من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد ، ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم ، وقد تحل صدقات الناس لمواليهم وهم والناس سواء ، ومن كانت امه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقات تحل له وليس له من الخمس شيء ، لأن الله يقول : ( ادعوهم لآبائهم ) (3) ـ إلى أن قال : ـ وليس في مال الخمس زكاة لأن فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم ، فلم يبق منهم أحد ، وجعل للفقراء قرابة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس وصدقات النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وولي الأمر فلم يبق فقير من فقراء الناس ولم يبق فقير من فقراء قرابة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلا وقد استغنى ، فلا فقير ، ولذلك لم يكن على مال النبي والولي زكاة لأنه لم يبق فقير محتاج ، ولكن عليهم أشياء تنوبهم من وجوه (4) ، ولهم من تلك الوجوه كما عليهم .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن يعقوب ، عن أبي الحسن البغدادي (5) عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصيمري ، عن الحسن بن راشد ، عن حماد بن عيسى نحوه (6) .
[ 12608 ] 9 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، رفع الحديث قال : الخمس من خمسة أشياء
____________
(3) الاحزاب 33 : 5 .
(4) في التهذيب زيادة : كثيرة ( هامش المخطوط ) .
(5) في نسخة : علي بن يعقوب ابوالحسن البغدادي ( هامش المخطوط ) .
(6) التهذيب 4 : 128 | 366 ، والاستبصار 2 : 56 | 185 .
9 ـ التهذيب 4 : 126 | 364 ، واورد صدره في الحديث 11 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب ، وذيله في الحديث 17 من الباب 1 من ابواب الانفال . . .

( 515 )

ـ إلى أن قال : ـ فأما الخمس فيقسم على ستة أسهم : سهم لله ، وسهم للرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، وسهم لذوي القربى ، وسهم لليتامى وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ، فالذي لله فلرسول الله ( صلى الله عليه واله ) ، فرسول الله أحق به فهو له خاصة ، والذي للرسول هو لذي القربي والحجة في زمانه ، فالنصف له خاصة والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد عليهم السلام الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس . . . الحديث .
[ 12609 ] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) و ( عيون الأخبار ) : عن علي بن الحسين بن شاذويه وجعفر بن محمد بن مسرور جميعا ، عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن الريان بن الصلت ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : وأما الثامنة فقول الله عز وجل : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) (1) فقرن سهم ذي القربى مع سهمه وسهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ إلى أن قال : ـ فبدأ بنفسه ثم (2) برسوله ثم بذي القربى ، فكل ما كان في الفيء والغنيمة وغير ذلك مما رضيه لنفسه فرضيه لهم ـ إلى أن قال : ـ وأما قوله : ( واليتامى والمساكين ) (3) فان اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم ولم يكن له فيها نصيب ، وكذلك المسكين إذا انقطعت مسكنته لم يكن له نصيب من المغنم ولا يحل له أخذه ، وسهم ذي القربى قائم إلى يوم القيامة فيهم ، للغني والفقير لأنه لا أحد أغنى من الله ولا من رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فجعل لنفسه منها سهما ، ولرسوله سهما ، فما رضيه لنفسه ولرسوله رضيه لهم ، وكذلك الفيء ما رضيه منه لنفسه ولنبيه رضيه لذي القربى ـ إلى أن قال : ـ فلما جاءت قصة الصدقة نزه نفسه ورسوله ونزه أهل بيته
____________
10 ـ امالي الصدوق : 427 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 237 .
(1 ، 3) الانفال 8 : 41 .
(2) في العيون زيادة : ثنى ( هامش المخطوط ) .

( 516 )

فقال : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) (4) الآية ، ثم قال : فلما نزه نفسه عن الصدقة ونزه رسوله ونزه أهل بيته لا ، بل حرم عليهم ، لأن الصدقة محرمة على محمد وآله ، وهي أوساخ أيدي الناس لا تحل لهم لأنهم طهروا من كل دنس ووسخ .
[ 12610 ] 11 ـ محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر قال : قرأت عليه آية الخمس فقال : ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا . . . . الحديث .
[ 12611 ] 12 ـ علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي (1) عن علي ( عليه السلام ) قال : الخمس يخرج من أربعة وجوه : من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ، ومن المعادن ، ومن الكنوز ، ومن الغوص ، ويجري هذا الخمس على ستة أجزاء فيأخذ الإمام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى ثم يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم .
[ 12612 ] 13 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي
____________
(4) التوبة 9 : 60 .
11 ـ بصائر الدرجات : 49 | 5 وسنده عن ابي محمد ، عن عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر ، عن علي بن اسباط ، عن محمد بن الفضيل ، عن ابي حمزة الثمالي ، عن ابي جعفر ( عليه السلام ) ، واورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 1 من ابواب ما يجب فيه الخمس .
12 ـ المحكم والمتشابه : 57 ، واورد صدره في الحديث 12 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس ، وذيله في الحديث 19 من الباب 1 من ابواب الانفال .
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 52 ) .
13 ـ تفسير العياشي 2 : 61 | 50 .

( 517 )

القربى ) (1) ؟ قال : هم قرابة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فسألته : منهم اليتامى والمساكين وابن السبيل ؟ قال : نعم .
[ 12613 ] 14 ـ وعن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول في الغنيمة : يخرج منها الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك ، وأما الفيء والأنفال فهو خالص لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
[ 12614 ] 15 ـ وعن أبي جعفر الأحول قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول قريش في الخمس ؟ قال : قلت : تزعم أنه لها ، قال : ما أنصفونا والله ، لو كان مباهلة لتباهلن بنا ولئن كان مبارزة لتبارزن بنا ، ثم يكونون هم وعلي سواء (1) .
[ 12615 ] 16 ـ وعن أبي جميلة ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : فرض الله في الخمس نصيبا لآل محمد ، فأبي أبوبكر أن يعطيهم نصيبهم . . . الحديث .
[ 12616 ] 17 ـ وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) (1) قال : هم اهل قرابة نبي الله ( صلى الله عليه وآله ) .
____________
(1) الانفال 8 : 41 .
14 ـ تفسير العياشي 2 : 61 | 51 ، واورده عن التهذيب في الحديث 10 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الحديث 3 من الباب 2 من ابواب الانفال .
15 ـ تفسير العياشي 1 : 176 | 56 .
(1) في المصدر : ثم نكون وهم على سواء .
16 ـ تفسير العياشي 1 : 325 | 130 .
17 ـ تفسير العياشي 2 : 62 | 55 .
(1) الانفال 8 : 41 .

( 518 )

[ 12617 ] 18 ـ وعن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ) (1) ؟ قال : الخمس لله والرسول وهو لنا .
[ 12618 ] 19 ـ وعن إسحاق ، عن رجل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن سهم الصفوة ؟ فقال : كان لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أربعة أخماس للمجاهدين والقوام ، وخمس يقسم ( فمنه سهم ) (1) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ونحن نقول : هو لنا ، والناس يقولون : ليس لكم ، وسهم لذي القربى وهو لنا ، وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وأبناء السبيل يقسمه الإمام بينهم ، فان أصابهم درهم درهم لكل فرقة منهم نظر الإمام بعد فجعلها في ذي القربى ، قال : يردها (2) إلينا .
[ 12619 ] 20 ـ وعن المنهال بن عمرو ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) قال : قال : ليتامانا ومساكيننا وأبناء سبيلنا .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .
____________
18 ـ تفسير العياشي 2 : 62 | 56 .
(1) الانفال 8 : 41 .
19 ـ تفسير العياشي 2 : 63 | 63 .
(1) في المصدر : بين .
(2) في المصدر : يردوها .
20 ـ تفسير العياشي 2 : 63 | 62 .
(1) يأتي في البابين 2 ، 3 من هذه الابواب ، وفي الاحاديث 2 ، 3 ، 4 ، 12 ، 19 من الباب 1 من ابواب الانفال .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 1 ، وفي الحديث 12 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس .

( 519 )

2 ـ باب عدم وجوب استيعاب كل طائفة من
مستحقي الخمس

[ 12620 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سئل عن قول الله عزّ وجلّ : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) (1) فقيل له : فما كان لله ، فلمن هو ؟ فقال : لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وما كان لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فهوللإمام ، فقيل له : أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل ، ما يصنع به ؟ قال : ذاك إلى الإمام ، أرأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كيف يصنع أليس إنما كان يعطي على ما يرى ؟ كذلك الامام
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه (2) .
[ 12621 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قال له إبراهيم بن أبي البلاد : وجبت عليك زكاة ؟ فقال : لا ، ولكن نفضل ونعطي هكذا ، وسئل عن قول الله تعالى ، وذكر الحديث مثله .
____________
الباب 2
فيه 3 احاديث


1 ـ الكافي 1 : 457 | 7 ، واورده في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) الانفال 8 : 41 .
(2) قرب الإسناد : 170 .
2 ـ التهذيب 4 : 126 | 363 ، واورد ذيله في الحديث 1 من هذا الباب وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الابواب .

( 520 )

[ 12622 ] 3 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن الحكم بن أيمن ، عن أبي خالد الكابلي قال : قال : إن رأيت صاحب هذا الأمر يعطي كل ما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلن في قلبك شيء فانه إنما يعمل بأمر الله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

3 ـ باب وجوب قسمة الخمس على مستحقيه بقدر كفايتهم
في سنتهم ، فان اعوز فمن نصيب الامام ، فان فضل شيء
فهو له ، واشتراط الحاجة في اليتيم ، والمسكين وابن
السبيل في بلد الاخذ لا في بلده

[ 12623 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الصالح عليه السلام ـ في حديث طويل ـ قال : وله ـ يعني : للامام ـ نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم ، يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم ، فان فضل عنهم شيء فهو للوالي ، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم .
____________
3 ـ التهذيب 4 : 148 | 412 .
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .

الباب 3
فيه حديثان


1 ـ الكافي 1 : 453 | 4 ، واورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 1 من هذه الابواب ، وفي الحديث 3 من الباب 4 من ابواب زكاة الغلات ، وفي الحديث 3 من الباب 28 من ابواب المستحقين للزكاة .

( 521 )

ورواه الشيخ كما تقدم ، إلا أنه قال : يقسم بينهم على الكفاف والسعة (1) .
[ 12624 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، رفع الحديث ـ إلى أن قال : ـ فالنصف له ـ يعني : نصف الخمس للامام ـ خاصة ، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة ، عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فان فضل شيء فهو له ، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده ، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان .
____________
(1) تقدم في ذيل الحديث 8 من الباب 1 من هذه الابواب .
2 ـ التهذيب 4 : 126 | 364 ، واورد صدره في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الابواب ، وفي الحديث 11 من الباب 2 من ابواب وجوب الخمس ، وذيله في الحديث 17 من الباب 1 من ابواب الانفال .

( 522 )


( 523 )

أبواب الانفال وما يختص بالامام

1 ـ باب ان الانفال كل ما يصطفيه من الغنيمة ، وكل أرض
ملكت بغير قتال ، وكل أرض موات ، ورؤوس الجبال ،
وبطون الاودية ، والاجام * ، وصفايا الملوك وقطائعهم غير
المغصوبة ، وميراث من لا وراث له ، وما غنمه المقاتلون
بغير اذنه

[ 12625 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، أو قوم صالحوا ، أو قوم اعطوا بأيديهم ، وكل أرض خربة ، وبطون الأودية ، فهو لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهو للامام من بعده يضعه حيث يشاء .
[ 12626 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة قال : الامام يجري وينفل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام ، وقد قاتل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بقوم لم يجعل لهم في الفيء نصيبا ، وإن شاء قسم ذلك بينهم .
____________

ابواب الانفال وما يختص بالامام
الباب 1
فيه 33 حديثا


* ـ الاجام : جمع اجمة ، وهي الشجر الملتف ، اي الغابات ، انظر ( مجمع البحرين ـ اجم ـ 6 : 6 ) .
1 ـ الكافي 1 : 453 | 3 .
2 ـ الكافي 1 : 457 | 9 .

( 524 )

[ 12627 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم ، كيف يقسم ؟ قال : إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم ثلاثة (1) أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب .
[ 12628 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وللامام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال ، صفوها الجارية الفارهة ، والدابة الفارهة ، والثوب والمتاع بما يحب أو يشتهي ، فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس ، وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه ، فان بقي بعد ذلك شيء أخرج الخمس منه فقسمه في أهله ، وقسم الباقي على من ولي ذلك ، وإن لم يبق بعد سد النوائب شيء فلا شيء لهم ـ إلى أن قال ـ وله بعد الخمس الأنفال ، والأنفال كل أرض خربة باد أهلها ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحا وأعطوا بأيديهم على غير قتال ، وله رؤوس الجبال ، وبطون الأودية ، والآجام ، وكل أرض ميتة لا رب لها ، وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب ، لأن الغصب كله مردود ، وهو وارث من لا وارث له ، يعول من لا حيلة له ، وقال : إن الله لم يترك شيئا من
____________
3 ـ الكافي 5 : 43 | 1 ، واورده في الحديث 1 من الباب 41 من ابواب جهاد العدو .
(1) كتب المؤلف في الاصل على كلمة ( ثلاثة ) : « كذا » ، وفي هامش المخطوط : ( اربعة ظ ) وفي المصدر : اربعة .
4 ـ الكافي 1 : 453 | 4 ، واورد صدره في الحديث 4 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 4 من ابواب زكاة الغلات واخرى في الحديث 3 من الباب 28 من ابواب المستحقين للزكاة ، واخرى في الحديث 8 من الباب 1 ، واخرى في الحديث 1 من الباب 3 من ابواب قسمة الخمس ، واخرى في الحديث 2 من الباب 41 من ابواب جهاد العدو .

( 525 )

صنوف الأموال إلا وقد قسمه ، فأعطى كل ذي حق حقه ـ إلى أن قال : ـ والأنفال إلى الوالي ، كل أرض فتحت أيام النبي ( صلى الله عليه وآله ) إلى آخر الأبد ، وما كان افتتاحا بدعوة أهل الجور وأهل العدل ، لأن ذمة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الأولين والآخرين ذمة واحدة ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : المسلمون اخوة ، تتكافأ دماؤهم ، يسعى بذمتهم أدناهم (1) الحديث .
ورواه الشيخ كما مر (2) .
[ 12629 ] 5 ـ وعن علي بن محمد بن عبدالله ، عن بعض أصحابنا أظنه السياري ، عن علي ابن أسباط ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن الله لما فتح على نبيه فدك وما والاها لم يوجف عليه بخيل ولاركاب ، فأنزل الله على نبيه : ( وآت ذا القربى حقه ) (1) فلم يدر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من هم فراجع في ذلك جبرئيل ، وراجع جبرئيل ربه ، فأوحى الله إليه أن ادفع فدك إلى فاطمة ـ إلى أن قال : ـ حد منها جبل اُحد وحد منها عريش مصر ، وحد منها سيف البحر ، وحد منها دومة الجندل (2) ، قيل له : كل هذا ؟ قال : نعم ، إن هذا كله مما لم يوجف أهله على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بخيل ولا ركاب
محمد بن الحسن بإسناده عن السياري نحوه ، إلا أنه ترك ذكر الحدود (3) .
[ 12630 ] 6 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ، عن علي
____________
(1) في نسخة : اخرهم ( هامش المخطوط ) .
(2) مر في ذيل الحديث 8 من الباب 1 من ابواب قسمة الخمس .
5 ـ الكافي 1 : 456 | 5 .
(1) الاسراء 17 : 26 .
(2) دومة الجندل : حصن وقرى بين الشام والمدينة ( معجم البلدان 2 : 487 ) .
(3) التهذيب 4 : 148 | 414 .
6 ـ التهذيب 4 : 134 | 377 .

( 526 )

بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن داود بن فرقد قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : قطائع الملوك كلها للامام وليس للناس فيها شيء .
[ 12631 ] 7 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول وسئل عن الأنفال فقال : كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عزّ وجلّ ، نصفها يقسم بين الناس ونصفها لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فما كان لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فهو للامام .
[ 12632 ] 8 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الأنفال ؟ فقال : كل أرض خربة أو شيء يكون (1) للملوك فهو خالص للامام وليس للناس فيها سهم ، قال : ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب .
[ 12633 ] 9 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما يقول الله : ( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ) (1) ؟ وهي كل أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل ولا رجال ولا ركاب فهي نفل لله وللرسول .
[ 12634 ] 10 ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى ، عن
____________
7 ـ التهذيب 4 : 133 | 372 .
8 ـ التهذيب 4 : 133 | 373 .
(1) في نسخة : كان ( هامش المخطوط ) .
9 ـ التهذيب 4 : 132 | 368 .
(1) الانفال 8 : 1 .
10 ـ التهذيب 4 : 133 | 370 و 149 | 416 .

( 527 )

محمد بن مسلم عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سمعه يقول : إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم ، أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم ، وما كان من أرض خربة ، أو بطون أودية ، فهذا كله من الفيء والأنفال لله وللرسول ، فما كان لله فهو للرسول يضعه (1) حيث يحب .
[ 12635 ] 11 ـ وعنه ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، وعن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأنفال ؟ فقال : ما كان من الأرضين باد أهلها ، وفي غير ذلك الأنفال هو لنا ، وقال : سورة الأنفال فيها جدع الأنف ، وقال : ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ) (1) ( فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء ) (2) قال : الفيء ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل ، والأنفال مثل ذلك هو بمنزلته .
[ 12636 ] 12 ـ وعنه ، عن سندي بن محمد ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : الفيء والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء ، وقوم صولحوا واعطوا بأيديهم ، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كله من الفيء ، فهذا لله ولرسوله ، فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء ، وهو للامام بعد الرسول ، وأما قوله : ( وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ) (1) قال : ألا ترى هو هذا ؟ وأما قوله : ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ) (2) فهذا بمنزلة المغنم ، كان أبي يقول ذلك وليس لنا فيه غير
____________
(1) في نسخة : وضعه ( هامش المخطوط ) .
11 ـ التهذيب 4 : 133 | 371 .
(1 ، 2) الحشر 59 : 7 ، 6 .
12 ـ التهذيب 4 : 134 | 376 .
(1 ، 2) الحشر 59 : 6 ، 7 .

( 528 )

سهمين : سهم الرسول وسهم القربى ، ثم نحن شركاء الناس فيما بقي .
[ 12637 ] 13 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن الحكم بن علباء الأسدي ـ في حديث ـ قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) فقلت له : إني وليت البحرين فأصبت بها مالا كثيرا ، واشتريت متاعا ، واشتريت رقيقا ، واشتريت امهات اولاد وولد لي وأنفقت ، وهذا خمس ذلك المال ، وهؤلاء امهات أولادي ونسائي قد أتيتك به ؟ فقال : أما إنه كله لنا وقد قبلت ما جئت به ، وقد حللتك من امهات أولادك ونسائك ، وما أنفقت ، وضمنت لك ـ عليّ وعلى أبي ـ الجنة .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمد بن أبي عمير مثله (1) .
[ 12638 ] 14 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى ، قال : هو من أهل هذه الآية : ( يسألونك عن الأنفال ) (1) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب مثله (3) .
[ 12639 ] 15 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
____________
13 ـ التهذيب 4 : 137 | 385 ، والاستبصار 2 : 58 | 190 .
(1) المقنعة : 45 .
14 ـ التهذيب 4 : 134 | 374 .
(1) الانفال 8 : 1 .
(2) الكافي 1 : 459 | 18 .
(3) الفقيه 2 : 23 | 89 .
15 ـ التهذيب 4 : 134 | 375 .

( 529 )

هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن صفو المال ؟ قال : الإمام (1) يأخذ الجارية الروقة (2) ، والمركب الفاره ، والسيف القاطع ، والدرع ، قبل أن تقسم الغنيمة ، فهذا صفو المال .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب مثله ، إلا أنه ترك لفظ الدرع (3) .
[ 12640 ] 16 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن أحمد بن يسار (1) ، عن يعقوب ، عن العباس الوراق ، عن رجل سماه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الامام فغنموا كان للامام الخمس .
[ 12641 ] 17 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا رفع الحديث ـ إلى أن قال : ـ قال : وما كان من فتح لم يقاتل عليه ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب إلا أن أصحابنا يأتونه فيعاملون عليه ، فكيف ما عاملهم عليه ، النصف أو الثلث أو الربع ، أو ما كان يسهم له خاصة وليس لأحد فيه شيء إلا ما أعطاه هو منه ، وبطون الأودية ، ورؤوس الجبال ، والموات كلها هي له ، وهو قوله تعالى : ( يسئلونك عن الأنفال ) (1) أن تعطيهم منه ( قل
____________
(1) في المصدر : للامام .
(2) الجارية الروقة : الجميلة الحسناء ( الصحاح ـ روق ـ 4 : 1486 ) .
(3) مستطرفات السرائر : 100 | 27 .
16 ـ التهذيب 4 : 135 | 378 .
(1) في نسخة : الحسن بن احمد بن بشار ( هامش المخطوط ) .
17 ـ التهذيب 4 : 126 | 364 ، واورد صدره في الحديث 11 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس ، وذيله في الحديث 9 من الباب 1 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 3 من ابواب قسمة الخمس .
(1) الانفال 8 : 1 .

( 530 )

الأنفال لله وللرسول ) وليس هو يسألونك عن الأنفال ، وما كان من (2) القربى وميراث من لا وارث له ، فهو له خاصة ، وهو قوله عزّ وجلّ ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ) (3) . . . الحديث .
[ 12642 ] 18 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن جبرئيل كرى برجله خمسة أنهار لسان الماء يتبعه : الفرات ، ودجلة ، ونيل مصر ، ومهران ، ونهر بلخ ، فما سقت أو سقي منها فللامام ، والبحر المطيف بالدنيا وهو افسيكون (1)ـ .
ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، إلا إنه حذف قوله : وهو افسيكون (2) .
وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله (3) .
[ 12643 ] 19 ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي (1) عن علي ( عليه
____________
(2) في نسخة : في ( هامش المخطوط ) .
(3) الحشر 59 : 7 .
18 ـ الفقيه 2 : 24 | 91 .
(1) قال المجلسي الاول رحمه الله في روضة المتقين 3 : 139 : وهو افسيكون ، اسم للبحر المتوسط ، وهو من كلام الشيخ الصدوق لعدم ذكره في الكافي ولا الخصال .
(2) الكافي 1 : 338 | 8 .
(3) الخصال : 291 | 54 .
19 ـ المحكم والمتشابه : 58 ، واورد صدره في الحديث 12 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس ، وقطعة منه في الحديث 12 من الباب 1 من ابواب قسمة الخمس ، وقطعتين في الحديث 10 من الباب 3 من ابواب المزارعة .
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52) .

( 531 )

السلام ) ، بعدما ذكر الخمس وان نصفه للامام ، ثم قال : إن للقائم بأمور المسلمين بعد ذلك الانفال التي كانت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، قال الله عزّ وجلّ : ( يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ) (2) وإنما سألوا الأنفال ليأخذوها لأنفسهم فأجابهم الله بما تقدم ذكره ، والدليل على ذلك قوله تعالى ( فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ) (3) أي ألزموا طاعة الله في أن لا تطلبوا مالا تستحقونه ، فما كان لله ولرسوله فهو للامام ( وله نصيب آخر من الفيء ، والفيء يقسم يقسمين : فمنه ما هو خاص للامام ) (4) وهو قول الله عزّ وجلّ في سورة الحشر : ( ما أفاءالله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) (5) وهي البلاد التي لا يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، والضرب الآخر مارجع إليهم مما غصبوا عليه في الأصل ، قال الله تعالى : ( إني جاعل في الأرض خليفة ) (6) فكانت الأرض بأسرها لآدم (7) ثم هي للمصطفين الذين اصطفاهم الله وعصمهم فكانوا هم الخلفاء في الأرض ، فلما غصبهم الظلمة على الحق الذي جعله الله ورسوله لهم وحصل ذلك في أيدي الكفار وصار في أيديهم على سبيل الغصب حتى بعث الله رسوله محمدا ( صلى الله عليه وآله ) فرجع له ولأوصيائه ، فما كانوا غصبوا عليه أخذوه منهم بالسيف فصار ذلك مما أفاء الله به ، أي مما أرجعه الله إليهم .
[ 12644 ] 20 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله
____________
(2 ، 3) الانفال 8 : 1 .
(4) ما بين القوسين ليس في المصدر .
(5) الحشر 59 : 7 .
(6) البقرة 2 : 30 .
(7) في المصدر زيادة : ان كان خليفة الله في ارضه .
20 ـ تفسير القمي 1 : 254 .

( 532 )

( عليه السلام ) عن الأنفال ؟ فقال : هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول ، وما كان للملوك فهو للإمام ، وما كان من الأرض بخربة (1) لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، وكل أرض لا رب لها ، والمعادن منها ، ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال .
[ 12645 ] 21 ـ محمد بن محمد بن النعمان في ( المقنعة ) عن الصادق ( عليه السلام ) قال : نحن قوم فرض الله طاعتنا في القرآن ، لنا الأنفال ولنا صفو المال .
يعني بصفوها : ما أحب الإمام من الغنائم ، واصطفاه لنفسه قبل القسمة من الجارية الحسناء ، والفرس الفاره ، والثوب الحسن ، وما أشبه ذلك من رقيق أو متاع ، على ما جاء به الأثر عن السادة عليهم السلام .
[ 12646 ] 22 ـ وعن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : الأنفال هو النفل ، وفي سورة الأنفال جدع الأنف ، قال : وسألته عن الأنفال ؟ فقال : كل أرض خربة ، أو شيء كان يكون للملوك ، وبطون الأودية ، ورؤوس الجبال ، وما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فكل ذلك للإمام خالصا .
[ 12647 ] 23 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الأنفال ما لم يوجب عليه بخيل ولا ركاب .
[ 12648 ] 24 ـ وعن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
____________
(1) في المصدر : ارض الجزية .
21 ـ المقنعة : 45 ، وأورد عن الكافي والتهذيب في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الابواب .
22 ـ المقنعة : 47 ، و اورد بتمامه عن الكافي والتهذيب في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب .
23 ـ تفسير العياشي 2 : 47 | 5 .
24 ـ تفسير العياشي 2 : 47 | 6 .

( 533 )

قال : سألته عن الأنفال ؟ قال : هي القرى التي قد جلا أهلها وهلكوا فخربت ، فهي لله وللرسول .
[ 12649 ] 25 ـ وعن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته أو سئل عن الأنفال ؟ فقال : كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل ، نصفها يقسم بين الناس ونصفها للرسول ( صلى الله عليه وآله ) .
[ 12650 ] 26 ـ وعن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأنفال ؟ فقال : كل (1) أرض باد أهلها ، فذلك الانفال فهو لنا .
[ 12651 ] 27 ـ وعن أبي اسامة زيد ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سألته ، عن الأنفال ؟ فقال : هو كل أرض خربة ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب .
[ 12652 ] 28 ـ وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لنا الأنفال ، قلت : وما الأنفال ؟ قال : منها المعادن والآجام ، وكل أرض لا رب لها ، وكل أرض باد أهلها فهو لنا .
[ 12653 ] 29 ـ قال : وفي رواية ابن سنان : قال هي القرية التي قد جلا أهلها وهلكوا فخربت ، فقال : هي لله وللرسول .
[ 12654 ] 30 ـ وعن الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول في الملوك الذين يقطعون الناس قال : هو من الفيء والأنفال
____________
25 ـ تفسير العياشي 2 : 46 | 4 .
26 ـ تفسير العياشي 2 : 47 | 9 .
(1) في المصدر : ما كان من .
27 ـ تفسير العياشي 2 : 47 | 10 .
28 ـ تفسير العياشي 2 : 48 | 11 .
29 ـ تفسير العياشي 2 : 48 | 13 .
30 ـ تفسير العياشي 2 : 48 | 16 .

( 534 )

وأشباه ذلك .
[ 12655 ] 31 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ما كان للملوك فهو للامام .
[ 12656 ] 32 ـ وعن داود بن فرقد ، وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : وما الأنفال ؟ قال : بطون الأودية ، ورؤوس الجبال ، والآجام ، والمعادن ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، وكل أرض ميتة قد جلا أهلها ، وقطائع الملوك .
[ 12657 ] 33 ـ وعن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير ، أنهم قالوا : له ما حق الامام في أموال الناس ؟ قال : الفيء والأنفال والخمس ، وكل ما دخل منه فيء أو أنفال أو خمس أو غنيمة فإن لهم خمسه ، فإن الله يقول : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ) (1) وكل شيء في الدنيا فان لهم فيه نصيبا ، فمن وصلهم بشيء فمما يدعون له لا مما (2) يأخذون منه .
أقول : وروي العياشي أيضا أحاديث كثيرة في مضمون هذا الباب وما قبله وما بعده ، ويأتي ما يدل على ذلك (3) .
____________
31 ـ تفسير العياشي 2 : 48 | 17 .
32 ـ تفسير العياشي 2 : 49 | 21 .
33 ـ تفسير العياشي 2 : 61 | 53 .
(1) الانفال 8 : 41 .
(2) في المصدر : اكثر مما .
(3) يأتي في الحديث 14 من الباب 4 من هذه الابواب ، وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 72 من ابواب جهاد العدو ، وفي الباب 3 من ابواب ولاء ضمان الجريرة .