ان العرف الغربي الحديث في الوقت الذي استنكر فيه على الاسلام تشريعه لصداق المرأة بزعم انها تعكس الطبيعة التجارية للزواج ، أقر في قضايا الزواج بين افراد نظامه بالمعاوضة التي لابد فيها من العلم الرافع للغرر : وهو ما يشجع الفرد على الاختبار الجسدي والنفسي للشريك المتوقع حتى قبل مجرد التفكير بالعقد .
سابعاً : ولاشك ان للعقد المنقطع الذي شرعه الاسلام ، اهمية كبرى في حل المشاكل الاجتماعية في المجتمع الصناعي ، بسبب انتقال الافراد المستمر بحثاً عن الاعمال . فللعقد المنقطع هدفان ، الاول : الاستعفاف به لمن لم يرزق النكاح الدائم لسبب من الاسباب . والثاني : محاربة الرذيلة والفجور في المجتمع الانساني . ولا يختلف الزواج المنقطع عن الدائم الا في ذكر الاجل ، وتحديد المهر ، والعدة ، والتوارث ، والنفقة . بمعنى آخر ان الزواج المنقطع والدائم يشتركان في خلو الموانع النسبية والسببية ، وصيغة العقد ، ونشر الحرمة ، وحقوق الولد ولحوقه بالاب ، وقيمة المهر ، والعدة بعد الدخول ، والشروط السائغة في العقد . وهو يمثل نظرة الاسلام الرحيمة تجاه العلاقات الغريزية الشرعية بين الرجل والمرأة ، وحلا للمشاكل الاجتماعية التي يتعرض لها النظام الاجتماعي في الظروف الاستثنائية . ولما كان الشرع يسلط عيناً فاحصة على هذه العملية ، فان العديد من حالات العقد المنقطع تنتهي الى عقد دائم وسعادة اسرية . ولكن لابد من التأكيد على نقطة مهمة واعادتها مراراً ، وهي ان العقد المنقطع يمثل استثناءً في عملية التزاوج الانساني وليس الاصل ، لان الاصل هو العقد الدائم في النظرية الاسلامية .
اما النظرية الاجتماعية الرأسمالية ، فانها تدعو الى احترام حرية الفرد


(184)

في انشاء علاقات خاصة مع الجنس الاخر دون توجيه الضابط الاجتماعي لفحص شرعية تلك العلاقات ؛ بمعنى آخر : ان « المذهب الفردي » والنظرية الرأسمالية تدعوان الافراد الى ممارسة الزنا والانحرافات الجنسية الاُخرى ، خلافاً للفكرة الدينية التي تدعو الى التمسك بالزواج فيما يخص العلاقات الجنسية بين الذكور والاناث . فليس غريباً اذن ، ان تعاني ثلاثة ارباع الحالات الزوجية الامريكية في نهاية القرن العشرين من خيانات زوجية من كلا الطرفين في العائلة الواحدة ، بسبب اعتناق فكرة « المذهب الفردي » . وبسبب انتشار المصانع في رقعة جغرافية واسعة ، وانتقال الافراد بشكل مستمر نحو العمل ، وضعف الرقابة الاجتماعية على الافراد ، فان الاطار الشرعي الذي جاء به الاسلام في العقد المنقطع يعتبر اسلم الطرق نحو تحقيق السعادة الزوجية في المجتمع الصناعي المعاصر . ولما كان الاسلام تشريعاً عالمياً ، فان العقد المنقطع قد يخدم المجتمع الغربي اكثر مما يخدم المجتمع الشرقي بسبب الاعراف المتباينة بين المجتمعات الانسانية . ولاريب ان تجويزه من قبل الاسلام يعطي الفرد حرية الاختيار بما يناسب المشاكل الاجتماعية التي يواجهها ذلك الفرد في المجتمع الذي يعيش فيه .
ثامناً : وحفظاً لسلامة الانساب وطهارتها ، فان الشريعة الاسلامية ، تلحق المولود بالزوج بسبب الفراش لا مجرد العقد ، استناداً على قاعدة ( امكان الالحاق ) التي تسالم الفقهاء على صحتها . وكذلك المولود بسبب وطء الشبهة ، فيلحق بالزوج ، ان كانت شبهة العقد مع الوطء ، او شبهة الوطء من غير عقد . ولا يكون الالتقاط وهو ضم الفرد الملتقط الى الملتقط نسباً ، ولا التبني وهو نسبة ولد معروف النسب الى نفسه ، عملاً شرعياً . فقد حرمت


(185)

النظرية الاسلامية ، فسخ النسب الاصلي للفرد وما يتبعه من التوارث المالي عن طريق التبني او الالتقاط ، اكراماً للفرد ولابويه .
وهذا التشريع الاسلامي يناقض تماماً قانون النظرية القضائية الرأسمالية في التبني . حيث تقر شرعية فسخ النسب الاصلي للفرد ، وما يتبعه من التوارث المالي ، فتزعم بان الابوة المعترف بها هي الابوة القانونية وليس الابوة البيولوجية . فلو وجد الفرد طفلاً رضيعاً متروكاً على قارعة الطريق مثلاً ، فله مطلق الحق في تبنيه ونسبته الى نفسه ، فتترتب على ذلك العمل حينئذٍ ، كل الاثار القانونية الملزمة للابوين القانونيين . اما المولود بسبب وطء الشبهة ، فان تشخيص نسبه عن طريق الجينات الوراثية قد اصبح عملاً ممكناً من الناحية المختبرية الحديثة ، ولذلك فهو ينسب الى ابيه البيولوجي . وبطبيعة الحال ، ان انتشار ظاهرة التبني ، مع انها خففت عاطفياً واقتصادياً عن الاطفال المشردين ، الا انها ساهمت من جانب آخر في تمزيق النظام العائلي والعشائري في المجتمع الصناعي بسبب ضياع الانساب اولاً ، واستحالة احتلال الاب القانوني دور الاب البيولوجي في شخصية الفرد المتبنى ثانياً .
تاسعاً : النسب ، حسب النظرية الاسلامية ، هو حق ثابت لكل شخص . والاقرار به هو اعتراف صريح بذلك الحق . فالاقرار بالنسب هو ثبوت نسب الفرد الى فرد آخر . ويشترط في الاقرار ان يكون بين المولود والمقر تفاوت صحيح في السن ، كالتفاوت العرفي بين الاب والابن ، وان يكون الصغير مجهول النسب ، وان لا ينازع المقر في اقراره بنوة الصغير منازع آخر ، والا حكم بالولد لصاحب البينة . ومن الطبيعي ، فان الاقرار بالنسب


(186 )

يعتبر شكلاً آخراً من اشكال ترسيخ العلاقات الاسرية والاجتماعية بين الافراد ، وتأكيداً على رابطة الدم والولاء في النظام الاجتماعي الاسلامي .
اما في النظرية الاجتماعية الغربية ، فان الاقرار وحده لا يعتبر اثباتاً لنسب المقر . ويرجع الحكم في ذلك الى قضاة المحاكم البلدية .
عاشراً : الرضاع في النظرية الاسلامية هو امتصاص الرضيع اللبن من ثدي امه او مرضعته . وآثاره الشرعية ، هو ان الرضاع من غير الام ينشر تحريماً للزواج ، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . بالشروط التالية :
1 ـ ان تكون المرضعة ، متزوجة زوجاً شرعياً .
2 ـ ان تدره بسبب الحمل او الولادة .
3 ـ ان يمتص الرضيع اللبن من ثديها مباشرة .
4 ـ ان يؤدي الرضاع الى شد العظم وانبات اللحم ، وهو اما خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد او رضاع يوم وليلة .
5 ـ واستيفاء المرتضع عدد الرضعات الشرعية قبل ان يكمل الحولين.
6 ـ وحياة المرضعة عند جميع الرضعات .
7 ـ وان يكون اللبن لفحل واحد وهو زوج المرضعة .
ولا يوجد في النظرية القضائية الرأسمالية ما يشير الى تفصيل الرضاع وآثاره الشرعية المذكورة آنفاً .
حادي عشر : الحضانة ، وهي رعاية مصلحة الصبي ، للام والاب ما لم يقع الطلاق . فاذا وقع الطلاق اصبحت الام احق بالولد . ويرجع في تحديد عمر مستحق الحضانة لاحد الابوين ، الى الحاكم الشرعي ؛ لانه هو القادر


(187)

على تشخيص المصلحة الشخصية للصبي او الصبية دون تحيز . ويشترط في الحاضنة ان تكون حرة ، مسلمة ، عاقلة ، وغير متزوجة بعد طلاقها من الزوج الاول . فاذا تزوجت سقطت حضانتها ، لان الاهتمام بحقوق الزوج الجديد اولى من اهتمامها بولدها ، فتنتقل عندها حضانة الطفل الى الاب .
ولا تختلف النظرية الرأسمالية عن الاسلامية في ذلك ، الا في مسالة زواج الحاضنة ، حيث يبقى الولد مع الام حتى مع زوجها الجديد ، الا ان يحدد القاضي ما يبرر وجوب انتقال الحضانة الى الاب .
ثاني عشر : احكام الصبي في النظرية الاسلامية ، تشمل حقوقاً في الولاية والوصاية والمعاملات والعبادات . فعلى صعيد العبادات ، فان عبادة الصبي عند فقهاء الامامية شرعية لا تمرينية ، ووصيته وصدقته جائزة وصحيحة اذا بلغ حد التمييز . وعلى صعيد المعاملات ، فله ان يتملك مايحوزه من المباحثات ، ويغرم في ماله ما يحدثه في مال الغير من تلف او عيب لانها من الاحكام الوضعية . والصغير غير المميز يمنع من التصرفات المالية حتى يحصل له البلوغ والرشد ، وهو ما يسمى شرعاً بالحجر الشرعي . وعلى صعيد الولاية الشرعية ، فان الحجر لا يتم الا بوجود ولي يرعى مصلحة الصبي . وتثبت الولاية اولاً للاب والجد في مرتبة واحدة . واذا فقدا معاً تكون الولاية لوصي احدهما . ويشترط في الولي البلوغ والرشد والاتحاد في الدين ، وعليه مراعاة مصلحة القاصر مراعاة تامة . وعلى صعيد الوصاية العهدية ، فان الولي ينصب قبل موته وصياً قيماً على اطفاله لرعايتهم بعد الممات ، فتصبح الوصاية ملزمة للوصي اذا علم بها ولم يعارضها ، ويشترط فيه نفس ما يشترط في الولي . ولكن اذا خان الوصي لسبب من الاسباب ، فقد انعزل


(188)

تلقائياً وبطلت جميع تصرفاته دون تدخل الحاكم الشرعي . وعلى صعيد آخر ، فاذا مات الاب بلا وصية ، او مات الوصي ، ارجع امر الاطفال الى الحاكم الشرعي ، لانه ولي من لا ولي له .
اما احكام الصبي في النظرية الاجتماعية الرأسمالية ، فانها تتعلق بالولاية القانونية فقط ، دون الوصاية والعبادات والمعاملات . فبعد موت الاب ، تصبح الام ولياً شرعياً على الاطفال . واذا ماتت الام ، انتقلت الولاية الى العائلة الجديدة التي تعيل هؤلاء الاطفال . فاذا تم التبني ، فانهم يلتحقون نسباً ، بالاب في الاسرة الجديدة . وهو ما يؤدي بالتأكيد الى ضياع الانساب في الاجيال اللاحقة . اما معاملات الصبي ، فانها غير نافذة ، ما عدا التملك ، حيث يحفظ له المال الخاص به الى حد البلوغ القانوني وهو سن الثامنة عشرة بالنسبة للذكر والانثى على حد سواء .
ثالث عشر : الولاية الشرعية في الزواج ، حسب النظرية الاسلامية ، مختصة فقط بالصغير والسفيه والمجنون من الذكور والاناث . بمعنى ان البالغة الرشيدة والبالغ الرشيد يستقل في زواجه او زواجها ولا ولاية لأحد عليه او عليها . وهذا الاستقلال يعكس احترام الاسلام للمرأة ، ورأيها في اختيار شريك حياتها . ولا شك ان الاطار الاخلاقي العام الذي جاء به الاسلام يضمن عفة المرأة ، ويجعلها في موضع اجتماعي افضل لخدمة حياتها الزوجية اللاحقة .
وفي هذا الحقل تؤيد النظرية الاجتماعية الرأسمالية ، اقرار الشريعة الاسلامية استقلال البالغين في اختيار شركاء حياتهم الزوجية . ولكنها تنحرف لاحقاً ، وتقر استقلال المنحرفين جنسياً في اختيار شركاء حياتهم


(189)

الزوجية من نفس الجنس ايضا . بمعنى انها لا تمانع من قانونية اللواط والسحق بدعوى الايمان بـ « المذهب الفردي » ، وتزعم بان للافراد مطلق الحرية في اختيار شركاء حياتهم حتى لو كانوا من جنس واحد .
رابع عشر : الوصية الشرعية ، حسب النظرية الاسلامية ، تفويض الفرد بتصرف معين بعد موت الولي . وهي عهدية وتمليكية ، فالعهدية ايقاع يوصي به لآخر برعاية اطفاله ووفاء ديونه او استيفائها ونحوها ، والتمليكية عقد يتم من خلاله تمليك فرد آخر بمال منقول او غير منقول . ويشترط في الموصي ان يكون أهلاً للتصرفات المالية ، فلا تصح من الصغير ولا المجنون ولا المكره ولا السفيه لانهم ليسوا اهلاً لها لانعدام ارادتهم وفقدان قدرتهم على التمييز ما بين المصلحة والمفسدة الشخصية والعائلية . وتخرج الوصية من اصل التركة اذا كانت واجباً مالياً كالزكاة والخمس ورد المظالم والكفارات والديون ، او واجباً مالياً ـ بدنيا كالحج . وتخرج من الثلث فقط في الواجب البدني كالصوم والزكاة . واذا كانت الوصية على وجه من وجوه التبرع والمحاباة ، فانها تنفذ بمقدار الثلث فقط مع وجود الوارث . وهذا التشريع يحفظ للورثة من المراتب الثلاث حقوقهم الشرعية في ثلثي الثروة المتروكة . فالزوجة تشترك في استلام جزء من الارث مع جميع المراتب ، وهو ضمان مالي آخر لها بعد وفاة الزوج . وتضمن المرتبة الاولى وتضم الاولاد والوالدين بالاضافة الى الزوجة بحجبها بقية المراتب ، مبلغاً مالياً يعينها على العيش ما بعد وفاة رب الاسرة .
اما النظرية الاجتماعية الرأسمالية ، فانها تترك للزوج حرية تقرير حجم الوصية ومصيرها قبل الموت عن طريق كاتب عدل معترف به رسمياً .


(190)

فيستطيع الزوج ، عملياً ، ان يوصي بكامل تركته لفرد واحد من الاسرة التي ينتمي لها او من غيرها ، مسبباً بذلك حرمان بقية الافراد من اسرته من استلام التركة المالية التي تساعدهم على ضمان مستقبلهم المالي لاحقاً .
خامس عشر : احكام الارث في النظرية الاسلامية ، تعكس اهتمام الاسلام بالجانب الاجتماعي ، فبعد اخراج مصاريف الكفن والغسل والدفن ، تخرج الديون الواجب وفاؤها ، ثم تقسم التركة بعد ذلك اثلاثاً ، فتخرج الوصايا بغير الواجب لمالي من الثلث ، ويقسم الثلثان بين الورثة . فالقرابة او النسب لها ثلاث مراتب غير متداخلة وهي اولاً : الابوان والاولاد . ثانياً : الاجداد والاخوة . ثالثاً : الاعمام والاخوال . وفي السبب ، فان الزوجية تجتمع في الميراث مع جميع المراتب .
ولاشك ان النظام الدقيق في الارث يضمن قضيتين في غاية الاهمية في النظام الاجتماعي : الاولى : حرمة كنز المال بين الاجيال المتعاقبة ، بمعنى ان الجهود العضلية والفكرية التي يبذلها الجيل السابق لابد وان تصب في خدمة الجيل اللاحق ، اختياراً او اجباراً ؛ لان المال المتروك ، لابد وان يوزع على المستحقين من الورثة ، عن طريق الوصية والارث . الثانية : ان المراتب الثلاث في الارث والزوجية تحقق قدراً عظيماً من العدالة الاجتماعية بين الافراد في توزيع التركة المالية ، خصوصاً اذا ما لاحظنا ان المرتبة السابقة تحجب المرتبة اللاحقة في استلام الارث .
اما احكام الارث في النظرية الاجتماعية الرأسمالية ، فانها متعلقة ، كما ذكرنا سابقاً ، بالوصية الرسمية التي يتركها الفرد . فله مطلق الحرية في محاباة من يشاء وحرمان من يشاء في وصيته .


(191)

سادس عشر : واحكام الطلاق في الشريعة الاسلامية لاتتم الا بشروط خاصة بشخصية المطلِّق ، ، وشخصية المطلَّقة . فينبغي ان يكون المطلِّق بالغاً عاقلاً ، مختاراً ، قاصداً نية الطلاق . وينبغي ان تكون المطلقة زوجة دائمة ، معينة بالذات ، وفي طهر لم يواقعها فيه . ولا يقع الطلاق الا بحضور شاهدين عدلين من الذكور . وبسبب اختلاف الاسباب الداعية لانفصال الزوجين ، فلابد ان ينفسم الطلاق الشرعي على ضوء تلك الاسباب . فالطلاق في النظرية الاسلامية ، رجعي وبائن خلعي وبائن مبارأة . فالرجعي ، وهو الذي يملك فيه المطلِّق حق الرجوع الى مطلَّقته المدخول بها ما دامت في العدة . والبائن الخلعي ، وهو الناتج عن ابانة الزوجة على مالٍ تفتدي به نفسها بسبب كرهها له . والبائن المبارأة ، وهو الناتج عن كراهية متبادلة بين الزوجين . ولابد للمطلقة من اتمام العدة الشرعية حتى تستطيع الزواج مرة اخرى ، وهي ثلاثة قروء للحائل ، او وضع الحمل بالنسبة للحامل . وعدة الوفاة اربعة اشهر ةعشرة ايام . والاصل في العدة ، طهارة الانساب في الحالات الطبيعية للطلاق ، واحترام الميت في حالة عدة الوفاة . ولابد للزوج من الانفاق على مطلقته الرجعية حتى انتهاء العدة . وهذه الاحكام الشرعية الخاصة بالطلاق ، بالاضافة الى تنظيمها سلوك الافراد فيما يخص العلاقات الشرعية بين الرجال والنساء ، تساهم في ضمان حقوقهم المعنوية والمالية في العلاقات الزوجية ، وتعطي الحق لكليهما في الانفصال والبدء بحياة جديدة سعيدة ، اذا فشلت الحياة الزوجية الاولى .
وتفتقر النظرية الاجتماعية الرأسمالية لبفاصيل مثل هذه الاحكام الشرعية : فلا تشترط في اجراء الطلاق شروطاً خاصة ما عدا القصد بنية


(192)

الطلاق : لان الطلاق من مسؤولية الزوجين الفردية لايمانها بشرعية الحرية الفردية في الحياة الاجتماعية .
سابع عشر : ان فكرة تعدد الزوجات التي شرعها الاسلام ، افضل للنظام الاجتماعي من الزواج المتعدد ، الذي لاحظنا مساوئه الاجتماعية في تمزيق العوائل المطلَّقة وما يتبعه من تشرذم الاطفال وتحطيم نفسياتهم وقابلياتهم الابداعية. ولكن فكرة تعدد الزوجات استثنائية في الاساس ، لان الاصل هو الزوجة الواحدة ، ولذلك فان هذه الفكرة تعتبر حلاً آخر للمشاكل الاستثنائية التي تبتلى بها المجتمعات الانسانية في العصور المتلاحقة .