كل شيء ، التمر والبر وغيره ، صاع ، وليس عندنا بعد جوابه عليا (2) في ذلك اختلاف .
[ 12160 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ياسر القمي ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : الفطرة صاع من حنطة ، وصاع من شعير ، وصاع من تمر ، وصاع من زبيب ، وإنما خفف الحنطة معاوية .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار مثله ، إلا أنه ترك قوله : وصاع من شعير (1) .
[ 12161 ] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة ، كم هي برطل بغداد عن كل رأس ؟ وهل يجوز إعطاؤها غير مؤمن ؟ فكتب إليه : عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وعن عيالك أيضا ، ولا ينبغي أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا .
[ 12162 ] 7 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عباد بن يعقوب ، عن إبراهيم ابن أبي يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أن أول من جعل مدين من الزكاة (1) عدل صاع من تمر عثمان .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن
____________
(2) في نسخة : علينا ( هامش المخطوط ) .
5 ـ التهذيب 4 : 83 | 241 ، والاستبصار 2 : 49 | 161 .
(1) علل الشرائع : 391 | 4 .
6 ـ التهذيب 4 : 87 | 257 ، والاستبصار 2 : 51 | 170 ، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب .
7 ـ التهذيب 4 : 83 | 240 ، والاستبصار 2 : 48 | 160 .
(1) في العلل : بر ( هامش المخطوط ) .

( 335 )

الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن الحسن ابن فضال مثله (2) .
[ 12163 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول في الفطرة : جرت السنة بصاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، فلما كان في زمن عثمان وكثرت الحنطة قومه الناس فقال : نصف صاع من بر بصاع من شعير .
ورواه الصدوق في ( العلل ) كالذي قبله (1) .
[ 12164 ] 9 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة أبي حفص (1) عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : صدقة الفطرة على كل صغير وكبير ، حر أو عبد ، عن كل من تعول ، ـ يعني . من ينفق (2) عليه ـ صاع من تمر ، أو صاع من شعير ، أو صاع من زبيب ، فلما كان زمن عثمان حوله مدين من قمح .
[ 12165 ] 10 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المغراء ، عن أبي عبد الرحمن الحذاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) انه ذكر صدقة (1) الفطرة إنها على كل صغير وكبير من حر أو عبد ، ذكر أو انثى ، صاع من
____________
(2) علل الشرائع : 390 | 3 .
8 ـ التهذيب 4 : 83 | 239 ، والاستبصار 2 : 48 | 159 .
(1) علل الشرائع : 390 | 2 .
9 ـ التهذيب 4 : 82 | 237 ، والاستبصار 2 : 48 | 157 .
(1) في الاستبصار : سلمة بن حفص .
(2) في التهذيبين : تنفق .
10 ـ التهذيب 4 : 82 | 238 ، والاستبصار 2 : 48 | 158 .
(1) زيادة من بعض النسخ ( هامش المخطوط ) .

( 336 )

تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من ذرة ، قال : فلما كان (2) زمن معاوية وخصب الناس عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حنطة .
ورواه الصدوق في ( العلل ) بالسند السابق عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغراء ، عن الحسن الحذاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (3) .
[ 12166 ] 11 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك ـ إلى أن قال : ـ عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير ، أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين . . . . الحديث .
أقول : هذا وأمثاله محمول على التقية لما سبق (1) ، قال الشيخ ، لما دل على حكم عثمان ومعاوية بذلك .
[ 12167 ] 12 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن صدقة الفطرة ؟ فقال : على كل من يعول الرجل ، على الحر والعبد ، والصغير والكبير ، صاع من تمر ، أو نصف صاع من بر ، والصاع أربعة أمداد .
وعنه ، عن حماد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ،
____________
(2) في نسخة زيادة : في ( هامش المخطوط ) .
(3) علل الشرائع : 390 | 1 .
11 ـ التهذيب 4 : 75 | 210 ، والاستبصار 2 : 42 | 134 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 3 ، وفي الحديث 10 من الباب 5 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الاحاديث السابقة من هذا الباب وفي الاحاديث 1 و 7 و 11 و 12 من الباب 5 من هذه الابواب .
12 ـ التهذيب 4 : 81 | 233 ، والاستبصار 2 : 47 | 154 .

( 337 )

عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه ، وزاد : أو صاع من شعير (1) .
[ 12168 ] 13 ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزي عنه القمح (1) والعدس والذرة ، نصف صاع من ذلك كله ، أو صاع من تمر أو زبيب .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا نحوه (2) .
[ 12169 ] 14 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران والعباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قالا : فإن أعطى تمرا فصاع لكل رأس ، وإن لم يعط فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير ، والحنطة والشعير سواء ، ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزي (1) .
[ 12170 ] 15 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسن (1) ، عن علي بن النعمان ، عن منصور بن حازم (2) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن
____________
(1) التهذيب 4 : 81 | 234 ، والاستبصار 2 : 47 | 155 .
13 ـ التهذيب 4 : 81 | 235 ، والاستبصار 2 : 47 | 156 .
(1) في نسخة زيادة : والسلت ( هامش المخطوط ) .
(2) المقنع : 67 .
14 ـ التهذيب 4 : 76 | 215 ، والاستبصار 2 : 45 | 147 ، واورد صدره في الحديث 4 من الباب 12 من هذه الابواب .
(1) في نسخة زيادة : عنه ( هامش المخطوط ) .
15 ـ التهذيب 4 : 85 | 246 ، واورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : منصور بن خارجة ( هامش المخطوط ) .

( 338 )

صدقة الفطرة ؟ قال : صاع من تمر أو نصف (3) صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، والتمر أحب إلي .
[ 12171 ] 16 ـ وبإسناده عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) كم يعطي الرجل ؟ قال : كل بلدة بمكيالهم ، نصف ربع لكل رأس .
قال الشيخ : المراد بالرأس الفقير ، وإنه يجوز إعطاؤه ما دون صاع .
[ 12172 ] 17 ـ وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الاحمري ، عن عبدالله بن حماد ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حماد وبريد ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) قالوا : سألناهما ( عليهما السلام ) عن زكاة الفطرة ؟ قالا : صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت عن الصغير والكبير ، والذكر والانثى ، والبالغ ، ومن تعول في ذلك سواء .
[ 12173 ] 18 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان (1) ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : زكاة الفطر فريضة على كل رأس صغير أو كبير ، حرّ أو عبد ، ذكر أوانثى ، من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صاع ، وهو أربعة أمداد .
[ 12174 ] 19 ـ وعن حمزة بن محمد العلوي ، عن قنبر بن علي بن شاذان ، عن أبيه ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) : إن الفطرة مدين من حنطة ، وصاعا من الشعير والتمر والزبيب .
____________
(3) زيادة من بعض النسخ ( هامش المخطوط ) .
16 ـ التهذيب 4 : 334 | 1050 .
17 ـ التهذيب 4 : 82 | 236 ، و الاستبصار 2 : 43 | 139 .
18 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123 | 1 .
(1) ياتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
19 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 127 | 2 ، واورد صدره في الحديث 13 من الباب 1 من ابواب زكاة الغلات ، وذيله في الحديث 5 من الباب 14 من هذه الابواب .

( 339 )

أقول : تقدم أن هذه الروايات محمولة على التقية ، قاله الشيخ (1) وغيره (2) لما مر (3) ، ويمكن حملها على المحتاج الفقير ، فإنه يستحب له ويكفيه أقل من صاع .
[ 12175 ] 20 ـ في ( الخصال ) بإسناده عن الاعمش ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ـ في حديث شرايع الدين ـ قال : وزكاة الفطرة واجبة على كل رأس صغير أو كبير ، حر أو عبد ، ذكر أو انثى ، أربعة أمداد من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وهو صاع تام ، ولا يجوز (1) ذلك أجمع إلا إلى أهل الولاية والمعرفة .
[ 12176 ] 21 ـ جعفر بن الحسن المحقق في ( المعتبر ) قال : روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه سئل عن الفطرة ؟ فقال : صاع من طعام ، فقيل : أو نصف صاع ؟ فقال : ( بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ) (1).
[ 12177] 22 ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : وزكاة الفطرة فريضة على كل رأس من صغير أو كبير ، حر أو عبد ، من الحنطة نصف صاع ، ومن التمر والزبيب صاع ، ولا يجوز ان تعطى غير أهل الولاية لأنها فريضة .
[ 12178 ] 23 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة قال :
____________
(1) تقدم في ذيل الحديث 11 من هذا الباب .
(2) راجع الوافي 2 : 35 ، والمعتبر : 288 .
(3) مر في الاحاديث السابقة من هذا الباب .
20 ـ الخصال : 605 .
(1) في المصدر زيادة : دفع .
21 ـ المعتبر 289 .
(1) الحجرات 49 : 11 .
22 ـ تحف العقول : 418 .
23 ـ تفسير العياشي 1 : 42 | 34 .

( 340 )

سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ـ وليس عنده غير ابنه جعفر ـ عن زكاة الفطرة ؟ فقال : يؤدي الرجل عن نفسه وعياله وعن رقيقه الذكر منهم والانثى ، والصغير منهم والكبير ، صاعا من تمر عن كل إنسان ، أو نصف صاع من حنطة ، وهي الزكاة التي فرضها الله على المؤمنين مع الصلاة ، على الغني والفقير منهم ـ إلى أن قال ـ قلت : وعلى الفقير الذي يتصدق عليه ؟ قال : نعم ، يعطي مما يتصدق به عليه .
أقول : قد عرفت وجهه (1) . وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

7 ـ باب مقدار الصاع

[ 12179 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني ، وكان معنا حاجا قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) على يدي أبي : جعلت فداك ، إن أصحابنا اختلفوا في الصاع ، بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني ، وبعضهم يقول : بصاع العراقي ؟ قال : فكتب إلي : الصاع بستة (1) أرطال بالمدني (2) ، وتسعة أرطال بالعراقي ، قال : وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة (3) .
____________
(1) تقدم في ذيل الحديثين 10 ، 11 من الباب 2 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الاحاديث 1 و 7 و 11 و 12 من الباب 5 من هذه الابواب .
(3) ياتي في الباب 7 وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 8 وفي الحديث 7 من الباب 9 وفي الاحاديث 3 و 6 و 7 من الباب 10 من هذه الابواب .

الباب 7
فيه 6 احاديث


1 ـ الكافي 4 : 172 | 9 ، والتهذيب 4 : 83 | 243 ، والاستبصار 2 : 49 | 163 .
(1) وفي نسخة : ستة ( هامش المخطوط ) .
(2) وفي نسخة : بالمديني ( هامش المخطوط ) .
(3) في العيون : درهما ( هامش المخطوط ) .

( 341 )

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (4) .
ورواه في ( معاني الاخبار ) وفي ( عيون الاخبار ) عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى (5) .
[ 12180 ] 2 ـ وعن بعض أصحابنا ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن بلال قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) أسأله عن الفطرة ، وكم تدفع ؟ قال : فكتب ( عليه السلام ) : ستة أرطال من تمر بالمدني ، وذلك تسعة أرطال بالبغدادي .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 12181 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، رفعه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الرجل في البادية لا يمكنه الفطرة ؟ قال : يتصدق بأربعة أرطال من لبن .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن سليمان ، عن الحسن بن علي ، عن القاسم بن الحسن ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم (2) .
أقول : هذا محمول على الاستحباب ، لان من لا يمكنه الفطرة لا تجب
____________
(4) الفقيه 2 : 115 | 493 .
(5) معاني الاخبار : 249 | 2 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 309 | 73 .
2 ـ الكافي 4 : 172 | 8 .
(1) التهذيب 4 : 83 | 242 ، والاستبصار 2 : 49 | 162 .
3 ـ الكافي 4 : 173 | 15 .
(1) التهذيب 4 : 78 | 222 ، والاستبصار 2 : 43 | 138 .
(2) التهذيب 4 : 84 | 245 ، والاستبصار 2 : 50 | 165 .

( 342 )

عليه ، فيجزيه أقل من صاع .
[ 12182 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن حاتم ، عن محمد بن عمرو ، عن الحسين بن الحسن الحسيني ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني ، إن أبا الحسن صاحب العسكر ( عليه السلام ) كتب إليه ـ في حديث : الفطرة عليك وعلى الناس كلهم ومن تعول ذكرا كان أو انثى ، صغيرا أو كبيرا ، حرا أو عبدا ، فطيما أو رضيعا ، تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة ، والرطل مائة وخمسة وتسعون درهما ، يكون الفطرة ألفا ومائة وسبعين درهما .
[ 12183 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الريان قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وزكاتها ، كم تؤدى ؟ فكتب : أربعة أرطال بالمدني .
قال الشيخ : هذا إما مخصوص باللبن والاقط بدلالة الحديث السابق أو تصحيف من الراوي وأصله : أربعة أمداد ، فتصحف بالأرطال .
أقول : يمكن حمله على الفقير الذي يستحب له الفطرة ويجزيه أقل من صاع .
[ 12184 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن ابيه ومحمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن أبي القاسم الكوفي ، أنه جاء بمد وذكر أن ابن أبي عمير أعطاه ذلك المد وقال : أعطانيه فلان رجل من أصحاب أبي عبدالله ( عليه السلام ) وقال : أعطانيه أبو عبدالله ( عليه
____________
4 ـ التهذيب 4 : 79 | 226 ، والاستبصار 2 : 44 | 140 ، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الابواب .
5 ـ التهذيب 4 : 84 | 244 ، والاستبصار 2 : 49 | 164 .
6 ـ معاني الاخبار : 249 | 3 .

( 343 )

السلام ) وقال : هذا مد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فعيرناه فوجدناه أربعة أمداد وهو قفيز وربع بقفيزنا هذا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) ، وفي الطهارة (2) .

8 ـ باب إخراج الفطرة من غالب القوت في ذلك البلد

[ 12185 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرارة وابن مسكان جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالهم (1) لبن (2) أو زبيب أو غيره .
[ 12186 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن حاتم القزويني ، عن محمد بن عمرو ، عن الحسين بن الحسن الحسيني (1) ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني (2) : اختلفت الروايات في الفطرة ، فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر ( عليه السلام ) أسأله عن ذلك ؟ فكتب : إن الفطرة صاع من قوت بلدك ، على أهل مكة واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والاهواز وكرمان تمر ، وعلى أهل أوساط الشام زبيب ،
____________
(1) تقدم في الاحاديث 12 و 18 و 20 من الباب 6 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 50 من ابواب الوضوء ، وفي الاحاديث 1 و 4 و 5 من الباب 32 من ابواب الجنابة .

الباب 8
فيه 5 احاديث


1 ـ التهذيب 4 : 78 | 221 ، والاستبصار 2 : 43 | 137 .
(1) في التهذيبين : عيالاتهم .
(2) في نسخة : من لبن ( هامش المخطوط ) .
2 ـ التهذيب 4 : 79 | 226 ، والاستبصار 2 : 44 | 140 ، واورد ذيله في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : الحسين بن الحسن الحسني ( هامش المخطوط ) وكذا الاستبصار .
(2) في نسخة زيادة : قال :

( 344 )

وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلها بر أو شعير ، وعلى أهل طبرستان الارز ، وعلى أهل خراسان البر ، إلا أهل مرو والري فعليهم الزبيب ، وعلى أهل مصر البر ، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم ، ومن سكن البوادي من الاعراب فعليهم الاقط ، والفطرة عليك وعلى الناس كلهم . . . الحديث .
[ 12187 ] 3 ـ ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه ، إلا أنه ترك أهل مرو (1) وزاد : ومن عدم القط من الاعراب ووجد اللبن فعليه الفطرة منه .
أقول : هذا محمول على غلبة هذه الاقوات على أهل البلدان المذكورة ، أو على الاستحباب لما مضى (2) ويأتي (3) .
[ 12188 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة ؟ قال : فقال : الفطرة على كل من اقتات قوتا ، فعليه أن يؤدي من ذلك القوت .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 12189 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن إبراهيم بن محمد ـ في حديث ـ قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من لم يجد الحنطة والشعير يجزي (1) عنه
____________
3 ـ المقنعة : 41 .
(1) بل هو مذكور في مطبوعة المقنعة !
(2) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
(3) ياتي في الحديث 4 من هذا الباب .
4 ـ الكافي 4 : 173 | 14 .
(1) التهذيب 4 : 78 | 220 ، والاستبصار 2 : 42 | 136 .
5 ـ الفقيه 2 : 115 | 494 .
(1) في المصدر : اجزا .

( 345 )

القمح (2) والسلت والعلس (3) والذرة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) .

9 ـ باب جواز اخراج القيمة السوقية عما يجب في الفطرة ،
واستحباب دفعها إلى الامام مع الامكان أو إلى الثقات من
الشيعة ليدفعوها إلى المستحق

[ 12190 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : بعثت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) بدراهم لي ولغيري وكتبت إليه اخبره أنها من فطرة العيال ، فكتب (1) بخطه : قبضت .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أخيه عبد الرحمن بن محمد (2) ، عن محمد بن إسماعيل مثله ، إلا أنه قال : قبضت وقبلت (3) .
____________
(2) علق المصنف في الاصل هنا بقوله : « فيه دلالة على مغايرة الحنطة للقمح ، وهو غير معروف ، اللهم الا ان يراد المجموع على ان الاخراج منهما معا ، فيكون حاصل المعنى : انه اذا عدم احدهما مع ارادة اخراج المجموع ناب السلت عن الشعير ، والعلس عن الحنطة ، والسلت عن احدهما ، فتأمل ، قاله بعض الاصحاب » .
(3) العلس : نوع من الحنطة تكون حبتان في قشر وهو طعام اهل صنعاء . ( القاموس المحيط ـ علس 2 : 232 ) .
(4) تقدم في الاحاديث 1 و 7 و 11 و 12 من الباب 5 وفي الباب 6 من هذا الابواب .

الباب 9
فيه 14 حديثا


1 ـ الفقيه 2 : 119 | 513 ، والمقنعة : 43 ، والتهذيب 4 : 91 | 266 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 35 من ابواب المستحقين للزكاة .
(1) في المصدر زيادة : ( عليه السلام ) .
(2) في التهذيب : عبدالله بن محمد ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 4 : 174 | 22 .

( 346 )

[ 12191 ] 2 ـ وعن أبي العباس الكوفي ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال : سألته عن الفطرة ، لمن هي ؟ قال : للإمام ، قال : قلت له : فاخبر أصحابي ؟ قال : نعم ، من أردت أن تطهره منهم .
وقال : لا بأس بأن تعطي وتحمل ثمن ذلك ورقا .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن أبي علي بن راشد (1) والذي قبله عن عبد الرحمن بن محمد مثله .
[ 12192 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ومحمد بن عبدالله جميعا ، عن عبدالله بن جعفر ، عن أيوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) (1) : إن قوما يسألوني (2) عن الفطرة ويسألوني أن يحملوا قيمتها إليك ، وقد بعثت إليك هذا الرجل عام أول وسألني أن أسألك فأنسيت ذلك ، وقد بعثت إليك العام عن كل رأس من عياله (3) بدرهم على قيمة تسعة أرطال بدرهم ، فرأيك جعلني الله فداك في ذلك ؟ فكتب ( عليه السلام ) : الفطرة قد كثر السؤال عنها وأنا أكره كل ما أدى إلى الشهرة ، فاقطعوا ذكر ذلك واقبض ممن دفع لها وأمسك عمن لم يدفع .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4) ، وكذا الذي قبله .
[ 12193 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ـ في حديث ـ قال :
____________
2 ـ الكافي 4 : 174 | 23 ، والتهذيب 4 : 91 | 264 .
(1) المقنعة : 43 ، ولم ترد فيه الفقرة الاخيرة .
3 ـ الكافي 4 : 174 | 24 .
(1) في المصدر : ابي الحسن الثالث ( عليه السلام ) .
(2) في المصدر : سألوني .
(3) في نسخة : عيالي ( هامش المخطوط ) .
(4) التهذيب 4 : 91 | 265 ، وفيه ( بعث ) في الموردين بدل ( بعثت ) .
4 ـ الكافي 4 : 171 | 6 ، واورد صدره في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الابواب .

( 347 )

سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الفطرة ، نجمعها ونعطي (1) قيمتها ورقا ونعطيها رجلا واحدا مسلما ؟ قال : لا بأس به .
[ 12194 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : نعطي (1) الفطرة دقيقا مكان الحنطة ؟ قال : لا بأس ، يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق .
وسألته : يعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لاهل بيت المؤمن ؟ قال : لا بأس .
[ 12195 ] 6 ـ وبإسناده عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار الصيرفي قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، ما تقول في الفطرة ، يجوز أن اؤديها فضة بقيمة هذه الاشياء التي سميتها ؟ قال : نعم ، إن ذلك أنفع له ، يشتري (1) مايريد .
[ 12196 ] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى (1) ، عن سليمان بن جعفر المروزي (2) قال : سمعته يقول : إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة ، والصدقة بصاع من تمر ، أو قيمته في تلك البلاد دراهم .
____________
(1) في المصدر : ونجعل .
5 ـ التهذيب 4 : 332 | 1041 ، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : أيعطي .
6 ـ التهذيب 4 : 86 | 251 ، والاستبصار 2 : 50 | 166 .
(1) في المصدر زيادة : بها .
7 ـ التهذيب 4 : 87 | 256 ، والاستبصار 2 : 50 | 169 ، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب .
(1) في التهذيب : محمد بن مسلم .
(2) في نسخة : سليمان بن حفص المروزي ( هامش المخطوط ) .

( 348 )

[ 12197 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن المبارك ـ في حديث ـ قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن صدقة الفطرة ، يجعل قيمتها فضة ؟ قال : لا بأس أن يجعلها فضة ، والتمر أحب إلي .
[ 12198 ] 9 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالقيمة في الفطرة .
وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 12199 ] 10 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير وعلي بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الفطرة ؟ فقال : الجيران أحق بها ، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضة .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله (1) .
[ 12200 ] 11 ـ وعنه ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله ، وقال : لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما .
أقول : هذا محمول على مساواة الدرهم للقيمة يومئذ أو زيادته لما تقدم في حديث أيوب بن نوح (1) .
____________
8 ـ التهذيب 4 : 89 | 262 ، واورد صدره في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الابواب .
9 ـ التهذيب 4 : 86 | 252 ، والاستبصار 2 : 50 | 167 .
(1) التهذيب 4 : 78 | 223 .
10 ـ التهذيب 4 : 78 | 224 ، واورده في الحديث 7 من الباب 15 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 2 : 117 | 506 .
11 ـ التهذيب 4 : 79 | 225 ، والاستبصار 2 : 50 | 168 .
(1) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب .

( 349 )

[ 12201 ] 12 ـ وقد تقدم في حديث معتب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اذهب فاعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق .
[ 12202 ] 13 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن القيمة مع وجود النوع ؟ فقال : لا بأس بها .
[ 12203 ] 14 ـ قال : وسئل عن مقدار القيمة ؟ فقال : درهم في الغلاء والرخص .
قال : وروي أن أقل القيمة في الرخص ثلثا درهم .
أقول : ذكر المفيد أن ذلك متعلق بقيمة الصاع في وقت المسألة عنه .
وتقدم ما يدل على ذلك في مستحق الزكاة (1) ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود .

10 ـ باب استحباب اختيار اخراج التمر على ما سواه في
الفطرة

[ 12204 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث في صدقة الفطرة ـ قال : وقال : التمر أحب ذلك إلي ـ يعني :
____________
12 ـ تقدم في الحديث 5 من الباب 5 من هذه الابواب .
13 ـ المقنعة : 41 .
14 ـ النقنعة : 41 .
(1) تقدم ما يدل عليه بعض المقصود في الحديث 5 من الباب 35 من ابواب المستحقين للزكاة .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الابواب .

الباب 10
فيه 9 احاديث


1 ـ التهذيب 4 : 75 | 210 ، والاستبصار 2 : 42 | 134 ، واورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 3 وفي الحديث 10 من الباب 5 وفي الحديث 11 من الباب 6 من هذه الابواب .

( 350 )

الحنطة والشعير والزبيب ـ .
[ 12205 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن المبارك ، عن أبي ابراهيم ( عليه السلام ) ـ في حديث في الفطرة ـ قال : صدقة التمر أحب إلي لان أبي ( عليه السلام ) كان يتصدق بالتمر ، ثم قال : ولا بأس بأن يجعلها فضة ، والتمر أحب إلي .
[ 12206 ] 3 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسن ، عن علي بن النعمان ، عن منصور بن حازم (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن صدقة الفطرة ؟ قال : صاع من تمر ـ إلى أن قال ـ والتمر أحب إلي .
[ 12207 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن صدقة الفطرة ؟ قال : التمر أفضل .
[ 12208 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عمن حدثه ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إنه سأله عن صدقة الفطرة ؟ فقال : التمر أحب إلي فإن لك بكل تمرة نخلة في الجنة .
[ 12209 ] 6 ـ وبإسناده عن أبي القاسم بن قولويه ، عن أبيه ، عن أحمد
____________
2 ـ التهذيب 4 : 89 | 262 ، والاستبصار 2 : 52 | 175 ، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 9 ، واخرى في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الابواب .
3 ـ التهذيب 4 : 85 | 246 ، واورده بتمامه في الحديث 15 من الباب 6 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : منصور بن خارجة ( هامش المخطوط ) .
4 ـ التهذيب 4 : 85 | 247 .
5 ـ التهذيب 4 : 86 | 250 ، والمقنعة : 41 ، واورد صدره في الحديث 12 من الباب 5 من هذه الابواب .
6 ـ التهذيب 4 : 85 | 249 .

( 351 )

بن إدريس ، عن محمد بن حمدان الكوفي ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عمارة ابن مروان ، عن زيد الشحام قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لأن اُعطي صاعا من تمر أحب الي من أن اُعطي صاعا من ذهب في الفطرة .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 12210 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لإن اعطي في الفطرة صاعا من تمر أحب إلي من أن اعطى صاعا من تبر (1) .
[ 12211 ] 8 ـ وبإسناده عن هشام بن الحكم ، عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : التمر في الفطرة أفضل من غيره لانه أسرع منفعة ، وذلك إنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه ، قال : ونزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة .
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم وأيوب بن نوح ومحمد بن عبد الجبار ويعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم (1)
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم (2) .
____________
(1) المقنعة : 41 .
7 ـ الفقيه 2 : 117 | 504 .
(1) في نسخة : بر ( هامش المخطوط ) .
8 ـ الفقيه 2 : 117 | 505 ، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) علل الشرائع : 390 | 1 .
(2) الكافي 4 : 171 | 3 .

( 352 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) .
[ 12212 ] 9 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن الانواع ، أيها أحب إليه في الفطرة ؟ فقال : أما أنا فلا أعدل عن التمر للسنة شيئا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

11 ـ باب ان من ولد له أو أسلم قبل الهلال وجبت عليه
الفطرة وان كان بعده لم تجب

[ 12213 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن حمزة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المولود يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر ؟ قال : ليس عليه فطرة ، وليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر .
[ 12214 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مولود ولد ليلة الفطر ، عليه فطرة ؟ قال : لا ، قد خرج (1) الشهر .
وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر ، عليه فطرة ؟ قال : لا .
____________
(3) التهذيب 4 : 85 | 248 .
9 ـ المقنعة : 41 .
(1) تقدم في الحديث 15 من الباب 6 وفي الحديث 8 من الباب 9 من هذه الابواب .

الباب 11
فيه 3 احاديث


1 ـ الفقيه 2 : 116 | 500 .
2 ـ التهذيب 4 : 72 | 197 .
(1) في الكافي زيادة : من ( هامش المخطوط ) .