر ؟ قال : في ستين صاعا .
أقول : هذا محمول على الاستحباب .
[ 11782 ] 11 ـ قال : وقال ـ في حديث آخر ـ ليس في النخل صدقة حتى
____________
9 ـ التهذيب 4 : 19 | 49 ، والاستبصار 2 : 18 | 55 .
10 ـ التهذيب 4 : 14 | 36 ، والاستبصار 2 : 15 | 42 .
(1) في التهذيب : محمد بن عبيدالله بن زرارة .
11 ـ التهذيب 4 : 14 | 36 ، والاستبصار 2 : 15 | 42 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 4 من هذه الابواب .

( 179 )

يبلغ خمسة اوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة اوساق زبيبا ، والوسق ستون صاعا . . . . الحديث
[ 11783 ] 12 ـ وعنه ، عن اخويه ، عن أبيهما ، عن علي بن عقبة ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة ، فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيه الزكاة ، والوسق ستون صاعا ، فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . . . . الحديث .
[ 11784 ] 13 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) أنه كتب إلى المأمون في كتاب طويل : الزكاة الفريضة في كل مائتي درهم خمسة دراهم ـ إلى أن قال : ـ والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على الاستحباب (3) .
____________
12 ـ التهذيب 4 : 14 | 35 ، والاستبصار 2 : 14 | 41 ، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 4 من هذه الابواب .
13 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123 | 1 ، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، وذيله في الحديث 19 من الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة .
(1) تقدم في البأبين 8 و 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
(2) يأتي في الحديثين 1 و 9 من الباب 4 وفي الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 3 من هذه الابواب .

( 180 )

2 ـ باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من
الغلات ، وأنه لا يضم جنس منها إلى آخر ليتم النصاب

[ 11785 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن احمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ولابنه ( عليهما السلام ) : الرجل تكون له الغلة الكثيرة من أصناف شتى ، أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة ، هل عليه في جميعه زكاة واحدة ؟ فقالا : لا ، إنما تجب عليه إذا تم ، فكان يجب في كل صنف منه الزكاة ، يجب عليه في جميعه في كل صنف منه الزكاة ، فإن أخرجت أرضه شيئا قدر ما لا يجب فيه الصدقة أصنافا شتى لم تجب فيه زكاة واحدة . . . . الحديث
أقول : ويدل على ذلك جميع أحاديث تقدير النصب من جميع الاصناف (1) .

3 ـ باب استحباب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق من
الغلات كلها

[ 11786 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
____________
الباب 2
فيه حديث واحد


1 ـ التهذيب 4 : 92 | 268 ، والاستبصار 2 : 39 | 120 ، وأورده ذيله في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب زكاة الانعام .
(1) تقدم في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الابواب 2 و 4 و 6 و 11 من أبواب زكاة الانعام ، وفي الابواب 1 و 2 و 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، وفي الباب 1 من هذه الابواب .

الباب 3
فيه 4 أحاديث


1 ـ التهذيب 4 : 17 | 43 ، والاستبصار 2 : 17 | 49 .

( 181 )

عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ـ يعنى : يحيى بن القاسم ـ قال : قال أبو عبدالله : لا تجب الصدقة إلا في وسقين ، والوسق ستون صاعا .
[ 11787 ] 2 ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ـ في حديث زكاة الحنطة والتمر ـ قال : قلت : إنما أسألك عما خرج منه قليلا كان أو كثيرا ، أله حد يزكى ما خرج منه ؟ فقال : زك ما خرج منه (1) قليلا كان أوكثيرا من كل عشرة واحد ، ومن كل عشرة نصف واحد ، قلت : فالحنطة والتمر سواء ؟ قال : نعم .
[ 11788 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يكون في الحب ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين ، والوسق ستون صاعا .
[ 11789 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابه (1) عن ابن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الزكاة ، في كم تجب في الحنطة والشعير ؟ فقال : في وسق .
أقول : حملها الشيخ وغيره (2) على الاستحباب ، وحملوا الوجوب على تأكد الندب لما مر (3) .
____________
2 ـ التهذيب 4 : 17 | 42 ، والاستبصار 2 : 16 | 45 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الابواب .
(1) في التهذيب : يزكى مما خرج منه .
3 ـ التهذيب 4 : 17 | 44 ، والاستبصار 2 : 17 | 50 .
4 ـ التهذيب 4 : 18 | 45 ، والاستبصار 2 : 18 | 50 .
(1) في نسخة : بعض أصحابنا ( هامش المخطوط ) .
(2) راجع الوافي 2 : 12 كتاب الزكاة ، وروضة المتقين 3 : 98 باب حد نصاب الغلات ،
(3) مر في الباب 1 من هذه الابواب .

( 182 )

4 ـ باب ان الواجب في زكاة الغلات الاربع هو العشر ان
سقي سيحا أو بعلا أو من نهر أو عين أو سماء ، ونصف
العشر ان سقي بالنواضح والدوالي ونحوها .

[ 11790 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا (1) قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال : من أسلم طوعا تركت أرضه في يده واخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار ، ونصف العشر مما كان بالرشاء فيما عمروه منها ، وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممن يعمره ، وكان للمسلمين وعلى المتقبلين (2) في حصصهم العشر ونصف العشر ، وليس في أقل من خمسة أوساق شيء من الزكاة ، وما اخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى (3) كما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بخيبر قبل سوادهاو بياضها ، يعني أرضها ونخلها ، والناس يقولون : لا تصلح قبالة الأرض والنخل وقد قبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خيبر ، وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم ، وقال : إن أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر ، وإن مكة (4) دخلها
____________
الباب 4
فيه 10 أحاديث والفهرست 8 أحاديث


1 ـ الكافي 3 : 512 | 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 ، واخرى في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب .
(1) ابن أبي نصر معطوف على ابن أشيم ، وهو شريكه في الرواية كما هو ظاهر من الاسانيد الكثيرة . ( منه . قده ) .
(2) في نسخة من التهذيبين : المسلمين ( هامش المخطوط ) .
(3) في التهذيب : يراه ( هامش المخطوط ) .
(4) في التهذيبين : وإن أهل مكة لما ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .

( 183 )

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عنوة وكانوا اُسراء في يده فأعتقهم وقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (5) .
[ 11791 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قال أبوعبدالله ( عليه السلام ) : في الصدقة فيما سقت السماء والأنهار إذا كانت سيحا أو كان بعلا (1) ، العشر ، وما سقت السواني (2) والدوالي أو سقي بالغرب (3) فنصف العشر .
[ 11792 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال ـ في حديث طويل ـ والارضون التي اخذت عنوة ـ إلى أن قال : ـ ( فإذا أخرج الله منها ما أخرج ) (1) بدا فاخرج منه العشر من الجميع مماسقت السماء أو سقي سيحا ، ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح .
ثم ذكر كيفية قسمته على مستحقي الزكاة .
____________
(5) التهذيب 4 : 38 | 96 ، والاستبصار 2 : 25 | 73 ، وفي هامش المخطوط ما نصه : يأتي الحديث في الجهاد ، وكذلك اورده الشيخ والكليني في الموضعين ( منه قده ) .
2 ـ الكافي 3 : 513 | 3 .
(1) البعل : هو ما يشرب بعروقه من النخل من غير سقي . ( مجمع البحرين ـ بعل ـ 5 : 323 ) .
(2) السانية : الناضحة ، وفي الناقة التي يستقى عليها . ( الصحاح ـ سنا ـ 6 : 2384 ) .
(3) الغرب : الدلو العظيمة . ( الصحاح ـ غرب ـ 1 : 193 ) .
3 ـ الكافي 1 : 454 | 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة ، واخرى في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، واخرى في الحديث 8 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس ، واخرى في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الانفال ، واخرى في الحديث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو .
(1) في المصدر : فإذا اخرج منها ما اخرج .

( 184 )

ورواه الشيخ كما يأتي في قسمة الخمس (2) .
[ 11793 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : ذكرت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال : العشر ونصف العشر على من أسلم فيما عمر منها . . . الحديث .
[ 11794 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن حماد ، عن حريز ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير جميعا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في الزكاة : ما كان يعالج بالرشاء والدوالي والنضح (1) ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا .
[ 11795 ] 6 ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحنطة والتمر ، عن زكاتهما ؟ فقال : العشر ونصف العشر ، العشر مما سقت السماء ، ونصف العشر مما سقي بالسواني ـ إلى أن قال : ـ قلت : فالحنطة والتمر سواء ؟ قال : نعم .
[ 11796 ] 7 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن
____________
(2) يأتي في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس .
4 ـ التهذيب 4 : 119 ، 342 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو ، وصدره في الحديث 4 من الباب 1 واخرى في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الابواب .
5 ـ التهذيب 4 : 16 | 40 ، والاستبصار 2 : 15 | 43 .
(1) في نسخة : والدلاء والنواضح ( هامش المخطوط ) .
6 ـ التهذيب 4 : 17 | 42 ، والاستبصار 2 : 16 | 45 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب .
7 ـ التهذيب 4 : 14 | 36 ، وأورد قطعة منه في الحديث 11 من الباب 1 من هذه الابواب .

( 185 )

عبيدالله الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : في صدقة ما سقي بالغرب نصف الصدقة ، وما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالصدقة ، وهو العشر ، وما سقي بالدوالي أو بالغرب فنصف العشر .
[ 11797 ] 8 ـ وعنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن علي بن عقبة ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ـ قال : والزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان سيحا ، أو نصف العشر فيما سقي بالغرب والنواضح .
[ 11798 ] 9 ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وكل ما يخرج من الارض من الحبوب إذا بلغت خمسة أوسق ففيها العشر إن كان يسقى سيحا ، وإن كان يسقى بالدوالي ففيها نصف العشر للمعسر والميسر ، ويخرج من الحبوب القبضة والقبضتان ، لان الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ، ولا يكلف العبد فوق طاقته والوسق ستون صاعا ، والصاع تسعة أرطال ، وهو أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع برطل العراق .
[ 11799 ] 10 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : هو تسعة ارطال بالعراقي وستة بالمدني .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) ، ويأتي ما
____________
8 ـ التهذيب 4 : 14 | 35 ، والاستبصار 2 : 14 | 41 ، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 1 من هذه الابواب .
9 ـ تحف العقول : 418 ، وأورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، واخرى في الحديث 22 من الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة .
10 ـ تحف العقول : 418 .
(1) تقدم في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديثين 5 و 8 من الباب 1 من هذه الابوا .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 5 وفي البأبين 6 و 11 وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 13 من هذه الابواب ، وفي الحديث 2 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو .

( 186 )

ظاهره المنافاة وأنه محمول على الاستحباب (3) .

5 ـ باب استحباب اخراج الخمس من الغلات على وجه
الزكاة ، ووجوب اخراج خمسها ان فضلت عن مؤنة السنة

[ 11800 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي على الأشعري ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الزكاة في (1) الزبيب والتمر ؟ فقال : في كل خمسة اوسق وسق ، والوسق ستون صاعا ، والزكاة فيهما سواء ، فأما الطعام فالعشر فيما سقت السماء ، وأما ما سقي بالغرب والدوالي فإنما عليه نصف العشر .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
وبإسناده عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن بن سعيد ، عن زرعة بن محمد الحضرمي ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله إلى قوله : فيهما سواء (3) .
[ 11801 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن علي بن شجاع النيسابوري (1) ، أنه سأل أبا الحسن الثالث ( عليه
____________
(3) يأتي في الباب 5 الاتي من هذه الابواب .

الباب 5
فيه حديثان


1 ـ الكافي 3 : 512 | 1 .
(1) في نسخة : من ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 4 : 15 | 38 ، والاستبصار 2 : 16 | 47 .
(3) التهذيب 4 : 14 | 37 ، والاستبصار 2 : 16 | 46 .
2 ـ التهذيب 4 : 16 | 39 ، والاستبصار 2 : 17 | 48 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
(1) في نسخة : عليّ بن محمد بن شجاع النيسابوري ( هامش المخطوط ) .

( 187 )

السلام ) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة (2) ما يزكى ، فأخذ منه العشر عشرة أكرار ، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كراً ، وبقي في يده ستون كرا ، ما الذي يجب ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء ؟ فوقع ( عليه السلام ) : لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته (3) .
أقول : حمل الشيخ الأول على الاستحباب لما سبق (4) ، وجوز فيه الحمل على مضمون الآخير ، ويأتي ما يدل على ذلك (5) .

6 ـ باب ان ما سقي سيحا وشبهه تارة وبالدوالي ونحوها
اخرى وجب الحكم فيه بالاغلب ، فان تساويا وجب أن
يخرج من نصفه العشر ومن نصفه نصف العُشر

[ 11802 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن شريح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالعشر (1) ، فأما ما سقت السواني والدوالي فنصف العشر ، فقلت له : فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء وتسقى سيحا ، فقال : إن ذا ليكون عندكم كذلك ؟ قلت : نعم ، قال : النصف والنصف ، نصف بنصف العشر ونصف بالعشر ، فقلت : الارض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء
____________
(2) اضاف في التهذيب هنا قوله : « مائة كر » وكذا في الاستبصار ، لكن لم يرد فيه قوله : ( ما يزكى ) .
(3) في نسخة : قوته ( هامش المخطوط ) .
(4) سبق في الباب 4 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .

الباب 6
فيه حديث واحد


1 ـ التهذيب 4 : | 41 ، والاستبصار 2 : 15 | 44 .
(1) في نسخة زيادة : تاما ( هامش المخطوط ) .

( 188 )

فتسقى (2) السقية والسقيتين سيحا ، قال : وكم تسقي السقية والسقيتان (3) سيحا ؟ قلت : في ثلاثين ليلة أربعين ليلة ليله وقد مكث قبل ذلك في الارض ستة أشهر ، سبعة أشهر ، قال : نصف العشر .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (4) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (5) .

7 ـ باب وجوب الزكاة في حصة العامل في المزارعة
والمساقاة مع الشرائط

[ 11803 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم جميعا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنهما قالا له : هذه الارض التي يزارع أهلها ، ما ترى فيها ؟ فقال : كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته (1) فيها فعليك مما (2) أخرج الله منها الذي قاطعك عليه ، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر ، إنما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك .
[ 11804 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
____________
(2) في نسخة : وتسقى ( هامش المخطوط ) .
(3) كذا في الاستبصار ، وفي التهذيب ( السقيتين ) كما في هامش المخطوط .
(4) الكافي 3 : 514 | 6 .
(5) تقدم في الباب 4 من هذه الابواب .

الباب 7
فيه 5 أحاديث


1 ـ الكافي 3 : 513 | 4 ، والتهذيب 4 : 36 | 93 ، والاستبصار 2 : 25 | 70 .
(1) في نسخة : فتاجرته ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصادر : فيما .
2 ـ الكافي 3 : 512 | 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 ، وتمامه في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو .

( 189 )

علي بن أحمد ابن أشيم ، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال : من أسلم طوعا تركت أرضه في يده ـ إلى أن قال : ـ وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى (1) كما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بخيبر ، وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم . . . الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، مثله ، وكذا الذي قبله .
[ 11805 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ـ في حديث ـ قال : ذكرت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال : ما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى ، وقد قبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خيبر ، وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر .
[ 11806 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال في زكاة الأرض : إذا قبلها النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو الإمام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه ، وليس على المتقبل زكاة إلا أن يشترط صاحب الأرض أن الزكاة على المتقبل ، فإن اشترط فإن الزكاة عليهم ، وليس على أهل الأرض اليوم زكاة إلا على من كان في يده شيء مما أقطعه الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
أقول : حمله الشيخ على عدم وجوب الزكاة على جميع ما خرج من
____________
(1) في التهذيب : يراه ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 4 : 38 | 96 و 118 | 341 ، والاستبصار 2 : 25 | 73 .
3 ـ التهذيب 4 : 119 | 342 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 ، واخرى في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الابواب ، وتمامه في الحديث 2 من الباب 72 من ابواب جهاد العدو .
4 ـ التهذيب 4 : 38 | 97 ، والاستبصار 2 : 26 | 74 .