غير أصحابي ) ؟ فكتب : لا تعط الصدقة والزكاة إلا أصحابك (2) .
[ 12362 ] 2 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن عمر ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال : سألته عن الصدقة على النصاب وعلى الزيدية ؟ فقال : لا تصدق عليهم بشيء ، ولا تسقهم من الماء إن استطعت ، وقال : الزيدية هم النصاب .
[ 12363 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن سدير الصيرفي قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : اطعم سائلا لا أعرفه مسلما ؟ قال : نعم اعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق ، إن الله عزّ وجلّ يقول : ( وقولوا للناس حسنا ) (1) ولا تطعم من نصب لشيء من الحق أو دعا إلى شيء من الباطل .
[ 12364 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل النوفلي ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن السائل يسأل ولا يدرى ما هو ؟ فقال : اعط من وقعت في قلبك له الرحمة (1) فقال : اعط دون الدرهم ؟ قلت أكثر ما يعطى ؟ قال : أربعة دوانيق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
____________
(1) في نسخة : كتب اليه يساله عن الزكاة والصدقة ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : لاصحابك ( هامش المخطوط ) .
2 ـ التهذيب 4 : 53 | 141 ، واورده في الحديث 5 من الباب 5 من ابواب المستحقين للزكاة .
3 ـ الكافي 4 : 13 | 1 ، والتهذيب 4 : 107 | 306 ، والمقنعة : 43 .
(1) البقرة 2 : 83 .
4 ـ الكافي 4 : 14 | 2 .
(1) كذا في الاصل ، لكن في المخطوط : ( له في قلبك الرحمة ) وكتب على كلمة ( له ) في الهامش : « موضع له » واظن انه اشارة الى اختلاف المخطوط لما في الاصل في مكان ( له ) من الجملة .
(2) التهذيب 4 : 107 | 307 .

( 415 )

ورواه الصدوق مرسلا (3) .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه (4) ، وكذا الذي قبله .
[ 12365 ] 5 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع أو غيره ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصدقة على أهل البوادي والسواد ؟ فقال : تصدق على الصبيان والنساء والزمنى والضعفاء والشيوخ ، وكان ينهى عن اولئك المجانين (1) يعني أصحاب الشعور .
[ 12366 ] 6 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الصلت ، عن زرعة ، عن منهال القصاب قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أعط الكبير والكبيرة ، والصغير والصغيرة ، ومن وقعت له في قلبك رأفة (1) ، وإياك وكل ، وقال : بيده وهزها .
[ 12367 ] 7 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إن أهل البوادي (1) يقتحمون علينا وفيهم اليهود والنصارى والمجوس فنتصدق عليهم ؟ قال : نعم .
____________
(3) الفقيه 2 : 39 | 169 .
(4) المقنعة : 43 .
5 ـ الكافي 4 : 14 | 1 .
(1) في الهامش المخطوط عن نسخة ( الجمانين ) وكتب الى جنبها : الجمة : بالضم مجمع شعر الراس وهي اكثر من الوفرة ويقال للرجل الطويل الجمة : جماني على غير قياس ( الصحاح ـ جمم ـ 5 : 1890 ) .
6 ـ الكافي 4 : 14 | 2 .
(1) في نسخة : رحمة ( هامش المخطوط ) .
7 ـ الكافي 4 : 14 | 3 .
(1) في المصدر : السواد .

( 416 )

أقول : المراد مع الجهل بحال السائل منهم كما هو ظاهر .
[ 12368 ] 8 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( مسائل الرجال ) : رواية أحمد بن محمد الجوهري وعبدالله بن جعفر الحميري جميعا ، عن محمد بن علي بن عيسى قال : كتبت إليه ـ يعني : علي بن محمد الهادي ( عليه السلام ) ـ أسأله عن المساكين الذين يقعدون في الطرقات من الحرائم (1) والسايسين (2) وغيرهم ، هل يجوز التصدق عليهم قبل أن أعرف مذهبهم ؟ فأجاب من تصدق على ناصب فصدقته عليه لا له ، لكن على من لا يعرف مذهبه وحاله فذلك أفضل وأكبر ، ومن بعد فمن ترققت عليه ورحمته ولم يمكن استعلام ما هو عليه لم يكن بالتصدق عليه بأس إن شاء الله .
[ 12369 ] 9 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن الثمالي ـ في حديث ـ أنه سمع علي بن الحسين ( عليه السلام ) يقول لمولاة له : لا يعبر على بابي سائل إلا أطعمتموه فإن اليوم يوم الجمعة ، قلت : ليس كل من يسأل مستحقا ، فقال : يا ثابت أخاف أن يكون بعض من يسألنا محقا فلا نطعمه ونرده فينزل بنا أهل البيت ما نزل بيعقوب وآله ، أطعموهم . . الحديث .
[ 12370 ] 10 ـ وعنه ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن
____________
8 ـ مستطرفات السرائر : 68 | 15 . وفي مطبوعة المصدر تصحيف حيث جعل المسؤول هو الامام موسى الكاظم عليه السلام ، بينما عنوان المكاتبات الى الامام الهادي عليه السلام .
(1) في نسخة : الحرائرة ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : الجزايرة .
(2) سايسين : يقال بنو ساسا للسؤال ( لسان العرب ـ سيس ـ 6 : 109 ) .
9 ـ علل الشرائع : 45 | 1 .
10 ـ علل الشرائع : 599 | 48 .

( 417 )

أبي عبدالله البرقي ، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني ، عن حرب ، عن شيخ من بني أسد يقال له : عمرو ، عن ذريح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أصاب بعيرا لنا علة ونحن في ماء لبني سليم ، فقال الغلام لابي عبدالله ( عليه السلام ) : يا مولاي ، أنحره ، قال : لا ، سر (1) ، فلما سرنا أربعة أميال قال : يا غلام ، انزل فانحره ، ولان تأكله السباع أحب إلي من أن تأكله الاعراب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
22 ـ باب كراهة رد السائل ولو ظن غناه بل يعطيه شيئا ولو
يسيرا أو يعده به ، فإن لم يجد شيئا رده ردا جميلا

[ 12371 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبوجعفر ( عليه السلام ) : أعط السائل ولو كان على ظهر فرس .
[ 12372 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبوجعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : لو يعلم المعطي ما في العطية ما رد أحد أحدا .
____________
(1) في نسخة : لا تلبث ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : لا تريث .
(2) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب ، وفي الباب 5 ، وفي الحديث 6 من الباب 7 ، وفي الباب 16 من ابواب المستحقين للزكاة ، وفي الحديث 1 من الباب 2 من ابواب مكان المصلي ، وفي الحديث 2 في الباب 12 من ابواب احكام المساكن .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 25 من هذه الابواب ، وفي البابين 3 ، 5 من ابواب فعل المعروف .

الباب 22
فيه 12 حديثا


1 ـ الكافي 4 : 15 | 2 ، والفقيه 2 : 39 | 171 ، والتهذيب 4 : 110 | 321 .
2 ـ الكافي 4 : 20 | 2 ، والفقيه 2 : 41 | 183 .

( 418 )

[ 12373 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تقطعوا على السائل مسألته ، فلولا أن المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم .
ورواه الصدوق مرسلا (1) ، وكذا الذي قبله ، وكذا الأول .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الاول .
[ 12374 ] 4 ـ وعن علي بن محمد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أيمن بن محرز ، عن أبي اسامة زيد الشحام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال : ما منع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) سائلا قط ، إن كان عنده أعطى وإلا قال : يأتي الله به .
[ 12375 ] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد (1) ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان ، عن معاوية بن عمار ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن إبراهيم ( عليه السلام ) كان أبا أضياف ، فكان إذا لم يكونوا عنده خرج يطلبهم وأغلق بابه . . . الحديث ، وفيه أن جبرئيل جاء إليه فقال : أرسلني ربك إلى عبد من عبيده يتخذه خليلا ، قال إبراهيم ( عليه السلام ) : فأعلمني من هو أخدمه حتى أموت ؟ قال : فأنت هو ، قال : وبم (2) ذلك ؟ قال : لأنك لم تسأل أحدا شيئا قط ، ولم تسأل شيئا قط
____________
3 ـ الكافي 4 : 15 | 1 .
(1) الفقيه 2 : 39 | 172 .
(2) التهذيب 4 : 110 | 320 .
4 ـ الكافي 4 : 15 | 5 .
5 ـ الكافي 4 : 40 | 6 .
(1) في المصدر : احمد بن محمد .
(2) في نسخة : ومم ( هامش المخطوط ) .

( 419 )

فقلت : لا .
[ 12376 ] 6 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن حفص بن عمر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا تردوا السائل ولو بظلف محرق (1) .
[ 12377 ] 7 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن إسحاق بن عمار ، عن الوصافي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان فيما ناجى الله عزّ وجلّ به موسى ( عليه السلام ) (1) قال : ياموسى ، أكرم السائل ببذل يسير أو برد جميل لأنه (2) يأتيك من ليس بإنس ولا جان ملائكة من ملائكة الرحمن يبلونك فيما خولتك ، ويسألونك عما (3) نولتك ، فانظر كيف أنت صانع يا بن عمران ؟ .
ورواه الصدوق بإسناده عن الوصافي مثله (4) .
[ 12378 ] 8 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إن سائلا جاء إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فسأل فنظر رسول الله ( صلى الله عليه واله ) إلى أصحابه فأعطاه رجل منهم مرودا (1) من تبر ، فقال الرجل :
____________
6 ـ الكافي 4 : 15 | 6 .
(1) فيه اشعار باباحة اكل الظلف المحرق وليس بصريح في ذلك ( منه هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : محترق . والظلف للبقرة والشاة والظبي كالحافر للفرس ( مجمع البحرين ـ ظلف ـ 5 : 92 ) .
7 ـ الكافي 4 : 15 | 3 .
(1) في الفقيه زيادة : ان ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه : انه ( هامش المخطوط ) .
(3) في الفقيه : مما ( هامش المخطوط ) .
(4) الفقيه 2 : 39 | 170 .
8 ـ الكافي 4 : 48 | 11 .
(1) المرود : الميل . ( الصحاح ـ رود ـ 2 : 479 ) .

( 420 )

هذا كله ؟ قال : نعم ، فقال : اقبل تبرك فإني لست بجني ولا إنسي ، ولكنني رسول من الله لأبلوك فوجدتك شاكرا فجزاك الله خيرا .
[ 12379 ] 9 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن غالب الأسدي ، عن أبيه ، عن سعيد بن المسيب قال : حضرت علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يوما حين صلى الغداة ، فإذا سائل بالباب ، فقال علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : اعطوا السائل ولا تردوا سائلا .
[ 12380 ] 10 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : ردوا السائل ببذل (1) يسير وبلين ورحمة فانه يأتيكم حتى يقف على بابكم من ليس بانس ولا جان ينظر كيف صنيعكم فيما خولكم الله .
وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مثله (2) .
[ 12381 ] 11 ـ محمد بن الحسين الرضي الموسوي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : إن المسكين رسول الله إليكم فمن منعه فقد منع الله ، ومن أعطاه فقد أعطى الله .
[ 12382 ] 12 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) عن
____________
9 ـ الكافي 4 : 15 | 4 .
10 ـ قرب الإسناد : 46 .
(1) في نسخة : بنيل ( هامش المخطوط ) .
(2) قرب الإسناد : 69 .
11 ـ نهج البلاغة 3 : 226 | 304 .
12 ـ عقاب الاعمال : 300 | 1 .

( 421 )

أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن سليمان بن سماعة ، عن عمه ، عن عاصم الكوفي ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إذا تصاممت (1) امتي عن سائلها ومشت بتبختر حلف ربي عزّ وجلّ بعزته فقال : وعزتي وجلالي (2) لاعذبن بعضهم ببعض .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

23 ـ باب جواز رد السائل بعد اعطاء ثلاثة

[ 12383 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن الوليد بن صبيح قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) فجاءه سائل فأعطاه ، ثم جاءه آخر فأعطاه ، ثم جاءه آخر ( فأعطاه ، ثم جاءه آخر ) (2) فقال : وسع (3) الله عليك ، ثم قال : إن رجلا لو كان له مال يبلغ ثلاثين أو أربعين ألف درهم ثم شاء أن لا يبقى منها إلا وضعها في حق لفعل فيبقى لا مال له ، فيكون من الثلاثة الذين يرد دعاؤهم ، قلت : من هم ؟ قال :
____________
(1) في نسخة : تصامت ( هامش المخطوط ) .
(2) « وجلالي » زيادة من بعض النسخ . ( هامش المخطوط ) .
(3) تقدم في الحديث 9 من الباب 21 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الحديث 4 من الباب 31 ، وفي الحديثين 17 ، 20 من الباب 32 من هذه الابواب .

الباب 23
فيه حديثان


1 ـ الكافي 4 : 16 | 1 ، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 42 من هذه الابواب ، ونحوه في الحديث 1 من الباب 50 من ابواب الدعاء .
(1) في السرائر زيادة : وعنده جفنة من رطب ( هامش المخطوط ) .
(2) زيادة من بعض النسخ .
(3) في الفقيه : يسع ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .

( 422 )

أحدهم رجل كان له مال فأنفقه في ( غير ) (4) وجهه ثم قال : يارب ارزقني ، فيقال له : ألم أجعل لك سبيلا إلى طلب الرزق .
ورواه الصدوق بإسناده عن الوليد بن صبيح نحوه (5) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان نحوه (6) .
[ 12384 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن علي بن أبي حمزة قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول في السؤال : أطعموا ثلاثة ، وإن شيءتم أن تزدادوا فازدادوا والا فقد أديتم حق يومكم .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في زكاة الغلات (2) ، وفي الدعاء (3) .

24 ـ باب عدم جواز الرجوع في الصدقة ، وحكم
صدقة الغلام

[ 12385 ] 1 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا ( عليه
____________
(4) هذه الكلمة وردت في الكافي والفقيه ، ولم ترد في المخطوطة ولا السرائر .
(5) الفقيه 2 : 39 | 173 .
(6) مستطرفات السرائر : 28 | 14 .
2 ـ الكافي 4 : 17 | 2 ، واورده في الحديث 2 من الباب 15 من ابواب زكاة الغلات
(1) الفقيه 2 : 40 | 174 .
(2) تقدم في الباب 15 من ابواب زكاة الغلات .
(3) تقدم في الباب 50 من ابواب الدعاء .

الباب 24
فيه 4 احاديث


1 ـ قرب الإسناد : 43 .

( 423 )

السلام ) قال كان يقول : من تصدق بصدقة فردت عليه فلا يجوز له أكلها ، ولايجوز له إلا إنفاقها (1) ، إنما منزلتها بمنزلة العتق لله ، فلو أن رجلا أعتق عبداً لله فرد ذلك العبد لم يرجع في الامر الذي جعله لله ، فكذلك لا يرجع في الصدقة .
[ 12386 ] 2 ـ أحمد بن فهد في ( عدة الداعي ) قال : قال ( عليه السلام ) : من تصدق بصدقة ثم ردت (1) فلا يبيعها ولا يأكلها ، لانه لا شريك له في شيء مما جعل له ، إنما هي بمنزلة العتاقة ، ولا يصلح له ردها بعد ما يعتق .
[ 12387 ] 3 ـ قال : وعنه ( عليه السلام ) في الرجل يخرج بالصدقة ليعطيها السائل فيجده قد ذهب ، قال : فليعطها غيره ولا يردها في ماله .
[ 12388 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) عن الحلبي ، أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن صدقة الغلام إذا لم يحتلم ؟ قال : نعم ، لا بأس به إذا وضعها في موضع الصدقة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
(1) في نسخة : انفاذها ( هامش المخطوط ) .
2 ـ عدة الداعي : 62 .
(1) في المصدر زيادة : عليه .
3 ـ عدة الداعي : 62 .
4 ـ المقنع : 54 ، واورده عن التهذيب في الحديث 3 من الباب 15 من ابواب الوقوف والصدقات .
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 14 من ابواب الجماعة .
(2) يأتي في الباب 11 ، وفي الحديثين 1 ، 5 من الباب 12 ، وفي الباب 15 من ابواب الوقوف والصدقات ، وفي الباب 3 ، وفي الحديث 5 من الباب 5 ، وفي الحديث 3 من الباب 6 ، وفي الحديث 2 من الباب 7 ، وفي الحديث 1 من الباب 10 من ابواب الهبات .

( 424 )

25 ـ باب استحباب التماس الدعاء من السائل ، واستحباب
دعاء السائل لمن أعطاه

[ 12389 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الحسن بن الجهم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : لا تحقروا دعوة أحد ، فإنه يستجاب لليهودي والنصراني فيكم ولا يستجاب لهم في أنفسهم .
[ 12390 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد وغيره ، عن زياد القندي ، عمن ذكره قال : إذا أعطيتموهم فلقنوهم الدعاء ، فإنه يستجاب لهم فيكم ولا يستجاب لهم في أنفسهم .
ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) (1) .
[ 12391 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن مثنى الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال علي بن الحسين ( عليه السلام ) : ما من رجل تصدق على مسكين مستضعف فدعا له المسكين بشيء تلك الساعة إلا استجيب له .
[ 12392 ] 4 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الاربعمائة ـ قال : إذا ناولتم السائل شيئا فاسألوه أن يدعو لكم فإنه
____________
الباب 25
فيه 8 احاديث


1 ـ الكافي 4 : 17 | 2 ، واورده في الحديث 4 من الباب 52 من ابواب الدعاء .
2 ـ الكافي 4 : 17 | 1 .
(1) الفقيه 2 : 40 | 175 .
3 ـ ثواب الاعمال : 174 | 1 .
4 ـ الخصال : 619 ، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 29 من هذه الابواب .

( 425 )

يجاب فيكم ولا يجاب في نفسه لانهم يكذبون .
[ 12393 ] 5 ـ أحمد بن فهد في ( عدة الداعي ) عن زين العابدين ( عليه السلام ) أنه كان يقول للخادم : امسكي (1) قليلا حتى يدعو .
[ 12394 ] 6 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : دعوة السائل الفقير لا ترد .
[ 12395 ] 7 ـ قال : وكان ( عليه السلام ) يأمر الخادم إذا أعطت السائل أن تأمره أن يدعو بالخير .
[ 12396 ] 8 ـ وعن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا أعطيتموهم فلقنوهم الدعاء فإنه يستجاب لهم فيكم ولا يستجاب لهم في أنفسهم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

26 ـ باب استحباب المساعدة على إيصال الصدقة
والمعروف إلى المستحق

[ 12397 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي نهشل ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لو جرى المعروف على ثمانين كفا لاوجروا كلهم فيه من غير أن ينقص صاحبه من أجره شيئا .
____________
5 ـ عدة الداعي : 59 .
(1) في المصدر : امسك .
6 ـ عدة الداعي : 59 .
7 ـ عدة الداعي : 59 .
8 ـ عدة الداعي 59 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب .

الباب 26
فيه 5 احاديث


1 ـ الكافي 4 : 17 | 2 .

( 426 )

محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن موسى ابن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي نهشل مثله (1) .
[ 12398 ] 2 ـ وبالإسناد قال : أفضل الصدقة صدقة عن ظهر غنى .
[ 12399 ] 3 ـ وفي ( عقاب الاعمال ) بإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال في خطبة له : ومن تصدق بصدقة ( عن رجل إلى مسكين ) (1) كان له مثل أجره ، ولو تداولها أربعون ألف إنسان ثم وصلت إلى المسكين كان لهم أجر كامل ، وما عند الله خير وأبقى للذين اتقوا وأحسنوا لو كنتم تعلمون .
[ 12400 ] 4 ـ وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن أبي سماك ، عن علي بن شهاب بن عبد ربه ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المعطون ثلاثة : الله رب العالمين ، وصاحب المال ، والذي يجري على يديه .
[ 12401 ] 5 ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المعطون ثلاثة : الله المعطي ، والمعطي من ماله ، والساعي في ذلك معط .
____________
(1) ثواب الاعمال : 170 | 14 .
2 ـ ثواب الاعمال : 170 | 15 ، واورده باسناد اخر في الحديث 4 من الباب 28 ، وعن الكافي والفقيه في الحديث 5 من الباب 42 من هذه الابواب .
3 ـ عقاب الاعمال : 342 .
(1) في نسخة : على رجل مسكين ( هامش المخطوط ) .
4 ـ الخصال : 134 | 146 .
5 ـ الخصال : 134 | 147 .

( 427 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مستحقي الزكاة (1) .

27 ـ باب استحباب مواساة المؤمن في المال

[ 12402 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن على بن سيف ، عن أبيه سيف ، عن عبد الاعلى بن أعين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن من أشد ما افترض الله على خلقه ثلاثا : إنصاف المؤمن (1) من نفسه حتى لا يرضى لاخيه من نفسه إلا بما يرضى لنفسه منه ، ومواساة الاخ في المال ، وذكر الله على كل حال ، ليس « سبحان الله والحمد لله » ولكن عند ما حرم الله عليه فيدعه .
[ 12403 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي علي صاحب الكلل ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال له : أخبرني عن حق المؤمن على المؤمن ، فقال : يا أبان ، دعه لا ترده ، قلت : بلى ، جعلت فداك ، فلم أزل اردد عليه ، فقال : يا أبان ، تقاسمه شطر مالك ، ثم نظر إلي فرأى ما دخلني ، فقال : يا أبان أما تعلم أن الله قد ذكر المؤثرين على أنفسهم ؟ قلت : بلى ، جعلت فداك ، فقال : إذا أنت قاسمته فلم تؤثره بعد إنما أنت وهو سواء ، إنما تؤثره إذا أنت أعطيته من النصف الآخر .
____________
(1) تقدم في الباب 35 من ابواب المستحقين للزكاة .

الباب 27
فيه 5 احاديث


1 ـ الكافي 2 : 136 | 3 .
(1) في المصدر : المرء .
2 ـ الكافي 2 : 137 | 8 ، واورده بتمامه في الحديث 16 من الباب 122 من ابواب احكام العشرة .

( 428 )

[ 12404 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن محمد بن عجلان قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فدخل رجل فسلم فسأله : كيف من خلفت من إخوانك ؟ قال : فأحسن الثناء وزكى وأطرى ، فقال له : كيف عيادة أغنيائهم على فقرائهم ؟ فقال : قليلة ، قال : فكيف مشاهدة أغنيائهم لفقرائهم ؟ قال : قليلة ، قال : فكيف صلة أغنيائهم لفقرائهم في ذات أيديهم ؟ قال : إنك لتذكر أخلاقا ما (1) هي فيمن عندنا ، قال : فقال : فكيف تزعم هؤلاء أنهم شيعة .
[ 12405 ] 4 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد ابن النضر ، عن أبي إسماعيل قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : جعلت فداك إن الشيعة عندنا كثير ، فقال : فهل يعطف الغني على الفقير ؟ وهل يتجاوز المحسن عن المسيء ويتواسون ؟ فقلت : لا ، فقال : ليس هؤلاء شيعة ، الشيعة من يفعل هذا .
[ 12406 ] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن عمر بن أبان ، عن سعيد بن الحسن قال : قال أبوجعفر ( عليه السلام ) : أيجيء أحدكم إلى أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه ؟ فقلت : ما أعرف ذلك فينا ، فقال أبوجعفر ( عليه السلام ) : فلا شيء إذا ، قلت : فالهلاك إذا ؟ فقال : إن القوم لم يعطوا أحلامهم بعد .
وقد تقدم في أحاديث الدعاء (1) عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله : ـ منها ـ رجل مؤمن دعا لرجل مؤمن واساه فينا ، ودعاؤه عليه إذا لم يواسه مع القدرة عليه والاضطرار إليه .
____________
3 ـ الكافي 2 : 138 | 10 .
(1) في المصدر : قل ما .
4 ـ الكافي 2 : 139 | 11 .
5 ـ الكافي 2 : 139 | 13 ، واورده في الحديث 2 من الباب 3 من ابواب مكان المصلي .
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 41 من ابواب الدعاء .

( 429 )

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا (2) ، وفي جهاد النفس (3) ، وفي العشرة (4) .

28 ـ باب استحباب الايثار على النفس ولو بالقليل لغير
صاحب العيال

[ 12407 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل ـ في حديث ـ إنه قال لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : من غرر أصحابي ؟ قال : هم البارون بالإخوان في العسر واليسر ، ثم قال : يا جميل ، أما إن صاحب الكثير يهون عليه ذلك ، وقد مدح الله في ذلك صاحب القليل ، فقال في كتابه : ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون ) (1) .
[ 12408 ] 2 ـ ورواه الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن محمد بن همام ، عن عبدالله بن العلاء ، عن أبي سعيد الآدمي ، عن عمر بن عبد العزيز المعروف ( بزحل ) (1) ، عن جميل بن دراج ،
____________
(2) يأتي في الباب 28 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 9 ، 10 ، 11 ، 15 ، من الباب 23 ، وفي الاحاديث 2 ، 5 ، 10 ، 13 من الباب 34 من ابواب جهاد النفس .
(4) يأتي البابين 14 ، 122 من ابواب احكام العشرة .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 34 من الباب 1 من ابواب مقدمة العبادات ، وفي الحديثين 15 ، 16 من الباب 1 من ابواب المواقيت ، وفي الباب 3 من ابواب مكان المصلي ، وفي الحديث 3 من الباب 49 من ابواب الملابس ، وفي الحديث 12 من الباب 5 من ابواب الذكر .

الباب 28
فيه 8 احاديث


1 ـ الفقيه 2 : 33 | 1 .
(1) الحشر 59 : 9 .
2 ـ امالي 1 : 65 ، واورده في الحديث 2 من الباب 50 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : برجل . . .

( 430 )

عن أبي عبدالله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : خياركم سمحاؤكم ، وشراركم بخلاؤكم ، ومن صالح الأعمال البر بالإخوان والسعي في حوائجهم ، وفي ذلك مرغمة للشيطان ، وتزحزح عن النيران ، ودخول الجنان ، يا جميل ، أخبر بهذا الحديث غرر أصحابك ، ثم ذكر مثله .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد الآدمي ، عن رجل وعمر بن عبد العزيز (2) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عمن حدثه ، عن جميل بن دراج مثله (3) .
[ 12409 ] 3 ـ وبإسناده عن حماد بن عمر وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : ياعلي ، ثلاث من حقائق الإيمان : الإنفاق من الاقتار ، وإنصافك الناس من نفسك ، وبذل العلم للمتعلم .
[ 12410 ] 4 ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن عبد الأعلى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : أفضل الصدقة صدقة عن ظهر غنى .
____________
(2) الخصال : 96 | 42 .
(3) الكافي 4 : 41 | 15 .
3 ـ الفقيه 4 : 260 .
4 ـ ثواب الاعمال : 170 | 15 ، واورده في الحديث 2 من الباب 26 ، وفي الحديث 5 من الباب 42 من هذه الابواب .

( 431 )

أقول : هذا محمول على صاحب العيال لما مضى (1) ويأتي (2) .
[ 12411 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أباعبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل ليس عنده إلا قوت يومه ، أيعطف من عنده قوت يومه على من ليس عنده شيء ؟ ويعطف من عنده قوت شهر على من دونه ؟ والسنة على نحو ذلك ؟ أم ذلك كله الكفاف الذي لا يلام عليه ؟ فقال : هو أمران ، أفضلكم فيه أحرصكم على الرغبة والإثرة على نفسه ، فإن الله عز وجل يقول : ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) (1) والأمر الآخر ، لا يلام على الكفاف ، واليد العلياء خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول .
[ 12412 ] 6 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن بكر بن صالح ، عن بندار بن محمد الطبري ، عن علي بن سويد السائي ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : قلت له : أوصني ، فقال : آمرك بتقوى الله ، ثم سكت ، فشكوت إليه قلة ذات يدي ، وقلت : والله لقد عريت حتى بلغ من عريي أن أبا فلان نزع ثوبين كانا عليه فكسانيهما ، فقال : صم وتصدق ، فقلت : أتصدق مما وصلني به إخواني وإن كان قليلا ؟ قال : تصدق بما رزقك الله ولو آثرت على نفسك .
[ 12413 ] 7 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ،
____________
(1) مضى في الاحاديث 1 ، 2 ، 3 من هذا الباب .
(2) يأتي في الاحاديث 5 ، 6 ، 7 من هذا الباب .
5 ـ الكافي 4 : 18 | 1 .
(1) الحشر 59 | 9 .
6 ـ الكافي 4 : 18 | 2 .
7 ـ الكافي 4 : 18 | 3 .

( 432 )

قال : قلت له : أي الصدقة أفضل ؟ قال : جهد المقل ، أما سمعت الله عزّ وجلّ يقول : ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) (1) ترى ها هنا فضلا .
ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) (2) .
ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (3) .
[ 12414 ] 8 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ إن الصوفية احتجوا عليه بقولى تعالى : ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) (1) فقال : إن ذلك كان مباحا جائزا ولم يكونوا نهوا عنه وثوابهم منه على الله عزّ وجلّ ، وذلك أن الله أمر بخلاف ما عملوا به فصار أمره ناسخا لفعلهم ، وكان نهي الله تبارك وتعالى رحمة منه للمؤمنين ونظرا لكيلا يضروا بأنفسهم وعيالاتهم ، منهم الضعفة الصغار والولدان والشيخ الفاني والعجوز الكبيرة ، الذين لا يصبرون على الجوع ، فإن صدقت برغيفي ولا رغيف لي غيره ضاعوا وهلكوا جوعا ، فمن ثم قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : خمس تمرات أو خمس قرص أو دنانير أو دراهم يملكها الانسان وهو يريد أن يمضيها فأفضلها ما أنفقها الانسان على والديه ، ثم الثانية على نفسه وعياله ، ثم الثالثة على قرابته الفقراء ، ثم الرابعة على جيرانه الفقراء ، ثم الخامسة في سبيل الله وهو أخسها أجرا ، قال : وقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) للانصاري حين أعتق عند موته خمسة أو ستة من الرقيق ولم يكن
____________
(1) الحشر 59 : 9 .
(2) الفقيه 2 : 40 | 177 .
(3) ثواب الاعمال : 170 | 16 .
8 ـ الكافي 5 : 65 | 1 .
(1) الحشر 59 | 9 .

( 433 )

يملك غيرهم وله أولاد صغار : لو أعلمتموني أمره ما تركتكم تدفنونه مع المسلمين يترك صبية صغاراً يتكففون الناس .
، ثم قال : حدثني أبي أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : ابدأ بمن تعول ، الادنى فالادنى .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي مايدل عليه (3) .
____________
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 9 من الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
(3) يأتي في الحديث 6 من الباب 42 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 32 من أبواب فعل المعروف .