الفعل ، ولا في الصدقة إلا مع النية .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما في مقدمة العبادات في عدة أحاديث (1) .

57 ـ باب كراهة امتناع المستحق من قبول الزكاة واستحيائه
بها ، وتحريم ترك اخذها مع الضرورة اليها


[ 12104 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يكون محتاجا يبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها ـ إلى أن قال : ـ فقال : ما ينبغي (1) له أن يستحيي مما فرض الله ، إنما هى فريضة الله له فلا يستحيي منها .
[ 12105 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن علي ، عن مروان بن مسلم (1) ، عن عبدالله بن هلال بن خاقان (2) قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : تارك الزكاة ، وقد وجبت له ، مثل مانعها ، وقد وجبت له .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا (3) .
____________
(1) تقدم في الباب 5 من ابواب مقدمة العبادات .

الباب 57
فيه 3 احاديث


1 ـ الكافي 3 : 564 | 4 .
(1) في نسخة : لا ينبغي ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : وما ينبغي .
2 ـ الكافي 3 : 563 | 1 ، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 58 من هذه الابواب
(1) في نسخة : هارون بن مسلم ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : عبدالله بن هلال بن جابان ( هامش المخطوط ) .
(3) المقنعة : 43 .

( 314 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4) .
ورواه الصدوق بإسناده عن مروان بن مسلم مثله (5) .
[ 12106 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عبد العظيم بن عبدالله العلوي ، عن الحسن بن علي (1) ، عن بعض أصحابنا (2) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تارك الزكاة ، وقد وجبت له كمانعها ، وقد وجبت عليه .
ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عبد العظيم (3)
ورواه البرقي في ( المحاسن ) ، عن عبد العظيم (4).
أقول : هذا محمول على الكراهة أو على التحريم مع الضرورة .

58 ـ باب استحباب التوصل بالزكاة إلى من يستحيي من
قبولها باعطائه على وجه آخر لا يوجب اذلال المؤمن

[ 12107 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي
____________
(4) التهذيب 4 : 103 | 293 .
(5) الفقيه 2 : 8 | 24 .
3 ـ الكافي 3 : 563 | 2 .
(1) في نسخة : عن الحسين بن علي ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : بعض اصحابه ( هامش المخطوط ) .
(3) عقاب الاعمال : 281 .
(4) المحاسن : 88 | 30 .
الباب 58
فيه 3 احاديث


1 ـ الكافي 3 : 563 | 3 .

( 315 )

بصير قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة ، فأعطيه من الزكاة ولا اسمي له أنها من الزكاة ؟ فقال : أعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) .
[ 12108 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يكون محتاجا فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام (1) واستحياء وانقباض ، فنعطيها (2) إياه على غير ذلك الوجه وهي منا صدقة ؟ فقال : لا ، إذا كانت زكاة فله أن يقبلها ، فإن لم (3) يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إياه . . . . الحديث .
أقول : هذا محمول على احتمال كون الامتناع لعدم الاحتياج وانتفاء الاستحقاق ، أو على عدم وجوب الإخفاء .
[ 12109 ] 3 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن أبي بكر محمد بن عمر الجعابي ، عن أبي العباس أحمد بن
____________
(1) المقنعة : 43 .
(2) الفقيه 2 : 8 | 25 .
(3) التهذيب 4 : 103 | 294 .
2 ـ الكافي 3 : 564 | 4 ، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 57 من هذه الابواب .
(1) الذمام : حفظ الحرمة . ( لسان العرب ـ ذمم ـ 12 : 221 ) .
(2) في المصدر : افيعطيها .
(3) في نسخة : من لم ( هامش المخطوط ) .
3 ـ امالي الطوسي 1 : 198 .

( 316 )

محمد بن سعيد ، عن علي بن الحسين (1) ، عن العباس بن عامر ، عن أحمد بن رزق ، عن إسحاق بن عمار قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يا إسحاق ، كيف تصنع بزكاة مالك إذا حضرت ؟ قال : يأتوني إلى المنزل فاعطيهم ، فقال لي : ما أراك يا إسحاق إلا قد أذللت المؤمنين ، فإياك إياك ، إن الله تعالى يقول : « من أذل لي وليا فقد أرصد لي بالمحاربة » .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .
____________
(1) كتب في الاصل على كلمة ( الحسين ) علامة ( كذا ) ولعله من اجل ان صواب الكلمة هي ( الحسن ) .
(2) يأتي في الباب 39 من ابواب الصدقة ، وفي الباب 147 من ابواب احكام العشرة .

( 317 )

أبواب زكاة الفطرة

1 ـ باب وجوبها على الغني المالك لمؤنة سنته

[ 12110 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم ، عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث قال : نزلت (1) الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة .
[ 12111 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : الفطرة واجبة على كل من يعول .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن ابن محبوب (1) ، والذي قبله عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم مثله .
[ 12112 ] 3 وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
____________

ابواب زكاة الفطرة
الباب 1
فيه 11 حديثا


1 ـ الفقيه 2 : 117 | 505 ، والكافي 4 : 171 | 3 ، وتفسير العياشي 1 : 43 | 35 ، واورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 10 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : ونزلت .
2 ـ الفقيه 2 : 116 | 497 ، واورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب .
(1) الكافي 4 : 173 | 16 .
3 ـ الفقيه 2 : 118 | 511 ، واورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الابواب .

( 318 )

السلام ) قال : سألته عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة ؟ قال : تصدق عن جميع من تعول . . . الحديث .
[ 12113 ] 4 ـ وبإسناده عن السكوني بإسناده ـ يعني : عن الصادق ـ عن آبائه ( عليهم السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : من أدى زكاة الفطرة تمم الله له بها ما نقص من زكاة ماله .
[ 12214 ] 5 ـ وبإسناده عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير وزرارة جميعا قالا : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة ـ يعني : الفطرة ـ كما أن الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من تمام الصلاة ، لانه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا ، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) إن الله عزّ وجلّ قد بدأ بها قبل الصوم (1) فقال : ( قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى ) (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن زرارة نحوه ، كما مر في التشهد (3) .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن أبي بصير وزرارة مثله (4) .
[ 12115 ] 6 ـ قال الصدوق : وخطب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يوم الفطر فقال : ـ وذكر خطبة ، منها : ـ فاذكروا الله يذكركم ، وادعوه يستجب لكم ، وأدوا فطرتكم فإنها سنة نبيكم ، وفريضة واجبة من ربكم .
____________
4 ـ الفقيه 2 : 119 | 514 .
5 ـ الفقيه 2 : 119 | 515 ، واورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 10 من ابواب التشهد .
(1) في التهذيب : الصلاة ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الفقيه .
(2) الاعلى 87 : 14 ـ 15 .
(3) مر في الحديث 2 من الباب 10 من ابواب التشهد .
(4) المقنعة : 43 .
6 ـ الفقيه 1 : 327 | 1486 ، واورد قطعة منها في الحديث 7 من الباب 5 من هذه الابواب .

( 319 )

[ 12116 ] 7 ـ وفي ( معاني الاخبار ) وفي ( التوحيد ) وفي ( المجالس ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن زياد ـ يعني : ابن أبي عمير ـ عن أبان وغيره ، عن الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : من ختم صيامه بقول صالح أو عمل صالح تقبل الله منه صيامه ، فقيل : يابن رسول الله ما القول الصالح ؟ قال : شهادة أن لا إله إلا الله ، والعمل الصالح إخراج الفطرة .
وفي ( المجالس ) أيضا : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن زياد مثله (1) .
[ 12127 ] 8 ـ وفي ( ثواب الاعمال ) : عن محمد بن إبراهيم ، عن عثمان ابن محمد ، عن علي بن الحسين ، عن علي بن محمد بن أحمد الطوسي ، عن محمد بن أسلم ، عن الحكم ، عن سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن أنس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من صام شهر رمضان وختمه بصدقة وغدا إلى المصلى بغسل رجع مغفورا له .
[ 12118 ] 9 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن المبارك قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن صدقة الفطرة ، أهي مما قال الله : ( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) (1) ؟ فقال : نعم . . الحديث .
____________
7 ـ معاني الاخبار : 235 ، والتوحيد : 22 | 16 ، امالي الصدوق : 55 | 6 .
(1) امالي الصدوق :
8 ـ ثواب الاعمال : 102 .
9 ـ التهذيب 4 : 89 | 262 ، و الاستبصار 2 : 52 | 175 ، وأورد قعطعة منه في الحديث 8 من الباب 9 واخرى في الحديث 2 من الباب 10 وفي الحديث 5 من الباب 15 واخرى في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب .
(1) البقرة 2 : 43 .

( 320 )

[ 12119] 10 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن صدقة الفطرة ، أواجبة هي بمنزلة الزكاة ؟ فقال : هي مما قال الله : ( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) (1) هي واجبة .
وروى الحديث الأول عن هشام بن الحكم ، مثله .
[ 12120 ] 11 ـ وعن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) (1) ؟ قال : هي الفطرة التي افترض الله على المؤمنين .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة جدا (2) ، ويدل عليه كل ما دل على وجوب الزكاة فإنها أحد قسميها (3) ، وقد روى الشيخ والكليني أكثر هذه الاحاديث كما يأتي .
____________
10 ـ تفسير العياشي 1 : 42 | 33 .
(1) البقرة 2 : 43 .
11 ـ تفسير العياشي 1 : 42 | 32 .
(1) البقرة 2 : 43 .
(2) يأتي في البابين 5 و 6 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الباب 1 من ابواب مقدمة العبادات ، وفي الاحاديث 14 و 15 و 16 و 17 من الباب 5 من ابواب صلاة الجنائز ، وفي الحديث 13 من الباب 13 من ابواب اعداد الفرائض ، وفي الحديث 3 من الباب 49 من ابواب احكام الملابس ، وفي الباب 1 وفي الحديث 18 من الباب 8 من ابواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الاحاديث 5 و 11 و 12 من الباب 2 من ابواب زكاة الذهب والفضة ، وفي الحديث 10 من الباب 8 من ابواب المستحقين للزكاة .

( 321 )

2 ـ باب عدم وجوب الفطرة على الفقير وهو من لا يملك
كفاية سنة

[ 12121 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ـ يعني : ابن عثمان ـ عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل يأخذ من الزكاة ، عليه صدقة الفطرة ؟ قال : لا .
[ 12122 ] 2 وعنه ، عن حماد ـ يعني : ابن عيسى ـ عن عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ـ في حديث زكاة الفطرة ـ قال : ليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج .
[ 12123 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن المبارك قال : قلت لابي إبراهيم ( عليه السلام ) : على الرجل المحتاج صدقة (1) الفطرة ؟ فقال : ليس عليه فطرة .
[ 12124 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن يزيد بن فرقد قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : على المحتاج صدقة الفطرة ؟ فقال : لا .
[ 12125 ] 5 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ، عن علي
____________

الباب 2
فيه 12 حديثا


1 ـ التهذيب 4 : 73 | 201 ، والاستبصار 2 : 40 | 125 .
2 ـ التهذيب 4 : 75 | 211 ، 81 | 231 ، والاستبصار 2 : 42 | 135 ، 47 | 152 ، واورد صدره في الحديث 11 من الباب 5 من هذه الابواب .
3 ـ التهذيب 4 : 72 | 199 ، والاستبصار 2 : 40 | 123 .
(1) في التهذيب : زكاة .
4 ـ التهذيب 4 : 73 | 200 ، والاستبصار 2 : 40 | 124 .
5 ـ التهذيب 4 : 74 | 206 ، والاستبصار 2 : 41 | 130 .

( 322 )

ابن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن يزيد بن فرقد النهدي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يقبل الزكاة ، هل عليه صدقة الفطرة ؟ قال : لا .
[ 12126 ] 6 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي إبراهيم ( عليه السلام ) : على الرجل المحتاج صدقة (1) الفطرة ؟ قال : ليس عليه فطرة .
[ 12127 ] 7 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حماد ، عن حريز ، عن يزيد بن فرقد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إنه سمعه يقول : من أخذ من الزكاة فليس عليه فطرة .
[ 12128 ] 8 ـ قال : وقال ابن عمار : إن أبا عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا فطرة على من أخذ (1) الزكاة .
[ 12129 ] 9 ـ وبالإسناد عن حريز ، عن الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : لمن تحل الفطرة ؟ قال : لمن لا يجد ، ومن حلت له لم تحل عليه ، ومن حلت عليه لم تحل له .
[ 12130 ] 10 ـ وعنه ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أعلى من قبل الزكاة زكاة ؟ فقال : أما من قبل زكاة المال فإن
____________
6 ـ التهذيب 4 ، 73 | 205 ، والاستبصار 2 : 41 | 129 .
(1) في التهذيب : زكاة .
7 ـ التهذيب 4 : 73 | 202 ، والاستبصار 2 : 40 | 126 .
8 ـ التهذيب 4 : 73 | ذيل حديث 202 ، والاستبصار 2 : 41 | ذيل حديث 126 .
(1) في نسخة زيادة : من ( هامش المخطوط ) .
9 ـ التهذيب 4 : 73 | 203 ، والاستبصار 2 : 41 | 127 ، واورد صدره في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الابواب .
10 ـ التهذيب 4 : 73 | 204 ، والاستبصار 2 : 41 | 128 .

( 323 )

عليه زكاة الفطرة ، وليس عليه لما قبله زكاة (1) ، وليس على من يقبل الفطرة فطرة .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن الفضيل بن يسار وزرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله نحوه (2) .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له ، وذكر مثله ، وترك قوله : وليس عليه لما قبله زكاة (3) .
وبإسناده عن أبي القاسم ابن قولويه ، عن الهيثم ، عن إسماعيل بن سهل مثله ، وكذا الذي قبله (4) .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويمكن حمله على حصول الغنى بعد قبول زكاة المال .
[ 12131 ] 11 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن يونس بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة .
[ 12132 ] 12 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : قال الصادق ( عليه السلام ) في قوله تعالى حكاية عن عيسى : ( وأوصاني بالصلاة والزكاة ) (1)
____________
(1) انما لم تجب عليه زكاة ما قبله لكونه من الغلات او لعدم النصاب او عدم الحول ، والا فانها تجب مع الشرائط . « منه قده » .
(2) المقنعة : 40 .
(3) التهذيب 4 : 74 | 207 ، والاستبصار 2 : 41 | 131 .
(4) التهذيب 4 : 87 | 254 .
11 ـ المقنعة : 40 .
12 ـ تفسير القمي 2 : 50 .
(1) مريم 19 : 31 .

( 324 )

قال : زكاة الرؤوس ، لأن كل الناس ليست لهم أموال ، وإنما الفطرة على الفقير والغني والصغير والكبير .
أقول : تقدم وجهه (2) .

3 ـ باب استحباب اخراج الفقير للفطرة وأقله صاع يديره
على عياله

[ 12133 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الصغير والكبير والحر والمملوك والغني والفقير . . . . الحديث .
[ 12134 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة قال : قلت (1) : الفقير الذي يتصدق عليه ، هل عليه صدقة الفطرة ؟ فقال : نعم ، يعطي مما يتصدق به عليه .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (2) .
____________
(2) تقدم في ذيل الحديث 10 من هذا الباب .

الباب 3
فيه 3 احاديث


1 ـ التهذيب 4 : 75 | 210 ، والاستبصار 2 : 42 | 134 ، واورده في الحديث 10 من الباب 5 وقطعة منه في الحديث 11 من الباب 6 واخرى في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 4 : 172 | 11 ، والتهذيب 4 : 74 | 208 ، والاستبصار 2 : 41 | 132 .
(1) في التهذيب زيادة : لابي عبدالله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .
(2) المقنعة : 40 .

( 325 )

[ 12135 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل لا يكون عنده شيء من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها ، أيعطيه غريبا (1) أو يأكل هو وعياله ؟ قال : يعطي بعض عياله ، ثم يعطي الآخر عن نفسه ، يترددونها فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة .
ورواه الصدوق بإسناده عن سيف بن عميرة (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) ، وكذا الذي قبله .
أقول : هذه الأحاديث غير صريحة في الوجوب ، وقد حملها الشيخ وغيره (4) على الاستحباب لما تقدم (5) ، مع أن الحديث الأول لا دلالة فيه وإن أورده الشيخ هنا .

4 ـ باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل

[ 12136 ] 1 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تجب الفطرة على كل من
____________
3 ـ الكافي 4 : 172 | 10 .
(1) في الفقيه : عنها ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 2 : 115 | 496 .
(3) التهذيب 4 : 74 | 209 ، والاستبصار 2 : 42 | 133 .
(4) راجع المعتبر : 285 ، والوافي 2 : 33 .
(5) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب .
وتقدم ما يحمل على الاستحباب في الحديث 10 من الباب 2 من هذه الابواب .
ويأتي في الاحاديث 16 و 19 و 23 من الباب 6 وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 7 وفي الحديث 8 من الباب 12 من هذه الابواب .

الباب 4
فيه 3 احاديث


1 ـ المقنعة : 40 .

( 326 )

تجب عليه الزكاة .
[ 12137 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري ، أنه كتب إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) يسأله عن الوصي ، يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى ، إذا كان لهم مال ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا زكاة على يتيم .
ورواه في ( المقنع ) أيضا كذلك (1) .
ورواه الكليني والشيخ كما سبق (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك فيمن يجب عليه الزكاة (3) وفي مقدمة العبادات (4) .
[ 12138 ] 3 ـ وعنه ، أنه كتب إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة اخرى وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطر (1) ، أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى ؟ قال : نعم .
ورواه الكليني كما مر (2) .
أقول : هذا محمول على موت المولى بعد الهلال ، لما تقدم (3) .
____________
2 ـ الفقيه 2 : 115 | 495 .
(1) المقنع : 67 .
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من ابواب من تجب عليه الزكاة .
(3) تقدم في الباب 1 من ابواب من تجب عليه الزكاة .
(4) تقدم في البابين 3 و 4 من ابواب مقدمة العبادات .
3 ـ الفقيه 2 : 117 | 503 .
(1) في المصدر : وتحضره الفطرة .
(2) لم تتقدم هذه القطعة عن الكافي .
(3) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب .

( 327 )

5 ـ باب وجوب إخراج الانسان الفطرة عن نفسه وجميع من
يعوله من صغير وكبير ، وغني وفقير ، وحر ومملوك ، وذكر
وانثى ، ومسلم وكافر ، وضيف

[ 12138 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي نجران ، وبإسناده عن علي بن الحكم جميعا ، عن صفوان الجمال قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الفطرة ؟ فقال : عن الصغير والكبير والحر والعبد ، عن كل إنسان منهم صاع من حنطة أوصاع من تمر أو صاع من زبيب .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران وعلي بن الحكم (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 12140 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر ، يؤدي عنه الفطرة ؟ فقال : نعم ، الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو انثى ، صغير أو كبير ، حر أو مملوك .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن ابن محبوب (1) .
____________

الباب 5
فيه 17 حديثا


1 ـ الفقيه 2 : 114 | 491 ، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الابواب .
(1) الكافي 4 : 171 | 2 .
(2) التهذيب 4 : 71 | 194 ، 80 | 228 ، والاسنبصار 2 : 46 | 149 .
2 ـ الفقيه 2 : 116 | 497 ، واورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 وعن التهذيب في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الابواب .
(1) الكافي 4 : 173 | 16 .

( 328 )

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) .
وبإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله (3) .
[ 12141 ] 3 ـ وبإسناده عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) (1) عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته ، أتكون عليه فطرته ؟ قال : لا ، إنما تكون فطرته على عياله صدقة دونه ، وقال : العيال : الولد والمملوك والزوجة وام الولد .
أقول : المفروض أن الرجل المذكور ليس من عياله بل يتصدق عليه بنفقته وكسوته أو يبعث بهما إليه هدية .
[ 12142 ] 4 ـ وعن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الفطرة ـ إلى أن قال ـ وقال : الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وامك وولدك وامرأتك وخادمك .
[ 12143 ] 5 ـ وبإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن معتب ، عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اذهب فاعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق وأجمعهم ، ولا تدع منهم أحدا فإنك إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت ، قلت : وما الفوت ؟ قال : الموت .
ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار (1) .
____________
(2) التهذيب 4 : 332 | 1041 .
(3) التهذيب 4 : 72 | 196 .
3 ـ الفقيه 2 : 118 | 509 .
(1) في نسخة : ابو الحسن الرضا ( عليه السلام ) . ( هامش المخطوط ) .
4 ـ الفقيه 2 : 118 | 510 ، واورد صدره في الحديث 4 من الباب 13 من هذه الابواب .
5 ـ الفقيه 2 : 118 | 508 .
(1) الكافي 4 : 174 | 21 .

( 329 )

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عبد الجبار مثله (2) .
[ 12144 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة ؟ قال : تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة .
أقول : المراد صلاة العيد .
[ 12145 ] 7 ـ قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خطبة العيد يوم الفطر : أدوا فطرتكم فإنها سنة نبيكم ، وفريضة واجبة من ربكم ، فليؤدها كل امرئ منكم عن عياله كلهم ، ذكرهم وانثاهم ، وصغيرهم وكبيرهم ، وحرهم ومملوكهم ، عن كل إنسان منهم صاعا من تمر ، أوصاعا من بر ، أوصاعا من شعير .
ورواه الشيخ في ( المصباح ) مرسلا نحوه (1) .
[ 12146 ] 8 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه . . . . الحديث .
____________
(2) علل الشرائع : 389 | 1 .
6 ـ الفقيه 2 : 118 | 511 ، واورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب .
7 ـ الفقيه 1 : 327 | 1486 ، واورد صدره في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) مصباح المتهجد : 605 .
8 ـ الكافي 4 : 170 | 1 ، والتهذيب 4 : 71 | 193 ، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب .

( 330 )

[ 12147 ] 9 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد (1) ، رفعه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته ، وعبده النصراني والمجوسي ، وما اغلق عليه بابه .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) ، وكذا ما قبله .
[ 12148 ] 10 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك ، الصغير والكبير ، والحر والمملوك ، والغني والفقير . . . الحديث .
[ 12149 ] 11 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : زكاة الفطرة صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أوصاع من شعير ، أوصاع من أقط (1) ، عن كل إنسان حر أو عبد ، صغير أو كبير . . . الحديث .
[ 12150 ] 12 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عمن حدثه ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن
____________
9 ـ الكافي 4 : 174 | 20 ، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الابواب .
(1) في التهذيب : محمد بن احمد بن يحيى ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 4 : 72 | 195 .
10 ـ التهذيب 4 : 75 | 210 ، والاستبصار 2 : 42 | 134 ، واورده في الحديث 1 من الباب 3 ، وذيله في الحديث 11 من الباب 6 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب .
11 ـ التهذيب 4 : 75 | 211 ، 81 | 231 ، والاستبصار 2 : 42 | 135 ، 47 | 152 ، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الابواب .
(1) الاقط : اللبن اليابس . ( مجمع البحرين ـ اقط ـ 4 : 237 ) .
12 ـ التهذيب 4 : 86 | 250 ، واورد ذيله في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الابواب .

( 331 )

صدقة الفطرة ؟ قال : عن كل رأس من أهلك ، الصغير منهم والكبير ، والحر والمملوك ، والغني والفقير ، كل من ضممت إليك ، عن كل إنسان صاع من حنطة ، أوصاع من شعير ، أوتمر ، أو زبيب . . . . الحديث .
[ 12151 ] 13 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الحسين ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاريه (1) ، ورقيق امرأته ، وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه .
[ 12152 ] 14 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن فطرة شهر رمضان ، على كل إنسان هي أو على من صام وعرف الصلاة ؟ قال : هي على كل كبير أو صغير ممن يعول .
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (1) .
[ 12153 ] 15 ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فرض صدقة الفطرة (1) على الصغير والكبير ، والحر والعبد ، والذكر والأنثى ، ممن يمونون .
[ 12154 ] 16 ـ علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( الإقبال ) نقلا من كتاب عبدالله بن حماد الأنصاري : عن أبي الحسن الأحمسي ، عن أبي
____________
13 ـ التهذيب 4 : 331 | 1039 .
(1) كذا في الاصل ، وكتب فوقها كلمة ( كذا ) وفي الهامش المخطوط عن نسخة ( مكاتبه ) .
14 ـ قرب الاسناد : 103 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 260 | 628 .
15 ـ المعتبر : 287 .
(1) في المصدر : الفطر .
16 ـ الاقبال : 274 .

( 332 )

عبدالله ( عليه السلام ) قال : إد الفطرة عن كل حر ومملوك ، فإن لم تفعل خفت عليك الفوت ، قلت : وما الفوت ؟ قال : الموت ، قلت : أقبل (1) الصلاة أو بعدها ؟ قال : إن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة ، وإن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة ، ولا يجزيك ، قلت : فاصلي الفجر واعزلها فيمكث يوما أو بعض يوم آخر ثم أتصدق بها ؟ قال : لا بأس هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة ، قال : قال : وهي واجبة على كل مسلم محتاج أو موسر يقدر على فطرة .
أقول : وتقدم الوجه في مثله (2) .
[ 12155 ] 17 ـ قال الشيخ في ( الخلاف ) : روى أصحابنا أن من أضاف إنسانا طول شهر رمضان وتكفل بعيلولته لزمته فطرته .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

6 ـ باب ان الواجب في الفطرة عن كل انسان صاع من
جميع الأقوات

[ 12156 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
____________
(1) في نسخة : اصلي ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم في الحديث 10 من الباب 2 من هذه الابواب .
17 ـ الخلاف : 209 .
(1) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 12 من الباب 2 وفي الحديث 1 من الباب 3 وفي الحديث 3 من الباب 4 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الاحاديث 9 و 10 و 11 و 17 و 18 و 20 و 22 و 23 من الباب 6 وفي الحديث 4 من الباب 7 وفي الباب 11 وفي الحديث 4 من الباب 12 وفي الابواب 17 و 18 و 19 من هذه الابواب .

الباب 6
فيه 23 حديثا


1 ـ الكافي 4 : 171 | 5 .

( 333 )

محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفطرة ، كم يدفع (1) عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ؟ قال : صاع بصاع النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن خالد مثله (2) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) .
[ 12157 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يعطي أصحاب الابل والغنم والبقر في الفطرة من الأقط صاعا .
[ 12158 ] 3 ـ وبالإسناد عن صفوان بن يحيى ، عن جعفر بن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) في الفطرة قال : تعطى (1) من الحنطة صاع ومن الأقط صاع .
[ 12159 ] 4 ـ وبإسناده عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن جعفر بن محمد بن مسعود ، عن جعفر بن معروف قال : كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا ـ يعني : علي بن محمد ( عليه السلام ) ـ فكتب : إن ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار إنه يخرج من (1)
____________
(1) في المصدر : ندفع .
(2) الفقيه 2 : 115 | 492 .
(3) التهذيب 4 : 80 | 227 ، والاستبصار 2 : 46 | 148 .
2 ـ التهذيب 4 : 80 | 230 ، والاستبصار 2 : 46 | 151 .
3 ـ التهذيب 4 : 80 | 229 ، والاستبصار 2 : 46 | 150 .
(1) في المصدر : يعطى .
4 ـ التهذيب 4 : 81 | 232 ، والاستبصار 2 : 47 | 153 .
(1) في نسخة : عن ( هامش المخطوط ) .