المكاسب ـ جلد الأول ::: 341 ـ 350
(341)
    [ مختار المؤلّف في المسألة ]
    فالقول بعدم كونه حقا للناس بمعنى وجوب البراءة ، نظير الحقوق المالية ، لا يخلوعن قوة ، وإن كان الاحتياط في خلافه ، بل لا يخلو عن قرب ، من جهة كثرة الأخبار الدالة على وجوب الاستبراء منها ، بل اعتبار سند بعضها (1).
    والأحوط الاستحلال إن تيسر ، وإلا فالاستغفار.
    غفر الله لمن اغتبناه ولمن اغتابنا بحق محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
1 ـ مثل الدعاء التاسع والثلاثين من الصحيفة السجادية ، المتقدم في أدلة وجوب الاستحلال ( الصفحة : 338 ) ، ومن البديهي أن الصحيفة وصلت إلينا بسند معتبر عن سيد الساجدين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه المعصومين.

(342)
الثالث
فيما استثني من الغيبة وحكم بجوازها بالمعنى الأعم
    [ مستثنيات الغيبة ]
    [ استثناء ما فيه مصلحة عظمى ]

    فاعلم أن المستفاد من الأخبار المتقدمة وغيرها أن حرمة الغيبة لأجل انتقاص المؤمن وتأذيه منه ، فإذا فرض هناك مصلحة راجعة إلى المغتاب ـ بالكسر ، أو بالفتح ، أو ثالث ـ دل العقل أو الشرع على كونها أعظم من مصلحة احترام المؤمن بترك ذلك القول فيه ، وجب كون الحكم على طبق أقوى المصلحتين ، كما هو الحال في كل معصية من حقوق الله وحقوق الناس ، وقد نبه عليه غير واحد.
    قال في جامع المقاصد ـ بعد ما تقدم عنه في تعريف الغيبة ـ : إن ضابط الغيبة المحرمة : كل فعل يقصد به هتك عرض المؤمن ، أو التفكه به ، أو إضحاك الناس منه ، وأما ما كان لغرض صحيح فلا يحرم ، كنصح المستشير ، والتظلم وسماعه ، والجرح والتعديل ، ورد من ادعى نسبا ليس له ، والقدح في مقالة باطلة خصوصا في الدين (1) ، انتهى.
    وفي كشف الريبة : اعلم أن المرخص في ذكر مساءة الغير هو غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصل إليه إلا به (2) ، انتهى (3).
1 ـ جامع المقاصد 4 : 27.
2 ـ كذا في المصدر ، والعبارة في النسخ كما يلي : اعلم أن المرخص في ذكر مساوئ الغير غرض صحيح لا يمكن التوصل إليه إلا بها.
3 ـ كشف الريبة : 77.


(343)
    وعلى هذا ، فموارد الاستثناء لا تنحصر في عدد. نعم ، الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة :
    أحدهما :

    [ جواز غيبة المتجاهر بالفسق ]
    ما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق ، فإن من لا يبالي بظهور فسقه بين الناس لا يكره ذكره بالفسق. نعم ، لو كان في مقام ذمه كرهه من حيث المذمة ، لكن المذمة على الفسق المتجاهر به لا تحرم ، كما لا يحرم لعنه.
    وقد تقدم (1) عن الصحاح أخذ المستور في المغتاب.
    وقد ورد في الأخبار المستفيضة جواز غيبة المتجاهر :

    [ الأخبار المستفيضة الدالّة على الجواز ]
    منها : قوله عليه السلام ـ في رواية هارون بن الجهم ـ : إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة (2).
    وقوله عليه السلام : من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له (3).
    ورواية أبي البختري : ثلاثة ليس لهم حرمة : صاحب هوى مبتدع ، والإمام الجائر ، والفاسق المعلن بفسقه (4).
    ومفهوم قوله عليه السلام : من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدثهم فلم
1 ـ في الصفحة : 322.
2 ـ الوسائل 8 : 604 ، الباب 154 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 4.
3 ـ الاختصاص : 242 وعنه مستدرك الوسائل 9 : 129 ، الباب 134 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 3.
4 ـ الوسائل 8 : 605 ، الباب 154 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 5 ، وفيه : المعلن بالفسق.


(344)
يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم ، فهو ممن كملت مروته [ وظهر عدله ] (1) ووجبت اخوته ، وحرمت غيبته (2).
    وفي صحيحة ابن أبي يعفور ـ الواردة في بيان العدالة ، بعد تعريف العدالة ـ : أن الدليل على ذلك أن يكون ساترا لعيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيشما وراء ذلك من عثراته (3) دل (4) على ترتب حرمة التفتيش على كون الرجل ساترا ، فتنتفي عند انتفائه.
    ومفهوم قوله عليه السلام في رواية علقمة ـ المحكية عن المحاسن (5) ـ : من لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه شاهدان فهو من أهل العدالة والستر ، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا ، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله تعالى ، داخل في ولاية الشيطان ... الخبر (6) ، دل على ترتب حرمة الاغتياب وقبول الشهادة على كونه من أهل الستر وكونه من أهل العدالة ـ على طريق اللف والنشر ـ أو على اشتراط الكل بكون الرجل غير مرئي منه المعصية ولا مشهودا عليه بها ،
1 ـ من ص و ش والمصدر.
2 ـ الوسائل 8 : 597 ، الباب 152 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 2 ، مع اختلاف.
3 ـ الوسائل 18 : 288 ، الباب 41 من أبواب الشهادات ، مع اختلاف.
4 ـ كذا ، والمناسب : دلت.
5 ـ كذا ، والظاهر أنه مصحف المجالس ، انظر أمالي الصدوق : 91 ، المجلس 22 ، الحديث 3 ، وقد رواها في الوسائل عنه ، لا غير.
6 ـ الوسائل 8 : 601 ، الباب 152 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 20 ، باختلاف يسير.


(345)
ومقتضى المفهوم جواز الاغتياب مع عدم الشرط ، خرج منه غير المتجاهر.
    وكون قوله : من اغتابه ... الخ جملة مستأنفة غير معطوفة على الجزاء ، خلاف الظاهر.
    [ عدم اعتبار قصد الغرض الصحيح في غيبة المتجاهر ]
    ثم إن مقتضى إطلاق الروايات جواز غيبة المتجاهر في ما تجاهر به ، ولو مع عدم قصد غرض صحيح ، ولم أجد من قال باعتبار قصد الغرض الصحيح ، وهو ارتداعه عن المنكر.
    نعم ، تقدم عن الشهيد الثاني احتمال اعتبار قصد النهي عن المنكر في جواز سب المتجاهر ، مع اعترافه بأن ظاهر النص والفتوى عدمه (1).
    وهل يجوز اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به ؟

    [ هل يجوز اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به ؟ ]
    صرح الشهيد الثاني وغيره بعدم الجواز (2) ، وحكي عن الشهيد أيضا (3).
    وظاهر الروايات النافية لاحترام المتجاهر وغير الساتر (4) هو الجواز ، واستظهره في الحدائق من كلام جملة من الأعلام (5) وصرح به بعض الأساطين (6).
1 ـ قد تقدم في حرمة سب المؤمنين نقل ذلك عن الروضة البهية ، فراجع الصفحة : 255.
2 ـ كشف الريبة : 79 ، وصرح بذلك قبل الشهيد الثاني المحقق الثاني في رسالته في العدالة ، انظر رسائل المحقق الكركي ، ( المجموعة الثانية ) : 45.
3 ـ القواعد والفوائد 2 : 148.
4 ـ انظر الوسائل 8 : 604 ، الباب 154 من أبواب أحكام العشرة.
5 ـ راجع الحدائق 18 : 166.
6 ـ صرح به كاشف الغطاء قدس سره في شرحه على القواعد ( مخطوط ) الورقة : 35 ، وفيه : ومنها ذكر المتجاهرين بالفسق ، فإنهم لا حرمة لهم ولو في غير ما تجاهروا به.


(346)
    وينبغي إلحاق ما يتستر به بما يتجاهر فيه إذا كان دونه في القبح ، فمن تجاهر باللواط ـ والعياذ بالله ـ جاز اغتيابه بالتعرض للنساء الأجانب (1) ، ومن تجاهر بقطع الطرق جاز اغتيابه بالسرقة ، ومن تجاهر بكونه جلاد السلطان يقتل الناس وينكلهم جاز اغتيابه بشرب الخمر ، ومن تجاهر بالقبائح المعروفة جاز اغتيابه بكل قبيح ، ولعل هذا هو المراد ب‍ من ألقى جلباب الحياء ، لا من تجاهر بمعصية خاصة وعد مستورا بالنسبة إلى غيرها ، كبعض عمال الظلمة.

    [ المراد بالمتجاهر ]
    ثم المراد بالمتجاهر من تجاهر بالقبيح بعنوان أنه قبيح ، فلو تجاهر به مع إظهار محمل له لا يعرف فساده إلا القليل ـ كما إذا كان من عمال الظلمة وادعى في ذلك عذرا مخالفا للواقع ، أو غير مسموع منه ـ ، لم يعد متجاهرا.
    نعم ، لو كان اعتذاره واضح الفساد لم يخرج عن المتجاهر.

    [ لو كان متجاهراً عند قوم مستوراً عند غيرهم ]
    ولو كان متجاهرا عند أهل بلده أو محلته مستورا عند غيرهم ، هل يجوز ذكره عند غيرهم ؟ ففيه إشكال ، من إمكان (2) دعوى ظهور روايات الرخصة في من لا يستنكف عن الاطلاع على عمله مطلقا ، فرب متجاهر في بلد ، متستر في بلاد الغربة أو في طريق الحج والزيارة ، لئلا يقع عن عيون الناس.
    وبالجملة ، فحيث كان الأصل في المؤمن الاحترام على الإطلاق ، وجب الاقتصار على ما تيقن خروجه.
1 ـ كذا في النسخ ، والمناسب : الأجنبيات.
2 ـ كذا في النسخ ، ولم يذكر وجه الجواز ، ولعله تركه لوضوحه.


(347)
    فالأحوط الاقتصار على ذكر المتجاهر بما لا يكرهه لو سمعه ولا يستنكف من ظهوره للغير.
    نعم ، لو تأذى من ذمه بذلك دون ظهوره ، لم يقدح في الجواز ، ولذا جاز سبه بمالا يكون كذبا.

    [ بيان الفارق بين السبّ والغيبة ]
    وهذا هو الفارق بين السب و الغيبة ، حيث إن مناط الأول المذمة والتنقيص فيجوز ، ومناط الثاني إظهار عيوبه فلا يجوز إلا بمقدار الرخصة.

    [ تظلّم المظلوم ]
    [ أدلّة الاستثناء ]

    الثاني :
    تظلم المظلوم وإظهار ما فعل به الظالم وإن كان متسترا به ـ كما إذا ضربه في الليل الماضي وشتمه ، أو أخذ ماله ـ جاز ذكره بذلك عند من لا يعلم ذلك منه ، لظاهر قوله تعالى : ( ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل * إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق ) (1) وقوله تعالى : ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ) (2) فعن تفسير القمي : أي لا يحب أن يجهر الرجل بالظلم والسوء ويظلم إلا من ظلم ، فأطلق له أن يعارضه بالظلم (3).
    وعن تفسير العياشي ، عنه صلوات الله عليه : من أضاف قوما فأساء ضيافتهم (4) فهو ممن ظلم ، فلاجناح عليهم فيما قالوا فيه (5).
1 ـ الشورى : 41 ـ 42.
2 ـ النساء : 148.
3 ـ تفسير القمي 1 : 157.
4 ـ في النسخ : إضافتهم ، وما أثبتناه من المصدر.


(348)
    وهذه الرواية وإن وجب توجيهها ، إما بحمل الإساءة على ما يكون ظلما وهتك الاحترامهم أو بغير ذلك ، إلا أنها دالة على عموم من ظلم في الآية الشريفة ، وأنكل من ظلم فلا جناح عليه فيما قال في الظالم.
    ونحوها في وجوب (6) التوجيه رواية اخرى في هذا المعنى محكية عن المجمع : أن الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته ، فلاجناح عليه في أن يذكره بسوء (7) ما فعله (8).
    [ تأييد الحكم بأنّ في منع المظلوم من التظلّم حرجٌ عظيم ]
    ويؤيد الحكم فيما نحن فيه أن في منع المظلوم من هذا ـ الذي هو نوع من التشفي ـ حرجا عظيما ، ولأن في تشريع الجواز مظنة ردع الظالم ، وهي مصلحة خالية عن مفسدة ، في ثبت الجواز ، لأن الأحكام تابعة للمصالح.
    ويؤيده ما تقدم من عدم الاحترام للإمام الجائر (9) ، بناء على أن عدم احترامه من جهة جوره ، لا من جهة تجاهره ، وإلا لم يذكره في مقابل الفاسق المعلن بالفسق. وفي النبوي : لصاحب الحق مقال (10).
    والظاهر من جميع ما ذكر عدم تقييد جواز الغيبة بكونها عند من
5 ) تفسير العياشي 1 : 283 ، الحديث 296.
6 ـ في ن ، خ ، خ و ع : وجوه.
7 ـ في أكثر النسخ : أن يذكر سوء.
8 ـ مجمع البيان 2 : 131.
9 ـ تقدم في رواية أبي البختري ، المتقدمة في الصفحة : 343.
10 ـ أرسله الشهيد الثاني في كشف الريبة : 77.


(349)
    [ هل يقيّد جواز الغيبة بكونها عند من يرجو إزالة الظلم عنه ؟ ]
     يرجو إزالة الظلم عنه ، وقواه بعض الأساطين (1) ، خلافا لكاشف الريبة (2) وجمع ممن تأخر عنه (3) فقيدوه ، اقتصارا في مخالفة الأصل على المتيقن من الأدلة ، لعدم عموم في الآية وعدم نهوض ما تقدم في تفسيرها للحجية ، مع أن المروي عن الباقر عليه السلام في تفسيرها ـ المحكي عن مجمع البيان ـ : أنه لا يحب [ الله ] (4) الشتم في الانتصار إلا من ظلم ، فلا بأس له أن ينتصر ممن ظلمه بما يجوز الانتصار به في الدين (5). قال في الكتاب المذكور : ونظيره ( وانتصروا من بعد ما ظلموا ) (6).
    وما بعد الآية (7) لا يصلح للخروج بها عن الأصل الثابت بالأدلة العقلية والنقلية ، ومقتضاه الاقتصار على مورد رجاء تدارك الظلم ، فلو لم يكن قابلا للتدارك لم تكن فائدة في هتك الظالم. وكذا لو لم يكن
1 ـ صرح به كاشف الغطاء قدس سره في شرحه على القواعد ( مخطوط ) : 34 ، وفيه : ومنها التظلم مع ذكر معائب الظالم عند من يرجو أن يعينه ... ويقوى جوازه عند غيره لظاهر الكتاب.
2 ـ كشف الريبة : 77.
3 ـ كالمحقق السبزواري في كفاية الأحكام : 86 ، والمحقق النراقي في المستند 2 : 347 ، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 66.
4 ـ من المصدر.
5 ـ مجمع البيان 2 : 131.
6 ـ الشعراء : 227.
7 ـ أراد بما بعد الآية : المؤيدات التي ذكرها ، والتعبير عنها بعنوان كونها ما بعد الآية مع كونها بعد الأخبار ، مبني على كون الأخبار واردة في تفسيرها ، فهي من توابع الآية ولواحقها ( حاشية المامقاني ).


(350)
    [ ظاهر بعض الأخبار جواز الاشتكاء لترك الأولى ]
ما فعل به ظلما ، بل كان من ترك الأولى ، وإن كان يظهر من بعض الأخبار جواز الاشتكاء لذلك :
    فعن الكافي والتهذيب بسندهما عن حماد بن عثمان ، قال : دخل رجل على أبي عبد الله عليه السلام فشكا [ إليه ] (1) رجلا من أصحابه فلم يلبث أن جاء المشكو عليه (2) ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام : ما لفلان يشكوك ؟ فقال : يشكوني أني استقضيت منه حقي ، فجلس أبو عبد الله عليه السلام مغضبا ، فقال : كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ ! أرأيت قول الله عزوجل : ( ويخافون سوء الحساب ) (3) أترى أنهم خافوا الله عزوجل أن يجور عليهم ؟ لا والله ! ما خافوا إلا الاستقضاء ، فسماه الله عزوجل سوء الحساب ، فمن استقضى فقد أساء (4).
    ومرسلة ثعلبة بن ميمون ـ المروية عن الكافي ـ ، قال : كان عنده قوم يحدثهم ، إذ ذكر رجل منهم رجلا فوقع فيه وشكاه ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام : وأنى لك بأخيك كله (5) ! وأي الرجال (6)
1 ـ من المصدر.
2 ـ لم يرد عليه في ش والمصدرين.
3 ـ الرعد : 21.
4 ـ الكافي 5 : 100 ، الحديث الأول ، التهذيب 6 : 194 ، الحديث 425. وعنهما في الوسائل 13 : 100 ، الباب 16 من أبواب الدين والقرض ، الحديث الأول.
5 ـ فسر العلامة المجلسي ـ في مرآة العقول ( 12 : 550 ) ـ عبارة بأخيك كله بقوله : أي كل الأخ التام في الاخوة ، أي : لايحصل مثل ذلك إلا نادرا ، فتوقع ذلك كتوقع أمر محال ، فارض من الناس بالقليل.
6 ـ كذا ورد في ف والمصدر ، وفي سائر النسخ كما يلي : وأنى لك بأخيك
المكاسب ـ جلد الأول ::: فهرس