المكاسب ـ جلد الأول ::: 321 ـ 330
(321)
    بقي الكلام في امور :
الأول
    [ حقيقة الغيبة ]
    الغيبة : اسم مصدر ل‍ ( اغتاب ) أو مصدر ل‍ ( غاب ).
    ففي المصباح : اغتابه ، إذا ذكره بما يكرهه من العيوب وهو حق ، والإسم : الغيبة (1).
    وعن القاموس : غابه ، أي عابه وذكره بما فيه من السوء (2).
    وعن النهاية : أن يذكر الإنسان في غيبته بسوء مما يكون فيه (3).
    والظاهر من الكل ـ خصوصا القاموس المفسرلها أولا بالعيب ـ أن المراد ذكره في مقام الانتقاص ، والمراد بالموصول (4) هو نفس النقص الذي فيه.
    والظاهر من الكراهة في عبارة المصباح كراهة وجوده ، ولكنه غير مقصود قطعا. فالمراد إما كراهة ظهوره ولو لم يكره وجوده ـ كالميل إلى القبائح ـ وإما كراهة ذكره بذلك العيب.
    وعلى هذا التعريف دلت جملة من الأخبار ، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم ـ وقد سأله أبو ذر عن الغيبة ـ : إنها ذكرك أخاك
1 ـ المصباح المنير : 458 ، مادة غيب.
2 ـ القاموس المحيط 1 : 112 ، مادة غيب.
3 ـ النهاية لابن الأثير 3 : 399 ، مادة غيب.
4 ـ أي ما الموصولة في التعاريف المتقدمة.


(322)
بما يكرهه (1).
    وفي نبوي آخر ، قال صلى الله عليه وآله وسلم : أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : ذكرك أخاك بما يكره (2).
    [ ما قاله في جامع المقاصد في حقيقة الغيبة ]
    ولذا قال في جامع المقاصد : أن حقيقة (3) الغيبة ـ على ما في الأخبار ـ أن تقول في أخيك ما يكرهه (4) مما هو فيه (5).
    والمراد ب‍ ما يكرهه ـ كما تقدم في عبارة المصباح ـ ما يكره ظهوره ، سواء كره وجوده كالبرص والجذام ، أم لا ، كالميل إلى القبائح.
    ويحتمل أن يراد بالموصول نفس الكلام الذي يذكر الشخص به ، ويكون كراهته إما لكونه إظهارا للعيب ، وإما لكونه صادرا على جهة المذمة والاستخفاف والاستهزاء وإن لم يكن العيب مما يكره إظهاره ، لكونه ظاهرا بنفسه ، وإما لكونه مشعرا بالذم وإن لم يقصد المتكلم الذم به ، كالألقاب المشعرة بالذم.
    قال في الصحاح : الغيبة أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه (6). وظاهره التكلم بكلام يغمه لو سمعه.
1 ـ الوسائل 8 : 598 ، الباب 151 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 9 ، وفيه : بما يكره.
2 ـ تنبيه الخواطر : 126 ، وكشف الريبة : 52.
3 ـ في ش والمصدر : حد الغيبة.
4 ـ في المصدر زيادة : لو سمعه.
5 ـ جامع المقاصد 4 : 27.
6 ـ الصحاح 1 : 196 ، مادة غيب.


(323)
    [ كلام بعض ما قارب عصر المؤلّف ]
    بل في كلام بعض من قارب عصرنا أن الإجماع والأخبار متطابقان على أن حقيقة الغيبة أن يذكر الغير بما يكره لو سمعه ، سواء كان بنقص في نفسه أو بدنه ، أو دينه أو دنياه ، أو في ما يتعلق به من الأشياء (1). وظاهره أيضا إرادة الكلام المكروه.
    [ ما أفاده الشهيد في كشف الريبة ]
    وقال الشهيد الثاني في كشف الريبة : إن الغيبة ذكر الإنسان في حال غيبته بما يكره نسبته إليه مما يعد نقصا في العرف بقصد الانتقاص والذم (2).
    ويخرج على هذا التعريف ما إذا ذكر الشخص بصفات ظاهرة يكون وجودها نقصا مع عدم قصد انتقاصه بذلك ، مع أنه داخل في التعريف عند الشهيد رحمه الله أيضا ، حيث عد من الغيبة ذكر بعض الأشخاص بالصفات المعروف بها ، كالأعمش والأعور ، ونحوهما. وكذلك ذكر عيوب الجارية التي يراد شراؤها إذا لم يقصد من ذكرها إلا بيان الواقع ، وغير ذلك مما ذكره هو وغيره من المستثنيات.
    ودعوى أن قصد الانتقاص يحصل بمجرد بيان النقائص ، موجبة لاستدراك ذكره بعد قوله : مما يعد نقصا.

    [ أولى التعاريف بملاحظة الأخبار وكلمات الأصحاب ]
    والأولى بملاحظة ما تقدم من الأخبار وكلمات الأصحاب ـ بناء على إرجاع الكراهة إلى الكلام المذكور به ، لا إلى الوصف ـ ما تقدم من أن الغيبة أن يذكر الإنسان بكلام يسوؤه ، إما بإظهار عيبه المستور وإن لم يقصد انتقاصه ، وإما بانتقاصه بعيب غير مستور ،
1 ـ لم نقف على قائله.
2 ـ كشف الريبة : 51.


(324)
إما بقصد المتكلم ، أو بكون الكلام بنفسه منقصا له ، كما إذا اتصف الشخص بالألقاب المشعرة بالذم.
    نعم ، لو ارجعت الكراهة إلى الوصف الذي يسند إلى الإنسان تعين إرادة كراهة ظهورها ، فيختص بالقسم الأول ، وهو ما كان إظهارا لأمر مستور.
    [ الأخبار الدالّة على اعتبار كون المقول مستوراً غير منكشف ]
    ويؤيد هذا الاحتمال ، بل يعينه ، الأخبار المستفيضة الدالة على اعتبار كون المقول مستورا غير منكشف ، مثل قوله عليه السلام في ما رواه العياشي بسنده عن ابن سنان : الغيبة أن تقول في أخيك ما فيه مما قد ستره الله عليه (1).
    ورواية داود بن سرحان ـ المروية في الكافي ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغيبة ، قال : هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل ، وتبث عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد (2).
    ورواية أبان عن رجل ـ لا يعلمه (3) إلا يحيى الأزرق ـ قال : قال لي أبو الحسن عليه السلام : من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه ، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه
1 ـ تفسير العياشي 1 : 275 ، الحديث 270 ، وعنه الوسائل 8 : 602 ، الباب 152 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 22 ، مع اختلاف.
2 ـ الكافي 2 : 357 ، الحديث 3 ، وعنه الوسائل 8 : 604 ، الباب 154 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث الأول.
3 ـ في المصدر : لا نعلمه.


(325)
الناس فقد اغتابه ، ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته (1).
    وحسنة عبد الرحمن بنسيابة ـ بابن هاشم ـ قال ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه ، وأما الأمر الظاهر ـ مثل الحدة والعجلة ـ فلا ، والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه (2).
    وهذه الأخبار ـ كما ترى ـ صريحة في اعتبار كون الشيء غير منكشف.
    ويؤيد ذلك ما في الصحاح من أن الغيبة أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه ، فإن كان صدقا سمي غيبة ، وإن كان كذبا سمي بهتانا (3).
    [ الملخّص من مجموع ما ورد في المقام ]
    فإن أراد من المستور من حيث ذلك المقول وافق الأخبار ، وإن أراد مقابل المتجاهر احتمل الموافقة والمخالفة.

    [ لو لم يكن المقول نقصاً ]
    والملخص من مجموع ما ورد في المقام : أن الشيء المقول إن لم يكن نقصا ، فلا يكون ذكر الشخص حينئذ غيبة ، وإن اعتقد المقول فيه كونه نقصا عليه ، نظير ما إذا نفى عنه الاجتهاد وليس ممن يكون ذلك نقصا في حقه إلا أنه معتقد باجتهاد نفسه. نعم ، قد يحرم هذا من وجه آخر.

    [ كون المقول نقصاً مخفيّاً ]
    وإن كان نقصا شرعا أو عرفا بحسب حال المغتاب فإن كان مخفيا
1 ـ الوسائل 8 : 604 ، الباب 154 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 3.
2 ـ الوسائل 8 : 604 ، الباب 154 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 2.
3 ـ الصحاح 1 : 196 ، مادة غيب.

(326)
للسامع بحيث يستنكف عن ظهوره للناس ، وأراد القائل تنقيص المغتاب به ، فهو المتيقن من أفراد الغيبة. وإن لم يرد القائل التنقيص فالظاهر حرمته ، لكونه كشف العورة المؤمن ، وقد تقدم الخبر : من مشى في غيبة أخيه وكشف عورته (1).
    وفي صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت [ له ] (2) : عورة المؤمن على المؤمن حرام ؟ قال : نعم. قلت : تعني سفلتيه (3) ؟ قال : ليس حيث تذهب إنما هو (4) إذاعة سره (5).
    وفي رواية محمد بن فضيل (6) عن أبي الحسن عليه السلام : ولا تذيعن عليه شيئا تشينه به وتهدم به مروته ، فتكون من الذين قال الله عزوجل : ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم ) (7).
    ولا يقيد إطلاق النهي بصورة قصد الشين والهدم من جهة الاستشهاد بآية حب شياع الفاحشة ، بل الظاهر أن المراد مجرد فعل ما يوجب شياعها ، مع أنه لا فائدة كثيرة في التنبيه على دخول القاصد
1 ـ تقدم في الصفحة : 317.
2 ـ من المصدر.
3 ـ في الكافي ( 2 : 359 ) : سفليه ، وفي الوسائل : سفلته.
4 ـ في الكافي : هي.
5 ـ الوسائل 8 : 608 ، الباب 157 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث الأول.
6 ـ في ف ، خ ، م ، ن و ع : ابن يعقل.
7 ـ الوسائل 8 : 609 ، الباب 157 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 4 ، والآية من سورة النور : 19.


(327)
لإشاعة الفاحشة في عموم الآية ، وإنما يحسن التنبيه على أن قاصد السبب قاصد للمسبب وإن لم يقصده بعنوانه.

    [ إذاعة ما يوجب مهانة المؤمن هل هي غيبة أم لا ؟ ]
    وكيف كان ، فلا إشكال من حيث النقل والعقل في حرمة إذاعة ما يوجب مهانة المؤمن وسقوطه عن أعين الناس في الجملة ، وإنما الكلام في أنها غيبة أم لا ؟
    مقتضى الأخبار المتقدمة بأسرها ذلك ، خصوصا المستفيضة الأخيرة (1) ، فإن التفصيل فيها بين الظاهر والخفي إنما يكون مع عدم قصد القائل المذمة والانتقاص ، وأما مع قصده فلا فرق بينهما في الحرمة.
    والمنفي في تلك الأخبار وإن كان تحقق موضوع الغيبة دون الحكم بالحرمة ، إلا أن ظاهر سياقها نفي الحرمة فيما عداها (2) ، أيضا ، لكن مقتضى ظاهر التعريف المتقدم عن كاشف الريبة (3) عدمه ، لأنه اعتبر قصد الانتقاص والذم. إلا أن يراد اعتبار ذلك فيما يقع على وجهين ، دون ما لا يقع إلا على وجه واحد ، فإن قصد ما لا ينفك عن الانتقاص قصد له.

    [ كون المقول نقصاً ظاهراً ]
    وإن كان المقول نقصا ظاهرا للسامع ، فإن لم يقصد القائل الذم ولم يكن الوصف من الأوصاف المشعرة بالذم ـ نظير الألقاب المشعرة به ـ ، فالظاهر أنه خارج عن الغيبة ، لعدم حصول كراهة للمقول فيه ،
1 ـ هي روايات ابن سنان ، وداود بن سرحان ، وأبان ، وعبد الرحمن ، المتقدمات في الصفحة : 324 ـ 325.
2 ـ عبارة فيما عداها مشطوب عليها في ن.
3 ـ تقدم في الصفحة : 323.


(328)
لا من حيث الإظهار ، ولا من حيث ذم المتكلم ، ولا من حيث الإشعار.
    وإن كان من الأوصاف المشعرة بالذم أو قصد المتكلم التعيير والمذمة بوجوده ، فلا إشكال في حرمة الثاني ، بل وكذا الأول ، لعموم ما دل على حرمة إيذاء المؤمن وإهانته (1) وحرمة التنابز بالألقاب (2) وحرمة تعيير المؤمن على صدور معصية منه ، فضلا عن غيرها ، ففي عدة من الأخبار : من عير مؤمنا على معصية لم يمت حتى يرتكبه (3).
    وإنما الكلام في كونهما (4) من الغيبة ، فإن ظاهر المستفيضة ـ المتقدمة ـ عدم كونهما منها.
    وظاهر ما عداها من الأخبار المتقدمة (5) ، بناء على إرجاع الكراهة فيها إلى كراهة الكلام الذي يذكر به الغير ، وكذلك كلام أهل اللغة ـ عدا الصحاح على بعض احتمالاته ـ : كونهما غيبة.
    والعمل بالمستفيضة لا يخلو عن قوة ، وإن كان ظاهر الأكثر
1 ـ انظر الوسائل 8 : 587 ـ 588 ، الباب 145 و 146 من أبواب أحكام العشرة.
2 ـ قال سبحانه وتعالى : ( ولا تنابزوا بالألقاب ... ) الحجرات : 11 ، وانظر الوسائل 15 : 132 ، الباب 30 من أبواب أحكام الأولاد.
3 ـ انظر الوسائل 8 : 596 ، الباب 151 من أبواب أحكام العشرة.
4 ـ مرجع ضمير التثنية الكلام المشعر بالذم وإن لم يقصد به ، وما قصد به الذم وإن لم يشعر الكلام به ، وما في بعض النسخ : كونها بدل كونهما سهو ، وهكذا فيما يأتي.
5 ـ مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم في تعريف الغيبة : ذكرك أخاك بما يكره في النبويين المتقدمين في الصفحة : 321 ـ 322.


(329)
خلافه ، فيكون ذكر الشخص بالعيوب الظاهرة ـ الذي لا يفيد (1) السامع اطلاعا لم يعلمه ، ولا يعلمه عادة من غير خبر مخبر ـ ليس (2) غيبة ، فلا يحرم إلا إذا ثبتت الحرمة من حيث المذمة والتعيير ، أو من جهة كون نفس الاتصاف بتلك الصفة مما يستنكفه المغتاب ـ ولو باعتبار بعض التعبيرات ـ فيحرم من جهة الإيذاء والاستخفاف والذم والتعيير.

    [ عدم الفرق في النقص بين أن يكون في بدنه أو نسبه أو خُلقه ]
    [ ثم الظاهر المصرح به في بعض الروايات : عدم الفرق في ذلك ـ على ما صرحبه غير واحد (3) ـ بين ما كان نقصانا ] (4) في بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله أو قوله أو دينه أو دنياه ، حتى في ثوبه أو داره أو دابته ، أو غير ذلك. وقد روي عن مولانا الصادق عليه السلام الإشارة إلى ذلك بقوله : وجوه الغيبة تقع بذكر عيب في الخلق والفعل والمعاملة والمذهب والجهل وأشباهه (5).
1 ـ كذا في ش ، وأما سائر النسخ ، ففي بعضها : التي لا تفيد وفي بعضها الآخر : التي لا يفيد.
2 ـ كذا في ش ، وفي سائر النسخ : ليست.
3 ـ منهم الشهيد الثاني في كشف الريبة : 60 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 22 : 64.
4 ـ ما بين المعقوفتين لم يرد في ف ، إلا أن في الهامش بخط مغاير لخط النسخة ما مفاده : هنا سقط ، والمناسب للسياق ما يلي : ثم لا فرق في حرمة ذكر الغيبة بين كون المقول في بدنه.
5 ـ مستدرك الوسائل 9 : 118 ، الباب 132 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 19 ، وفيه : ووجوه الغيبة تقع بذكر عيب في الخلق والخلق والعقل والفعل والمعاملة والمذهب والجهل وأشباهه.


(330)
    [ ما أفاده بعض في بيان وجوه النقص ]
    قيل (1) : أما البدن ، فكذكرك فيه العمش ، والحول ، والعور ، والقرع ، والقصر والطول ، والسواد والصفرة ، وجميع ما يتصور أن يوصف به مما يكرهه.
    والنسب ، بأن (2) يقول : أبوه فاسق أو خبيث أو خسيس أو إسكاف أو حائك ، أو نحو ذلك مما يكره.
    وأما الخلق ، فبأن يقول (3) : إنه سئ الخلق ، بخيل ، مراء (4) متكبر ، شديد الغضب ، جبان ، ضعيف القلب ، ونحو ذلك.
    وأما في أفعاله المتعلقة بالدين ، فكقولك : سارق ، كذاب ، شارب ، خائن ، ظالم ، متهاون بالصلاة ، لا يحسن الركوع والسجود ، ولا يجتنب من النجاسات ، ليس بارا بوالديه ، لا يحرس نفسه من الغيبة والتعرض لأعراض الناس.
    وأما أفعاله المتعلقة بالدنيا ، فكقولك : قليل الأدب ، متهاون بالناس ، لا يرى لأحد عليه حقا ، كثير الكلام ، كثير الأكل ، نؤوم (5) يجلس في غير موضعه.
1 ـ القائل هو الشيخ ورام بن أبي فراس في مجموعته ( تنبيه الخواطر : 125 ) والشهيد الثاني في كشف الريبة : 60 ـ 61.
2 ـ في مصححة ص و ش : وأما النسب فبأن ... .
3 ـ في بعض النسخ : تقول.
4 ـ مراء : بفتح الميم وتشديد الراء من المراء ، بمعنى المجادلة ، لا بضم الميم وتخفيف الراء [ من ] الرياء ، لأنه من قبيل الأفعال والكلام ... بخلاف الأول ، فإنه من الأخلاق ( شرح الشهيدي : 84 ).
5 ـ نؤوم على وزن فعول بمعنى : كثير النوم.
المكاسب ـ جلد الأول ::: فهرس