نظر المحقق الثاني ، حيث فسر في حاشية الإرشاد (1) الرشوة بما يبذله المتحاكمان (2).
وذكر في جامع المقاصد : أن الجعل من المتحاكمين للحاكم رشوة (3) ، [ وهو صريح الحلي أيضا في مسألة تحريم أخذ الرشوة مطلقا وإعطائها ، إلا إذا كان على إجراء حكم صحيح ، فلا يحرم على المعطي (4).
هذا ، ] (5) ولكن عن مجمع البحرين : قلما تستعمل الرشوة إلا فيما يتوصل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل (6).
وعن المصباح : هي ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد (7).
وعن النهاية : أنها الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة ، والراشي : الذي يعطي ما يعينه على الباطل ، والمرتشي : الآخذ ، والرائش : هو الذي يسعى بينهما ، يستزيد لهذا و [ يستنقص ] (8) لهذا (9).
1 ـ حاشية الإرشاد ( مخطوط ) : 206 ، وفيه : ما يبذله أحد المتخاصمين.
2 ـ في ش : أحد المتحاكمين.
3 ـ جامع المقاصد 4 : 37.
4 ـ السرائر 2 : 166.
5 ـ ما بين المعقوفتين لم يرد في ف.
6 ـ مجمع البحرين 1 : 184.
7 ـ المصباح المنير 1 : 228.
8 ـ كذا في المصدر ، وفي النسخ : ينقص.
9 ـ النهاية لابن الأثير 2 : 226.
(242)
ومما يدل على عدم عموم الرشا لمطلق الجعل على الحكم ما تقدم في رواية عمار بن مروان (1) من جعل الرشاء في الحكم مقابلا لاجور القضاة ، خصوصا بكلمة أما.
[ عدم اختصاص الحرمة بما يبذل على الحكم الباطل ] نعم ، لا يختص بما يبذل على خصوص الباطل ، بل يعم ما يبذل لحصول غرضه ، وهو الحكم له حقا كان أو باطلا ، وهو ظاهر ما تقدم عن المصباح والنهاية.
ويمكن حمل رواية يوسف بن جابر (2) على سؤال الرشوة للحكم للراشي حقا أو باطلا. أو يقال : إن المراد الجعل ، فاطلق عليه الرشوة تأكيدا للحرمة.
[ حرمة أخذ الحاكم للجُعل مع تعيّن الحكومة عليه ] ومنه يظهر حرمة أخذ الحاكم للجعل من المتحاكمين مع تعين الحكومة عليه ، كما يدل عليه قوله عليه السلام : احتاج الناس إليه لفقهه (3).
والمشهور المنع مطلقا ، بل في جامع المقاصد : دعوى النص والإجماع (4) ، ولعله لحمل الاحتياج في الرواية على الاحتياج إلى نوعه ، ولإطلاق ما تقدم (5) في رواية عمار بن مروان : من جعل اجور القضاة
1 ـ تقدمت في الصفحة : 240.
2 ـ تقدمت في الصفحة : 240.
3 ـ ذيل رواية يوسف بن جابر المتقدمة في الصفحة : 240.
4 ـ ظاهر العبارة يفيد : أن في جامع المقاصد دعوى النص والإجماع على الحرمة مطلقا ، سواء تعين عليه الحكم أو لا ، لكن الموجود فيه ادعاء النص والإجماع على مطلق الحرمة ، انظر جامع المقاصد 4 : 36.
5 ـ في ف ما يلي : ... ولإطلاق ما تقدم ، ويدل أيضا على حرمة الجعل ما تقدم في رواية عمار بن مروان ... الخ.
(243)
من السحت (1) بناء على أن الأجر في العرف يشمل الجعل وإن كان بينهما فرق عند المتشرعة.
[ الاستدلال على المنع عن أخذ الأجر مطلقاً بصحيحة ابن سنان ] وربما يستدل على المنع بصحيحة ابن سنان ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين قريتين (2) يأخذ على القضاء الرزق من السلطان ، قال عليه السلام : ذلك السحت (3).
وفيه : أن ظاهر الرواية كون القاضي منصوبا من قبل السلطان ، الظاهر ـ بل الصريح ـ في سلطان الجور ، إذ ما يؤخذ من العادل لا يكون سحتا قطعا ، ولا شك أنهذا المنصوب غير قابل للقضاء ، فما يأخذه سحت من هذا الوجه. ولو فرض كونه قابل اللقضاء لم يكن رزقه من بيت المال أو من جائزة السلطان محرما قطعا ، فيجب إخراجه عن العموم.
إلا أن يقال : إن المراد الرزق من غير بيت المال ، وجعله على القضاء بمعنى المقابلة قرينة على إرادة العوض.
وكيف كان ، فالأولى في الاستدلال على المنع ما ذكرناه.
خلافا لظاهر المقنعة (4) والمحكي عن القاضي (5) من (6) الجواز.
1 ـ تقدمت في الصفحة : 240.
2 ـ في ن و ش : فريقين.
3 ـ الوسائل 18 : 161 ، الباب 8 من أبواب آداب القاضي ، الحديث الأول.
4 ـ المقنعة : 588 ، وكلامه صريح في جواز أخذ الأجر ، فراجع.
5 ـ المهذب 1 : 346.
6 ـ كذا في ف ، ولم ترد من في سائر النسخ.
(244)
[ مستند الجواز هو الأصول وظاهر رواية حمزة بن حمران ]
ولعله (1) للأصل ، وظاهر رواية حمزة بن حمران ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من استأكل بعلمه افتقر ، قلت : إن في شيعتك قوما يتحملون علومكم ويبثونها في شيعتكم فلا يعدمون منهم البر والصلة والإكرام ؟ فقال عليه السلام : ليس اولئك بمستأكلين ، إنما ذاك الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله ، ليبطل به الحقوق ، طمعا في حطام الدنيا ... الخبر (2).
واللام في قوله : ليبطل به الحقوق إما للغاية أو للعاقبة ، وعلى الأول : فيدل على حرمة أخذ المال في مقابل الحكم بالباطل ، وعلى الثاني : فيدل على حرمة الانتصاب للفتوى من غير علم طمعا في الدنيا.
وعلى كل تقدير ، فظاهرها حصر الاستيكال المذموم في ما كان لأجل الحكم بالباطل ، أو مع عدم معرفة الحق ، فيجوز الاستيكال مع الحكم بالحق.
ودعوى كون الحصر إضافيا بالنسبة إلى الفرد الذي ذكره السائل ـ فلا يدل إلا على عدم الذم على هذا الفرد ، دون كل من كان غير المحصور فيه ـ خلاف الظاهر.
[ تفصيل العلاّمة في جواز الأخذ للقاضي بين حاجته وعدمها ] وفصل في المختلف ، فجوز أخذ الجعل والاجرة مع حاجة القاضي
1 ـ لم يرد في ف.
2 ـ كذا في النسخ والظاهر زيادة : الخبر ، إذ الحديث مذكور بتمامه ، انظر الوسائل 18 : 102 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 12 ، ومعاني الأخبار : 181.
(245)
وعدم تعين القضاء عليه ، ومنعه مع غناه أو عدم الغنى عنه (1).
ولعل اعتبار عدم تعين القضاء لما تقرر عندهم من حرمة الاجرة على الواجبات العينية ، وحاجته لا تسوغ أخذ الاجرة عليها ، وإنما يجب على القاضي وغيره رفع حاجته من وجوه اخر.
وأما اعتبار الحاجة ، فلظهور اختصاص أدلة المنع بصورة الاستغناء ، كما يظهر بالتأمل في روايتي يوسف وعمار المتقدمتين (2).
ولا مانع من التكسب بالقضاء من جهة وجوبه الكفائي ، كما هو أحد الأقوال في المسألة الآتية في محلها ـ إن شاء الله ـ.
[ جواز الارتزاق للقاضي من بيت المال ] وأما الارتزاق من بيت المال ، فلا إشكال في جوازه للقاضي مع حاجته ، بل مطلقا إذا رأى الإمام المصلحة فيه ، لما سيجيء من الأخبار الواردة في مصارف الأراضي الخراجية.
ويدل عليه ما كتبه أميرالمؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر من قوله عليه السلام : وافسح له ـ أي للقاضي ـ في البذل (3) ما يزيح علته وتقل معه حاجته إلى الناس (4).
[ جواز أخذ الرزق من السلطان الجائر ] ولا فرق بين أن يأخذ الرزق من السلطان العادل ، أو من الجائر ، لما سيجيء من حلية بيت المال لأهله ولو خرج من يد الجائر.
1 ـ المختلف : 342.
2 ـ تقدمتا في الصفحة : 240.
3 ـ كذا في ف والمصدر ، وفي سائر النسخ : بالبذل.
4 ـ نهج البلاغة : 435 ، الكتاب 53.
(246)
وأما ما تقدم في صحيحة ابن سنان (1) ، من المنع من أخذ الرزق من السلطان ، فقد عرفت الحال فيه.
[ حكم الهدية ، وبيان الفرق بينهما وبين الرشوة ] وأما الهدية ، وهي ما يبذله على وجه الهبة ليورث المودة الموجبة للحكم له حقا كان أو باطلا وإن لم يقصد المبذول له الحكم إلا بالحق إذا عرف ـ ولو من القرائن ـ أن الأول (2) قصد الحكم له على كل تقدير ، فيكون الفرق بينها وبين الرشوة : أن الرشوة تبذل لأجل الحكم ، والهدية تبذل لإيراث الحب المحرك له على الحكم على وفق مطلبه فالظاهر حرمتها ، لأنها رشوة أو بحكمها بتنقيح المناط.
وعليه يحمل ماتقدم من قول أميرالمؤمنين عليه السلام : وإن أخذ ـ يعني الوالي ـ هدية كان غلولا (3) وما ورد من أن هدايا العمال غلول (4) ، وفي آخر : سحت (5).
وعن عيون الأخبار ، عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام ، عن أميرالمؤمنين عليه السلام في تفسير قوله تعالى : ( أكالون للسحت ) (6) قال :
1 ـ في الصفحة : 243.
2 ـ في هامش ن ، خ ، م ، ع ، ص و ش : الباذل ( خ ل ).
3 ـ راجع الصفحة : 239.
4 و 5 ـ أوردهما في المبسوط ( 8 : 151 ) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ : هدية العمال .... وفي الوسائل عن أمالي الطوسي مسندا ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : هدية الامراء غلول ، انظر الوسائل 18 : 163 ، الباب 8 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 6.
6 ـ المائدة : 42.
(247)
هو الرجل يقضي لأخيه حاجته ، ثم يقبل هديته (1).
وللرواية توجيهات تكون الرواية على بعضها محمولة على ظاهرها من التحريم ، وعلى بعضها محمولة على المبالغة في رجحان التجنب عن قبول الهدايا من أهل الحاجة إليه ، لئلا يقع في الرشوة يوما.
[ هل تحرم الرشوة في غير الحكم ؟ ] وهل تحرم الرشوة في غير الحكم ؟ بناء على صدقها ـ كما يظهر مما تقدم عن المصباح والنهاية (2) ـ كأن يبذل له مالا على أن يصلح أمره عند الأمير.
[ التفصيل بين الحاجة المحرّمة وغيرها ] فإن كان أمره منحصرا في المحرم أو مشتركا بينه وبين المحلل لكن بذل على إصلاحه حراما أو حلالا ، فالظاهر حرمته لا لأجل الرشوة ـ لعدم الدليل عليه عدا بعض الإطلاقات المنصرف إلى الرشا في الحكم ـ بل لأنه أكل للمال بالباطل ، فتكون الحرمة هنا لأجل الفساد ، فلا يحرم القبض في نفسه ، وإنما يحرم التصرف لأنه باق على ملك الغير.
نعم ، يمكن أن يستدل على حرمته بفحوى إطلاق ما تقدم في هدية الولاة والعمال (3).
1 ـ عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 28 ، الباب 31 ، الحديث 16 ، ورواه عنه في الوسائل 12 : 64 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 11 ، وفيهما : يقضي لأخيه الحاجة.
2 ـ تقدم في الصفحة : 241.
3 ـ يعني به روايتي أصبغ وعمار المتقدمتين في أول العنوان ، وما تقدم آنفا من أن : هدايا العمال غلول.
(248)
وأما بذل المال على وجه الهدية الموجبة لقضاء الحاجة المباحة فلا حظر فيه ، كما يدل عليه ما ورد في أن الرجل يبذل الرشوة ليتحرك من منزله ليس كنه ؟ قال : لا بأس (1).
والمراد المنزل المشترك ، كالمدرسة والمسجد والسوق ونحوها.
[ ممّا يدلّ على التفصيل رواية الصيرفي ] ومما يدل على التفصيل في الرشوة بين الحاجة المحرمة وغيرها ، رواية الصيرفي ، قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام وسأله حفص الأعور ، فقال : إن عمال (2) السلطان يشترون منا القرب والإداوة (3) فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا ، فنرشوه حتى لا يظلمنا ؟ فقال : لا بأسبما تصلح به مالك. ثم سكت ساعة ، ثم قال : إذا أنت رشوته يأخذ منك أقل من الشرط ؟ قلت : نعم ، قال : فسدت رشوتك (4).
[ حكم المعاملة المشتملة على المحاباة مع القاضي ] ومما يعد من الرشوة ـ أو يلحق بها ـ المعاملة المشتملةعلى المحاباة كبيعه من القاضي ما يساوي عشرة دراهم بدرهم.
فإن لم يقصد من المعاملة إلا المحاباة التي في ضمنها ، أو قصد المعاملة لكن جعل المحاباة لأجل الحكم له ـ بأن كان الحكم له من قبيل ما تواطئا عليه من الشروط غير المصرح بها في العقد ـ
1 ـ الوسائل 12 : 207 ، الباب 85 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 ، ونص الحديث كما يلي : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه ؟ قال : لا بأس به.
2 ـ لم يرد في المصدر.
3 ـ كذا ، وفي الوسائل : الأداوى ، وهو جمع إداوة : إناء صغير من جلد.
4 ـ الوسائل 12 : 409 ، الباب 37 من أبواب أحكام العقود ، الحديث الأول.
(249)
فهي الرشوة.
وإن قصد أصل المعاملة وحابى فيها لجلب قلب القاضي ، فهو كالهدية ملحقة بالرشوة.
وفي فساد المعاملة المحابى فيها وجه قوي.
[ حكم المال المأخوذ حراماً من حيث الضمان وعدمه ] ثم إن كل ما حكم بحرمة أخذه وجب على الآخذ رده ورد بدله مع التلف إذا قصد مقابلته بالحكم ، كالجعل والاجرة حيث حكم بتحريمهما.
وكذا الرشوة ، لأنها حقيقة جعل على الباطل ، ولذا فسره (1) في القاموس بالجعل (2).
[ الظاهر عدم ضمان ما اُخذ هدية ] ولو لم يقصد بها المقابلة ، بل أعطى مجانا ليكون داعيا على الحكم ـ وهو المسمى بالهدية ـ فالظاهر عدم ضمانه ، لأن مرجعه إلى هبة مجانية فاسدة ، إذ الداعي لا يعد عوضا ، و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده.
وكونها من السحت إنما يدل على حرمة الأخذ ، لا على الضمان.
وعموم على اليد مختص بغير اليد المتفرعة على التسليط المجاني ، ولذا لا يضمن بالهبة الفاسدة في غير هذا المقام.
وفي كلام بعض المعاصرين (3) : أن احتمال عدم الضمان في الرشوة
1 ـ كذا في النسخ ، والمناسب : فسرها.
2 ـ القاموس المحيط 4 : 334 ، مادة الرشوة.
3 ـ لم نقف عليه ، نعم استشكل صاحب الجواهر في الرجوع بها مع تلفها وعلم الدافع بالحرمة ، باعتبار تسليطه ، انظر الجواهر 22 : 149.
(250)
[ احتمال عدم الضمان في الرشوة مطلقاً ومناقشته ]
مطلقا غير بعيد معللا بتسليط المالك عليها مجانا ، قال : ولأنها تشبه المعاوضة ، و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده.
ولا يخفى ما بين تعليليه من التنافي ، لأنشبهها بالمعاوضة يستلزم الضمان ، لأن المعاوضة الصحيحة توجب ضمان كل منهما ما وصلإليه بعوضه الذي دفعه ، فيكون مع الفساد مضمونا بعوضه الواقعي ، وهو المثل أو القيمة. وليس في المعاوضات ما لا يضمن بالعوض بصحيحه حتى لا يضمن بفاسده.
نعم ، قد يتحقق عدم الضمان في بعض المعاوضات بالنسبة إلى غير العوض ، كما أن العين المستأجرة غير مضمونة في يد المستأجر بالإجارة ، فربما يدعى : أنها غير مضمونة إذا قبض بالإجارة الفاسدة. لكن هذا كلام آخر (1) والكلام في ضمان العوض بالمعاوضة الفاسدة.
والتحقيق : أن كونها معاوضة أو شبيهة بها وجه لضمان العوض فيها ، لا لعدم الضمان.
1 ـ في هامش ش ـ هنا ـ ما يلي : قد ثبت فساده بما ذكرناه في باب الغصب من أن المراد من ما لا يضمن بصحيحه أن يكون عدم الضمان مستندا إلى نفس العقد الصحيح ، لمكان الباء. وعدم ضمان العين المستأجرة ليس مستندا إلى الإجارة الصحيحة ، بلإلى قاعدة الأمانة المالكية والشرعية ، لكون التصرف في العين مقدمة لاستيفاء المنفعة مأذونا فيه شرعا ، فلا يترتب عليه الضمان ، بخلاف الإجارة الفاسدة ، فإن الإذن الشرعي فيها مفقود ، والإذن المالكي غير مثمر ، لكونه تبعيا ، ولكونه لمصلحة القابض ، فتأمل ، كذا في بعض النسخ ، ( انتهى ).