لفي الصّحف الاولى صحف إبراهيم وموسى ) ولا يعرف اليوم منها شيء .
ثمّ لا يخلو ذلك من أن يكون في زمان النبي ـ صلّى الله عليه وآله وسلم ـ حتى إذا توفي لا يكون متلوّاً في القرآن أو يموت وهو متلوّ بالرسم ثم ينسيه الله الناس ويرفعه من أذهانهم ، وغير جائز نسخ شيء من القرآن بعد وفاة النبي ـ صلّى الله عليه وآله وسلم ـ » ثمّ أورد كلام الزركشي الآتي ذكره .
وقال الشوكاني : « منع قوم من نسخ اللفظ من بقاء حكمه ، وبه جزم شمس الدين السرخسي ، لأنّ الحكم لا يثبت بدون دليله » (2) .
وحكى الزرقاني عن جماعة في منسوخ التلاوة دون الحكم : إنّه مستحيل عقلاً ، وعن آخرين منع وقوعه شرعاً (3) .
ولم يصحّح الرافعي القول بنسخ التلاوة وأبطل كلّ ما حمل على ذلك وقال : « ولا يتوهّمنّ أحد أنّ نسبة بعض القول إلى الصحابة نصّ في أنّ ذلك المقول صحيح ألبتّة ، فإنّ الصحابة غير معصومين ، وقد جاءت روايات صحيحة بما أخطأ فيه بعضهم من فهم أشياء من القرآن على عهد رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ وذلك العهد هو ما هو . ثمّ بما وهل عنه بعضهم ممّا تحدّثوا من أحاديثه الشريفة ، فأخطأوا في فهم ما سمعوا ، ونقلنا في باب الرواية من تاريخ آداب العرب أنّ بعضهم كان يرّد على بعض فيما يشبه لهم أنّه الصواب خوف أن يكونوا قد وهموا ... على أنّ تلك الروايات القليلة [ فيما زعموه كان قرآناً وبطلت تلاوته ] (4)
____________
(1) الإتقان 2 : 85 ، وانظر البرهان 2 : 39 ـ 40 .
(2) إرشاد الفحول : 189 ـ 190 ، وتقدّم نصّ عبارة السرخسي عن اصوله 2 : 78 .
(3) مناهل العرفان 2 : 112 .
(4) ما بين القوسين ذكره في الهامش . قلت : ما ذكره في الجواب عن هذه الآحاديث هو الحقّ لكنّ وصفها بالقلّة في غير محلّة فهي كثيرة بل أكثر من أن تحصى كما تقدّم في عبارة الآلوسي .

( 298 )

إن صحّت أسانيدها أو لم تصحّ فهي على ضعفها وقلّتها ممّا لا حفل به ما دام إلى جانبها إجماع الامّة وتظاهر الروايات الصحيحة وتواتر النقل والأداء على التوثيق » (1) .
وقال صبحي الصالح : « والولوع باكتشاف النسخ في آيات الكتاب أوقع القوم في أخطاء منهجية كان خليقاً بهم أن يتجنّبوها لئلاّ يحملها الجاهلون حملاً على كتاب الله ... لم يكن خفيّاً على أحد منهم أنّ الآية القرآنية لا تثبت إلاّ بالتواتر ، وأنّ أخبار الآحاد ظنّية لا قطيعة ، وجعلو النسخ في القرآن ـ مع ذلك ـ على ثلاثة أضرب : نسخ الحكم دون التلاوة ، ونسخ التلاوة دون الحكم ، ونسخ الحكم والتلاوة جميعاً .
وليكثروا إن شاؤوا من شواهد الضرب الأول ، فإنّهم فيه لا يمسّون النصّ القرآني من قريب ولا بعيد ، إذ الآية لم تنسخ تلاوتها بل رفع حكمها لأسرار تروبية وتشريعية يعلمها الله ، أمّا الجرأة العجيبة ففي الضربين الثاني والثالث ، اللذين نسخت فيهما بزعمهم تلاوة آيات معيّنة ، إمّا مع نسخ أحكامها وإمّا دون نسخ أحكامها .
والناظر في صنيعهم هذا سرعان ما يكتشف فيه خطأ مركّباً ، فتقسيم المسائل إلى أضرب إنّما يصلح إذا كان لكل ضرب شواهد كثيرة أو كافية على الأقلّ ليتيسّر استنباط قاعدة منها ، وما لعشّاق النسخ إلاّ شاهد أو اثنان على كلّ من هذين الضربين [ أمّا الضرب الذي نسخت تلاوته دون حكمه فشاهده المشهور ما قيل من أنّه كان في سورة النور : الشيخ والشيخة ... أنظر : تفسير ابن كثير 3 : 261 ، وممّا يدلّ على اضطراب الرواية : أنّ في صحيح ابن حبّان ما يفيد
____________
(1) إعجاز القرآن : 44 .
( 299 )

أنّ هذه الآية التي زعموا نسخ تلاوتها كانت في سورة الأحزاب لا في سورة النور ، وأمّا الضرب الذي نسخت تلاوته وحكمه معاً فشاهده المشهور في كتب الناسخ والمنسوخ ماورد عن عائشة أنّها قالت : كان فيما انزل من القرآن ... ] (1) وجميع ما ذكروه منها أخبار آحاد ، ولا يجوز القطع على إنزال قرآن ونسخة بأخبار آحاد لا حجّة فيها .
وبهذا الرأي السديد أخذ ابن ظفر في كتابه الينبوع ، إذ أنكر عدّ هذا ممّا نسخت تلاوته ، قال : لأنّ خبر الواحد لا يثبت القرآن » (2) .
وقال مصطفى زيد وهو ينكر نسخ التلاوة دون الحكم : « وأمّا الآثار التي يحتجّون بها ... فمعظمها مرويّ عن عمر وعائشة ، ونحن نستبعد صدور مثل هذه الآثار عنهما ، بالرغم من ورودهما في الكتب الصحاح ... وفي بعض هذه الروايات جاءت العبارات التي لا تتّفق ومكانه عمر ولا عائشة ، ممّا يجعلنا نطمئن إلى اختلافها ودسّها على المسلمين » (3) .
وقال الخضري : « لا يجوز أن يرد النسخ على التلاوة دون الحكم ، وقد منعه بعض المعتزلة وأجازة الجمهور ، محتجّين بأخبار آحاد لا يمكن أن تقوم برهاناً على حصوله . وأنا لا أفهم معنى لآية أنزلها الله تعالى لتفيد حكماً ثم يرفعها مع بقاء حكمها » (4) .
هذا ، وستأتي كلمات بعض أعلامهم في خصوص بعض الآثار .
وكذا أنكر المحقّقون من الإمامية القسمين المذكورين من النسخ ..
____________
(1) ما بين القوسين مذكور في الهامش .
(2) مباحث في علوم القرآن : 265 ـ 266 .
(3) النسخ في القرآن 1 : 283 .
(4) تاريخ التشريع الاسلامي .

( 300 )

فقد قال السيد المرتضى : « ومثال نسخ التلاوة دون الحكم غير مقطوع به لأنّه من خبر الآحاد ، وهو ما روي أنّ من جملة القرآن : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة ، فنسخت تلاوة ذلك . ومثال نسخ الحكم والتلاوة معاً موجود في أخبار الآحاد وهو ما روي عن عائشة ... » (1) .
وقد تبعه على ذلك غيره (2) .

لا دليل على أنّ هذه الآيات منسوخة
الثاني : وعلى فرض تمامية الكبرى فإنّه لا دليل على أنّ هذه الآيات التي حكتها الآثار المذكور منسوخة ، إذ لم ينقل نسخها ، ولم يرد في حديث عن النبي ـ صلّى الله عليه وآله وسلم ـ في واحد منها أنّها منسوخة ، ولقد كان المفروض أن يبلّغ ـ صلّى الله عليه وآله وسلم ـ الأمّة بالنسخ كما بلّغ بالنزول .
فقد ورد في الحديث أنّه قال لابيّ : « إنّ الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن » فقرأ عليه ( آية الرغبة ) ، فلو كانت منسوخة ـ كما يزعمون ـ لأخبره بذلك ولنهاه عن تلاوتها ، ولكنّه لم يفعل ـ إذا لو فعل لنقل ـ ولذا بقي اُبَيّ ـ كما في حديث آخر عن أبي ذرّ ـ يقرأ الآية بعد رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ معتقداً بكونها من آي القرآن العظيم .
ونازع عمر ابيّاً في قراءته ( آية الحميّة ) وغلّط له ، فخصمه ابيّ بقوله : « لقد علمت أنّي كنت أدخل على النبي ـ صلّى الله عليه وآله وسلم ـ ويقرؤني وأنت بالباب ، فإن أحببت أن أقرىء الناس على ما أقرأني وإلاّ لم أقرىء حرفاً ما
____________
(1) الذريعة إلى اصول الشريعة 1 : 428 .
(2) البيان في تفسير القرآن : 304 .

( 301 )

حييت » ، فقال له عمر : « بل أقرىء الناس » .
وهذا يدلّ على أنّ اُبَيّاً قد تعلّم الآية هكذا من النبي ـ صلّى الله عليه وآله ـ وجعل يقرئ الناس على ما أقرأه ، ولو كان ثمّه ناسخ لعلمه ابيّ أو أخبره الرسول ـ صلّى الله عليه وآله ـ فكفّ عن تلك القراءة .. هذا من جهة .
ومن جهة اخرى ، فإنّ قول عمر في جوابه : « بل أقرئ الناس » يدلّ على عدم وجود ناسخ للآية أصلاً ، وإلاّ لذكره له في الجواب .

حملها على نسخ التلاوة غير ممكن
الثالث : عدم إمكان حمل الآيات المذكورة على منسوخ التلاوة على فرض صحّة القول به :
فآية الرجم قد سمعها جماعة ـ كما تفيد الأحاديث المتقدّمة ـ من رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله وسلمّ ـ مصرّ حين بأنّها من آي القرآن الكريم على حقيقة التنزيل .
وقد رأينا ـ فيما تقدّم ـ إصرار عمر بن الخطّاب على أنّها من القرآن ، وحمله الصحابة بالأساليب المختلفة على كتابتها وإثباتها في المصحف كما انزلت : وقوله : « والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس : زاد عمر في كتاب الله لكتبتها ... » وكل ذلك صريح في أنّها كانت من القرآن وممّا لم ينسخ ، وإلاّ لما أصرّ عمر على ذلك ، ولما جاز له كتابتها في المصحف الشريف .
ومن هنا قال الزركشي : « إنّ ظاهر قوله : لولا أن يقول الناس ... أنّ كتابتها جائزة وإنّما منعه قول الناس ، والجائز في نفسه قد يقوم من خارج ما يمنعه ، وإذا كانت جائزة لزم أن تكون ثابتة ، لأنّ هذا شأن المكتوب .


( 302 )

وقد يقال : لو كانت التلاوة باقية لبادر عمر ـ رضي الله عنه ـ ولم يعرّج على مقال الناس ، لأنّ مقال الناس لا يصلح مانعاً .
وبالجملة ، فهذه الملازمة مشكلة ، ولعلّه كان يعتقد أنّه خبر واحد والقرآن لا يثبت به وإن ثبت الحكم ... » (1) .
ومن هنا أيضاً : أنكر ابن ظفر (2) في كتابه ( الينبوع ) عدّ آية الرجم ممّا زعم أنّه منسوخ التلاوة وقال : « لأنّ خبر الواحد لا يثبت القرآن » (3) .
ومثله أبو جعفر النحّاس (4) حيث قال : « وإسناد الحديث صحيح ، إلاّ أنّه ليس حكمه حكم القرآن الذي نقله الجماعة عن الجماعة ، ولكنّه سنّة ثابتة ... » (5) .
ورأينا أنّ اُبَيّا وابن مسعود قد أثبتا في مصحفهما آية « لو كان لابن آدم واديان .. » وأضاف أبو موسى الأشعري : إنّه كان يحفظ سورة من القرآن فنسيها إلاّ هذه الآية .
ولو لم تكن الآية من القرآن حقيقة ـ بحسب تلك الأحاديث ـ لما أثبتاها ، ولما قال أبو موسى ذلك .
وقد جعل الشوكاني هذه الآية مثالاً للقسم الخامس من الأقسام الستّة حسب تقسيمه للنسخ ، وهو : « ما نسخ رسمه لا كلمة ولا يعلم الناسخ له » .
____________
(1) البرهان 2 : 39 ـ 40 ، الإتقان 2 : 62 .
(2) وهو : محمد بن عبدالله بن ظفر المكي ، له : ينبوع الحياة في تفسير القرآن ، توفي سنة 565 . وفيات الأعيان 1 : 522 ، الوافي بالوفيات 1 : 141 وغيرهما .
(3) البرهان 2 : 39 ـ 40 ، الإتقان 2 : 26 .
(4) وهو : أبو جعفر أحمد بن محمد النحّاس ، المتوفي سنة 338 ، وفيات الأعيان 1 : 29 ، النجوم الزاهرة 3 : 300 .
(5) الناسخ والمنسوخ : 8 .

( 303 )

و « السادس : ناسخ صار منسوخاً وليس بينهما لفظ متلوّ » .
ثم قال : « قال ابن السمعاني : وعندي أنّ القسمين الأخبرين ـ أي الخامس والسادس ـ تكلّف ، وليس يتحقّق فيهما النسخ » (1) .
ورأينا قول ابيّ بن كعب لزرّ بن حبيش في سورة الأحزاب : « قد رأيتها ، وإنها لتعادل سورة البقرة ، ولقد قرأنا فيها : الشيخ والشيخة ... فرفع ما رفع » .
فهل كان ابيّ بقصد من قوله : « فرفع ما رفع » ما نسخت تلاوته ؟!
ورأينا قول عبد الرحمن بن عوف لعمر بن الخطّاب حين سألة عن آية الجهاد : « اسقطت فيما اسقط من القرآن » فسكت عمر ، الأمر الذي يدلّ على قبوله ذلك .
فهل يعبّر عمذا نسخت تلاوته بـ « اسقطت فيما اسقط من القرآن » ؟!
ورأينا قول عائشة بأنّ آية الرضاع كانت ممّا يقرأ من القرآن بعد وفاة النبي ـ صلّى الله عليه وآله ـ وأنّها كانت في رقعة تحت سريرها ـ ... فهل كانت تعني ما نسخت تلاوته ؟ ومتى كان النسخ ؟
وهنا قال أبو جعفر النحّاس : « فتنازع العلماء هذا الحديث لما فيه من الإشكال ، فمنهم من تركه وهو مالك بن أنس ـ وهو راوي الحديث ـ ولم يروه عن عبدالله سواه ، وقال : رضعة واحدة تحرّم ، وأخذ بظاهر القرآن ، قال الله تعالى : ( وأخوانكم من الرضاعة ) ، وممّن تركه : أحمد بن حنبل وأبو ثور ، قالا : يحرم ثلاث رضعات لقول النبي ـ صلّى الله عليه وآله وسلم ـ : « لا تحرّم المصّة ولا المصّتان » .
قال أبو جعفر : وفي هذا الحديث لفظة شديدة الإشكال وهو قولها : « فتوفي
____________
(1) إرشاد الفحول : 189 ـ 190 .
( 304 )

رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ وهنّ ممّا نقرأ في القرآن » فقال بعض أجلّة أصحاب الحديث : قد روى هذا الحديث رجلان جليلان أثبت من عبدالله بن أبي بكر فلم يذكرا هذا فيها ، وهما : القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصدّيق ـ رضي الله عنه ـ ويحيى بن سعيد الأنصاري .
وممّن قال بهذا الحديث وأنّه لا يحرم إلاّ بخمس رضعات : الشافعي .
وأمّا القول في تأويل : « وهنّ ممّا نقرأ في القرآن فقد ذكرنا ردّ من ردّه ، ومن صحّحه قال : الذي نقرأ من القرآن : ( وأخوانكم من الرضاعة ) وأمّا قول من قال : إنّ هذا كان يقرأ بعد وفاة رسول الله ـ صلّىالله عليه وآله ـ فعظيم ، لأنّه لو كان ممّا يقرأ لكانت عائشة ـ رضي الله عنها ـ قد نبّهت عليه ، ولكان قد نقل إلينا في المصاحف التي نقلها الجماعة الّذين لا يجوز عليهم الغلط ، وقد قال الله تعالى : ( إنّا نحن نزّلنا الذكر وإنّا له لحافظون ) وقال : ( إنّ علينا جمعه وقرآنه ) ، ولو كان بقي منه شيء لم ينقل إلينا لجاز أن يكون ممّا لم ينقل ناسخاً لما نقل ، فيبطل العمل بما نقل ونعوذ بالله من هذا فإنّه كفر » (1) .

القول بنسخ التلاوة هو القول بالتحريف
الرابع : أن القول بنسخ التلاوة هو بعينه القول بالتحريف ونقصان القرآن :
« وبيان ذلك : أنّ نسخ التلاوة هذا إمّا أن يكون قد وقع من رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ وإمّا أن يكون ممّن تصدّى للزعامة من بعده .
فإن أراد القائلون بالنسخ وقوعه من رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله
____________
(1) الناسخ والمنسوخ : 10 ـ 11 .
( 305 )

وسلّم ـ فهو أمر يحتاج إلى الإثبات ، وقد اتّفق العلماء أجمع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد ، وقد صرّح بذلك جماعة في كتب الاصول وغيرها ، بل قطع الشافعي وأكثر أصحابه وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنّة المتواترة ، وإليه ذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه ، بل إنّ جماعة ممّن قال بإمكان نسخ الكتاب بالسنّة المتواترة منع وقوعه ، وعلى ذلك فكيف تصحّ نسبة النسخ إلى النبي ـ صلّى الله عليه وآله وسلم ـ بأخبار هؤلاء الرواية ؟!
مع أنّ نسبة النسخ إلى النبي ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ تنافي جملة من الروايات التي تصمّنت أنّ الإسقاط قد وقع بعده .
وإن أرادوا أنّ النسخ قد وقع من الّذين تصدّوا للزعامة بعد النبي ـ صلّى الله عليه وآله وسلمّ ـ فهو عين القول بالتحريف .
وعلى ذلك ، فيمكن أن يدّعى أن القول بالتحريف هو مذهب أكثر علماء أهل السنّة ، لأنّهم يقولون بجواز نسخ التلاوة ، سواء نسخ الحكم أو لم ينسخ ، بل تردّج الاصوليّون منهم في جواز تلاوة الجنب ما نسخت تلاوته ، وفي جواز أن يمسّه المحدث ، واختار بعضهم عدم الجواز .
نعم ذهبت طائفة من المعتزلة إلى عدم جواز نسخ التلاوة » (1) .
بل قال السيد الطباطبائي ، قدّس سرّه ـ : « إنّ القول بذلك أقبح وأشنع من القول بالتحريف » (2) .
وقال المحقّق الاُوردبادي ـ قدّس سرّه ـ : « وقد تطرّف بعض المفسّرين ، فذكروا في باب النسخ أشياء غير معقولة ...
____________
(1) البيان في تفسير القرآن : 224 .
(2) الميزان في تفسير القرآن 12 : 120 .

( 306 )

ومنها : ما ذكره بعضهم من باب نسخ التلاوة : آية الرجم ...
وهذا أيضاً من الأفائك الملصقة بقداسة القرآن الكريم من تلفيقات المتوسّعين ...
وهناك جمل تضمّنتها بطون غير واحد من الكتب التي لا تخلو عن مساهلة في النقل فزعم الزاعمون أنّها أيات منسوخة التلاوة أو هي والحكم ، نجلّ بلاغة القرآن عمّا يماثلها ، وهي تدودها عن ساحة البراعة ، لعدم حصولها على مكانة القرآن من الحصافة والرصافة ، فمن ذلك ما روي عن أبي موسى ... ومنها : ما روي عن أبيّ : قال : كنّا نقرأ : لا ترغبوا ...
وإنّ الحقيقة لتربأ بروعة الكتاب الكريم عن أمثال هذه السفاسف القصيّة عن عظمته ، أنا لا أدري كيف استساغوا أن يعدّوها من آي القرآن وبينهما بعد المشرقين ، وهي لا تشبه الجمل الفصيحة من كلم العرب ومحاوراتهم فضلاً عن أساليب القرآن الذهبية ؟!
نعم ، هي هنات قصد مختلقوها توهين أساس الدين والنيل من قداسة القرآن المبين ، ويشهد على ذلك أنّها غير منقولة عن مثل مولانا أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ الذي هو لدة القرآن وعدله .
وإنّي أحسب أن يعزب عن أي متضلّع في الفضيلة حال هذه الجمل وسقوطها حتى تصل النوبة في دفعها إلى أنّها من أخبار الآحاد التي لا تفيد علماً ولا عملاً ، ولا يعمل بها في الاصول القطعيّة التي أهمّها القرآن ـ كما قيل ذلك ـ ... » (1) .
وقال الشيخ محمد رضا المظفّر بعد كلام له : « وبهذا التعبير يشمل النسخ :
____________
(1) بحوث في علوم القرآن ـ مخطوط ـ .
( 307 )

نسخ تلاوة القرآن الكريم على القول به ، باعتبار أنّ القرآن من المجعولات الشرعية التي ينشئها الشارع بما هو شارع ، وإن كان لنا كلام غير دعوى نسخ التلاوة من القرآن ليس هذا موضع تفصيله .
ولكن باختصار نقول : إنّ نسخ التلاوة في الحقيقة يرجع إلى القول بالتحريف ، لعدم ثبوت نسخ التلاوة بالدليل القطعي ، سواء كان نسخاً لأصل التلاوة أو نسخاً لها ولما تضمّنته من حكم معاً ، وإن كان في القرآن الكريم ما يشعر بوقوع نسخ التلاوة ، كقوله تعالى : ( وإذا بدّلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزّل قالوا إنّما أنت مفتر ) وقوله تعالى : ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ) ولكن ليستا صريحتين بوقوع ذلك ، ولا تظاهرتين ، وإنّما أكثر ما تدلّ الآيتان على إمكان وقوعه » (1) .
هذا كلّه فيما يتعلّق بالآيات والسور التي زعموا سقوطها من القرآن ...

إضطرابهم فيما رووه عن ابن مسعود في المعوّذتين
وأمّا مشكلة إنكار ابن مسعود الفاتحة والمعوّذتين ، فقد اضطربوا في حلّها اضطراباً شديداً كما رأيت ، فأمّا دعوى أنّ ما روي عنه في هذا المعنى موضوع وأنّه افتراء عليه فغير مسموعة ، لأنّ هذا الرأي عن ابن مسعود ثابت ، وبه روايات صحيحة كما قال ابن حجر ...
وأمّا ما ذكروا في توجيهه فلا يغني ، إذ أحسن ما ذكروا هو : أنّه لم ينكر ابن مسعود كونهما من القرآن ، إنّما أنكر إثباتهما في المصحف ، لأنّه كانت السنّة عنده أن
____________
(1) اصول الفقه 2 : 53 .
( 308 )

لا يثبت إلاّ ما أمر النبي ـ صلّى الله عليه وآله وسلم ـ بإثباته ، ولم يبلغه أمره به ، وهذا تأويل منه وليس جحداً لكونهما قرآناً (1) .
ولو كان لمثل هذا الكلام مجال في حقّ مثل ابن مسعود لما جنح الرازي وابن حزم والنووي إلى تكذيب أصل النقل للخلاص من هذه العقدة كما عبّر الرازي ...
ولماذا كل هذا الإضطراب ؟ ألأنّ ابن مسعود من الصحابة ؟!
إنّ الجواب الصحيح أن نقول بتخطئة ابن مسعود وضلالته في هذه المسألة ... وإلى ذلك أشار ابن قتيبة بقوله : « لا نقول إنّه أصاب في ذلك وأخطأ المهاجرون والأنصار » .

في سورتي الحفد والخلع
وأمّا قضية سورتي الحفد والخلع ... فنحن لم نراجع سند الرواية ، فإن كان ضعيفاً فلا بحث ، وإن كان معتبراً ... فإن تمّ التأويل الذي أوردناه عن بعضهم فهو ... وإلاّ فلا مناص من تكذيب أصل النقل ...

قضية ابن شنبوذ
وهنا سؤال يتعلّق بقضية ابن شنبوذ البغدادي ...
فهذا الرجل ـ وهو أبو الحسن محمد بن أحمد ، المعروف بابن شنبوذ البغدادي ، المتوفي سنة 328 ـ مقرئ مشهور ، ترجم له الخطيب وقال : « روى عن خلق كثير من شيوخ الشام ومصر ، وكا قد تخيّر لنفسه حروفاً من شواذّ
____________
(1) الإتقان 1 : 270 ـ 272 ، شرح الشفاء ـ للقاري ـ 4 : 558 ، نسيم الرياض 4 : 558 .
( 309 )

القراءات تخالف الإجماع ، يقرأ بها ، فصنّف أبو بكر ابن الأنباري وغيره كتباً في الردّ عليه .
وقال إسماعيل الخطبي في كتاب التاريخ : اشتهر ببغداد أمر رجل يعرف بابن شنبوذ ، يقرئ الناس ويقرأ في المحراب بحروف يخالف فيها المصحف ممّا يروي عن عبدالله بن مسعود وابيّ بن كعب وغيرهما ، ممّا كان يقرأ به قبل جمع المصحف الذي جمع عثمان بن عفّان ، ويتتبّع الشواذّ فيقرأ بها ويجادل ، حتى عظم أمره وفحش وأنكره الناس ، فوجّه السلطان فقبض عليه ... وأحضر القضاة والفقهاء والقرّاء ... وأشاروا بعقوبته ومعاملته بما يضطرّه إلى الرجوع ، فأمر بتجريده وإقامته بن الهبازين وضربه بالدرّة على قفاه ، فضرب نحو العشرة ضرباً شديداً ، فلم يصبر واستغاث وأذعن بالرجوع والتوبة ، فخلّي عنه واعيدت عليه ثيابه واستتيب ، وكتب عليه كتاب بتوبته واخذ فيه خطّه بالتوبة » (1) .
نكتفي بهذا القدر من قضية هذا الرجل وما لاقاه من السطان بأمر الفقهاء ، والقضاة .. !! ونتساءل : أهكذا يفعل بمن تبع الصحابة في إصرارهم على قراءتهم حسبما يروي أهل السنّة عنهم في أصحّ أسفارهم ؟!

كلمة لابدّ منها :
وهنا كلمة قصيرة لابدّ منها وهي : أنّ شيئاً من هذا السفاسف التي رواها القوم عن صحابتهم ـ الّذين يعتقدون بهم ـ بأصحّ أسانيدهم ، فاضطرّوا إلى حملها على النسخ ، ظنّاً منهم بأنّه طريق الجمع بين صيانة القرآن عن التحريف وصيانة
____________
(1) تاريخ بغداد 1 : 280 ، وفيات الأعيان 3 : 326 ، وقد ذكر ابن شامة القصة في المرشد الوجيز : 187 وكأنّه يستنكر ما قوبل به الرجل .. !!
( 310 )

الصحاح ورجالها وسائر علمائهم ومحّثيهم عن رواية الأباطيل ... ـ غير منقول عن مولانا وسيّدنا الإمام أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ ولا عن أبنائه الأئمّة الأطهار ، وغير وارد في شيء من كتب شيعتهم الأبرار .

خلاصة البحث :
ويتلخّص البحث في هذه الناحية في النقاط التالية :
1 ـ إنّ من أخبار نقصان القرآن ما لا اعتبار به سنداً فهو خارج عن البحث .
2 ـ إنّ الآثار الواردة في هذا الباب بسند صحيح أخبار آحاد ، والخبر الواحد لا يثبت به القرآن .
3 ـ إنّ بعض هذه الآثار الصحيحة سنداً صالح للحمل على التفسير وبيان شأن النزول ونحو ذلك ، فلا داعي لإبطاله .
4 ـ إنّ حمل ما لا يقبل الحمل على بعض الوجوه المذكورة على نسخ التلاوة ساقط ، للوجوه الأربعة المذكورة ، والتي منها : أنّ القول بنسخ التلاوة هو القول بالتحريف ، بل أقبح منه .
5 ـ إن إنكار ابن مسعود الفاتحة والمعوّذتين خطأ وضلالة منه ، وتكذيب الخبر الحاكي لذلك باطل ، كما أنّ تأويل فعله ساقط .
6 ـ إنّ ما سمّي بـ « سورتي الحفد والخلع » ليس من القرآن قطعاً وإن رواه القوم عن جمع من الصحابة من غير أهل البيت ـ عليهم السلام ـ ، قال العلاّمة الحلّي : « روى غير واحد من الصحابة سورتين ... فقال عثمان : إجعلوهما في القنوت ولم يثبتهما في المصحف ، وكان عمر يقنت بذلك ، ولم ينقل ذلك من طريق


( 311 )

أهل البيت ، فلو قنت بذلك جاز لاشتمالهما على الدعاء » (1) .
7 ـ إنّ ضرب ابن شنبوذ وقع في غير محلّه ـ كمصادرة كتاب « الفرقان » ـ من حيث أنّ الذنب للصحابة ورواة الآثار الواردة عنهم أو الموضوعة عليهم حول الآيات .
ثم رأينا الحافظ ابن الجزري يلمّح إلى ما استنتجناه ، حيث ترجم لابن شنبوذ وشرح محنته وذكر أنّها كانت كيداً من معاصره ابن مجاهد الذي كان يحسده وينافسه ، وإلاّ فإنّ الإقراء بما خالف الرسم ليس ممّا يستوجب ذلك ، بل نقل عن الحافظ الذهبي ذهاب بعض العلماء قديماً وحديثاً إلى جوازه .. قال ابن الجزري :
« وكان قد وقع بينه وبين أبي بكر ابن مجاهد على عادة الأقران ، حتى كان ابن شنبوذ لا يقرئ من يقرأ على ابن مجاهد وكان يقول : هذا العطشي ـ يعني ابن مجاهد ـ لم تغبّر قدماه في هذا العلم ، ثم إنّه كان يرى جواز القراءة بالشاذّ وهو ما خالف رسم المصحف الإمام ، قال الذهبي الحافظ : مع أنّ الخلاف في جواز ذلك معروف بين العلماء قديماً وحديثاً : قال : وما رأينا أحداً أنكر الإقراء بمثل قراءة يعقوب وأبي جعفر ، وإنّما أنكر من أنكر القراءة بما ليس بين الدفّتين . والرجل كان ثقة في نفسه صالحاً ديّناً متبحّراً في هذا الشأن ، لكنّه كان يحطّ على ابن مجاهد ... » (2) .
8 ـ إنّ ما لا يقبل الحمل على بعض الوجوه يجب ردّه ورفضه ، فإن أذعن القوم بكونه مختلقاً مدسوساً في الصحاح سقطت كتبهم الصحاح عن الاعتبار ، وإلاّ توجّه الردّ والتكذيب إلى الصحابي المرويّ عنه ، كما هو الحال بالنسبة إلى ابن
____________
(1) تذكرة الفقهاء 1 : 128 .
(2) غاية النهاية في طبقات القرّاء 2 : 52 .

( 312 )

مسعود في قضية الفاتحة والمعوّذتين ، وهو قول سيّدنا أبي عبدالله ـ عليه السلام ـ : « أخطأ ابن مسعود ـ أو قال : كذب ابن مسعود ـ وهما من القرآن ... » (1) .
وهكذا يظهر أنّ القول بعدالة الصحابة أجمعين ، والقول بصحّة أحاديث الصحاح ـ وخاصّة الصحيحين ـ مشهوران لا أصل لهما . وسيأتي مزيد بيان لذلك ـ في الفصل الخامس والأخير ـ إن شاء الله تعالى .
____________
(1) وسائل الشيعة 4 : 786 .