المكاسب ـ جلد الأول ::: 291 ـ 300
(291)
أو أعم أو أخص ، مع أن الظاهر أن ليس الغناء إلا هو وإن اختلفت فيه عبارات الفقهاء واللغويين :

    [ كلمات اللغويين في معنى الغناء ]
    فعن المصباح : أن الغناء الصوت (1). وعن آخر : أنه مد الصوت (2) ، وعن النهاية عن الشافعي : أنه تحسين الصوت (3) وترقيقه. وعنها أيضا : أن كل من رفع صوتا ووالاه فصوته عند العرب غناء (4).
    وكل هذه المفاهيم مما يعلم عدم حرمتها وعد مصدق الغناء عليها ، فكلها إشارة إلى المفهوم المعين عرفا.

    [ تعريف المشهور للغناء ]
    والأحسن من الكل ما تقدم من الصحاح (5) ، ويقرب منه المحكي عن المشهور بين الفقهاء (6) من أنه مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب.

    [ معنى ( الطرب ) ]
    والطرب ـ على ما في الصحاح ـ : خفة تعتري الإنسان لشدة حزن أو سرور (7) وعن الأساس للزمخشري : خفة لسرور أو هم (8).
1 ـ المصباح المنير : 455 ، مادة غنن.
2 ـ لم نظفر على قائله ، وجعله المحقق النراقي ثامن الأقوال من دون إسناد إلى قائل معين ، انظر المستند 2 : 340.
3 ـ في المصدر : تحسين القراءة.
4 ـ النهاية ، لابن الأثير 3 : 391.
5 ـ في الصفحة : 289.
6 ـ انظر مفاتيح الشرائع 2 : 20.
7 ـ الصحاح 1 : 171 ، مادة طرب.
8 ـ أساس البلاغة : 277 ، مادة طرب.


(292)
    وهذا القيد (1) هو المدخل للصوت في أفراد اللهو ، وهو الذي أراده الشاعر بقوله : أطربا وأنت قنسري (2) أي شيخ كبير ، وإلا فمجرد السرور أو الحزن لا يبعد عن الشيخ الكبير.
    [ مجرّد مدّ الصوت لا مع الترجيع المطرب لا يعدّ لهواً ]
    وبالجملة ، فمجرد مد الصوت لا مع الترجيع [ المطرب ، أو ولو مع الترجيع ] (3) لا يوجب كونه لهوا.
    ومن اكتفى (4) بذكر الترجيع ـ كالقواعد (5) ـ أراد به المقتضي للإطراب.
    قال في (6) جامع المقاصد ـ في الشرح ـ : ليس مجرد مد الصوت محرما ـ وإن مالت إليه النفوس ـ ما لم ينته إلى حد يكون مطربا بالترجيع المقتضي للإطراب (7) ، انتهى.
1 ـ في شرح الشهيدي ( 68 ) ما يلي : في التعبير مسامحة ، والمراد من القيد الخفة الناشئة من السرور أو الحزن.
2 ـ وتمام البيت :
والدهر بالإنسان دواري أفنى القرون ، وهو قعسري
    قاله العجاج كما في ديوانه : 314 ، وفي لسان العرب : الطرب خفة تلحق الإنسان عند السرور وعند الحزن ، والمراد به في هذا البيت السرور ، يخاطب نفسه فيقول : أتطرب إلى اللهو طرب الشبان وأنت شيخ مسن ؟ انظر لسان العرب 5 : 117 ، مادة قنسر.
3 ـ الزيادة من ش.
4 ـ في ف : اكتفى في التعريف.
5 ـ القواعد 2 : 236 ، باب الشهادات.
6 ـ وردت في في ص و ع فقط.
7 ـ جامع المقاصد 4 : 23.


(293)
    [ هل المراد بالمطرب كونه مطرباً فعلاً ؟ ]
    ثم إن المراد بالمطرب ما كان مطربا في الجملة بالنسبة إلى المغني أو المستمع ، أو ما كان من شأنه الإطراب ومقتضيا له لو لم يمنع عنه مانع من جهة قبح الصوت أو غيره.
    وأما لو اعتبر الإطراب فعلا ـ خصوصا بالنسبة إلى كل أحد ، وخصوصا بمعنى الخفة لشدة السرور أو الحزن ـ في شكل بخلو أكثر ما هو غناء عرفا عنه.
    وكأن هذا هو الذي دعا الشهيد الثاني إلى أن زاد في الروضة والمسالك ـ بعد تعريف المشهور ـ قوله : أو مايسمى في العرف غناء (1) وتبعه في مجمع الفائدة (2) وغيره (3).
    [ ما زعمه صاحب مفتاح الكرامة من أنّ الإطراب غير الطرب ]
    ولعل هذا أيضا دعا صاحب مفتاح الكرامة إلى زعم أن الإطراب في تعريف الغناء غير الطرب ـ المفسر في الصحاح بخفة لشدة سرور أو حزن (4) ـ وإن توهمه (5) صاحب مجمع البحرين وغيره من أصحابنا.
1 ـ الروضة البهية 3 : 212 ، المسالك 3 : 126.
2 ـ مجمع الفائدة 8 : 57 ، نقله عن بعض الأصحاب ، وظاهره تلقيه بالقبول.
3 ـ الحدائق 18 : 101.
4 ـ تقدم في الصفحة : 291.
5 ـ في شرح الشهيدي ( 68 ) : قضية الإتيان ب‍ إن الوصلية والتعبير بالتوهم مخالفة الطريحي في ما ذكره من المغايرة ـ حيث إن هذا التعبير لا يكون إلا في مقام ذكر المخالف ـ وعليه يكون مرجع ضمير المفعول في توهمه : الاتحاد المدلول عليه بالكلام السابق ، ولكن لا يخفى عليك أنه ليس في المجمع ما يدل على الاتحاد وعدم المغايرة ، انتهى ، وانظر مجمع البحرين 2 : 109.


(294)
واستشهد (1) على ذلك بما في الصحاح من أن التطريب في الصوت : مده وتحسينه (2).
    وما عن المصباح من أن طرب في صوته : مده ورجعه (3).
    وفي القاموس : الغناء ـ ككساء ـ من الصوت ما طرب به ، وأن التطريب : الإطراب ، كالتطرب والتغني (4).
    قال رحمه الله : فتحصل من ذلك أن المراد بالتطريب والإطراب غير الطرب بمعنى الخفة لشدة حزن أو سرور ـ كما توهمه صاحب مجمع البحرين وغيره من أصحابنا (5) ـ فكأنه قال في القاموس : الغناء من الصوت ما مد وحسن ورجع ، فانطبق على المشهور ، إذ الترجيع تقارب ضروب حركات الصوت والنفس ، فكان لازما للإطراب والتطريب (6) ، انتهى كلامه رحمه الله (7).
    [ نقد ما أفاده في مفتاح الكرامة ]
    وفيه : أن الطرب إذا كان معناه ـ على ما تقدم من الجوهري والزمخشري (8) ـ هو ما يحصل للإنسان من الخفة ، لا جرم يكون المراد
1 ـ أي صاحب مفتاح الكرامة.
2 ـ الصحاح 1 : 172 ، مادة طرب.
3 ـ المصباح المنير : 370.
4 ـ القاموس المحيط 4 : 372 ، و 1 : 97.
5 ـ انظر الهامش 5 في الصفحة السابقة.
6 ـ كذا في ش والمصدر ، وفي سائر النسخ : التطرب.
7 ـ مفتاح الكرامة 4 : 50.
8 ـ تقدم عنهما في الصفحة : 291.


(295)
بالإطراب والتطريب إيجاد هذه الحالة ، وإلا لزم الاشتراك اللفظي ، مع أنهم لم يذكروا للطرب معنى آخر ليشتق منه لفظ التطريب و الإطراب.
    مضافا إلى أن ماذكر في معنى التطريب من الصحاح والمصباح إنما هو للفعل القائم بذي الصوت ، لاالإطراب القائم بالصوت ، وهو المأخوذ في تعريف الغناء عند المشهور ، دون فعل الشخص ، فيمكن أن يكون معنى تطريب الشخص في صوته : إيجاد سبب الطرب ـ بمعنى الخفة ـ بمد الصوت وتحسينه وترجيعه ، كما أن تفريح الشخص : إيجاد سبب الفرح بفعل ما يوجبه ، فلا ينافي ذلك ما ذكر في معنى الطرب.
    وكذا ما في القاموس من قوله : ما طرب به يعني ما اوجد به الطرب.
    [ لا مجال لتوهّم كون التطريب بمادّته بمعنى التحسين والترجيع ]
    مع أنه لا مجال لتوهم كون التطريب ـ بمادته ـ بمعنى التحسين والترجيع ، إذ لم يتوهم أحد كون الطرب بمعنى الحسن والرجوع ، أو كون التطريب هو نفس المد ، فليست هذه الامور إلا أسبابا للطرب يراد إيجاده من فعل (1) هذه الأسباب.
    هذا كله ، مضافا إلى عدم إمكان إرادة [ ما ذكر من ] (2) المد والتحسين والترجيع من المطرب (3) في قول الأكثر : إن الغناء مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب كما لا يخفى. مع أن مجرد المد
1 ـ في النسخ : يراد من إيجاده فعل.
2 ـ مشطوب عليه في ف.
3 ـ كذا في ف ، ن ، وفي سائر النسخ : الطرب.


(296)
والترجيع والتحسين لا يوجب الحرمة قطعا ، لما مر وسيجئ.
    فتبين من جميع ما ذكرنا أن المتعين حمل المطرب في تعريف الأكثر للغناء على الطرب بمعنى الخفة ، وتوجيه كلامهم : بإرادة ما يقتضي الطرب ويعرض له بحسب وضع نوع ذلك الترجيع ، وإن لم يطرب شخصه لمانع ، من غلظة الصوت ومج (1) الأسماع له.
    ولقد أجاد في الصحاح حيث فسر الغناء بالسماع ، وهو المعروف عند أهل العرف ، وقد تقدم في رواية محمد بن أبي عباد ـ المستهتر بالسماع ـ (2).

    [ المتحصّل من الأدلّة حرمة الصوت المُرجّع فيه على سبيل اللهو ]
    وكيف كان ، فالمحصل من الأدلة المتقدمة حرمة الصوت المرجع فيه على سبيل اللهو ، فإن اللهو كما يكون بآلة من غير صوت ـ كضرب الأوتار ونحوه ـ وبالصوت في الآلة ـ كالمزمار والقصب ونحوهما ـ فقد يكون بالصوت المجرد.
    فكل صوت يكون لهوا بكيفيته ومعدودا من ألحان أهل الفسوق والمعاصي فهو حرام ، وإن فرض أنه ليس بغناء. وكل ما لا يعد لهوا فليس بحرام ، وإن فرض صدق الغناء عليه ، فرضا غير محقق ، لعدم الدليل على حرمة الغناء إلا من حيث كونه باطلا ولهوا ولغوا وزورا.
    ثم إن اللهو يتحقق بأمرين :

    [ اللّهو يتحقّق بأمرَين ]
    أحدهما ـ قصد التلهي وإن لم يكن لهوا.
    والثاني ـ كونه لهوا في نفسه عند المستمعين وإن لم يقصد به
1 ـ في ن ، خ ، م ، ع و ص : مجة.
2 ـ تقدمت في الصفحة : 289.


(297)
التلهي.
    [ المرجع في ( اللّهو ) هو العرف ]
    ثم إن المرجع في اللهو إلى العرف ، والحاكم بتحققه هو الوجدان ، حيث يجد الصوت المذكور مناسبا لبعض آلات اللهو وللرقص (1) ولحضور ما تستلذه القوى الشهوية ، من كون المغني جارية أو أمردا ونحو ذلك ، ومراتب الوجدان المذكور مختلفة في الوضوح والخفاء ، فقد يحس (2) بعض الترجيع من مبادئ الغناء ولم يبلغه.

    [ لا فرق في استعمال الكيفيّة المحرّمة بين أن يكون في كلام حقًّ أو باطل ]
    وظهر مما ذكرنا أنه لا فرق بين استعمال هذه الكيفية في كلام حق أو باطل ، فقراءة القرآن والدعاء والمراثي بصوت يرجع فيه على سبيل اللهو لا إشكال في حرمتها ولا في تضاعف عقابها ، لكونها معصية في مقام الطاعة ، واستخفافا بالمقرو والمدعو والمرثي.
    ومن أوضح تسويلات الشيطان : أن الرجل المتستر (3) قد تدعوه نفسه ـ لأجل التفرج والتنزه والتلذذ ـ إلى ما يوجب نشاطه ورفع الكسالة عنه من الزمزمة الملهية ، فيجعل ذلك فيبيت من الشعر المنظوم في الحكم والمراثي ونحوها ، فيتغني به ، أو يحضر عند من يفعل ذلك.
    وربما يعد مجلسا لأجل إحضار أصحاب الألحان ، ويسميه مجلس المرثية فيحصل له بذلك ما لا يحصل له من ضرب الأوتار من النشاط والانبساط ، وربما يبكي في خلال ذلك لأجل الهموم المركوزة
1 ـ كذا في ف ، وفي سائر النسخ : والرقص.
2 ـ كذا في النسخ ، والظاهر : يحسب.
3 ـ المتستر : وهو مقابل المستهتر.


(298)
في قلبه ، الغائبة (1) عن خاطره ، من فقد (2) ما تستحضره القوى الشهوية ، ويتخيل أنه بكى في المرثية وفاز بالمرتبة العالية ، وقد أشرف على النزول إلى دركات الهاوية ، فلا ملجأ إلا إلى الله من شر الشيطان والنفس الغاوية.
    [ عروض بعض الشبهات في الحكم أو الموضوع ]
    وربما يجرئ (3) على هذا عروض الشبهة في الأزمنة المتأخرة في هذه المسألة ، تارة من حيث أصل الحكم ، واخرى من حيث الموضوع ، وثالثة من اختصاص الحكم ببعض الموضوع.
    [ كلام الكاشاني في جواز الغناء في نفسه ]
    أما الأول : فلأنه حكي عن المحدث الكاشاني أنه خص الحرام منه بما اشتمل على محرم من خارج ـ مثل اللعب بآلات اللهو ، ودخول الرجال ، والكلام بالباطل ـ وإلا فهو في نفسه غير محرم.
    والمحكي من كلامه في الوافي أنه ـ بعد حكاية الأخبار التي يأتي بعضها ـ قال : الذي يظهر من مجموع الأخبار الواردة اختصاص حرمة الغناء وما يتعلق به ـ من الأجر والتعليم والاستماع والبيع والشراء ، كلها بما (4) كان على النحو المتعارف (5) في زمن الخلفاء (6) ، من دخول الرجال
1 ـ في ف : الفائتة.
2 ـ في شرح الشهيدي ( 71 ) : الظاهر أنه من متعلقات الهموم ، يعني الهموم الناشئة من فقد ... إلخ.
3 ـ كذا في ف ، ن و ش ، وفي خ ، م ، ع و ص : يجري ، وفي هامش ن ، خ ، م ، ع و ش : يجتري ( خ ل ).
4 ـ في ف ، خ ، ع و ص : مما.
5 ـ ص و ش : المعهود المتعارف.
6 ـ في هامش ص وفي المصدر : في زمن بني امية وبني العباس.


(299)
عليهن وتكلمهن بالباطل ولعبهن بالملاهي من العيدان والقصب وغيرهما ، دون ما سوى ذلك من أنواعه ، كما يشعر به قوله عليه السلام : ليست بالتي يدخل عليها الرجال (1) ـ إلى أن قال ـ : وعلى هذا فلا بأس بالتغني (2) بالأشعار المتضمنة لذكر الجنة والنار والتشويق إلى دار القرار ، ووصف نعم الله الملك الجبار ، وذكر العبادات ، والترغيب (3) في الخيرات ، والزهد في الفانيات ، ونحو ذلك ، كما اشير إليه في حديث الفقيه بقوله : فذكرتك (4) الجنة (5) وذلك لأن هذا كله ذكر الله ، وربما تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله (6).
    وبالجملة ، فلايخفى على أهل الحجى بعد سماع هذه الأخبار تمييز حق الغناء عن باطله ، وأن أكثر مايتغنى به الصوفية (7) في محافلهم من قبيل الباطل (8) ، انتهى.
    [ نقد ما أفاده المحدّث الكاشاني ]
    أقول : لولا استشهاده بقوله : ليست بالتي يدخل عليها الرجال
1 ـ هذا قسم من رواية أبي بصير ، الآتية في الصفحة : 305.
2 ـ في ص والمصدر : بسماع التغني.
3 ـ كذا في ص والمصدر ، وفي سائر النسخ : والرغبات.
4 ـ كذا في ص ، وفي النسخ : ذكرتك.
5 ـ راجع الصفحة : 287.
6 ـ اقتباس من سورة الزمر ، الآية 23.
7 ـ في ص والمصدر : المتصوفة.
8 ـ الوافي 17 : 218 ـ 223.


(300)
أمكن ـ بلا تكلف ـ تطبيق كلامه على ما ذكرناه من أن المحرم هو الصوت الله وي الذي يناسبه اللعب بالملاهي والتكلم بالأباطيل ودخول الرجال على النساء ، لحظ (1) السمع والبصر من شهوة الزنا ، دون مجرد الصوت الحسن الذي يذكر امور الآخرة وينسي شهوات الدنيا.
    إلا أن استشهاده بالرواية : ليست بالتي يدخل عليها الرجال ظاهر في التفصيل بين أفراد الغناء لا من حيث نفسه ، فإن صوت المغنية التي تزف العرائس على سبيل اللهو لا محالة ، ولذا لو قلنا بإباحته فيما يأتي كنا قد خصصناه بالدليل.
    [ نسبة ما قاله المحدّث الكاشاني إلى صاحب الكفاية ]
    ونسب القول المذكور إلى صاحب الكفاية ـ أيضا ـ ، والموجود فيها ـ بعد ذكر الأخبار المتخالفة جوازا ومنعا في القرآن وغيره ـ : أن الجمع بين هذه الأخبار يمكن بوجهين :
    [ كلام صاحب الكفاية في الجمع بين الأخبار ]
    أحدهما ـ تخصيص تلك الأخبار الواردة المانعة بما عدا القرآن ، وحمل ما يدل على ذم التغني بالقرآن على قراءة تكون على سبيل اللهو ، كما يصنعه الفساق في غنائهم. ويؤيده رواية عبد الله بن سنان المذكورة : اقرأوا القرآن بألحان العرب ، وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر [ وسيجيء من بعدي أقوام ] (2) يرجعون القرآن ترجيع الغناء (3).
1 ـ كذا في ش ، وفي سائر النسخ : لحق.
2 ـ في ما عدا ش بدل ما بين المعقوفتين : وقوله.
3 ـ الوسائل 4 : 858 ، الباب 24 من أبواب قراءة القرآن ، الحديث الأول ، مع تفاوت يسير.
المكاسب ـ جلد الأول ::: فهرس