أقوى لعدم المعارض ، وإطباق المحققين منا على العمل بها (8) .
[ 12051 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن هارون بن مسلم ، عن أيوب بن الحر أخي أديم بن الحر قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : مملوك يعرف هذا الامر الذي نحن عليه ، أشتريه من الزكاة وأعتقه (1) ؟ قال : فقال : اشتره وأعتقه ، قلت : فإن هو مات وترك مالا ؟ قال : فقال : ميراثه لاهل الزكاة لانه اشتري بسهمهم (2) .
قال : وفي حديث آخر : بمالهم .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3) .

44 ـ باب جواز صرف الزكاة إلى المكاتبين مع حاجتهم ،
وعدم جواز اعطاء الزكاة للمملوك سوى ما استثني

[ 12052 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها ؟ قال : يؤدي عنه من مال الصدقة إن الله عزّ وجلّ يقول في كتابه : ( وفي الرقاب ) (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ،
____________
(8) المعتبر : 284 .
3 ـ علل الشرائع : 372 | 1 .
(1) في المصدر : فاعتقة .
(2) في المصدر : لانه الذي اشتري بسهمهم .
(3) تقدم في الباب 19 من هذه الابواب .

الباب 44
فيه 4 احاديث


1 ـ الفقيه 3 : 74 | 258 ، و اورده في الحديث 1 من الباب 21 من ابواب المكاتبة .
(1) التوبة 9 : 60 .

( 294 )

عن بعض أصحابه عن الصادق ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 12053 ] 2 ـ وقد سبق في حديث عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المملوك ، قال : ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا .
[ 12054 ] 3 ـ وفي حديث إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا .
[ 12055 ] 4 ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المملوك ، يعطى من الزكاة ؟ فقال : لا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2) .

45 ـ باب جواز إعطاء الانسان زكاته لولد عبده اذا كان الولد
حرا مستحقا

[ 12056 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن الحجاج قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) : رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال يزكيه وللمملوك ولد صغير حر ، أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة ؟ فقال : لا بأس به .
____________
(2) التهذيب 8 : 275 | 1002 .
2 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 4 من ابواب من تجب عليه الزكاة .
3 ـ تقدم في الحديث 6 من الباب 4 من ابواب من تجب عليه الزكاة .
4 ـ مسائل علي بن جعفر : 143 | 167 .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 4 من ابواب من تجب عليه الزكاة ، وفي الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 21 من ابواب المكاتبة .

الباب 45
فيه حديث واحد


1 ـ الكافي 3 : 563 | 14 .

( 295 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) .

46 ـ باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة اذا لم
يكن صرفه في معصية ، وجواز مقاصته بها من دين عليه حيا
او ميتا ، واستحباب اختيار اعطائه منها على مقاصته مع
ضرورته ، وجواز تجهيز الميت من الزكاة

[ 12057 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، وعن محمد ابن يحيى ، عن محمد بن الحسين جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل عارف فاضل توفى وترك عليه دينا قد ابتلى به ، لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة ، هل يقضى عنه من الزكاة الالف والالفان ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح وسندي ابن محمد جميعا ، عن صفوان بن يحيى مثله (2) .
[ 12058 ] 2 ـ وبالإسناد عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن الاول ( عليه السلام ) عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا
____________
(1) تقدم في الابواب 1 و 6 و 9 و 15 من هذه الابواب .

الباب 46
فيه 4 احاديث


1 ـ الكافي 3 : 549 | 2 ، واورده في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 4 : 102 | 288 .
(2) التهذيب 9 : 170 | 692 .
2 ـ الكافي 3 : 558 | 1 .

( 296 )

يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي أن أدعه فأحتسب (1) به عليهم من الزكاة ؟ قال : نعم .
[ 12059 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة ؟ فقال : إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين من عرض من دار ، أو متاع من متاع البيت ، أو يعالج عملا يتقلب فيها بوجهه ، فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه ، فلا بأس أن يقاصه بما أراد أن يعطيه من الزكاة ، أو يحتسب بها ، فان لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ منه شيئا فيعطيه (1) من زكاته ولا يقاصه بشيء من الزكاة .
[ 12060 ] 4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : من طلب الرزق فغلب عليه فليستدن على الله عزّ وجلّ وعلى رسوله ما يقوت به عياله ، فإن مات ولم يقض كان على الامام قضاؤه ، فإن لم يقضه كان عليه وزره ، إن الله يقول : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين . . . والغارمين ) (1) فهو فقير مسكين مغرم .
ورواه الكليني والشيخ كما يأتي في التجارة (2) .
____________
(1) في نسخة : واحتسب ( هامش المخطوط ) .
3 ـ الكافي 3 : 558 | 2 .
(1) في المصدر : فليعطه .
4 ـ قرب الإسناد : 146 .
(1) التوبة 9 : 60 .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 9 من ابواب الدين والقرض .

( 297 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4) ، وتقدم ما يدل على تجهيز الميت من الزكاة في التكفين (5) .

47 ـ باب أن من كان عنده كفاية سنته وعليه دين وجب عليه
قضاؤه بما معه وحلت له الزكاة .

[ 12061 ] 1 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل منا يكون عنده الشيء يتبلغ (1) به وعليه دين ، أيطعمه عياله حتى يأتيه الله تعالى بميسرة فيقضي دينه ؟ أو يستقرض على ظهره (2) في جدب الزمان وشدة المكاسب ؟ أو يقضي بما عنده دينه ويقبل الصدقة ؟ قال : يقضي بما عنده ويقبل الصدقة . . . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
____________
(3) تقدم في الاحاديث 1 و 6 و 7 من الباب 1 وفي الباب 18 وفي الحديث 10 من الباب 24 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الباب 48 من هذه الابواب ، وفي الباب 9 من ابواب الدين والقرض .
(5) تقدم في الباب 33 من ابواب التكفين .

الباب 47
فيه حديث واحد


1 ـ مستطرفات السرائر : 68 | 6 ، واورده في الحديث 3 من الباب 4 من ابواب الدين والقرض .
(1) في نسخة من المصدر : يتبايع .
(2) في نسخة : نفسه ( هامش المخطوط ) .
(3) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
(4) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب 54 من هذه الابواب .

( 298 )

48 ـ باب عدم جواز دفع الزكاة إلى الغارم في معصية ،
وحكم مهور النساء

[ 12062 ] 1 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب : عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، أن (1) محمد بن خالد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصدقات ؟ فقال : اقسمها في من قال الله عز وجل ، ولا تعطين من سهم الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهلية شيئا ، قلت : وما نداء الجاهلية ؟ قال : هو الرجل يقول : يا لبني (2) فلان ، فيقع بينهما القتل والدماء فلا يؤدوا ذلك من سهم الغارمين ، ولا الذين يغرمون من مهور النساء ، ولا أعلمه الا قال : ولا الذين لا يبالون ما صنعوا في أموال الناس .
[ 12063 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كله ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف . . . الحديث .
أقول : وتقدم مايدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) ، ويأتي في التجارة (3) وفي النكاح أن الامام يقضي عن المؤمنين الديون إلا مهور
____________

الباب 48
فيه حديثان


1 ـ مستطرفات السرائر : 101 | 33 .
(1) في المصدر : ( عن ) بدل ( ان ) .
(2) في نسخة : يا آل بني ( هامش المخطوط ) .
2 ـ قرب الإسناد : 52 ، وأورده بتمامه في الحديث 10 من الباب 24 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الابواب .
(2) يأتي ما يدل على عدم دفع الزكاة الا لاهل الولاية في الباب 14 من ابواب زكاة الفطرة .
(3) يأتي في الباب 9 من ابواب الدين والقرض .

( 299 )

النساء (4) ، ويحتمل إرادة ما كان فيه إسراف من المهور (5) .

49 ـ باب جواز تعجيل اعطاء الزكاة للمستحق على وجه
القرض واحتسابها عليه عند الوجوب مع بقاء الاستحقاق

[ 12064 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال والحجال (1) جميعا ، عن ثعلبة ، عن إبراهيم بن السندي ، عن يونس بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : قرض المؤمن غنيمة ، وتعجيل أجر (2) ، إن أيسر قضاك وإن مات قبل ذلك أحتسبت به من الزكاة .
ورواه الصدوق مرسلا (3) .
____________
(4) يأتي في الحديث 5 من الباب 11 من ابواب المهور .
(5) لعل وجه عدم اداء المهر من الزكاة ـ بعد النص ـ ان المراد لم تدفع الى الرجل مالا فتطلب عوضه ، بل الاستمتاع مشترك بينهما والنفقة والكسوة على الزوج ايضا ، فاذا لم يكن له مال اصلا ومات فليس على الامام دفع شيء اليها من مال الزكاة ، ايضا فانه يمكنها التزويج بغيره ، كما تزوجت به ، والبضع الذي هو عرض المهر موجود بخلاف غيره من الديون ، والاعتماد على النص ، وهذان الوجهان مؤيدان له ، نعم يحتمل كون المراد من المهر هناك ما زاد على مهر السنة ، لكن [ لا ] يجوز الحكم بذلك والخروج عن النص حتى يظهر له معارض معتبر ، والله اعلم . ويحتمل وجه اخر وهو ارادة التشديد في المهر لانه عوض البضع فينبغي تقديمه قبل الدخول ، واذا مات ولا شيء له بقي مشغول الذمة الى يوم القيامة حتى يعذب عليه ، فهو كالذنب الذي لا يقبل التخفيف بالكفارة ، ونظيره ما يأتي في الصيد عمدا ، والله اعلم . « منه قده » .

الباب 49
فيه 17 حديثا


1 ـ الكافي 3 : 558 | 1 .
(1) في نسخة : والحجاج ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه : وتعجيل خير ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 2 : 32 | 127 .

( 300 )

[ 12065 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إن عثمان بن بهرام (1) قال له : إني رجل موسر (2) ويجيئني الرجل ويسألني الشيء وليس هو إبان زكاتي ؟ فقال له أبو عبدالله : القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة ، وماذا عليك إذا كنت كما تقول موسرا أعطيته ، فاذا كان إبان زكاتك احتسبت بها من الزكاة ، يا عثمان ، لا ترده فإن رده عند الله عظيم .
[ 12066 ] 3 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن إبراهيم بن السندي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قرض المؤمن غنيمة وتعجيل خير ، إن أيسر أدى (1) وإن مات احتسب من زكاته .
[ 12067 ] 4 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن يحيى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ انه سأله عن رجل حال عليه الحول وحل الشهر الذي كان يزكي فيه وقد أتى لنصف ماله سنة ، ولنصفه الأخر ستة أشهر ؟ قال : يزكي الذي مرت عليه سنة ويدع الآخر حتى تمر عليه سنة (1) ، قلت : فإنه اشتهى أن يزكي ذلك ؟ قال : ما أحسن ذلك .
____________
2 ـ الكافي 4 : 34 | 4 ، واورد ذيله في الحديث 7 من الباب 25 من ابواب فعل المعروف .
(1) في المصدر : عثمان بن عمران . . .
(2) في المصدر زيادة : فقال له : بارك الله لك في يسارك ، قال : .
3 ـ الكافي 4 : 34 | 5 .
(1) في المصدر : اداه .
4 ـ الكافي 3 : 523 | 6 .
(1) في المصدر : سنته .

( 301 )

[ 12068 ] 5 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي (1) ، عن محمد بن فضيل ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : كان علي صلوات الله عليه يقول : قرض المال حمى الزكاة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2) .
[ 12069 ] 6 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من أقرض رجلا قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة ، وكان هو في الصلاة مع الملائكة حتى يقضيه .
[ 12070 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبدالله مثله ، إلا أنه قال : من أقرض مؤمنا قرضا ينتظر به ميسوره .
[ 12071 ] 8 ـ وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هيثم الصيرفي وغيره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : القرض الواحد بثمانية عشر ، وإن مات احتسب بها من الزكاة .
[ 12072 ] 9 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي
____________
5 ـ الكافي 3 : 558 | 2 .
(1) في نسخة : عن ابن علي ، وفي التهذيب : عن محمد بن علي ( هامش المخطوط ) وفي الكافي : عن محمد بن علي ، وهو الموافق للوافي 2 : 65 باب القرض .
(2) التهذيب 4 : 107 | 305 .
6 ـ الكافي 3 : 558 | 3 .
7 ـ ثواب الاعمال : 166 | 1 ، وفيه : عن ابي عبدالله .
8 ـ ثواب الاعمال : 167 | 3 .
9 ـ التهذيب 4 : 44 | 112 ، والاستبصار 2 : 32 | 94 .

( 302 )

عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان ، فيؤخرها إلى المحرم ؟ قال : لا بأس ، قال : قلت : فإنها لا تحل عليه (1) إلا في المحرم ، فيعجلها في شهررمضان ؟ قال : لا بأس .
[ 12073 ] 10 ـ وعنه ، عن احمد (1) عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة ؟ فقال : إن كان محتاجا فلا بأس .
[ 12074 ] 11 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسن (1) ، عن جعفر بن محمد بن يونس ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين .
[ 12075 ] 12 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسن (1) ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل ، يعجل زكاته قبل المحل ؟ فقال : إذا مضت خمسة أشهر (2) فلا بأس .
____________
(1) ليس في التهذيب .
10 ـ التهذيب 4 : 44 | 113 ، والاستبصار 2 : 32 | 95 .
(1) ( عن احمد ) ليس في التهذيب .
11 ـ التهذيب 4 : 44 | 114 ، والاستبصار 2 : 32 | 96 .
(1) في نسخة : محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ) .
12 ـ التهذيب 4 : 44 | 115 ، والاستبصار 2 : 32 | 97 .
(1) في نسخة : محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : ثمانية اشهر ( هامش المخطوط ) .

( 303 )

[ 12076 ] 13 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قد جاء عن الصادقين ( عليهم السلام ) رخص في تقديم الزكاة شهرين قبل محلها وتأخيرها شهرين عنه ، وجاء ثلاثة أشهر أيضا ، وأربعة عند الحاجة إلى ذلك وما يعرض من الأسباب .
[ 12077 ] 14 ـ والذي أعمل عليه وهو الاصل المستفيض عن آل محمد ( عليهم السلام ) لزوم الوقت فإن قدم قبله جعلها قرضا .
[ 12078 ] 15 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة اشهر وستة أشهر ، إلا أن المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت عليك .
[ 12079 ] 16 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : نعم الشيء القرض ، إن أيسر قضاك وإن أعسر حسبته من الزكاة .
ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا ، وكذا الذي قبله (1) .
[ 12080 ] 17 ـ قال : وروي أن القرض حمى للزكاة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .
____________
13 ـ المقنعة : 39 .
14 ـ المقنعة : 39 .
15 ـ الفقيه 2 : 10 | 29 ، والمقنع : 51 .
16 ـ الفقيه 2 : 10 | 30 .
(1) المقنع : 51 .
17 ـ الفقيه 2 : 10 | 31 .
(1) يأتي في الباب 50 وفي الحديث 4 من الباب 52 من هذه الابواب ، وفي الحديث 15

( 304 )

50 ـ باب ان من عجل زكاته ثم زال الاستحقاق عن المعطى
بالغنى أو الارتداد ونحوهما وجب عليه اعادة الزكاة

[ 12081 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن الأحول (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة ، قال : يعيد المعطى الزكاة .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن النعمان الأحول (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن الأحول (4) .
[ 12082 ] 2 ـ قال الكليني : وقد روي أيضا أنه يجوز إذا أتاه من تصلح له الزكاة ان يعجل له قبل وقت الزكاة ، إلا أنه يضمنها إذا جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطى أو ارتد أعاد الزكاة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) .
____________
الباب 50
فيه حديثان


1 ـ الكافي 3 : 545 | 2 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 2 من هذ الابواب .
(1) في الموضع الثاني من التهذيب زيادة : عن رجل .
(2) الفقيه 2 : 15 | 44 .
(3) التهذيب 4 : 45 | 117 .
(4) التهذيب 4 : 45 | 116 ، والاستبصار 2 : 33 | 98 .
2 ـ الكافي 3 : 524 | ذيل حديث 9 .
(1) تقدم في الابواب 1 و 2 و 3 و 4 و 49 من هذه الابواب .

( 305 )

51 ـ باب ان الزكاة لا تجب فيما عدا الغلات الا بعد الحول من حين
الملك ، وانه يكفي فيه أن يهل الثاني عشر

[ 12083 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يفيد المال ؟ قال : لا يزكيه حتى يحول عليه الحول .
[ 12084 ] 2 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يكون عنده المال ، أيزكيه إذا مضى نصف السنة ؟ فقال : لا ، ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه ، إنه ليس لاحد أن يصلى صلاة إلا لوقتها ، وكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره ، إلا قضاءا ، وكل فريضة انما تؤدى إذا حلت .
[ 12085 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال : لا ، تصلى (1) الاولى قبل الزوال ؟ ! .
ورواه الشيخ بإسناده عن حماد (2) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
____________

الباب 51
فيه 4 احاديث


1 ـ الكافي 3 : 525 | 2 .
2 ـ الكافي 3 : 523 | 8 ، والتهذيب 4 : 43 | 110 ، والاستبصار 2 : 31 | 92 .
3 ـ الكافي 3 : 524 | 9 .
(1) في المصدر : ايصلي .
(2) التهذيب 4 : 43 | 111 ، والاستبصار 2 : 32 | 93 .

( 306 )

[ 12086 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، رفعه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : هل للزكاة وقت معلوم تعطى فيه ؟ فقال : إن ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال ، وأما الفطرة فانها معلومة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث زكاة الأنعام (1) وزكاة النقدين (2) وزكاة الغلات (3) ، وفي حديث من وهب المال قبل الحول (4) وغير ذلك (5) ، ويأتي ما يدل عليه (6) .

52 ـ باب وجوب اخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير ،
وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق إلى أن يوجد ، وحكم
التجارة بها وتلفها

[ 12087 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
____________
4 ـ الكافي 3 : 522 | 2 ، واورده في الحديث 3 من الباب 16 من ابواب زكاة النقدين .
(1) تقدم في البابين 8 و 9 من ابواب زكاة الانعام ، وفي الحديث 1 من الباب 1 وفي الباب 10 وفي الحديث 4 من الباب 14 وفي الحديث 8 من الباب 13 وفي الحديث 1 من الباب 17 من ابواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الابواب 5 و 6 و 7 من ابواب من تجب عليه الزكاة .
(2) تقدم في الحديث 12 من الباب 1 وفي الحديثين 2 و 12 من الباب 2 وفي الابواب 6 و 7 و 13 و 15 وفي الحديث 2 من الباب 17 من ابواب زكاة النقدين .
(3) تقدم في الباب 11 من ابواب زكاة الغلات .
(4) تقدم في الحديث 1 من الباب 12 من ابواب زكاة النقدين .
(5) تقدم في الحديث 4 من الباب 49 من هذه الابواب .
(6) يأتي في الحديث 2 من الباب 52 من هذه الابواب .

الباب 52
فيه 4 احاديث


1 ـ الكافي 3 : 523 | 4 ، واورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 12 من ابواب زكاة الغلات .

( 307 )

محمد ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاثة أوقات ، أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد ؟ فقال : متى حلت أخرجها .
وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، متى تجب على صاحبها ؟ قال : إذا صرم واذا خرص .
[ 12088 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : زكاتي تحل علي في شهر ، أيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني (1) ؟ فقال : إذا حال الحول فأخرجها من مالك ، لا تخلطها بشيء ، ثم أعطها كيف شئت (2) ، قال : قلت : فان أنا كتبتها وأثبتها ، يستقيم لي ؟ قال (3) : لا يضرك .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب مثله (4) .
[ 12089 ] 3 ـ وعن علي بن محمد ، عمن حدثه ، عن يعلى بن عبيد (1) ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الزكاة تجب عليّ في موضع (2) لا تمكنني أن اؤديها ؟ قال : اعزلها ،
____________
2 ـ الكافي 3 : 522 | 3 .
(1) في التهذيب زيادة : يكون عندي عدة ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب : ولا تخلطها بشيء ، واعطها كيف شئت ( هامش المخطوط ) .
(3) في التهذيب زيادة : نعم ( هامش المخطوط ) .
(4) التهذيب 4 : 45 | 119 .
3 ـ الكافي 4 : 60 | 2 .
(1) في نسخة : معلى بن عبيد ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : مواضع ( هامش المخطوط ) .

( 308 )

فان اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح ، وإن نويت (3) في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك (4) ، فان لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها .
[ 12090 ] 4 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب : عن محمد بن الحسين ، عن الحسين ـ يعني : ابن سعيد ـ عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : اذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلها بشهر أو شهرين فلا بأس ، وليس لك أن تؤخرها بعد حلها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

53 ـ باب ان من عزل الزكاة جاز له تأخير اخراجها ،
وحد ذلك

[ 12091 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إنه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر ، قال : لا بأس .
____________
(3) تَوِيَت : هلكت . ( مجمع البحرين ـ توا ـ 1 : 71 ) .
(4) في نسخة زيادة : شيء ( هامش المخطوط ) .
4 ـ مستطرفات السرائر : 99 | 25 .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 4 و 14 من الباب 49 من هذه الابواب .
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 53 من هذه الابواب .

الباب 53
فيه حديث الواحد


1 ـ التهذيب 4 : 45 | 118 .

( 309 )

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان (1) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر ، عن ابن سنان (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، وعلى أن الضابط وجود المستحق .

54 ـ باب استحباب اخراج الزكاة المفروضة علانية والصدقة
المندوبة سرا ، وكذا سائر العبادات

[ 12092 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمد بن خالد (1) ، عن عبدالله بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني : ليث بن البختري ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) (2) ـ إلى أن قال : ـ فكل ما فرض الله عليك فإعلانه أفضل من إسراره ، وكل ما كان تطوعا فإسراره أفضل من إعلانه ، ولو أن رجلا يحمل (3) زكاة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا .
____________
(1) الكافي 3 : 523 | 7 .
(2) مستطرفات السرائر : 99 | 24 .
(3) تقدم في الاحاديث 9 و 11 و 13 و 15 من الباب 49 ، وفي الباب 52 من هذه الابواب .

الباب 54
فيه 10 احاديث


1 ـ الكافي 3 : 501 | 16 ، والتهذيب 4 : 104 | 297 ، واورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) في المصدرين : احمد بن محمد ، عن محمد بن خالد .
(2) التوبة 9 : 60 .
(3) في نسخة : حمل ( هامش المخطوط ) .

( 310 )

[ 12093 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) (1) فقال : هي سوى الزكاة ، إن الزكاة علانية غير سر .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 12094 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (1) في قوله عزّ وجلّ : ( إن تبدوا الصدقات فنعما هي ) قال : يعني الزكاة المفروضة قال : قلت : ( وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء ) (2) قال : يعني النافلة ، إنهم كانوا يستحبون إظهار الفرائض وكتمان النوافل .
[ 12095 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لو أن رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان مثله (1) .
[ 12096 ] 5 ـ محمد بن محمد بن النعمان في ( المقنعة ) قال : قال
____________
2 ـ الكافي 3 : 502 | 17 .
(1) البقرة 2 : 271 .
(2) التهذيب 4 : 104 | 298 .
3 ـ الكافي 4 : 60 | 1 .
(1) في نسخة : أبي عبدالله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .
(2) البقرة 2 : 271 .
4 ـ الفقيه 2 : 2 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 1 من ابواب ما تجب فيه الزكاة .
(1) الكافي 3 : 498 | 7 .
5 ـ المقنعة : 43 .

( 311 )

( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( إن تبدوا الصدقات فنعما هي ) قال : نزلت في الفريضة ( وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) (1) قال : ذلك في النافلة .
[ 12097 ] 6 ـ قال : وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : صدقة السر تطفئ غضب الرب .
[ 12098 ] 7 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : صدقة الليل تطفئ غضب الرب ، وتمحو الذنب العظيم ، وتهون الحساب ، وصدقة النهار تزيد في العمر وتثمر المال .
[ 12099 ] 8 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى علي بن إبراهيم بإسناده عن الصادق ( عليه السلام ) قال : الزكاة (1) المفروضة تخرج علانية وتدفع علانية ، وغير الزكاة إن دفعه سرا فهو أفضل .
[ 12100 ] 9 ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله : ( وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) (1) ؟ قال : ليس ذلك الزكاة ، ولكنه الرجل يتصدق لنفسه ، الزكاة علانية ليس بسر .
[ 12101 ] 10 ـ وعن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قوله : ( الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ) (1) ؟ قال : ليس
____________
(1) البقرة 2 : 271 .
6 ـ المقنعة : 43 .
7 ـ المقنعة : 43 .
8 ـ مجمع البيان 1 : 384 .
(1) في المصدر زيادة : باخفائها .
9 ـ تفسير العياشي 1 : 151 | 499 .
(1) البقرة 2 : 271 .
10 ـ تفسير العياشي 1 : 151 | 501 .
(1) البقرة 2 : 274 .

( 312 )

من الزكاة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

55 ـ باب قبول دعوى المالك في الاخراج

[ 12102 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن ابراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه قال : كان علي ( عليه السلام ) إذا بعث مصدقه قال له : إذا أتيت على رب المال فقل : تصدق رحمك الله مما اعطاك الله ، فإن ولى عنك فلا تراجعه .
أقول : تقدم ما يدل على ذلك في ادب المصدق (1) ، وفى التجارة بمال لم يزكه صاحبه ، وغير ذلك (2) .

56 ـ باب وجوب النية عند اخراج الزكاة

[ 12103 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ، لا خير في القول إلا مع
____________
(2) تقدم في الباب 17 من ابواب مقدمة العبادات .
ويأتي ما يدل عليه بعمومى في الباب 13 من ابواب الصدقة .


الباب 55
فيه حديث واحد


1 ـ الكافي 3 : 538 | 4 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام .
(1) تقدم في الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .


الباب 56
فيه حديث واحد


1 ـ الفقيه 4 : 267 | 824 .