31 ـ باب جواز اعطاء بني هاشم من الصدقة
والزكاة المندوبة

[ 12000 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة ، لأن كل ماء بين مكة والمدينة فهو صدقة .
[ 12001 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن علي بن خلف العطار ، عن إبراهيم بن محمد بن عبدالله الجعفري قال : كنا نمر ونحن صبيان فنشرب من ماء في المسجد من ماء الصدقة ، فدعانا جعفر بن محمد ( عليه السلام ) فقال : يا بني ، لا تشربوا من هذا الماء واشربوا من مائي .
أقول : هذا محمول على ترجيح الشرب من مائه لا على تحريم الماء الآخر ، أو على كون الماء المنهي عنه قد اشتري من الزكاة .
[ 12002 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أتحل الصدقة لبني هاشم ؟ فقال : إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا ، فأما غير ذلك فليس به بأس ، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن
____________
الباب 31
فيه 3 احاديث


1 ـ التهذيب 4 : 61 | 165 .
2 ـ قرب الإسناد : 75 .
3 ـ الكافي 4 : 59 | 3 .

( 273 )

يخرجوا (1) الى مكة ، هذه المياه عامتها صدقة (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي (4) .
أقول : وتقدم مايدل على ذلك (5) ، ويأتي ما يدل عليه (6) .

32 ـ باب جواز اعطاء بني هاشم زكاتهم لبني هاشم وغيرهم

[ 12003 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إن فاطمة ( عليها السلام ) جعلت صدقاتها لبني هاشم وبني (1) المطلب .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا (2) .
[ 12004 ] 2 ـ وبإسناده عن القاسم بن سليمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن صدقات رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وصدقات
____________
(1) في نسخة : الى ان يخرجوا ( هامش المخطوط ) .
(2) هذه الاحاديث دالة على عدم جواز الشرب من الماء المملوك بغير اذن المالك . ( منه قده ) .
(3) التهذيب 4 : 62 | 166 .
(4) المقنعة : 40 .
(5) تقدم في الحديث 5 من الباب 29 من هذه الابواب .
(6) يأتي في الحديث 4 من الباب 32 من هذه الابواب ، وفي الباب 16 من ابواب الوقوف والصدقات .

الباب 32
فيه 9 احاديث


1 ـ الفقيه 2 : 20 | 67 .
(1) في نسخة : وبني عبد المطلب ( هامش المخطوط ) .
(2) المقنع : 55 .
2 ـ الفقيه 2 : 19 | 66 .

( 274 )

علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) تحل لبني هاشم .
[ 12005 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : وإنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم ـ يعني : بني عبد المطلب ـ عوضا لهم من صدقات الناس ، تنزيها من الله لهم ، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض .
ورواه الشيخ بإسنادٍ يأتي (1) .
[ 12006 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن مفضل بن صالح (1) ، عن أبي اسامة زيد الشحام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم ؟ فقال : هي الزكاة المفروضة ، ولم (2) يحرم (3) علينا صدقة بعضنا على بعض .
[ 12007 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ،
____________
3 ـ الكافي 1 : 453 | 4 ، واورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 28 ، واخرى في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الابواب ، وقطعات منه في الحديث 4 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الحديث 8 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 3 من ابواب قسمة الخمس ، وفي الحديث 4 من الباب 1 من ابواب الانفال ، وفي الحديث 2 من الباب 41 من ابواب جهاد العدو .
(1) يأتي في الحديث 8 من الباب 1 من ابواب قسمة الخمس .
4 ـ التهذيب 4 : 59 | 157 ، والاستبصار 2 : 35 | 108 .
(1) في التهذيب : الفضل بن صالح .
(2) في الاستبصار : ولا ( هامش المخطوط ) .
(3) في التهذيبين : تحرم .
5 ـ التهذيب 4 : 58 | 156 ، والاستبصار 2 : 35 | 107 .

( 275 )

عن حماد بن عثمان (1) ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ، ما هي ؟ فقال : هي الزكاة ، قلت : فتحل صدقة بعضهم على بعض ؟ قال : نعم .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (2) .
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل مثله (3) .
[ 12008 ] 6 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : صدقات بني هاشم بعضهم على بعض ، تحل لهم ؟ فقال : نعم ، صدقة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) (1) تحل لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم ، و صدقات بعضهم على بعض تحل لهم ، ولا تحل لهم صدقات (2) إنسان غريب .
[ 12009 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن يوسف بن الحارث ، عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : لا تحل الصدقة لبني هاشم إلا في وجهين : إن كانوا عطاشا فأصابوا ماءا فشربوا ، وصدقة بعضهم على بعض .
____________
(1) في الاستبصار : ابان بن عثمان .
(2) المقنع : 55 .
(3) الكافي 4 : 59 | 5 .
6 ـ التهذيب 4 : 61 | 164 .
(1) في نسخة : ان صدقة الرسول ( صلى الله عليه واله ) ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : صدقة ( هامش المخطوط ) .
7 ـ الخصال : 62 | 88 .

( 276 )

[ 12010 ] 8 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته الصدقة ، تحل لبني هاشم ؟ فقال : لا ، ولكن صدقات بعضهم على بعض تحل لهم ، فقلت : جعلت فداك ، اذا خرجت إلى مكة ، كيف تصنع بهذه المياه المتصلة بين مكة والمدينة وعامتها صدقة ؟ قال : سم فيها شيئا ، قلت : عين ابن بزيع (1) وغيره ، قال : وهذه لهم .
[ 12011 ] 9 ـ وعن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي الكرام الجعفري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قيل له : الصدقة ، لا تحل لبني هاشم فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إنما ذلك محرم علينا من غيرنا ، فأما بعضنا على بعض فلا بأس بذلك .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

33 ـ باب جواز اعطاء بني هاشم من الزكاة مع ضرورتهم
وقصور الخمس عن كفايتهم

[ 12012 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن
____________
8 ـ قرب الإسناد : 163 .
(1) الباء والزاي من كلمة ( بزيع ) غير منقطتين في المخطوط ، ولم اجد الكلمة في مصورة الاصل .
9 ـ قرب الإسناد : 12 .
(1) يأتي في الحديث 4 من الباب 34 من هذه الابواب .

الباب 33
فيه حديث احد


1 ـ التهذيب 4 : 59 | 159 ، والاستبصار 2 : 36 | 111 ، واورد صدره في الحديث 5 من الباب 34 من هذه الابواب .

( 277 )

أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ، ثم قال : إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة ، والصدقة لا تحل (1) لأحد منهم إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن يحل له الميتة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا (3) .

34 ـ باب جواز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم

[ 12013 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد بن عبدالله الأعرج قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أتحل الصدقة لموالي بني هاشم ؟ فقال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 12014 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن حماد بن عيسى ،
____________
(1) في التهذيب : ولا تحل ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 29 وفي الحديث 7 من الباب 32 من هذه الابواب .
(3) يأتي ما يدل عليه عموما في الباب 56 من ابوب جهاد النفس .

الباب 34
فيه 6 احاديث


1 ـ الكافي 4 : 59 | 4 .
(1) لم نعثر عليه في التهذيب .
2 ـ الكافي 1 : 454 | 4 ، واورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 28 ، واخرى في الحديث 1 من الباب 30 وفي الحديث 3 من الباب 32 من هذه الابواب ، وقطعات اخر في الحديث 4 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الحديث 8 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 3 من ابواب قسمة الخمس ، وفي الحديث 4 من الباب 1 من ابواب الانفال ، وفي الحديث 2 من الباب 41 من ابواب جهاد العدو .

( 278 )

عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح ـ في حديث طويل ـ قال : وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وهم بنو عبد المطلب أنفسهم ، الذكر منهم والانثى ، ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد ، ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم ، وقد تحل صدقات الناس لمواليهم فهم (1) والناس سواء .
ورواه الشيخ كما يأتي في الخمس (2) .
[ 12015 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن ثعلبة بن ميمون قال : كان أبو عبدالله ( عليه السلام ) يسأل شهابا من زكاته لمواليه ، وإنما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 12016 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته : هل تحل لبني هاشم الصدقة ؟ قال : لا ، قلت : تحل لمواليهم ؟ قال : تحل لمواليهم ، ولا تحل لهم إلا صدقات بعضهم على بعض .
[ 12017 ] 5 ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : مواليهم منهم ،
____________
(1) في المصدر : وهم .
(2) يأتي في الحديث 8 من الباب 1 من ابواب قسمة الخمس .
3 ـ الكافي 4 : 60 | 10 .
(1) التهذيب 4 : 61 | 163 ، والاستبصار 2 : 37 | 113 .
4 ـ التهذيب 4 : 60 | 160 ، والاستبصار 2 : 37 | 114 .
5 ـ التهذيب 4 : 59 | 159 ، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الابواب .

( 279 )

ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم ، ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم . . . الحديث .
وبإسناده عن حريز مثله (1) .
أقول : حمله الشيخ على كون الموالي مماليك ، لأن المملوك لا يعطى من الزكاة ، ويحتمل الحمل على الكراهة .
[ 12018 ] 6 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن حمويه (1) ، عن أبي الحسين ، عن أبي خليفة ، عن الوليد (2) ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن ابن أبي رافع (3) ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة ، فقال لأبي رافع : اصحبني كيما تصيب منها ، فقال : حتى آتي النبي ( صلى الله عليه واله و سلم ) فأسأله ، فأتى النبي ( صلى الله عليه واله ) فسأله ، فقال : مولى القوم من أنفسهم ، وإنا لا تحل لنا الصدقة .
أقول : وتقدم الوجه في مثله (4) ، ويحتمل النسخ ، وتقدم ما يدل على ذلك عموما (5) .
____________
(1) الاستبصار 2 : 37 | 115 .
6 ـ امالي الطوسي 2 : 17 .
(1) في المصدر : ابن حموية .
(2) في المصدر : ابو الوليد .
(3) في المصدر زيادة : عن ابي رافع .
(4) تقدم في ذيل الحديث 5 من هذا الباب .
(5) تقدم في اكثر الابواب السابقة .

( 280 )

35 ـ باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الامام والى
الثقات من بني هاشم وغيرهم ليفرقوها على أربابها ،
واستحباب قبول الثقات ذلك

[ 12019 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عمن يلي صدقة العشر على من لا بأس به ؟ فقال : إن كان ثقة فمره (1) يضعها في مواضعها ، وإن لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في مواضعها .
[ 12020 ] 2 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يعطى (1) الدراهم يقسمها ، قال : يجري له (2) مثل (3) ما يجري للمعطي ، ولا ينقص المعطي من أجره شيئا .
[ 12021 ] 3 ـ ورواه الصدوق مرسلا ، وزاد : ولو أن المعروف جرى على سبعين يدا لاجروا كلهم من غير ان ينقص من اجر صاحبه شيء .
[ 12022 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن
____________
الباب 35
فيه 6 احاديث


1 ـ الكافي 3 : 539 | 6 .
(1) في نسخة زيادة : ان ( هامش المخطوط ) .
2 ـ الكافي 4 : 18 | 3 .
(1) في الفقيه زيادة : غيره ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه زيادة : من الاجر ( هامش المخطوط ) .
(3) ليس في المصدر .
3 ـ الفقيه 2 : 40 | 176 .
4 ـ الكافي 4 : 17 | 1 .

( 281 )

محبوب ، عن صالح بن رزين (1) ، عن شهاب بن عبدربه ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إني إذا وجبت زكاتي أخرجتها ، فأدفع منها إلى من أثق به يقسمها ؟ قال : نعم ، لا بأس بذلك ، أما انه أحد المعطين .
[ 12023 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : يحل للرجل أن يأخذ الزكاة وهو لا يحتاج إليها فيتصدق بها ؟ قال : نعم ، وقال في الفطرة مثل ذلك .
[ 12024 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : بعثت إلى الرضا ( عليه السلام ) بدنانير من قبل بعض أهلي ، وكتبت إليه اخبره (1) أن فيها زكاة خمسة وسبعين والباقي صلة ، فكتب بخطه (2) ، قبضت .
وبعثت إليه بدنانير لي ولغيري ، وكتبت إليه إنها من فطرة العيال ، فكتب بخطه (3) : قبضت .
ورواه الصدوق بإسناده محمد بن إسماعيل بن بزيع (4) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الصدقة وغيرها (5) .
____________
(1) في نسخة : صالح بن زربي ( هامش المخطوط ) .
5 ـ الفقيه 2 : 20 | 70 .
6 ـ التهذيب 4 : 60 | 162 ، والاستبصار 2 : 36 | 112 ، واورد ذيله عن الكافي والفقيه والمقنعة في الحديث 1 من الباب 9 من ابواب زكاة الفطرة .
(1) في نسخة : في اخره . ( هامش المخطوط ) .
(2) و (3) في المصدر زيادة : ( عليه السلام ) .
(4) الفقيه 2 : 20 | 68 .
(5) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 40 من هذه الابواب ، وفي الباب 9 من ابواب زكاة الفطرة ، وفي الباب 26 من ابواب الصدقة .

( 282 )

36 ـ باب جواز تولي المالك لاخراج الزكاة

[ 12025 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن سفيان بن عبد المؤمن الأنصاري ، عن عمر بن شمر ، عن جابر قال : أقبل رجل إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) وأنا حاضر ، فقال : رحمك الله ، اقبض مني هذه الخمسمائة درهم فضعها في مواضعها فإنها زكاة مالي ، فقال أبوجعفر ( عليه السلام ) : بل خذها أنت فضعها في جيرانك والأيتام والمساكين وفي إخوانك من المسلمين ، انما يكون هذا إذا قام قائمنا فإنه يقسم بالسوية ويعدل في خلق الرحمن ، البر منهم والفاجر . . . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

37 ـ باب جواز نقل الزكاة أو بعضها من بلد إلى آخر مع
الامن ، ووجوبه مع عدم المستحق هناك

[ 12026 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يعطي الزكاة يقسمها ، أله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو بها (1) إلى غيرها ؟ فقال : لا باس .
____________
الباب 36
فيه حديث واحد


1 ـ علل الشرائع : 161 | 3 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الابواب .
(2) يأتي في البابين 37 و 39 من هذه الابواب .

الباب 37
فيه 5 احاديث


1 ـ الفقيه 2 : 16 | 50 .
(1) في الكافي : فيها ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .

( 283 )

ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم مثله (2) .
[ 12027 ] 2 ـ وبإسناده عن درست بن أبي منصور قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده ، قال : لا بأس (1) يبعث بالثلث أو الربع .
ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن أخبره ، عن درست ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه ، إلى أن قال : أو الربع ، شك أبوأحمد (2) .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير مثله (3) .
[ 12028 ] 3 ـ وعنه ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله بن حماد الأنصاري ، عن أبان بن عثمان ، عن يعقوب بن شعيب الحداد ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل منا يكون في أرض منقطعة ، كيف يصنع بزكاة ماله ؟ قال : يضعها في إخوانه وأهل ولايته ، فقلت : فإن لم يحضره منهم فيها أحد ؟ قال : يبعث بها إليهم . . . الحديث .
[ 12029 ] 4 ـ وعنه ، عن عبدالله بن جعفر وغيره ، عن أحمد بن حمزة قال : سألت أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج زكاته من بلد
____________
(2) الكافي 3 : 554 | 7 .
2 ـ الفقيه 2 : 16 | 49 .
(1) في التهذيب زيادة : ان ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 3 : 554 | 6 .
(3) التهذيب 4 : 46 | 120 .
3 ـ التهذيب 4 : 46 | 121 ، واورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 5 من هذه الابواب
4 ـ التهذيب 4 : 46 | 122 .

( 284 )

إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه ، فهل يجوز ذلك ؟ قال : نعم .
[ 12030 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران ، عن ابن مسكان ، عن ضريس قال : سأل المدائني أبا جعفر ( عليه السلام ) فقال : إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا ، ففي من نضعها ؟ فقال : في أهل ولايتك ، فقلت : إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك ؟ فقال : ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم . . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).

38 ـ باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال ، وكراهة
نقلها مع وجود المستحق

[ 12031 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تحل صدقة المهاجرين في الأعراب (1) ، ولا صدقة الأعراب في المهاجرين .
[ 12032 ] 2 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن زرارة ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
5 ـ الكافي 3 : 555 | 11 ، واورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 5 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 35 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 39 من هذه الابواب .

الباب 38
فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 554 | 10 ، والتهذيب 4 : 108 | 309 ، والمقنعة 43 .
(1) كذا في الاصل ، لكن في المخطوط : للاعراب .
2 ـ الكافي 3 : 554 | 8 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الابواب .
(1) في المصدر و التهذيب : عبد الكريم بن عتبة الهاشمي .

( 285 )

السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه واله ) يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر . . . . الحديث .
ورواه الصدوق مرسلا (2) .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) كما مر (3) ، والذي قبله مرسلا ، إلا أن في نسخة : لا تصلح .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (5) .

39 ـ باب ان من نقل الزكاة إلى بلد آخر مع وجود المستحق
فتلفت ضمنها ، ومن نقلها مع عدم وجوده فتلفت لم يضمنها
ويستحب اعادتها ، وكذلك الوصي والوكيل

[ 12033 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز (1) ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت ، هل عليه
____________
(2) الفقيه 2 : 16 | 48 .
(3) مر في ذيل الحديث 1 من الباب 28 من هذه الابواب .
(4) التهذيب 4 : 103 | 292 .
(5) يأتي في الباب 39 من هذه الابواب ، وفي الباب 15 من ابواب زكاة الفطرة .

الباب 39
فيه 6 احاديث


1 ـ الكافي 3 : 553 | 1 ، والتهذيب 4 : 47 | 125 .
(1) في المصدر زيادة : [ عن زرارة ] .

( 286 )

ضمانها حتى تقسم ؟ فقال : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها (2) فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان ، لأنها قد خرجت من يده ، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه أذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله(3) .
[ 12034 ] 2 ـ وبالإسناد عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت ؟ فقال : ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان ، قلت : فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت ، أيضمنها ؟ قال : لا ، ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن ( حتى يخرجها ) (1).
[ 12035 ] 3 ـ وعن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله (1) .
[ 12036 ] 4 ـ وعنه ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إنه قال : إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برئ منها .
____________
(2) في نسخة زيادة : اليه ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 2 : 15 | 46 .
2 ـ الكافي 3 : 553 | 4 ، والتهذيب 4 : 48 | 126 .
(1) في التهذيب : حين اخرها ( هامش المخطوط ) .
3 ـ الكافي 3 : 553 | 2 ، والتهذيب 4 : 47 | 123 ، وفيه : حماد بن عثمان بدل حماد بن عيسى .
(1) الفقيه 2 : 16 | 47 .
4 ـ الكافي 3 : 553 | 3 .

( 287 )

[ 12037 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن بكير بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع ؟ قال : ليس عليه شيء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا كل ما قبله إلا حديث عبيد بن زرارة .
[ 12038 ] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، الرجل يبعث بزكاة ماله من أرض الى أرض فيقطع عليه الطريق ؟ فقال : قد أجزأته (1) ، ولو كنت أنا لأعدتها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

40 ـ باب ان من دفع اليه مال يفرقه في قوم وكان منهم جاز
له أن يأخذ لنفسه كأحدهم ، الا أن يعين له أشخاصا فلا
يجوز العدول عنهم الا باذنه

[ 12039 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن سعيد بن يسار قال :
____________
5 ـ الكافي 3 : 554 | 5 .
(1) التهذيب 4 : 47 | 124 .
6 ـ الكافي 3 : 554 | 9 .
(1) كذا في الاصل ، وفي المخطوط اضاف : ( عنه ) ، وفي المصدر : اجزأت عنه .
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 3 و 5 من الباب 37 من هذه الابواب .

الباب 40
فيه 3 احاديث


1 ـ الكافي 3 : 555 | 1 ، واورده في الحديث 1 من الباب 84 من ابواب ما يكتسب به .

( 288 )

قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يعطي الزكاة فيقسمها في أصحابه ، أيأخذ منها شيئا ؟ قال : نعم .
[ 12040 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) في رجل اعطي مالا يفرقه في من يحل له ، أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه وإن لم يسم له ؟ قال : يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره .
[ 12041 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة ؟ قال : لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره ، قال : ولا يجوز له ان يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا باذنه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا (2) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في التجارة إن شاء الله (3) .
____________
2 ـ الكافي 3 : 555 | 2 ، والتهذيب 4 : 104 | 295 .
3 ـ الكافي 3 : 555 | 3 .
(1) التهذيب 4 : 104 | 296 .
(2) المقنعة : 43 .
(3) يأتي في الباب 84 من ابواب ما يكتسب به .

( 289 )

41 ـ باب جواز تصرف الفقير فيما يدفع اليه من الزكاة كيف
يشاء من حج وتزويج وأكل وكسوة وصدقة وغير ذلك ، ولا
يلزمه الاقتصار على اقل الكفاية

[ 12042 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كماله يصنع بها ما شاء (1) ، قال : وقال : إن الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون الا (2) بأدائها وهي الزكاة ، فاذا هي وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما يشاء ، فقلت : يتزوج بها ويحج منها ؟ قال : نعم ، هي ماله ، قلت : فهل يوجر الفقير إذا حج من الزكاة كما يوجر الغني صاحب المال ؟ قال : نعم .
[ 12043 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن شيخا من أصحابنا يقال له : عمر ، سأل عيسى بن أعين وهو محتاج ، فقال له عيسى بن أعين : أما إن عندي من الزكاة ولكن لا اعطيك منها ، فقال له : ولم ؟ فقال : لأني رأيتك اشتريت لحما وتمرا ، فقال : إنما ربحت درهما فاشتريت بدانقين لحما وبدانقين تمرا ثم رجعت بدانقين لحاجة (1) قال : فوضع أبو عبدالله ( عليه السلام ) يده على جبهته ساعة ثم رفع رأسه ، ثم قال : إن الله نظر في أموال الأغنياء ثم نظر في
____________
الباب 41
فيه 3 احاديث


1 ـ الكافي 3 : 556 | 1 .
(1) في المصدر : ما يشاء .
(2) كلمة ( الا ) وردت في الاصل والمصدر ، ولم ترد في المخطوط .
2 ـ الكافي 3 : 556 | 2 .
(1) علق في هامش الاصل ما نصه : يفهم منه ان الدرهم ستة دوانيق ( منه قده بخطه )

( 290 )

الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به ، ولو لم يكفهم لزادهم ، بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدق ويحج .
[ 12044 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن إسماعيل الشعيري ، عن الحكم بن عيينة (1) قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يعطي الرجل من زكاة ماله يحج بها ؟ قال : ما للزكاة يحج بها (2) ! ؟ فقلت له : إنه رجل مسلم أعطى رجلا مسلما ، فقال : إن كان محتاجا فليعطه لحاجته وفقره ، ولا يقل له : حج بها ، يصنع بها بعده ما يشاء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

42 ـ باب جواز صرف الزكاة إلى من يحج بها

[ 12045 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين ، أنه قال لأبي الحسن الأول ( عليه السلام ) : يكون عندي المال من الزكاة أفأحج (1) به موالي وأقاربي ؟ قال : نعم ، لا بأس .
[ 12046 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصرورة ، أيحج من الزكاة ؟ قال : نعم .
وبإسناده عن حريز ، عن محمد بن مسلم مثله (1) .
____________
3 ـ الكافي 3 : 557 | 1 .
(1) كذا في الاصل والمصدر ، لكن في المخطوط : عيينة .
(2) في المصدر : مال الزكاة يحج به .
(3) تقدم في الحديث 7 من الباب 1 وفي الباب 24 من هذه الابواب .
(4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 42 من هذه الابواب .

الباب 42
فيه 4 احاديث


1 ـ الفقيه 2 : 19 | 61 .
(1) في نسخة : افاحجج ( هامش المخطوط ) .
2 ـ الفقيه 2 : 19 | 60 .
(1) الفقيه 2 : 262 | 1277 .

( 291 )

ورواه الشيخ بإسناده عن حماد ، عن حريز مثله (2) .
[ 12047 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سأل رجل أبا عبدالله ( عليه السلام ) وأنا جالس فقال : إني اعطي من الزكاة ، فأجمعه حتى أحج به ؟ قال : نعم ، يأجر الله من يعطيك .
[ 12048 ] 4 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) : عن جميل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصرورة ، أيحجه الرجل من الزكاة ؟ قال : نعم .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه مثله (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

43 ـ باب جواز صرف الزكاة في شراء العبيد المسلمين
الذين تحت الشدة خاصة وعتقهم ، وجوازه مطلقا مع عدم
المستحق ، فان مات العبد الذى اشتُري من الزكاة واعتق
وله مال ورثه المستحقون للزكاة

[ 12049 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
____________
(2) التهذيب 5 : 460 | 1602 .
3 ـ الكافي 3 : 556 | 3 .
4 ـ مستطرفات السرائر : 33 | 35 ، وفيه : ايحج .
(1) مسائل علي بن جعفر : 143 | 168 .
(2) تقدم في الحديث 7 من الباب 1 وفي الباب 41 من هذه الابواب .

الباب 43
فيه 3 احاديث


1 ـ الكافي 3 : 557 | 2 ، والتهذيب 4 : 100 | 282 .

( 292 )

محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة ، يشتري بها نسمة ويعتقها ؟ فقال : إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم ، ثم مكث مليا ثم قال : إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه .
[ 12050 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن مروان بن مسلم ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد (1) موضعا (2) يدفع ذلك إليه ، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده (3) فاشتراه بتلك الألف الدراهم (4) التي أخرجها من زكاته فأعتقه ، هل يجوز ذلك (5) ؟ قال : نعم ، لا بأس بذلك ، قلت : فإنه لما أن اعتق وصار حرا اتجر واحترف فأصاب مالا ثم مات وليس له وارث ، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث ؟ قال : يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة ، لأنه إنما اشتري بمالهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (6) ، وكذا الذي قبله .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضّال ، عن هارون بن مسلم ، عن ابن بكير مثله (7) .
قال المحقّق في ( المعتبر ) بعدما أورد هذه الرواية : القول بها عندي
____________
2 ـ الكافي 3 : 557 | 3 .
(1) في التهذيب : يجد لها ( هامش المخطوط ) .
(2) في المحاسن : مؤمنا ( هامش المخطوط ) .
(3) في التهذيب : يزيد ( هامش المخطوط ) .
(4) في المصدر : الدرهم .
(5) في المصدر : هل يجوز له ذلك ؟
(6) التهذيب 4 : 100 | 281 .
(7) المحاسن : 305 | 15 .