رياض المسائل ـ الجزء الأول ::: 226 ـ 240
(226)
    وفي الموثق : انما عليك ان تغسل ما ظهر (1).
    ويؤيده الصحاح المستفيضة المكتفية في غسل الوجه بالغرفة. (2).
    والمراد بتخليلها إدخال الماء خلالها لغسل البشرة المستورة بها. أما الظاهرة خلالها : فلا بد من غسلها بلا خلاف ، كما يفهم من بعض العبارات ، بل وعن صريح بعض الاجماع عليه. (3) كما يجب غسل جزء اخر مما جاورها من المستورة من باب المقدمة. وربما يحمل عليه كلام من اوجبه في الخفيفة ، فيصير النزاع لفظيا ، كما صرح به جماعة.
    وهل يستحب ؟ (4) كما عن التذكرة (5) ونهاية الاحكام (6) والشهيد (7) أم لا ؟ كما عن المصنف (8) والمنتهى (9) وظاهر النفلية (10) والبيان (11) قولان : الظاهر الثاني ، لعدم الثبوت ، واحتمال الاخلال بالموالاة ، وظاهر النهي فيما تقدم ، واحتمال دخوله في التعدي المنهي عنه ، وكونه مذهب العامة ، كما صرح به جماعة ويستفاد من بعض المعتبرة المروي عن كشف الغمة فيما كتب مولانا الكاظم ـ عليه السلام ـ إلى علي بن يقطين اتقاء : اغسل وجهك وخلل شعر لحيتك. ثم كتب إليه : توضأ كما أمر الله تعالى ، اغسل وجهك مرة فريضة
1 ـ وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب الوضوء ح 6 ج 1 ص 303.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الوضوء ج 1 ص 306.
3 ـ هو الشهيد الثاني ـ قدس سره ـ في المقاصد العلية ، كما في مفتاح الكرامة : ج 1 ص 242.
4 ـ أي التخليل
5 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 16 س 31.
6 ـ لم نجده في نهاية الاحكام المطبوع.
7 ـ الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في الوضوء ص 4 س 5.
8 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 142.
9 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 57 س 17.
10 ـ حيث لم يعده من سنن المقدمات ، راجع النفلية : ص 93.
11 ـ البيان : كتاب الطهارة في غسل الوجه ص 8.


(227)
واخرى اسباغا ـ إلى ان قال ـ فقد زال ما كنا نخاف عليك (1). ولم يتعرض له ثانيا ، ولو كان مستحبا لامر به كما امر با لاسباغ. ومع جميع ذلك لا يتم الثبوت من باب الاحتياط مع عدم تماميته مطلقا ، للاجماع على عدم الوجوب في الكثيفة.
    ويستوى في ذلك شعر اللحية والشارب والخد والعذار والحاجب والعنفقة والهدب مطلقا ، ولو من غير الرجل مطلقا ، وعن الخلاف الاجماع عليه ( 2.
    ( والثالث : غسل اليدين مع المرفقين ) بالنص والاجماع ، وهو ـ بكسر الميم وفتح الفاء أو بالعكس ـ مجمع عظمي الذراع والعصد لانفس المفصل ، كما يستفاد من اطلاق الصحيحين الآمرين بغسل المكان المقطوع منه منهما (3) الشاملين لما لو قطع من المفصل ، وخصوص ظاهر الصحيح : عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ ؟ قال : يغسل ما بقي من عضده (4).
    بناء على جعل الموصول للعهد والجار ظرفا مستقرا على انه حال مؤكدة ، أو لغوا متعلقا ب‍ « يغسل » مع كونه للتبعيض ، فتأمل.
    ويظهر من هذا كون وجوب غسلهما اصالة لا من باب المقدمة ، مضافا إلى ظواهر المعتبرة في الوضوءات البيانية المتضمنة لوضع الغرفة على المرفق كوضعها على الجبهة ، فكما أن الثاني ليس من باب المقدمة بل بالاصالة ، فكذا الاول ، وخصوص الاجماعات المنقولة عن التبيان (5) والطبرسي (6) والمنتهى (7). ومظهر
1 ـ كشف الغمة : باب في معجزات الامام الكاظم عليه السلام ج 2 ص 226.
2 ـ الخلاف : كتاب الطهارة م 25 في عدم وجوب إيصال الماء إلى ... ج 1 ص 77.
(3 ) وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 337 ، والظاهر أن الصحيح الآخر هو الحديث الثالث من هذا الباب.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 337.
5 ـ التبيان : في تفسير الآية 6 من سورة المائدة ج 3 ص 450.
6 ـ مجمع البيان : في تفسير الآية 6 من سورة المائدة ج 3 ص 164.
7 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج 1 ص 58 س 25 ، وقد نسبه إلى اكثر أهل العلم.


(228)
ثمرة الخلاف ما ذكرناه ، وغسل الزائد على المفصل من باب المقدمة ، فيجب على الاول دون الثاني.
    ويجب ان يكون فيه ( مبتدئا بهما. ولو نكس فقولان ، أشبههما ) وأشهرهما ، بل عن التبيان وغيره الاجماع عليه (1) ( انه لا يجوز ) للاصل والوضوءات البيانية المستفادة من المعتبرة.
    منها : الصحيح في بيان وضوء رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ انه غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق ، ثم غمس كفه اليمنى فافرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق وصنع بها مثل ما صنع باليمنى (2) مع قوله ـ عليه السلام ـ في المنجبر ضعفه بالشهرة : هذا وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به (3).
    وخصوص المعتبرين : المروي احدهما في تفسير العياشي ، وفيه الامر بصب الماء على المرفق (4). وظاهره الوجوب ، مضافا إلى تأيده بما في آخره : قلت له : يرد الشعر ؟ قال : إذا كان عنده آخر فعل والا فلا.
    وفي ثانيهما : عن قول الله عز وجل : « فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق » فقلت : هكذا ؟ ومسحت من ظهر كفي إلى المرافق ، فقال : ليس هكذا تنزيلها ، وانما هي « فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق » ثم امر يده من مرفقه إلى اصابعه (5).
    وظاهره بل صريحه الوجوب ، وضعفها مجبور بما تقدم.
    ومما ذكر ظهر وجوب البدأة بالاعلى في غسل الوجه ايضا. مضافا إلى الامر
1 ـ التبيان : في تفسير الآية 6 من سورة المائدة ج 3 ص 451.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الوضوء ح 3 ج 1 ص 272.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الوضوء ح 11 ج 1 ص 308.
4 ـ تفسير العياشي : في تفسير الآية 6 من سورة المائدة ح 54 ج 1 ص 300.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 285.


(229)
به بخصوصه في بعض الاخبار المنجبر قصور سنده بالاشتهار ، رواه في قرب الاسناد وفيه : لا تلطم وجهك بالماء لطما ، ولكن اغسل من اعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا (1) الحديث.
    خلافا للمرتضى (2) والحلي (3) في المقامين ، فلم يوجباه ، لاطلاق الآية (4). وهو ضعيف بما قدمناه.
    ويجب غسل ما اشتملت عليه الحدود : من لحم زائد ويد وإصبع وشعر مطلقا ـ على الاشكال في الاخير ـ دون ما خرج وان كان يدا على الاظهر ، إلا ان تشبه بالاصلية فيغسلان معا من باب المقدمة ، قاصدا فيهما الوجوب أصالة ظاهرا.
    ( واقل الغسل ) مطلقا ( ما يحصل به مسماه ) بأن ينتقل كل جزء من الماء عن محله إلى غيره بنفسه أو بمعين ، فيكفي ذلك ( ولو ) كان ( دهنا ) بالفتح ، مع الجريان. ولا يجزي ما دونه مطلقا على الاشهر الاظهر ، بل كاد ان يكون اجماعا ، لظاهر الآية والنصوص المستفيضة الآمرة بالغسل في موضعين والمسح في آخرين ، فلا يجوز العدول عنها ، وخصوص ظاهر المعتبرة ، منها : الخبر ، الغسل من الجنابة والوضوء يجرى منه ما اجرى من الدهن الذي يبل الجسد (5).
    وعلى المبالغة في الاكتفاء بالمسمى يحمل ما اطلق فيه لاجتزاء بالدهن : من المعتبرة (6) ، والخبر المزبور شاهد بذلك ، لاعتبار الجريان فيه مع إطلاق الدهن فيه ايضا ، والا فهي مخالفة لظاهر ما تقدم ، بل والضرورة من الدين ، لما
1 ـ قرب الاسناد : ص 129 س 17.
2 ـ الانتصار : ص 16. ورسائل الشريف المرتضى : المجموعة الاولى ص 213.
3 ـ السرائر : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 99.
4 ـ المائدة : 6.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 52 من ابواب الوضوء ح 5 ج 1 ص 341 وفيه « ما أجزى من الدهن ».
6 ـ وسائل الشيعة : ب 52 من ابواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 340.


(230)
اشتهر بين الخاصة والعامة : من ان الوضوء غسلتان ومسحتان أو مسحة وثلاث غسلات ، من دون تفصيل.
    خلافا للمقنعة (1) والنهاية (2) فاكتفيا به حال الضرورة. ويمكن حملهما كالمعتبرة على المبالغة ، والا فيتوجه عليهما ما تقدم.
    مضافا إلى عدم ظهور المجوزة فيها ، فلا وجه لتخصيصها بها مع حصول الجمع بما تقدم. وعلى تقدير عدم إمكانه به فطرحها متعين والاخذ بما قابلها لازم ، للشهرة العظيمة وظاهر الآية والاخبار المستقيضة المؤيدة بوجوب تحصيل البراءة اليقينية ، فتأمل.
    ( والرابع : مسح ) بشرة ( مقدم الراس ) أو شعره الغير المتجاوز بمده عن حده ، بالنصوص والاجماع ، ففي الصحيح : مسح الراس على مقدمه (3). وفي آخر : تمسح ببلة يمناك ناصيتك (4).
    وبها يقيد اطلاق الآية والاخبار.
    وما في شواذ اخبارنا مما يخالف بظاهره ذلك (5) فضعيف متروك باجماعنا ، محمول على التقية.
    والمراد بالمقدم ما قابل المؤخر ، لا خصوص ما بين النزعتين المعبر عنه بالناصية ، فلو مسح القدر الواجب من اي موضع منه ولو ارتفع الناصية ولم يصادف منها شيئا كفى ، على ما يستفاد من ظاهر كلمة الاصحاب
    إلا أن ظاهر الصححيح المتقدم يعطي تعين الثاني ، لظاهر الامر ، بناء على تفسير الناصية به ، الا انه ربما فسر بمطلق شعر مقدم الراس ايضا.
1 ـ المقنعة : كتاب الطهارة ب 6 في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ص 53.
2 ـ النهاية : كتاب الطهارة باب آداب وكيفية الطهارة ص 15.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 22 من ابواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 289.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 272.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الوضوء ح 5 و 6 و 7 ج 1 ص 290.


(231)
    وفي كتب جماعة من اهل اللغة : أنها خصوص القصاص الذي هو آخر منابت شعر الراس. وبه يخرج عن صلاحية تقييد الاخبار المطلقة في المقدم. ولكن مراعاته احوط.
    ويجب ان يكون المسح ( ببقية البلل ) ولو بالاخذ من مظانها ان لم تبق أو مطلقا. والاول اظهر ، نظرا إلى الاحتياط والوضوءات البيانية والتفاتا إلى الحسن الآمر بمسح الناصية وظهر قدم اليمنى ببلة اليمنى وظهر قدم اليسرى ببلة اليسرى (1) ، والمرسل المشترط في جواز الاخذ من بلة اللحية والحاجب واشفار العينين جفاف بلة اليد (2) وفي معناه اخبار أخر ، وقصور اسانيدها بالشهرة منجبر.
    وحملها ككلمة الاصحاب على الغالب نافع مع وجود الدليل على اجزاء غيره وليس ، إذ المطلق منصرف إلى الشائع المتبادر ، فلا نفع.
    ومنه يظهر ضعف القول بالثاني والمستند لاصل الحكم ، مضافا إلى دعوى الاجماع عليه ، وبه يقيد اطلاق الآية والاخبار.
    وربما نسب إلى الاسكافي تجويز استئناف ماء جديد مطلقا أو مع الجفاف (3) ـ على اختلاف النقلين ـ للخبرين : أحدهما الصحيح : أيجزي الرجل ان يمسح قدمه بفضل راسه ؟ فقال براسه : لا ، فقلت : أبماء جديد ؟ فقال براسه : نعم (4). والآخر الموثق : أمسح بما في يدي من النداى راسي ؟ قال : لا ، بل تضع يدك في الماء ثم تمسح (5).
    ودلالتهما كما ترى ! مع ان في الاول اشعارا بالتقية ، فيحملان عليها.
1 ـ وسائل الشيعة : ب 15 من ابواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 272.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب الوضوء ح 8 ج 1 ص 288.
3 ـ مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ، ج 1 ص 24 س 37.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 21 من ابواب الوضوء ح 5 ، ج 1 ص 288.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 21 من ابواب الوضوء ح 4 ج 1 ص 287 ، مع اختلاف يسير.


(232)
ولا ينافيه مسح القدم في الاول ، لوجود القول به بينهم (1) في سابق الزمان.
    واقل الواجب منه الاتيان ( بما يسمى ) به ( مسحا ) ولو بجزء من اصبع ممرا له على الممسوح ليتحقق اسمه ـ لا بمجرد وضعه ـ على الاصح الاشهر ، بل عن التبيان (2) ومجمع البيان (3) وروض الجنان للشيخ ابي الفتوح الرازي (4) واحكام القرآن للراوندي (5) وعن ابن زهرة العلوي (6) الاجماع عليه ، للاصل والاطلاقات ، وخصوص الصحاح ، منها : إذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدمك ما بين كعبيك إلى اطراف الاصابع فقد اجزاك (7).
    وقيل : ان الاقل مقدار اصبع ، كما في المقنعة (8) والتهذيب (9) وعن الخلاف (10) وجمل السيد (11) والغنية (12) والمراسم (13) وابي الصلاح (14) والمهذب (15) والراوندي في موضع آخر من الكتاب المزبور (16) ، للخبرين :
1 ـ وهم ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي نقله التفسير الكبير في تفسير الآية 6 من سورة المائدة ج 11 ص 161.
2 ـ التبيان : في تفسير الآية 6 من سورة المائدة ج 3 ص 451.
3 ـ مجمع البيان : في تفسير سورة المائدة ج 3 ص 164.
4 ـ روض الجنان : في تفسير الآية 9 من سورة المائدة ج 4 ص 125.
5 ـ كما في فقه القرآن : كتاب الطهارة في كيفية مسح الرأس ج 1 ص 17.
6 ـ غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في فرائض الوضوء ص 491 س 29.
7 ـ وسائل الشيعة : ب 23 من ابواب الوضوء ح 4 ج 1 ص 291.
8 ـ المقنعة : كتاب الطهارة ب 4 في صفة الوضوء و ... ص 48.
9 ـ تهذيب الاحكام : ب 4 في صفة الوضوء و ... ج 1 ص 89 ، ذيل الحديث 85.
10 ـ الخلاف : كتاب الطهارة م 29 في المقدار المجزي في مسح الرأس ج 1 ص 82.
11 ـ جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : كتاب الطهارة ب 3 في الاستنجاء وكيفية الوضوء و ... ج 3 ص 24.
12 ـ غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في فرائض الوضوء ص 491 س 29.
13 ـ المراسم : كتاب الطهارة في ذكر الطهارة الصغرى ص 37.
14 ـ الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 132.
15 ـ المهذب : كتاب الطهارة باب كيفية الوضوء ج 1 ص 44.
16 ـ كما في فقه القرآن : كتاب الطهارة في كيفية مسح الرأس ج 1 ص 17.


(233)
    احدهما : المرسل ، في الرجل يتوضأ وعليه العمامة ؟ قال : يرفع العمامة بقدر ما يدخل اصبعه ، فيمسح على مقدم رأسه (1).
    وثانيهما : القاصر سندا والمعيب متنا : عن الرجل يمسح راسه من خلفه وعليه عمامة باصبعه ايجزيه ذلك ؟ فقال : نعم (2).
    وهما مع هما عليه غير واضحي الدلالة والمقاومة لما قدمناه من الادلة ، فيحملان على كون الادخال لتحصيل المسمى أو الاستحباب. وقد حمل على الاول كلام الجماعة ، لكن عبارة التهذيب يأباه ، فإنها صريحة في المنع عن الاقل من الاصبع الواحدة ، مستندا إلى ان السنة منعت منه (3).
    وربما عكس الامر ، فاول كلام من تقدم بارادتهم من المسمى خصوص الاصبع. هو مع بعده لا وجه له ، سيما مع تصريح بعضهم بالاكتفاء بالاقل ، ولا ريب انه احوط.
    ( وقيل : أقله ) اي المسح أن يمسح مقدار ( ثلاث اصابع مضمومة ) مطلقا ، كما عن الشيخ في بعض كتبه (4) والسيد في خلافه (5) لظاهر الصحيح : المراة يجزيها من مسح الراس ان يمسح مقدمه قدر ثلاث اصابع ولا تلقي عنها خمارها (6).
    وهو مع قصوره عن المقاومة لما تقدم واشعاره باختصاصه بالمراة ـ كما يعزى إلى الاسكافي ، حيث قال فيها بذلك ولكن في الرجل با لاصبع الواحدة ـ (7) غير
1 ـ وسائل الشيعة : ب 22 من ابواب الوضوء ح 3 ج 1 ص 289.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 22 من ابواب الوضوء ح 4 ج 1 ص 289.
3 ـ تهذيب الاحكام : ب 4 في صفة الوضوء و ... ج 1 ص 89 ذيل الحديث 85.
4 ـ النهاية : كتاب الطهارة باب آداب الحدث وكيفية الطهارة ص 14.
5 ـ كما في منتهى المطلب : في أفعال الوضوء ج 1 ص 60 س 19.
6 ـ وسائل الشيعة : ب 24 من ابواب الوضوء ح 3 ج 1 ص 293.
7 ـ كما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفية الوضوء ص 86 س 18.


(234)
صريحي الدلالة ، لاحتمال ارادة الاجزاء من القدر المندوب لا الواجب ، بل ولا يبعد ظهوره بملاحظة ما في خبر آخر « يجزي عن المسح على الراس موضع ثلاث اصابع وكذلك الرجل » (1) فان عدم التفصيل في ذلك بين الراس والرجل مع استحبابه في الرجل اجماعا ـ كما حكى ـ (2) قرينة واضحة على كون الاجزاء بالنسبة إلى الراس كذلك.
    هذا ، والمنقول عن ابي حنيفة المصير إلى هذا القول (3) ، فيتعين الحمل على التقية. ولا بأس بالحمل على الاستحباب ، وفاقا للجماعة.
    وربما قيل : حده ان يسمح بثلاث اصابع مضمومة كذلك (4). ومستنده غير واضح.
    وعن النهاية والدروس وجوبها اختيارا والاكتفاء با لاصبع الواحدة اضطرارا (5). وهو كسابقه في عدم وضوح مستنده ، ولعله للجمع بين خبري الاصبع والثلاث ، ولا شاهد له. ونقل نزع العمامة ليس بضرورة. وهذا مع عدم التكافؤ بينهما ، لما عرف.
    ( ولو استقبل ) الشعر في مسحه فنكس ( فالاشبه ) الجواز مع ( الكراهة ) وفاقا للمشهور ، للصحيح « لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا » (6) مؤيدا بالاصل والاطلاقات.
    خلافا لجماعة ، للاحتياط والوضوءات البيانية وغيرهما مما تقدم دليلا لعدم جواز النكس في الغسلتين. وهو كذلك لو لا الصحيح المعتضد بالشهرة.
1 ـ وسائل الشيعة : ب 24 من ابواب الوضوء ح 5 ج 1 ص 294.
2 ـ الاجماع المحكي واقع على إجزاء إصبع واحدة لا استحباب ثلاث أصابع ، راجع منتهى المطلب ج 1 ص 63 السطر ما قبل الاخير.
3 ـ المحلى : المسألة 198 حكم مسح الرأس ج 2 ص 52.
4 ـ قاله الصدوق في الفقيه : كتاب الطهارة باب حد الوضوء و ... ج 1 ص 45.
5 ـ النهاية : كتاب الطهارة باب آداب الحدث وكيفية الطهارة ص 14. والدروس الشرعية : كتاب الطهارة. في واجبات الوضوء : ص 4 س 12.
6 ـ وسائل الشيعة : 20 من ابواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 286.


(235)
    وانما يكره تفصيا من الخلاف ، واحتياطا عن الادلة المزبورة ، والاجماع المنقول في الخلاف (1) والانتصار (2) وعدم مقاومته للصحيح مع كونه في حكم الصحيح ـ على الصحيح ـ لتطرق القدح إليه بمخالفة الشهرة الموهنة المخرجة له عن حيز الحجية في نفسه.
    ( ويجوز ) المسح ( على الشعر ) بالشرط المتقدم ، لاطلاق الادلة مع كونه اغلب افراده ( و (3) البشرة ) بلا تأمل ( ولا يجزي ) المسح ( على حائل ، كا لعمامة ) وغيرها اجماعا منا ، لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه ، واخبار رفع العمامة والقناع ثم المسح ـ كما تقدم ـ وخصوص الصحيح : عن المسح على الخفين وعلى العمامة ؟ قال : لا تمسح عليهما (4).
    والمرفوع في الذي يختضب راسه بالحنا ثم يبدو له الوضوء ؟ قال لا يجوز حتى يصيب بشرة راسه الماء (5).
    والخبر المروي في كتاب علي بن جعفر عن اخيه ـ عليه السلام ـ عن المراة هل تصلح لها ان تمسح على الخمار ؟ قال : لا يصلح حتى تمسح على راسها (6).
    والمجواز لمسحه على الحناء كالصحيحين (7) مع شذوذه محتمل للضرورة أو اللون أو الانكار أو غير ذلك.
    ومن العامة من جوزه على العمامة (8) ، ومنهم من جوزه على الرقيق الذي ينفذ
1 ـ الخلاف : كتاب الطهارة م 31 في عدم جواز استقبال الشعر في المسح والغسل ج 1 ص 83.
2 ـ الانتصار : في المسح ص 91.
3 ـ في المتن المطبوع « أو ».
4 ـ وسائل الشيعة : ب 38 من ابواب الوضوء ح 8 ج 1 ص 323.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 37 من ابواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 320.
6 ـ وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب الوضوء ح 5 ج 1 ص 321.
7 ـ وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب الوضوء ح 3 و 4 ج 1 ص 321.
8 ـ أجاز ذلك أحمد بن حنبل وأبو ثور والقاسم بن سلام وجماعة ، كما في بداية المجتهد : المسألة الثامنة من كتاب الوضوء ج 1 ص 14.


(236)
منه الماء إلى الراس (1).
    ويخص ذلك بحال الاختيار ، فيحوز على الحائل حال الاضطرار اتفاقا على ما حكي (2) ، لعموم أدلة جواز المسح على الجبائر ، لقوله ـ عليه السلام ـ في الحسن بعد ان سئل عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء ، فيعصبها بخرقة ويتوضأ ؟ ان كان يوذيه الماء فليمسح على الخرقة (3).
    ويؤيده ما دل على جوازه فيها في مسح الرجلين ، كما سيأتي. فلا ينتقل حينئذ إلى التيمم. خلافا لمن شذ.
    ( والخامس : مسح الرجلين ) دون غسلهما بالضرورة من مذهبنا والمتواترة معنى من اخبارنا. وما في شواذها مما يخالف بظاهره ذلك (4) محمول على التقية من اكثر من خالفنا ، أو غير ذلك مما ذكره بعض مشايخنا (5).
    ومحل ظهرهما اجماعا فتوى ورواية ، وعن مولانا امير المؤمنين ـ عليه السلام ـ لو لا اني رايت رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ يمسح ظاهر قدميه لظننت ان باطنهما اولى بالمسح من ظاهرهما (6).
    وما في الخبرين من مسح الظاهر والباطن امرا في احدهما وفعلا في الآخر (7) محمول على التقية. ولا مانع منه من جهة تضمنهما المسح ، إما لان القائلين بغسلهما ربما يعبرون بمسحهما (8) ، واما لان منهم من اوجب مسحهما
1 ـ كما في منتهى المطلب : في أفعال الوضوء وكيفيته ج 1 ص 61 س 19.
2 ـ الحاكي هو صاحب الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في المسح على الحائل ج 2 ص 310.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 39 من ابواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 326.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 25 من ابواب الوضوء ح 14 و 15 ج 1 ص 296.
5 ـ الظاهر هو صاحب الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج 2 ص 290.
6 ـ وسائل الشيعة : ب 23 من ابواب الوضوء ح 9 ج 1 ص 292.
7 ـ وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الوضوء ح 7 و 6 ج 1 ص 292.
8 ـ راجع عمدة القاري : كتاب الوضوء الجواب الرابع ج 2 ص 239.


(237)
مستوعبا (1) ، واما لاجل ايهام الناس الغسل بمسحهما كذلك ، وربما يحمل على ارادة جواز الاستقبال والاستدبار. هذا مع قصور سندهما وشذوذهما.
    وحده طولا من رؤوس الاصابع ( إلى الكعبين ) اجماعا ، كما في الخلاف (2) والانتصار (3) والتذكرة (4) وظاهر المنتهى (5) والذكرى (6) استنادا إلى ظاهر الكتاب يجعل « إلى» غاية المسح. ولا يقدح فيه جعلها غاية للمغسول في اليدين بالاجماع ، لعدم التلازم ، مع انه على تقدير كونها غاية للممسوح يدل على لزوم الاستيعاب الطولي ، كما أن الامر في غسل اليدين كذلك. هذا ، مضافا إلى ظاهر القدم.
    نعم : ربما ينافيه جواز النكس ، كما يأتي.
    فالعمدة الاجماعات والاحتياط والوضوءات البيانية ، ففي الخبر : أخبرني من رأى أبا الحسن ـ عليه السلام ـ بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم ، الحديث (7).
    وخصوص الصحيح : عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفه على الاصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم ، الحديث (8) ، فتأمل.
    وربما احتمل الاكتفاء فيه بالمسمى بناء على كون الآية لتحديد الممسوح بمعنى وجوب وقوع المسح على ما دخل في المحدود ، تسوية بينه وبين المعطوف عليه ، وللصحيح : إذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من قدميه ما بين الكعبين
1 ـ احكام القرآن للجصاص : في مسح الرجلين ج 2 ص 345.
2 ـ الخلاف : كتاب الطهارة م 40 في حد مسح الرجلين ج 1 ص 93.
3 ـ الانتصار : في مسح الرجلين ص 27.
4 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج 1 ص 18 س 15.
5 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج 1 ص 63 س 35.
6 ـ ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ص 88 س 31.
7 ـ وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب الوضوء ح 3 ج 1 ص 286.
8 ـ وسائل الشيعة : ب 24 من ابواب الوضوء ح 4 ج 1 ص 293.


(238)
إلى أطراف الاصابع فقد أجزأه (1).
    ويضعفان بما تقدم ، ويضعف الثاني بالخصوص باحتمال موصولية « ما » المفيدة للعموم والابدال من « شيء » فيفيد بمفهوم الشرط توقف الاجزاء على مسح مجموع المسافة والكائنة بينهما ، وهو يستلزم الوجوب ، بل لعله الظاهر ، سيما بملاحظة ما تقدم ، فينهض دليلا على لزوم الاستيعاب ، فتأمل.
    وعرضا مسماه إجماعا ، كما عن المعتبر (2) والمنتهى (3) وظاهر التذكرة (4) ، للصحيح المتقدم المعتضد بالاصل والاطلاق.
    ويستحب بثلاث أصابع ، للخبر المتقدم في مسح الرأس. وقيل بوجوبه ، حكاه في التذكرة (5).
    وعن النهاية وأحكام الراوندي تحديد الواجب بالاصبع (6) ، وعن ظاهر الغنية تحديده بالاصبعين (7) ومستند الجميع غير واضح.
    وفي الصحيح المتقدم إيماء إلى الوجوب بكل الكف. ولا قائل به ، فيحمل على الاستحباب.
    وعن بعض الاصحاب استحباب تفريج الاصابع (8) ولعله لا بأس به ، للتسامح في مثله.
    وفي وجوب مسح الكعبين وجهان بل قولان : أحوطهما ذلك ، وإن كان ظاهر بعض الصحاح المتقدم في كفاية المسمى في المسح والمعتبرة النافية
1 ـ وسائل الشيعة : ب 15 من ابواب الوضوء ح 3 ج 1 ص 273.
2 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في المسح ج 1 ص 150.
3 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج 1 ص 63 س 35.
4 و 5 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج 1 ص 18 س 15.
6 ـ النهاية : كتاب الطهارة باب آداب الحدث وكيفية الطهارة ص 14. وكما في فقه القرآن : في مسح الرجلين ج 1 ص 29.
7 ـ غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في فرائض الوضوء ص 491 س 33.
8 ـ اشارة السبق ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في فروض الوضوء وسننه ص 118 س 25.


(239)
لوجوب استبطان الشراكين (1) العدم.
    ( وهما ) أي الكعبان ( قبتا القدم ) أمام الساقين ما بين المفصل والمشط عند علمائنا أجمع ، كما عن الانتصار (2) والتبيان (3) والخلاف (4) ومجمع البيان (5) والمعتبر (6) والمنتهى (7) والتذكرة (8) ، وابن زهرة (9) وابن الاثير (10) وغيره ، حيث نسبوا ذلك إلى الشيعة ، بل يستفاد من التهذيب كونه مجمعا عليه بين كل من قال بوجوب المسح من الامة ، صرح بذلك في شرح كلام المقنعة الصريح فيما ذكرناه (11) ، بل هو عينه. وهو المتفق عليه بين لغويينا وجمع من لغويي العامة بل جميعهم ، لعدم الخلاف بينهم في تسمية ذلك كعبا ، وإنما الخلاف في تسمية ما عداه به ، كما صرح بالامرين جماعة ، بل وعن الصحاح كونه مذهب الناس عدا الاصمعي (12) ، وهو المحكي في كلام الفراء عن الكسائي عن مولانا محمد الباقر ـ عليه السلام ـ حيث إنه أشار في البيان إلى مشط الرجل قائلا : إنه مذهب الخاصة (13).
1 ـ وسائل الشيعة : ب 23 من ابواب الوضوء ح 9 ج 1 ص 292.
2 ـ الانتصار : في المسح وغيره ص 28.
3 ـ التبيان : في تفسير الآية 6 من سورة المائدة ج 3 ص 456.
4 ـ الخلاف : كتاب الطهارة م 40 في حد مسح الرجلين ج 1 ص 92.
5 ـ مجمع البيان : في تفسير الآية 6 من سورة المائدة ج 3 ص 167.
6 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في المسح ج 1 ص 151.
7 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في معنى الكعبين ج 1 ص 64 س 13.
8 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج 1 ص 18 في هامش س 14.
9 ـ غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في فرائض الوضوء ص 491 س 32.
10 ـ النهاية لابن الاثير : باب الكاف مع العين ج 4 ص 178.
11 ـ تهذيب الاحكام : ب 4 في صفة الوضوء و ... ج 1 ص 75.
12 ـ الصحاح : في مادة كعب ج 1 ص 213.
13 ـ نقله الشهيد ـ رحمه الله ـ عن كتاب فائت الجمهرة في ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص 88 س 35.


(240)
    وأخبارنا به مع ذلك مستفيضة ، ففي الصحيح : وإذا قطع ـ أي مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ـ الرجل قطعها من الكعب (1).
    وهو فيما ذكرنا ظاهر بناء على أن موضع القطع عند معقد الشراك بإجماعنا المستفيض نقله عن جماعة من أصحابنا ، وأخبارنا ، ففي المروي مسندا في الفقيه (2) والتهذيب (3) والكافي (4) عن مولانا الصادق ـ عليه السلام ـ إنما يقطع الرجل من الكعب ويترك من قدمه ما يقوم عليه ويصلي ويعبد الله ، الحديث.
    وهو كما ترى صريح في المطلبين ، وسيأتي ما يدل على الثاني أيضا.
    وفي الصحيح : عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفه على الاصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظهر القدم (5). أو ظاهره ، على اختلاف النسختين.
    وظهوره فيما ذكرناه (6) بناء على إطلاق اللفظتين لما ارتفع وليس من القدم إلا وسطه. وينقدح منه وجه الاستدلال بالخبرين الموصف ـ عليه السلام ـ له في أحدهما في ظهر القدم (7) والواضع ـ عليه السلام ـ يده عليه قائلا : « إن هذا هو الكعب » في ثانيهما (8).
    وحمل الثلاثة الاخيرة ككلام أكثر الاصحاب على قول من يذهب منا إلى أنه المفصل بين الساق والقدم بارادة العظم المائل إلى الاستدارة الواقع في ملتقى الساق والقدم الناتي في وسط القدم عرضا نتوا غير محسوس من العظم الناتي في وسط القدم ـ كما في عبارات الاكثر ـ ومن ظهر القدم ـ كما في الثلاثة ـ بعيد
1 ـ وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب حد السرقة ح 8 ج 18 ص 491.
2 ـ من لا يحضره الفقيه : كتاب الحدود باب حد السرقة ح 5127 ج 4 ص 69.
3 ـ تهذيب الاحكام : ب 8 ( الحد في السرقة ) ح 18 ج 10 ص 103.
4 ـ الكافي : كتاب الحدود باب حد القطع ح 17 ج 7 ص 225.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الوضوء ح 4 ج 1 ص 293.
6 ـ في نسخة ق « فيما ذكرنا ظاهر ».
7 ـ وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 306.
8 ـ وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الوضوء ح 9 ج 1 ص 275.
رياض المسائل ـ الجزء الأول ::: فهرس