( تفسيره ) تفصيل هذه الثمانية الاصناف فقال : فسر العالم ( عليه السلام ) فقال : الفقراء هم الذين لا يسألون (1) لقول الله تعالى : ( للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا ) (2) والمساكين هم أهل الزمانات (3) وقد دخل فيهم الرجال والنساء والصبيان ، والعاملين عليها هم السعاة والجباة في أخذها وجمعها وحفظها حتى يؤدوها إلى من يقسمها ، والمؤلفة قلوبهم قال : هم قوم وحدوا الله وخلعوا عبادة من دون الله ولم يدخل المعرفة قلوبهم أن محمدا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتألفهم ويعلمهم ويعرفهم كيما يعرفوا ، فجعل لهم نصيبا في الصدقات لكي يعرفوا ويرعووا (4) ، وفي الرقاب قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ وفي الظهار وفي الايمان وفي قتل الصيد في الحرم وليس عندهم ما يكفرون وهم مؤمنون ، فجعل الله (5) لهم سهماً في الصدقات ليكفر عنهم ، والغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف فيجب على الامام أن يقضي (6) عنهم ويكفهم من مال الصدقات ، وفي سبيل الله قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما يتقوون (7) به ، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به ، أو في جميع سبل الخير ، فعلى الامام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا (8) على الحج والجهاد ، وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الاسفار في طاعة
____________
(1) في تفسير القمي زيادة : « وعليهم مؤونات من عيالهم ، والدليل على انهم هم الذين لا يسالون » ( هامش المخطوط ) .
(2) البقرة 2 : 273 .
(3) في نسخة : الديانات ( هامش المخطوط ) كما في التهذيب .
(4) في نسخة من تفسير القمي : ويرغبوا . ( هامش المخطوط ) .
(5) في القمي زيادة : منها ( هامش المخطوط ) ، كما في التهذيب .
(6) في القمي زيادة : ذلك ( هامش المخطوط ) .
(7) في القمي : ينفقون ( هامش المخطوط ) .
(8) في نسخة من القمي : يتقوون به . ( هامش المخطوط ) .

( 213 )

الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم ، فعلى الامام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات .
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن الصادق ( عليه السلام ) (9) نحو ما نقله الشيخ .
[ 11863 ] 8 ـ علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي (1) عن علي ( عليه السلام ) في بيان أسباب معايش الخلق قال : وأما وجه الصدقات فإنما هي لأقوام ليس لهم في الإمارة نصيب ، ولا في العمارة حظ ، ولا في التجارة مال ، ولا في الإجارة معرفة وقدرة ، ففرض الله في أموال الأغنياء ما يقوتهم ويقوم به اودهم ـ إلى أن قال ـ ثم بين سبحانه لمن هذه الصدقات فقال : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) (2) الآية ، فأعلمنا أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يضع شيئا من الفرائض إلا في مواضعها بأمر الله .
[ 11864 ] 9 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قد جاءت رواية أن ابن السبيل هم الأضياف ، يراد به ان اضيف لحاجته إلى ذلك .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .
____________
(9) تفسير القمي 1 : 298 .
8 ـ المحكم والمتشابه 60 .
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52) .
(2) التوبة 9 : 60 .
9 ـ المقنعة : 39 .
(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الابواب ، وفي الباب 55 من ابواب الوصايا . وتقدم ما يدل عليه في الباب 1 ، وفي الحديثين 11 ، 25 من الباب 3 من ابواب ما تجب فيه الزكاة .

( 214 )

2 ـ باب ان من دفع الزكاة إلى غير المستحق كغير المؤمن
أو غير الفقير ونحوهما ضمنها الا أن يكون اجتهد في الطلب
فتجزيه ، وان لم يعلم بوجوب الزكاة
ثم علم وجب عليه قضاؤها

[ 11865 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : رجل عارف أدى زكاته إلى غير أهلها زمانا ، هل عليه أن يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم ؟ قال : نعم ، قال : قلت : فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤدها ، أو لم يعلم أنها عليه فعلم بعد ذلك ؟ قال : يؤديها إلى أهلها لما مضى ، قال : قلت له : فإنه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل ، وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع ؟ قال : ليس عليه أن يؤديها مرة اخرى .
[ 11866 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة مثله غير أنه قال : إن اجتهد فقد برئ ، وإن قصر في الاجتهاد في الطلب فلا .
[ 11867 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن الأحول ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة ؟ قال : يعيد المعطي الزكاة
____________
الباب 2
فيه 5 احاديث


1 ـ الكافي 3 : 546 | 2 ، والتهذيب 4 : 102 | 290 ، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 من ابواب ما تجب فيه الزكاة .
2 ـ الكافي 3 : 546 | ذيل الحديث 2 ، والتهذيب 4 : 103 | 291 .
3 ـ الكافي 3 : 545 | 2 ، والتهذيب 4 : 45 | 117 ، والاستبصار 2 : 33 | 99 ، واورده في الحديث 1 من الباب 50 من هذه الابواب .

( 215 )

ورواه الصدوق مرسلا (1) .
[ 11868 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي المغراء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال ، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم .
[ 11869 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهويرى أنه معسر فوجده موسرا ؟ قال : لا يجزي عنه .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا كل ماقبله إلا حديث أبي المغراء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
____________
(1) الفقيه 2 : 15 | 44 .
4 ـ الكافي 3 : 545 | 3 .
5 ـ الكافي 3 : 545 | 1 .
(1) الفقيه 2 : 15 | 45 .
(2) التهذيب 4 : 102 | 289 .
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب ، وفي الحديث 1 من الباب 2 من ابواب مكان المصلي .
(4) يأتي في الابواب 3 ، 4 ، 5 من هذه الابواب .

( 216 )

3 ـ باب وجوب اعادة الزكاة اذا دفعها إلى غير المستحق
كغير المؤمن ونحوه مخالفا ثم استبصر ، وعدم وجوب
اعادة شيء من العبادات سواها

[ 11870 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة فأنه يعيدها ، لانه يضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية ، وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء .
[ 11871 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة (1) ، عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي كلهم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك ؟ قال (2) : ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة ، لا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) .
____________
الباب 3
فيه 3 أحاديث


1 ـ التهذيب 5 : 9 | 23 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 31 من ابواب مقدمة العبادات ، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 23 من ابواب وجوب الحج .
2 ـ الكافي 3 : 545 | 1 .
(1) في نسخة : ابن اُذينة ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 4 : 54 | 143 .
(2) كذا في النسختين المعتمدين ـ الاصل والمخطوط ـ ، وكذا المصادر .

( 217 )

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن (4) بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة مثله (5) .
[ 11872 ] 3 ـ وبالإسناد عن ابن اُذينة قال : كتب إليّ أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أن كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الأمر فإنه يؤجر عليه ويكتب له إلا الزكاة ، فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية ، وأما الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا هنا (1) وفي مقدمة العبادات (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

4 ـ باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها ودفعها إلى
مستحقها

[ 11873 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن الوليد بن صبيح ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن شهابا يقرئك السلام ويقول لك : إنه يصيبني فزع في منامي ؟ قال : قل له : فليزك ماله ، قال : فأبلغت
____________
(4) كذا في الاصل والمصدر ، وفي المخطوط : الحسين .
(5) علل الشرائع : 373 | 1 .
3 ـ الكافي 3 : 546 | 5 ، واورده في الحديث 1 من الباب 31 من ابواب مقدمة العبادات .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 31 من ابواب مقدمة العبادات .
(3) يأتي في البابين 4 ، 5 من هذه الابواب .

الباب 4
فيه 7 احاديث


1 ـ الكافي 3 : 546 | 4 .

( 218 )

شهابا ذلك ، فقال : قل له : إن الصبيان فضلا عن الرجال ليعلمون أني ازكي مالي ؟ قال : فأبلغته ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : قل له : إنك تخرجها ولا تضعها في مواضعها .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 11874 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن الزكاة والصدقة لا يحابى بها قريب ولا يمنعها بعيد .
[ 11875 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ يعني : الأول ـ ، قال : سمعته يقول : من اخرج زكاة ماله تامة (1) فوضعها في موضعها لم يسأل من أين اكتسب ماله .
وبالإسناد عن علي بن عقبة ، عن مهدي ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) مثله (2) .
ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) (3) .
ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن أحمد بن محمد بن يحيى وأبيه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن عقبة (4) .
ورواه أيضا عن محمد ابن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد
____________
(1) التهذيب 4 : 52 | 136 .
2 ـ الكافي 3 : 546 | 3 .
3 ـ الكافي 3 : 504 | 9 ، واورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 22 من ابواب النفقات .
(1) في الثواب : تاما ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 4 : 39 | ذيل الحديث 4 .
(3) الفقيه 2 : 5 | 8 .
(4) ثواب الاعمال . . .

( 219 )

بن احمد ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن مهدي ـ رجل من أصحابنا ـ ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) مثله (5) .
[ 11876 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان ابن عيسى ، عن أبي المغراء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال ، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم .
محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين (1) مثله (2) .
[ 11877 ] 5 ـ وفي ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إذا أراد الله بعبد خيراً بعث إليه ملكا من خزان الجنة فيمسح صدره ويسخي نفسه بالزكاة .
قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وصيته : الله الله في الزكاة ، فإنها تطفئ غضب ربكم .
[ 11878 ] 6 ـ وفي ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود ، عن أخيه عبدالله قال : بعثني إنسان إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) زعم أنه يفزع في
____________
(5) ثواب الاعمال : 69 | 1 .
4 ـ الكافي 3 : 545 | 3 .
(1) في العلل : محمد بن الحسن بن ابي الخطاب .
(2) علل الشرائع : 371 | 1 .
5 ـ ثواب الاعمال : 69 | 2 .
6 ـ عقاب الاعمال : 280 | 4 .

( 220 )

منامه ، أن امرأته تأتيه ، قال : فيصيح حتى تسمع (1) الجيران ، قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : اذهب فقل له : إنك لا تؤدي الزكاة ، فقال : بلى والله إني لاؤديها ، ( فقال له : قل له : إن كنت تؤديها فانك لم تكن مؤديا لها ) (2) فانك لا تؤتيها أهلها .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله (3) .
[ 11879 ] 7 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن محمد بن علي الصيرفي المعروف بابن الزيات ، عن أبي علي محمد بن همام الإسكافي ، عن جعفر بن محمد بن مالك ، عن احمد بن سلامة الغنوي ، عن محمد بن الحسن العامري ، عن أبي معمر ، عن أبي بكر بن عياش ، عن الفجيع العقيلي ، عن الحسن بن علي بن أبي طالب ( عليهما السلام ) أن أباه أوصاه وصية طويلة منها : اوصيك يا بنيّ بالصلاة عند وقتها ، والزكاة في أهلها عند محلها (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
____________
(1) كتب في الهامش المخطوط : ( سمع : كذا اصلح في نسخة الثالثة ) .
(2) كتب في الهامش المخطوط بدل ما بين القوسين : « قال : فقل له : ان كنت مؤديا لها فانك لا . . . . » كذا اصلح فيها [ اي في النسخة الثالثة بخط المصنف ] .
(3) المحاسن : 87 | 27 .
7 ـ امالي الطوسي 1 : 6 .
(1) في المصدر : محالها .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من ابواب مكان المصلي والابواب السابقة من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 5 من هذه الابواب .

( 221 )

5 ـ باب اشتراط الايمان والولاية في مستحق الزكاة الا
المؤلفة والرقاب والاطفال ، وان من لم يجد للزكاة مستحقا
أو مؤمنا بعث بها اليهم ، فان تعذر جاز اعطاء المستضعف
والانتظار ، ويكره اعطاء السائل بكفه منها

[ 11880 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف ؟ قال لا ، ولا زكاة الفطرة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إسماعيل بن سعد مثله (2) .
[ 11881 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن منصور ، عن علي بن سويد ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمه حمزة بن بزيع ، عن علي بن سويد ، وعن الحسين بن محمد (1) ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن منصور ، عن علي بن سويد ، أنه كتب إلى أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) كتابا وهو في الحبس يسأله عن حاله وعن مسائل كثيرة فأجابه بجواب طويل يقول فيه : وسألت عن
____________
الباب 5
فيه 16 حديثا


1 ـ الكافي 3 : 547 | 6 .
(1) التهذيب 4 : 52 | 137 .
(2) المقنعة : 39 .
2 ـ الكافي 8 : 124 | 95 ، وفي هامش المخطوط : روي هذا في الروضة ( منه قده ) .
(1) في المصدر : الحسن بن محمد .

( 222 )

الزكاة فيهم ، فما كان من الزكاة فأنتم أحق به ، لأنا قد أحللنا ذلك لكم من كان منكم وأين كان .
[ 11882 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران ، عن ابن مسكان ، عن ضريس قال : سأل المدائني أبا جعفر ( عليه السلام ) قال : إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا ، ففي من نضعها ؟ فقال : في أهل ولايتك ، فقال : إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك ؟ فقال : ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم ولاتدفعها إلى قوم إذا دعوتهم غدا إلى أمرك لم يجيبوك وكان ـ والله ـ الذبح .
[ 11883 ] 4 ـ محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن بلال قال : كتبت إليه أسأله : هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي ؟ فكتب لا تعط الصدقة والزكاة إلا لأصحابك .
[ 11884 ] 5 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن عمر ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال : سألته عن الصدقة على النصاب وعلى الزيدية ؟ فقال : لا تصدق عليهم بشيء ولا تسقهم من الماء إن استطعت ، وقال : الزيدية هم النصاب .
[ 11885 ] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، ما تقول في الزكاة ، لمن هي ؟ قال : فقال : هي لأصحابك : قال :
____________
3 ـ الكافي 3 : 555 | 11 ، واورد صدره في الحديث 5 من الباب 37 من هذه الابواب .
4 ـ التهذيب 4 : 53 | 140 ، واورده في الحديث 1 من الباب 21 من ابواب الصدقة .
5 ـ التهذيب 4 : 53 | 141 ، واورده في الحديث 2 من الباب 21 من ابواب الصدقة .
6 ـ التهذيب 4 : 53 | 142 .

( 223 )

قلت : فإن فضل عنهم ؟ فقال : فأعد عليهم ، قال : قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال : فأعد عليهم ، قال : قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال : فأعد عليهم ، قال : قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال : فأعد عليهم ، قلت : فنعطي (1) السؤال منها شيئا ؟ قال : فقال : لا والله إلا التراب إلا أن ترحمه ، فان رحمته فاعطه كسرة ، ثم أومأ بيده فوضع إبهامه على اصول أصابعه
[ 11886 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن إسحاق (1) ، عن عبدالله بن حماد الأنصاري عن أبان بن عثمان ، عن يعقوب بن شعيب الحداد ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل منا يكون في أرض منقطعة ، كيف يصنع بزكاة ماله ؟ قال : يضعها في إخوانه وأهل ولايته ، قلت : فإن لم يحضره منهم فيها أحد ؟ قال : يبعث بها إليهم ، قلت : فإن لم يجد من يحملها إليهم ؟ قال : يدفعها إلى من لا ينصب ، قلت : فغيرهم ؟ قال : ما لغيرهم إلا الحجر .
[ 11887 ] 8 ـ وبإسناده عن سعد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن جمهور ، عن إبراهيم الأوسي ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعت أبي يقول : كنت عند أبي يوما فأتاه رجل فقال : إني رجل من أهل الري ولي زكاة ، فإلى من أدفعها ؟ فقال : إلينا ، فقال : أليس الصدقة محرمة عليكم ؟ فقال : بلى ، إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها الينا ، فقال : إني لا أعرف لها أحدا ؟ قال : فانتظر بها سنة ، فقال : فإن لم اصب لها أحدا ؟ قال انتظر بها سنتين ، حتى بلغ أربع سنين ثم قال له : إن لم تصب لها أحدا فصرها
____________
(1) في المصدر : فيعطي .
7 ـ التهذيب 4 : 46 | 121 ، واورد صدره في الحديث 3 من الباب 37 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : ابراهيم بن ابي اسحاق ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
8 ـ التهذيب 4 : 52 | 139 ، واورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 29 من هذه الابواب .

( 224 )

صررا واطرحها في البحر فإن الله عزّ وجلّ حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا .
أقول : لعل هذا من تعليق المحال على المحال لما تقدم من أنه لا تكون فريضة فرضها الله لا يوجد لها موضع (1) ، أو على وجه المبالغة في منع غير المؤمن ومعلوم أن فرض عدم وجود المؤمن وعدم إمكان الوصول إليه في أربع سنين محال عادة ، وعلى تقديره فباب سبيل الله واسع ، والرقاب والمستضعفون قريب من ذلك ، والله أعلم .
[ 11888 ] 9 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وابن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) أنهما قالا : الزكاة لأهل الولاية ، قد بين الله لكم موضعها في كتابه .
[ 11889 ] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : لا يجوز أن يعطى الزكاة غير أهل الولاية المعروفين .
[ 11890 ] 11 ـ وفي ( التوحيد ) و ( عيون الأخبار ) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق المؤدب ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة شيئا ، ولا تقبلوا له شهادة ابدا . . . . الحديث
____________
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب .
9 ـ التهذيب 4 : 52 | 135 .
10 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123 ، واورد صدره في الحديث 11 من الباب 2 وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 15 من ابواب زكاة الذهب والفضة . وذيله في الحديث 13 من الباب 1 من ابواب زكاة الغلات .
11 ـ التوحيد : 362 | 9 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 143 | 47 .

( 225 )

[ 11891 ] 12 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد كلهم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) أنهما قالا : موضع الزكاة أهل الولاية .
[ 11892 ] 13 ـ الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره ) في قوله تعالى : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) (1) قال : أقيموا الصلاة بإتمام وضوئها وتكبيراتها وقيامها وقراءتها وركوعها وسجودها وحدودها ، وآتوا الزكاة مستحقها لا تؤتوها كافرا ولا منافقا ولا ناصبا .
[ 11893 ] 14 ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : المتصدق لأعدائنا كالسارق في حرم الله .
[ 11894 ] 15 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الزكاة ، هل هي لأهل الولاية ؟ قال : قد بين لكم ذلك في طائفة (1) من الكتاب .
[ 11895 ] 16 ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب الرجال ، عن حمدويه ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن عبيد الله الحلبي قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وسأله إنسان فقال : إني كنت انيل البهمية (1) من زكاة مالي حتى سمعتك تقول فيهم ،
____________
12 ـ المقنعة : 39 .
13 ـ تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) : 520 | 318 .
(1) البقرة 2 : 43 .
14 ـ تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) : 520 | 318 .
15 ـ قرب الإسناد : 102 .
(1) في نسخة : طالع ( هامش المخطوط ) .
16 ـ رجال الكشي 1 : 368 | 246 .
(1) في نسخة : البهيمية ، واُخرى التيمية ( هامش المخطوط ) . واثبتها المصدر : التيمية ، وفي =

( 226 )

فاعطيهم أم أكف ؟ قال : بل أعطهم ، فان الله حرم أهل هذا الأمر على النار .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).

6 ـ باب جواز اعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة ولو بأن
يشتري لهم بها ما يحتاجون اليه إلى أن يبلغوا
فيعتبر فيهم الايمان

[ 11896 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يموت ويترك العيال ، أيعطون من الزكاة ؟ قال : نعم ، حتى ينشأوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم ، فقلت : إنهم لا يعرفون ؟ قال : يحفظ فيهم ميتهم ويحبب إليهم دين أبيهم فلا يلبثوا (1) أن يهتموا بدين أبيهم ، فاذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
____________

= بعض النسخ « البشمية » وفي بعضها « البهشمية 01870187» .
(2) تقدم في الباب 1 : وفي الحديث 1 من الباب 2 ، وفي البابين 3 ، 4 من هذه الابواب ، وفي الحديث 1 من الباب 10 من ابواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث 1 من الباب 14 من ابواب زكاة الانعام .
(3) يأتي في الابواب 6 ، 7 ، 16 ، 37 من هذه الابواب ، وفي الاحاديث 6 ، 20 ، 22 من الباب 6 ، من ابواب زكاة الفطرة ، وفي الباب 21 من ابواب الصدقة ، وفي الحديث 21 من الباب 4 من ابواب الانفال .

الباب 6
فيه 3 احاديث


1 ـ الكافي 3 : 548 | 1 .
(1) في نسخة : يلبثون ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 4 : 102 | 287 .

( 227 )

[ 11897 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ذرية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا ، فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف اعطوا ، وإن نصبوا لم يعطوا .
[ 11898 ] 3 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : عيال المسلمين ، اعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاماً وأرى أن ذلك خير لهم ؟ قال : فقال : لا بأس .

7 ـ باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في الاعتقاد
الحق من الاصول كالمجسمة والمجبرة
والواقفية والنواصب ونحوهم

[ 11899 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمد
____________
2 ـ الكافي 3 : 549 | 3 .
3 ـ قرب الإسناد : 24 .
وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الابواب 3 ، 4 ، 5 من هذه الابواب ، وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث 1 من الباب 14 من أبواب زكاة الانعام .
ويأتي ما يدل عليه في الابواب 7 ، 16 ، 37 من هذه الابواب وفي الاحاديث 6 ، 20 ، 22 من الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة ، وفي الباب 21 من أبواب الصدقة ، وفي الحديث 21 من الباب 4 من أبواب الانفال .

الباب 7
فيه 6 أحاديث


1 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 124 ، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 28 من أبواب الذبايح ، وقطعة منه في الحديث 12 من الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة .

( 228 )

ابن أحمد السناني ، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن سهل بن زياد ، عن عبد العظيم الحسني ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ عن أبيه ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : من زعم أن الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلفهم ما لا يطيقون فلا تعطوه من الزكاة شيئا .
[ 11900 ] 2 ـ وفي كتاب ( التوحيد ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن العباس بن الحريش ، عن بعض أصحابنا ، عن الطيب ـ يعني : علي بن محمد ـ وعن أبي جعفر ( عليهما السلام ) أنهما قالا : من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة ولا تصلوا وراءه .
ورواه الشيخ مرسلا (1).
[ 11901 ] 3 ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) عن محمد بن مسعود ، عن علي بن محمد القمي ، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، عن محمد بن موسى بن عيسى ، عن اسكيب بن عبدك (1) ، عن عبد الملك بن هشام قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : يعطى (2) الزكاة من حالف (3) هشاما في التوحيد ؟ فقال برأسه : لا .
[ 11902 ] 4 ـ وقال : وجدت بخط جبرئيل بن أحمد في كتابه : عن سهل
____________
2 ـ التوحيد : 101 | 11 ، وأورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة . وفيه ابن حريش .
(1) التهذيب 3 : 283 | 840 .
3 ـ رجال الكشي 2 : 567 | 503 .
(1) في المصدر : اشكيب بن عبدك .
(2) في المصدر : فنعطي .
(3) كذا في الاصل بالحاء المهملة ، لكن في المخطوط كالمصدر : ( خالف ) بالخاء المعجمة .
4 ـ رجال الكشي 2 : 756 | 862 .

( 229 )

بن زياد ، عن احمد بن محمد (1) بن الربيع الأقرع ، عن جعفر بن بكير (2) ، عن يونس بن يعقوب (3) قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : اعطي هؤلاء الذين يزعمون أن أباك حي من الزكاة شيئا ؟ قال : لا تعطهم ، فإنهم كفار مشركون زنادقة .
[ 11903 ] 5 ـ وقال : وجدت بخط جبرئيل بن أحمد في كتابه : عن أبي سعيد الآدمي ، عن أحمد بن محمد بن الربيع الأقرع ، وعن محمد بن الحسن البصري ، عن عثمان بن رشيد ، عن الأقرع ، عن رجل قال : أردت أن أكتب إلى أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) : عندنا قوم يقولون بمقالة يونس ، فاعطيهم من الزكاة شيئا ؟ قال : فكتب إلي : نعم ، أعطهم فإن يونس أول من يجيب عليا إذا دعا .
[ 11904 ] 6 ـ الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره ) عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ إنه قيل له : من يستحق الزكاة ؟ فقال : المستضعفون من شيعة محمد وآله الذين لم تقو بصائرهم ، فأما من قويت بصيرته وحسنت بالولاية لأوليائه والبراءة من أعدائه معرفته فذلك أخوكم في الدين ، أمس بكم رحما من الآباء والامهات ، أما المخالفون فلا تعطوهم زكاة ولا صدقة ، فإن موالينا وشيعتنا منا وكلنا كالجسد الواحد ، يحرم على جماعتنا الزكاة والصدقة ، وليكن ما تعطونه إخوانكم المستبصرين من البر ، وارفعوهم عن الزكاة والصدقات ، ونزهوهم عن أن تصبوا عليهم أوساخكم ، أيحب أحدكم أن يغسل وسخ بدنه
____________
(1) كذا في الاصل ، لكن في المخطوط والمصدر : ( محمد بن احمد ) ولاحظ سند الحديث التالي .
(2) كذا في الاصل والمصدر ونسخة في هامش المخطوط ، وفي متنه بكر .
(3) في نسخة : يوسف بن يعقوب ( هامش المخطوط ) .
5 ـ رجال الكشي 2 : 783 | 933 .
6 ـ تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) : 79 | 40 .

( 230 )

ثم يصبه على أخيه ، إن وسخ الذنوب أعظم من وسخ البدن ، فلا توسخوا بها إخوانكم المؤمنين ، ولا تقصدوا أيضا بصدقاتكم وزكاتكم المعاندين لآل محمد المحبين لأعدائهم ، فإن المتصدق على أعدائنا كالسارق في حرم ربنا عزّ وجلّ وحرمي ، قيل : يا رسول الله ، والمستضعفون من المخالفين الجاهلين لا هم في مخالفتنا مستبصرون ولا هم لنا معاندون ؟ قال : فيعطى الواحد من الدراهم ما دون الدرهم ، ومن الخبز ما دون الرغيف ، ثم قال : وكل معروف بعد ذلك وما وقيتم به أعراضكم وصنتموها عن ألسنة كلاب الناس كالشعراء والوقاعين في الأعراض تكفونهم فهو محسوب لكم في الصدقات .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) ، وما تضمن منع الشيعة المستبصرين محمول على الاستحباب مع عدم الضرورة بشرط إعطائهم من غير الزكاة أو منها ولا يبين لهم أنها زكاة لما مضى (3) ويأتي .
____________
(1) تقدم في الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الابواب 3 ، 4 ، 5 ، 6 من هذه الابواب ، وفي الحديثين 9 ، 10 من الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث 1 من الباب 14 من أبواب زكاة الانعام .
(2) يأتي في البابين 16 ، 37 من هذه الابواب ، وفي الاحاديث 6 ، 20 ، 22 من الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة ، وفي الباب 21 من أبواب الصدقة ، وفي الحديث 21 من الباب 4 من أبواب الانفال .
(3) مضى في الابواب السابقة .

( 231 )

8 ـ باب ان حد الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة أن لا
يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلا أو قوة
كذي الحرفة والصنعة

[ 11905 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره ، قلت : فإن صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة ؟ قال : زكاته صدقة على عياله ، ولا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقل من سنة فهذا يأخذها ، ولا تحل الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما تجب فيه الزكاة ( أن يأخذ الزكاة ) (1) .
[ 11906 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إن الصدقة لا تحل لمحترف ، ولا لذي مرة سوي قوي فتنزهوا عنها .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن زرارة مثله (1) .
[ 11907 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : يروون عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة
____________
الباب 8
فيه 11 حديثا


1 ـ الكافي 3 : 560 | 1 .
(1) ليس في المصدر .
2 ـ الكافي 3 : 560 | 2 .
(1) المقنعة : 39 .
3 ـ الكافي 3 : 562 | 12 .

( 232 )

سوي ؟ فقال ابو عبدالله ( عليه السلام ) : لا تصلح لغني .
[ 11908 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل (1) له ثمانمائة درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثير ، أله أن يأخذ من الزكاة ؟ فقال : يا أبا محمد ، أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل ؟ قال : نعم ، قال : كم يفضل ؟ قال : لا أدري ، قال : إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة ، وإن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة ، قال : قلت : فعليه في ماله زكاة تلزمه ؟ قال : بلى ، قال : قلت : كيف يصنع ؟ قال : يوسع بها على عياله في طعامهم (2) وكسوتهم ويُبقي منها شيئا يناوله غيرهم ، وما أخذ من الزكاة فضة على عياله حتى يلحقهم بالناس .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن علي ، عن إسماعيل بن عبدالعزيز ، عن أبيه ، عن أبي بصير نحوه (3) .
أقول : يأتي وجهه (4) .
____________
4 ـ الفقيه 2 : 18 | 58 .
(1) في الكافي زيادة : من أصحابنا ( هامش المخطوط ) .
(2) في الكافي زيادة : وشرابهم ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 3 : 560 | 3 .
(4) يأتي في ذيل الحديث 11 من هذا الباب .