ورواه الصدوق مرسلا(2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) .
[ 12524 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من سقى الماء في موضع يوجد فيه الماء كان كمن أعتق رقبة ، ومن سقى الماء في موضع لا يوجد فيه الماء كان كمن أحيا نفسا ، ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (1) .
[ 12525 ] 4 ـ وعن علي بن محمد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : جاء أعرابي إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : علمني عملا أدخل به الجنة ، فقال : أطعم الطعام ، وأفش السلام ، قال : فقال لااطيق ذلك ، قال : فهل لك إبل ؟ قال : نعم ، قال : فانظر بعيرا فاسق عليه أهل بيت لا يشربون الماء إلا غبا فلعله لا ينفق بعيرك ولا يتخرق (1) سقاؤك حتى تجب لك الجنة .
[ 12526 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن ضريس بن عبد الملك عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن الله تبارك
____________

= العطشى ( مجمع البحرين ـ حرر ـ 3 : 1264 ) .
(2) لم نعثر عليه في الفقيه .
(3) التهذيب 4 : 110 | 319 .
3 ـ الكافي 4 : 57 | 3 .
(1) الفقيه 2 : 36 | 151 .
4 ـ الكافي 4 : 57 | 5 .
(1) كذا في الاصل والمخطوط ، لكن في المصدر : لا ينخرق .
5 ـ الكافي 4 : 58 | 6 .

( 474 )

وتعالى يحب إبراد الكبد الحرى ، ومن سقى كبدا حرى من بهيمة وغيرها (1) أظله الله (2) يوم لا ظل إلا ظله .
ورواه الصدوق مرسلا (3) .
[ 12527 ] 6 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن علي بن محمد بن حبيش (1) ، عن إبراهيم بن محمد الدينوري ، عن عبدالله بن محمد بن عبد العزيز ، عن يحيى بن عبد الحميد ، عن إسحاق بن سعيد ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : أتى رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : ما عمل إن عملت به دخلت الجنة ؟ قال : اشتر سقاءا جديدا ثم اسق فيها حتى تخرقها فإنك لا تخرقها حتى تبلغ بها عمل الجنة .
[ 12528 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن حماد ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) قال : من أطعم مؤمنا من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة ، ومن سقى مؤمنا من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم ، ومن كسا مؤمنا كساه الله من الثياب الخضر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
(1) في نسخة : او غيرها ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه زيادة : في ظل عرشه ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 2 : 36 | 150 .
6 ـ امالي الطوسي 1 : 317 .
(1) في المصدر : علي بن محمد بن خشيش .
7 ـ ثواب الاعمال : 164 | 2 ، واورد صدره عن الكافي في الحديث 1 من الباب 32 من ابواب اداب المائدة .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 19 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 20 ، وعلى بعض المقصود في الحديث 4 من الباب 29 من ابواب فعل المعروف .

( 475 )

50 ـ باب استحباب البر بالاخوان ، والسعي في حوائجهم ،
وصلة فقراء الشيعة

[ 12529 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد (1) ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن عبدالله (2) ، عن محمد بن يزيد ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا ، ومن لم يستطع أن يزور قبورنا فليزر قبور صلحاء إخواننا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) .
[ 12530 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : خياركم سمحاؤكم ، وشراركم بخلاؤكم ، ومن خالص الايمان البر بالإخوان والسعي في حوائجهم ، وإن البار بالإخوان ليحبه الرحمن ، وفي ذلك مرغمة الشيطان ، وتزحزح عن النيران ، ودخول الجنان ثم قال لجميل : يا جميل أخبر بهذا غرر أصحابك ، قلت : جعلت ، فداك من غرر أصحابي ؟ قال : هم البارون بالإخوان في العسر واليسر . . . . الحديث .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عمن
____________
الباب 50
فيه 5 احاديث


1 ـ الكافي 4 : 59 | 7 ، واورده في الحديث 5 من الباب 97 من ابواب المزار .
(1) في المصدر : احمد بن محمد .
(2) في نسخة : محمد بن عبيد الله ( هامش المخطوط ) ، وما في المتن موافق للوافي .
(3) التهذيب 4 : 111 | 324 .
2 ـ الفقيه 2 : 33 | 134 ، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 28 ، ونحوه في الحديث 2 من الباب 28 من هذه الابواب .

( 476 )

حدثه ، عن جميل ابن دراج مثله (1) .
[ 12531 ] 3 ـ قال الصدوق : وقال الصادق ( عليه السلام ) : من لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي موالينا (1) يكتب له ثواب صلتنا ، ومن لم يقدر على زيارتنا فليزر صالحي موالينا (2) يكتب له ثواب زيارتنا .
[ 12532 ] 4 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن الغضائري ، عن التلعكبري ، عن محمد بن همام ، عن علي بن الحسين الهمداني ، عن محمد بن خالد ، عن أبي قتادة ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إنه قال للمعلى بن خنيس : يا معلى ، اعزز بالله يعززك ، قال : بماذا ؟ قال : يا معلى ، خف الله يخف منك كل شيء ، يا معلى ، تحبب إلى إخوانك بصلتهم فإن الله تبارك وتعالى جعل العطاء محبة والمنع مبغضة ، فأنتم والله إن تسألوني فاعطكم فتحبوني أحب إلي من أن لا تسألوني فلا اعطيكم فتبغضوني ، ومهما أجرى الله لكم من شيء على يدي فالمحمود الله ، ولا تبعدون من شكر ما أجرى الله لكم على يدي .
[ 12533 ] 5 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : ذكر رجل عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) الأغنياء ووقع فيهم ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : اسكت ، فإن الغني إذا كان وصولا لرحمه وبارا بإخوانه أضعف الله له الأجر ضعفين ، لأن الله يقول : ( وما أموالكم ولاأولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك له جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون ) (1) .
____________
(1) الكافي 4 : 41 | 15 .
3 ـ الفقيه 2 : 43 | 191 .
(1 ، 2) في نسخة : شيعتنا ( هامش المخطوط ) .
4 ـ امالي الطوسي 1 : 310 .
5 ـ تفسير القمي 2 : 203 .
(1) سبأ 34 : 37 .

( 477 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

51 ـ باب جواز الصدقة في حال ركوع الصلاة بل استحبابها

[ 12534 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن محمد الهاشمي ، عن أبيه ، عن أحمد بن عيسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ) (1) قال : إنما يعني أولى بكم أحق بكم وباموركم من أنفسكم وأموالكم الله ورسوله والذين آمنوا يعني عليا وأولاده الأئمة ( عليهم السلام ) إلى يوم القيامة ، ثم وصفهم الله عزّ وجلّ فقال : ( الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) (2) وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في صلاة الظهر وقد صلى ركعتين وهو راكع وعليه حلة قيمتها ألف دينار ، وكان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كساه إياها ، وكان النجاشي أهداها له ، فجاء سائل فقال : السلام عليك يا ولي الله وأولى بالمؤمنين من انفسهم ، تصدق على مسكين ، فطرح الحلة إليه وأومأ بيده إليه أن احملها ، فأنزل الله عزّ وجلّ فيه هذه الآية وصير نعمه أولاده بنعمته ، وكل من بلغ من أولاده مبلغ الإمامة يكون بهذه النعمة مثله فيتصدقون
____________
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب ، وفي الحديث 34 من الباب 1 من ابواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث 10 من الباب 7 من ابواب ما تجب فيه الزكاة .
(3) يأتي في الحديث 5 من الباب 104 ، وفي الحديث 25 من الباب 122 من ابواب احكام العشرة ، وفي الحديث 6 من الباب 9 ، وفي الحديثين 5 ، 8 من الباب 74 من ابواب جهاد النفس ، وفي الحديث 18 من الباب 1 من ابواب الامر بالمعروف ، وفي الحديث 7 من الباب 1 ، وفي الحديث 5 من الباب 11 ، وفي الباب 32 من ابواب فعل المعروف .

الباب 51
فيه 5 احاديث


1 ـ الكافي 1 : 228 | 3 ، واورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 7 من ابواب الملابس .
(1 ، 2) المائدة 5 : 55 .

( 478 )

وهم راكعون ، والسائل الذي سأل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من الملائكة ، والذين يسألون الأئمة من أولاده يكونون من الملائكة .
[ 12535 ] 2 ـ الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن الباقر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ وقد أنزل الله في كتابه : ( إنما وليكم الله ـ إلى قوله ـ وهم راكعون ) (1) وعلي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أقام الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع يريد وجه الله عزّ وجلّ في كل حال .
[ 12536 ] 3 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن أبان بن عثمان عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : بينما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جالس وعنده قوم من اليهود فيهم عبدالله بن سلام إذ نزلت عليه هذه الآية : ( إنما وليكم الله ورسوله ـ إلى قوله ـ وهم راكعون ) (1) فخرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى المسجد فاستقبله سائل فقال : هل أعطاك أحد شيئا ؟ فقال : نعم ، ذاك المصلي ، فجاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فإذا هو أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن أبي حمزة نحوه (2) .
[ 12537 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الأمالي ) بإسناده عن أبي الجارود ـ في حديث ـ عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله عز وجل : ( إنما وليكم الله ) (1) الآية ، إن رهطا من اليهود أسلموا فقالوا : من
____________
2 ـ الاحتجاج :
(1) المائدة 5 : 55 .
3 ـ تفسير القمي 1 : 170 .
(1) المائدة 5 : 55 .
(2) تفسير العياشي 1 : 328 | 139 .
4 ـ امالي الصدوق : 107 | 4 .
(1) المائدة 5 : 55 .

( 479 )

وصيك يا رسول الله ومن ولينا من بعدك ؟ فنزلت هذه الآية فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : قوموا ، فقاموا فأتوا المسجد فإذا سائل خارج ، فقال : يا سائل ، أما أعطاك أحد شيئا ؟ فقال : بلى هذا الخاتم ، فقال : من أعطاك ؟ فقال أعطانيه ذلك الرجل الذي يصلي ، قال : على أي حال أعطاك ؟ قال : كان راكعا ، فكبر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وكبر أهل المسجد ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : علي بن أبي طالب وليكم بعدي . . . الحديث .
أقول : لا يبعد أن يكون أعطى الحلة والخاتم معا سائلا واحدا أو سائلين في صلاة واحدة أو صلاتين .
[ 12538 ] 5 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن خالد بن بريد ، عن معمر المكي ، عن إسحاق ابن عبدالله بن محمد بن علي بن الحسين ( عليهم السلام ) ، عن الحسن بن زيد ، عن أبيه زيد بن الحسن ، عن جده ( عليه السلام ) قال : سمعت عمار بن ياسر يقول : وقف لعلي بن أبي طالب ( عليه السلام ) سائل وهو راكع في صلاة تطوع فنزع خاتمه فأعطاه السائل فأتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فأعلمه بذلك ، فنزلت على النبي ( صلى الله عليه وآله ) هذه الآية ( إنما وليكم الله ورسوله ـ إلى قوله ـ وهم راكعون ) (1) فقرأها علينا ثم قال : من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2) .
____________
5 ـ تفسير العياشي 1 : 327 | 138 .
(1) المائدة 5 : 55 .
(2) تقدم في الابواب 5 ، 7 ، 21 ، 22 من هذه الابواب .

( 480 )

52 ـ باب استحباب التصدق بنصف المال

[ 12539 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام ـ إلى أن قال : ـ فقال : إن الحسن بن علي ( عليه السلام ) قاسم ربه ثلاث مرات حتى نعلا ونعلا وثوبا وثوبا ودينارا ودينارا ، وحج عشرين حجة ماشيا على قدميه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) وخصوصا (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
تم كتاب الزكاة من كتاب ( تفصيل وسائل الشيعة ) .
____________
الباب 52
فيه حديث واحد


1 ـ التهذيب 5 : 11 | 29 .
(1) تقدم في الابواب 1 ، 8 ، 9 ، 10 ، 12 ، 13 ، 14 ، 16 ، 18 ، 39 ، 50 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الابواب 6 ، 27 ، 28 ، 45 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 31 من الباب 45 من ابواب وجوب الحج .

( 481 )

كتاب الخمس
فهرس أنواع الأبواب اجمالا


أبواب ما يجب فيه .
أبواب قسمة الخمس .
أبواب الأنفال وما يختص بالإمام .


( 482 )

تفصيل الابواب :



( 483 )

أبواب ما يجب فيه الخمس

1 ـ باب وجوبه

[ 12540 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ قال : من أكل من مال اليتيم درهما ، ونحن اليتيم .
[ 12541 ] 2 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إن الله لا إله إلا هو (1) لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال .
ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن النوفلي ، عن اليعقوبي ، عن عيسى بن عبدالله العلوي ، عن أبيه ، عن جده ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 12542 ] 3 ـ وبإسناده عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________

كتاب الخمس
ابواب ما يجب فيه الخمس
الباب 1
فيه 6 احاديث


1 ـ الفقيه 2 : 22 | 78 ، واورده في الحديث 5 من الباب 2 من ابواب الانفال .
2 ـ الفقيه 2 : 21 | 77 ، واورده في الحديث 7 من الباب 29 من ابواب المستحقين للزكاة .
(1) في الخصال : ان الله الذي لا اله الا هو ( هامش المخطوط ) .
(2) الخصال : 290 | 52 .
3 ـ الفقيه 2 : 23 | 86 .

( 484 )

السلام ) إنه قال : إني لآخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا ، ما أريد بذلك إلا أن تطهروا .
وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال عن عبدالله بن بكير مثله (1) .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد مثله(2) .
[ 12543 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا .
[ 12544 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن القاسم (1) ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله ، اشترى ما لا يحل له .
[ 12545 ] 6 ـ محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) : عن عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر قال : قرأت عليه آية الخمس فقال : ما كان لله فهو لرسوله ، وما كان لرسوله فهو لنا ، ثم قال :
____________
(1) علل الشرائع : 377 | 1 .
(2) الكافي 1 : 452 | 7 .
4 ـ الكافي 1 : 458 | 14 ، واورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الابواب .
5 ـ التهذيب 4 : 136 | 381 .
(1) في المصدر : الحسين ، عن القاسم .
6 ـ بصائر الدرجات : 49 | 5 واورد صدره في الحديث 11 من الباب 1 من ابواب قسمة الخمس .

( 485 )

والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم ، جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة أحلاء ثم قال : هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه إلا ممتحن قلبه للإيمان .
وعن أبي محمد ، عن عمران بن موسى بن جعفر ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن الفضل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

2 ـ باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب ، وفي مال
الحربي والناصب ، وعدم وجوبه في غير الاشياء
المنصوصة ، وانه يجب مرة واحدة

[ 12546 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
أقول : المراد ليس الخمس الواجب بظاهر القرآن إلا في الغنائم ، فإن
____________
(1) بصائر الدرجات : 49 | 5 .
(2) تقدم في ذيل الحديث 1 من الباب 3 من ابواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث 2 من الباب 5 من ابواب زكاة الغلات .
(3) يأتي في هذه الابواب ، وفي البابين 3 ، 4 من ابواب الانفال ، وفي الباب 41 من ابواب جهاد العدو .

الباب 2
فيه 15 حديثا


1 ـ الفقيه 2 : 21 | 74 .
(1) التهذيب 4 : 124 | 359 ، والاستبصار 2 : 56 | 184 .

( 486 )

وجوبه فيما سواها إنما ثبت بالسنة ، ويمكن أن يراد بالغنائم هنا جميع الأصناف التي يجب فيها الخمس ، ذكره الشيخ وغيره (2) ، ويفهم الثاني من أحاديث وجوبه فيما يفضل عن مؤنة السنة كما يأتي (3) ، ويمكن كون الحصر إضافيا بالنسبة إلى الأنواع التي لا يجب فيها الخمس .
[ 12547 ] 2 ـ وفي ( المقنع ) قال : روى محمد بن أبي عمير : أن الخمس على خمسة أشياء : الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة .
ونسي ابن أبي عمير الخامسة .
[ 12548 ] 3 ـ وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله بن حماد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت ، لأنك لا تجد احدا (1) يقول : أنا ابغض محمدا وآل محمد ، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنا .
وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، مثله (2) .
وفي ( صفات الشيعة ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه ، عن محمد بن علي ، عن المعلي بن خنيس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (3) .
____________
(2) راجع المختلف : 202 .
(3) يأتي في الحديث 5 من الباب 8 من هذه الابواب .
2 ـ المقنع : 53 ، واورده عن الخصال في الحديث 7 من الباب 3 من هذه الابواب .
3 ـ عقاب الاعمال : 247 | 4 .
(1) في المصدر : رجلا .
(2) علل الشرائع : 601 | 60 .
(3) صفات الشيعة : 9 | 17 .

( 487 )

أقول : وفي معناه أحاديث كثيرة في تفسير الناصب (4) ، ويأتي ما يدل على وجوب الخمس في ماله (5) .
[ 12549 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ، والغوص ، ومن الكنوز ، ومن المعادن ، والملاحة . . . الحديث .
ورواه الشيخ كما يأتي (1) .
[ 12550 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله فإن لنا خمسه ولا يحل لاحد أن يشترى من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا .
[ 12551 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب (1) ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي
____________
(4) قال ابن ادريس : الناصب : اهل الحرب لانهم ينصبون العداوة للمسلمين ( منه قده ) .
(5) يأتي في الحديثين 6 ، 7 من هذاالباب .
4 ـ الكافي 1 : 453 | 4 ، واورد قطعات منه في الحديث 2 من الباب 41 من ابواب جهاد العدو ، وفي الحديث 3 من الباب 4 من ابواب زكاة الغلات ، وفي الحديث 3 من الباب 28 من ابواب المستحقين للزكاة ، وفي الحديث 1 من الباب 3 من ابواب قسمة الخمس ، وفي الحديث 4 من الباب 1 من ابواب الانفال .
(1) يأتي في الحديث 9 من هذا الباب .
5 ـ الكافي 1 : 458 | 14 ، واورد صدره في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب ، واورده عن المقنعة في الحديث 9 من الباب 3 من ابواب الانفال .
6 ـ التهذيب 4 : 122 | 350 .
(1) في نسخة : الحسين بن سعيد ( هامش المخطوط ) كذلك المصدر .

( 488 )

عبدالله ( عليه السلام ) قال : خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع (2) إلينا الخمس .
[ 12552 ] 7 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن فضالة ، عن سيف ، عن أبي بكر ، عن معلى ابن خنيس قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي (1) مثله (2) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، وعن أحمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (3) .
[ 12553 ] 8 ـ وبإسناده عن سعد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل من أصحابنا يكون في أوانهم (1) فيكون معهم فيصيب غنيمة ، قال : يؤدي خمسنا (2) ويطيب له .
[ 12554 ] 9 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن يعقوب ، عن أبي الحسن البغدادي (1) ، عن الحسن بن إسماعيل بن صالح
____________
(2) في نسخة : وابعث ( هامش المخطوط ) .
7 ـ التهذيب 6 : 387 | 1153 ، واورده في الحديث 1 من الباب 95 من ابواب ما يكتسب به .
(1) ليس في السرائر .
(2) التهذيب 4 : 123 | 351 .
(3) مشتطرفات السرائر : 101 | 30 .
8 ـ التهذيب 4 : 124 | 357 .
(1) كذا في الاصل والمخطوط ، وفي هامشه عن نسخة : ( لوائهم ) .
(2) في المصدر : خمسها .
9 ـ التهذيب 4 : 128 | 366 ، و الاستبصار 2 : 56 | 185 .
(1) في نسخة : علي بن يعقوب ابي الحسن البغدادي ( هامش المخطوط ) كما في الاستبصار .

( 489 )

الصيمري ، عن الحسن بن راشد ، عن حماد بن عيسى قال : رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ، ومن الغوص ، والكنوز ، ومن المعادن ، والملاحة .
وفي رواية يونس : والعنبر ، أصبتها في بعض كتبه هذا الحرف وحده : العنبر ، ولم أسمعه . . . الحديث
[ 12555 ] 10 ـ وعنه ، عن محمد بن سالم ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الغنيمة قال : يخرج منه الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولى ذلك .
[ 12556 ] 11 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد قال : حدثنا بعض أصحابنا (1) رفع الحديث قال : الخمس من خمسة أشياء : من الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والمغنم الذي يقاتل عليه ، ولم يحفظ الخامس . . الحديث .
أقول : حصر الخمس في هذه الأشياء مبني على دخول الباقي في الغنائم ، أو حصر إضافي بالنسبة إلى ما عدا المنصوصات .
[ 12557 ] 12 ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم
____________
10 ـ التهذيب 4 : 132 | 369 ، واورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 2 من ابواب الانفال ، وعن العياشي في الحديث 14 من الباب 1 من ابواب قسمة الخمس .
11 ـ التهذيب 4 : 126 | 364 ، واورد ذيله في الحديث 9 من الباب 1 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 3 من ابواب قسمة الخمس ، واخرى في الحديث 17 من الباب 1 من ابواب الانفال .
(1) الظاهر ان بعض أصحابنا هنا هو : ابن ابي عمير ، لما تقدم من رواية المقنع ، ولما يأتي في احاديث المعادن من رواية الخصال « منه قده » .
12 ـ المحكم والمتشابه : 57 ، واورد ذيله في الحديث 12 من الباب 1 من ابواب قسمة الخمس ، وفي الحديث 19 من الباب 1 من ابواب الانفال .

( 490 )

والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي (1) عن علي ( عليه السلام ) قال : وأما ما جاء في القرآن من ذكرمعايش الخلق وأسبابها (2) فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه : وجه الإمارة (3) ، ووجه العمارة ، ووجه الإجارة ، ووجه التجارة ، ووجه الصدقات ، فأما وجه الإمارة (4) ، فقوله : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ) (5) فجعل لله خمس الغنائم ، والخمس يخرج من أربعة وجوه : من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ، ومن المعادن ، ومن الكنوز ، ومن الغوص .
[ 12558 ] 13 ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : والخمس من جميع المال مرة واحدة .
[ 12559 ] 14 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب مسائل الرجال ) : عن محمد بن أحمد بن زياد وموسى بن محمد بن علي بن عيسى قال (1) : كتبت إليه ـ يعني : علي بن محمد ( عليه السلام ) ـ أسأله
____________
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52) .
(2) في المصدر : واشباهها .
(3 ، 4) في المصدر : الاشارة .
(5) الانفال 8 : 41 .
13 ـ تحف العقول : 418 .
14 ـ مستطرفات السرائر : 68 | 13 .
(1) كذا في المصدر ايضا ، الا ان الراويين المذكورين نقلا عن مسائل محمد بن علي بن عيسى مكاتباته للامام الهادي عليه السلام ، وقد جاء في الحديث (12) من المصدر قوله : « مسائل محمد بن علي بن عيسى » فهو القائل هنا ، وهذا هو الذي التزمه المصنف فيما نقله عن المصدر عن هذه المسائل في كتاب الزكاة ، ابواب الصدقة ، الباب 21 ، الحديث 8 . ويؤيد ما ذهبنا اليه ان المجلسي في البحار ذكر السند هكذا : موسى بن محمد ، عن محمد بن علي عيسى ، فلاحظ المصدر .

( 491 )

عن الناصب ، هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما ؟ فرجع الجواب : من كان على هذا فهو ناصب .
[ 12560 ] 15 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة ، عن أبي عبدالله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) قال : سألت أحدهما عن الخمس ؟ فقال : ليس الخمس إلا في الغنائم .
أقول : تقدم وجهه (1) ، ويأتي ما يدل على ذلك (2) .

3 ـ باب وجوب الخمس في المعادن كلها من الذهب
والفضة والصفر والحديد والرصاص والملاحة والكبريت
والنفط وغيرها

[ 12561 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص ؟ فقال : عليها الخمس جميعا .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج نحوه (1) .
____________
15 ـ تفسير العياشي 2 : 62 | 54 .
(1) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديثين 6 ، 7 من الباب 3 ، وفي الحديث 5 من الباب 8 من هذه الابواب ، وفي الحديث 14 من الباب 1 من ابواب قسمة الخمس ، وفي الباب 1 من ابواب الانفال ، وفي الحديث 2 من الباب 26 ، وفي الباب 41 من ابواب جهاد العدو .

الباب 3
فيه 7 احاديث


1 ـ التهذيب 4 : 121 | 345 .
(1) الكافي 1 : 457 | 8 . وقدم الحديد والرصاص على الصفر وترك لفظ جميعا « منه قده » .

( 492 )

[ 12562 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ـ في حديث ـ قال : سالت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الكنز ، كم فيه ؟ قال : الخمس ، وعن المعادن ، كم فيها ؟ قال : الخمس ، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن (1) ، كم فيها ؟ قال : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي مثله (2) .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير نحوه (3) .
[ 12563 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المعادن ما فيها ؟ فقال : كل ما كان ركازا ففيه الخمس وقال : ما عالجته بمالك ففيه ـ ماأخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى ـ الخمس .
[ 12564 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الملاحة ؟ فقال (1) : وما الملاحة ؟ فقال : أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحا ، فقال : هذا المعدن فيه الخمس ، فقلت : والكبريت
____________
2 ـ التهذيب 4 : 121 | 346 ، واورده في الحديث 1 من الباب 5 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب .
(1) في الفقيه : من المعادن ( هامش المخطوط ) . كذلك الكافي .
(2) الفقيه 2 : 21 | 73 .
(3) الكافي 1 : 459 | 19 .
3 ـ التهذيب 4 : 122 | 347 .
4 ـ التهذيب 4 : 122 | 349 .
(1) في نسخة : فقلت ( هامش المخطوط ) .

( 493 )

والنفط يخرج من الأرض ؟ قال : فقال : هذا وأشباهه فيه الخمس .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ، إلا أن فيه : فقال : مثل المعدن فيه الخمس (2) .
ورواه في ( المقنع ) أيضا كذلك (3) .
[ 12565 ] 5 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن علي بن أبي عبدالله (1) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل ( فيها زكاة ) (2) ؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق ( عليه السلام ) مرسلا نحوه (3) .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين (4) .
ورواه الصدوق مرسلا (5) .
ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا ، وترك ذكر المعادن (6) .
أقول : اشتراط بلوغ الدينار إنما هو في الغوص لا في المعدن .
____________
(2) الفقيه 2 : 21 | 76 .
(3) المقنع : 53 .
5 ـ التهذيب 4 : 124 | 356 ، واورده في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب .
(1) في الكافي : محمد بن علي ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : عليه زكاتها .
(3) المقنعة : 46 .
(4) الكافي 1 : 459 | | 21
(5) الفقيه 2 : 21 | 72 .
(6) المقنع : 53 .