6 ـ باب الاذان والاقامة

إعلم ـ يرحمك الله ـ أن الأذان ثماني عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة (1).
وقد روي أن الأذان والإقامة في ( ثلاثة أوقات ) (2): الفجر والظهر والمغرب، وصلاتين بإقامتهما العصر والعشاء الاخرة، لأنه روي خمس صلوات في ثلاثة أوقات (3).
والأذان أن تقول:
الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أنَّ محمداً رسولُ الله، أشهد أن محمداً رسولُ الله
حيّ على الصلاة، حيّ على الصلاة
حيّ على الفلاح، حيّ على الفلاح
حيّ على خير العمل، حيّ على خير العمل
الله اكبر، الله اكبر
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله (4). مرتين في آخر الأذان.
وفي آخر الإقامة مرة واحدة، ليس فيها ترجيع ولا تردد، ولا الصلاة خير من النوم.
والإقامة أن تقول:
____________
(1) الكافي 3: 302|3، التهذيب 2: 59|208 باختلاف يسير.
(2) في نسخة « ش »: « صلاة ».
(3) ورد مؤداه في الفقيه 1: 186|885 و886.
(4) الفقيه 1: 187|897، التهذيب 2: 60|211.

( 97 )

الله اكبر، الله اكبر
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله
حيّ على الصلاة، حيّ على الصلاة
حيّ على الفلاح، حيّ على الفلاح
حيّ على خير العمل، حيّ على خير العمل
قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة
الله أكبر، الله أكبر
لا إله إلاّ الله مرة واحدة.
والأذان والإقامة جميعاً (1) مثنى مثنى على ما وصفت لك.
وتقول بين الأذان والإقامة في جميع الصلوات: اللهم ربّ هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، صل على محمد وآل محمد، واعط محمداً يوم القيامة سؤله، آمين رب العالمين (2).
اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، محمد (3) صلى الله عليه وآله، وأقدمهم بين يدي حوائجي كلّها، فصل عليهم، واجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين، واجعل صلواتي بهم مقبولة، دعائي بهم مستجاباً، وامنن عليّ بطاعتهم يا أرحم الراحمين، تقول هذا في جميع الصلوات (4).
وتقول بعد (5) أذان الفجر: اللهم إني أسألك بإقبال نهارك وإدبار ليلك (6).
وإن أحببت أن تجلس بين الأذان والإقامة فافعل (7) فإن فيه فضلاً كثيراً وإنما
____________
(1) ليس في نسخة « ش ».
(2) ورد باختلاف في ألفاظه في دعائم الاسلام 1: 145. من « وتقول بين الأذان... ».
(3) ليس في نسخة « ش ».
(4) الفقيه 1: 197|917 باختلاف في الفاظه.
(5) في نسخة « ض »: « في ».
(6) الفقيه 1: 187|890 وفيه زيادة: « وحضور صلواتك وأصوات دعاتك أن تتوب علي إنك أنت التواب الرحيم ».
(7) ورد مؤداه في الفقيه 1: 185|877 و189|899، والمقنع: 27، والكافي 3: 6 30|24 والتهذيب 2: 49|162 و64|226 و227.

( 98 )

ذلك على الإمام، ( وأما المنفرد ) (1) فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى (2)، ثم تقول: بالله أستفتح، وبمحمد صلى الله عليه وآله أستنجح وأتوجه، اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد، واجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والاخرة ومن المقربين، وإن لم تفعل أيضاً أجزأك.
والأذان والإقامة من السنن اللازمة ( وليستا بفريضة ) (3).
وليس على النساء أذان ولا إقامة، وينبغي لهن إذا استقبلن القبلة أن يقلن: أشهد أن لا إله إلا الله وأن (4) محمداً رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (5).
فإذا أردت أن تتوجه القبلة فتياسر مثلي (6) ما تيامن، فإن الحرم عن يمين الكعبة أربعة أميال، وعن يسارها ثمانية أميال، فنسأل الله التوفيق (7).
____________
(1) في نسخة « ض »: « والمنفرد ».
(2) ليس في نسخة « ش ».
(3) في نسخة « ش »: « وليست بالفريضة ».
(4) في نسخة « ش »: « وليست بالفريضة ».
(5) ما بين القوسين ليس في « ض ». وورد مؤداه في الفقيه 1: 194|909، والكافي 3: 5 30|19، والتهذيب 2: 57|201 و58|202.
(6) في نسختي « ض » و« ش »: مثل، وما أثبتناه من البحر 84: 50|5.
(7) ورد مؤداه في التهذيب 2: 44|142.

( 99 )

7 ـ باب الصلوات المفروضة

إعلم ـ يرحمك الله ـ أن الفريضة والنافلة في اليوم والليلة إحدى وخمسون ركعة، الفرض منها سبع عشرة ركعة (1) والنفل (2) أربع وثلاثون ركعة (3): الظهر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، وعشاء الاخرة أربع ركعات، والغداة ركعتان، فهذه فريضة الحضر (4).
وصلاة السفر الفريضة إحدى عشرة ركعة، الظهر ركعتان، والعصر ركعتان، والمغرب ثلاث ركعات، وعشاء الاخرة ركعتان، والغداة ركعتان (5).
والنوافل في الحضر مثلا الفريضة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: فرض عليّ ربي سبع عشرة ركعة، ففرضت على نفسي وعلى أهل بيتي وشيعتي بازاء كل ركعة ركعتين، لتتم ـ بذلك الفرائض ـ ما يلحقها من التقصير (6).
والتام (7) منها ثمان ركعات قبل زوال الشمس وهي صلاة الأوابين، وثمان ركعات (8) بعد الظهر وهي صلاة الخاشعين، وأربع ركعات بين المغرب والعشاء الآخرة وهي صلاة الذاكرين، وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس تحسب بركعة من قيام
____________
(1) في نسخة « ض » زيادة « فريضة ».
(2) ليس في نسخة « ض ».
(3) في نسخة « ض » زيادة « ستة ».
(4) وررد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 271| ذيل الحديث 603، والهداية: 30.
(5) ورد مؤداه في الفقيه 1: 290|1320 و291|1321، والكافي 3: 487|2.
(6) ورد مؤداه في الكافي 3: 443|2 و3 و444|8، والتهذيب 2: 8|14.
(7) في البحار 82: 301|30: « والثلم »، والكلمة متصلة بما قبلها.
(8) ليس في نسخة « ض ».

( 100 )

وهي صلاة الشاكرين (1)، وثمان ركعات صلاة الليل وهي صلاة الخائفين، وثلاث ركعات الوتر وهي صلاة الراغبين، وركعتان عند الفجر وهي صلاة الحامدين (2).
والنوافل في السفر أربع ركعات بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء الاخرة من جلوس، وثلاث عشرة ركعة صلاة الليل مع ركعتي الفجر (3).
فإن لم يقدر بالليل قضاها بالنهار أو من قابله ما فاته من صلاة الليل أو أول الليل (4).
حافظوا على مواقيت الصلاة، فإن العبد لا يأمن الحوادث، ومن دخل عليه وقت فريضة فقصر عنها عمداً (5)، متعمداً، فهو خاطيء، من قول الله تعالى ( ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ) (6) يقول: عن وقتها (7) يتغافلون (8).
واعلم أن أفضل الفرائض بعد معرفة الله عز وجل الصلوات الخمس (9)، وأولها صلاة الظهر.
وأول ما يحاسب العبد عليه الصلاة، فإن صحت له الصلاة صح له ما سواها، وإن ( ردت رد ) (10) ما سواها (11).
وإياك أن تكسل عنها، أو تتوانى فيها، أو تتهاون بحقها، أوتضيع ( حدها و ) (12) حدودها، أو تنقرها نقر الديك، أو تستخف بها، أو تشتغل عنها بشيء من عرض الدنيا، أو تصلي بغير وقتها (13).
____________
(1) في نسخة « ش »: « الخاشعين ».
(2) ورد مؤداه في الهداية: 30، والكافي 3: 444|8، والتهذيب 2: 8|14. من « والتام منها... ».
(3) ورد مؤداه في الكافي 3: 446|14، والتهذيب 2: 14|36 و15|39 و16|43 و44 و45.
(4) ورد مؤداه في الكافي 3: 447|20، التهذيب 2: 15|40 و41 و16|45.
(5) ليس في نسخة « ش ».
(6) الماعون 107: 4 و5.
(7) في نسخة « ض »: « وقتهم ».
(8) ورد مؤداه في الخصال: 621.
(9) ورد مؤداه في الفقيه 1: 135|634، والكافي 3: 264|1، والتهذيب 2: 236|932.
(10) في نسخة « ض »: « رددت رددت ».
(11) ورد مؤداه في الفقيه 1: 134|626، والمقنع: 22، الكافي 3: 268|4، والتهذيب 2: 239|646.
(12) ليس في نسخة « ش ».
(13) ورد مؤداه في المقنع: 22.

( 101 )

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: « ليس مني من استخف بصلاته، لايرد عليّ الحوض لا والله، ليس مني من شرب مسكراً (1)، لا يرد عليّ الحوض لا والله » (2).
فإذا أردت أن تقوم إلى الصلاة، فلا ـ تقوم إليها متكاسلاً ولا متناعساً ولا مستعجلاً ولا متلاهياً، ولكن تأتيها ( على السكون ) (3) والوقار والتؤدة، وعليك الخشوع والخضوع، متواضعاً لله جل وعز متخاشعاً، عليك خشية، وسيماء الخوف، راجياً خائفاً بالطمأنينة على الوجل والحذر، فقف بين يديه كالعبد الآبق المذنب (4) بين يدي مولاه، فصف قدميك وانصب نفسك ولا تلتفت يميناً وشمالاً، وتحسب كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ولا تعبث بلحيتك ولا بشيء من جوارحك، ولا تفرقع أصابعك ولا تحك بدنك، ولا تولع بأنفك ولا بثوبك، ولا تصلّ وأنت متلثم (5).
ولا يجوز للنساء الصلاة وهنّ متنقبات، ويكون بصرك في موضع سجودك ما دمت قائماً، واظهر عليك الجزع والهلع والخوف، وارغب مع ذلك إلى الله عز وجل، ولا تتكئ مرة على إحدى رجليك ومرة على الاخرى، وصلّ (6) صلاة مودع ترى أنك لا تصلي أبداً (7).
واعلم أنك بين يدي الجبار، ولا تعبث بشيء من الأشياء، ولا تحدث لنفسك (8) وأفرغ قلبك، وليكن شغلك في صلاتك (9).
وأرسل يديك، ألصقها (10) بفخذيك.
فإذا افتتحت الصلاة فكبر، وارفع يديك بحذاء أذنيك، ولا تجاوز بإبهاميك
____________
(1) في نسخة « ض » زيادة: و.
(2) الفقيه 1: 132|617.
(3) في نسخة « ض »: بالسكون.
(4) في نسخة « ش »: المريب.
(5) في نسخة « ش »: ملتثم.
(6) في نسخة « ض »: وتصلي.
(7) ورد مؤداه في الفقيه 1: 197|917، والكافي 3: 299|1.
(8) كذا والظاهر أن الصواب: نفسك.
(9) ورد مؤداه في الفقيه 1: 198|917، والهداية: 39، والكافي 3: 299|1.
(10) ليس في نسخة « ش ».

( 102 )

حذاء أذنيك، ولا ترفع يديك (1) في المكتوبة حتى تجاوز بها رأسك (2)، ولا بأس في النافلة والوتر.
فإذا ركعت فألقم ركبتيك راحتيك (3)، وتفرج بين أصابعك، واقبض عليهما.
وإذا رفعت رأسك من الركوع، فانصب قائماً (4) حتى ترجع مفاصلك كلّها ( إلى المكان ) (5).
ثم اسجد وضع جبينك على الأرض، وأرغم على راحتيك، واضمم أصابعك، وضعهما مستقبل القبلة (6).
وإذا جلست فلا تجلس على يمينك، لكن إنصب يمينك، واقعد على اليتيك، ولا تضع يدك بعضها على بعض، لكن أرسلهما إرسالاً، فإن ذلك تكفير أهل الكتاب (7).
ولا تتمطى في صلاتك، ولا تتجشأ، وامنعهما بجهدك وطاقتك، فإذا عطست فقل: الحمد لله، ولا تطأ موضع سجودك، ولا تتقدمه مرة ولا تتأخر أخرى (8).
ولا تصلّ وبك شيء من الأخبثين (9)، وإن كنت في الصلاة فوجدت غمزاً فانصرف، إلاً أن يكون شيئاً تصبر عليه من غير اضرار بالصلاة (10).
واقبل على الله بجميع القلب وبوجهك حتى يقبل الله عليك (11).
____________
(1) في نسخة « ض » زيادة بالدعاء.
(2) ورد مؤداه في الفقيه 1: 198|917، والكافي 3: 309|1 و2.
(3) في نسخة « ش »: « راحتك ».
(4) ورد مؤداه في الفقيه 1: 196|916 و204|927، والهداية: 39، والكافي 3: 311|8 و320|3 و6، والتهذيب 2: 78|289 و290، 325|1332.
(5) ليس في نسخة « ش ».
(6) ورد مؤداه في الهداية: 39، والكافي 3: 311|8.
(7) ورد مؤداه في الفقيه 1: 198|917، والهداية: 38، والمقنع: 23، والكافي 3: 344|1، والتهذيب 2: 83|308 و84|310.
(8) ورد مؤداه في الفقيه 1: 198، والهداية: 39، والمقنع: 23، والكافي 3: 299|1.
(9) التهذيب 2: 326|1333 باختلاف يسير.
(10) ورد مؤداه في الكافي 3: 364|3.
(11) ورد مؤداه في الفقيه 1: 198|917.

( 103 )

وأسبغ الوضوء، وعفّر جبينك في التراب، وإذا أقبلت على صلاتك أقبل الله عليك بوجهه، فإذا أعرضت أعرض الله عنك (1).
وأروي (2) عن العالم عليه السلام أنه قال: ربما لم يرفع من الصلاة إلا النصف، أو الثلث، أو (3) السدس، على قدر إقبال العبد على صلاته، وربما لا يرفع منها شيء، ترد في وجهه كما يرد الثوب الخلق، وتنادي: ضيعتني، ضيعك الله كما ضيعتني، ولا يعطي الله القلب الغافل شيئاً (4).
وروي: إذا دخل العبد في الصلاة، لم يزل ( الله ينظر إليه )(5) حتى يفرغ منها (6).
وقال أبو عبدالله عليه السلام: « إذا أحرم العبد في صلاته أقبل الله عليه بوجهه، ويوكل به ملكاً يلتقط القرآن من فيه إلتقاطاً فإن أعرض أعرض الله عنه ( ووكله اليه ) » (7).
واعلم أن أول وقت الظهر زوال الشمس ـ كما ذكرناه في باب المواقيت (8) ـ إلى أن يبلغ الظل قدمين، وأول (9) الوقت للعصر الفراغ من الصلاة الظهر، ثم إلى أن يبلغ الظل أربعة أقدام، وقد رخص للعليل والمسافر فيهما إلى أن يبلغ ستة أقدام، وللمضطر إلى مغيب الشمس.
ووقت المغرب سقوط القرص إلى مغيب الشفق، ووقت عشاء الآخرة الفراغ من المغرب ثم إلى ربع الليل، وقد رخص للعليل والمسافر فيهما، إلى انتصاف الليل، وللمضطر إلى قبل (10) طلوع الفجر (11).
____________
(1) ورد مؤداه في الفقيه 1: 198|917 من « وإذا اقبلت... ».
(2) في نسخة « ش »: « روي ».
(3) في نسخة « ض »: « و ».
(4) ورد مؤداه في الفقيه 1: 134|627 و198|917، والكافي 3: 268|4 و362|1 و363|1 و363|2 و3 والتهذيب 2: 239|964.
(5) في نسخة « ض »: « ينظر الله إليه ».
(6) ورد مؤداه في الكافي 3: 265|5.
(7) في نسخة « ش »: « ووكل الله إليه ملكه ». وورد مؤداه في الكافي 3: 265|5.
(8) تقدم ذكره في ص 10.
(9) في نسخة « ض »: « وأقل ».
(10) ليس في نسخة « ش ».
(11) ورد مؤداه في الفقيه 1: 232|1030 من « وقد رخص... ».

( 104 )

ووقت الصبح طلوع الفجر المعترض إلى أن تبدو الحمرة، وقد رخص للعليل والمسافر، والمضطر إلى قبل طلوع الشمس (1).
والدليل على غروب الشمس ذهاب الحمرة من جانب المشرق، وفي الغيم سواد المحاجز (2).
وقد كثرت الروايات في وقت المغرب وسقوط القرص، والعمل من ذلك على سواد المشرق إلى حد الرأس.
فإذا زالت الشمس فصل ثمان ركعات، منها ركعتان بـ ( فاتحة الكتاب ) (3)، و( قل هو الله أحد ) والثانية بـ ( فاتحة الكتاب ) و( قل يا أيها الكافرون )، وست ركعات بما أحببت من القرآن، ثم ( أذّن و ) (4) أقم وإن شئت جمعت بين الأَذان والإقامة، وإن شئت فرقت الركعتين الاُولتين (5).
ثم افتتح الصلاة وارفع يديك ولا تجاوزهما وجهك، وابسطهما بسطاً، ثم كبر مع التوجيه ثلاث تكبيرات، ثم تقول:
اللهم أنت الملك الحق المبين، لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، عملت سوءاً وظلمت نفسي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
ثم تكبر تكبيرتين وتقول: لبيك وسعديك، والخير بين يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، عبدك وابن عبديك (6) بين يديك، منك وبك ولك وإليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا مفر منك إلا إليك، سبحانك وحنانيك، تباركت وتعاليت، سبحانك ربِّ البيت الحرام، والركن والمقام، والحل والحرام.
ثم تكبر تكبيرتين وتقول: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً
____________
(1) ورد مؤداه في التهذيب 2: 38|121، والكافي 3: 283|4 و5.
(2) في نسخة « ض »: « المحاجر »، والمحاجز: لم نجد لها معنى فيما بين أيدينا من كتب اللغة، ولعل مراده الجبال والتلال التي تحيط بالمكان وتحجز عنه الشمس. فإن إسم الحجاز مشتق من هذا، لأنه يحجز بين نجد وتهامة.
(3) ليس في نسخة « ض ».
(4) ليس في نسخة « ض ».
(5) المقنع: 27 باختلاف في ألفاضه، ومؤداه في التهذيب 2: 73|272.
(6) في نسخة « ض »: « عبدك ».

( 105 )

ـ على ملة ابراهيم، ودين محمد، وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ـ مسلماً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، لا إله غيرك، ولا معبود سواك، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
وتجهر ببسم الله على مقدار قراءتك (1).
واعلم أن السابعة هي الفريضة، وهي تكبيرة الافتتاح، وبها تحريم الصلاة.
وروي أن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم (2).
وانو عند افتتاح الصلاة ذكر الله، وذكر رسول الله صلى الله عليه وآله، واجعل واحداً من الأئمة نصب عينيك (3)، ولا تجاوز باطراف أصابعك شحمة أذنيك (4)، ثم تقرأ ( فاتحة الكتاب ) وسورة في الركعتين الاُولتين (5)، وفي الركعتين الأخروين ( الحمد ) وحده، وإلا فسبح فيهما ثلاثاً ثلاثاً، تقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله اكبر. تقولها في كل ركعة منهما ثلاث مرات (6).
ولا تقرأ في المكتوبة سورة ناقصة (7)، ولا بأس في النوافل.
وأسمع القراءة والتسبيح أذنيك، فيما لا تجهر فيه من ( الصلوات بالقراءة وهي الظهر والعصر ) (8)، وارفع فوق ذلك فيما تجهر فيه بالقراءة.
واقبل على صلاتك بجميع الجوارح والقلب، إجلالاً لله تبارك وتعالى، ولا تكن من الغافلين، فإن الله جلّ جلاله يقبل على المصلي بقدر إقباله على الصلاة،
____________
(1) الفقيه 1: 198|917، والمقنع 28، الكافي 3: 310|7 باختلاف يسير. من « ثم افتتح الصلاة... ».
(2) الهداية 31، الكافي 3: 69|2.
(3) قال العلامة المجلسي في البحار 84: 217 في بيانه على هذا الخبر: « لم يذكر ذلك في خبر آخر » فتأمل.
(4) ورد مؤداه في الكافي 3: 309|2، التذهيب 2: 65|233، من « ولا تجاوز... ».
(5) المقنع: 28.
(6) المقنع: 29. وقد ورد ذكر التسبيح في المقنع: 34، والهداية: 31، وعيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 182.
(7) مؤداه في الكافي 3: 314|12، التهذيب 2: 69|253.
(8) في نسخة « ش »: « الصلاة وهي العصر والظهر ».

( 106 )

وانما يحسب له منها بقدر ما يقبل عليه (1).
فإذا ركعت فمد ظهرك ولا تنكس رأسك، وقل في ركوعك بعد التكبير: اللهم لك ركعت، ولك خشعت، بك اعتصمت، ولك أسلمت، وعليك توكلت (2)، أنت ربي، خشع لك (3) قلبي، وسمعي، وبصري، وشعري، وبشري، ومخي، ولحمي، ودمي، وعصبي، وعظامي، وجميع جوارحي، وما أقلّت الارض مني (4) ـ غير مستنكف ولا مستكبر ـ لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت، سبحان ربي العظيم وبحمده ـ ثلاث مرات، وإن شئت خمس مرات، وإن شئت سبع مرات (5)، وان شئت التسع، فهو أفضل (6) ـ ويكون نظرك في وقت القراءة الى موضع سجودك (7)، وفي وقت الركوع بين رجليك (8).
ثم اعتدل، حتى يرجع كلّ عضو منك إلى موضعه، وقل: سمع الله لمن حمده، بالله أقوم وأقعد أهل الكبرياء والعظمة، الحمد لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت (9).
ثم كبر واسجد، والسجود على سبعة أعضاء: على الجبهة، واليدين، والركبتين، والإبهامين من القدمين، وليس على الأَنف سجود وإنما هو الإرغام (10)، ويكون نظرك (11) في وقت السجود إلى أنفك، وبين السجدتين في حجرك، وكذلك في وقت التشهد، وقل في سجودك: اللهم لك سجدت، و بك آمنت، ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت
____________
(1) ورد مؤداه في الفقيه 1: 198|917، والمقنع: 27، والهداية: 28، والكافي 3: 363|1 و2 و4.
(2) في نسخة « ش » زيادة: « و ».
(3) في نسخة « ش ».
(4) ليس في نسخة « ش » و« ض » وما أثبتناه من البحار 84: 207.
(5) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 205|928، والمقنع: 28، والكافي 3: 319|1، والتهذيب 2: 77|289. من « وقل في ركوعك... ».
(6) في نسخة « ش »: « الأفضل ».
(7) ورد مؤداه في الفقيه 1: 198|917 من « ويكون نظرك... ».
(8) ورد مؤداه في الفقيه 1: 204|927.
(9) ورد مؤداه في الفقيه 1: 205|928، المقنع: 28.
(10) ورد مؤداه في التهذيب 2: 82|301 و 298|1204.
(11) في نسخة « ض »: « بصرك ».

( 107 )

ربي، سجد لك وجهي، وشعري وبشري، ومخي، ولحمي (1)، ودمي، وعصبي، وعظامي، سجد وجهي البالي الفاني، الذليل المهين، للذي خلقه و صوره (2)، وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين، سبحان ربي الاعلى وبحمده، مثل ما قلت في الركوع (3).
ثم ارفع رأسك من السجود، واقبض يديك (4) اليك قبضاً، ونمكن من الجلوس (5)، وقل بين سجدتيك: اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدني (6)، وعافني، فإني (7) لما أنزلت إلىّ من خير فقير.
ثم اسجد الثانية وقل فيه ماقلت في الاولى (8).
ثم ارفع رأسك وتمكن من الأرض.
( ثم قم إلى الثانية، فاذا أردت أن تنهض إلى القيام فاتكئ على يدك وتمكن من الأرض ) (9) ثم انهض قائماً وافعل مثل ما فعلت في الركعة الاُولى .
فإن كنت في صلاة فيها قنوت، فاقنت وقل في قنوتك بعد فراغك من القراءة، قبل الركوع: الله أنت الله لا إله إلا أنت الحليم الكريم (10)، لا إله إلا أنت العلي العظيم، سبحانك ربّ السموات السبع، ورب الأرضين السبع، وما فيهن وما بينهن، ورب العرش العظيم (11)، بالله ـ ليس كمثله شيء ـ صلّ على محمد وآل محمد، واغفر لي، ولوالدي، ولجميع المؤمنين والمؤمنات، إنك على ذلك قادر.
____________
(1) ليس في نسخة « ض ».
(2) ليس في نسخة « ش ».
(3) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 205|930، والمقنع: 28، والكافي 3: 321|1 والتهذيب 2: 79|295.
(4) ليس في نسخة « ض ».
(5) الفقيه 1: 206|930.
(6) ليس في نسخة « ش ».
(7) ليس في نسخة « ض ».
(8) المقنع: 29، ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 206|930، والكافي 3: 321|1.
(9) ما بين قوسين ليس في نسخة « ش ».
(10) ليس في نسخة « ض ».
(11) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 310|1412، والكافي 3: 321|1.

( 108 )

ثم اركع وقل في ركوعك مثل ما قلت.
فإذا تشهدت في الثانية فقل: بسم الله وبالله، والحمد لله، والأَسماء الحسنى كلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة. و لا تزيد على ذلك.
ثم انهض إلى الثالثة وقل إذا نهضت: بحول الله وقوته (1) أقوم وأقعد.
واقرأ في الركعتين الأخيرين ـ ان شئت ـ ( الحمد ) (2) وحده، وإن شئت سبحت ثلاث مرات، فإذا صليت الركعة الرابعة فقل في تشهدك:
بسم الله وبالله، والحمد لله، والأَسماء، الحسنى كلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، التحيات لله، والصلوات الطيبات الزاكيات، الغاديات الرائحات، التامات (3) الناعمات، المباركات الصالحات لله، ما طاب وزكا، وطهر ونما، وخلص فللّه (4)، وما خبث فلغيرالله.
أشهد أنك نعم الرب، وأن محمداً نعم الرسول، وأن علياً (5) نعم المولى، وأن الجنة حق، والنار حق، والموت حق، والبعث حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور (6).
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وارحم محمداً وآل محمد، أفضل ما صليت وباركت وترحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد (7).
____________
(1) ليس في نسخة « ض ».
(2) في نسخة « ش » زيادة: « الله »، والظاهر أنه اشتباه، لأن المقصود هو سورة الحمد.
(3) في نسخة « ش »: « الناميات ».
(4) ليس في نسخة « ض ».
(5) في نسخة « ض »: « علي بن أبي طالب ».
(6) الفقيه 1: 209|944، المقنع: 29، التهذيب 2: 99|373، باختلاف في ألفاظه من « فاذا تشهدت في الثانية... ».
(7) التهذيب 2: 100|373 باختلاف يسير.

( 109 )

اللهم صل على محمد المصطفى، وعلي المرتضى، وفاطمة الزهراء، والحسن والحسين، وعلى الأئمة الراشدين من آل طه وياسين، اللهم صل على نورك الأنور، وعلى حبلك الأطول، وعلى عروتك الأوثق وعلى وجهك الأكرم، وعلى جنبك الأوجب، وعلى بابك الأَدنى، وعلى مسلك (1) الصراط، اللهم صل على الهادين المهديين، الراشدين الفاضلين، الطيبين الطاهرين، الأخيار الأبرار.
اللهم صل على جبرائيل، وميكائيل، واسرافيل، وعزرائيل، وعلى ملائكتك المقربين، وأنبيائك المرسلين، ورسلك أجمعين، من أهل السماوات والأَرضين (2)، وأهل طاعتك اكتعين (3)، واخصص محمداً صلى الله عليه وآله بأفضل الصلاة والتسليم، السلام عليك أيها النبي ورحمةالله وبركاته، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين، السلام علينا (4) وعلى عباد الله الصالحين.
ثم سلم عن يمينك، وإن شئت يميناً وشمالاً، وإن شئت تجاه القبلة (5).
فإذا فرغت من صلاة الزوال، فارفع يديك ثم قل: اللهم إني أتقرب إليك بجودك وكرمك، وأتقرب إليك ( بمحمد عبدك ورسولك، وأتقرب إليك ) (6) بملائكتك وأنبيائك ورسلك، وأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأسألك أن تقيل عثرتي، وتستر عورتي، وتغفر ذنوبي، وتقضي حوائجي، ولا تعذبني بقبيح فعالي، فإنَّ جودك وعفوك يسعني.
ثم تخر ساجداً وتقول في سجودك: يا أهل التقوى والمغفرة، يا أرحم الراحمين، أنت مولاي وسيدي فارزقني، أنت خير لي من أبي وأُمي ومن الناس أجمعين، بي إليك فقر وفاقه، وأنت غني عني، أسألك بوجهك الكريم، وأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وعلى اخوانه (7) النبيين، والأئمة الطاهرين، وتستجيب دعائي، وترحم تضرعي،
____________
(1) في نسخة « ش »: « سبيلك ».
(2) ليس في نسخة « ض ».
(3) في نسخة « ش » و« ض »: « راكعين » وما أثبتناه من البحار 84: 209، وأكتعين بمعنى أجمعين.
(4) في نسخة « ض »: « عليك ».
(5) ورد مؤداه في الفقيه 1: 210|944، والمقنع: 29، من « ثم سلم عن يمينك. .. ».
(6) ما بين قوسين ليس في نسخة « ش ».
(7) في نسخة « ش »: « اخوته ».

( 110 )

واصرف عني أنواع البلاء (1) يا رحمن (2).
واعلم أنَّ ثلاث صلوات إذا حل (3) وقتهن، ينبغي لك أن تبتدئ بهن، لا تصلي بين أيديهن نافلة، صلاة إستقبال النهار وهي الفجر (4)، وصلاة إستقبال الليل وهي المغرب (5) وصلاة يوم الجمعة (6).
واقنت في أربع صلوات: الفجر، والمغرب، والعتمة، وصلاة الجمعة (7) والقنوت كلها قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة (8)، وأدنى القنوت ثلاث تسبيحات (9).
ومكن الألية اليسرى من الارض، فانه نروي: أَنّ من لم يمكن الألية اليسرى من الأرض ـ ولو في الطين ـ فكأنه ما صلى (10).
وضم أصابع يديك في جميع الصلوات تجاه القبلة عند السجود، وتفرقها عند الركوع، وألقم رحتيك بركبتيك (11).
ولا تلصق إحدى القدمين بالاُخرى ـ وأنت قائم، ولا في وقت الركوع ـ وليكن بينهما أربع أصابع أو شبر (12).
واعلم أن الصلاة ثلثها وضوء، وثلثها ركوع، وثلثها سجود (13). وأَنَّ لها أربعة آلاف حد (14)، وأن فروضها عشرة: ثلاث منها كبار وهي: تكبيرة الإفتتاح، والركوع، والسجود، وسبعة صغار وهي: القراءة، وتكبير الركوع، وتكبير السجود، وتسبيح
____________
(1) في نسخة « ش »: « البلايا ».
(2) ورد باختلاف في ألفاظه في الكافي 2: 396|1.
(3) في نسخة « ش »: « دخل ».
(4) ورد مؤداه في التهذيب 2: 133|513.
(5) ورد مؤداه في الكافي 3: 280|8 و9.
(6) ورد مؤداه في الفقيه 1: 268|1223، والكافي 3: 274|2، والتهذيب 3: 13|46.
(7) ورد مؤداه في التهذيب 2: 89|332 و90|335.
(8) ورد مؤداه في التهذيب 2: 89|330 و333.
(9) ورد مؤداه في الفقيه 1: 207|932، التهذيب 2: 92|342.
(10) ورد مؤداه في التهذيب 2: 377|1573.
(11) ورد مؤداه في الفقيه 1: 196|916، والكافي 3: 311|8.
(12) ورد مؤداه في الفقيه 1: 196|916، والمقنع: 23، والهداية 39، والكافي 3: 311|8، 334|1.
(13) ورد باختلاف يسير في الفقيه 1: 22|66، والكافي 3: 273|8، والتهديب 2: 140|544.
(14) الفقيه 1: 124|599، الكافي 3: 272|6، التهذيب 2: 242|956.

( 111 )

الركوع، وتسبيح السجود، والقنوت، والتشهد، وبعض هذه أفضل من بعض (1).
وإذا سهوت في الركعتين الأولتين فلم تعلم: ركعة صليت أم ركعتين، أعد الصلاة (2).
وإن سهوت فيما بين إثنتين (3) أو ثلاث أو أربع أو خمس، تبني على الأقل، وتسجد بعد ذلك سجدتي السهو.
وقد روي: أن الفقيه لا يعيد الصلاة (4).
وكل سهو بعد الخروج من الصلاة فليس بشيء، ولا إعادة فيه، لأًنك خرجت على يقين، والشك لا ينقض اليقين (5).
ولا تصلِّ النافلة في أوقات الفرائض (6)، إلاّ ما جاءت من النوافل في أوقات الفرائض، مثل ثمان ركعات بعد زوال الشمس وقبلها، ومثل ركعتي الفجر فإنه يجوز صلاتها بعد طلوع الفجر، تمام صلاة الليل والوتر.
وتفسير ذلك، أَنكم إذا ابتدأتم بصلاة الليل قبل طلوع الفجر، وقد طلع الفجر وقد صليت منها ست ركعات أو أربعاً، بادرت وأَدرجت باقي الصلاة والوتر إدراجاً، ثم صليتم الغداة (7).
وأدنى ما يجزي في الصلاة فيما يكمل به الفرائض، تكبيرة الافتتاح، وتمام الركوع، والسجود (8).
وأدنى ما يجزي من التشهد الشهادتان (9).
ولا تدع التعفير وسجدة الشكر، في سفر ولا حضر.
____________
(1) ورد مؤداه في البحار 83: 162|3 عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن ابراهيم، وقد وردت بعض فقراته في الهداية: 29، والكافي 3: 272|5.
(2) ورد مؤداه في الفقيه 1: 225|991، والمقنع: 30، والكافي 3: 350|1 و2 و3 و4.
(3) في نسخة « ش »: « و ».
(4) الفقيه 1: 225|993، المقنع: 31.
(5) ورد مؤداه في التهذيب: 2: 352|1460.
(6) ورد مؤداه في التهذيب2: 247|982 و983 و984، والكافي 3: 288|3 و289|6.
(7) ورد مؤداه في الفقيه 1: 307|1404.
(8) ورد مؤداه في التهذيب 2: 146|570، والكافي 3: 347|2.
(9) التهذيب 2: 101|375 باختلاف يسير.

( 112 )

حسنوا نوافلكم، واعلموا أَنها هدية إلى الله عزوجل.
حافظوا على صلاة الليل، فإنها حرمة الرب، تدر الرزق، وتحسن الوجه، وتضمن رزق النهار (1).
طولوا الوقوف في الوتر، فإنه نروي: أن من طول الوقوف في الوتر، قلَّ وقوفه يوم القيامة (2).
إِعلموا أن النوافل إِنما وضعت لاختلاف الناس في مقادير قوتهم (3)، لأَن بعض الخلق أَقوى من بعض، فوضعت الفرائض على أَضعف الخلق، ثم أردف بالسنن، ليعمل كل قوي بمبلغ قوته، وكل ضعيف بمبلغ ضعفه، فلا يكلف أَحد فوق طاقته، ولا يبلغ قوة القوي، حتى تكون مستعملة في وجه من وجوه الطاعة، وكذلك كل مفروض من الصيام والحج (4).
ولكل فريضة سنة، لهذا المعنى.
فإذا كنت إماما، فكبر واحدة تجهر فيها، وتسر الستة (5)، فإذا كبرت فأشخص ببصرك نحو سجودك، وأرسل منكبك، وضع يديك على فخذيك قبالة ركبتيك، فإنه أحرى أن تقيم بصلاتك، ولا تقدم رجلاً على رجل، ولا تنفخ في موضع سجودك ولا تعبث بالحصى فإن أردت ذلك فليكن (6) قبل دخولك في الصلاة (7).
ولا تقرأ في صلاة الفريضة: ( والضحى )، و( ألم نشرح )، و( ألم تر كيف )، و( لايلاف ) ، ولا ( المعوذتين )، فانه قد نهي عن قراءتهما في الفرائض، لأنه روي أن ( والضحى ) و ( ألم نشرح ) سورة واحدة، وكذلك ( ألم تر كيف ) و( لايلاف ) سورة
____________
(1) ورد مؤداه في الفقيه 1: 300|1373 و1374، وثواب الأعمال: 64|7.
(2) ورد مؤداه في الفقيه 1: 308|1406.
(3) في نسخة « ض »: « قوامهم ».
(4) ورد مؤداه في الفقيه 1: 132|614 و615، والتهذيب 2: 10|20 و11|22 و24.
(5) ورد باختلاف في ألفاظه في التهذيب 2: 66|239.
(6) في نسخة « ض » زيادة: ذلك.
(7) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 198|917، والمقنع: 23.

( 113 )

واحدة (1) بصغرها (2)، وأن ( المعوذتين ) من الرقية، ليستا من القرآن دخولها في القرآن وقيل: أن جبرئيل عليه السلام علمها رسول الله صلى الله عليه وآله (3).
فإن أردت قراءة بعض هذه السور الأربع فاقرأ ( والضحى ) و( ألم نشرح ) ولا تفصل بينهما وكذلك ( ألم تر كيف ) و( لايلاف ) (4).
وأما ( المعوذتان ) فلا تقرأهما في الفرائض، ولا بأس في النوافل.
فإن أنت تؤم بالناس، فلا تطول في صلاتك وخفف، فإذا كنت وحدك فقل (5) ما شئت فإنها عبادة (6).
فإذا سجدت فليكن سجودك على الأرض، أو على شيء ينبت من الأرض مما لا يلبس، ولا تسجد على الحصر المدنية (7) لأن سيورها من جلود، ولا تسجد على شعر، ولا على وبر ولا على صوف، ولا على جلود، ولا على إبريسم، ولا على زجاج، ولا على ما يلبس به الانسان، ولا على حديد، ولا على الصفر، ولا على الشبه (8) ولا النحاس، ولا الرصاص، ولا على آجر ـ يعني المطبوخ ـ ولا على الريش (9)، ولا على شيء من
____________

(1) ورد مؤداه في الفقيه 1: 200|922 بدون ذكر المعوذتين.
(2) ليس في نسخة « ش ». وهكذا وردت في نسخة « ض » ولعل صحتها « بصقبها »، صقبت دره: قربت، وفي الحديث « الجار أحق بصقبة » « الصحاح ـ صقب ـ 1: 163 ».
(3) ذكر العلامة المجلسي في البحار 85: 42 بعد نقله هذا الخبر في بيانه « وأما النهي عن قراءة المعوذتين في الفريضة فلعله محمول على التقية، قال في الذكرى: 195: أجمع علماؤنا واكثر العامة على أن المعوذتين بكسر الواو من القرآن العزيز، وأنه يجوز القراءة بهما في فرض الصلاة ونفلهما، وعن ابن مسعود، أنهما ليستا من القرآن، وإنما انزلتا لتعويذ الحسن والحسين عليهما السلام، وخلافه انقرض، واستقر الإجماع الآن من الخاصة والعامة على ذلك.
(4) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 200|922.
(5) في نسخة « ش »: « فثقل ».
(6) ورد مؤداه في الفقيه 1: 250|1122.
(7) في نسخة « ض »: « المزينة ».
(8) الشبه: بفتحتين: ما يشبه الذهب بلونه من المعادن، وهو ارفع من الصفر « مجمع البحرين 6: 350 ».
(9) أورده الصدوق باختلاف يسير في الفقيه 1: 174، عن رسالة أبيه والمقنع: 25.

( 114 )

الجواهر، وغيره من الفنك (1) والسمور (2) والحوصلة (3)، ولا على بساط فيها الصور والتماثيل، وعلى الثعالب.
وإن كانت الأرض حارة تخاف على جبهتك أن تحرق، أو كانت ليلة (4) مظلمة خفت عقرباً أو حية أو شوكة (5) أو شيئاً يؤذيك، فلا بأس أن تسجد على كمك، اذا كان من قطن أو كتان.
فإن كان في جبهتك علة لا تقدر على السجود أو دمل، فاحفر حفرة، فإذا سجدت جعلت الدمل فيها، وإن كان على جبهتك علة لا تقدر على السجود من أجلها، فاسجد على قرنك الأيمن، فإن تعذر عليه فعلى قرنك الأيسر، فإن لم تقدر عليه فاسجد على ظهر (6) كفك، فإن لم تقدر فاسجد على ذقنك.
يقول الله عز وجل: ( إن الذين اُوتوا العلم من قبلة إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً ـ إلى قوله تعالى ـ ويزيدهم خشوعاً ) (7) ولا بأس بالقيام، ووضع (8) الكفين، والركبتين، والإبهامين على غير الأرض، وترغم بأنفك ومنخريك في موضع الجبهة، من قصاص الشعر إلى الحاجبين مقدار درهم.
ويكون سجودك إذا سجدت تخوياً (9) كما يتخو البعير الضامر عند بروكه يكون شبه المعلق ، ولا يكون شيء من جسدك على شيء منه (10).
____________
(1) الفنك: دابة فروتها أطيب أنواع الفراء وأشرفها وأعدلها، صالح لجميع الامزجة المعتدلة. « الافصاح 1: 374 ».
(2) السمور: دابة تكون ببلاد الروس، وراء بلاد الترك. منه أسود لامع ومنه أشقر، يتخذ من جلدها فراء غالية الأثمان. « الافصاح 2: 830 ».
(3) الحواصل: جمع حوصل، وهو طير كبير له حوصلة عظيمة، يتخذ منها الفرو. « مجمع البحرين ـ حصل ـ 5: 350 ». « حياة الحيوان ـ الحوصل ـ 1: 273».
(4) ليس في نسخة « ض ».
(5) في نسخة « ش » و« ض »: « شولة » وما أثبتناه من البحار 85: 150 عن فقه الرضا عليه السلام.
(6) ليس في نسخة « ش ».
(7) الاسراء 17: 107 ـ 109.
(8) في نسخة « ش »: « بوضع ».
(9) التخوي: أن يجافي الساجد بطنه عن الأرض بأن يجنح بمرفقيه ويرفعهما « مجمع البحرين ـ خوا ـ 1: 132 ».
(10) الفقيه 1: 175 عن رسالة أبيه، المقنع: 26، من « وان كانت الأرض حارة... ».

( 115 )

فإذا فرغت من صلاتك، فارفع يديك ـ وأنت جالس ـ وكبر ثلاثاً، وقل: لا إله إلا الله وحده وحده (1)، أنجز وعده، ونصر عبده، ( وأعز جنده، وهزم الأحزاب ) (2) وحده، فله الملك وله الحمد، يحيي ويميت ويميت ويحيي، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير.
وتسبح بتسبيح فاطمة صلوات الله عليها، وهو أربع وثلاثون تـكبيرة، وثلاث وثلاثون تسبيحة، وثلاث وثلاثون تحميده (3).
ثم قل: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، ولك (4) السلام، وإليك يعود السلام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وتقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على الأئمة الراشدين المهديين، من آل طه وياسين (5).
ثم تدعو بما بدا لك من الدعاء بعد المكتوبة، وتقول: اللهم إني أَسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأَسألك من كل خير أَحاط به علمك، وأَعوذ بك من كل شر أَحاط به علمك، اللهم إني أَسألك عافيتك في جميع (6) اُموري كلها، وأَعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب (7) الاخرة (8)، وأسألك من كل ما سألك محمد وآله، وأَستعيذ بك من كل ما استعاذ به (9) محمد وآله إِنك حميد مجيد.
والمرأة إذا قامت إلى صلاتها، ضمت برجليها، ووضعت يديها على (10) صدرها لمكان (11) ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها على فخذيها، ولا تتطأطأ كثيراً لئلا ترتفع (12)
____________
(1) ليس في نسخة « ض ».
(2) في نسخة « ض »: « وهزم الأحزاب وحده واعز جنده ».
(3) الفقيه 1: 210|945، وفي المختلف: 104 عن علي بن بابويه.
(4) في نسخة « ض »: « واليك ».
(5) الفقيه 1: 212|947 باختلاف يسير.
(6) ليس في نسخة « ش ».
(7) ليس في نسخة « ض ».
(8) الفقيه 3: 212|948، المقنع: 30، الكافي 3: 343|16.
(9) كذا، ولعل المناسب: « بك منه ».
(10) في « ش »: « إلى ».
(11) في « ض »: من مكان.
(12) في نسخة « ض »: « ترفع ».

( 116 )

عجيزتها فإذا سجدت جلست ثم سجدت لا طئة بالأرض، فإذا أرادت النهوض تقوم من غير أَن ترفع عجيزتها، فإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها وضمت فخذيها (1).
فإن شككت في أَذانك وقد أَقمت الصلاة (2) فامض، وإن شككت في الإقامة بعد ما كبرت فامض، وإِن شككت في الركوع بعد ما سجدت فامض، وكل شيء تشك فيه وقد دخلت في حالة اخرى فامض، ولا تلتفت إِلى الشك إلا أَن تستيقن (3) ( فإنك إن استيقنت ) (4) لك تركت الأَذان والإقامة ثم ذكرت فلا بأس بترك الأذان والإقامة (5) وتصلي على النبي وعلى آله، ثم قل: قد قامت الصلاة.
وإن استيقنت أَنك لم تكبر تكبيرة الإفتتاح فأعد صلاتك، وكيف لك أَن تستيقن (6) وقد روي (7) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: « الانسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح » (8).
فإن نسيت القراءة في صلاتك كلها، ثم ذكرت فليس عليك شيء إذا أَتممت الركوع والسجود (9)، وإن نسيت ( الحمد ) حتى قرأت السورة ثم ذكرت قبل أن تركع فاقرأ ( الحمد ) وأعد السورة، وإن ركعت فامض على حالتك.
وإن نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة الأُولى فأعد صلاتك، لأنه اذا لم تصح لك الركعة الاولى لم تصح صلاتك، وان كان الركوع من الركعة الثانية والثالثة فاحذف السجدتين واجعلها (10) ـ أعني الثانية ـ الاُولى، والثالثة ثانية، والرابعة ثالثة (11).
وان نسيت السجدة من الركعة الاُولى، ثم ذكرت في الثانية من قبل أن تركع،
____________
(1) الفقيه 1: 243، المقنع: 39.
(2) في نسخة « ش »، « للصلاة ».
(3) الهداية: 32، وورد باختلاف يسير في الفقيه 1: 226|997.
(4) ما بين القوسين ليس في نسخة « ش ».
(5) ليس في نسخة « ض ».
(6) الفقيه 1: 226|997 باختلاف يسير.
(7) في نسخة « ض »: « نروي ».
(8) الفقيه 1: 226|998.
(9) ورد مؤداه في الفقيه 1: 227|1004، والتهذيب 2: 146|570.
(10) في نسخة « ش ». « واجعلهما ».
(11) المختلف: 135 عن علي بن بابويه، من « وان نسيت الركوع.... ».

( 117 )

فأرسل نفسك واسجدها (1) ثم قم إلى الثانية وأعد القراءة، فإن ذكرتها بعد ما ( قرأت و ) (2) ركعت فاقضها في الركعة (3) الثالثة.
وإن نسيت السجدتين جميعاً (4) من الركعة الاُولى فأعد الصلاة (5)، فإنه لا تثبت صلاتك ما لم تثبت الاولى.
وإن نسيت سجدة من الركعة الثانية، وذكرتها في الثالثة قبل الركوع، فأرسل نفسك واسجدها، فإن ذكرت بعد الركوع فاقضها في الركعة الرابعة.
وإن كان السجدة من الركعة الثالثة وذكرتها في الرابعة، فأرسل نفسك واسجدها ما لم تركع، فإن ذكرتها بعد الركوع فامض في صلاتك، واسجدها بعد التسليم.
وإن شككت في الركعة الاُولى والثانية، فاعد صلاتك، وإن شككت مرة اخرى فيهما وكان أكثر وهمك إلى الثانية، فأبن عليها واجعلها ثانية فإذا سلمت صليت ركعتين من قعود بـ ( اُم الكتاب ) وإن ذهب وهمك إلى الأولى، جعلتها، الأولى، وتشهدت في كل ركعة.
وإن استيقنت بعد ما سلمت أن التي بنيت عليها واحدة، كانت ثانية، وزدت في صلاتك ركعة، لم يكن عليك شيء، لأن التشهد حائل بين الرابعة والخامسة.
وإن اعتدل وهمك، فأَنت بالخيار، إِن شئت (6) صليت ركعة من قيام، وإلا ركعتين وأنت جالس (7).
وإن شككت فلم تدر إثنين صليت أَم ثلاثاً، وذهب وهمك إلى الثالثة
____________
(1) ورد مؤداه في الفقيه 1: 228|1008، التهذيب 2: 152|598 و153|602. و فيها النسيان سجدة واحدة مطلقاً في أي ركعة كانت، وتشمل الفقرات الاتية أيضاً .
(2) ليس في نسخة « ض ».
(3) ليس في نسخة « ش ».
(4) في نسخة « ش »: « معاً ».
(5) في نسخة « ض »: « صلاتك » وورد مؤداه في الفقيه 1: 225|991، والتهذيب 2: 152|597، بالنسبة لنسيان السجدتين بشكل عام.
(6) في نسخة « ش » زيادة: « بنيت على الاكثرو ».
(7) المختلف: 138 عن علي بن بابويه، من « ان شككت في الركعة الاولى... ».

( 118 )

فأضف إليها الرابعة (1) فإذا سلّمت صليت ركعة بـ ( الحمد ) وحدها (2). وإن ذهب وهمك إلى الاقل، فابن عليه وتشهد في كل ركعة، ثم اسجد سجدتي السهو بعد التسليم.
وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار، فإن شئت بنيت على ( الاقل وتشهدت في كل ركعة وإن شئت بنيت على ) (3) الأكثر وعملت ما وصفناه لك.
وإن شككت فلم تدر ثلاثاً صليت أم أربعاً، وذهب وهمك إلى الثالثة، فأضف، اليها ركعة من قيام. وإن اعتدل وهمك فصل ركعتين وأنت جالس (4).
وإن شككت فلم تدر إثنتين صليت أم ثلاثاً أم أربعاً، فصلّ ركعة من قيام، وركعتين وأنت جالس (5). وكذلك إن شككت فلم تدر واحدة صليت أم اثنتين أم ثلاثاً أم أربعاً صليت ركعة من قيام وركعتين وأنت جالس (6).
وإن ذهب وهمك إلى واحدة، فاجعلها واحدة، وتشهد في كل ركعة.
وإن شككت في الثانية أو الرابعة، فصل ركعتين من قيام بـ ( الحمد ) وحده (7)، وإن ذهب وهمك إلى الأقل أو الأكثر، فعلت ما بنيت لك فيما تقدم.
وإن نسيت التشهد في الركعة الثانية وذكرت في الثالثة، فأرسل نفسك وتشهد ما لم تركع (8).
فإن ذكرت بعد ما ركعت، فامض في صلاتك، فإذا سلّمت سجدت سجدتي السهو، فتشهد فيهما وتأتي (9) ما قد فاتك.
وإن نسيت القنوت حتى تركع (10) فاقنت بعد رفعك من الركوع، وإن ذكرته بعد
____________
(1) ورد مؤداه في الكافي 3: 350|3، والتهذيب 2: 192|759.
(2) في نسخة « ش »: وحده.
(3) ما بين القوسين ليس في نسخة « ش ».
(4) المقنع: 31 باختلاف يسير. من « وان شككت فلم تدر ثلاثاً... ».
(5) ورد مؤداه في الفقيه 1: 231|1024.
(6) المختلف: 138 عن علي بن بابويه وفيه ركعتين من قيام بدل ركعة.
(7) ورد مؤداه في الفقيه 1: 229|1015، والمقنع: 31، والكافي 3: 452|4، والتهذيب 2: 186|739.
(8) الفقيه 1: 233|1030، المقنع: 33. من « وإن نسيت... ».
(9) ليس في نسخة « ض ».
(10) في نسخة « ش »: « ركعت ».

( 119 )

ما سجدت، فاقنت بعد التسليم (1)، وإن ذكرت وأنت تمشي في طريقك، فاستقبل القبلة واقنت.
وإن نسيت التشهد والتسليم وذكرت وقد (2) فارقت الصلاة، فاستقبل القبلة ـ قائماً كنت أم قاعداً ـ وتشهد وتسلم (3).
وإن نسيت فلم تدر أركعة ركعت (4) أم اثنتين، فإن كانت الاُولتين من الفريضة فأعد.
وإن شككت في المغرب فأعد، وإن شككت في الفجر فأعد، وإن شككت فيهما فأعدهما (5).
وإذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعاً، ولم يذهب وهمك إلى شيء، فتشهد ثم تصلي ركعتين قائماً وأربع سجدات، تقرأ فيهما بـ ( أم الكتاب ) ثم تشهد وسلم (6).
فإن كنت صليت ركعتين كانتا هاتان تماماً للأربع، وإن كنت صليت أربعاً كانتا هاتان نافلة (7).
وإن لم تدر ثلاثاً صليت أم أربعاً ـ ولم يذهب وهمك إلى شيء ـ فسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس، تقرأ فيهما بـ ( أم الكتاب ) (8).
وإن ذهب وهمك إلى الثالثة، فقم فصل الركعة الرابعة، ولا تسجد سجدتي السهو.
____________
(1) ورد باختلاف في ألفاظه في التهذيب2: 160|628، 629، 630، 631 من « وإن نسيت القنوت... ».
(2) في نسخة « ش »: « بعدما ».
(3) الفقيه 1: 233|1030، المقنع: 33، من « وان نسيت التشهد.... ».
(4) ليس في نسخة « ش ».
(5) ورد مؤداه في الفقيه 1: 225|991 و231|1028، والمقنع: 30، والكافي 3: 350|1 و2 و4.
(6) الفقيه 1: 229|1015.
(7) ورد باختلاف يسير في الفقيه 1: 229|1015. من « وإذا لم تدر اثنتين صليت... ».
(8) ورد في هامش نسخة « ش »: « بام القرآن وحده » وفي نسخة « ض »: « بام القرآن »، وقد ورد مؤداه في الكافي 3: 351|2 و353|9، والتهذيب 2: 184|734، والمختلف: 139 عن علي بن بابويه.

( 120 )

وإن ذهب وهمك إلى أربع (1)، فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو (2).
وإن لم تدرأ أربعاً أم خمساً، أو زدت أو نقصت، فتشهد وسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك.
وفي حديث آخر: تسجد سجدتين ( بغير ركوع ) (3) ولا قراءة، وتشهد فيهما تشهداً خفيفاً (4).
وكنت يوماً عند العالم عليه السلام ورجل سأله عن رجل سها فسلم في ركعتين من المكتوبة ، ثم ذكر أنه لم يتم صلاته، قال عليه السلام: فليتمها (5) وليسجد سجدتي السهو (6).
وقال عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى يوماً الظهر فسلم في ركعتين، فقال ذو اليدين: يا رسول الله أُمرت بتقصير الصلاة، ام نسيت: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للقوم: « صدق ذواليدين؟ » فقالوا: نعم يا رسول الله، لم تصل، إلاّ ركعتين، فقام فصلى اليها ركعتين، ثم سلم وسجد سجدتي السهو.
وسئل العالم عليه السلام ( عن رجل ) (7) سها فلم يدر أسجد سجدة أم اثنتين، فقال العالم عليه السلام: يسجد أُخرى، وليس عليه سجدة للسهو (8).
وقال العالم عليه السلام: تقول في سجدتي السهو: بسم الله وبالله (9) وصلى الله على محمد وآل (10) محمد وسلم.
وسمعته مرة أخرى يقول: بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
____________
(1) في نسخة « ش »: « الأربع ».
(2) المقنع: 31، الكافي 3: 353|8.
(3) في نسخة « ض »: « بعد ركوعك ».
(4) المقنع: 31 من « وان لم تدرأ أربعا... ولكن في المقنع « اثنتين » بدل « أربعا » . وورد مؤداه في الفقيه 1: 230|1019.
(5) في نسخة « ش »: « فليقمها ».
(6) ورد مؤداه في الفقيه 1: 228|1011 و1012، والتهذيب 2: 181|726.
(7) في نسخة « ش »: « عمن ».
(8) ورد باختلاف يسير في الكافي 3: 349|1، والتهذيب 2: 152|599.
(9) « الواو » ليس في نسخة « ض ».
(10) في نسخة « ض »: « وعلى آل ».

( 121 )

وبركاته (1).
وقال عليه السلام: إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها، ونسيت ولم تتشهد فيهما، فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع (2) فاجلس فتشهد ثم قم فأتم صلاتك.
وإن أنت لم تذكر حتى ركعت، فامض في صلاتك حتى إذا فرغت فاسجد سجدتي السهو، بعد ما تسلّم قبل أن تتكلم (3).
وإن فاتك شيء من صلاتك ـ مثل الركوع، والسجود، والتكبير ـ ثم ذكرت ذلك، فاقض الذي فاتك (4).
وعن الرجل صلى الظهر أو العصر، فأحدث حين جلس في الرابعة، قال عليه السلام: إن كان قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فلا يعيد صلاته، وإن ( لم يشهد ) (5) قبل أن يحدث فليعد (6).
وعن رجل لم يدر ركع أم لم يركع قال عليه السلام: يركع ثم يسجد سجدتي السهو (7).
وقال عليه السلام: لا ينبغي للإمام أن ينتقل من صلاته إذا سلم، حتى يتم من خلفه الصلاة (8).
وعن رجل أًمًّ قوماً وهو على غير وضوء، قال عليه السلام: ليس عليهم إعادة، وعليه هو (9) أن يعيد (10).
____________
(1) الفقيه 1: 226|997، الكافي 3: 356|5.
(2) في نسخة « ض »: « ترجع ».
(3) ورد مؤداه في الفقيه 1: 233|1030، والمقنع: 33، والتهذيب 2: 158|618.
(4) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 228|1007.
(5) في نسخة « ض »: « تشهد » وما أثبتناه من « ش ».
(6) ورد مؤداه في التهذيب 2: 318|1300، والفقيه 1: 233|1030، والمقنع: 33 .
(7) ورد مؤداه في الكافي 3: 348|1، والتهذيب 2: 150|590.
(8) ورد مؤداه في التهذيب 3: 49|169، 273|791، والاستبصار 1: 439|1692.
(9) ليس في نسخة « ش ».
(10) ورد مؤداه في الفقيه 1: 262|1197، والكافي 3: 378|1 و2 و3، والتهذيب 3: 38|135 و39|137، 138.

( 122 )

أروي (1): إن فاتك شيء من الصلاة مع الإمام، فاجعل أَول صلاتك ما استقبلت منها، ولا تجعل أول صلاتك آخرها (2). وإذا فاتك مع الإمام الركعة الأولى التي (3) فيها القراءة، فانصت للإمام في الثانية التي أدركت، ثم اقرأ أنت في الثالثة للإمام وهي لك ثنتان (4). وإن صليت فنسيت أَن تقرأ فيهما شيئاً من القرآن، أجزاك ذلك، إذا حفظت الركوع والسجود (5).
وقال: إذا أدركت الإمام وقد ركع، وكبرت قبل أن يرفع الإمام رأسه، فقد أدركت الركعة، وإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتك الركعة (6). فإن وجدته قد صلى ركعة، فقم معه في الركعة الثانية، فإذا قعد فاقعد معه فإذا ركع الثالثة ـ وهي لك الثانية ـ فاقعد قليلاً ثم قم قبل أن يركع، فاذا قعد في الرابعة فاقعد معهم فإذا سلم الامام فقم وصلّ الرابعة (7).
وعن رجل نسي الظهر حتى صلى العصر، قال عليه السلام: يجعل صلاة العصر التي صلّى الظهر، ثم يصلي العصر بعد ذلك (8).
وعن رجل نام، ونسي فلم يصلّ المغرب والعشاء قال عليه السلام: إن استيقظ قبل الفجر بقدر ما (9) يصليهما جميعاً يصليهما، وإن خاف أن يفوته أحدهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الصبح، فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس، فإن خاف إن تطلع الشمس فتفوته إحدى (10) الصلاتين، فليصل المغرب ويدع
____________
(1) في نسخة « ض »: « وأرى ».
(2) الفقيه 1: 263|1198 باختلاف يسير.
(3) ليس في نسخة « ش ».
(4) ورد مؤداه في الكافي 3: 381|4، والتهذيب 3: 271|780.
(5) ورد مؤداه في الفقيه 1: 227|1005، الكافي 3: 348|3.
(6) الفقيه 1: 254|1149، الكافي 3: 382|5، التهذيب 3: 43|153.
(7) ورد مؤداه في الكافي 3: 281|1، والتهذيب 3: 46|159.
(8) ورد مؤداه في الفقيه 1: 232|1029، والمقنع: 32.
(9) في نسخة « ش »: « ان ».
(10) في نسخة « ض »: « اخرى » تصحيف، صوابه ما أثبتناه من نسخة « ش ».

( 123 )

العشاء الآخرة حتى تنبسط (1) الشمس ويذهب شعاعها (2). وإن خاف أن يعجله طلوع الشمس ويذهب ( عنهما جميعاً ) (3) فليؤخرهما حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها.
ووقت صلاة (4) الجمعة زوال الشمس، ووقت الظهر ـ في السفر ـ زوال الشمس، ووقت العصر ـ يوم الجمعة في الحضر ـ نحو وقت الظهر في غير يوم الجمعة (5).
وقال أمير المؤمنين عليه السلام: « لا كلام ـ والإمام يخطب ـ ولا التفات، وانما جعلت الجمعة ركعتين، من أجل الخطبتين، جعلا مكان الركعتين الأخيرتين، فهي صلاة حتى ينزل الامام » (6).
وقال: ان الرجل يصلي في وقت، وما فاته من الوقت الأَول خير له من ماله وولده (7).
وقال: إن رجلاً أتى المسجد، فكبر حين دخل ثم قرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: « عجل العبد ربه » ثم أتى رجل آخر فحمد الله وأثنى عليه ثم كبر، فقال صلى الله عليه وآله: « سل تعط ».
وقال: أتموا الصفوف إذا ( رأيتم خللاً فيها ) (8) ولا يضرك أن تتأخر وراك إذا وجدت ضيقاً في الصف، فتتم الصف الذي خلفك، وتمشي منحرفاً (9).
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: « أقيموا صفوفكم، فإني أراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي، ولا تختلفوا فيخالف الله بين قلوبكم » (10).
____________
(1) في نسخة « ش »: « تطلع ».
(2) ورد باختلاف يسير في التهذيب 2: 270|1077، والاستبصار 1: 288|1054.
(3) ما بين القوسين في نسخة « ض »: « عنها ».
(4) ليس في نسخة « ض ».
(5) الفقيه 1: 269|1227.
(6) الفقيه 1: 269|1228، المقنع: 45.
(7) ورد مؤداه في الفقيه 1: 140|652، والكافي 3: 274|7، والتهذيب 2: 40|126.
(8) في نسخة « ش »: « تأتم خلالها » وفي نسخة « ض »: « رأيتم خلاً فيها »، وما أثبتناه من البحار 88: 104.
(9) الفقيه 1: 253|1142. من « وقال: أتموا الصفوف... ».
(10) المقنع: 34 عن رسالة أبيه، والفقيه 1: 252|1139.

( 124 )

وقال: إن الصلاة في جماعة أفضل من المفرد باربع وعشرين صلاة (1).
وقال: يؤم الرجلين أحدهما، صاحبه يكون عن يمينه، فاذا كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه (2).
وسئل عن القوم يكونون جميعاً اخواناً من يؤمهم؟ قال: إِن رسول الله عليه وآله وسلم قال: « صاحب الفراش أحق بفراشه، وصاحب المسجد أحق بمسجده » (3).
وقال: أكثرهم قرآناً، وقال: أقدمهم هجرة، فإن استووا فاقرؤهم، فإن استووا فأفقههم، فإن استووا فأكبرهم سناً (4).
وقال: اقرأ في صلاة الغداة ( المرسلات ) و( اذا الشمس كورت ) ومثلها من السور، وفي الظهر ( إذا السَّماء انفطرت ) و( اذا زلزلت ) ومثلها، وفي العصر ( العاديات ) و ( القارعة ) ومثلها، وفي المغرب ( التين ) و( قل هو الله أحد ) ومثلها، وفي يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة ( الجمعة ) و( المنافقون ).
وقال: إذا صليت خلف الإمام ـ تقتدي به ـ فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع، ( الا أن تكون صلاة لا يجهرفيها فلم تسمع فاقرأ (5)، واذا كان لا يقتدى به، فاقرأ خلفه سمعت أم لم تسمع ) (6).
وقال جابر بن عبدالله ـ صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله ـ وسئل عن هؤلاء إذا أخروا الصلاة، فقال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يشغله عن الصلاة الحديث ولا الطعام، فإذا تركوا بذلك الوقت فصلوا ولا تنظروهم.
وإذا صليت صلاتك منفرداً (7) وأنت في مسجد وأقيمت الصلاة، فإن شئت
____________
(1) ورد باختلاف يسير في الفقيه 1: 245.
(2) ورد باختلاف يسير في التهذيب 3: 26|89، وورد مؤداه في الفقيه 1: 252|1139.
(3) الفقيه 1: 247، المقنع: 34، عن رسالة أبيه، من « وصاحب المسجد... ».
(4) ورد مضمونه في الفقيه 1: 246|1099، والمقنع: 34، عن رسالة أبيه، والكافي3: 376|5، والتهذيب 3: 32|113.
(5) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 255|1156، التهذيب 3: 32|115، الكافي 3: 377|2، من « وقال: اذا صليت ».
(6) ما بين القوسين ليس في نسخة « ش ».
(7) ليس في نسخة « ض ».

( 125 )

فصلّ جماعة (1) وإن شئت فاخرج، ثم قال: لا تخرج بعدما أقيمت، صلّ معهم تطوعاً واجعلها تسبيحاً.
وقال العالم عليه السلام: قيام رمضان بدعة وصيامه مفروض فقلت: كيف اُصلي في شهر رمضان؟ فقال: عشر ركعات، والوتر، والركعتان قبل الفجر، كذلك كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وآله، ولو كان خيراً لم يتركه (3).
وأروي عنه أن النبي صلى الله عليه وآله، كان يخرج فيصلي وحده في شهر رمضان، فإذا كثر الناس خلفه دخل البيت (4).
وسألته عن القنوت يوم الجمعة إذا صليت وحدي أَربعاً، فقال: نعم، في الركعة الثانية خلف القراءة فقلت: أجهر فيهما بالقراءة؟ فقال: نعم (5).
وقال عليه السلام: لا أرى بالصفوف بين الأًساطين بأساً (6).
وقال: ليس على المريض أن يقضي الصلاة، إذا اُغمي عليه إلا (7) الصلاة التي أَفاق في وقتها (8).
وقال: لا تجمعوا بين السورتين في الفريضة (9).
وعن رجل يقرأ في المكتوبة نصف السورة، ثم ينسى فيأخذ في الأخرى حتى يفرغ منها، ثم يذكر قبل أن يركع، قال: لا بأس به (10).
قال: من أجنب ثم لم يغتسل حتى يصلي الصلوات كلّهن، فذكر بعد ما صلى،
____________
(1) ليس في نسخة « ض ».
(2) في نسخة « ش » زيادة: « نافلة »، وورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 265|1212، والتهذيب 3: 279|821، من « وإذا صليت صلاتك... ».
(3) ورد مؤداه في الفقيه2: 88|395، 396، والاستبصار 1: 466|1804 من « فقلت: كيف أصلي... ».
(4) ورد مؤداه في الفقيه 2: 87|394، والتهذيب 3: 69|226، والاستبصار 1: 467|1807.
(5) ورد مؤداه في الفقيه 1: 269|1231، والتهذيب 3: 14|50، والاستبصار 1: 416|1594.
(6) الفقيه 1: 253|1141، الكافي 3: 386|6.
(7) في نسخة « ش » و« ض »: « الى » وما أثبتناه من البحار 88: 301|11.
(8) ورد مؤداه في الفقيه 1: 236|1040 و237|1041، 1042، والمقنع: 37 والتهذيب 3: 302|924 و303|926 و927.
(9) في نسخة « ش »: « الفرائض »، وورد باختلاف يسير في الفقيه 1: 200|922، والهداية: 31.
(10) ورد مؤداه في التهذيب 2: 351|1457.

( 126 )

قال (1): فعليه الإعادة، يؤذن ويقيم، ثم يفصل بين كل صلاتين بإقامة (2).
وعن رجل أجنب في رمضان، فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان، قال عليه أن يقتضي الصلاة والصوم إذا ذكر (3).
وقال عليه السلام: وإذا كان الرجل على عمل، فليدم عليه السنة ثم يتحول إلى غيره إن شاء ذلك، لأن ليلة القدر يكون فيها لعامها ذلك ما شاء الله أن يكون، وبالله التوفيق.
____________
(1) ليس في « ش ».
(2) ورد مؤداه في الكافي 3: 291|1.
(3) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 2: 74|320، الكافي 4: 106|5، التهذيب 4: 322|1043.