2 ـ باب ان الانفال كلها للامام خاصة لا يجوز التصرف في
شيء منها الا بإذنه
[ 12658 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن محمد بن مسلم
قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : الأنفال هو النفل ، وفي سورة
الأنفال جدع الأنف .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن سندي بن
محمد ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم مثله
(1) .
[ 12659 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي
عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبدالله
( عليه السلام ) ، نحن قوم فرض الله طاعتنا ، لنا الأنفال ولنا صفو
المال . . الحديث .
وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن شعيب ، عن أبي
الصباح مثله
(1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد
بن الحسين ، عن ابن أبي عمير مثله
(2) .
____________
الباب 2
فيه 6 احاديث
1 ـ الكافي 1 : 456 | 6 ، واورده بتمامه عن المقنعة في الحديث 22 من الباب 1 من هذه
الابواب .
(1) التهذيب 4 : 149 | 415 .
2 ـ الكافي 1 : 143 | 6 ، واورده عن المقنعة في الحديث 21 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) الكافي 1 : 459 | 17 .
(2) التهذيب 4 : 132 | 367 .
( 536 )
[ 12660 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن سالم ، عن عبدالله بن سنان ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الغنيمة قال : يخرج منه الخمس ويقسم ما
بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك ، وأما الفيء والأنفال فهو خالص لرسول الله
( صلى الله عليه وآله ) .
[ 12661 ] 4 ـ وبإسناده عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن
عقدة ، عن محمد بن الفضل بن إبراهيم الأشعري ، عن الحسن بن علي
الوشاء ، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ، عن عبدالله بن أبي يعفور
ومعلى بن خنيس ، عن أبي الصامت ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : أكبر الكبائر سبع : الشرك بالله العظيم ، وقتل النفس التي حرم الله عز
وجل إلا بالحق ، وأكل أموال اليتامى ، وعقوق الوالدين ، وقذف
المحصنات ، والفرار من الزحف ، وإنكار ما أنزل الله عزّ وجلّ ـ إلى أن
قال : ـ وأما أكل أموال اليتامى فقال : ظلمنا
(1) فيئنا وذهبوا به . . .
الحديث
(2) .
[ 12662 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال : قلت :
له
(1) : ما أيسر مايدخل به العبد النار ؟ قال : من أكل من مال اليتيم درهما ،
ونحن اليتيم .
____________
3 ـ التهذيب 4 : 132 | 369 ، واورده بتمامه عن تفسير العياشي في الحديث 14 من الباب 1
من ابواب قسمة الخمس ، وصدره في الحديث 10 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه
الخمس .
4 ـ التهذيب 4 : 149 | 417 .
(1) كذا في الاصل وكتب المؤلف عليها : كذا .
(2) هذا الحديث ورد في الاصل ، وهو النسخة الاولى التي كتبها المؤلف ، ولم يرد في المخطوط
المقابل بالنسخة الثالثة .
5 ـ الفقيه 2 : 22 | 78 ، واورده في الحديث 1 من الباب 1 من ابواب ما يجب فيه الخمس .
(1) في المصدر : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : اصلحك الله .
( 537 )
ورواه في كتاب ( إكمال الدين ) عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن
سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله
(2) .
[ 12663 ] 6 ـ وبإسناده عن أبي علي بن راشد قال : قلت لأبي الحسن
الثالث ( عليه السلام ) : إنا نؤتى بالشيء فيقال : هذا كان لأبي جعفر ( عليه
السلام ) عندنا ، فكيف نصنع ؟ فقال : ما كان لأبي ( عليه السلام ) بسبب
الامامة فهو لي ، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه
(1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3) .
3 ـ باب وجوب ايصال حصة الامام من الخمس اليه مع
الامكان والى بقية الاصناف مع التعذر ، وعدم جواز
التصرف فيها بغير إذنه
[ 12664 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه قال :
كنت عند أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) إذ دخل عليه صالح بن محمد بن
سهل وكان يتولى له الوقف بقم ، فقال : يا سيدي ، اجعلني من عشرة
آلاف
(1) في حل ، فإني قد أنفقتها ، فقال له : أنت في حل ، فلما خرج
____________
(2) اكمال الدين : 521 | 50 .
6 ـ الفقيه 2 : 23 | 85 .
(1) في المصدر زيادة : ( عليه السلام ) .
(2) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 4 من هذه الابواب .
الباب 3
فيه 11 حديثا
1 ـ الكافي 1 : 460 | 27 ، والتهذيب 4 : 140 | 397 ، والاستبصار 2 : 60 | 197 ،
والمقنعة : 46 .
(1) في التهذيب زيادة : درهم ( هامش المخطوط ) .
( 538 )
صالح قال أبوجعفر ( عليه السلام ) : أحدهم يثب على أموال
(2) آل محمد
وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يجيء فيقول : اجعلني في
حل ، أتراه ظن أني أقول : لا أفعل ، والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك
سؤالا حثيثا .
[ 12665 ] 2 ـ وعن محمد بن الحسن
(1) وعلي بن محمد جميعا ، عن
سهل ، عن أحمد بن المثنى ، عن محمد بن زيد الطبري
(2) قال : كتب رجل
من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) يسأله
الأذن في الخمس ، فكتب إليه :
بسم الله الرحمن الرحيم ، إن الله واسع كريم ، ضمن على العمل
الثواب ، وعلى الضيق
(3) الهم ، لا يحل مال إلا من وجه أحله الله
(4) ، إن
الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى أموالنا
(5) ، وما نبذله
ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته ، فلا تزووه عنا ، ولا تحرموا
انفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه فان إخراجه مفتاح رزقكم ،
وتمحيص ذنوبكم ، وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم ، والمسلم من يفي لله
بما عهد إليه ، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب ، والسلام .
____________
(2) في نسخة : حق ( هامش المخطوط ) .
2 ـ الكافي 1 : 460 | 25 ، والتهذيب 4 : 139 | 395 ، والاستبصار 2 : 59 | 195 ،
والمقنعة : 46 .
(1) في الكافي : محمد بن الحسين . . .
(2) في التهذيبين : محمد بن يزيد الطبري .
(3) في التهذيب والمقنعة : وعلى الخلاف العقاب ( هامش المخطوط ) .
(4) قوله « لا يحل مال الا من وجه احله الله » : فيه اشعار بأصالة التحريم حتى تثبت
الاباحة او بالتوقف وعدم الجزم بالاباحة كما يأتي في القضاء . ( منه قده ) .
(5) في المصادر : موالينا .
( 539 )
[ 12666 ] 3 ـ وبالإسناد عن محمد بن زيد قال : قدم قوم من خراسان
على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) فسألوه أن يجعلهم في حل من
الخمس ، فقال : ما أمحل هذا ؟ ! تمحضونا المودة بألسنتكم وتزوون عنا
حقا جعله الله لنا وجعلنا له
(1) ، لا نجعل لا نجعل لا نجعل لاحد
(2) منكم
في حل .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن زيد الطبري ، مثله
(3) ، وكذا
الذي قبله .
وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم وذكر الحديث الأول .
[ 12667 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن بعض
أصحابنا ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من أحللنا له شيئا أصابه أعمال
الظالمين فهو له حلال ، وما حرمناه من ذلك فهو حرام .
ورواه الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد
(1) .
[ 12668 ] ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن أبي حمزة الثمالي مثله ،
وزاد : قال : والناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلا أننا أحللنا شيعتنا من
ذلك .
____________
3 ـ الكافي 1 : 460 | 26 ، والمقنعة : 46 .
(1) في نسخة زيادة : وهو الخمس ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب والاستبصار والمقنعة : احدا ( هامش الاصل والمخطوط ) .
(3) التهذيب 4 : 140 | 396 ، والاستبصار 2 : 60 | 196 .
4 ـ التهذيب 4 : 138 | 387 ، والاستبصار 2 : 59 | 192 .
(1) بصائر الدرجات : 404 | 3 .
5 ـ المقنعة : 46 .
( 540 )
وروى الحديثين السابقين عن محمد بن يزيد والأول عن إبراهيم بن
هاشم مثله .
[ 12669 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسين ، عن القاسم ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : سمعته يقول : من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله ، اشترى
ما لا يحل له .
[ 12670 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( إكمال الدين ) عن محمد
بن احمد السناني
(1) وعلي بن أحمد بن محمد الدقاق والحسين بن إبراهيم
بن أحمد بن هشام المؤدب وعلي بن عبدالله الوراق جميعا ، عن أبي
الحسين محمد بن جعفر الأسدي قال : كان فيما ورد عليّ [ من ]
(2) الشيخ
أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه في جواب مسائلي إلي
صاحب الدار ( عليه السلام ) : وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في
يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو
ملعون ونحن خصماؤه ، فقد قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) :
المستحل من عترتي ما حرم الله ملعون على لساني ولسان كل نبي مجاب ،
فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين لنا ، وكانت لعنة الله عليه لقوله عز
وجل : (
ألا لعنة الله على الظالمين )
(3) ـ إلى أن قال : ـ وأما ما سألت عنه من
أمر الضياع التي لناحينا ، هل يجوز القيام بعمارتها ، وأداء الخراج منها ،
وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للأجر وتقربا إليكم
(4) ؟ فلا
____________
6 ـ التهذيب 4 : 136 | 381 .
7 ـ اكمال الدين : 520 | 49 ، والاحتجاج : 479 .
(1) في اكمال الدين : محمد بن احمد الشيباني .
(2) اثبتناه من المصدر .
(3) هود 11 : 18 .
(4) في نسخة : الينا ( هامش المخطوط ) .
( 541 )
يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه ، فكيف يحل ذلك في مالنا ؟ !
من فعل شيئا من ذلك لغير
(5) أمرنا
(6) فقد استحل منا ما حرم عليه ، ومن أكل
من مالنا
(7) شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا .
[ 12671 ] 8 ـ وعن محمد بن أحمد الخزاعي ، عن أبي علي بن أبي
الحسين الأسدي ، عن أبيه قال : ورد علي توقيع من محمد بن عثمان
العمري ابتداء لم يتقدم سؤال : بسم الله الرحمن الرحيم ، لعنة الله والملائكة
والناس أجمعين على من استحل من مالنا درهما ـ إلى أن قال : ـ فقلت في
نفسي : إن ذلك في كل
(1) من استحل محرما ، فأي فضيلة في ذلك
للحجة ؟ فوالله
(2) لقد نظرت بعد ذلك في التوقيع فوجدته قد انقلب إلى ما
وقع في نفسي : بسم الله الرحمن الرحيم ، لعنة الله والملائكة والناس
أجمعين على من أكل من مالنا درهما حراما .
قال الخزاعي : وأخرج إلينا أبوعلي الأسدي هذا التوقيع حتى نظرنا فيه
وقرأناه .
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي الحسين محمد بن جعفر
مثله
(3) ، وكذا الذي قبله .
[ 12672 ] 9 ـ سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرايح ) عن
____________
(5) في المصدر : من غير .
(6) في نسخة : إذننا ( هامش المخطوط ) .
(7) في المصدر : اموالنا .
8 ـ اكمال الدين : 522 | 51 .
(1) في المصدر : في جميع .
(2) في المصدر : فأي فضل في ذلك للحجة ( عليه السلام ) على غيره ؟ فو الذي بعث
محمدا بالحق بشيرا .
(3) الاحتجاج : 480 .
9 ـ الخرائج والجرائح : 125 .
( 542 )
أبي الحسن المسترق ، عن الحسن بن عبدالله بن حمدان ناصر الدولة ، عن
عمه الحسين ـ في حديث ـ عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنه رآه وتحته
( عليه السلام ) بغلة شهباء وهو متعمم بعمامة خضراء ، يرى منه سواد
عينيه ، وفي رجله خفان حمراوان ، فقال : يا حسين ، كم ترزأ
(1) على
الناحية ؟ ولم تمنع أصحابي عن خمس مالك ؟ ثم قال : إذا مضيت إلى
الموضع الذي تريده تدخله عفوا وكسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى
مستحقه ، قال : فقلت : السمع والطاعة ، ثم ذكر في آخره أن العمري أتاه
وأخذ خمس ماله بعد ما أخبره بما كان .
[ 12673 ] 10 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن أبي بصير ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله
إلا الله ، وأن محمدا رسول الله فإن لنا خمسه ، ولا يحل لأحد أن يشتري من
الخمس شيئا حتى يصل إلينا نصيبنا .
[ 12674 ] 11 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن إسحاق بن عمار قال : سمعت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن
يقول : يا رب ، اشتريته بمالي ، حتى يأذن له أهل الخمس .
ويأتي رواية تقرب من ذلك في التجارة في حكم بيع الأراضي المفتوحة
عنوة مسندا
(1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3) ، ثم إن وجه
____________
(1) رزأه : نقصه . ( القاموس المحيط ـ رزأ ـ 1 : 16 ) .
10 ـ المقنعة 45 ، واورده عن الكافي في الحديث 5 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه
الخمس .
11 ـ تفسير العياشي 2 : 63 | 60 .
(1) يأتي في الحديث 6 من الباب 21 من ابواب عقد البيع وشروطه .
(2) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 4 من هذه الابواب .
( 543 )
التشديد هنا وجود الوكلاء الذين يجب الإيصال إليهم في ذلك الوقت ووجود
المحتاجين من السادات الذين يجب كفايتهم على الإمام ولو من نصيبه كما
سبق .
4 ـ باب اباحة حصة الامام من الخمس للشيعة مع تعذر
ايصالها اليه وعدم احتياج السادات ، وجواز تصرف الشيعة
في الانفال والفيء وسائر حقوق الامام مع الحاجة
وتعذر الايصال
[ 12675 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي
جعفر ـ يعني : أحمد بن محمد بن عيسى ـ عن العباس بن معروف ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي بصير وزرارة ومحمد بن
مسلم كلهم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين علي بن
أبي طالب ( عليه السلام ) : هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا
إلينا حقنا ، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
العباس بن معروف مثله ، إلا أنه قال : وأبناءهم
(1) .
[ 12676 ] 2 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن علي بن مهزيار قال : قرأت في
كتاب لأبي جعفر ( عليه السلام ) من رجل يسأله : أن يجعله في حل من مأكله
ومشربه من الخمس فكتب بخطه : من أعوزه شيء من حقي فهو في حل .
____________
الباب 4
فيه 22 حديثا
1 ـ التهذيب 4 : 137 | 386 ، والاستبصار 2 : 58 | 191 ، والمقنعة : 49 .
(1) علل الشرائع : 377 | 2 .
2 ـ التهذيب 4 : 143 | 400 .
( 544 )
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار مثله
(1) .
[ 12677 ] 3 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة
بن أيوب ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن ضريس الكناسي قال : قال أبو
عبدالله ( عليه السلام ) : أتدري من أين دخل على الناس الزنا ؟ فقلت : لا
أدري ، فقال : من قبل خمسنا أهل البيت ، إلا لشيعتنا الاطيبين فإنه محلل
لهم ولميلادهم .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن
ضريس مثله
(1) .
[ 12678 ] 4 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن
أحمد بن عائذ ، عن أبي سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رجل وأنا حاضر : حلل لي الفروج ؟ ففزع
أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق
إنما يسألك خادما يشتريها ، أو امرأة يتزوجها ، أو ميراثا يصيبه ، أو تجارة أو
شيئا اعطيه ، فقال : هذا لشيعتنا حلال ، الشاهد منهم والغائب ، والميت
منهم والحى ، وما يولد
(1) منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال ، أما والله لا
يحل إلا لمن أحللنا له ، ولا والله ما أعطينا أحدا ذمة ، ( وما عندنا لأحد
عهد )
(2) ولا لاحد عندنا ميثاق .
____________
(1) الفقيه 2 : 23 | 88 .
3 ـ التهذيب 4 : 136 | 383 ، والمقنعة : 45 .
(1) الكافي 1 : 459 | 16 .
4 ـ التهذيب 4 : 137 | 384 ، والاستبصار 2 : 58 | 189 ، والمقنعة : 45 .
(1) كتب في المخطوط نقطتين تحت الياء ، ونقطتين فوق التاء وكتب : ( معا ) .
(2) في الاستبصار : ولابيننا لاحد هوادة ( هامش المخطوط ) .
( 545 )
[ 12678 ] 5 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن محمد بن سنان ، عن صباح
الأزرق ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إن أشد
ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول : يا رب خمسي ،
وقد طيبنا
(1) ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكوا أولادهم
(2).
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
بن سنان
(3).
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمد بن مسلم
(4) ، والذي قبله عن
سالم بن مكرم ، والذي قبلهما عن ضريس ، والأول عن محمد بن مسلم .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله
(5) .
[ 12680 ] 6 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن محمد بن سنان
(1) ، عن يونس
بن يعقوب قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فدخل عليه رجل من
القماطين ، فقال : جعلت فداك ، تقع في أيدينا الأرباح والاموال وتجارات
نعلم أن حقك فيها ثابت ، وانا عن ذلك مقصرون ، فقال أبو عبدالله ( عليه
السلام ) : ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب
(2) ، وكذا المفيد في
____________
5 ـ التهذيب 4 : 136 | 382 ، والاستبصار 2 : 57 | 187 .
(1) في نسخة : حللنا ( هامش المخطوط ) .
(2) في الكافي : ولتزكو ولادتهم ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 1 : 459 | 20 .
(4) المقنعة : 45 .
(5) الفقيه 2 : 22 | 82 .
6 ـ التهذيب 4 : 138 | 389 ، والاستبصار 2 : 59 | 194 .
(1) في نسخة : محمد بن سالم ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 2 : 23 | 87 .
( 546 )
( المقنعة )
(3) .
[ 12681 ] 7 ـ وعنه ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن السندي بن
أحمد
(1) ، عن يحيى بن عمر
(2) الزيات ، عن داود بن كثير الرقي ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : الناس كلهم يعيشون في فضل
مظلمتنا إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن كثير الرقي
(3) .
ورواه في ( العلل ) عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن
أحمد ، عن الهيثم النهدي مثله
(4) .
[ 12682 ] 8 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسن بن
علي بن يوسف ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن حكيم
مؤذن بني عيس
(1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت
له : (
واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول )
(2) قال : هي
والله الافادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعتنا
(3) من ذلك في حل ليزكوا .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
____________
(3) المقنعة : 46 .
7 ـ التهذيب 4 : 138 | 388 .
(1) في المصدر : السندي بن محمد .
(2) في التهذيب : عمرو ، وفي العلل : عمران ( هامش المخطوط ) . . . .
(3) الفقيه 2 : 24 | 90 .
(4) علل الشرائع : 377 | 3 .
8 ـ التهذيب 4 : 121 | 344 ، والاستبصار 2 : 54 | 179 .
(1) كذا في الاصل ، وفي المخطوط ( بني عيس ) وفي الكافي : حكيم مؤذن ابن عيسى ( هامش
المخطوط ) وفي المصدر : حكيم مؤذن بني عبس . . .
(2) الانفال 8 : 41 .
(3) في الكافي شيعته ( هامش المخطوط ) .
( 547 )
بن سنان نحوه (4) .
[ 12683 ] 9 ـ ( وعنه ، عن أحمد بن محمد )
(1) ، عن أحمد بن محمد
بن أبي نصر ، عن أبي عمارة ، عن الحارث بن المغيرة النصري عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إن لنا أموالا من غلات وتجارات
ونحو ذلك ، وقد علمت أن لك فيها حقا ؟ قال : فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا
لتطيب ولادتهم ، وكل من والى آبائي فهو
(2) في حل مما في أيديهم في حقنا
فليبلغ الشاهد الغائب .
[ 12684 ] 10 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن القاسم بن بريد ، عن الفضيل ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من وجد برد حبنا في كبده فليحمد الله
على أول النعم ، قال : قلت : جعلت فداك ، ما أول النعم ؟ قال : طيب الولادة ،
ثم قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لفاطمة
( عليها السلام ) : أحلي نصيبك من الفيء لآباء شيعتنا ليطيبوا ، ثم قال أبو
عبدالله ( عليه السلام ) : إنا أحللنا امهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا .
[ 12685 ] 11 ـ وعنه ، عن الحسن بن الحسن ومحمد بن علي وحسن بن
علي ومحسن بن علي بن يوسف جميعا ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن
طلحة صاحب السابري ، عن معاذ بن كثير بياع الأكسية ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : موسع على شيعتنا أن ينفقوا مما في أيديهم
بالمعروف ، فاذا قام قائمنا حرم على كل ذي كنز كنزه حتى يأتوه به يستعين
____________
(4) الكافي 1 : 457 | 10 .
9 ـ التهذيب 4 : 143 | 399 .
(1) في المصدر : سعد بن عبدالله .
(2) في المصدر : فهم .
10 ـ التهذيب 4 : 143 | 401 .
11 ـ التهذيب 4 : 143 | 402 .
( 548 )
به .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
بن سنان ، عن معاذ بن كثير نحوه
(1) .
[ 12686 ] 12 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ،
عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي سيار مسمع بن
عبد الملك ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إني
كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم ، وقد جئت بخمسها ثمانين
ألف درهم ، وكرهت أن احبسها عنك وأعرض لها وهي حقك الذي جعل الله
تعالى لك في أموالنا ، فقال : ومالنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا
الخمس ؟ ! يا أبا سيار ، الأرض كلها لنا ، فما أخرج الله منها من شيء فهو
لنا ، قال : قلت له : أنا أحمل إليك المال كله ؟ فقال لي : يا أبا سيار ، قد
طيبناه لك وحللناك منه فضم إليك مالك ، وكل ما كان في أيدي شيعتنا من
الأرض فهم فيه
(1) محللون ، ومحلل
(2) لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم
طسق ما كان في أيدي سواهم ، فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى
يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، إلا أنه قال : إني كنت وليت البحرين الغوص ، ثم قال في آخره :
فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم ، وأما ما كان في
أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام ، ثم ذكر مثله
(3) .
____________
(1) الكافي 4 : 61 | 4 .
12 ـ التهذيب 4 : 144 | 403 .
(1) ليس في المصدر .
(2) في المصدر : ويحل .
(3) الكافي 1 : 337 | 3 .
( 549 )
أقول : قوله : الأرض كلها لنا مخصوص بأرض السائل التي وليها أو
بأرض الأنفال لما مضى
(4) ويأتي في الجهاد
(5) وغيره
(6) .
[ 12687 ] 13 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : سمعت رجلا
من أهل الجبل يسأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أخذ أرضا مواتا
تركها أهلها فعمرها وكرى
(1) أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا ؟
قال : فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام )
يقول : من أحيى أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديه إلى الامام في
حال الهدنة ، فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه .
[ 12688 ] 14 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن جعفر بن
محمد بن حكيم ، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ، عن الحارث بن
المغيرة النصري قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) فجلست عنده ،
فإذا نجية قد استأذن ، عليه فأذن له ، فدخل فجثا على ركبتيه ، ثم قال :
جعلت فداك إني اريد أن أسألك عن مسألة ، والله ، ما اريد بها إلا فكاك رقبتي
من النار ، فكأنه رق له فاستوى جالسا فقال : يا نجية ، سلني ، فلا تسألني
عن شيء إلا أخبرتك به ، قال : جعلت فداك ، ما تقول في فلان وفلان ؟
قال : يا نجية ، إن لنا الخمس في كتاب الله ، ولنا الأنفال ، ولنا صفو
المال ، وهما ، والله ، أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله ـ إلى أن قال : ـ اللهم إنا
قد أحللنا ذلك لشيعتنا ، قال : ثم أقبل علينا بوجهه فقال : يا نجية ، ما على
____________
(4) مضى في الباب 1 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الحديثين 1 ، 2 من الباب 72 من ابواب جهاد العدو .
(6) يأتي في الحديثين 13 ، 14 من هذا الباب .
13 ـ التهذيب 4 : 145 | 404 .
(1) في نسخة : واكرى ( هامش المخطوط ) .
14 ـ التهذيب 4 : 145 | 405 .
( 550 )
فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا .
[ 12689 ] 15 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن
الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : إن أمير المؤمنين
( عليه السلام ) حللهم من الخمس ـ يعني : الشيعة ـ ليطيب مولدهم .
[ 12690 ] 16 ـ وفي كتاب ( إكمال الدين ) عن محمد بن محمد بن عصام
الكليني ، عن محمد بن يعقوب الكليني ، عن إسحاق بن يعقوب ، فيما ورد
عليه من التوقيعات بخط صاحب الزمان ( عليه السلام ) : أما ما سألت عنه
من أمر المنكرين لي ـ إلى أن قال : ـ وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها
شيئا فأكله فإنما يأكل النيران ، وأما الخمس فقد ابيح لشيعتنا وجعلوا منه في
حل إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث .
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن إسحاق بن يعقوب مثله
(1) .
[ 12691 ] 17 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
أحمد ، عن محمد بن عبدالله بن أحمد ، عن علي بن النعمان ، عن صالح
بن حمزة ، عن أبان بن مصعب ، عن يونس بن ظبيان او المعلى بن خنيس
قال : قلت : لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما لكم من هذه الأرض ؟ فتبسم
ثم قال : إن الله بعث جبرئيل وأمره أن يخرق بإبهامه ثمانية أنهار في الأرض
منها سيحان ، وجيهان وهو نهر بلخ ، والخشوع وهو نهر الشاش ، ومهران و
وهونهر الهند ، ونيل مصر ، ودجلة ، والفرات ، فما سقت أو اسقت
(1) فهو
____________
15 ـ علل الشرائع : 377 | 1 .
16 ـ اكمال الدين : 485 .
(1) الاحتجاج : 470 .
17 ـ الكافي 1 : 337 | 5 .
(1) في المصدر : استقت .
( 551 )
لنا ، وما كان لنا فهو لشيعتنا ، وليس لعدونا منه شيء إلا ما غصب عليه ، وإن
ولينا لفي أوسع فيما بين ذه إلى ذه ـ يعني : بين السماء والأرض ـ ثم تلا
هذه الآية : (
قل هي للذين آمنوا في الحيوة الدنيا ) المغصوبين عليها
(
خالصة ) لهم (
يوم القيامة )
(2) بلا غصب .
[ 12692 ] 18 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
بن سنان ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد العزيز بن نافع قال : طلبنا الاذن
على أبي عبدالله ( عليه السلام ) وأرسلنا إليه ، فأرسل إلينا : ادخلوا اثنين
اثنين ، فدخلت أنا ورجل معي ، فقلت للرجل : احب أن تحل
(1) بالمسألة ،
فقال : نعم ، فقال له : جعلت فداك ، إن أبي كان ممن سباه بنو اُمية ، وقد
علمت أن بني امية لم يكن لهم أن يحرموا ولا يحللوا ، ولم يكن لهم مما في
أيديهم قليل ولا كثير ، وإنما ذلك لكم ، فإذا ذكرت الذي كنت فيه دخلني
من ذلك ما يكاد يفسد عليّ عقلي ما أنا فيه ، فقال له : أنت في حل مما كان
من ذلك ، وكل من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حل من ذلك ،
قال : فقمنا وخرجنا فسبقنا معتب إلى النفر القعود الذين ينتظرون إذن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) فقال لهم : قد ظفر عبد العزيز بن نافع بشيء ما ظفر
بمثله أحد قط ، قيل له : وما ذاك ؟ ففسره لهم ، فقام اثنان فدخلا على أبي
عبدالله ( عليه السلام ) فقال أحدهما : جعلت فداك إن أبي كان من سبايا
بني امية وقد علمت أن بني امية لم يكن لهم من ذلك قليل ولا كثير وأنا احب
أن تجعلني من ذلك في حل ، فقال : وذلك إلينا ؟ ! ما ذلك الينا ، ما لنا أن
نحل ولا أن نحرم ، فخرج الرجلان وغضب أبو عبدالله ( عليه السلام ) فلم
يدخل عليه أحد في تلك الليلة إلا بدأه أبو عبدالله ( عليه السلام ) فقال : ألا
____________
(2) الاعراف 7 : 32 .
18 ـ الكافي 1 : 458 | 15 .
(1) في نسخة : تستأذن ( هامش المخطوط ) .
( 552 )
تعجبون من فلان يجيئني فيستحلني مما صنعت بنو امية ، كأنه يرى أن ذلك
لنا ، ولم ينتفع أحد في تلك الليل بقليل ولا كثير إلا الأولين فإنهما غينا
بحاجتهما .
أقول : آخر الحديث محمول إما على التقية أو على غير الشيعة ، أو
على ما عدا حصة الإمام ، أو على إمكان الإيصال إليه أو إلى السادات مع
حاجتهم لما تقدم
(2) .
[ 12693 ] 19 ـ وعن علي بن محمد ، عن علي بن العباس ، عن الحسن
بن عبد الرحمن عن عاصم بن حميد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن الله جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة
في جميع الفيء ، فقال تبارك وتعالى : (
واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله
خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل )
(1) فنحن
أصحاب الخمس والفيء ، وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا ،
والله يا أبا حمزة ، ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء منه
إلا كان حراما على من يصيبه فرجاً كان أو مالا . . الحديث .
[ 12694 ] 20 ـ الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره )
عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) إنه قال لرسول الله ( صلى الله
عليه وآله وسلم ) : قد علمت ، يا رسول الله ، إنه سيكون بعدك ملك عضوض
(1)
وجبر فيستولى على خمسي ( من السبي )
(2) والغنائم ، ويبيعونه فلا يحل
____________
(2) تقدم في الاحاديث 1 ـ 18 من هذا الباب .
19 ـ الكافي 8 : 285 | 431 ، واورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 73 من ابواب جهاد
النفس .
(1) الانفال 8 : 41 .
20 ـ تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) : 86 و 87 .
(1) ملك عضوض : الذي فيه عسف وظلم ( النهاية 3 : 253 ) .
(2) ليس في المصدر .
( 553 )
لمشتريه ، لأن نصيبي فيه ، فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك
من شيعتي لتحل لهم منافعهم من مأكل ومشرب ، ولتطيب مواليدهم ولا يكون
أولادهم أولاد حرام ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ما
تصدق أحد أفضل من صدقتك ، وقد تبعت رسول الله في فعلك ، أحل
الشيعة كل ما كان فيه من غنيمة وبيع من نصيبه على واحد من شيعتي ، ولا
احلها أنا ولا أنت لغيرهم .
[ 12695 ] 21 ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الطرف ) بإسناده عن
عيسى بن المستفاد ، عن أبي الحسن موسى جعفر ، عن أبيه ( عليهما
السلام ) إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال لأبي ذر وسلمان
والمقداد : اشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلا الله ـ إلى أن قال : ـ وأن
علي بن أبي طالب وصي محمد وأمير المؤمنين
(1) ، وأن طاعته طاعة الله
ورسوله ، والأئمة من ولده ، وأن مودة أهل بيته مفروضة واجبة على كل مؤمن
ومؤمنة ، مع إقام الصلاة لوقتها ، وإخراج الزكاة من حلها ووضعها في أهلها ،
وإخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه
(2) إلى ولي
المؤمنين وأميرهم ، ومن بعده من الأئمة من ولده ، فمن عجز ولم يقدر إلا
على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمة ،
فمن لم يقدر ( على ذلك فلشيعتهم )
(3) ممن لا يأكل بهم الناس ، ولا يريد
بهم إلا الله ـ إلى أن قال : ـ فهذه شروط الإسلام وما بقي أكثر .
[ 12696 ] 22 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن فيض بن أبي شيبة ، عن
____________
21 ـ الطرف : 11 | الطرفة السادسة .
(1) في المصدر زيادة : ولي المؤمنين ومولاهم وان حقه من الله مفروض واجب .
(2) في المصدر : يدفعه .
(3) ليس في المصدر .
22 ـ تفسير العياشي 2 : 62 | 59 .
( 554 )
رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن أشد ما فيه الناس يوم
القيامة إذا قام صاحب الخمس فقال : يا رب خمسي ، وإن شيعتنا من ذلك
في حل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) .
تم كتاب الخمس من كتاب ( تفصيل وسائل الشيعة ) .
____________
(1) تقدم في الحديث 13 من الباب 1 من هذه الابواب ، وفي الحديث 8 من الباب 8 من
ابواب ما يجب فيه الخمس .