وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، مثله ، وترك المسألة الثانية (2) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (2) .
[ 12215 ] 3 ـ قال الشيخ : وقد روي أنه إن ولد قبل الزوال تخرج عنه الفطرة ، وكذلك من أسلم قبل الزوال .
أقول : حمله الشيخ وغيره على الاستحباب (1) .

12 ـ باب ان وقت وجوب الفطرة اذا أهل شوال قبل صلاة
العيد ، وعدم سقوط الوجوب بتاخيرها عنها ، وجواز
تقديمها من أول شهر رمضان إلى آخره قرضا

[ 12216 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى عن عبيد ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل ، وبعد الصلاة صدقة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 12217 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
____________
(2) التهذيب 4 : 331 | 1037 .
(3) الكافي 4 : 172 | 12 .
3 ـ التهذيب 4 : 72 | 198 .
(1) راجع الوافي 2 : 32 كتاب الزكاة ، والمنتهى 1 : 539 .

الباب 12
فيه 8 احاديث


1 ـ الكافي 4 : 170 | 1 ، واورد صدره في الحديث 8 من الباب 5 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 4 : 71 | 193 .
2 ـ الكافي 4 : 171 | 4 .

( 354 )

عن إبراهيم بن منصور (1) قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة ، وإن كانت بعد ما يخرج (2) إلى العيد فهي صدقة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن معاوية بن عمار مثله (3) .
[ 12218 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن اسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن تعجيل الفطرة بيوم ؟ فقال : لا بأس به . . . الحديث .
[ 12219 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران والعباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية كلهم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر وعبد ، وصغير وكبير ، يعطى يوم الفطر ( قبل الصلاة ) (1) فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره . . . والحديث .
[ 12220 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص
____________
(1) في نسخة وفي التهذيب : ابراهيم بن ميمون ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : تخرج .
(3) التهذيب 4 : 76 | 214 ، والاستبصار 2 : 44 | 143 .
3 ـ الكافي 4 : 171 | 6 ، واورد ذيله في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الابواب .
4 ـ التهذيب 4 : 76 | 215 ، والاستبصار 2 : 45 | 147 ، واورد ذيله في الحديث 14 من الباب 6 من هذه الابواب .
(1) ليس في التهذيب .
5 ـ التهذيب 4 : 75 | 212 ، والاستبصار 2 : 44 | 141 .

( 355 )

ابن القاسم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الفطرة ، متى هي ؟ فقال : قبل الصلاة يوم الفطر ، قلت : فان بقي منه شيء بعد الصلاة ؟ قال : لا بأس ، نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه .
أقول : المراد باعطاء العيال عزل الفطرة .
[ 12221 ] 6 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى ) (1) قال : يروح إلى الجبانة فيصلي .
ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : ( قد أفلح من تزكى ) قال : من أخرج الفطرة ، وذكر بقية الحديث (2) .
[ 12222 ] 7 ـ علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( الإقبال ) قال : روينا بإسنادنا إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ينبغي أن يؤدي الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبانة ، فإن أداها بعد ما يرجع فانما هو صدقة وليست فطرة .
[ 12223 ] 8 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن سالم بن مكرم الجمال ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أعط الفطرة قبل الصلاة وهو قول الله : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) (1) والذي يأخذ الفطرة عليه أن يؤدي عن نفسه وعن عياله ، وإن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته
____________
6 ـ التهذيب 4 : 76 | 213 ، والاستبصار 2 : 44 | 142 ، واورده في الحديث 4 من الباب 17 من ابواب صلاة العيد .
(1) الاعلى 87 : 14 ـ 15 .
(2) الفقيه 1 : 323 | 1478 .
7 ـ الاقبال : 283 .
8 ـ تفسير العياشي 1 : 43 | 36 .
(1) البقرة 2 : 43 .

( 356 )

فلا يعد له فطرة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

13 ـ باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحق
وتأخيرها حتى يوجد

[ 12224 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى (1) ، عن سليمان بن حفص المروزي (2) قال : سمعته يقول : إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة . . . الحديث .
[ 12225 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا ، فقال : إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها .
[ 12226 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن ذبيان
____________
(2) تقدم في الحديث 16 من الباب 5 و في الحديث 7 من الباب 9 من هذه الابواب ، وما يدل عليه بعمومه في الباب 49 من ابواب المستحقين للزكاة ، وما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 12 من ابواب صلاة العيد .
ويأتي ما يدل عليه في الباب 13 من هذه الأبواب .

الباب 13
فيه 5 احاديث


1 ـ التهذيب 4 : 87 | 256 ، والاستبصار 2 : 50 | 169 ، واورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 9 من هذه الابواب .
(1) في التهذيب : محمد بن مسلم .
(2) في الاستبصار : سليمان بن جعفر المروزي .
2 ـ التهذيب 4 : 77 | 219 .
3 ـ التهذيب 4 : 76 | 216 ، والاستبصار 2 : 45 | 144 .

( 357 )

ابن حكيم (1) ، عن الحارث ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن تؤخر الفطرة الى هلال ذي القعدة .
[ 12227 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار وغيره قال : سألته عن الفطرة ؟ فقال : إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها ، قبل الصلاة أو بعد الصلاة
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله (1) .
[ 12228 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

14 ـ باب ان مستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال
وانه لا يجوز دفعها إلى غير مؤمن ولا إلى غير محتاج

[ 12229 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
____________
(1) في نسخة : دينار بن حكيم ( هامش المخطوط ) .
4 ـ التهذيب 4 : 77 | 218 ، والاستبصار 2 : 45 | 146 ، واورد ذيله عن الفقيه في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 2 : 118 | 510 .
5 ـ التهذيب 4 : 77 | 217 ، والاستبصار 2 : 45 | 145 .
(1) تقدم في الحديث 16 من الباب 5 وفي الحديث 5 من الباب 12 من هذه الابواب .

الباب 14
فيه 5 احاديث

1 ـ التهذيب 4 : 75 | 210 ، والاستبصار 2 : 42 | 134 ، وفيهما : « صدقة الفطرة . . . . لفقراء =

( 358 )

أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إن زكاة الفطرة للفقراء والمساكين .
[ 12230 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ـ في حديث ـ قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة ، هل يجوز إعطاؤها غير مؤمن ؟ فكتب إليه : لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا .
[ 12231 ] 3 ـ وبإسناده عن أبي القاسم بن قولويه ، عن جعفر بن محمد ـ يعني : ابن مسعود ـ عن عبدالله بن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفطرة ، من أهلها الذي (1) يجب لهم ؟ قال : من لا يجد شيئا .
[ 12232 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حماد ، عن حريز ، عن الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : لمن تحل الفطرة ؟ قال : لمن لا يجد . . الحديث .
[ 12233 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) بأسانيده عن
____________

= المسلمين » واورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 3 ، واخرى في الحديث 11 من الباب 6 واخرى في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب .
2 ـ التهذيب 4 : 87 | 257 ، والاستبصار 2 : 51 | 170 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 6 من هذه الابواب .
3 ـ التهذيب 4 : 87 | 253 .
(1) في نسخة : الذين ( هامش المخطوط ) .
4 ـ التهذيب 4 : 73 | 203 ، والاستبصار 2 : 41 | 127 ، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الابواب .
5 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123 | 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 19 من الباب =

( 359 )

الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) أنه كتب إلى المأمون : وزكاة الفطرة فريضة ـ إلى أن قال : ـ ولا يجوز دفعها إلا إلى أهل الولاية .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي مستحقي الزكاة (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

15 ـ باب انه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف مع عدم
المؤمن لا إلى الناصب ، ويستحب تخصيص الجيران
والاقارب بها مع الاستحقاق ، ويكره نقلها من بلد إلى آخر
مع وجود المستحق

[ 12234 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن مالك الجهني قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن زكاة الفطرة ؟ فقال : تعطيها المسلمين ، فان لم تجد مسلما فمستضعفا ، واعط ذا قرابتك منها إن شيءت .
____________

= 6 من هذه الابواب ، واخرى في الحديث 13 من الباب 1 من أبواب زكاة الغلات .
(1) تقدم في الحديث 10 من الباب 1 وفي الاحاديث 6 و 20 و 22 من الباب 6 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 2 وفي الابواب 3 ـ 7 وفي البابين 16 و 37 من أبواب المستحقين للزكاة ، وفي الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث 1 من الباب 14 من أبواب زكاة الانعام .
(3) يأتي في الباب 15 من هذه الابواب ، وفي الباب 21 من أبواب الصدقة ، وفي الحديث 21 من الباب 4 من أبواب الانفال .

الباب 15
فيه 7 أحاديث


1 ـ الكافي 4 : 173 | 18 ، والتهذيب 4 : 87 | 255 .

( 360 )

[ 12235 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي ابراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن صدقة الفطرة ، اعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني ؟ قال : نعم ، الجيران أحق بها ، لمكان الشهرة .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) ، وكذا الذي قبله .
أقول : هذا محمول على التقية أو على المستضعف ، ذكره الشيخ .
[ 12236 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد ، عن حريز ، عن الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان جدي ( صلى الله عليه وآله ) يعطي فطرته الضعفة (1) ومن لا يجد ، ومن لا يتولى ، قال : وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : هي لاهلها إلا أن لا تجدهم ، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ، ولا تنقل من أرض إلى أرض ، وقال : الامام (2) يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما رأى (3) .
[ 12237 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن بلال ، وأراني قد سمعته من علي بن بلال قال : كتبت
____________
2 ـ الكافي 4 : 174 | 19 .
(1) علل الشرائع : 391 | 1 .
(2) التهذيب 4 : 88 | 259 ، والاستبصار 2 : 51 | 173 .
3 ـ التهذيب 4 : 88 | 260 ، والاستبصار 2 : 51 | 173 .
(1) في نسخة : الضعفاء ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب زيادة : أعلم .
(3) في التهذيبين : ما يرى .
4 ـ التهذيب 4 : 88 | 258 ، والاستبصار 2 : 51 | 171 .

( 361 )

إليه : هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل آخر (1) من إخوانه في بلدة اُخرى ، يحتاج أن يوجه له (2) فطرة ام لا ؟ فكتب : تقسم الفطرة على من حضر (3) ، ولا يوجه (4) ذلك إلى بلدة اخرى وإن لم يجد (5) موافقا .
[ 12238 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن المبارك ـ في حديث ـ قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن صدقة الفطرة ، اعطيها غير أهل الولاية من هذا (1) الجيران ؟ قال : نعم ، الجيران أحق بها .
[ 12239 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين ، أنه سأل أبا الحسن الاول ( عليه السلام ) عن زكاة الفطرة هل يصلح أن تعطى (1) الجيران والظؤورة (2) ممن لا يعرف ولا ينصب ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كان محتاجا .
[ 12240 ] 7 ـ وبإسناده عن إسحاق بن عمار ، أنه سأل أبا الحسن الاول ( عليه السلام ) عن الفطرة ؟ فقال : الجيران أحق بها ، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضة
____________
(1) ليس في التهذيب .
(2) في نسخة : يدفع إليه ( هامش المخطوط ) .
(3) في التهذيبين : حضرها .
(4) في نسخة : ولايخرج ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب : ولا توجه .
(5) في التهذيب : تجد .
5 ـ التهذيب 4 : 89 | 262 ، والاستبصار 2 : 52 | 175 ، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : من هؤلاء ( هامش المخطوط ) .
6 ـ الفقيه 2 : 118 | 507 .
(1) في المصدر : أيصلح أن يعطى .
(2) الظؤورة : جمع ظئر ، وهي المرضعة . ( مجمع البحرين ـ ظأر ـ 3 : 386 ) .
7 ـ الفقيه 2 : 117 | 506 .

( 362 )

ورواه الشيخ كما سبق (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مستحق الزكاة (2) .

16 ـ باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة ، وعدم جواز
اعطاء الفقير أقل من صاع ، وجواز اعطائه أصواعا متعددة ،
وجواز إعطاء جميع الفطرة لمستحق واحد

[ 12241 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن المبارك ـ في حديث ـ قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن صدقة الفطرة ، يعطيها رجلا واحدا أو اثنين ؟ فقال : تفرقها أحب إلي ، قلت : اعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع وأربعة أصيع ؟ قال : نعم .
[ 12242 ] 2 ـ وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تعط أحدا أقل من رأس .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله (1) .
[ 12243 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار ،
____________
(1) تقدم في الحديث 10 من الباب 9 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 14 من هذه الابواب ، وفي الابواب 5 و 6 و 7 و 15 و 16 و 38 من أبواب المستحقين للزكاة .

الباب 16
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 4 : 89 | 262 ، والاستبصار 2 : 52 | 175 ، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الابواب .
2 ـ لم نعثر عليه بهذا السند في التهذيب .
(1) التهذيب 4 : 89 | 261 ، والاستبصار 2 : 52 | 174 .
3 ـ الفقيه 2 : 116 | 498 .

( 363 )

عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن (1) يعطى الرجل الرجل عن رأسين وثلاثة وأربعة ، يعني الفطرة .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن إسحاق بن عمار (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) .
[ 12244 ] 4 ـ قال الصدوق : وفي خبر آخر قال : لا بأس أن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحد ، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين .
[ 12245 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن علي بن بلال قال : كتبت إلى الطيب العسكري ( عليه السلام ) : هل يجوز أن يعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة ، أقل أو أكثر ، رجلا محتاجا موافقا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : نعم افعل ذلك (1) .
[ 12246 ] 6 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الفطرة ، يعطيها رجلا واحدا مسلما ؟ قال : لا بأس به .
____________
(1) في التهذيب : بأن ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 4 : 173 | 17 .
(3) التهذيب 4 : 90 | 263 .
4 ـ الفقيه 2 : 116 | 499 .
5 ـ الفقيه 2 : 116 | 501 .
(1) في نسخة : نعم ذلك أفضل ( هامش المخطوط ) .
6 ـ الكافي 4 : 171 | 6 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 9 ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الابواب .

( 364 )

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) .

17 ـ باب المكاتب هل تجب عليه الفطرة ، أم على سيده ؟

[ 12247 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران (1) وعلي بن الحكم ، عن صفوان الجمال قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الفطرة ، فقال : على الصغير والكبير والحر والعبد . . الحديث .
أقول : استدل به بعض الاصحاب على وجوب الفطرة على المكاتب المطلق إذا تحرر منه شيء وكان غنيا بنسبة الحرية (2) ، وبما يأتي على وجوبها على مولاه بنسبة الرقية (3) .
[ 12248 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، رفعه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
____________
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الابواب ، وفي الابواب 1 و 23 و 24 و 25 و 28 من أبواب المستحقين للزكاة .

الباب 17
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 171 | 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب .
(1) كذا في الاصل والمصدر وكان في المخطوط : ابن ابي عمير .
(2) راجع شرح اللمعة 2 : 58 ، ومختلف الشيعة : 194 .
(3) يأتي في الحديثين 2 و 3 من هذا الباب .
2 ـ الكافي 4 : 174 | 20 ، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 5 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 4 : 72 | 195 .

( 365 )

[ 12249 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عن المكاتب ، هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه ؟ وتجوز شهادته ؟ قال : الفطرة عليه ولا تجوز شهادته .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر (1) .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (2) .
قال الصدوق : هذا على الانكار لا على الاخبار ، يريد : كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته ؟ أي : شهادته جائزة كما أن الفطرة عليه واجبة .
أقول : ويحتمل حمل نفي الشهادة على التقية لما يأتي (3) .

18 ـ باب وجوب زكاة الفطرة على السيد إذا كمل له رأس
ولو من رأسين فصاعدا مع الشركة وإلا فلا

[ 12250 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسعود العياشي ، ، عن محمد بن نصير ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت : عبد (1) بين قوم ،
____________
3 ـ الفقيه 2 : 117 | 502 .
(1) التهذيب 4 : 332 | 1040 .
(2) مسائل علي بن جعفر : 137 | 144 .
(3) يأتي في الباب 23 من أبواب الشهادات .
وتقدم ما يدل عليه في الباب 5 من هذه الابواب .

الباب 18
فيه حديث واحد


1 ـ الفقيه 2 : 119 | 512 .
(1) في نسخة : رقيق ( هامش المخطوط ) .

( 366 )

عليهم فيه زكاة الفطرة ؟ قال : إذا كان لكل إنسان رأس فعليه أن يؤدي عنه فطرته ، وإذا كان عدة العبيد وعدة الموالي سواء وكانوا جميعا فيهم سواء أدوا زكاتهم لكل واحد منهم على قدر حصته ، وإن كان لكل إنسان منهم أقل من رأس فلا شيء عليهم .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2) .

19 ـ باب جواز إخراج الانسان فطرة عياله وهم غائبون
عنه ، وجواز أمرهم بإخراجها عنه وهو غائب عنهم

[ 12251 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله وهم غيب عنه ، ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير مثله ، وزاد في آخره : يعني الفطرة (1) .
____________
(2) تقدم ما يدل عليه في الباب 5 من هذه الابواب ، وفي الحديث 1 من الباب 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .

الباب 19
فيه حديث واحد


1 ـ الكافي 4 : 171 | 7 .
(1) التهذيب 4 : 331 | 1038 .

( 367 )

أبواب الصدقة

1 ـ باب تأكد استحبابها مع كثرة المال وقلته ومع الدين

[ 12252 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن الصدقة تقضي الدين وتخلف بالبركة .
[ 12253 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الصدقة تدفع (1) ميتة السوء .
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 12254 ] 3 ـ وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما أحسن عبد الصدقة في الدنيا إلا أحسن الله الخلافة على ولده من بعده ،
____________

أبواب الصدقة
الباب 1

فيه 21 حديثا

1 ـ الكافي 4 : 9 | 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 30 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 4 : 2 | 1 ، وأورده عن ثواب الاعمال في الحديث 4 من الباب 12 من هذه الابواب .
(1) في الثواب : تمنع .
(2) ثواب الاعمال : 169 | 8 .
3 ـ الكافي 4 : 10 | 5 .

( 368 )

وقال : حسن الصدقة يقضي الدين ويخلف على البركة .
[ 12255 ] 4 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن غالب ، عمن حدثه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : البر والصدقة ينفيان الفقر ، ويزيدان في العمر ، ويدفعان عن (1) سبعين (2) ميتة السوء .
ورواه الصدوق مرسلا (3) .
ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن صفوان مثله (4) .
[ 12256 ] 5 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مهران بن محمد ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( فأما من أعطى واتقى * وصدق بالحسنى ) بان الله يعطي بالواحدة عشرة (1) إلى مائة ألف فما زاد ( فسنيسره لليسرى ) (2) قال : لا يريد شيئا من الخير إلا يسره الله له . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) .
[ 12257 ] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ،
____________
4 ـ الكافي 4 : 2 | 2 .
(1) في الفقيه والثواب زيادة ، صاحبهما ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : تسعين وفي اخرى : شيعتي ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 2 : 37 | 155 .
(4) ثواب الاعمال 169 | 11 .
5 ـ الكافي 4 : 46 | 5 .
(1) في التهذيب : عشرا ( هامش المخطوط ) .
(2) الليل 92 : 5 ـ 7 .
(3) التهذيب 4 : 109 | 316 .
6 ـ الكافي 4 : 2 | 4 .

( 369 )

عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من صدق بالخلف جاد بالعطية .
[ 12258 ] 7 ـ وعن أحمد بن عبدالله ، عن جده ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن عبد الرحمن بن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : أرض القيامة نار ما خلا ظل المؤمن فان صدقته تظله .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن علي مثله (2) .
[ 12259 ] 8 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الجهم بن الحكم المدائني ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : تصدقوا فإن الصدقة تزيد في المال كثرة ، فتصدقوا رحمكم الله .
[ 12260 ] 9 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن علي بن وهبان ، عن عمه هارون بن عيسى قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) لمحمد ابنه : يا بني ، كم فضل معك من تلك النفقة ؟ قال : أربعون دينارا ، قال : اخرج فتصدق بها ، قال : إنه لم يبق معي غيرها ، قال : تصدق بها فان الله يخلفها ، أما علمت أن لكل شيء مفتاحا ومفتاح الرزق الصدقة ، فتصدق بها ، ففعل فما لبث أبو عبدالله ( عليه السلام ) (1) عشرة أيام حتى جاءه من
____________
7 ـ الكافي 4 : 3 | 6 .
(1) الفقيه 2 : 37 | 155 .
(2) ثواب الاعمال : 169 | 9 .
8 ـ الكافي 4 : 9 | 2 .
9 ـ الكافي 4 : 9 | 3 .
(1) في نسخة زيادة : إلا ( هامش المخطوط ) .

( 370 )

موضع أربعة آلاف دينار ، فقال : يا بني ، أعطينا الله (2) أربعين دينارا ، فأعطانا الله أربعة آلاف دينار
[ 12261 ] 10 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن علي بن حسان ، عن موسى بن بكر عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : استنزلوا الرزق بالصدقة .
[ 12262 ] 11 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير جميعا ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : استنزلوا الرزق بالصدقة ، من أيقن بالخلف جاد بالعطية ، إن الله ينزل المعونة على قدر المؤونة .
ورواه الرضي في ( نهج البلاغة ) مرسلا عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (1) .
[ 12263 ] 12 ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : تصدقت يوما بدينار فقال لي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أما علمت يا علي ، ان صدقة المؤمن لا تخرج من يده حتى يفك (1) عنها من (2) لحى سبعين شيطانا كلهم يأمره بأن لا يفعل ، وما تقع في يد السائل حتى تقع في يد الرب جل جلاله ، ثم تلا هذه الاية : ( ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة
____________
(2) في نسخة : الله ( هامش المخطوط ) .
10 ـ الكافي 4 : 10 | 4 .
11 ـ الفقيه 4 : 298 | 900 .
(1) نهج البلاغة 3 : 185 | 137 ، 138 ، 139 .
12 ـ ثواب الاعمال : 169 | 12 .
(1) في المصدر : لا تخرج من يديه حتى تفك .
(2) في نسخة : عن ( هامش المخطوط ) .

( 371 )

عن عباده ويأخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم ) (3) .
[ 12264 ] 13 ـ وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء (1) عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : التوحيد نصف الدين ، واستنزلوا الرزق بالصدقة .
[ 12265 ] 14 ـ وعن محمد بن عمر بن سلم الجعابي ، عن الحسن بن عبدالله بن محمد بن العباس ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : خيرمال المرء وذخائره الصدقة .
[ 12266 ] 15 ـ وبالإسناد قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : باكروا بالصدقة ، فمن باكر بها لم يتخطاه البلاء (1) .
[ 12267 ] 16 ـ وفي كتاب ( التوحيد ) : عن الحسين بن محمد الاشناني العدل ، عن علي بن مهرويه ، عن داود بن سليمان ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : التوحيد نصف الدين ، واستنزلوا الرزق بالصدقة .
[ 12268 ] 17 ـ محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) : عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن إبراهيم بن إسحاق الأزدي ، عن أبي
____________
(3) التوبة 9 : 104 .
13 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 35 | 75 .
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء .
14 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 61 | 245 .
15 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 62 | 251 .
(1) في المصدر : الدعاء ، وما في المتن عن نسخة .
16 ـ التوحيد : 68 | 24 .
17 ـ بصائر الدرجات : 31 | 4 . وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب الذكر وذيله في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات .

( 372 )

عثمان العبدي ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : الصدقة جنة .
[ 12269 ] 18 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : داووا مرضاكم بالصدقة . . . الحديث .
[ 12270 ] 19 ـ وبهذا الإسناد عن رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم ) قال : استنزلوا الرزق بالصدقة .
[ 12271 ] 20 ـ محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إنه قال : إذا املقتم فتاجروا الله بالصدقة .
[ 12272 ] 21 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن محمد بن محمد المفيد ، عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي سعيد ، عن المفضل بن عمر قال : سمعت أبا عبدالله جعفر بن محمد ( عليه السلام ) يقول : لا يكمل إيمان العبد حتى يكون (1) فيه أربع خصال : يحسن خلقه ، وتسخو (2) نفسه ، ويمسك الفضل من قوله ، ويخرج الفضل من ماله .
____________
18 ـ قرب الإسناد : 55 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 9 من أبواب الدعاء .
19 ـ قرب الإسناد : 56 .
20 ـ نهج البلاغة 3 : 210 | 258 .
21 ـ أمالى الطوسي 1 | 125 .
(1) في المصدر : تكون .
(2) في المصدر : ويستخف .