رياض المسائل ـ الجزء الأول ::: 241 ـ 255
(241)
مخالف للظاهر والمتبادر منهما ، كما اعترف به الحامل (1). فلا وجه له أصلا ، سيما بعد ذلك.
    مضافا إلى عدم قبول ظاهر عبارات الاكثر ذلك ، لوصفه بالنتو في ظهر القدم عند معقد الشراك في عبارة ، وكونه معقد الشراك في اخرى ، وكونهما في ظهر القدم عند معقد الشراك في ثالثة ، وأنهما في معقد الشراك في رابعة (2)
    ولعل الحامل للحامل بهذا الحمل واختياره ذلك مذهبا نسبة ذلك إلى الشيعة في كلام جماعة من العامة (3) وكلام أهل التشريح وظاهر الصحيح بزعمه ، وفيه « قلنا : أين الكعبان ؟ فقال : هاهنا يعني المفصل دون عظم الساق ، فقلنا : هذا ما هو ؟ فقال : هذا عظم الساق » كذا في التهذيب (4) وفي الكافي (5) بزيادة قوله : « والكعب أسفل من ذلك » وفي الجميع نظر.
    ففي الاول : بالمعارضة بنسبة من تقدم من علمائهم أيضا ما ذكرناه إلينا (6).
    والثاني : بالمعارضة بكلام اللغويين منا وغيرهم ممن خالفنا ـ كما عرفت ـ مضافا إلى المعارضة با لاجماعات المستفيضة فيهما.
    والثالث : بالمعارضة بالصحيح الاول وتاليه الصريحين فيما ذكرنا ، واحتمال أن يراد بالمفصل فيه مقطع السارق ، أي المفصل الشرعي ، بل لعله الظاهر بملاحظة بعض المعتبرة ، كالرضوي « يقطع السارق من المفصل ويترك العقب يطأ عليه » (7) لايمائه إلى معروفية المفصل عند الاطلاق في ذلك الزمان وأنه
1 ـ الحامل هو الشيخ بهاء الملة والدين في مقام انتصار مذهب العلامة ـ قدس سرهما ـ راجع الحبل المتين : الفصل الرابع من الباب الاول ص 18 ـ 21.
2 ـ انظر الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج 2 ص 298.
3 ـ كالفخر الرازي وصاحب الكشاف والنيشابوري منه ( قده ).
4 ـ تهذيب الاحكام : ب 4 في صفة الوضوء ... ح 4 ج 1 ص 76 مع تفاوت يسير.
5 ـ الكافي : كتاب الطهارة باب صفة الوضوء ح 5 ج 3 ص 26.
6 ـ كابن الاثير في النهاية : ج 4 ص 178 والفيومى في المصباح المنير : ج 2 ص 734.
7 ـ لم نعثر عليه في فقه الرضا ( عليه السلام ) وجاء الحديث في البحار : ب 91 في السرقه و ... ح 35


(242)
الذى في وسط القدم حيث اطلق عليه مجردا عن القرينة ابتداء اتكالا على معروفيته.
    ومنه ينقدح وجه استدلال المعظم من أصحابنا به لما ذهبوا إليه. هذا ، مضافا إلى دلالته على ما ذكرنا أيضا مع قطع النظر عن ملاحظة ما ذكر بملاحظة لفظ « الدون » الدال على لزوم مسافة ـ ولو في الجملة ـ بين المفصل وعظم الساق ، وليست مع إرادة المفصل بين عظم الساق والقدم من لفظ « المفصل » فيه ، بل المفصل حينئذ عين عظم الساق أو جزئه ، لكونه عبارة عن مجمع العظمين منه ومن القدم ، فكيف يكون دونه ؟ ويتأيد الدلالة بملاحظة نسخة الكافي (1) ، كما لا يخفى.
    فا لمصير إلى هذا القول ليس بحسن مصير ، كما عن المختلف (2) والشهيد في الرسالة (3) وصاحب الكنز (4) وغيرهم من متأخري المتأخرين.
    هذا ، وربما يؤول كلام الاول إلى ما يؤول إلى الاول ويدعى عدم مخالفته له بتوجيه حسن مع شاهد جميل. وكيف كان : فالمذهب الاول ، والاحوط الثاني مع تأمل فيه ، فتأمل.
    ويؤيد المختار ما نص من الاخبار على المسح على النعلين من غير استبطان الشراكين (5) ، خصوصا على دخول الكعبين في الممسوحين كما هو أحوط القولين المتقدمين قبيل المقام.
ج 79 ص 192 ، وفي مسندا عن الامام الصادق ـ عليه السلام ـ. وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب حد السرقة ح 7 ج 18 ص 491 مسندا عن الامام الصادق ـ عليه السلام ـ.
1 ـ الكافي : كتاب الطهارة باب صفة الوضوء ح 5 ج 3 ص 26.
2 ـ مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 24 س 16.
3 ـ الالفية : الفصل الاول في المقدمات ص 47.
4 ـ كنز العرفان : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج 1 ص 18.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الوضوء ح 8 ج 1 ص 292.


(243)
    ( ويجوز ) المسح هنا كالرأس ( منكوسا ) على الاشهر الاظهر ، لما تقدم. مضافا إلى خصوص الخبر ، بل الصحيح : أخبرني من رأى أبا الحسن ـ عليه السلام ـ بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم ويقول : الامر في مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا ، فانه من الامر الموسع (1). والصحيح المتقدم ثمة المروي بطريق آخر هكذا : لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا (2).
    خلافا لمن تقدم لما تقدم. والجواب ما عرفت ثمة.
    ( ولا يجوز على حائل من خف وغيره ) ومنه الشعر المختص على الاحوط ، لندرة إحاطة الشعر بالرجل ، فلا يعمه الاطلاق وعموم « الارجل « بالنسبة إلى المكلفين ، وكذا النهي عن البحث عما أحاط به الشعر. والاصل في المقام ـ مضافا إلى ما تقدم في المسح الاول من الاجماع منا وغيره ـ النصوص.
    ( إلا لضرورة ) اتفاقا على الظاهر ، للعمومات وأخبار الجبائر ، منها : خبر وضع المرارة على الاصبع (3). ومنها : التقية ، لخبر أبي الورد ـ المعتبر بورود المدح فيه ورواية حماد عنه واشتهاره بين الاصحاب ـ عن الخفين هل فيهما رخصة ؟ فقال : لا إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك (4).
    وما ورد في المعتبرة : من عدم التقية في المسح على الخفين ومتعة الحج (5) مع مخالفته الاعتبار والاخبار ـ عمموما وخصوصا ـ يحتمل الاختصاص بهم ـ عليهم السلام ـ كما قاله زرارة في الصحيح (6) وأنه لا حاجة إلى فعلهما غالبا للتقية ،
1 ـ وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب الوضوء ح 3 ج 1 ص 286.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 286.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب الوضوء ح 5 ج 1 ص 327.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب الوضوء ح 5 ج 1 ص 322.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 321.
6 ـ نفس المصدر السابق.


(244)
لعدم إنكار خلعهما للوضوء ولا متعة الحج ، وإن كان فعلهما على بعض الوجوه مما يوهمهم الخلاف.
    وفي حكمه غسل الرجلين ، فيجوز للتقية. ولو دارت بينه وبين ما تقدم قيل : هو أولى كما عن التذكرة (1) لخروج الخف من الاعضاء.
    وفي وجوب إعادة الوضوء حينئذ مع زوال السبب من غير حدث وجهان ، بل قولان : أحوطهما الاول لو لم يكن أقوى ، لتعارض أصالة بقاء الصحة بأصالة بقاء يقين اشتغال الذمة بالمشروط بالطهارة وعدم ثبوت أزيد من الاستباحة من الخبر المجوز له للضرورة ، وهي تتقدر بقدرها ، وهو خيرة المنتهى (2) ومقرب التذكرة (3) وفي التحرير (4) ما ذكرناه. خلافا للمشهور لاختيارهم الثاني ، كما
    فلو زال قبل فوات الموالاة وجب المسح ، لبقاء وقت الخطاب ، كما عن مقتضى المبسوط (5) والمعتبر (6) والمتنهى (7). ويأتي العدم على الثاني.
    ( والسادس : الترتيب ) بالكتاب والسنة والاجماع ، وهو أن ( يبدأ بالوجه ، ثم باليمنى ، ثم باليسرى ، ثم بالرأس ، ثم بالرجلين ) بلا خلاف في شيء من ذلك فتوى ورواية ، ففي الصحيح : تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل ، ابدأ بالوجه ، ثم باليدين ، ثم بمسح الرأس والرجلين ولا تقدمن شيئا بين يدي شيء تخالف ما امرت به ، فان غلست الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع ، وإن مسحت على الرجل ( قبل الرأس خ ل ) فامسح على الرأس قبل
1 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في افعال الوضوء ج 1 ص 18 س 34.
2 و 7 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في افعال الوضوء وكيفياته ج 1 ص 66 س 7.
3 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 18 س 31.
4 ـ تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء وكيفيته ج 1 ص 10 س 17.
5 ـ المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 22.
6 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في المسح ج 1 ص 154.


(245)
الرجل ثم أعد على الرجل ، ابدأ بما بدأ الله عز وجل به (1).
    وفي آخر : في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين ؟ قال : يغسل اليمين ويعيد اليسار (2).
    وبضمه مع الاول يتم المطلوب. وفي الموثق تمامه (3).
    ويكفي قصده مع عدمه حسا بوقوع الوضوء في المطر فينوي الاول فالاول. وعليه يحمل الخبر الصحيح المجوز له فيه (4) ، وإلا فهو غير باق على ظاهره إجماعا.
    وفي وجوب الترتيب بين الرجلين بتقديم اليمنى على اليسرى أقوال ، ثالثها : نعم مع انفرادهما ولا مع العدم ، كما في الذكرى (5) عن بعض ، واختاره جمع من متأخري المتأخرين ، للمروي في الاحتجاج : يسمح عليهما جميعا معا ، فان بدأ باحديهما قبل الاخرى فلا يبدأ إلا باليمين (6)
    ولا حجة فيه لقصور السند ، ولا جابر.
    وقيل بالوجوب مطلقا ، كما اختاره الشهيدان في اللمعة وشرحها (7) ، وعن الصدوقين (8) والاسكافي (9) وسلار (10) ، وهو مختار جمع ممن تقدم ومنهم الشيخ في ظاهر الخلاف مدعيا عليه الاجماع (11) ، للاصل والصحيح أو الحسن :
1 ـ وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 315.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 317.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب الوضوء ح 8 ج 1 ص 318.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب الوضوء ج 1 ص 320.
5 ـ ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 90 س 35.
6 ـ الاحتجاج : توقيعات الناحية المقدسة ج 2 ص 492.
7 ـ اللمعة الدمشقية والروضة البهية : كتاب الطهارة في افعال الوضوء ج 1 ص 326.
8 و 9 ـ مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ح 1 ص 25 س 13 و 14 ومن لا يحضره الفقيه : باب حد الوضوء وترتيبه وثوابه ج 1 ص 45 ذيل الحديث 88.
10 ـ المراسم : كتاب الطهارة في كيفية الطهارة الصغرى ص 38.
11 ـ الخلاف : كتاب الطهارة م 42 في وجوب الترتيب في الوضوء ج 1 ص 95.


(246)
امسح على القدمين وابدأ بالشق الايمن (1).
    ومروي النجاشي مسندا ـ في رجاله ـ عن مولانا أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ أنه كان يقول : إذا توضأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده (2). وهو عام.
    وما روي عن مولانا رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ أنه كان إذا توضأ بدأ بميامنه (3).
    والوضوء البياني مع قوله ـ صلى الله عليه وآله ـ هذه وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به (4).
    وحمل هذه الاخبار على الاستحباب ـ كما عن المعتبر (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7) والنفلية (8) ـ وجهه غير واضح ، سوى الاصل وإطلاق الآية وغيرهما ، وهما غير صالحين له ، لما فيها من معتبر السند المؤيد بالاصل والباقي ، فيقيد الجميع بها.
    ( و ) المشهور أنه ( لا ترتيب فيهما ) بل عن الحلي في بعض فتاويه نفي الخلاف عنه (9) ، فان تم إجماعا ، وإلا فالوجوب مطلقا قوي ، لضعف مستند العدم بما تقدم. والاحتياط لا يترك.
    ( والسابع : الموالاة ) بالنص والاجماع ، والمراد بالوجوب هنا معناه
1 ـ وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 316.
2 ـ رجال النجاشي : في ذكر الطبقة الاولى ، ص 7.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب الوضوء ح 3 ج 1 ص 316.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الوضوء ح 11 ج 1 ص 308.
5 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في وجوب الترتيب والموالاة ج 1 ص 156.
6 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ومتعلقاته ج 1 ص 69 س 23.
7 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 19 س 35 و 36.
8 ـ النفلية : الفصل الاول في سنن لمقدمات ص 93.
9 ـ السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الاستنجاء ... وكيفية الوضوء واحكامه ج 1 ص 100.


(247)
الشرعي لا الشرطي خاصة كما ربما يتوهم من أدلتها ، لا لها ، بل لعموم الناهي عن إبطال الاعمال ( وهو أن يكمل ) المتوضي ( طهارته قبل ) حصول ( الجفاف ) في العضو السابق على اللاحق وإن لم يتتابعا حقيقة أو عرفا ، كما هنا وفي اللمعة (1) وشرحها (2) وعن الجمل والعقود (3) والمراسم (4) والغنية (5) والوسيلة (6) والسرائر (7) والشرائع (8) والذكرى (9) والدروس (10) والبيان (11) والالفيه (12) وظاهر الكامل (13) ، وهو المشهور بين الاصحاب ، للاصل ، وإطلاق الآية (14) والنصوص ، وإطلاق الصحيح : فيمن توضأ فبدأ بالشمال قبل اليمين ؟ إنه يغسل اليمين ويعيد اليسار (15) الشامل للعامد.
    وعن المقنعة (16) والنهاية (17) والتهذيب (18) والمبسوط (19) والخلاف (20)
1 و 2 ـ اللمعة الدمشقية والروضة البهية : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 326.
3 ـ الجمل والعقود : في ذكر ما يقارن الوضوء ص 38.
4 ـ المراسم : كتاب الطهارة في كيفية الطهارة الصغرى ص 38.
5 ـ غنية النزوع ( الجوامع الفقهيه ) : كتاب الطهارة في فرائض الوضوء ص 492 س 20.
6 ـ الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان ما يقارن الوضوء ص 50.
7 ـ السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الاستنجاء ... وكيفية الوضوء وأحكامه ج 1 ص 101.
8 ـ شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 22.
9 ـ ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفية الوضوء ص 91 س 8.
10 ـ الدروس الشرعية : كتاب الطهارة ص 4 س 20.
11 ـ البيان : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 10.
12 ـ الالفية : الفصل الاول في المقدمات ص 44.
13 ـ راجع ذكرى الشيعة : الواجب السابع الموالاة ص 91 س 36.
14 ـ المائدة : 6.
15 ـ وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 317 ، نقلا ، نقلا بالمضمون.
16 ـ المقنعة : كتاب الطهارة ب 4 في صفة الوضوء والفرض منه و ... ص 47.
17 ـ النهاية : كتاب الطهارة باب آداب الحدث وكيفية الطهارة ص 15.
18 ـ تهذيب الاحكام : ب 4 في صفة الوضوء ... ج 1 ص 97 في ذيل الحديث 103.
19 ـ المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ... ج 1 ص 23.
20 ـ الخلاف : كتاب الطهارة م 41 في وجوب الموالاة ... ج 1 ص 93.


(248)
والاقتصاد (1) وأحكام الراوندي (2) والمعتبر (3) وكتب العلامة (4) المتابعة الحقيقية ، حتى يجب أن يعقب كل عضو بالسابق عليه عند كماله من دون مهلة ، للاحتياط ، والوضوء البياني مع قوله ـ صلى الله عليه وآله ـ : « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به » (5) والفورية المستفادة من الآية (6) ـ إما من الامر فيها ، أو الفاء فيها المفيدة للتعقيب بلا مهلة ، أو الاجماع ـ والحسن « أتبع وضوءك بعضه بعضا » (7) والخبر : فيمن نسي الذراع والرأس ؟ إنه يعيد الوضوء إن الوضوء يتبع بعضه بعضا (8).
    والاول معارض بالاصل ، إما بنفسه ، لجريانه في المقام ولو كان عبادة بناء على عدم شرطيتها فيها بل هي واجبة خارجية لا يبطل الوضوء بفواتها ، كما هو ظاهر أكثر أصحاب هذا القول حيث جعلوا الشرط خصوص عدم الجفاف وأبطلوا الوضوء به لا بفواتها ، من حيث عدم تعلقه حينئذ بالعبادة مطلقا بل بالتكليف الخارجي ولا فرق حينئذ بينها وبين غيرها. أو به بمعونة ما دل على عدم البطلان إلا بالجفاف من الاخبار لو قيل باشتراطها في الصحة لا وجوبها على حدة كما عن المبسوط (9).
    والثاني معارض بهما مضافا إلى عدم انطباقه على قول الاكثر من أصحاب
1 ـ الاقتصاد : في ذكر الوضوء وأحكامه ص 243.
2 ـ لا يوجد لدينا هذا الكتاب ووجدناه في فقه القرآن : كتاب الطهارة في وجوب الموالاة في الوضوء ج 1 ص 29.
3 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في وجوب الترتيب والموالاة ج 1 ص 156.
4 ـ مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في بقايا أحكام الوضوء ج 1 ص 25 س 17. وقواعد الاحكام : كتاب الطهارة في الوضوء ج 1 ص 11 س 18. وتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 20 س 4. ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ومتعلقاته ج 1 ص 70 س 25.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الوضوء ح 11 ج 1 ص 308.
6 ـ المائدة : 6.
7 ـ وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 314.
8 ـ وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الوضوء ح 6 ج 1 ص 315.
9 ـ المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 23.


(249)
هذا القول.
    والثالث مردود بعدم إفادة الامر الفورية على الاظهر الاشهر ، والشك في إفادة الفاء المزبورة لها للاختلاف فيها ، ومنع الاجماع في مثل المقام. وعلى تقدير تسليم الفورية ، فالثابت منها إنما هو بالنظر إلى نفس الوضوء ومجموعه ، لا أبعاض أفعاله وأجزائه ، ولو سلم فمفادها الفورية بالنسبة إلى غسل الوجه بالاضافة إلى إرادة القيام إلى الصلاة ، ولا قائل بها ، وصرفها إلى غسل اليدين وما بعده خاصة مما كاد أن يقطع بفساده. والاتباع المأمور به في الخبرين مراد به الترتيب ظاهرا ، على ما يشهد به سياقهما ، ومع التنزل فالاحتمال كاف في عدم الدلالة.
    وهل يعتبر في الجفاف على القول به جفاف جميع ما سبق ؟ كما هو الاشهر الاظهر وعن المعتبر (1) والمنتهى (2) والتذكرة (3) ونهاية الاحكام (4) والبيان (5) وظاهر الخلاف (6) والنهاية (7) والكامل (8) والكافي لابي الصلاح (9) ، لاستصحاب بقاء الصحة والاتفاق فتوى ورواية على جواز أخذ البلل من الوجه للمسح إن لم يبق على اليدين (10) وظاهر النصوص الناطقة بالبطلان بجفاف الوضوء الظاهر في جفاف الجميع خاصة ، منها : الموثق « إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضؤوك فأعد على (11) وضوئك ، فان
1 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في وجوب الترتيب والموالاة ج 1 ص 157.
2 ـ منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ومتعلقاته ج 1 ص 70 س 31.
3 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 20 س 12.
4 ـ نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في باقي أركانه ج 1 ص 49.
5 ـ البيان : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 10.
6 ـ الخلاف : كتاب الطهارة م 41 في وجوب الموالاة ... ج 1 ص 94.
7 ـ النهاية : كتاب الطهارة باب آداب الحدث وكيفية الطهارة ص 15.
8 ـ راجع ذكرى الشيعة : الواجب السابع الموالاة ص 91 س 36.
9 ـ الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في الوضوء والغسل ص 133.
10 ـ وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب الوضوء ج 1 ص 287 ، وليس فيه الاخذ من بلل الوجه بل من اللحية أو الحاجبين أو أشفار العينين.
11 ـ كذا في أكثر السنخ ، والظاهر ، زيادة « على « ولم يرد في الوسائل أيضا.


(250)
الوضوء لا يتبعض » (1) والمفهوم منه عدم لزوم الاعادة مع عدم يبس الوضوء بمجموعه. وهو حجة على الاصح.
    أو جفاف البعض مطلقا ؟ كما عن الاسكافي (2) ليقرب من الموالاة الحقيقية ، ولعموم جفاف الوضوء الوارد في الاخبار الشامل لجفاف البعض مطلقا. ولا يخفى ضعفه.
    أو الاقرب ؟ كما عن الناصريات (3) والمراسم (4) والسرائر (5) والارشاد (6) والمهذب (7) ، بناء على تفسير الموالاة بذلك ، فانها إتباع الاعضاء بعضها بعضا ، فالجفاف وعدمه إنما يعتبران في العضوين المتصلين. وهو مع ضعفه بما تقدم لا دليل عليه
    وفي الصحيح : قلت : ربما توضأت ونفذ الماء فدعوت الجارية فأبطات علي بالماء فيجف وضوئي ؟ فقال : أعده (8).
    والمستفاد منه ومن الموثق السابق بطلان الوضوء بالجفاف مع التأخير خاصة لا مطلقا ، فاطلاق القول ببطلانه به غير وجيه ، بل مقتضى استصحاب بقاء الصحة صحته لو جف بدونه.
    وبالجملة : الاصل مع فقد ما يدل على البطلان حينئذ لاختصاص الخبرين بحال الضرورة الخاصة دليل الصحة لو جف (9) لشدة حرارة ومثلها
1 ـ وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 314 ، مع اختلاف يسير.
2 ـ مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في بقايا أحكام الوضوء ج 1 ص 27 س 7.
3 ـ الناصريات ( الجوامع الفقهيه ) : كتاب الطهارة م 33 ص 221.
4 ـ المراسم : كتاب الطهارة في كيفية الطهارة الصغرى ص 38.
5 ـ السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الاستنجاء ... وكيفية الوضوء واحكامه ج 1 ص 101.
6 ـ إرشاد الاذهان : كتاب الطهارة في أسباب الوضوء وكيفيته ج 1 ص 223.
7 ـ المهذب : كتاب الطهارة باب كيفية الوضوء ج 1 ص 45.
8 ـ وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الوضوء ح 3 ج 1 ص 314.
9 ـ ما أثبتناه مطابق لنسخة م ، وفي نسخة ق وش « ولو جف ... لما جف الوضوع « وفي المطبوع « ولو


(251)
بحيث لولاها واعتدل الهواء لما جف وتم الوضوء. ويظهر من الذكرى (1) ـ كما سيأتي ـ كونه وفاقا بين الاصحاب ، مضافا إلى الرضوي ، وفيه : فان فرغت من بعض وضوئك وانقطع بك الماء من قبل أن تتمه ثم اوتيت بالماء فأتم وضوءك إذا كان ما غسلته رطبا ، فان كان قد جف فأعد الوضوء. وإن جف بعض وضوئك قبل أن تتم الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فامض على ما بقي جف وضوؤك أو لم يجف (2).
    وبمضمونه أفتى الصدوقان في الرسالة (3) والمقنع (4). وينبغي حمله ككلام الصدوقين على الجفاف لنحو شدة الحر لا على اعتدال الهواء ، لعدم تبادر غير ما ذكر منهما.
    ويؤيده ظاهر خبر حريز عن مولانا الصادق ـ عليه السلام ـ كما عن مدينة العلم (5) وعن التهذيب (6) وغيره الوقف على حريز ، قال : « فان جف الاول قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال : جف أو لم يجف اغسل ما بقي » (7) إلا أن الظاهر حمله على التقية ، كما يشهد به تتمته.
    والاصح اعتبار الجفاف حسا لا تقديرا ، فلو لم يحصل لعارض في مدة
جف ... لما جف وتم الوضوء ».
1 ـ ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفية الوضوء ص 92 س 22.
2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ص 68.
3 ـ من لا يحضره الفقيه : باب حكم جفاف بعض الوضوء قبل تمامه ج 1 ص 57 ونقله العلامة في المختلف : كتاب الطهارة في بقايا احكام الوضوء ج 1 ص 25 س 20.
4 ـ المقنع ( الجوامع الفقهيه ) : كتاب الطهارة باب الوضوء ص 3 س 9.
5 ـ مدينة العلم للصدوق ، وهو خامس الكتب الاربعة المهمة بل اكبر من كتاب من لا يحضره الفقيه لانه كان يحتوي على عشرة أجزاء والفقيه يحتوي على اربعة أجزاء. ولكنه مفقود عندنا فلم نقف على أثره وأما الخبر : فنقله الشهيد ـ رحمه الله ـ عنها في الذكرى : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 91 س 12.
6 ـ تهذيب الاحكام ب 4 في صفة الوضوء و ... ح 81 ج 1 ص 88.
7 ـ وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الوضوء ح 4 ج 1 ص 314.


(252)
مديدة لو فرض فقده لحصل قبلها ولو بكثير صح الوضوء ، وفاقا للشهيدين (1).
    وتقييد الاصحاب الجفاف بالهواء المعتدل ليخرج طرف الافراط في الحرارة كما ذكرناه ، لا لاخراج ما فرضناه ، صرح به شيخنا في الذكرى (2). وكلامه هذا كما ترى ظاهر فيما قدمناه : من عدم البطلان بالجفاف في غير الضرورة الخاصة (3) الناشئة عن التأخير.
    ( (4) والفرض في الغسلات ) التي يتحقق به الامتثال ( مرة ) واحدة إجماعا من الكل ( و ) الغسلة ( الثانية ) جائزة بلا خلاف ، كما صرح به بعض المحققين (5) ونقله عن أمالي الصدوق (6) ، ودل عليه الاخبار حتى الاخبار النافية للاستحباب عنها ، كالخبر المروي في الخصال : هذه شرائع الدين لمن تمسك بها وأراد الله تعالى هداه : إسباغ الوضوء كما أمر الله تعالى (7) في كتابه الناطق ، غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين مرة مرة ، ومرتان جائز (8) فالقول المنقول في الخلاف (9) عن بعض الاصحاب بعدم مشروعيتها (10) ضعيف قطعا.
1 ـ البيان : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 10. والروضة البهية : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 327.
2 ـ ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفية الوضوء ص 92 س 22.
3 ـ في نسخة ق « الصورة الخاصة ».
4 ـ الموجود في المتن المطبوع « مسائل : والفرض الخ ».
5 ـ لعل مراده من « بعض المحققين « كاشف اللثام ، حيث قال : « والبزنطي والكليني والصدوق على أنه لا يوجر عليها وهو أقوى الخ « لكنه ـ قدس سره ـ لم يصرح بعدم الخلاف ، راجع كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 74 س 16.
6 ـ أمالي الصدوق : المجلس 93 ص 514.
7 ـ في نسخة ل « سبحانه عز وجل ».
8 ـ الخصال : باب الواحد إلى المائة ح 9 ج 2 ص 603 مع اختلاف يسير.
9 ـ الخلاف : كتاب الطهارة م 38 في غسل الاعضاء ج 1 ص 87.
10 ـ نسب القول بعدم المشروعية إلى صريح كلام الصدوق في الفقيه وظاهر كلام الكليني في الكافي ، راجع الحدائق الناضرة : ج 2 ص 320 ـ 321.


(253)
    و ( سنة ) على الاظهر الاشهر ، بل عليه الاجماع عن الانتصار (1) والغنية (2) والسرائر (3) ، للمسامحة في أدلة السنن بناء على ما عرفت من الجواز قطعا ، وللصحاح وغيرها المستفيضة المؤيدة بالشهرة والاجماعات المنقولة وأدلة المسامحة : مع صراحة بعضها وعدم قبوله شيئا من الاحتمالات (4) التي ذكرت للجمع بينها وبين الاخبار المانعة من الاستصحاب ، مع بعدها بالنسبة إلى غيره إما في نفسه أو لقرائن ظاهرة ، كمروي الكشي في الرجال بسنده فيه عن داود الرقي ، وفيه الامر بالثلاث أولا للتقية ، ثم بعد ارتفاعها الامر بالثنتين (5).
    ومثله بل وأصرح منه مروي المفيد ـ رحمه الله ـ في إرشاده عن علي بن يقطين ، وفيه بعد الامر بالثلاث وغسل الرجلين وتبطين اللحية تقية وظهور ارتفاع التقية : ابتدء الآن يا علي بن يقطين ، توضأ كما أمر الله تعالى ، اغسل وجهك مرة فريضة واخرى إسباغا ، واغسل يديك من المرفقين كذلك ، وامسح بمقدم رأسك وقدميك من فضل نداوة وضوئك ، فقد زال ما كنا نخاف عليك (6).
    وقصور سندهما منجبر بما تقدم ، مضافا إلى اعتبار متنيهما من حيث تضمنهما الاعجاز ، فيترجح على غيرها (7) من بعض الاخبار المانعة من استحبابها ـ كما تقدم ـ ومرسل الفقيه « من توضأ مرتين لم يؤحر « (8) مضافا إلى
1 ـ الانتصار : في المسح وغيره ص 28.
2 ـ غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في فرائض الوضوء ص 492 س 26.
3 ـ السرائر : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 100.
4 ـ في نسخة ل « المزبورة ».
5 ـ رجال الكشي : في داود بن زربي ص 312.
6 ـ الارشاد : باب ذكر طرف من دلائل أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ... ومعجزاته ص 295.
7 ـ كذا في النسخ والصحيح : فيترجحان على غيرهما.
8 ـ من لا يحضره الفقيه : باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ح 83 ج 1 ص 41.


(254)
ضعفه سندا.
    وليس منه الاخبار البيانية ، لورودها في بيان الواجبات ، لخلوها من كثير من المستحبات.
    وكذا الاخبار الدالة على أن الوضوء مرة مرة (1) لحملها على الواجبي. وكذا الاخبار الدالة على كون وضوء النبي (2) ـ صلى الله عليه وآله ـ وعلي ـ عليه السلام ـ (3) مرة مرة ، لعدم التصريح فيها بعدم استحباب الثانية ، مع ما علم من حال النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ من الاقتصار في العمل على ما وجب ، اشتغالا منه بالاهم وإظهارا للاستحباب وجواز الترك. مضافا إلى معارضتها بما دل على تثنيتهما في غسله ، ففي الخبر : إني لاعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنتين ! وقد توضأ رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ اثنتين اثنتين (4).
    مضافا إلى ضعف أسانيدها.
    فالقول بعد استحبابها مع الجواز ـ كما عن البزنطي (5) والكليني (6) والصدوق في الهداية (7) والامالي (8) ـ ضعيف جدا لا يلتفت إليه ، سيما عدم التئامه مع ما دل على وجوب رجحان العبادة وكون المسح ببقية البلة.
    ( و ) منه يظهر أن ( الثالثة بدعة ) مضافا إلى استفادتها من المعتبرة المنجبرة بالشهرة ، ففي المرسل « إنها بدعة » (9) وفي الخبر « من توضأ ثلاثا فلا صلاة
1 ـ وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الوضوء ح 6 ج 1 ص 307.
2 ـ وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الوضوء ح 11 ج 1 ص 308.
3 ـ وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الوضوء ح 26 ج 1 ص 310.
4 ـ وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الوضوء ح 16 ج 1 ص 309.
5 ـ وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الوضوء ح 27 ج 1 ص 310.
6 ـ الكافي : كتاب الطهارة باب صفة الوضوء ح 9 ج 3 ص 27.
7 ـ الهداية ( الجوامع الفقهية ) : باب وضوء السنة ص 49 س 2.
8 ـ أمالي الصدوق : المجلس 93 ( في دين الامامية ) ص 514.
9 ـ وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الوضوء ح 3 ج 1 ص 307.


(255)
له » (1) وفي آخر « توضأ مثنى مثنى ولا تزدن عليه ، فانك إن زدت عليه فلا صلاة لك » (2) خلافا لمن شذ ، كالمفيد حيث جعلها تكلفا والزائد عليها بدعة (3) ، والاسكافي فجعل الثالثة غير محتاج إليها (4) ، ومال إليه المصنف في المعتبر ، قال : لانه لا ينفك عن ماء الوضوء الاصلي (5). وهو ضعيف ، لعدم انحصار دليل المنع في وجوب المسح بالبلة ، ومع ذلك فهو غير تام في نفسه من حيث إن المستفاد من الادلة المسح بالبلة ، والمتبادر منه عدم ممازجتها بشئ آخر غيرها.
    ( ولا تكرار في المسح ) عندنا لا وجوبا ولا استحبابا ، للاجماع والنصوص والاصل والوضوءات البيانية. خلافا للشافعي فاستحب تثليثه (6) ، وابن سيرين فأوجب التثنية (7). ولكن لا ضرر في مجرد فعله مطلقا ، وفاقا للشهيد من غير قصد المشروعية مطلقا (8) ، ومعه حرام وبدعة البتة ، كما عن التذكرة (9). وعليه ينزل إطلاق التحريم عليه في كلام الشيخين (10) وابن حمزة (11) وابن إدريس (12) ويكون حينئذ آثما ووضوؤه صحيحا ، وفاقا للتذكرة (13) لخروجه
1 و 2 ـ وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 312.
3 ـ المقنعة : كتاب الطهارة ب 4 في صفة الوضوء والفرض منه ... ص 49.
4 ـ مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 22 س 34.
5 ـ المعتبر : كتاب الطهارة في وجوب الترتيب والموالاة ج 1 ص 160.
6 ـ الام : كتاب الطهارة باب عدد الوضوء و ... ج 1 ص 32 ج 1 ص 21 س 15.
7 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مندوبات الوضوء ج 1 ص 21 س 14.
8 ـ ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفية الوضوء ص 95 س 33.
9 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مندوبات الوضوء ج 1 ص 21 س 15.
10 ـ المقنعة : كتاب الطهارة ب 4 في صفة الوضوء والفرض منه ... ص 49 الخلاف : كتاب الطهارة م 38 في الفرض في غسل الاعضاء مرة واحدة ج 1 ص 87.
11 ـ الوسيلة : كتاب الصلاة في تروك الوضوء ص 51.
12 ـ السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الاستنجاء ... وكيفية الوضوء وأحكامه ج 1 ص 100.
13 ـ تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مندوبات الوضوء ج 1 ص 21 س 15.
رياض المسائل ـ الجزء الأول ::: فهرس