المكاسب ـ جلد الأول ::: 311 ـ 320
(311)
    [ ما ذكره المحقّق الأردبيلي في تأييد استثناء المراثي والمناقشة فيه ]
     المحقق الأردبيلي رحمه الله ، حيث إنه ـ بعدما وجه استثناء المراثي وغيرها من الغناء ، بأنه ما ثبت الإجماع إلا في غيرها ، والأخبار ليست بصحيحة صريحة في التحريم مطلقا ـ أيد استثناء المراثي بأن البكاء والتفجع مطلوب مرغوب ، وفيه ثواب عظيم ، والغناء معين على ذلك ، وأنه متعارف دائما في بلاد المسلمين من زمن المشايخ إلى زماننا هذا من غير نكير. ثم أيده بجواز النياحة وجواز أخذ الأجر عليها ، والظاهر أنها لا تكون إلا معه ، وبأن تحريم الغناء للطرب على الظاهر ، وليس في المراثي طرب ، بل ليس إلا الحزن (1) ، انتهى.
    وأنت خبير بأن شيئا مما ذكره لا ينفع في جواز الغناء على الوجه الذي ذكرناه.
    [ منع كون الغناء معيناً على البكاء ]
    أما كون الغناء معينا على البكاء والتفجع ، فهو ممنوع ، بناء على ما عرفت من كون الغناء هو الصوت اللهوي ، بل وعلى ظاهر تعريف المشهور من الترجيع المطرب ، لأن الطرب الحاصل منه إن كان سرورا فهو مناف للتفجع ، لا معين ، وإن كان حزنا فهو على ما هو المركوز في النفس الحيوانية من فقد المشتهيات النفسانية ، لا على ما أصاب سادات الزمان ، مع أنه على تقدير الإعانة لا ينفع في جواز الشيء كونه مقدمة لمستحب أو مباح ، بل لا بد من ملاحظة عموم (2) دليل الحرمة له ، فإن كان فهو ، وإلا فيحكم بإباحته ، للأصل.
    وعلى أي حال ، فلا يجوز التمسك في الإباحة بكونه مقدمة لغير حرام ،
1 ـ مجمع الفائدة 8 : 61 ـ 63.
2 ـ كلمة عموم من ش.


(312)
لما عرفت.
    [ توجيه كلام الأردبيلي في نفيه الطرب في المراثي ]
    ثم إنه يظهر من هذا ومما (1) ذكر أخيرا ـ من أن المراثي ليس فيها طرب ـ أن نظره إلى المراثي المتعارفة لأهل الديانة التي لا يقصدونها إلا للتفجع ، وكأنه لم يحدث في عصره المراثي التي يكتفي بها أهل اللهو والمترفون من الرجال والنساء (2) عن حضور مجالس اللهو وضرب العود والأوتار والتغني بالقصب والمزمار ، كما هو الشائع في زماننا الذي قد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنظيره في قوله : يتخذون القرآن مزامير (3) ، كما أن زيارة سيدنا ومولانا أبي عبد الله عليه السلام صار سفرها من أسفار اللهو والنزهة لكثير من المترفين ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنظيره في سفر الحج ، وأنه يحج أغنياء امتي للنزهة ، والأوساط للتجارة ، والفقراء للسمعة (4) وكأن كلامه صلى الله عليه وآله وسلم ـ كالكتاب العزيز ـ وارد في مورد وجار في نظيره.
    والذي أظن أن ما ذكرنا في معنى الغناء المحرم من أنه الصوت اللهوي أن (5) هؤلاء (6) وغيرهم غير مخالفين فيه ، وأما ما لم يكن
1 ـ كذا في ف ، وفي غيره : وما.
2 ـ في أكثر النسخ زيادة : بها.
3 ـ الوسائل 11 : 278 ، الباب 49 من أبواب جهاد النفس ، الحديث 22 ، ولفظه : يتعلمون القرآن لغير الله فيتخذونه مزامير.
4 ـ نفس المصدر.
5 ـ لا يخفى أن العبارة لا تخلو من إغلاق.
6 ـ الكاشاني والسبزواري والأردبيلي.


(313)
على جهة (1) اللهو المناسب لسائر آلاته ، فلا دليل على تحريمه لو فرض شمول الغناء له ، لأن مطلقات الغناء منزلة على ما دل على إناطة الحكم فيه بالله و والباطل من الأخبار المتقدمة ، خصوصا مع انصرافها في أنفسها ـ كأخبار المغنية ـ إلى هذا الفرد.
    بقي الكلام فيما استثناه المشهور من الغناء ، وهو أمران :

    [ استثناء الحُداء من حرمة الغناء ]
    أحدهما ـ الحداء ـ بالضم ـ كدعاء : صوت يرجع فيه للسير بالإبل.
    وفي الكفاية : أن المشهور استثناؤه (2) وقد صرح بذلك في شهادات الشرائع والقواعد ، وفي الدروس (3).
    وعلى تقدير كونه من الأصوات اللهوية ـ كما يشهد به استثناؤهم إياه عن الغناء بعد أخذهم الإطراب في تعريفه ـ فلم أجد ما يصلح لاستثنائه مع تواتر الأخبار بالتحريم ، عدا رواية نبوية ـ ذكرها في المسالك (4) ـ من تقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن رواحة حيث حدا للإبل ، وكان حسن الصوت (5). وفي دلالته وسنده ما لا يخفى.

    [ استثناء غناء المغنّية في الأعراس ]
    الثاني ـ غناء المغنية في الأعراس إذا لم يكتنف بها (6) محرم آخر ـ من التكلم بالأباطيل ، واللعب بآلات الملاهي المحرمة ، ودخول
1 ـ في ف : وجه.
2 ـ كفاية الأحكام : 86.
3 ـ الشرائع 4 : 128 ، القواعد 2 : 236 ، الدروس 2 : 126.
4 ـ المسالك ( الطبعة الحجرية ) 2 : 323.
5 ـ رواها البيهقي في سننه 10 : 227 ، وفيه : أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لعبد الله ابن رواحة : حرك بالنوق فاندفع يرتجز ، وكان عبد الله جيد الحداء.
6 ـ كذا في النسخ ، وفي مصححة ص : به. وهو المناسب.


(314)
الرجال على النساء ـ والمشهور استثناؤه ، للخبرين المتقدمين عن أبي بصير في أجر المغنية التي تزف العرائس (1) ، ونحوهما ثالث عنه أيضا (2) ، وإباحة الأجر لازمة لإباحة الفعل.
    ودعوى : أن الأجر لمجرد الزف لا للغناء عنده ، مخالفة للظاهر.
    لكن في سند الروايات أبو بصير وهو غير صحيح (3) ، والشهرة على وجه توجب الانجبار غير ثابتة ، لأن المحكي عن المفيد رحمه الله (4) والقاضي (5) وظاهر الحلبي (6) وصريح الحلي والتذكرة والإيضاح (7) ، بل كل من لم يذكر الاستثناء بعد التعميم : المنع.
    لكن الإنصاف ، أن سند الروايات وإن انتهت إلى أبي بصير إلا أنه لا يخلو من وثوق ، فالعمل بها ـ تبعا للأكثر ـ غير بعيد ، وإن كان الأحوط ـ كما في الدروس (8) ـ الترك. والله العالم.
1 ـ تقدما في الصفحة : 305.
2 ـ الوسائل 12 : 84 ، الباب 15 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2.
3 ـ حكمه قدس سره بعدم صحة الروايات معللا بأن في سندها أبا بصير فيه ما لا يخفى.
4 ـ لم يصرح المفيد قدس سره بذلك ، بل هو ممن لم يذكر الاستثناء بعد التعميم ، انظر المقنعة : 588.
5 ـ عده في المكروهات ، انظر المهذب 1 : 346.
6 ـ الكافي في الفقه : 281.
7 ـ السرائر 2 : 224 ، التذكرة 2 : 581 ، إيضاح الفوائد 1 : 405.
8 ـ لم نقف عليه في الدروس ، ونسبه إليه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 53 ، انظر الدروس 3 : 162.


(315)
المسألة الرابعة عشر
    [ حرمة الغيبة ]
    [ ما يدلّ على الحرمة من الكتاب ]
    الغيبة حرام بالأدلة الأربعة ، ويدل عليه من الكتاب قوله تعالى : ( ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا ) (1) فجعل المؤمن أخا ، وعرضه كلحمه ، والتفكه به أكلا ، وعدم شعوره بذلك بمنزلة حالة موته.
    وقوله تعالى : ( ويل لكل همزة لمزة ) (2) وقوله تعالى : ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ) (3) وقوله تعالى : ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم ) (4).
    ويدل عليه من الأخبار ما لا يحصى :
    [ ما يدلّ على الحرمة من الأخبار ]
    فمنها : ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدة طرق : أن الغيبة أشد من الزنا ، وأن الرجل يزني فيتوب ويتوب الله عليه ، وأن صاحب
1 ـ الحجرات : 12.
2 ـ الهمزة : 1.
3 ـ النساء : 148.
4 ـ النور : 19.


(316)
الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه (1).
    وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : أنه خطب يوما فذكر الربا وعظم شأنه ، فقال : إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم (2) من ستة وثلاثين زنية ، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم (3).
    وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله صلاته ولا صيامه أربعين صباحا ، إلا أن يغفر له صاحبه (4).
    وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة ، ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه انقطعت العصمة بينهما ، وكان المغتاب خالدا في النار وبئس المصير (5).
    وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة ، فاجتنب (6) الغيبة فإنها إدام كلاب النار (7).
1 ـ الوسائل 8 : 598 ، الباب 152 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 9 ، مع اختلاف في العبارة ، ولعله قدس سره أراد النقل بالمعنى.
2 ـ في تنبيه الخواطر : أعظم عند الله في الخطيئة.
3 ـ تنبيه الخواطر : 124 ، ونقل ذيله المحدث النوري في مستدرك الوسائل 9 : 119 ، الباب 132 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 25.
4 ـ مستدرك الوسائل 9 : 122 ، الباب 132 ، الحديث 34 ، وفيه بدل أربعين صباحا : أربعين يوما وليلة.
5 ـ الوسائل 8 : 602 ، الباب 152 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 20.
6 ـ في المصدر : اجتنبوا.
7 ـ مستدرك الوسائل 9 : 121 ، الباب 132 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 31.


(317)
    وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : من مشى في غيبة أخيه (1) وكشف عورته كانت أول خطوة خطاها وضعها في جهنم (2).
    وروي : أن المغتاب إذا تاب فهو آخر من يدخل الجنة ، وإن لم يتب فهو أول من يدخل النار (3).
    وعنه عليه السلام : أن الغيبة حرام على كل مسلم ... وأن الغيبة لتأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب (4).
    وأكل الحسنات إما أن يكون على وجه الإحباط ، أو لاضمحلال ثوابها في جنب عقابه ، أو لأنها تنقل الحسنات إلى المغتاب ، كما في غير واحد من الأخبار.
    ومنها النبوي : يؤتى بأحد يوم القيامة فيوقف بين يدي الرب عزوجل ، ويدفع إليه كتابه ، فلا يرى حسناته فيه ، فيقول : إلهي ليس هذا كتابي لا أرى فيه حسناتي ! فيقال له : إن ربك لا يضل ولا ينسى ، ذهب عملك باغتياب الناس ، ثم يؤتى بآخر ويدفع إليه كتابه فيرى فيه طاعات كثيرة ، فيقول : إلهي ما هذا كتابي فإني ما عملت هذه الطاعات !
1 ـ في المصدر : في عيب أخيه.
2 ـ الوسائل 8 : 602 ، الباب 152 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 21.
3 ـ البحار 75 : 257 ، ضمن الحديث 48 ، عن مصباح الشريعة ، ورواه ـ باختلاف في اللفظ ـ المحدث النوري في مستدرك الوسائل 9 : 126 ، الباب 132 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 50 ، عن لب اللباب ، للقطب الراوندي.
4 ـ البحار 75 : 257 ، الحديث 48.


(318)
فيقال له : إن فلانا اغتابك فدفع حسناته إليك ... الخبر (1) (2).
    ومنها : ماذكره كاشف الريبة رحمه الله من (3) رواية عبد الله (4) ابن سليمان النوفلي ـ الطويلة ـ عن الصادق عليه السلام ، وفيها : عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أدنى الكفر أن يسمع الرجل من أخيه كلمة فيحفظها عليه يريد أن يفضحه بها ، اولئك لا خلاق لهم ، وحدثني أبي ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام أنه : من قال في مؤمن ما رأته عيناه أو سمعت اذناه مما يشينه ويهدم مروته ، فهو من الذين قال الله عزوجل : ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم ) (5).

    [ ظاهر الأخبار كون الغيبة من الكبائر ]
    ثم ظاهر هذه الأخبار كون الغيبة من الكبائر ـ كما ذكره جماعة (6) ـ بل أشد من بعضها. وعد في غير واحد من الأخبار من الكبائر الخيانة (7) ، ويمكن إرجاع الغيبة إليها ، فأي خيانة أعظم
1 ـ كذا في النسخ ، والظاهر زيادة الخبر ، إذ الحديث مذكور بتمامه.
2 ـ مستدرك الوسائل 9 : 121 ، الباب 132 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 30 ، مع اختلاف في بعض الألفاظ.
3 ـ كلمة من من ن و ش.
4 ـ في ص و ش : عن عبد الله.
5 ـ كشف الريبة : 130 ، الحديث 10 من الخاتمة ( ما كتبه الصادق عليه السلام إلى عبدالله النجاشي ) ، وعنه في الوسائل 12 : 155 ، الباب 49 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول.
6 ـ منهم الشهيد الثاني في الروضة البهية 3 : 129 ، وكشف الريبة : 52 ، ونسبه السيد المجاهد في المناهل ( 261 ) إلى المقدس الأردبيلي أيضا واستجوده.
7 ـ الوسائل 11 : 261 ـ 262 ، الباب 46 من أبواب جهاد النفس ، الحديث 33 و 36.


(319)
من التفكه بلحم الأخ على غفلة منه وعدم شعور ؟
    وكيف كان ، فما سمعناه من بعض من عاصرناه من الوسوسة في عدها من الكبائر أظنها في غير المحل.

    [ اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن ]
    ثم إن ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن ، فيجوز اغتياب المخالف ، كما يجوز لعنه.
    وتوهم عموم الآية ـ كبعض الروايات (1) ـ لمطلق المسلم ، مدفوع بما علم بضرورة المذهب من عدم احترامهم وعدم جريان أحكام الإسلام عليهم إلا قليلا مما يتوقف استقامة نظم معاش المؤمنين عليه ، مثل عدم انفعال ما يلاقيهم بالرطوبة ، وحل ذبائحهم ومناكحتهم (2) وحرمة دمائهم لحكمة دفع الفتنة ، ونسائهم (3) ، لأن لكل قوم نكاحا ، ونحو ذلك.
    مع أن التمثيل المذكور في الآية مختص بمن ثبت اخوته ، فلا يعم من وجب التبري عنه.
    وكيف كان ، فلا إشكال في المسألة بعد ملاحظة الروايات الواردة في الغيبة ، وفي حكمة حرمتها ، وفي حال غير المؤمن في نظر الشارع.

    [ شمول الأدلّة للصبّي الممّيز المتأثّر بالغيبة لو سمعها ]
    ثم الظاهر دخول الصبي المميز المتأثر بالغيبة لو سمعها ، لعموم بعض الروايات المتقدمة وغيرها الدالة على حرمة اغتيا بالناس وأكل
1 ـ مثل النبويين المتقدمين : من اغتاب مسلما أو مسلمة ... و إن أربى الربا عرض الرجل المسلم ونحوهما.
2 ـ في ف : مناكحهم.
3 ـ في خ ، م ، ع و ص : فسادهم.


(320)
لحومهم (1) مع صدق الأخ عليه ، كما يشهد به قوله تعالى : ( وإن تخالطوهم فإخوانكم ) (2) مضافا إلى إمكان الاستدلال بالآية (3) وإن كان الخطاب للمكلفين ، بناء على عد أطفالهم منهم تغليبا ، وإمكان دعوى صدق المؤمن عليه مطلقا أو في الجملة.
    ولعله لما ذكرنا صرح في كشف الريبة بعدم الفرق بين الصغير والكبير (4) ، وظاهره الشمول لغير المميز أيضا.

    [ حكم غيبة المجنون ]
    ومنه يظهر حكم المجنون ، إلا أنه صرح بعض الأساطين (5) باستثناء من لا عقل له ولا تمييز ، معللا بالشك في دخوله تحت أدلة الحرمة. ولعله من جهة أن الإطلاقات منصرفة إلى من يتأثر لو سمع ، وسيتضح ذلك زيادة على ذلك.
1 ـ مثل قول الصادق عليه السلام : المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يغتابه ولا يغشه ولا يحرمه ، وقول أمير المؤمنين عليه السلام : يا نوف! كذب منزعم أ نه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة ، انظر الوسائل 8 : 597 ـ 600 ، الباب 152 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 5 و 16.
2 ـ البقرة : 220.
3 ـ وهي قوله تعالى : ( ولا يغتب بعضكم بعضا ... ) الحجرات : 12.
4 ـ كشف الريبة : 111.
5 ـ صرح به كاشف الغطاء قدس سره في شرحه على القواعد ( مخطوط ) : 36.
المكاسب ـ جلد الأول ::: فهرس