2 ـ باب ان الانفال كلها للامام خاصة لا يجوز التصرف في
شيء منها الا بإذنه

[ 12658 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : الأنفال هو النفل ، وفي سورة الأنفال جدع الأنف .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن سندي بن محمد ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم مثله (1) .
[ 12659 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، نحن قوم فرض الله طاعتنا ، لنا الأنفال ولنا صفو المال . . الحديث .
وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن شعيب ، عن أبي الصباح مثله (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير مثله (2) .
____________

الباب 2
فيه 6 احاديث

1 ـ الكافي 1 : 456 | 6 ، واورده بتمامه عن المقنعة في الحديث 22 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 4 : 149 | 415 .
2 ـ الكافي 1 : 143 | 6 ، واورده عن المقنعة في الحديث 21 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) الكافي 1 : 459 | 17 .
(2) التهذيب 4 : 132 | 367 .

( 536 )

[ 12660 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن سالم ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الغنيمة قال : يخرج منه الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك ، وأما الفيء والأنفال فهو خالص لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
[ 12661 ] 4 ـ وبإسناده عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ، عن محمد بن الفضل بن إبراهيم الأشعري ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ، عن عبدالله بن أبي يعفور ومعلى بن خنيس ، عن أبي الصامت ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أكبر الكبائر سبع : الشرك بالله العظيم ، وقتل النفس التي حرم الله عز وجل إلا بالحق ، وأكل أموال اليتامى ، وعقوق الوالدين ، وقذف المحصنات ، والفرار من الزحف ، وإنكار ما أنزل الله عزّ وجلّ ـ إلى أن قال : ـ وأما أكل أموال اليتامى فقال : ظلمنا (1) فيئنا وذهبوا به . . . الحديث (2) .
[ 12662 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال : قلت : له (1) : ما أيسر مايدخل به العبد النار ؟ قال : من أكل من مال اليتيم درهما ، ونحن اليتيم .
____________
3 ـ التهذيب 4 : 132 | 369 ، واورده بتمامه عن تفسير العياشي في الحديث 14 من الباب 1 من ابواب قسمة الخمس ، وصدره في الحديث 10 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس .
4 ـ التهذيب 4 : 149 | 417 .
(1) كذا في الاصل وكتب المؤلف عليها : كذا .
(2) هذا الحديث ورد في الاصل ، وهو النسخة الاولى التي كتبها المؤلف ، ولم يرد في المخطوط المقابل بالنسخة الثالثة .
5 ـ الفقيه 2 : 22 | 78 ، واورده في الحديث 1 من الباب 1 من ابواب ما يجب فيه الخمس .
(1) في المصدر : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : اصلحك الله .

( 537 )

ورواه في كتاب ( إكمال الدين ) عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 12663 ] 6 ـ وبإسناده عن أبي علي بن راشد قال : قلت لأبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : إنا نؤتى بالشيء فيقال : هذا كان لأبي جعفر ( عليه السلام ) عندنا ، فكيف نصنع ؟ فقال : ما كان لأبي ( عليه السلام ) بسبب الامامة فهو لي ، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

3 ـ باب وجوب ايصال حصة الامام من الخمس اليه مع
الامكان والى بقية الاصناف مع التعذر ، وعدم جواز
التصرف فيها بغير إذنه

[ 12664 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه قال : كنت عند أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم ، فقال : يا سيدي ، اجعلني من عشرة آلاف (1) في حل ، فإني قد أنفقتها ، فقال له : أنت في حل ، فلما خرج
____________
(2) اكمال الدين : 521 | 50 .
6 ـ الفقيه 2 : 23 | 85 .
(1) في المصدر زيادة : ( عليه السلام ) .
(2) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 4 من هذه الابواب .

الباب 3
فيه 11 حديثا

1 ـ الكافي 1 : 460 | 27 ، والتهذيب 4 : 140 | 397 ، والاستبصار 2 : 60 | 197 ، والمقنعة : 46 .
(1) في التهذيب زيادة : درهم ( هامش المخطوط ) .

( 538 )

صالح قال أبوجعفر ( عليه السلام ) : أحدهم يثب على أموال (2) آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يجيء فيقول : اجعلني في حل ، أتراه ظن أني أقول : لا أفعل ، والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا .
[ 12665 ] 2 ـ وعن محمد بن الحسن (1) وعلي بن محمد جميعا ، عن سهل ، عن أحمد بن المثنى ، عن محمد بن زيد الطبري (2) قال : كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) يسأله الأذن في الخمس ، فكتب إليه :
بسم الله الرحمن الرحيم ، إن الله واسع كريم ، ضمن على العمل الثواب ، وعلى الضيق (3) الهم ، لا يحل مال إلا من وجه أحله الله (4) ، إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى أموالنا (5) ، وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته ، فلا تزووه عنا ، ولا تحرموا انفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه فان إخراجه مفتاح رزقكم ، وتمحيص ذنوبكم ، وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم ، والمسلم من يفي لله بما عهد إليه ، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب ، والسلام .
____________
(2) في نسخة : حق ( هامش المخطوط ) .
2 ـ الكافي 1 : 460 | 25 ، والتهذيب 4 : 139 | 395 ، والاستبصار 2 : 59 | 195 ، والمقنعة : 46 .
(1) في الكافي : محمد بن الحسين . . .
(2) في التهذيبين : محمد بن يزيد الطبري .
(3) في التهذيب والمقنعة : وعلى الخلاف العقاب ( هامش المخطوط ) .
(4) قوله « لا يحل مال الا من وجه احله الله » : فيه اشعار بأصالة التحريم حتى تثبت الاباحة او بالتوقف وعدم الجزم بالاباحة كما يأتي في القضاء . ( منه قده ) .
(5) في المصادر : موالينا .

( 539 )

[ 12666 ] 3 ـ وبالإسناد عن محمد بن زيد قال : قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس ، فقال : ما أمحل هذا ؟ ! تمحضونا المودة بألسنتكم وتزوون عنا حقا جعله الله لنا وجعلنا له (1) ، لا نجعل لا نجعل لا نجعل لاحد (2) منكم في حل .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن زيد الطبري ، مثله (3) ، وكذا الذي قبله .
وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم وذكر الحديث الأول .
[ 12667 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من أحللنا له شيئا أصابه أعمال الظالمين فهو له حلال ، وما حرمناه من ذلك فهو حرام .
ورواه الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد (1) .
[ 12668 ] ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن أبي حمزة الثمالي مثله ، وزاد : قال : والناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلا أننا أحللنا شيعتنا من ذلك .
____________
3 ـ الكافي 1 : 460 | 26 ، والمقنعة : 46 .
(1) في نسخة زيادة : وهو الخمس ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب والاستبصار والمقنعة : احدا ( هامش الاصل والمخطوط ) .
(3) التهذيب 4 : 140 | 396 ، والاستبصار 2 : 60 | 196 .
4 ـ التهذيب 4 : 138 | 387 ، والاستبصار 2 : 59 | 192 .
(1) بصائر الدرجات : 404 | 3 .
5 ـ المقنعة : 46 .

( 540 )

وروى الحديثين السابقين عن محمد بن يزيد والأول عن إبراهيم بن هاشم مثله .
[ 12669 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن القاسم ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله ، اشترى ما لا يحل له .
[ 12670 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( إكمال الدين ) عن محمد بن احمد السناني (1) وعلي بن أحمد بن محمد الدقاق والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب وعلي بن عبدالله الوراق جميعا ، عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي قال : كان فيما ورد عليّ [ من ] (2) الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه في جواب مسائلي إلي صاحب الدار ( عليه السلام ) : وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه ، فقد قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : المستحل من عترتي ما حرم الله ملعون على لساني ولسان كل نبي مجاب ، فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين لنا ، وكانت لعنة الله عليه لقوله عز وجل : ( ألا لعنة الله على الظالمين ) (3) ـ إلى أن قال : ـ وأما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحينا ، هل يجوز القيام بعمارتها ، وأداء الخراج منها ، وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للأجر وتقربا إليكم (4) ؟ فلا
____________
6 ـ التهذيب 4 : 136 | 381 .
7 ـ اكمال الدين : 520 | 49 ، والاحتجاج : 479 .
(1) في اكمال الدين : محمد بن احمد الشيباني .
(2) اثبتناه من المصدر .
(3) هود 11 : 18 .
(4) في نسخة : الينا ( هامش المخطوط ) .

( 541 )

يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه ، فكيف يحل ذلك في مالنا ؟ ! من فعل شيئا من ذلك لغير (5) أمرنا (6) فقد استحل منا ما حرم عليه ، ومن أكل من مالنا (7) شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا .
[ 12671 ] 8 ـ وعن محمد بن أحمد الخزاعي ، عن أبي علي بن أبي الحسين الأسدي ، عن أبيه قال : ورد علي توقيع من محمد بن عثمان العمري ابتداء لم يتقدم سؤال : بسم الله الرحمن الرحيم ، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من استحل من مالنا درهما ـ إلى أن قال : ـ فقلت في نفسي : إن ذلك في كل (1) من استحل محرما ، فأي فضيلة في ذلك للحجة ؟ فوالله (2) لقد نظرت بعد ذلك في التوقيع فوجدته قد انقلب إلى ما وقع في نفسي : بسم الله الرحمن الرحيم ، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهما حراما .
قال الخزاعي : وأخرج إلينا أبوعلي الأسدي هذا التوقيع حتى نظرنا فيه وقرأناه .
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي الحسين محمد بن جعفر مثله (3) ، وكذا الذي قبله .
[ 12672 ] 9 ـ سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرايح ) عن
____________
(5) في المصدر : من غير .
(6) في نسخة : إذننا ( هامش المخطوط ) .
(7) في المصدر : اموالنا .
8 ـ اكمال الدين : 522 | 51 .
(1) في المصدر : في جميع .
(2) في المصدر : فأي فضل في ذلك للحجة ( عليه السلام ) على غيره ؟ فو الذي بعث محمدا بالحق بشيرا .
(3) الاحتجاج : 480 .
9 ـ الخرائج والجرائح : 125 .

( 542 )

أبي الحسن المسترق ، عن الحسن بن عبدالله بن حمدان ناصر الدولة ، عن عمه الحسين ـ في حديث ـ عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنه رآه وتحته ( عليه السلام ) بغلة شهباء وهو متعمم بعمامة خضراء ، يرى منه سواد عينيه ، وفي رجله خفان حمراوان ، فقال : يا حسين ، كم ترزأ (1) على الناحية ؟ ولم تمنع أصحابي عن خمس مالك ؟ ثم قال : إذا مضيت إلى الموضع الذي تريده تدخله عفوا وكسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى مستحقه ، قال : فقلت : السمع والطاعة ، ثم ذكر في آخره أن العمري أتاه وأخذ خمس ماله بعد ما أخبره بما كان .
[ 12673 ] 10 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله فإن لنا خمسه ، ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا نصيبنا .
[ 12674 ] 11 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول : يا رب ، اشتريته بمالي ، حتى يأذن له أهل الخمس .
ويأتي رواية تقرب من ذلك في التجارة في حكم بيع الأراضي المفتوحة عنوة مسندا (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) ، ثم إن وجه
____________
(1) رزأه : نقصه . ( القاموس المحيط ـ رزأ ـ 1 : 16 ) .
10 ـ المقنعة 45 ، واورده عن الكافي في الحديث 5 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس .
11 ـ تفسير العياشي 2 : 63 | 60 .
(1) يأتي في الحديث 6 من الباب 21 من ابواب عقد البيع وشروطه .
(2) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 4 من هذه الابواب .

( 543 )

التشديد هنا وجود الوكلاء الذين يجب الإيصال إليهم في ذلك الوقت ووجود المحتاجين من السادات الذين يجب كفايتهم على الإمام ولو من نصيبه كما سبق .

4 ـ باب اباحة حصة الامام من الخمس للشيعة مع تعذر
ايصالها اليه وعدم احتياج السادات ، وجواز تصرف الشيعة
في الانفال والفيء وسائر حقوق الامام مع الحاجة
وتعذر الايصال

[ 12675 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ـ يعني : أحمد بن محمد بن عيسى ـ عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم كلهم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف مثله ، إلا أنه قال : وأبناءهم (1) .
[ 12676 ] 2 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لأبي جعفر ( عليه السلام ) من رجل يسأله : أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس فكتب بخطه : من أعوزه شيء من حقي فهو في حل .
____________

الباب 4
فيه 22 حديثا


1 ـ التهذيب 4 : 137 | 386 ، والاستبصار 2 : 58 | 191 ، والمقنعة : 49 .
(1) علل الشرائع : 377 | 2 .
2 ـ التهذيب 4 : 143 | 400 .

( 544 )

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار مثله (1) .
[ 12677 ] 3 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن ضريس الكناسي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أتدري من أين دخل على الناس الزنا ؟ فقلت : لا أدري ، فقال : من قبل خمسنا أهل البيت ، إلا لشيعتنا الاطيبين فإنه محلل لهم ولميلادهم .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ضريس مثله (1) .
[ 12678 ] 4 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رجل وأنا حاضر : حلل لي الفروج ؟ ففزع أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق إنما يسألك خادما يشتريها ، أو امرأة يتزوجها ، أو ميراثا يصيبه ، أو تجارة أو شيئا اعطيه ، فقال : هذا لشيعتنا حلال ، الشاهد منهم والغائب ، والميت منهم والحى ، وما يولد (1) منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال ، أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له ، ولا والله ما أعطينا أحدا ذمة ، ( وما عندنا لأحد عهد ) (2) ولا لاحد عندنا ميثاق .
____________
(1) الفقيه 2 : 23 | 88 .
3 ـ التهذيب 4 : 136 | 383 ، والمقنعة : 45 .
(1) الكافي 1 : 459 | 16 .
4 ـ التهذيب 4 : 137 | 384 ، والاستبصار 2 : 58 | 189 ، والمقنعة : 45 .
(1) كتب في المخطوط نقطتين تحت الياء ، ونقطتين فوق التاء وكتب : ( معا ) .
(2) في الاستبصار : ولابيننا لاحد هوادة ( هامش المخطوط ) .

( 545 )

[ 12678 ] 5 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن محمد بن سنان ، عن صباح الأزرق ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول : يا رب خمسي ، وقد طيبنا (1) ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكوا أولادهم (2).
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان (3).
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمد بن مسلم (4) ، والذي قبله عن سالم بن مكرم ، والذي قبلهما عن ضريس ، والأول عن محمد بن مسلم .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله (5) .
[ 12680 ] 6 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن محمد بن سنان (1) ، عن يونس بن يعقوب قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فدخل عليه رجل من القماطين ، فقال : جعلت فداك ، تقع في أيدينا الأرباح والاموال وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت ، وانا عن ذلك مقصرون ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب (2) ، وكذا المفيد في
____________
5 ـ التهذيب 4 : 136 | 382 ، والاستبصار 2 : 57 | 187 .
(1) في نسخة : حللنا ( هامش المخطوط ) .
(2) في الكافي : ولتزكو ولادتهم ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 1 : 459 | 20 .
(4) المقنعة : 45 .
(5) الفقيه 2 : 22 | 82 .
6 ـ التهذيب 4 : 138 | 389 ، والاستبصار 2 : 59 | 194 .
(1) في نسخة : محمد بن سالم ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 2 : 23 | 87 .

( 546 )

( المقنعة ) (3) .
[ 12681 ] 7 ـ وعنه ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن السندي بن أحمد (1) ، عن يحيى بن عمر (2) الزيات ، عن داود بن كثير الرقي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن كثير الرقي (3) .
ورواه في ( العلل ) عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن الهيثم النهدي مثله (4) .
[ 12682 ] 8 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن حكيم مؤذن بني عيس (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول ) (2) قال : هي والله الافادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعتنا (3) من ذلك في حل ليزكوا .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
____________
(3) المقنعة : 46 .
7 ـ التهذيب 4 : 138 | 388 .
(1) في المصدر : السندي بن محمد .
(2) في التهذيب : عمرو ، وفي العلل : عمران ( هامش المخطوط ) . . . .
(3) الفقيه 2 : 24 | 90 .
(4) علل الشرائع : 377 | 3 .
8 ـ التهذيب 4 : 121 | 344 ، والاستبصار 2 : 54 | 179 .
(1) كذا في الاصل ، وفي المخطوط ( بني عيس ) وفي الكافي : حكيم مؤذن ابن عيسى ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : حكيم مؤذن بني عبس . . .
(2) الانفال 8 : 41 .
(3) في الكافي شيعته ( هامش المخطوط ) .

( 547 )

بن سنان نحوه (4) .
[ 12683 ] 9 ـ ( وعنه ، عن أحمد بن محمد ) (1) ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي عمارة ، عن الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك ، وقد علمت أن لك فيها حقا ؟ قال : فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم ، وكل من والى آبائي فهو (2) في حل مما في أيديهم في حقنا فليبلغ الشاهد الغائب .
[ 12684 ] 10 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن القاسم بن بريد ، عن الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من وجد برد حبنا في كبده فليحمد الله على أول النعم ، قال : قلت : جعلت فداك ، ما أول النعم ؟ قال : طيب الولادة ، ثم قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لفاطمة ( عليها السلام ) : أحلي نصيبك من الفيء لآباء شيعتنا ليطيبوا ، ثم قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إنا أحللنا امهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا .
[ 12685 ] 11 ـ وعنه ، عن الحسن بن الحسن ومحمد بن علي وحسن بن علي ومحسن بن علي بن يوسف جميعا ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن طلحة صاحب السابري ، عن معاذ بن كثير بياع الأكسية ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : موسع على شيعتنا أن ينفقوا مما في أيديهم بالمعروف ، فاذا قام قائمنا حرم على كل ذي كنز كنزه حتى يأتوه به يستعين
____________
(4) الكافي 1 : 457 | 10 .
9 ـ التهذيب 4 : 143 | 399 .
(1) في المصدر : سعد بن عبدالله .
(2) في المصدر : فهم .
10 ـ التهذيب 4 : 143 | 401 .
11 ـ التهذيب 4 : 143 | 402 .

( 548 )

به .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن معاذ بن كثير نحوه (1) .
[ 12686 ] 12 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي سيار مسمع بن عبد الملك ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إني كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم ، وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم ، وكرهت أن احبسها عنك وأعرض لها وهي حقك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا ، فقال : ومالنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس ؟ ! يا أبا سيار ، الأرض كلها لنا ، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا ، قال : قلت له : أنا أحمل إليك المال كله ؟ فقال لي : يا أبا سيار ، قد طيبناه لك وحللناك منه فضم إليك مالك ، وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه (1) محللون ، ومحلل (2) لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم ، فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، إلا أنه قال : إني كنت وليت البحرين الغوص ، ثم قال في آخره : فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم ، وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام ، ثم ذكر مثله (3) .
____________
(1) الكافي 4 : 61 | 4 .
12 ـ التهذيب 4 : 144 | 403 .
(1) ليس في المصدر .
(2) في المصدر : ويحل .
(3) الكافي 1 : 337 | 3 .

( 549 )

أقول : قوله : الأرض كلها لنا مخصوص بأرض السائل التي وليها أو بأرض الأنفال لما مضى (4) ويأتي في الجهاد (5) وغيره (6) .
[ 12687 ] 13 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وكرى (1) أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا ؟ قال : فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : من أحيى أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديه إلى الامام في حال الهدنة ، فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه .
[ 12688 ] 14 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ، عن الحارث بن المغيرة النصري قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) فجلست عنده ، فإذا نجية قد استأذن ، عليه فأذن له ، فدخل فجثا على ركبتيه ، ثم قال : جعلت فداك إني اريد أن أسألك عن مسألة ، والله ، ما اريد بها إلا فكاك رقبتي من النار ، فكأنه رق له فاستوى جالسا فقال : يا نجية ، سلني ، فلا تسألني عن شيء إلا أخبرتك به ، قال : جعلت فداك ، ما تقول في فلان وفلان ؟ قال : يا نجية ، إن لنا الخمس في كتاب الله ، ولنا الأنفال ، ولنا صفو المال ، وهما ، والله ، أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله ـ إلى أن قال : ـ اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا ، قال : ثم أقبل علينا بوجهه فقال : يا نجية ، ما على
____________
(4) مضى في الباب 1 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الحديثين 1 ، 2 من الباب 72 من ابواب جهاد العدو .
(6) يأتي في الحديثين 13 ، 14 من هذا الباب .
13 ـ التهذيب 4 : 145 | 404 .
(1) في نسخة : واكرى ( هامش المخطوط ) .
14 ـ التهذيب 4 : 145 | 405 .

( 550 )

فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا .
[ 12689 ] 15 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حللهم من الخمس ـ يعني : الشيعة ـ ليطيب مولدهم .
[ 12690 ] 16 ـ وفي كتاب ( إكمال الدين ) عن محمد بن محمد بن عصام الكليني ، عن محمد بن يعقوب الكليني ، عن إسحاق بن يعقوب ، فيما ورد عليه من التوقيعات بخط صاحب الزمان ( عليه السلام ) : أما ما سألت عنه من أمر المنكرين لي ـ إلى أن قال : ـ وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران ، وأما الخمس فقد ابيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث .
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن إسحاق بن يعقوب مثله (1) .
[ 12691 ] 17 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبدالله بن أحمد ، عن علي بن النعمان ، عن صالح بن حمزة ، عن أبان بن مصعب ، عن يونس بن ظبيان او المعلى بن خنيس قال : قلت : لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما لكم من هذه الأرض ؟ فتبسم ثم قال : إن الله بعث جبرئيل وأمره أن يخرق بإبهامه ثمانية أنهار في الأرض منها سيحان ، وجيهان وهو نهر بلخ ، والخشوع وهو نهر الشاش ، ومهران و وهونهر الهند ، ونيل مصر ، ودجلة ، والفرات ، فما سقت أو اسقت (1) فهو
____________
15 ـ علل الشرائع : 377 | 1 .
16 ـ اكمال الدين : 485 .
(1) الاحتجاج : 470 .
17 ـ الكافي 1 : 337 | 5 .
(1) في المصدر : استقت .

( 551 )

لنا ، وما كان لنا فهو لشيعتنا ، وليس لعدونا منه شيء إلا ما غصب عليه ، وإن ولينا لفي أوسع فيما بين ذه إلى ذه ـ يعني : بين السماء والأرض ـ ثم تلا هذه الآية : ( قل هي للذين آمنوا في الحيوة الدنيا ) المغصوبين عليها ( خالصة ) لهم ( يوم القيامة ) (2) بلا غصب .
[ 12692 ] 18 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد العزيز بن نافع قال : طلبنا الاذن على أبي عبدالله ( عليه السلام ) وأرسلنا إليه ، فأرسل إلينا : ادخلوا اثنين اثنين ، فدخلت أنا ورجل معي ، فقلت للرجل : احب أن تحل (1) بالمسألة ، فقال : نعم ، فقال له : جعلت فداك ، إن أبي كان ممن سباه بنو اُمية ، وقد علمت أن بني امية لم يكن لهم أن يحرموا ولا يحللوا ، ولم يكن لهم مما في أيديهم قليل ولا كثير ، وإنما ذلك لكم ، فإذا ذكرت الذي كنت فيه دخلني من ذلك ما يكاد يفسد عليّ عقلي ما أنا فيه ، فقال له : أنت في حل مما كان من ذلك ، وكل من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حل من ذلك ، قال : فقمنا وخرجنا فسبقنا معتب إلى النفر القعود الذين ينتظرون إذن أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال لهم : قد ظفر عبد العزيز بن نافع بشيء ما ظفر بمثله أحد قط ، قيل له : وما ذاك ؟ ففسره لهم ، فقام اثنان فدخلا على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال أحدهما : جعلت فداك إن أبي كان من سبايا بني امية وقد علمت أن بني امية لم يكن لهم من ذلك قليل ولا كثير وأنا احب أن تجعلني من ذلك في حل ، فقال : وذلك إلينا ؟ ! ما ذلك الينا ، ما لنا أن نحل ولا أن نحرم ، فخرج الرجلان وغضب أبو عبدالله ( عليه السلام ) فلم يدخل عليه أحد في تلك الليلة إلا بدأه أبو عبدالله ( عليه السلام ) فقال : ألا
____________
(2) الاعراف 7 : 32 .
18 ـ الكافي 1 : 458 | 15 .
(1) في نسخة : تستأذن ( هامش المخطوط ) .

( 552 )

تعجبون من فلان يجيئني فيستحلني مما صنعت بنو امية ، كأنه يرى أن ذلك لنا ، ولم ينتفع أحد في تلك الليل بقليل ولا كثير إلا الأولين فإنهما غينا بحاجتهما .
أقول : آخر الحديث محمول إما على التقية أو على غير الشيعة ، أو على ما عدا حصة الإمام ، أو على إمكان الإيصال إليه أو إلى السادات مع حاجتهم لما تقدم (2) .
[ 12693 ] 19 ـ وعن علي بن محمد ، عن علي بن العباس ، عن الحسن بن عبد الرحمن عن عاصم بن حميد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن الله جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفيء ، فقال تبارك وتعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) (1) فنحن أصحاب الخمس والفيء ، وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا ، والله يا أبا حمزة ، ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء منه إلا كان حراما على من يصيبه فرجاً كان أو مالا . . الحديث .
[ 12694 ] 20 ـ الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره ) عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) إنه قال لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : قد علمت ، يا رسول الله ، إنه سيكون بعدك ملك عضوض (1) وجبر فيستولى على خمسي ( من السبي ) (2) والغنائم ، ويبيعونه فلا يحل
____________
(2) تقدم في الاحاديث 1 ـ 18 من هذا الباب .
19 ـ الكافي 8 : 285 | 431 ، واورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 73 من ابواب جهاد النفس .
(1) الانفال 8 : 41 .
20 ـ تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) : 86 و 87 .
(1) ملك عضوض : الذي فيه عسف وظلم ( النهاية 3 : 253 ) .
(2) ليس في المصدر .

( 553 )

لمشتريه ، لأن نصيبي فيه ، فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي لتحل لهم منافعهم من مأكل ومشرب ، ولتطيب مواليدهم ولا يكون أولادهم أولاد حرام ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ما تصدق أحد أفضل من صدقتك ، وقد تبعت رسول الله في فعلك ، أحل الشيعة كل ما كان فيه من غنيمة وبيع من نصيبه على واحد من شيعتي ، ولا احلها أنا ولا أنت لغيرهم .
[ 12695 ] 21 ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الطرف ) بإسناده عن عيسى بن المستفاد ، عن أبي الحسن موسى جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال لأبي ذر وسلمان والمقداد : اشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلا الله ـ إلى أن قال : ـ وأن علي بن أبي طالب وصي محمد وأمير المؤمنين (1) ، وأن طاعته طاعة الله ورسوله ، والأئمة من ولده ، وأن مودة أهل بيته مفروضة واجبة على كل مؤمن ومؤمنة ، مع إقام الصلاة لوقتها ، وإخراج الزكاة من حلها ووضعها في أهلها ، وإخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه (2) إلى ولي المؤمنين وأميرهم ، ومن بعده من الأئمة من ولده ، فمن عجز ولم يقدر إلا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمة ، فمن لم يقدر ( على ذلك فلشيعتهم ) (3) ممن لا يأكل بهم الناس ، ولا يريد بهم إلا الله ـ إلى أن قال : ـ فهذه شروط الإسلام وما بقي أكثر .
[ 12696 ] 22 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن فيض بن أبي شيبة ، عن
____________
21 ـ الطرف : 11 | الطرفة السادسة .
(1) في المصدر زيادة : ولي المؤمنين ومولاهم وان حقه من الله مفروض واجب .
(2) في المصدر : يدفعه .
(3) ليس في المصدر .
22 ـ تفسير العياشي 2 : 62 | 59 .

( 554 )

رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة إذا قام صاحب الخمس فقال : يا رب خمسي ، وإن شيعتنا من ذلك في حل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
تم كتاب الخمس من كتاب ( تفصيل وسائل الشيعة ) .
____________
(1) تقدم في الحديث 13 من الباب 1 من هذه الابواب ، وفي الحديث 8 من الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس .