31 ـ باب جواز اعطاء بني هاشم من الصدقة
والزكاة المندوبة
[ 12000 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد
بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : لو
حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة ، لأن كل ماء بين مكة
والمدينة فهو صدقة .
[ 12001 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن علي بن
خلف العطار ، عن إبراهيم بن محمد بن عبدالله الجعفري قال : كنا نمر
ونحن صبيان فنشرب من ماء في المسجد من ماء الصدقة ، فدعانا جعفر بن
محمد ( عليه السلام ) فقال : يا بني ، لا تشربوا من هذا الماء واشربوا من
مائي .

أقول : هذا محمول على ترجيح الشرب من مائه لا على تحريم الماء
الآخر ، أو على كون الماء المنهي عنه قد اشتري من الزكاة .
[ 12002 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل
بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن
جعفر بن إبراهيم الهاشمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له :
أتحل الصدقة لبني هاشم ؟ فقال : إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا
تحل لنا ، فأما غير ذلك فليس به بأس ، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن
____________
الباب 31
فيه 3 احاديث
1 ـ التهذيب 4 : 61 | 165 .
2 ـ قرب الإسناد : 75 .
3 ـ الكافي 4 : 59 | 3 .
( 273 )
يخرجوا
(1) الى مكة ، هذه المياه عامتها صدقة
(2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(3) .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي
(4) .

أقول : وتقدم مايدل على ذلك
(5) ، ويأتي ما يدل عليه
(6) .
32 ـ باب جواز اعطاء بني هاشم زكاتهم لبني هاشم وغيرهم
[ 12003 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) إن فاطمة ( عليها السلام ) جعلت صدقاتها لبني
هاشم وبني
(1) المطلب .

ورواه في ( المقنع ) مرسلا
(2) .
[ 12004 ] 2 ـ وبإسناده عن القاسم بن سليمان ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : إن صدقات رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وصدقات
____________
(1) في نسخة : الى ان يخرجوا ( هامش المخطوط ) .
(2) هذه الاحاديث دالة على عدم جواز الشرب من الماء المملوك بغير اذن المالك . ( منه
قده ) .
(3) التهذيب 4 : 62 | 166 .
(4) المقنعة : 40 .
(5) تقدم في الحديث 5 من الباب 29 من هذه الابواب .
(6) يأتي في الحديث 4 من الباب 32 من هذه الابواب ، وفي الباب 16 من ابواب الوقوف
والصدقات .
الباب 32
فيه 9 احاديث
1 ـ الفقيه 2 : 20 | 67 .

(1) في نسخة : وبني عبد المطلب ( هامش المخطوط ) .

(2) المقنع : 55 .
2 ـ الفقيه 2 : 19 | 66 .
( 274 )
علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) تحل لبني هاشم .
[ 12005 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : وإنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم ـ يعني :
بني عبد المطلب ـ عوضا لهم من صدقات الناس ، تنزيها من الله لهم ، ولا بأس
بصدقات بعضهم على بعض .

ورواه الشيخ بإسنادٍ يأتي
(1) .
[ 12006 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى
بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن مفضل بن صالح
(1) ، عن أبي
اسامة زيد الشحام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصدقة
التي حرمت عليهم ؟ فقال : هي الزكاة المفروضة ، ولم
(2) يحرم
(3) علينا
صدقة بعضنا على بعض .
[ 12007 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ،
____________
3 ـ الكافي 1 : 453 | 4 ، واورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 28 ، واخرى في الحديث
1 من الباب 30 من هذه الابواب ، وقطعات منه في الحديث 4 من الباب 2 من ابواب ما
يجب فيه الخمس ، وفي الحديث 8 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 3 من ابواب
قسمة الخمس ، وفي الحديث 4 من الباب 1 من ابواب الانفال ، وفي الحديث 2 من الباب
41 من ابواب جهاد العدو .
(1) يأتي في الحديث 8 من الباب 1 من ابواب قسمة الخمس .
4 ـ التهذيب 4 : 59 | 157 ، والاستبصار 2 : 35 | 108 .
(1) في التهذيب : الفضل بن صالح .
(2) في الاستبصار : ولا ( هامش المخطوط ) .
(3) في التهذيبين : تحرم .
5 ـ التهذيب 4 : 58 | 156 ، والاستبصار 2 : 35 | 107 .
( 275 )
عن حماد بن عثمان
(1) ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ، ما هي ؟
فقال : هي الزكاة ، قلت : فتحل صدقة بعضهم على بعض ؟ قال : نعم .

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا
(2) .

ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ،
عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل مثله
(3) .
[ 12008 ] 6 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : قلت له : صدقات بني هاشم بعضهم على بعض ،
تحل لهم ؟ فقال : نعم ، صدقة الرسول ( صلى الله عليه وآله )
(1) تحل
لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم ، و صدقات بعضهم على بعض تحل
لهم ، ولا تحل لهم صدقات
(2) إنسان غريب .
[ 12009 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن
أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن يوسف بن الحارث ، عن
محمد بن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه
( عليهما السلام ) قال : لا تحل الصدقة لبني هاشم إلا في وجهين : إن كانوا
عطاشا فأصابوا ماءا فشربوا ، وصدقة بعضهم على بعض .
____________
(1) في الاستبصار : ابان بن عثمان .
(2) المقنع : 55 .
(3) الكافي 4 : 59 | 5 .
6 ـ التهذيب 4 : 61 | 164 .
(1) في نسخة : ان صدقة الرسول ( صلى الله عليه واله ) ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : صدقة ( هامش المخطوط ) .
7 ـ الخصال : 62 | 88 .
( 276 )
[ 12010 ] 8 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد
ابن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام )
قال : سألته الصدقة ، تحل لبني هاشم ؟ فقال : لا ، ولكن صدقات
بعضهم على بعض تحل لهم ، فقلت : جعلت فداك ، اذا خرجت إلى
مكة ، كيف تصنع بهذه المياه المتصلة بين مكة والمدينة وعامتها صدقة ؟
قال : سم فيها شيئا ، قلت : عين ابن بزيع
(1) وغيره ، قال : وهذه لهم .
[ 12011 ] 9 ـ وعن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي الكرام الجعفري ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قيل له : الصدقة ، لا تحل لبني هاشم فقال
أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إنما ذلك محرم علينا من غيرنا ، فأما بعضنا
على بعض فلا بأس بذلك .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1) .
33 ـ باب جواز اعطاء بني هاشم من الزكاة مع ضرورتهم
وقصور الخمس عن كفايتهم
[ 12012 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ،
عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن
____________
8 ـ قرب الإسناد : 163 .
(1) الباء والزاي من كلمة ( بزيع ) غير منقطتين في المخطوط ، ولم اجد الكلمة في مصورة
الاصل .
9 ـ قرب الإسناد : 12 .
(1) يأتي في الحديث 4 من الباب 34 من هذه الابواب .
الباب 33
فيه حديث احد
1 ـ التهذيب 4 : 59 | 159 ، والاستبصار 2 : 36 | 111 ، واورد صدره في الحديث 5 من
الباب 34 من هذه الابواب .
( 277 )
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ
قال : إنه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه
سعتهم ، ثم قال : إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة ، والصدقة لا
تحل
(1) لأحد منهم إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن يحل له الميتة .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدل عليه عموما
وخصوصا
(3) .
34 ـ باب جواز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم
[ 12013 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد
بن عبدالله الأعرج قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أتحل الصدقة
لموالي بني هاشم ؟ فقال : نعم .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1) .
[ 12014 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن حماد بن عيسى ،
____________
(1) في التهذيب : ولا تحل ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 29 وفي الحديث 7 من الباب 32 من هذه الابواب .
(3) يأتي ما يدل عليه عموما في الباب 56 من ابوب جهاد النفس .
الباب 34
فيه 6 احاديث
1 ـ الكافي 4 : 59 | 4 .

(1) لم نعثر عليه في التهذيب .
2 ـ الكافي 1 : 454 | 4 ، واورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 28 ، واخرى في الحديث
1 من الباب 30 وفي الحديث 3 من الباب 32 من هذه الابواب ، وقطعات اخر في الحديث
4 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الحديث 8 من الباب 1 وفي الحديث 1
من الباب 3 من ابواب قسمة الخمس ، وفي الحديث 4 من الباب 1 من ابواب الانفال ، وفي
الحديث 2 من الباب 41 من ابواب جهاد العدو .
( 278 )
عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح ـ في حديث طويل ـ قال : وهؤلاء
الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وهم
بنو عبد المطلب أنفسهم ، الذكر منهم والانثى ، ليس فيهم من أهل بيوتات
قريش ولا من العرب أحد ، ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم ،
وقد تحل صدقات الناس لمواليهم فهم
(1) والناس سواء .

ورواه الشيخ كما يأتي في الخمس
(2) .
[ 12015 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
محمد بن إسماعيل ، عن ثعلبة بن ميمون قال : كان أبو عبدالله ( عليه
السلام ) يسأل شهابا من زكاته لمواليه ، وإنما حرمت الزكاة عليهم دون
مواليهم .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1) .
[ 12016 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن جعفر بن
محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : سألته : هل تحل لبني هاشم الصدقة ؟ قال : لا ، قلت : تحل
لمواليهم ؟ قال : تحل لمواليهم ، ولا تحل لهم إلا صدقات بعضهم على
بعض .
[ 12017 ] 5 ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : مواليهم منهم ،
____________
(1) في المصدر : وهم .
(2) يأتي في الحديث 8 من الباب 1 من ابواب قسمة الخمس .
3 ـ الكافي 4 : 60 | 10 .
(1) التهذيب 4 : 61 | 163 ، والاستبصار 2 : 37 | 113 .
4 ـ التهذيب 4 : 60 | 160 ، والاستبصار 2 : 37 | 114 .
5 ـ التهذيب 4 : 59 | 159 ، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الابواب .
( 279 )
ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم ، ولا بأس بصدقات مواليهم
عليهم . . . الحديث .

وبإسناده عن حريز مثله
(1) .

أقول : حمله الشيخ على كون الموالي مماليك ، لأن المملوك لا يعطى
من الزكاة ، ويحتمل الحمل على الكراهة .
[ 12018 ] 6 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن
حمويه
(1) ، عن أبي الحسين ، عن أبي خليفة ، عن الوليد
(2) ، عن شعبة ،
عن الحكم ، عن ابن أبي رافع
(3) ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) بعث
رجلا من بني مخزوم على الصدقة ، فقال لأبي رافع : اصحبني كيما تصيب
منها ، فقال : حتى آتي النبي ( صلى الله عليه واله و سلم ) فأسأله ، فأتى
النبي ( صلى الله عليه واله ) فسأله ، فقال : مولى القوم من أنفسهم ، وإنا لا
تحل لنا الصدقة .

أقول : وتقدم الوجه في مثله
(4) ، ويحتمل النسخ ، وتقدم ما يدل على
ذلك عموما
(5) .
____________
(1) الاستبصار 2 : 37 | 115 .
6 ـ امالي الطوسي 2 : 17 .
(1) في المصدر : ابن حموية .
(2) في المصدر : ابو الوليد .
(3) في المصدر زيادة : عن ابي رافع .
(4) تقدم في ذيل الحديث 5 من هذا الباب .
(5) تقدم في اكثر الابواب السابقة .
( 280 )
35 ـ باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الامام والى
الثقات من بني هاشم وغيرهم ليفرقوها على أربابها ،
واستحباب قبول الثقات ذلك
[ 12019 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن
يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عمن يلي صدقة العشر على
من لا بأس به ؟ فقال : إن كان ثقة فمره
(1) يضعها في مواضعها ، وإن لم
يكن ثقة فخذها منه وضعها في مواضعها .
[ 12020 ] 2 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن
أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل
يعطى
(1) الدراهم يقسمها ، قال : يجري له
(2) مثل
(3) ما يجري للمعطي ،
ولا ينقص المعطي من أجره شيئا .
[ 12021 ] 3 ـ ورواه الصدوق مرسلا ، وزاد : ولو أن المعروف جرى على
سبعين يدا لاجروا كلهم من غير ان ينقص من اجر صاحبه شيء .
[ 12022 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن
____________
الباب 35
فيه 6 احاديث
1 ـ الكافي 3 : 539 | 6 .

(1) في نسخة زيادة : ان ( هامش المخطوط ) .
2 ـ الكافي 4 : 18 | 3 .

(1) في الفقيه زيادة : غيره ( هامش المخطوط ) .

(2) في الفقيه زيادة : من الاجر ( هامش المخطوط ) .

(3) ليس في المصدر .
3 ـ الفقيه 2 : 40 | 176 .
4 ـ الكافي 4 : 17 | 1 .
( 281 )
محبوب ، عن صالح بن رزين
(1) ، عن شهاب بن عبدربه ـ في حديث ـ
قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إني إذا وجبت زكاتي أخرجتها ،
فأدفع منها إلى من أثق به يقسمها ؟ قال : نعم ، لا بأس بذلك ، أما انه أحد
المعطين .
[ 12023 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر
قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : يحل للرجل أن يأخذ الزكاة وهو لا
يحتاج إليها فيتصدق بها ؟ قال : نعم ، وقال في الفطرة مثل ذلك .
[ 12024 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي
جعفر ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : بعثت إلى الرضا ( عليه
السلام ) بدنانير من قبل بعض أهلي ، وكتبت إليه اخبره
(1) أن فيها زكاة
خمسة وسبعين والباقي صلة ، فكتب بخطه
(2) ، قبضت .

وبعثت إليه بدنانير لي ولغيري ، وكتبت إليه إنها من فطرة العيال ، فكتب
بخطه
(3) : قبضت .

ورواه الصدوق بإسناده محمد بن إسماعيل بن بزيع
(4) .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الصدقة وغيرها
(5) .
____________
(1) في نسخة : صالح بن زربي ( هامش المخطوط ) .
5 ـ الفقيه 2 : 20 | 70 .
6 ـ التهذيب 4 : 60 | 162 ، والاستبصار 2 : 36 | 112 ، واورد ذيله عن الكافي والفقيه
والمقنعة في الحديث 1 من الباب 9 من ابواب زكاة الفطرة .
(1) في نسخة : في اخره . ( هامش المخطوط ) .
(2) و (3) في المصدر زيادة : ( عليه السلام ) .
(4) الفقيه 2 : 20 | 68 .
(5) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 40 من هذه الابواب ، وفي
الباب 9 من ابواب زكاة الفطرة ، وفي الباب 26 من ابواب الصدقة .
( 282 )
36 ـ باب جواز تولي المالك لاخراج الزكاة
[ 12025 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن
سعد بن عبدالله ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبدالله بن المغيرة ،
عن سفيان بن عبد المؤمن الأنصاري ، عن عمر بن شمر ، عن جابر قال :
أقبل رجل إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) وأنا حاضر ، فقال : رحمك الله ،
اقبض مني هذه الخمسمائة درهم فضعها في مواضعها فإنها زكاة مالي ،
فقال أبوجعفر ( عليه السلام ) : بل خذها أنت فضعها في جيرانك والأيتام
والمساكين وفي إخوانك من المسلمين ، انما يكون هذا إذا قام قائمنا فإنه
يقسم بالسوية ويعدل في خلق الرحمن ، البر منهم والفاجر . . . الحديث .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
37 ـ باب جواز نقل الزكاة أو بعضها من بلد إلى آخر مع
الامن ، ووجوبه مع عدم المستحق هناك
[ 12026 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يعطي الزكاة يقسمها ، أله أن
يخرج الشيء منها من البلدة التي هو بها
(1) إلى غيرها ؟ فقال : لا باس .
____________
الباب 36
فيه حديث واحد
1 ـ علل الشرائع : 161 | 3 .

(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الابواب .

(2) يأتي في البابين 37 و 39 من هذه الابواب .
الباب 37
فيه 5 احاديث
1 ـ الفقيه 2 : 16 | 50 .

(1) في الكافي : فيها ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
( 283 )

ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم
مثله
(2) .
[ 12027 ] 2 ـ وبإسناده عن درست بن أبي منصور قال : قال أبو عبدالله
( عليه السلام ) في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده ، قال : لا
بأس
(1) يبعث بالثلث أو الربع .

ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن أخبره ،
عن درست ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه ، إلى أن
قال : أو الربع ، شك أبوأحمد
(2) .

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي
عمير مثله
(3) .
[ 12028 ] 3 ـ وعنه ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله بن حماد
الأنصاري ، عن أبان بن عثمان ، عن يعقوب بن شعيب الحداد ، عن العبد
الصالح ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل منا يكون في أرض منقطعة ،
كيف يصنع بزكاة ماله ؟ قال : يضعها في إخوانه وأهل ولايته ، فقلت : فإن
لم يحضره منهم فيها أحد ؟ قال : يبعث بها إليهم . . . الحديث .
[ 12029 ] 4 ـ وعنه ، عن عبدالله بن جعفر وغيره ، عن أحمد بن حمزة
قال : سألت أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج زكاته من بلد
____________
(2) الكافي 3 : 554 | 7 .
2 ـ الفقيه 2 : 16 | 49 .
(1) في التهذيب زيادة : ان ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 3 : 554 | 6 .
(3) التهذيب 4 : 46 | 120 .
3 ـ التهذيب 4 : 46 | 121 ، واورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 5 من هذه الابواب
4 ـ التهذيب 4 : 46 | 122 .
( 284 )
إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه ، فهل يجوز ذلك ؟ قال : نعم .
[ 12030 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن
عمران ، عن ابن مسكان ، عن ضريس قال : سأل المدائني أبا جعفر ( عليه
السلام ) فقال : إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا ، ففي من نضعها ؟ فقال :
في أهل ولايتك ، فقلت : إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك ؟ فقال :
ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم . . الحديث .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2).
38 ـ باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال ، وكراهة
نقلها مع وجود المستحق
[ 12031 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تحل صدقة المهاجرين في الأعراب
(1) ،
ولا صدقة الأعراب في المهاجرين .
[ 12032 ] 2 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ،
عن زرارة ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي
(1) ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
5 ـ الكافي 3 : 555 | 11 ، واورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 5 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 35 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 39 من هذه الابواب .
الباب 38
فيه حديثان
1 ـ الكافي 3 : 554 | 10 ، والتهذيب 4 : 108 | 309 ، والمقنعة 43 .

(1) كذا في الاصل ، لكن في المخطوط : للاعراب .
2 ـ الكافي 3 : 554 | 8 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الابواب .

(1) في المصدر و التهذيب : عبد الكريم بن عتبة الهاشمي .
( 285 )
السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه واله ) يقسم صدقة أهل
البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر . . . .
الحديث .

ورواه الصدوق مرسلا
(2) .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) كما مر
(3) ، والذي قبله مرسلا ، إلا أن في
نسخة : لا تصلح .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(4) .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(5) .
39 ـ باب ان من نقل الزكاة إلى بلد آخر مع وجود المستحق
فتلفت ضمنها ، ومن نقلها مع عدم وجوده فتلفت لم يضمنها
ويستحب اعادتها ، وكذلك الوصي والوكيل
[ 12033 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز
(1) ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي
عبدالله ( عليه السلام ) : رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت ، هل عليه
____________
(2) الفقيه 2 : 16 | 48 .
(3) مر في ذيل الحديث 1 من الباب 28 من هذه الابواب .
(4) التهذيب 4 : 103 | 292 .
(5) يأتي في الباب 39 من هذه الابواب ، وفي الباب 15 من ابواب زكاة الفطرة .
الباب 39
فيه 6 احاديث
1 ـ الكافي 3 : 553 | 1 ، والتهذيب 4 : 47 | 125 .

(1) في المصدر زيادة : [ عن زرارة ] .
( 286 )
ضمانها حتى تقسم ؟ فقال : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها
(2) فهو لها ضامن حتى
يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه
ضمان ، لأنها قد خرجت من يده ، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون
ضامنا لما دفع إليه أذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه
ضمان .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله
(3) .
[ 12034 ] 2 ـ وبالإسناد عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت ؟ فقال :
ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان ، قلت : فإنه لم يجد لها أهلا
ففسدت وتغيرت ، أيضمنها ؟ قال : لا ، ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو
فسدت فهو لها ضامن ( حتى يخرجها )
(1).
[ 12035 ] 3 ـ وعن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها
إليهم فضاعت فلا شيء عليه .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله
(1) .
[ 12036 ] 4 ـ وعنه ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
إنه قال : إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برئ منها .
____________
(2) في نسخة زيادة : اليه ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 2 : 15 | 46 .
2 ـ الكافي 3 : 553 | 4 ، والتهذيب 4 : 48 | 126 .
(1) في التهذيب : حين اخرها ( هامش المخطوط ) .
3 ـ الكافي 3 : 553 | 2 ، والتهذيب 4 : 47 | 123 ، وفيه : حماد بن عثمان بدل حماد بن
عيسى .
(1) الفقيه 2 : 16 | 47 .
4 ـ الكافي 3 : 553 | 3 .
( 287 )
[ 12037 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن بكير بن أعين قال : سألت أبا جعفر
( عليه السلام ) عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع ؟ قال : ليس عليه
شيء .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) ، وكذا كل ما قبله إلا
حديث عبيد بن زرارة .
[ 12038 ] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن
بن علي ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر
( عليه السلام ) : جعلت فداك ، الرجل يبعث بزكاة ماله من أرض الى أرض
فيقطع عليه الطريق ؟ فقال : قد أجزأته
(1) ، ولو كنت أنا لأعدتها .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) .
40 ـ باب ان من دفع اليه مال يفرقه في قوم وكان منهم جاز
له أن يأخذ لنفسه كأحدهم ، الا أن يعين له أشخاصا فلا
يجوز العدول عنهم الا باذنه
[ 12039 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن سعيد بن يسار قال :
____________
5 ـ الكافي 3 : 554 | 5 .
(1) التهذيب 4 : 47 | 124 .
6 ـ الكافي 3 : 554 | 9 .
(1) كذا في الاصل ، وفي المخطوط اضاف : ( عنه ) ، وفي المصدر : اجزأت عنه .
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 3 و 5 من الباب 37 من هذه الابواب .
الباب 40
فيه 3 احاديث
1 ـ الكافي 3 : 555 | 1 ، واورده في الحديث 1 من الباب 84 من ابواب ما يكتسب به .
( 288 )
قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يعطي الزكاة فيقسمها في أصحابه ، أيأخذ منها شيئا ؟ قال : نعم .
[ 12040 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
الحسين بن عثمان ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) في رجل اعطي مالا
يفرقه في من يحل له ، أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه وإن لم يسم له ؟ قال :
يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره .
[ 12041 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل
يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له
الصدقة ؟ قال : لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره ، قال : ولا يجوز له
ان يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا باذنه .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) ، وكذا الذي قبله .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا
(2) .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في التجارة إن شاء الله
(3) .
____________
2 ـ الكافي 3 : 555 | 2 ، والتهذيب 4 : 104 | 295 .
3 ـ الكافي 3 : 555 | 3 .
(1) التهذيب 4 : 104 | 296 .
(2) المقنعة : 43 .
(3) يأتي في الباب 84 من ابواب ما يكتسب به .
( 289 )
41 ـ باب جواز تصرف الفقير فيما يدفع اليه من الزكاة كيف
يشاء من حج وتزويج وأكل وكسوة وصدقة وغير ذلك ، ولا
يلزمه الاقتصار على اقل الكفاية
[ 12042 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كماله يصنع بها ما شاء
(1) ، قال :
وقال : إن الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون الا
(2) بأدائها وهي
الزكاة ، فاذا هي وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما يشاء ،
فقلت : يتزوج بها ويحج منها ؟ قال : نعم ، هي ماله ، قلت : فهل يوجر
الفقير إذا حج من الزكاة كما يوجر الغني صاحب المال ؟ قال : نعم .
[ 12043 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال :
قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن شيخا من أصحابنا يقال له : عمر ،
سأل عيسى بن أعين وهو محتاج ، فقال له عيسى بن أعين : أما إن عندي
من الزكاة ولكن لا اعطيك منها ، فقال له : ولم ؟ فقال : لأني رأيتك اشتريت
لحما وتمرا ، فقال : إنما ربحت درهما فاشتريت بدانقين لحما وبدانقين تمرا
ثم رجعت بدانقين لحاجة
(1) قال : فوضع أبو عبدالله ( عليه السلام ) يده على
جبهته ساعة ثم رفع رأسه ، ثم قال : إن الله نظر في أموال الأغنياء ثم نظر في
____________
الباب 41
فيه 3 احاديث
1 ـ الكافي 3 : 556 | 1 .

(1) في المصدر : ما يشاء .

(2) كلمة ( الا ) وردت في الاصل والمصدر ، ولم ترد في المخطوط .
2 ـ الكافي 3 : 556 | 2 .

(1) علق في هامش الاصل ما نصه : يفهم منه ان الدرهم ستة دوانيق ( منه قده بخطه )
( 290 )
الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به ، ولو لم يكفهم لزادهم ، بلى
فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدق ويحج .
[ 12044 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج ، عن إسماعيل الشعيري ، عن الحكم بن عيينة
(1) قال :
قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يعطي الرجل من زكاة ماله يحج
بها ؟ قال : ما للزكاة يحج بها
(2) ! ؟ فقلت له : إنه رجل مسلم أعطى رجلا
مسلما ، فقال : إن كان محتاجا فليعطه لحاجته وفقره ، ولا يقل له : حج
بها ، يصنع بها بعده ما يشاء .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(3) ، ويأتي ما يدل عليه
(4) .
42 ـ باب جواز صرف الزكاة إلى من يحج بها
[ 12045 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين ، أنه
قال لأبي الحسن الأول ( عليه السلام ) : يكون عندي المال من الزكاة
أفأحج
(1) به موالي وأقاربي ؟ قال : نعم ، لا بأس .
[ 12046 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن الصرورة ، أيحج من الزكاة ؟ قال : نعم .

وبإسناده عن حريز ، عن محمد بن مسلم مثله
(1) .
____________
3 ـ الكافي 3 : 557 | 1 .
(1) كذا في الاصل والمصدر ، لكن في المخطوط : عيينة .
(2) في المصدر : مال الزكاة يحج به .
(3) تقدم في الحديث 7 من الباب 1 وفي الباب 24 من هذه الابواب .
(4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 42 من هذه الابواب .
الباب 42
فيه 4 احاديث
1 ـ الفقيه 2 : 19 | 61 .

(1) في نسخة : افاحجج ( هامش المخطوط ) .
2 ـ الفقيه 2 : 19 | 60 .

(1) الفقيه 2 : 262 | 1277 .
( 291 )

ورواه الشيخ بإسناده عن حماد ، عن حريز مثله
(2) .
[ 12047 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم
عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سأل رجل أبا عبدالله ( عليه السلام )
وأنا جالس فقال : إني اعطي من الزكاة ، فأجمعه حتى أحج به ؟ قال :
نعم ، يأجر الله من يعطيك .
[ 12048 ] 4 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد
بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) : عن جميل ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الصرورة ، أيحجه الرجل من الزكاة ؟ قال : نعم .

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه مثله
(1) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) .
43 ـ باب جواز صرف الزكاة في شراء العبيد المسلمين
الذين تحت الشدة خاصة وعتقهم ، وجوازه مطلقا مع عدم
المستحق ، فان مات العبد الذى اشتُري من الزكاة واعتق
وله مال ورثه المستحقون للزكاة
[ 12049 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
____________
(2) التهذيب 5 : 460 | 1602 .
3 ـ الكافي 3 : 556 | 3 .
4 ـ مستطرفات السرائر : 33 | 35 ، وفيه : ايحج .
(1) مسائل علي بن جعفر : 143 | 168 .
(2) تقدم في الحديث 7 من الباب 1 وفي الباب 41 من هذه الابواب .
الباب 43
فيه 3 احاديث
1 ـ الكافي 3 : 557 | 2 ، والتهذيب 4 : 100 | 282 .
( 292 )
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة
والستمائة ، يشتري بها نسمة ويعتقها ؟ فقال : إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم ،
ثم مكث مليا ثم قال : إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه .
[ 12050 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن
مروان بن مسلم ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد
(1) موضعا
(2)
يدفع ذلك إليه ، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده
(3) فاشتراه بتلك الألف
الدراهم
(4) التي أخرجها من زكاته فأعتقه ، هل يجوز ذلك
(5) ؟ قال : نعم ،
لا بأس بذلك ، قلت : فإنه لما أن اعتق وصار حرا اتجر واحترف فأصاب مالا
ثم مات وليس له وارث ، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث ؟ قال : يرثه الفقراء
المؤمنون الذين يستحقون الزكاة ، لأنه إنما اشتري بمالهم .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(6) ، وكذا الذي قبله .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضّال ، عن هارون بن مسلم ، عن ابن بكير مثله
(7) .

قال المحقّق في ( المعتبر ) بعدما أورد هذه الرواية : القول بها عندي
____________
2 ـ الكافي 3 : 557 | 3 .
(1) في التهذيب : يجد لها ( هامش المخطوط ) .
(2) في المحاسن : مؤمنا ( هامش المخطوط ) .
(3) في التهذيب : يزيد ( هامش المخطوط ) .
(4) في المصدر : الدرهم .
(5) في المصدر : هل يجوز له ذلك ؟
(6) التهذيب 4 : 100 | 281 .
(7) المحاسن : 305 | 15 .