النِظام المَالي وتداول الثّروة في الإسْلام ::: 61 ـ 75
(61)
    1 ، 2 ـ الفقراء والمساكين :
    والظاهر أن المسكين أشد فقراً من الفقير ، بحيث يضطر للسؤال.
    والفقير هو المحتاج المتعفف ، الذي لا يملك قوت سنته ، ولم يبلغ به الحال حد الاستجداء (1).
    والفقراء والمساكين ـ في حدود هذا المعنى ـ يملكون سهماً من سهام الزكاة ، يصرفونه على شؤونهم الخاصة والعامة مما يحتاجون إليه.
    أقسام الفقر :
    والفقر على ثلاثة أقسام :
    فقد ينشأ الفقر عن عجز الشخص عن الاكتساب ، لآفة في جسمه أو لعاهة تلازمه.
    وقد يكون الشخص قادراً على الاكتساب ، ولا يحمل أي مرض يقعده عن العمل. ولكن اشتغاله بالخدمات العامة يمنعه عن الاكتساب ، فلا يملك قوت سنته.
    وقد يكون الشخص سليماً قوياً فارغاً من أي نشاط عملي أو فكري ، مهملاً ، عاطلاً.
1 ـ راجع تفسير التبيان : 5 / 283. وتفسير الطبري : 10 / 159.

(62)
    ولكن من هذه الأقسام الثلاثة حكم خاص في التشريع الإسلامي :
    ( أ ) المرض والشيخوخة :
    فإن كان الفقر ناشئاً عن عجزه عن العمل لعاهة جسمية أو مرض عصبي أو شيخوخة ، فلا شك في شمول الآية له.
    وقد خصصت الشريعة الإسلامية لهم سهماً من الزكاة ، ليحفظ لهذه الطبقة من المسلمين كرامتها ، ويكف وجوههم وأيديهم عن ذل الاستعطاء.
    كما قررت الشريعة أن تصرف الدولة من بيت المال راتباً على الفقراء العاجزين عن العمل بمرض أو شيخوخة.
    فقد ورَد عن محمد بن أبي حمزة عن رجل بلغ به علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام. قال : مرَّ شيخ مكفوف كبير يسأل. فقال أمير المؤمنين عليه السلام : ما هذا؟ قالوا يا أمير المؤمنين نصراني. فقال أمير المؤمنين : استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه. انفقوا عليه من بيت المال (1).
    وهذا الحق الذي يفرضه الإسلام للفقراء والمعوزين من المرض والشيوخ يشبهه ـ إلى حد ما ـ ( حق التقاعد ) في الأنظمة الحديثة.
1 ـ رسائل الشيعة كتاب الجهاد : 10 من أبواب جهاد العد وما يناسبه.

(63)
    ( ب ) القائمون بالخدمات العامة :
    وقد يكون الفقر ناشئاً عن الإشتغال بالخدمات الاجتماعية العامة ، كالتعليم ، والتبشير ، والدعوة ، والطباعة ، وحفظ الأمن الداخلي وحفظ الثغور ، والجهاد ، والإدارة .. وما شابه ذلك.
    وهؤلاء ـ في الغالب ـ أُناس يصلحون للإكتساب والعمل ، وليس بهم شيء من الكسل أو الإهمال .. ولكن اشتغالهم بالخدمات الاجتماعية لا يفسح لهم مجالاً للعمل والاكتساب؛ فيدخلون في عداد الفقراء الذين لا يملكون قوت سنتهم.
    ولابد أن نشير إلى أن الآية الكريمة لا تقصد بالفقراء السائلين باليد أو المقعدين والعاجزين والمرضى فحسب .. وإنما تشمل كل من يقصر ماله على تمويله سنة كاملة ( واحدة ). سواءاً كان الفقر ناشئاً عن عجز أو عاهة في الجسم أو كان ناتجاً عن اشتغال الإنسان بالخدمات الإجتماعية الواجبة بحيث تستوعب وقته ، ولا تسمح له بالوقت الكافي لينصرف إلى بعض أسباب الرزق.
    والإنسان في هذه الحالة يحق له أيضاً أن يسترزق من بيت المال بصورة محترمة تليق بمكانته ، ويأخذ من بيت المال ما يكفيه ويغنيه ، ليس على سبيل الاجرة والجزاء ، وإنما على سبيل الحاجة والاستحقاق.
    وقد يدل وضعه على بعض اليسر والسعة والرفاهية ، كما لو


(64)
كان يملك مركباً مناسباً له وخادماً وبيتاً للسكنى. ومع ذلك فلا يمنع ذلك من أن يأخذ حاجته وحاجة عياله من بيت المال.
    قال السيد الطباطبائي اليزدي :
    « ودار السكن والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله ، ولو لعزه وشرفه ، لا يمنع من إعطاء الزكاة وأخذها » (1).
    ولا يقتصر فيما يدفع لهم على قدر الحاجة والكفاف ، وإنما يبذل لهم من مال الزكاة ما يلائم مكانتهم الاجتماعية وما يغنيهم.
    فقد سئل أبو جعفر ـ عليهما السلام ـ : « كم يعطى الرجل من الزكاة؟ فقال : اعطه من الزكاة حتى تغنيه » (2).
    وقال رجل لأبي عبد الله الصادق عليه السلام : « اعطي الرجل من الزكاة مائة درهم؟ قال : نعم. قال : مائتين؟ قال : نعم. قال : خمسمائة؟ قال : نعم .. حتى تغنيه » (3).
    وكذلك يظهر للباحث من خلال الكتاب والسنة أنه ليس في تقبل هذه الطائفة للزكاة ما يشعر بالهوان ، وإنما هو حق طبيعي لهم ، يتقاضونه من الدولة كما يتقاضون أي حق آخر لهم.
    ويدخل رجال الثقافة والفقهاء ، والعلماء ، والأطباء ،
1 ـ العروة الوثقى : كتاب الزكاة.
2 ـ جواهر الكلام : كتاب الزكاة.
3 ـ جواهر الكلام : كتاب الزكاة.


(65)
ورجال الشرطة والإدارة ، والجند .. في عداد هؤلاء وتيسر لهم الدولة حياتهم المادية ، ليتفرغوا لما يُقدِّمون للمجتمع من خدمات عامة ، وإن كانوا يقدرون على الاكتساب.
    قال الفقيه اليزدي في « العروة الوثقى » :
    « لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه ، يجوز له أخذ الزكاة إذا كان مما يجب تعلمه عيناً أو كفاية ، وكذا إذا كان مما يستحب تعلمه » (1).
    وعن مؤلف « جواهر الكلام » عن « نهاية الأحكام » و « السنن » و « التحرير » وغيرها :
    « لو كان التكسب يمنع من التفقه في الدين ، جاز أخذها؛ لأنه مأمور به إذا كان من أهله .. وجاز الإنشغال بالتعليم والتعلم عن الاكتساب » (2).
    وكذلك شأن القضاة والحكام ، والجند والشرطة ، وأطباء المستشفيات العامة ، والسعاة ـ كما تصرح به الآية الكريمة ـ من الذين يقومون بالخدمات الاجتماعية داخل الإدارة الحكومية وخارجها ـ.
1 ـ العروة الوثقى : كتاب الزكاة.
2 ـ جواهر الكلام : كتاب الزكاة : 77.


(66)
    أصل التوظيف في الإسلام :
    ومن هنا يتبين للباحث ، شكل « التوظيف » في الدولة الإسلامية.
    فالراتب الذي يأخذه الموظف في مجتمع غير إسلامي .. ، إنما يأخذه ازاء ما يُقدِّمه من خدمات اجتماعية في حقول الثقافة والطب والمحافظة على الأمن والإدارة.
    أما في الدولة الإسلامية ، فهذه الخدمات تعتبر واجبات شرعية عينية أو كفائية ، يستحقها المجتمع على كل فرد مسلم أو أفراد مخصوصين.
    فالمريض يستحق من الطبيب ، المعالجة ، والجاهل يستحق من العالم ، التثقيف ، والمجتمع يستحق من رجال الشرطة والجند ، الأمن الداخلي والخارجي ، والأُمة تستحق على الحكومة ، الرعاية. ولا يجوز مطالبة شيء ـ عادة ـ إزاء هذه الحقوق ، إذا اعتبرناها فرائض شرعية واجبة.
    ويُقدِّم لهم بيت المال أرزاقهم بصورة محترمة ، ليتفرغوا لمهامهم الاجتماعية.
    فلا يجوز للاستاذ أن يتقاضى أجراً من الدولة أزاء تدريسه ، كما لا يجوز للجندي أن يتقاضى أجراً أزاء حمايته للوطن ، ولا يجوز للطبيب أن يتقاضى شيئاً أزاء معالجة المرضى ـ إذا توقف العمل عليهم وكان واجباً كفائياً أو عينياً عليهم ـ.


(67)
    قال الفقيه الشيخ الأنصاري ـ رحمه الله ـ في « المكاسب » :
    « مما يحرم التكسب به ، ما يجب على الإنسان فعله عيناً أو كفاية ، تعبداً أو توصلاً ، على المشهور ـ كما في « المسالك » ـ ، بل عن « مجمع البرهان » كأن دليله الإجماع » (1).
    تخلص فقهي :
    وفي الأوضاع الاجتماعية التي عاصرت التاريخ الإسلامي ، لم يتحقق الشكل السليم للمجتمع ، ولم يضمن القائمون بالخدمات الاجتماعية من قبل الدولة بالشكل الذي يريده الإسلام.
    فكان هؤلاء يضطرون إلى الإحتيال بصورة شرعية لأخذ الأُجرة لإمرار حياتهم الخاصة.
    وقد أَربك هذا الواقع اللاإسلامي موقف الفقهاء.
    فالضرورة تلجؤهم إلى الاعتراف بذلك من جانب .. والأدلة الشرعية تمنعهم عن ذلك من جانب آخر.
    فتجد هذا الموقف المرتبك الحاصل من محاولة الجمع بين ضرورة الأوضاع الاجتماعية غير الإسلامية وبين مقتضى الأدلة الشرعية في كلام الشيخ الأنصاري :
    « ثمّ إنه قد يفهم من أدلة وجوب الشيء ( أي الخدمات
1 ـ المكاسب للشيخ الأنصاري : 1 / 61.

(68)
الاجتماعية ) كونه حقاً لمخلوق يستحقه على المكلفين. فكل من أقدم عليه فقد أدى حق ذلك المخلوق. فلا يجوز له أخذ الأُجرة منه ولا من غيره ممن وجب عليه أيضاً كفاية. ولعل من هذا القبيل تجهيز الميت وإنقاذ الغريق ، بل ومعالجة الطبيب لدفع الهلاك ».
    « ثمّ أن هنا إشكالاً مشهوراً ، وهو أن الصناعات التي يتوقف النظام عليها ، تجب كفاية لوجوب إقامة النظام. بل قد يتعين بعضها على بعض المكلفين عند انحصار المكلف القادر فيه .. مع أن جواز أخذ الأُجرة مما لا كلام فيه. وكذا يلزم أن يحرم على الطبيب أخذ الأُجرة على الطبابة ، لوجوبها عليه كفاية أو عيناً. وقد يتفصّى عنها بوجوه » (1).
    ثمّ يشرح الشيخ الأنصاري ـ رحمه الله ـ الوجوه التي ذكرها الفقهاء للتخلص من هذا المأزق الفقهي لتبرير أخذ الأُجرة على الواجبات بشكل من الأشكال.
    ومما تقدم يبدو واضحاً للباحث شكل التوظيف في المجتمع الإسلامي ، فهو حق يقدمه الموظف للمجتمع ، من غير أن يحق له أن يطالب بجزاء عنه. والدولة بدورها يجب عليها تقديم المساعدات المادية المحترمة إليه ، حتى يتفرغ للعمل.
1 ـ المكاسب : 1 / 63.

(69)
    ( ح ) الفقراء العاطلون :
    وهؤلاء هم طائفة من الناس يؤثرون حياة الذل والراحة ـ إذا كان فيها شيء من الراحة ـ على أن يخوضوا ميادين الحياة ، ويعتمدون على ما يدره عليهم عطف الناس ، وإن كان ضئيلاً مقروناً بالذل.
    ويقف التشريع الإسلامي موقفاً حاسماً من هؤلاء ، ولا يجوز تقديم أي مساعدة مالية من بيت المال لهؤلاء ، مهما بلغ الأمر.
    قال الفقيه الشيخ محمد حسن ( صاحب الجواهر ) :
    « فمن يقدر على اكتساب ما يموّن نفسه وعياله على وجه يليق بحاله ، لا تحل الزكاة له؛ لأنه كالغني. وكذا ذو الصنعة اللائقة بحاله التي تقوم بذلك ، كالتجارة والحياكة ونحوهما ، بلا خلاف معتد به » (1).
    3 ـ العاملون عليها :
    وهم السعاة الجباة الذين يقومون بجمع الضرائب المالية وجبايتها ، والولاية عليها ، وتنظيم شؤونها وتسجيل حساباتها.
    4 ـ المؤلفة قلوبهم :
    وهم كفار يستمالون للجهاد مع المسلمين ، أو مسلمون ضعفاء
1 ـ جواهر الكلام : كتاب الزكاة : 77.

(70)
الإيمان يستمالون إلى حفظ الثغور والأمن في الوطن الإسلامي.
    وذلك فيما يخص الأشخاص الذين تبذل لهم الدولة النفقات التي تنهض بأمرهم.
    ( ب ) الجهات والمرافق العامة « وفي الرقاب ، والغارمين ، وفي سبيل الله »
    قلنا ـ فيما تقدم من هذا الحديث ـ أن موقع « وفي » في الجزء الثاني من الآية الكريمة يشعر بأنه من الإنفاق على جهة عامة أو مصلحة إجتماعية ، وليس من الإنفاق على شخص خاص أو تمليك لفرد من الأفراد.
    ومن ذلك يستظهر الباحث أمرين :
    الأول ، أن مصرف الزكاة في الآية الكريمة لا يقتصر على الأشخاص ، بل يشمل الجهات العامة والمرافق الاجتماعية التي تخدم المصلحة العامة من الجهات المذكورة في الآية الكريمة ، كما تشمل الأشخاص المعوزين والعاملين والمؤلفة قلوبهم.
    وقد أساءت المالكية فهم هذه الآية بوجهها وسياقها الخاص ، حيث قالت :
    « لا يجوز أن يصرف الزكاة في بناء مسجد أو مدرسة أو حج أو جهاد أو إصلاح طريق أو سقاية أو قنطرة أو نحوها من


(71)
تكفين ميت ولكل ما ليس فيه تمليك ، لمستحق الزكاة » (1).
    وقد رأينا ـ فيما تقدم ـ إن الإنفاق قد يتم عن طريق التمليك لفرد من الأفراد ، كما قد يتم عن طريق الانفاق على مشروع خيري أو مصلحة اجتماعية تخدم الأُمة من الجهات المتقدمة في الآية الكريمة.
    والآية الكريمة تحوي على كلتا الصورتين من الإنفاق : الإنفاق على الأشخاص والإنفاق على الجهات والخدمات العامة والمرافق الاجتماعية. وهي ظاهرة في هذين القسمين من الأموال.
    الثاني : أن الإنتفاع من المرافق والخدمات العامة التي يصرف عليها من بيت المال ومن الزكاة لا يتوقف على فقر المنتفع وحاجته وإنما هي مرافق عامة لكل المنتفعين ، لا تخص فئة خاصة منهم ، مسلمين كانوا أم غير مسلمين ، فقراء كانوا أم أغنياء ، وذلك كالمال الذي يصرف من بيت المال في إقامة الجسور والسدود ومشاريع الريّ والمدارس والمستشفيات العامة وغير ذلك من المرافق والمؤسسات الاجتماعية.
    ومن هنا قال الفقيه كاشف الغطاء ـ رحمه الله ـ :
    « لا يعتبر في المدفوع إليه ، الإسلام والإيمان ، والعدالة ، ولا الفقر ولا غير ذلك » (2).
1 ـ الفقه على المذاهب الأربعة : كتاب الزكاة.
2 ـ جواهر الكلام : كتاب الزكاة : 91.


(72)
    وقال آية الله الحكيم ـ رحمه الله ـ في المستمسك :
    « ولذا لا يظن الاشكال في جواز انتفاع الغني بالقناطر والخانات » (1).
    فإذن تخصص جملة من هذه السهام لرفع مستوى الحياة عامة وليست لخدمة طبقة خاصة ، وجزء منها فقط يخصص لمصلحة الفقراء والمعوزين كأشخاص وجماعات.
    وفيما يلي نشرح واحداً من هذه المصارف كشاهد على ما نقول :
    في سبيل الله :
    « سبيل الله » جهة من مصارف الزكاة ، ولا يعنى به شخص خاص. ومعنى « سبيل الله » الطريق الذي يؤدي إلى رضى الله ـ تعالى ـ وهو يشمل كافة المرافق الاجتماعية الخيرية. وإضافة « السبيل » إلى « الله » تفيد هذا المعنى.
    وليس في هذه الكلمة ما يدل على حصر مدلولها بالجهاد والغزو فقط وما يلزمهما من شؤون وعدة.
    ولذلك ، فقد توسع الفقهاء رحمهم الله في تفسير هذه الكلمة.
    قال الفقيه الشيخ محمد حسن ( صاحب الجواهر ) ـ رحمه الله ـ :
1 ـ مستمسك العروة الوثقى ـ ط 1 ـ : 9 / 237.

(73)
    « ... فلا ريب في أن الأقوى عموم ( سبيل الله لكل قربة فيدخل حينئذ جميع المصارف ويزيد عليها. وإنما يفارقها في النية. ضرورة شموله لجميع القرب ، من بناء الخانات وتعمير روضة أو مدرسة أو مسجد ، أو دعاء ونحوها ، أو تزويج عزَّاب أو غيرها ، أو تسبيل نخل أو شجر أو ماء أو مأكول أو شيء من آلات العبادة ، أو إحجاج أحد ، أو إعانته على زيارة ، أو في قراءة أو في تعزية ، أو تكرمة علماء أو صلحاء أو نجباء ، أو إعطاء أهل الظلم والشر ليخلص الناس من ظلمهم ومن شرهم ، أو إعطاء من يدفع الظلم عن الناس ويخلص الناس من شرهم ، أو بناء ما يتحصن به المؤمنون عنهموشراء الأسلحة لدفاعهم ، أو إعانة المباشرين لمصالح المسلمين ، من تجهيز الأموات أو خدمة المساجد والأوقاف العامة .. أو غير ذلك.
    ومن هنا قال الأُستاذ في « كشفه » : إنه لا يعتبر في المدفوع إليه الإسلام والإيمان ، ولا عدالة ، ولا فقر ، ولا غير ذلك؛ للصدق » (1).
    وأُحب أن الفت النظر إلى مدلول الفقرة الأخيرة التي نقلها الشيخ مؤلف « جواهر الكلام » عن « كاشف الغطاء » فيما يخص الفئات التي تستفيد من هذا المورد المالي.
1 ـ جواهر الكلام ـ كتاب الزكاة : 91.

(74)
    فإن هذا السهم من سهام الزكاة لما كان يخص المرافق الحياتية العامة ، فلا يمكن تخصيصه بالمسلمين أو المؤمنين أو العدول منهم خاصة؛ نظراً إلى أن المرافق المدنية موضوعة للخدمات الاجتماعية العامة وليست تخص فئة بذاتها.


(75)
آية الخمس
    ولنعقب مصرف الزكاة في القرآن الكريم بآية من القرآن الكريم في مصرف الخمس :
    ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيءٍ فأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ ، وَللِرَّسُولِ وَلِذِي القُرْبى وَالْيتامى وَالمَساكينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ... ) (1).
    والظاهر من الآية الكريمة ، : أن خُمس الغنائم والمكاسب يقسم على ستة سهام :
    ( 1 ) سهم منه لله. ( 2 ) وسهم للرسول. ( 3 ) وسهم لولاة الأمر بعد الرسول « ذوي القربى ». ( 4 ) وسهم لليتامى من بني هاشم. ( 5 ) وسهم للمساكين منهم. ( 6 ) وسهم لأبناء السبيل منهم.
    والثلاثة الأُول من السهام الستة يعود إلى ولي الأمر ـ وهو سهم الله والرسول وذوي القربى ـ وليس لعامة المسلمين ، وإنما هو من أموال الدولة الخاصة ، ينفقها ولي الأمر على المصالح والمرافق الاجتماعية وحاجات الحكومة الخاصة ، بالشكل الذي يرتئيه الحاكم الشرعي الأعلى للدولة الإسلامية.
    وهذا وارد مالي كبير للدولة الإسلامية ، يساوي عشر
1 ـ سورة الأنفال : 41.
النِظام المَالي وتداول الثّروة في الإسْلام ::: فهرس