[ 12566 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى (1) ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمار بن مروان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : فيما يخرج من المعادن ، والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام ، إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز ، الخمس .
[ 12567 ] 7 ـ وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الخمس على خمسة أشياء : على ، الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة .
ونسي ابن أبي عمير الخامس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

4 ـ باب اشتراط بلوغ قيمة ما يخرج من المعدن عشرين
دينارا في وجوب الخمس (*)

[ 12568 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا
____________
6 ـ الخصال : 290 | 51 .
(1) في المصدر : احمد بن محمد بن عيسى .
7 ـ الخصال : 291 | 53 ، واورده عن المقنع في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الاحاديث 4 ، 9 ، 11 ، 12 من الباب 2 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 4 من هذه الابواب .

الباب 4
فيه حديث واحد

( * ) هذا الباب ورد في الاصل ، وهو النسخة الاولى بخط المؤلف ، وورد عنوان الباب في الفهرست ايضا ، برقم الباب (4) ، ولكنه لم يرد في المخطوط ، وهو المقابل مع النسخة الثالثة بخط مؤلف وقد رقم فيه للباب التالي : « باب وجوب الخمس في الكنوز . . . » برقم (4) .
1 ـ التهذيب 4 : 138 | 391 .

( 495 )

الحسن ( عليه السلام ) عما أخرج المعدن من قليل أو كثير ، هل فيه شيء ؟ قال : ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا .
أقول : وتقدم ما ظاهره المنافاة (1) وذكرنا وجهه ، ويحتمل الحمل على الاستحباب .

5 ـ باب وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين
دينارا فصاعدا ، ووجوده في دار الحرب أو دار الاسلام ،
وليس عليه أثره ، والا فهو لقطة ، وعدم وجوب الزكاة فيه
وان كثر

[ 12569 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الكنز كم فيه ؟ فقال : الخمس . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي (1) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (2) .
[ 12570 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن
____________
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 3 من هذا الابواب .

الباب 5
فيه 6 احاديث

1 ـ الفقيه 2 : 21 | 73 ، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 3 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 4 : 121 | 346 .
(2) الكافي 1 : 459 | 19 .
2 ـ الفقيه 2 : 21 | 75 .

( 496 )

الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز ؟ فقال : ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس .
[ 12571 ] 3 ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الاسلام ـ إلى أن قال : ـ ووجد كنزا فأخرج منه الخمس ، وتصدق به ، فأنزل الله : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه ) (1) الآية .
وفي ( الخصال ) بالإسناد الآتي عن أنس بن محمد مثله (2) .
[ 12572 ] 4 ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن أحمد بن الحسن القطان (1) ، عن أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : كان لعبد المطلب خمس من السنن أجراها الله له في الاسلام : حرم نساء الآباء على الأبناء ، وسن الدية في القتل مائة من الابل ، وكان يطوف بالبيت سبعة أشواط ، ووجد كنزا فأخرج منه الخمس ، وسمى زمزم حين حفرها سقاية الحاج .
[ 12573 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
____________
3 ـ الفقيه 4 : 264 | 823 ، واورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 19 من ابواب الطواف ، واخرى في الحديث 10 من الباب 2 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، واخرى في الحديث 14 من الباب 1 من ابواب الديات .
(1) الانفال 8 : 41 .
(2) الخصال : 312 | 90 .
4 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 212 ، واورده في الحديث 11 من الباب 2 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة .
(1) في المصدر : احمد بن الحسين القطان . . . .
5 ـ التهذيب 6 : 398 | 1200 ، واورده في الحديث 6 من الباب 5 من ابواب اللقطة .

( 497 )

عن محمد بن زياد ـ يعني : ابن أبي عمير ـ عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المال يوجد كنزا ، يؤدى زكاته ؟ قال : لا ، قلت : وإن كثر ؟ قال : وإن كثر ، فأعدتها عليه ثلاث مرات .
[ 12574 ] 6 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل الرضا ( عليه السلام ) عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس ؟ فقال : ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس ، ومالم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وفي اللقطة (3) .

6 ـ باب ان من وجد كنزا ثم باعه كان الخمس على البايع
دون المشتري

[ 12575 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عمن حدثه ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن الحارث بن حصيرة الأزدي (1) قال : وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأبتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع ، فلامته امي وقالت : أخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مائة ، وأنفسها مائة وما في بطونها
____________
6 ـ المقنعة : 46 .
(1) تقدم في الاحاديث 2 ، 4 ، 9 ، 11 ، 12 من الباب 2 ، وفي الحديثين 6 ، 7 ، من الباب 3 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 6 من هذه الأبواب .
(3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 5 من ابواب اللقطة .

الباب 6
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 315 | 48 .
(1) في التهذيب : عمن حدثه ، عن الحارث بن الحارث الازدي ( هامش المخطوط ) .

( 498 )

مائة ، قال : فندم (2) أبي فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل فقال : خذ مني عشر شياة ، خذ مني عشرين شاة ، فأعياه (3) ، فأخذ أبي الركاز وأخرج منه قيمة ألف شاة ، فأتاه الآخر فقال : خذ غنمك واتني ما شيءت ، فأبى فعالجه فأعياه ، فقال : لأضرن بك ، فاستعدى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على أبي فلما قص أبي على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أمره قال لصاحب الركاز : أد خمس ما أخذت ، فان الخمس عليك ، فانك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شيء لأنه إنما أخذ ثمن غنمه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله (4) .

7 ـ باب وجوب الخمس في العنبر وكل ما يخرج من البحر
بالغوص من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وغيرها اذا بلغت
قيمته دينارا فصاعدا

[ 12576 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن العنبر وغوص اللؤلؤ ؟ فقال : عليه الخمس . . . الحديث .
ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (1) .
____________
(2) في التهذيب : فبدر ( هامش المخطوط ) .
(3) في التهذيب : واعياه ( هامش المخطوط ) .
(4) التهذيب 7 : 225 | 986 .
وتقدم ما يدل على وجوب الخمس في الكنز في الاحاديث 2 ، 6 ، 7 من الباب 3 ، وفي الباب 5 من هذه الابواب .

الباب 7
فيه 3 احاديث

1 ـ التهذيب 4 : 121 | 346 ، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 3 وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب .
(1) الكافي 1 : 461 | 28 .

( 499 )

[ 12577 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : سئل أبوالحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة ، هل فيها زكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس .
ورواه الكليني والشيخ كما مر(1) .
وفي ( المقنع ) قال : سئل أبوالحسن الرضا ( عليه السلام ) وذكر مثله وترك ذكر المعادن (2) .
[ 12578 ] 3 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : في العنبر الخمس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الغنائم (1) وفي المعادن (2) .

8 ـ باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة له
ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات
ونحوها ، وان خمس ذلك للامام خاصة

[ 12579 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب
____________
2 ـ الفقيه 2 : 21 | 72 .
(1) مر في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الابواب .
(2) المقنع : 53 .
3 ـ المقنعة 46 .
(1) تقدم في الاحاديث 2 ، 4 ، 9 ، 11 ، 12 من الباب 2 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الحديثين 6 ، 7 من الباب 3 من هذه الابواب ويأتي ما يدل عليه في الحديث 12 من الباب 4 من ابواب الانفال .

الباب 8
فيه 10 احاديث


1 ـ التهذيب 4 : 123 | 352 ، والاستبصار 2 : 55 | 181 .

( 500 )

بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) أخبرني عن الخمس ، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع ؟ وكيف ذلك ؟ فكتب بخطه : الخمس بعد المؤونة .
[ 12580 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن علي بن محمد بن شجاع النيسابوري (1) ، أنه سأل أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكى ، فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يده ستون كرا ، ما الذي يجب لك من ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء ؟ فوقع ( عليه السلام ) : لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته .
[ 12581 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : قال لي أبو علي بن راشد ، قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم : وأي شيء حقه ؟ فلم أدر ما اجيبه ؟ فقال : يجب عليهم الخمس ، فقلت : ففي أي شيء ؟ فقال : في أمتعتهم وصنائعهم (1) ، قلت (2) : والتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال (3) : إذا أمكنهم بعد مؤونتهم .
[ 12582 ] 4 ـ وعنه قال : كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني : أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤونة ، وأنه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤونته نصف
____________
2 ـ التهذيب 4 : 16 | 39 ، والاستبصار 2 : 17 | 48 ، واورده في الحديث 2 من الباب 5 من ابواب زكاة الغلات .
(1) في نسخة : محمد بن علي بن شجاع النيسابوري ( هامش المخطوط ) .
3 ـ التهذيب 4 : 123 | 353 ، والاستبصار 2 : 55 | 182 .
(1) في نسخة : وضياعهم ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : قال ( هامش المخطوط ) .
(3) في نسخة زيادة : وكذلك ( هامش المخطوط ) .
4 ـ التهذيب 4 : 123 | 354 ، والاستبصار 2 : 55 | 183 .

( 501 )

السدس ولا غير ذلك ، فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرجل وعياله ،
فكتب ـ وقرأه علي بن مهزيار ـ : عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان .
( ورواه الكليني ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن محمد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) نحوه ) (1) .
أقول : وجه إيجابه نصف السدس إباحته الباقي للشيعة لانحصار الحق فيه كما يأتي (2) .
[ 12583 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد وعبدالله بن محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه أبو جعفر ( عليه السلام ) ـ وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة ـ قال : إن الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومائتين ، فقط لمعنى من المعاني ، أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار ، وسأفسر لك بعضه (1) إن شاء الله إن موالي ـ أسأل الله صلاحهم ـ أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم ، فعلمت ذلك فأحببت أن اطهرهم وازكيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس ( في عامي هذا ) (2) ، قال الله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم * ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم * وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون
____________
(1) الكافي 1 : 460 | 24 ، وما بين القوسين لم يرد في النسخة الخطية .
(2) يأتي في الباب 4 من ابواب الانفال .
5 ـ التهذيب 4 : 141 | 398 ، والاستبصار 2 : 60 | 198 .
(1) في الاستبصار : بقيته ( هامش المخطوط ) .
(2) ليس في المصدر .

( 502 )

وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ) (3) ولم اوجب ذلك عليهم في كل عام ، ولا اوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم ، وإنما اوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهما الحول ، ولم اوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلا ضيعة سافسر لك أمرها ، تخفيفا مني عن موالي ، ومنّاً مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم ، فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام ، قال الله تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير ) (4) والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها ، والجائزة من الإنسان للإنسان (5) التي لها خطر ، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله ، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب ، وما صار (6) إلى موالي من أموال الخرمية (7) الفسقة ، فقد علمت أن أموالا عظاما صارت إلى قوم من موالي ، فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل (8) إلى وكيلي ، ومن كان نائيا بعيد الشقة فليتعمد (9) لإيصاله ولو بعد حين ، فان نية المؤمن خير من عمله ، فأما الذي اوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته ، ومن كانت ضيعته
____________
(3) التوبة 9 : 103 ـ 105 .
(4) الانفال 8 : 41 .
(5) ( للانسان ) : ليس في الاستبصار .
(6) في التهذيب : ومن ضرب ( هامش المخطوط ) .
(7) الخرمية : هم اصحاب التناسخ والاباحة ( القاموس ـ خرم ـ 4 : 104 . هامش المخطوط ) .
(8) في التهذيب : فليوصله .
(9) في نسخة : فليعمد ( هامش المخطوط ) .

( 503 )

لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك .
أقول : تقدم الوجه في إيجاب نصف السدس (10) وبه تزول باقي الاشكالات في هذا الحديث .
[ 12584 ] 6 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الخمس ؟ فقال : في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير .
[ 12585 ] 7 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يزيد (1) قال : كتبت جعلت لك الفداء ، تعلمني ما الفائدة وما حدها ؟ رأيك أبقاك الله أن تمن علي ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم ، فكتب : الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها ، وحرث بعد الغرام ، أو جائزة .
[ 12686 ] 8 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن عبدالله بن القاسم الحضرمي ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة ( عليها السلام ) ، ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها (1) الحجج على الناس ، فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا ، وحرم عليهم الصدقة ، حتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلا
____________
(10) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب .
6 ـ الكافي 1 : 457 | 11 .
7 ـ الكافي 1 : 457 | 12 .
(1) في نسخة : احمد بن محمد بن عيسى بن يزيد ( هامش المخطوط ) .
8 ـ التهذيب 4 : 122 | 348 ، والاستبصار 2 : 55 | 180 .
(1) في نسخة : من ورثتها ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار .

( 504 )

من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة ، إنه ليس من شيء عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا ، إنه ليقوم صاحب الخمس فيقول : يا رب ، سل هؤلاء بما ابيحوا (2) .
[ 12587 ] 9 ـ وبإسناده عن الريان بن الصلت قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة لي ، وفي ثمن سمك وبردى وقصب أبيعه من اجمة هذه القطيعة ؟ فكتب : يجب عليك فيه الخمس ، إن شاء الله تعالى .
[ 12588 ] 10 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب : عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب ( عليه السلام ) : الخمس في ذلك ، وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة ياكله العيال إنما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهما ، هل عليه الخمس ؟ فكتب : أما ما اكل فلا ، وأما البيع فنعم ، هو كسائر الضياع .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .
____________
(2) في الاستبصار : نكحوا ( هامش المخطوط ) .
9 ـ التهذيب 4 : 139 | 394 .
10 ـ مستطرفات السرائر : 100 | 28 .
(1) يأتي في الحديثين 8 ، 9 من الباب 4 من ابواب الانفال .

( 505 )


9 ـ باب وجوب الخمس في أرض الذمي اذا اشتراها
من مسلم

[ 12589 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبيدة الحذاء (1) قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي عبيدة الحذاء (2) .
ورواه المحقق في ( المعتبر ) عن الحسن ابن محبوب مثله (3) .
[ 12590 ] 2 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق ( عليه السلام ) قال : الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس .

10 ـ باب وجوب الخمس في الحلال اذا اختلط بالحرام ولم
يتميز ولم يعرف صاحب الحرام

[ 12591 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ،
____________

الباب 9
فيه حديثان


1 ـ التهذيب 4 : 139 | 393 .
(1) العجب من الشهيد الثاني حيث ذكر ان السند موثق وهو في اعلى مراتب الصحة كما ذكره في المدارك : 339 « منه قده » .
(2) الفقيه 2 : 22 | 81 .
(3) المعتبر : 293 .
2 ـ المقنعة : 46 .

الباب 10
فيه 4 احاديث


1 ـ التهذيب 4 : 124 | 358 و 138 | 390 .

( 506 )

عن علي بن جعفر ، عن الحكم بن بهلول ، عن أبي همام ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن رجلا أتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال ، يا أمير المؤمنين ، إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه ، فقال له : أخرج الخمس من ذلك المال ، فان الله عزّ وجلّ قد رضي من المال بالخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يعلم .
[ 12592 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إنه سئل عن عمل السلطان ، يخرج فيه الرجل ؟ قال : لا ، إلا أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة ، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت .
[ 12593 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : يا أمير المؤمنين ، أصبت مالا أغمضت فيه ، أفلي توبة ؟ قال : ائتني بخمسه ، فأتاه بخمسه ، فقال : هو لك ، إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه .
[ 12594 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أتى رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه (1) حلالا وحراما ، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه و (2) الحرام وقد اختلط علي ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : تصدق (3) بخمس مالك فان
____________
2 ـ التهذيب 6 : 330 | 915 .
3 ـ الفقيه 2 : 22 | 83 .
4 ـ الكافي 5 : 125 | 5 .
(1) في الفقيه : طلبه ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه : ولا ، وفي التهذيب : الحلال من الحرام ( هامش المخطوط ) .
(3) في الفقيه : اخرج ( هامش المخطوط ) .

( 507 )

الله (4) رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال (5) لك حلال .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (6) .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (7) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي (8) .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه (9) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (10) .

11 ـ باب انه لا يجب الخمس فيما ياخذ الاجير من اجرة
الحج ، ولا فيما يصله به صاحب الخمس

[ 12595 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، وعن علي بن محمد بن عبدالله ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه : يا سيدي ، رجل دفع إليه مال يحج به ، هل عليه في ذلك المال ـ حين يصير إليه ـ الخمس ، أو على ما فضل في يده بعد الحج ؟ فكتب ( عليه السلام ) : ليس عليه الخمس .
____________
(4) في الفقيه زيادة : قد ( هامش المخطوط ) .
(5) في الفقيه زيادة : كله ( هامش المخطوط ) .
(6) التهذيب 6 : 368 | 1065 .
(7) الفقيه 3 : 117 | 499 .
(8) المحاسن : 320 | 59 .
(9) المقنعة : 46 .
(10) يأتي في الحديث 5 من الباب 5 من ابواب الربا ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 3 من هذه الابواب .

الباب 11
فيه حديثان


1 ـ الكافي 1 : 459 | 22 .

( 508 )

[ 12596 ] 2 ـ وعنه ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال : سرح الرضا ( عليه السلام ) بصلة إلى أبي ، فكتب إليه أبي : هل علي فيما سرحت إلى خمس ؟ فكتب إليه لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس .

12 ـ باب ان الخمس لا يجب الا بعد المؤونة ، وحكم من
يأخذ منه السلطان الجائر الخمس

[ 12597 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : الخمس ، أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة ؟ فكتب : بعد المؤونة .
[ 12598 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن محمد الهمداني ، إن في توقيعات الرضا ( عليه السلام ) إليه : أن الخمس بعد المؤونة .
[ 12599 ] 3 ـ قال : وسئل أبو عبدالله (1) ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله ، أو خمس غنيمته ، أو خمس ما يخرج له من المعادن ، أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه ؟ فقال : نعم .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكمين (2) .
____________
2 ـ الكافي 1 : 459 | 23 .

الباب 12
فيه 3 احاديث


1 ـ الكافي 1 : 458 | 13 .
2 ـ الفقيه 2 : 22 | 80 .
3 ـ الفقيه 2 : 23 | 84 ، واورده في الحديث 7 من الباب 20 من ابواب المستحقين للزكاة .
(1) في نسخة : ابوالحسن ( عليه السلام ) .
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الابواب .

( 509 )

أبواب قسمة الخمس

1 ـ باب انه يقسم ستة أقسام ، ثلاثة للامام ، وثلاثة لليتامى
والمساكين وابن السبيل ممن ينتسب إلى عبد المطلب بأبيه لا
بامه وحدها ، الذكر والانثى منهم ، وأنه ليس في مال
الخمس زكاة

[ 12600 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن زكريا بن مالك الجعفي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سأله عن قول الله عز وجل : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) (1) ؟ فقال : أما خمس الله عزّ وجلّ فللرسول يضعه في سبيل الله ، وأما خمس الرسول فلأقاربه وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه ، واليتامى يتامى أهل بيته ، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم ، وأما المساكين وابن السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل .
ورواه الصدوق بإسناده عن زكريا بن مالك الجعفي (2) .
____________

ابواب قسمة الخمس
الباب 1
فيه 20 حديثا


1 ـ التهذيب 4 : 125 | 360 .
(1) الانفال 8 : 41 .
(2) الفقيه 2 : 22 | 79 .

( 510 )

ورواه في ( المقنع ) كذلك أيضا (3) .
ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي العباس ، عن زكريا بن مالك مثله (4) .
[ 12601 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في قول الله تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) (1) قال : خمس الله للامام ، وخمس الرسول للامام ، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الامام ، واليتامى يتامى أل الرسول ، والمساكين منهم ، وابناء السبيل منهم ، فلا يخرج منهم إلى غيرهم .
[ 12602 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله بن الجارود ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ، ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس ، يأخذ خمس الله عزّ وجلّ لنفسه ، ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، يعطي كل واحد
____________
(3) المقنع : 53 .
(4) الخصال : 324 | 12 .
2 ـ التهذيب 4 : 125 | 361 .
(1) الانفال 8 : 41 .
3 ـ التهذيب 4 : 128 | 365 .

( 511 )

منهم حقا ، وكذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) (1) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2) .
أقول : حمله الشيخ على أنه قنع بما دون حقه ليتوفر على المستحقين مع أنه يحتمل النسخ ، وتنزيله على التقية في الرواية .
[ 12603 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة (1) ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبان ، عن سليم بن قيس قال : سمعت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : نحن والله الذين عنى الله بذي القربى الذين قرنهم الله بنفسه وبنبيه فقال : ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ) (2) منا خاصة ، ولم يجعل لنا سهما في الصدقة ، أكرم الله (3) نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن إسماعيل الزعفراني ، عن حماد بن عيسى نحوه (4) .
[ 12604 ] 5 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في
____________
(1) نقل في التذكرة عن الشافعي وابي حنيفة ان الخمس يقسم خمسة اخماس ( منه . قده ) .
(2) الاستبصار 2 : 56 | 186 .
4 ـ الكافي 1 : 453 | 1 .
(1) ليس في المصدر .
(2) الحشر 59 : 7 .
(3) كلمة الجلالة ( الله ) وردت في بعض النسخ .
(4) التهذيب 4 : 126 | 362 .
5 ـ الكافي 1 : 453 | 2 .

( 512 )

قول الله عزّ وجلّ : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) (1) قال : هم قرابة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والخمس لله وللرسول ( صلى الله عليه وآله ) ولنا .
[ 12605 ] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سئل عن قول الله عزّ وجلّ : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) (1) ؟ فقيل له : فما كان لله ، فلمن هو ؟ فقال : لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وما كان لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فهو للامام . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن أحمد بن الحسن ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (2) .
[ 12606 ] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عثمان ، عن سليم بن قيس الهلالي قال : خطب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وذكر خطبة طويلة يقول فيها ـ نحن والله عنى بذي القربى الذي (1) قرننا الله بنفسه وبرسوله فقال : ( فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) (2) فينا خاصة ـ إلى أن قال : ـ ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا ، أكرم الله رسوله وأكرمنا أهل البيت أن يطعمنا من أوساخ الناس ، فكذبوا الله وكذبوا رسوله ، وجحدوا كتاب الله الناطق بحقنا ،
____________
(1) الانفال 8 : 41 .
6 ـ الكافي 1 : 457 | 7 ، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب .
(1) الانفال 8 : 41 .
(2) التهذيب 4 : 126 | 363 .
7 ـ الكافي 8 : 58 | 21 .
(1) في نسخة : الذين ( هامش المخطوط ) .
(2) الحشر 59 : 7 .

( 513 )

ومنعونا فرضا فرضه الله لنا . . . الحديث .
[ 12607 ] 8 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ، والغوص ، ومن الكنوز ، ومن المعادن ، والملاحة ، يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله له وتقسم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك ، ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم : سهم لله ، وسهم لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ، فسهم الله وسهم رسول الله لأولى الأمر من بعد رسول الله وراثة ، وله ثلاثة أسهم : سهمان وراثة ، وسهم مقسوم له من الله ، وله نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم ، وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم ، يقسم بينهم على الكتاب والسنة (1) ـ إلى أن قال : ـ وإنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها من الله لهم لقرابتهم برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وكرامة من الله لهم عن أوساخ الناس ، فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة ، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض ، وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الذين ذكرهم الله فقال : ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) (2) وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر منهم والانثى ، ليس فيهم
____________
8 ـ الكافي 1 : 453 | 4 ، واورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الابواب ، واخرى في الحديث 3 من الباب 4 من ابواب زكاة الغلات ، واخرى في الحديث 3 من الباب 28 من ابواب المستحقين للزكاة ، واخرى في الحديث 4 من الباب 1 من ابواب الانفال ، واخرى في الحديث 2 من الباب 41 من ابواب جهاد العدو ، وصدره في الحديث 4 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس .
(1) في التهذيب : الكفاف والسعة ( هامش المخطوط ) .
(2) الشعراء 26 : 214 .