المكاسب ـ جلد الأول ::: 371 ـ 380
(371)
المسألة الخامسة عشر
    [ حرمة القمار ]
    القمار حرام إجماعا ، ويدل عليه الكتاب (1) والسنة المتواترة (2).

    [ معنى القمار لغةً وشرعاً ]
    وهو ـ بكسر القاف ـ كما عن بعض أهل اللغة : الرهن على اللعب بشيء من الآلات المعروفة (3) وحكي عن جماعة أنه قد يطلق على اللعب بهذه الأشياء مطلقا ولو من دون رهن (4) ، وبه صرح في جامع المقاصد (5). وعن بعض (6) أن أصل المقامرة المغالبة.
    وكيف كان ، فهنا مسائل أربع ، لأن اللعب قد يكون بآلات القمار
1 ـ مثل قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) المائدة : 90.
2 ـ انظر الوسائل 12 : 119 ، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به.
3 ـ انظر مجمع البحرين 3 : 463 ، ففيه ما هو قريب من العبارة المذكورة.
4 ـ حكاه في مفتاح الكرامة ( 4 : 56 ) عن ظاهر الصحاح والمصباح المنير والتكملة والذيل ، لكن راجعنا الصحاح والمصباح فلم نقف فيهما على كلام ظاهر في ذلك ، وأما التكملة والذيل فلم تكونا في متناول أيدينا لنراجعهما.
5 ـ جامع المقاصد 4 : 24.
6 ـ لم نقف عليه.


(372)
مع الرهن ، وقد يكون بدونه ، والمغالبة بغير آلات القمار قد تكون مع العوض ، وقدتكون بدونه.

    [ اللعب بآلات القمار مع الرهن ]
    فالاولى ـ اللعب بآلات القمار مع الرهن.
    ولا إشكال في حرمته وحرمة العوض ، والإجماع عليه (1) محقق ، والأخبار به (2) متواترة (3).

    [ اللعب بآلات القمار من دون رهن ]
    الثانية ـ اللعب بآلات القمار من دون رهن.
    وفي صدق القمار عليه نظر ، لما عرفت ، ومجرد الاستعمال لايوجب إجراء أحكام المطلقات ولو مع البناء على أصالة الحقيقة في الاستعمال ، لقوة انصرافها إلى الغالب من وجود الرهن في اللعب بها.
    ومنه تظهر الخدشة في الاستدلال على المطلب بإطلاق النهي عن اللعب بتلك الآلات ، بناء على انصرافه إلى المتعارف منثبوت الرهن.
    نعم ، قد يبعد دعوى الانصراف في رواية أبي الربيع الشامي : عن الشطرنج والنرد ؟ قال : لا تقربوهما ، قلت : فالغناء ؟ قال : لا خير فيه ، لا تقربه (4).
1 ـ كذا في جميع النسخ ، والمناسب : عليها.
2 ـ كذا في جميع النسخ ، والمناسب : بها.
3 ـ انظر الوسائل 12 : 119 ، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به ، وراجع الأبواب 102 و 103 و 104.
4 ـ الوسائل 12 : 239 ، الباب 102 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 10.


(373)
    [ الأولى في الاستدلال على الحرمة ]
    والأولى الاستدلال على ذلك بما تقدم في رواية تحف العقول من أن ما يجيء منه الفساد محضا لا يجوز التقلب فيه من جميع وجوه الحركات (1).
    وفي تفسير القمي ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام ـ في قوله تعالى : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) (2) ـ قال : أما الخمر فكل مسكر من الشراب ـ إلى أن قال ـ : وأما الميسر فالنرد والشطرنج ، وكل قمار ميسر ـ إلى أن قال ـ : وكل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام (3) محرم (4).
    وليس المراد بالقمار ـ هنا ـ المعنى المصدري ، حتى يرد ما تقدم من انصرافه إلى اللعب مع الرهن ، بل المراد الآلات بقرينة قوله : بيعه وشراؤه ، وقوله : وأما الميسر فهو النرد ... الخ.
    ويؤيد الحكم ما عن مجالس المفيد الثاني رحمه الله ـ ولد شيخنا الطوسي رحمه الله ـ بسنده عن أمير المؤمنين عليه السلام في تفسير الميسر من أن كل ما ألهى عن ذكر الله فهو الميسر (5).
1 ـ تقدم نص الرواية في أول الكتاب.
2 ـ المائدة : 90.
3 ـ في المصدر : حرام من الله محرم.
4 ـ تفسير القمي 1 : 180 ـ 181 ، والوسائل 12 : 239 ، الباب 103 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 12.
5 ـ أمالي الطوسي 1 : 345 ، وعنه الوسائل 12 : 235 ، الباب 100 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 15.


(374)
    ورواية الفضيل ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الأشياء التي يلعب بها الناس من النرد والشطرنج ... حتى انتهيت إلى السدر (1) ، قال : إذا ميز الله الحق من الباطل مع أيهما يكون ؟ قلت (2) : مع الباطل ، قال : وما لك والباطل ؟ ! (3).
    وفي موثقة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه سئل عن الشطرنج وعن لعبة شبيب (4) ـ التي يقال لها : لعبة الأمير (5) ـ وعن لعبة الثلاث ؟ فقال : أرأيتك (6) إذا ميز الله بين الحق والباطل مع أيهما تكون ؟ قلت (7) : مع الباطل ، قال : فلا خير فيه (8).
    وفي رواية عبد الواحد بن مختار ، عن اللعب بالشطرنج ، قال : إن المؤمن لمشغول عن اللعب (9).
    فإن مقتضى إناطة الحكم بالباطل واللعب عدم اعتبار الرهن في
1 ـ السدر ـ كعبر ـ لعبة للصبيان ( مجمع البحرين 3 : 328 ـ سدر ). قال ابن الأثير : السدر لعبة يقامر بها ، وتكسر سينها وتضم ، وهي فارسية معربة عن ثلاثة أبواب ( النهاية 2 : 354 ـ سدر ).
2 ـ من مصححة ص والكافي ( 6 : 436 ، الحديث 9 ) ، وفي سائر النسخ : قال.
3 ـ الوسائل 12 : 242 ، الباب 104 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 3.
4 ـ كذا في ص والمصدر ، وفي سائر النسخ : لعبة شيث.
5 ـ كذا في ص والمصدر ، وفي سائر النسخ : لعبة الأحمر.
6 ـ في ن ، ع و س : أرأيت.
7 ـ كذا في ف ، ص و ش ، وفي سائر النسخ : قال.
8 ـ الوسائل 12 : 238 ، الباب 102 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5.
9 ـ الوسائل 12 : 239 ، الباب 102 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 11.


(375)
حرمة اللعب بهذه الأشياء ، ولا يجري دعوى الانصراف هنا.

    [ المراهنة على اللعب بغير الآلآت المعدّة للقمار ]
    الثالثة ـ المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار.
    كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل وعلى المصارعة وعلى الطيور وعلى الطفرة ، ونحو ذلك مما عدوها في باب السبق والرماية من أفراد غير ما نص على جوازه.
    والظاهر الإلحاق بالقمار في الحرمة والفساد ، بل صريح بعض أنه قمار (1).
    [ تصريح العلاّمة الطباطبائي بعدم الخلاف في الحرمة والفساد ]
    وصرح العلامة الطباطبائي رحمه الله ـ في مصابيحه ـ بعدم الخلاف في الحرمة والفساد (2) ، وهو ظاهر كل من نفى الخلاف في تحريم المسابقة فيما عدا المنصوص مع العوض وجعل محل الخلاف فيها بدون العوض (3) ، فإن ظاهر ذلك أن محل الخلاف هنا هو محل الوفاق هناك ، ومن المعلوم أنه ليس هنا إلا الحرمة التكليفية ، دون خصوص الفساد.
    [ الأخبار الدالّة على الحرمة ]
    ويدل عليه أيضا قول الصادق عليه السلام : أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن الملائكة لتحضر الرهان في الخف والحافر
1 ـ صرح بذلك السيد الطباطبائي في كتاب السبق والرماية من الرياض 2 : 41.
2 ـ ( مخطوط ) ولم نقف عليه.
3 ـ من وقفنا عليه منهم هو الشهيد الثاني في المسالك ( الطبعة الحجرية ) 1 : 301 ، والمحقق النجفي في الجواهر 28 : 218 و 219 ، لكنه في كتاب التجارة استظهر اختصاص الحرمة بما كان بالآلات المعدة للقمار ، كما سيأتي.


(376)
والريش ، وما سوى ذلك قمار حرام (1).
    وفي رواية العلاء بن سيابة ، عن الصادق عليه السلام ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر [ والخف ] (2) والريش والنصل (3).
    والمحكي عن تفسير العياشي ، عن ياسر الخادم ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الميسر ، قال : الثقل (4) من كل شيء ، قال : والثقل (5) ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم وغيرها (6) (7).
    وفي مصححة معمر بن خلاد : كل ما قومر عليه فهو ميسر (8).
    وفي رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام : قيل : يا رسول الله
1 ـ الوسائل 13 : 349 ، الباب 3 من أبواب أحكام السبق والرماية ، الحديث 3 ، باختلاف يسير.
2 ـ من هامش ص والمصدر.
3 ـ الوسائل 13 : 347 ، الباب الأول من أبواب أحكام السبق والرماية ، الحديث 6. وقد روى المحدث العاملي هذه الرواية عن الصدوق عن الصادق عليه السلام ، وليس في سندها العلاء بن سيابة ، لكنه موجود في الفقيه 3 : 48 ، الحديث 3303.
4 ـ في الوسائل : التفل.
5 ـ في المصدر : الخبز والثقل.
6 ـ في المصدر : وغيره.
7 ـ تفسير العياشي 1 : 341 ، الحديث 187 ، وعنه في الوسائل 12 : 121 ، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 12.
8 ـ الوسائل 12 : 242 ، الباب 104 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول.


(377)
ما الميسر ؟ قال : كل ما يقامر به (1) حتى الكعاب والجوز (2). والظاهر أن المقامرة بمعنى المغالبة على الرهن.
    [ استظهار بعض اختصاص الحرمة بما كان بالآلآت المعدّة للقمار ، والمناقشة فيه ]
    ومع هذه الروايات الظاهرة بل الصريحة في التحريم ـ المعتضدة بدعوى عدم الخلاف في الحكم ممن تقدم ـ فقد استظهر بعض مشايخنا المعاصرين (3) اختصاص الحرمة بما كان بالآلات المعدة للقمار ، وأما مطلق الرهان على المغالبة (4) بغيرها فليس فيه إلا فساد المعاملة وعدم تملك الرهن (5) ، فيحرم التصرف فيه ، لأنه أكل مال بالباطل ، ولا معصية من جهة العمل كما في القمار ، بل لو أخذ الرهن هنا بعنوان الوفاء بالعهد ، الذي هو نذر لا كفارة له مع طيب النفس من الباذل ـ لابعنوان أن المقامرة المذكورة أوجبته وألزمته ـ أمكن القول بجوازه (6).
    وقد عرفت من الأخبار إطلاق القمار عليه ، وكونه موجبا للعن الملائكة وتنفرهم ، وأنه من الميسر المقرون بالخمر.
    وأما ما ذكره أخيرا من جواز أخذ الرهن بعنوان الوفاء بالعهد ، فلم أفهم معناه ، لأن العهد الذي تضمنه العقد الفاسد لا معنى لاستحباب الوفاء به ، إذ لايستحب ترتيب آثار الملك على ما لم يحصل فيه سبب تملك ،
1 ـ في المصدر : تقومر به.
2 ـ الوسائل 12 : 119 ، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4.
3 ـ هو صاحب الجواهر قدس سره.
4 ـ في مصححة خ و ش : مطلق الرهان والمغالبة.
5 ـ في ص و ش : الراهن.
6 ـ انتهى ما أفاده صاحب الجواهر ـ نقلا بالمعنى ـ ، انظر الجواهر 22 : 109 ـ 110.


(378)
إلا أن يراد صورة الوفاء ، بأن يملكه تمليكا (1) جديدا بعد الغلبة في اللعب.
    لكن حل الأكل على هذا الوجه جار في القمار المحرم أيضا ، غاية الأمر الفرق بينهما بأن الوفاء لا يستحب في المحرم ، لكن الكلام في تصرف المبذول له (2) بعد التمليك (3) الجديد ، لا في فعل الباذل وأنه يستحب له أو لا.
    [ عدم الخلاف في الحكم بالحرمة والفساد ]
    وكيف كان ، فلا أظن الحكم بحرمة الفعل ـ مضافا إلى الفساد ـ محل إشكال ، بل ولا محل خلاف ، كما يظهر من كتاب السبق والرماية ، وكتاب الشهادات ، وتقدم دعواه صريحا من بعض الأعلام (4).
    [ قضاء أمير المؤمنين (ع) في رجلٍ آكل وأصحاب له شاةً ]
    نعم ، عن الكافي والتهذيب بسندهما عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام : أنه قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في رجل آكل وأصحاب له شاة ، فقال : إن أكلتموها فهي لكم ، وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا ، فقضى فيه : أن ذلك باطل ، لا شيء في المؤاكلة من الطعام (5) ما قل منه أو كثر (6) ، ومنع غرامة (7) فيه (8).
1 ـ في ف ، خ ، م ، ع و ص : تملكا.
2 ـ من مصححة ن و ش.
3 ـ في ن ، خ ، م ، ع و ص : التملك.
4 ـ تقدمت دعواه عن العلامة الطباطبائي قدس سره في الصفحة : 375.
5 ـ في التهذيب : لا شيء فيه للمواكلة في الطعام.
6 ـ في المصدرين : وما كثر.
7 ـ في ص والمصدرين : غرامته.
8 ـ الكافي 7 : 428 ، الحديث 11 ، والتهذيب 6 : 290 ، الحديث 803 ، وعنهما الوسائل 16 : 114 ، الباب 5 من أبواب كتاب الجعالة ، الحديث الأول وذيله.


(379)
    [ ظهور الرواية في الجواز ]
    وظاهرها ـ من حيث عدم ردع الإمام عليه السلام عن فعل مثل هذا ـ أنه ليس بحرام ، إلا أنه لا يترتب عليه الأثر. لكن هذا وارد على تقدير القول بالبطلان وعدم التحريم ، لأن (1) التصرف في هذا المال مع فساد المعاملة حرام أيضا ، فتأمل.
    [ حكم العوض من حيث الفساد ]
    ثم إن حكم العوض ـ من حيث الفساد ـ حكم سائر المأخوذ بالمعاملات الفاسدة ، يجب رده على مالكه مع بقائه ، ومع التلف فالبدل مثلا أو قيمة.
    [ الكلام في ما ورد من قيء الإمام البيض الذي قامر به الغلام ]
    وما ورد من قئ الإمام عليه السلام البيض الذي قامر به الغلام (2) ، فلعله للحذر من أن يصير الحرام جزءا من بدنه ، لا للرد على المالك.
    لكن يشكل بأن ما كان تأثيره كذلك يشكل أكل المعصوم عليه السلام له جهلا ، بناء على عدم إقدامه على المحرمات الواقعية غير المتبدلة بالعلم لا جهلا ولا غفلة ، لأن ما دل على عدم جواز الغفلة عليه في ترك الواجب وفعل الحرام دل على عدم جواز الجهل عليه في ذلك.
    اللهم إلا أن يقال : بأن مجرد التصرف من المحرمات العلمية والتأثير الواقعي غير المتبدل بالجهل إنما هو في بقائه وصيرورته بدلا عما يتحلل من بدنه عليه السلام ، والفرض اطلاعه عليه في أوائل وقت تصرف المعدة ولم يستمر جهله.
    هذا كله لتطبيق فعلهم على القواعد ، وإلا فلهم في حركاتهم
1 ـ كذا في النسخ ، والعبارة ـ على فرض عدم وقوع السقط أو التصحيف فيها ـ لا تخلو عن إجمال.
2 ـ الوسائل 12 : 119 ، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2.


(380)
من أفعالهم واقوالهم شؤون لا يعلمها غيرهم.

    [ المغالبة بغير عوض في غير المنصوص على جواز المسابقة فيه ]
    الرابعة ـ المغالبة بغير عوض في غيرما نص على جواز المسابقة فيه. والأكثر ـ على ما في الرياض (1) ـ على التحريم ، بلحكى فيها عن جماعة (2) دعوى الإجماع عليه ، وهو الظاهر من بعض العبارات المحكية عن التذكرة.
    [ الظاهر من بعض عبارات التذكرة الاجماع على التحريم ]
    فعن موضع منها : أنه لا تجوز المسابقة على المصارعة بعوض ولا بغير عوض عند علمائنا أجمع ، لعموم النهي إلا في الثلاثة : الخف ، والحافر ، والنصل (3). وظاهر استدلاله أن مستند الإجماع هو النهي ، وهو جار في غير المصارعة أيضا.
    وعن موضع آخر (4) : لا تجوز المسابقة على رمي الحجارة باليد والمقلاع والمنجنيق ، سواء كان بعوض أو بغير عوض عند علمائنا (5).
    وعنه (6) أيضا : لا يجوز المسابقة على المراكب والسفن والطيارات (7)
1 ـ الرياض 2 : 41 ، وفيه : النسبة إلى الأشهر.
2 ـ منهم القاضي في المهذب 1 : 331 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 8 : 326 ، والعلامة في التذكرة ، كما يأتي.
3 ـ التذكرة 2 : 354.
4 ـ العبارات المحكية عن التذكرة ـ هنا ـ كلها في موضع واحد وصفحة واحدة.
5 ـ التذكرة 2 : 354.
6 ـ كذا في ف ومصححة م ، وفي سائر النسخ : وفيه.
7 ـ أي : ما يطير من الحيوانات.
المكاسب ـ جلد الأول ::: فهرس