الأرض وإن كان يجب الزكاة على ما بقي في يده بعد المقاسمة لما مر (1) ، ويمكن الحمل على كون الأخذ من الظالم فهو غصب لمال الامام أو المسلمين لا يملك العامل منه شيئا ، او على كون القبالة بعد ادراك الغلة ، او على غير وجه المزارعة والمساقاة ، أو على عدم بلوغ الفاضل نصابا ، وقد حمل الشيخ قوله : وليس على أهل الأرض اليوم زكاة ، على جواز احتساب ما يأخذ السلطان من الزكاة لما يأتي (2) .
[ 11807 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث أو النصف ، هل عليه في حصته زكاة ؟ قال : لا ، قال : وسألته عن المزارعة وبيع السنين ؟ قال : لابأس .
أقول : قد عرفت وجهه وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا (2) .

8 ـ باب حكم الزكاة في الثمار التي تؤكل ، وما يترك
للحارس ونحوه منها

[ 11808 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، أنه سأل أخاه عن البستان لا تباع غلته ، ولو بيعت بلغت غلتها مالا ، فهل يجب فيه
____________
(1) مر في الحديث 1 من هذا الباب .
(2) يأتي في الباب 20 من ابواب المستحقين للزكاة .
5 ـ التهذيب 7 : 202 | 889 .
(1) تقدم ما يدل عليه بعمومة في الباب 5 من ابواب من تجب عليه الزكاة ، وفي الباب 1 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الابواب 10 و 11 و 12 من هذه الابواب .

الباب 8
فيه 4 احاديث


1 ـ التهذيب 4 : 19 | 51 .

( 191 )

صدقة ؟ فقال : لا ، إذا كانت تؤكل .
[ 11809 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله ( عليهما السلام ) في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان بمال (1) ، هل فيه الصدقة ؟ قال : لا .
[ 11810 ] 3 ـ وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في زكاة التمر والزبيب (1) قال : يترك للحارس العذق والعذقان ، والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله .
[ 11811 ] 4 ـ وبالإسناد عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير جميعا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا تترك (1) للحارس أجرا معلوما ، ويترك من النخل مِعافارة وام جعرور ، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إياه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) ،
____________
2 ـ الكافي 3 : 512 | 6 ، واورده في الحديث 3 من الباب 11 من ابواب ما تجب فيه الزكاة .
(1) في نسخة : مالا .
3 ـ الكافي 3 : 514 | 7 ، واورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : ما اقل ما تجب فيه الزكاة ، فقال : خمسة اوساق ويترك مِعافارة وام جعرور لا يزكيان وان كثرا .
4 ـ الكافي 3 : 565 | 2 ، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : ويعطى الحارس اجرا .
(2) التهذيب 4 : 106 | 303 .
(3) تقدم ما يدل على نفي الوجوب بعضها بمفهومه وبعضها بمدلوله في الابواب 8 و 9 و 10 و 11 من ابواب ما تجب فيه الزكاة .
(4) يأتي في الباب 19 من هذه الابواب .

( 192 )

والمراد بالثمار هنا ما عدا الغلات الاربع لما مضى (5) ويأتي (6) .

9 ـ باب جواز اخراج القيمة عما يجب في زكاة الغلات

[ 11812 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : هل يجوز أن اخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب ، دراهم قيمة ما يسوى ؟ ام لا يجوز إلا أن يخرج من كل شيء ما فيه ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : أيما تيسر يخرج .
ورواه الشيخ والصدوق كما مر في زكاة النقدين (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .

10 ـ باب حكم حصة السلطان والخراج ، هل فيهما زكاة ؟
وهل يحتسب من الزكاة أم لا ؟

[ 11813 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن مالك ، عن أبي قتادة ، عن سهل بن اليسع أنه
____________
(5) مضى في الباب 1 من هذه الابواب .
(6) يأتي في البأبين 11 و 12 من هذه الابواب .

الباب 9
فيه حديث واحد


1 ـ الكافي 3 : 559 | 1 .
(1) مر في الحديث 1 من الباب 14 من ابواب زكاة النقدين .
(2) يأتي في الباب 9 من ابواب زكاة الفطرة .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 14 من ابواب زكاة الانعام ، وفي الباب 14 من ابواب زكاة النقدين .

الباب 10
فيه 3 احاديث


1 ـ الكافي 3 : 543 | 5 .

( 193 )

حيث أنشأ سهل آباد ، وسأل أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عما يخرج منها ، ما عليه ؟ فقال : إن كان السلطان يأخذ خراجه (1) فليس عليك شيء ، وإن لم يأخذ السلطان منها (2) شيئا فعليك إخراج عشر ما يكون فيها .
[ 11814 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدي خراجها إلى السلطان ، هل عليه (1) عشر ؟ قال : لا .
محمد بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى مثله(2) .
[ 11815 ] 3 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي كهمس (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه .
أقول : حمله الشيخ على نفي الزكاة فيما أخذه السلطان وإن وجبت فيما يبقى في يده ، لما تقدم في أحاديث زكاة حصة العامل (2) ، ويمكن الحمل على جواز احتساب ما يأخذه السلطان من الزكاة لما يأتي في المستحقين أو على التقية (3) .
____________
(1) في المصدر : خراجها .
(2) في نسخة : منك ( هامش المخطوط ) .
2 ـ الكافي 3 : 543 | 3 .
(1) في التهذيبين زيادة : فيها ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 4 : 37 | 94 ، والاستبصار 2 : 25 | 71 .
3 ـ التهذيب 4 : 37 | 95 ، والاستبصار 2 : 25 | 72 .
(1) في الاستبصار : أبي كهمش .
(2) تقدم في الباب 7 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 20 من ابواب المستحقين للزكاة .

( 194 )

11 ـ باب ان الزكاة لا تجب في الغلات الا مرة واحدة وان
بقيت ألف عام الا أن تباع بنقد ويحول على
ثمنها الحول فتجب

[ 11816 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة وعبيد بن زرارة جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أيما رجل كان له حرث أو ثمرة (1) فصدقها فليس عليه فيه شيء وإن حال عليه الحول عنده إلا أن يحول (2) مالا ، فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه وإلا فلا شيء عليه وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه ، فإنما عليه فيها صدقة العشر فإذا أداها مرة واحدة فلا شيء عليه فيها حتى يحوله مالا ويحول عليه الحول وهوعنده .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) .


12 ـ باب وجوب زكاة الغلات عند ادراكها ، وانه لا يشترط
فيها الحول ، ويكفي الخرص في معرفة النصاب

[ 11817 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الزكاة في الحنطة
____________
الباب 11
فيه حديث واحد


1 ـ الكافي 3 : 515 | 1 .
(1) في المصدر : تمرة .
(2) في المصدرين : يحوله .
(3) التهذيب 4 : 40 | 102 .

الباب 12
فيه حديثان


1 ـ الكافي 3 : 523 | 4 ، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 52 من ابواب المستحقين للزكاة .

( 195 )

والشعير والتمر والزبيب ، متى تجب على صاحبها ؟ قال : إذا (1) صرم (2) وإذا خرص .
[ 11818 ] 2 ـ وعنهم ، عن احمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ـ في حديث ـ قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن العنب ، هل عليه زكاة ؟ أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا ؟ قال : نعم ، إذا خرصه أخرج زكاته .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

13 ـ باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار
يوم الحصاد والجذاذ

[ 11819 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير كلهم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) (1) ، فقالوا جميعا : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : هذا من الصدقة (2) ، تعطي المسكين القبضة بعد القبضة ، ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ . . . الحديث .
____________
(1) في نسخة : اذا ما . ( هامش المخطوط ) .
(2) الصرم : قطع الثمار . ( الصحاح ـ صرم ـ 2 : 1965 ) .
2 ـ الكافي 3 : 514 | 5 ، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الابواب 1 ، 4 ، 7 من هذه الابواب . ويأتي ما يدل على الخرص في الباب 19 من هذه الابواب .

الباب 13
فيه 11 حديثا


1 ـ الكافي 3 : 565 | 2 ، واورد ذيله في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الابواب .
(1) الانعام 6 : 141 .
(2) في تفسير العياشي 1 : 378 | 104 : من غير الصدقة . ( هامش المخطوط ) .

( 196 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) .
[ 11820 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن شريح قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : في الزرع حقان : حق تؤخذ به وحق تعطيه ، قلت : وما الذي أوخذ به ؟ وما الذي اعطيه ؟ قال : أما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر ، وأما الذي تعطيه فقول الله عزّ وجلّ : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) (1) يعني من حضرك (2) الشيء بعد الشيء ، ولا أعلمه إلا قال : الضغث ثم الضغث حتى يفرغ .
[ 11821 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) (1) ، قال : تعطي المسكين يوم حصادك الضغث ، ثم إذا وقع في البيدر ، ثم إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر .
[ 11822 ] 4 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن شعيب العقرقوفي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قوله عزّ وجلّ : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) (1) ؟ قال : الضغث من السنبل والكف من التمر إذا خرص .
قال : وسألته هل يستقيم إعطاؤه إذا أدخله ؟ قال : لا ، هو أسخى لنفسه قبل أن يدخله بيته .
____________
(3) التهذيب 4 : 106 | 303 .
2 ـ الكافي 3 : 564 | 1 .
(1) الانعام 6 : 141 .
(2) في نسخة : حصدك ( هامش المخطوط ) .
3 ـ الكافي 3 : 565 | 4 .
(1) الانعام 6 : 141 .
4 ـ تفسير القمي 1 : 218 .
(1) الانعام 6 : 141 .

( 197 )

[ 11823 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت له : إن لم يحضر المساكين وهو يحصد ، كيف يصنع ؟ قال : ليس عليه شيء .
[ 11824 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) عن الحلبي ، أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) (1) كيف اعطي ؟ قال : تقبض بيدك على الضغث فتعطيه المسكين والمسكين حتى تفرغ منه .
[ 11825 ] 7 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، في قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) (1) قالا : يعطي منه الضغث بعد الضغث ، ومن السنبل القبضة بعد القبضة .
[ 11826 ] 8 ـ وعن جراح المدائني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) (1) قال : تعطي منه المساكين الذين يحضرونك ، تأخذ بيدك القبضة بعد القبضة حتى تفرغ .
[ 11827 ] 9 ـ وعن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) (1) : فسماه الله حقا ، قال : قلت : وما حقه يوم حصاده ؟ قال : الضغث تناوله من حضرك من أهل الخصاصة .
____________
5 ـ تفسير القمي 1 : 218 .
6 ـ المقنع : 54 .
(1) الانعام 6 : 141 .
7 ـ تفسير العياشي 1 : 378 | 103 .
8 ـ تفسير العياشي 1 : 379 | 109 .
(1) الانعام 6 : 141 .
9 ـ تفسير العياشي 1 : 380 | 112 .
(1) الانعام 6 : 141 .

( 198 )

[ 11828 ] 10 ـ وعن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) (1) كيف يعطى ؟ قال : تقبض بيدك الضغث فتعطيه المسكين ثم المسكين حتى تفرغ ، وعند الصرام الحفنة ثم الحفنة حتى تفرغ منه .
[ 11829 ] 11 ـ ـ وعن أبي الجارود زياد بن المنذر قال : قال أبوجعفر ( عليه السلام ) : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) (1) قال : الضغث من المكان بعد المكان يعطى المسكين .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

14 ـ باب كراهة الحصاد والجذاذ والتضحية والبذر بالليل
واستحباب الاعطاء والصدقة عند ذلك

[ 11830 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تصرم (1) بالليل ، ولا تحصد بالليل ، ولا تضح بالليل ، ولا تبذر بالليل ، فإنك إن
____________
10 ـ تفسير العياشي 1 : 380 | 113 .
(1) الانعام 6 : 141 .
11 ـ تفسير العياشي 1 : 380 | 114 .
(1) الانعام 6 : 141 .
(2) تقدم في الحديث 9 من الباب 4 من هذه الابواب ، وفي الباب 7 من ابواب ما تجب فيه الزكاة .
(3) يأتي في الابواب 14 ، 15 ، 16 ، 20 من هذه الابواب .

الباب 14
فيه 10 احاديث


1 ـ الكافي 3 : 565 | 3 .
(1) في التهذيب : لا تجذ ( هامش المخطوط ) .

( 199 )

فعلت (2) لم يأتك القانع والمعتر ، فقلت : ما (3) القانع والمعتر ؟ قال : القانع : الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر : الذي يمر بك فيسألك ، وإن حصدت بالليل لم يأتك السؤال وهو قول الله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) (4) عند الحصاد ، يعني : القبضة بعد القبضة إذا حصدته ، فإذا خرج فالحفنة بعد الحفنة ، وكذلك عند الصرام ، وكذلك البذر ، لا تبذر بالليل لأنك تعطي في (5) البذر كما تعطي في (6) الحصاد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (7) .
محمد بن علي بن الحسين مرسلا نحوه (8) .
[ 11831 ] 2 ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ولا تجر بالليل ، ولا تحصد بالليل ، قال : وتعطي الحفنة بعد الحفنة ، والقبضة بعد القبضة إذا حصدته ، وكذلك عند الصرام ، وكذلك البذر ، ولا تبذر بالليل لأنك تعطي في البذر كما تعطي في الحصاد .
[ 11832 ] 3 ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن محمد بن هارون ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام ، رفعه عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه نهى عن الجذاذ بالليل ، يعني جذاذ النخل ، والجذاذ الصرام ،
____________
(2) في نسخة : تفعل ( هامش المخطوط ) .
(3) في التهذيب : وما ( هامش المخطوط ) .
(4) الانعام 6 : 141 .
(5 و 6) في نسخة : من ( هامش المخطوط ) .
(7) التهذيب 4 : 106 | 304 .
(8) الفقيه 2 : 25 | 92 .
2 ـ علل الشرائع : 377 | 1 .
3 ـ معاني الاخبار : 281 .

( 200 )

وإنما نهى عنه بالليل ، لأن المساكين لا يحضرونه .
[ 11833 ] 4 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن عبد الكريم بن عتبة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قوله تعالى : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) (1) ؟ قال : هو سوى ما تخرجه من زكاتك الواجبة ، تعطي الضغث بعدالضغث والحفنة بعد الحفنة ، قال : ونهى ( عليه السلام ) عن الحصاد والتضحية بالليل ، وقال : إذا أنت حصدت بالليل لم يحضرك سائل ، وان ضحيت بالليل لم يجيءك قانع .
[ 11834 ] 5 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن الحسن بن علي ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قوله تعالى : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) (1) ؟ قال : الضغث والاثنان تعطي من حضرك ، وقال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن الحصاد بالليل .
[ 11835 ] 6 ـ وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يكون الحصاد والجذاذ بالليل لأن الله يقول : ( وآتوا حقه يوم حصاده )(1) .
[ 11836 ] 7 ـ وعن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) قال : حقه يوم حصاده عليك واجب ، وليس من الزكاة ، تقبض منه الضغث من السنبل لمن يحضرك من السؤال ، ولا تحصد
____________
4 ـ المقنعة : 43 .
(1) الانعام 6 : 141 .
5 ـ تفسير العياشي 1 : 377 | 97 .
(1) الانعام 6 : 141 .
6 ـ تفسير العياشي 1 : 379 | 105 .
(1) الانعام 6 : 141 .
7 ـ تفسير العياشي 1 : 379 | 107 .

( 201 )

بالليل ، ولا تجذ بالليل لأن الله يقول : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) فإذا أنت حصدته بالليل لم يحضرك سؤال ، ولا تضحي بالليل .
[ 11837 ] 8 ـ وعن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه كان يكره أن يصرم النخل بالليل ، وأن يحصد الزرع بالليل ، لأن الله تعالى يقول : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) (1) ، قيل : يا نبي الله ، وما حقه ؟ قال : تناول منه المسكين والسائل .
[ 11838 ] 9 ـ وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يكون الحصاد والجذاذ بالليل لأن الله يقول : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) (1) وحقه في شيء ضغث ، يعني من السنبل .
[ 11839 ] 10 ـ وعن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أبي جعفر ، عن علي بن الحسين ( عليهم السلام ) ، أنه قال لقهرمانه ووجده قد جذ نخلا له من آخر الليل ، فقال له : لا تفعل ، ألا تعلم أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى عن الحصاد والجذاذ بالليل ، وكان يقول : الضغث تعطيه من يسأل فذلك حقه يوم حصاده .
اقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) . ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
(1) الانعام 6 : 141 .
8 ـ تفسير العياشي 1 : 379 | 108 .
(1) الانعام 6 : 141 .
9 ـ تفسير العياشي 1 : 380 | 110 .
(1) الانعام 6 : 141 .
10 ـ تفسير العياشي 1 : 380 | 111 .
(1) تقدم في الباب 13 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الابواب 16 و 17 و 18 من هذه الابواب .

( 202 )

15 ـ باب كراهة رد السائل عند الصرم قبل أن تعطي ثلاثة ،
وجوازه بعدها

[ 11840 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن مرازم ، عن مصادف قال : كنت مع أبي عبدالله ( عليه السلام ) في أرض له وهم يصرمون ، فجاء سائل يسأل ، فقلت : الله يرزقك ، فقال : مه ، ليس ذلك (1) لكم حتى تعطوا ثلاثة ، فاذا أعطيتم ثلاثة فإن أعطيتم فلكم ، وإن أمسكتم فلكم .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مصادف مثله (2) .
[ 11841 ] 2 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) في السؤال : أطعموا ثلاثة وإن شيءتم أن تزدادوا فازدادوا وإلا فقد أديتم حق يومكم .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الصدقة (1) .

16 ـ باب كراهة الاسراف في الاعطاء عند الحصاد والجذاذ
والاعطاء بالكفين بل يعطي بكف واحد مرة أو مرارا

[ 11842 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
____________
الباب 15
فيه حديثان


1 ـ الكافي 3 : 566 | 5 .
(1) في الفقيه : ذاك ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 2 : 25 | 93 .
2 ـ الفقيه 2 : 40 | 174 ، واورده في الحديث 2 من الباب 23 من ابواب الصدقة .
(1) يأتي في البأبين 22 ، 23 من ابواب الصدقة .

الباب 16
فيه حديثان


1 ـ الكافي 3 : 566 | 6 .

( 203 )

محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله تعالى : ( وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا ) (1) قال : كان أبي يقول : من الاسراف في الحصاد والجذاذ أن يصدق الرجل بكفيه جميعا ، وكان أبي إذا حضر شيئا من هذا فرأى أحدا من غلمانه يتصدق بكفيه صاح به أعط بيد واحدة القبضة بعد القبضة ، والضغث بعد الضغث من السنبل .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد نحوه (2) .
[ 11843 ] 2 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله : ( ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) (1) قال : كان فلان بن فلان الأنصاري ـ سماه ـ كان له حرث وكان إذا جذه تصدق به وبقي هو وعياله بغير شيء ، فجعل الله ذلك سرفا .

17 ـ باب جواز أكل المار من الثمار ولا يفسد
ولا يحمل ولا يقصد

[ 11844 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد ، قد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة ، قال : وكان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارة .
____________
(1) الانعام 6 : 141 .
(2) قرب الإسناد : 162 .
2 ـ تفسير العياشي 1 : 379 | 105 .
(1) الانعام 6 : 141 .

الباب 17
فيه حديثان


1 ـ الكافي 3 : 569 | 1 .

( 204 )

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمان مثله (1) .
[ 11845 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه ، إلا أنه قال : ولا يفسد ولا يحمل .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في بيع الثمار (1) وفي الأطعمة ، إن شاء الله تعالى (2) .

18 ـ باب استحباب ثلم الحيطان المشتملة على الفواكه
والثمار اذا ادركت ، وكثرة الاطعام منها ،
والتفريق على الجيران

[ 11846 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن محمد القاساني ، عمن حدثه ، عن عبدالله بن القاسم الجعفري ، عن أبيه قال : كان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إذا بلغت الثمار أمر بالحيطان فثلمت .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن علي بن محمد القاساني نحوه (1) .
____________
(1) المحاسن : 528 | 766 .
2 ـ الكافي 3 : 569 | 1 .
(1) يأتي في الباب 8 من ابواب بيع الثمار .
(2) يأتي في الباب 81 من ابواب الاطعمة المباحة .
ويأتي ما يدل عليه في الباب 18 من هذه الابواب .

الباب 18
فيه حديثان


1 ـ الكافي 3 : 569 | 3 ، واورده في الحديث 1 من الباب 81 من ابواب الاطعمة المباحة .
(1) المحاسن : 528 | 765 .

( 205 )

[ 11847 ] 2 ـ وعن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن الريان ، عن أبيه ، عن يونس أو غيره ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك ، بلغني أنك كنت تفعل في غلة عين زياد شيئا وأنا احب أن أسمعه منك ، قال : فقال لي : نعم ، كنت آمر إذا أدركت الثمرة أن يثلم في حيطانها الثلم ليدخل الناس ويأكلوا ، وكنت آمر في كل يوم أن يوضع عشر بنيات يقعد على كل بنية عشرة ، كلما أكل عشرة جاء عشرة اخرى يلقى لكل نفس منهم مد من رطب ، وكنت آمر لجيران الضيعة كلهم الشيخ والعجوز والصبي والمريض والمرأة ومن لا يقدر أن يجيء فيأكل منها لكل إنسان منهم مد ، فإذا كان الجذاذ وفيت القوام والوكلاء والرجال اجرتهم وأحمل الباقي إلى المدينة ، ففرقت في أهل البيوتات والمستحقين الراحلتين والثلاثة والأقل والأكثر على قدر استحقاقهم ، وحصل لي بعد ذلك أربعمائة دينار ، وكان غلتها أربعة آلاف دينار .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

19 ـ باب عدم جواز اخراج الغلة الردية عن الجيدة في
الزكاة ، وحكم المِعافارة وام جعرور في الزكاة

[ 11848 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما
____________
2 ـ الكافي 3 : 569 | 2 .
(1) تقدم في الباب 17 من هذه الابواب ، وفي الباب 7 من ابواب ما تجب فيه الزكاة .
(2) يأتي في الباب 8 من ابواب بيع الثمار .

الباب 19
فيه 6 احاديث


1 ـ الكافي 4 : 48 | 9 .

( 206 )
كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) (1) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إذا أمر بالنخل أن يزكى يجيء قوم بألوان من التمر وهو من أردأ التمر يؤدونه من زكاتهم تمرا يقال له : الجعرور والمِعافارة قليلة اللحاء عظيمة النوى ، وكان بعضهم يجيء بها عن التمر الجيد ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا تخرصوا هاتين التمرتين ، ولا تجيئوا منهما بشيء ، وفي ذلك نزل : ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا ان تغمضوا فيه ) (2) ، والإغماض أن يأخذ هاتين التمرتين .
[ 11849 ] 2 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب : عن صالح بن رزين ، عن شهاب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) وذكر نحوه .
العياشي في ( تفسيره ) عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله ، وزاد : وقال : لا يقبل الله صدقة من كسب حرام (1) .
[ 11850 ] 3 ـ وعن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله : ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) (1) قال : كان اناس على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتصدقون بأشر ما عندهم من التمر الرقيق القشر الكبير النوى يقال له : المِعافارة ، ففي ذلك أنزل الله : ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) (2) .
____________
(1 و 2) البقرة 2 : 267 .
2 ـ مستطرفات السرائر : 89 | 42 .
(1) تفسير العياشي 1 : 149 | 489 .
3 ـ تفسير العياشي 1 : 148 | 488 .
(1 و 2) البقرة 2 : 267 .

( 207 )

[ 11851 ] 4 ـ وعن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله : ( إلا أن تغمضوا فيه ) (1) فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعث عبدالله بن رواحة فقال : لا تخرصوا ام جعرور ولا مِعافارة ، وكان اناس يجيئون بتمر سوء فأنزل الله : ( ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ) (2) وذكر أن عبدالله خرص عليهم تمر سوء فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا عبدالله ، لا تخرص جعرورا ولا مِعافارة .
[ 11852 ] 5 ـ وعن إسحاق بن عمار ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) قال : كان أهل المدينة يأتون بصدقة الفطر إلى مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وفيه عذق يسمى الجعرور وعذق تسمى مِعافارة ، كانا عظيم نواهما ، رقيق لحاهما ، في طعمهما مرارة ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) للخارص : لا تخرص عليهم هذين اللونين لعلهم يستحيون لا يأتون بهما ، فأنزل الله ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ـ إلى قوله ـ تنفقون ) (1).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

20 ـ باب اعطاء المشرك عند الحصاد

[ 11853 ] 1 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن هاشم بن المثنى قال : قلت
____________
4 ـ تفسير العياشي 1 : 149 | 490 .
(1 و 2) البقرة 2 : 267 .
5 ـ تفسير العياشي 1 : 150 | 493 .
(1) البقرة 2 : 267 .
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 ، وفي الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في البأبين 46 ، 48 من أبواب الصدقة .
الباب 20
فيه حديثان


1 ـ تفسير العياشي 1 : 377 | 99 .

( 208 )

لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) (1) ؟ قال : أعط من حضرك من مشرك أو غيره .
[ 11854 ] 2 ـ وعن عبدالله بن سنان ، عنه ( عليه السلام ) قال : تعطى منه المساكين الذين يحضرونك ولو لم يحضرك إلا مشرك .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .
____________
(1) الأنعام 6 : 141 .
2 ـ تفسير العياشي 1 : 378 | 102 .
(1) يأتي في الأحاديث 1 ، 3 ، 6 من الباب 19 من أبواب الصدقة .

( 209 )

أبواب المستحقين للزكاة ، ووقت التسليم والنية

1 ـ باب أصناف المستحقين ، وعدم اشتراط الايمان
في المؤلفة والرقاب ، وسقوط سهم المؤلفة الان ، وقبول
دعوى الاستحقاق مع عدم ظهور الكذب ، وانه يعطى من
يسأل ومن لا يسأل منهم

[ 11856 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، أنهما قالا لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أرأيت قول الله تبارك وتعالى : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ) (1) ، أكل هؤلاء يعطى وإن ( كان لا يعرف ) (2) ؟ فقال : إن الامام يعطي هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة ، قال زرارة : قلت : فإن كانوا لا يعرفون ؟ فقال : يا زرارة ، لو كان يعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع ، وإنما يعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه ، فأما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلا من يعرف ، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس ، ثم قال : سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام ، والباقي خاص ، قال : قلت : فإن لم يوجدوا ؟ قال : لا تكون
____________
أبواب المستحقين للزكاة ، ووقت التسليم والنية
الباب 1
فيه 9 أحاديث


1 ـ الفقيه 2 : 2 | 4 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
(1) التوبة 9 : 60 .
(2) في نسخة من الكافي : كانوا لا يعرفون . ( هامش المخطوط ) .

( 210 )

فريضة فرضها الله عزّ وجلّ ولا يوجد لها أهل ، قال : قلت : فإن لم تسعهم الصدقات ؟ قال : فقال : إن الله فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم ، إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله عز وجل ، ولكن اوتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم ، فلو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز مثله (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4) .
[ 11857 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنه سأله عن الفقير والمسكين ؟ فقال : الفقير : الذي لا يسأل ، والمسكين : الذي هو أجهد منه ، الذي يسأل .
[ 11858 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن عبدالله بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني : ليث بن البختري ـ ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : قول الله عزّ وجلّ : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) (1) ؟ قال : الفقير : الذي لا يسأل الناس ، والمسكين : أجهد منه ، والبائس أجهدهم ، الحديث .
____________
(3) الكافي 3 : 496 | 1 .
(4) التهذيب 4 : 49 | 128 .
2 ـ الكافي 3 : 502 | 18 .
3 ـ الكافي 3 : 501 | 16 ، والتهذيب 4 : 104 | 297 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 54 من هذه الابواب .
(1) التوبة 9 : 60 .

( 211 )

[ 11859 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (1) ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما يعطى المصدق ؟ قال : ما يرى الامام ، ولا يقدر له شيء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا (3) .
[ 11860 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه عن إسماعيل بن مرار ، عن مبارك العقرقوفي قال : قال أبوالحسن ( عليه السلام ) : إن الله وضع الزكاة قوتا للفقراء وتوفيرا لأموالكم .
ورواه الصدوق والبرقي كما مر (1) .
[ 11861 ] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عمن حدثه ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : جاء رجل إلى الحسن والحسين ( عليهما السلام ) وهما جالسان على الصفا فسألهما ، فقالا : إن الصدقة لا تحل إلا في دين موجع ، أو غرم مفظع ، أو فقر مدقع ، ففيك شيء من هذا ؟ قال : نعم ، فأعطياه . . الحديث .
[ 11862 ] 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن ، إبراهيم أنه ذكر في
____________
4 ـ الكافي 3 : 563 | 13 ، واورده في الحديث 3 من الباب 23 من هذه الابواب .
(1) كتب ( عن محمد بن أبي عمير ) في هامش المخطوط عن نسخة وهو غير وارد في الاصل .
(2) التهذيب 4 : 108 | 311 .
(3) المقنعة : 43 .
5 ـ الكافي 3 : 498 | 6 .
(1) مر في الحديث 4 من الباب 1 من ابواب ما تجب فيه الزكاة .
6 ـ الكافي 4 : 47 | 7 .
7 ـ التهذيب 4 : 49 | 129 .