(101)
(102)
(103)
يلجأ بعض التجار الى ما يعرف في الفقه الاسلامي باسم ( ضع وتعجل )
ومعناه أن يتعجل الدائن في دينه المؤجل عوضاً يأخذه وإن كانت قيمته اقل من دينه ، ويتنازل عن الجزء الآخر ، فلو كان زيد يطلب عمراً ألف دينار مؤجلة الى ستة أشهر
فيحق لزيد أن يتعجّل بتسعمائة دينار ويتناول عن الباقي.
وقد أختلف فقهاء
الاسلام في صحة هذه المعاملة أو بطلانها وحرمتها ، فقد ذهب الامامية وبعض من فقهاء
الاسلام الى صحتها ، ولكن ذهب بعض آخر الى حرمتها.
ادلة المُحرّمين :
الدليل الاول ( القياس ) :
فقد يستدل
على حرمة هذه المعاملة بما قاله ابن رشد في بداية المجتهد انها : « شبيهة بالزيادة
المجمع النظرة تجتمع على تحريمها ، ووجه شبهها انه جعل للزمان مقدارا من الثمن بدلا
منه في الموضعين جميعا ، وذلك أنه هنا لك لما زاد له في الزمان زاد له عوضه ثمنا ، وهنا لما حط عنه الزمان حط عنه في مقابلته ثمنا » (1).
نقول : إن هذا الدليل
الذي ذكره ابن رشد هو ( قياس الشَبَه ).
(1) ج 2 ، ص 144 والمراد من الثمن ما يقابل الزمان ( الاجل ).
(104)
مناقشة القياس :
ويرد عليه في باديء النظر اربعة ردود
:
1 ـ ينقض على المقيس عليه بلزوم تحريم بيع السلعة بثمن ( اكثر من قيمتها
الحالية ) نسيئة ، حيث إن البائع قد حسب للزمان عوضا ، وهذا ما لم يقل به احد من
الجمهور والمذاهب الاربعة (1) ، حيث إنهم منتفقون على صحة بيع النسيئة ، وعادة يكون
البيع بالنسيئة اكثر من البيع بالنقد. وقد ذهب الإمامية ايضاً الى صحة بيع النسيئة
اذا كان باكثر من البيع بالنقد إذا وقع البيع على الثمن الذي هو اكثر من ثمن النقد ، وهذا البيع بالنسيئة هو ما يسمى ببيع التقسيط ، حيث يتفق الطرفان منذ البداية على
بيع التقسيط بالضوابط الشرعية. اذن ليس كل زيادة مع النظرة هي حرام. مع اننا لا
نرى ان في بيع النسيئة تكون الزيادة في مقابل الاجل (2).
2 ـ إنَّ قياس الشبه
الذي استدل به ابن رشدليس بحجة ( حيث شبّه الزيادة مع النظرة المجمع على تحريمها
بوضع الدائن شيئا من دينه في مقابل تعجيل الباقي ) ، فنقول :
أولاً : لا يوجد
شبه يوجب سراية الحكم ، إذ إن المجمع على تحريمه هو أن تكون الزيادة في مقابل
الإمهال والاجل ، اما هنا فالزيادة تكون في مقابل إسقاط الاجل ، فبينهما فرق واضح.
فإذا قيل إنَّ كلا الموردين ( الزيادة في مقابل الامهال ، والزيادة في مقابل
الاسقاط ) تغيير مناسب في المبلغ لأجل الزمن ، فالحقيقة الربوية واحدة ، فنقول في
جوابهم الرد الثاني.
ثانياً : إن مجرد هذا الشبه لوحده لا يسوّغ لنا ان نعطي
حكم المحرّم للشبيه ، إلاّ أن يكون الشبه من جميع الجهات ، وبما أن الشبه هذا ليس
من جميع الجهات حيث إن الدائن إذا زاد من دينه في مقابل الأجل شملته ادلة حرمة
الربا ، اما اذا حط
(1) راجع نيل الاوطار ، 5/172.
(2) بحثنا هذا مفصلا في بحث بيع التقسيط
( النسيئة ) حيث قلنا إن الثمن الاكبر ( من ثمن النقد ) نسيئة كله في مقابل السلعة
وانما يكون الاجل داعيا الى الزيادة ، فهو يختلف عن الزيادة مع النظرة.
(105)
الدائن من دينه في مقابل تعجيله فلا تشمله ادلة حرمة الربا بل تشمله
ادلة الحل كما سيأتي ، وحينئذ كيف نسري الحكم الى الشبيه ؟! ومما يقوله الاصوليون
هنا : إننا اذا شككنا في حرمة هذه المعاملة ( حط وتعجل ) والشبهة حكمية طبعا فلا
يجب التحرز عنها ونجري اصالة البراءة من الحرمة ، فملخص هذا الرد هو أن القياس الذي
استدل به ليس بحجة ولتوضيح ذلك نقول : إن كل قياس له اركان اربعة
:
الاصل :وهوالجزئي الاول المعلوم ثبوت الحكم له ( كالزيادة مع النظرة في
المثال ).
الفرع : وهو الجزئي الثاني المطلوب اثبات الحكم له ( كالتنازل عن جزء
من الدين في مقابل دفع الباقي للدائن في المثال ).
الجامع : وهو جهة الشبه بين
الاصل والفرع ( كجعل مقدار من الثمن للزمان ).
الحكم : وهوالمعلوم ثبوته في
الاصل ، والمراداثباته في الفرع ( كالحرمة في المثال ).
وهذ القياس بأركانه الاربعة
الذي يسمى في عرف المناطقة ( التمثيل ) لا يفيد إلاّ الإحتمال ، حيث لا يلزم من
تشابه شيئين في أمر أو اُمور أن يتشابها في الحكم ايضا ، نعم كلما قويت وجوه الشبه
يقوى عندنا الاحتمال حتى يكون ظناً ، وهو في هذه الحالة لا يخرج عن ( القيافة )
التي لا تغني من الحق شيئا.
نعم : قد نستفيد ان الجامع ( جهة المشابهة ) العلة
التامة لثبوت الحكم في الاصل كما جاء عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) « ماء البئر واسع
لايفسده شيء ... لأن له مادة » (1).
وبما أن العلة لا يتخلف عنها معلولها ، فنستنبط
على نحو اليقين أن الحكم ثابت في الفرع لوجود علته التامة. ولكن إثبات أن الجامع
هو العلة التامة لثبوت الحكم في المسائل الشرعية ليس لنا طريق إليه إلاّ من ناحية
الشارع نفسه ، كما إذا نص الشارع على العلة بنفسه ، وحينئذ يخرج عن اسم القياس
باصطلاح الفقهاء ، ويسمى قياساً منطقياً هو معنى البرهان الذي هو حجة. وحينئذ اذا
عرفنا ذلك
(1) وسائل الشيعة ، ج 1 ، باب 14 من ابواب الماء المطلق ، ح 7 صحيحة محمد بن
اسماعيل بن بزيع.
(106)
نقول : في موردنا ، لم ينص الشارع على حرمة الزيادة مع النظرة ، وحينئذ يكون القياس في هذا المورد غير مفيد إلاّ الاحتمال الذي لا يغني من الحق
شيئا.
3 ـ إن ما يقال إن للاجل قسطاً من الثمن ، بمعنى ان يكون الاجل داعيا
لزيادة الثمن عند العقلاء والعرف ، وهذا الشيء العقلائي والعرفي خرجنا عنه في
موردين بحكم الشارع المقدس :
ألاول : القرض : فإذا أقرضت شخصاً كمية من النقود ، فليس لي الحق في أخذ زيادة على النقد المقرض في مقابل الاجل ، وكذا إذا كنت دائناً
لشخص نتيجة شرائه مني سلعة فليس لي الحق في زيادة الدين في مقابل الأجل ، لأنَّ هذا
قد وصفه الشارع بكونه ربا محرما.
الثاني : في البيع ( وكل معاوضة ) اذا كانت
المعاوضة ( في المتجانسين وكانا من المكيل او الموزون ) مع الزيادة نسيئة ، كما إذا
بعت منّاً من الحنطة بمنّ ونصف نسيئة ، فلا يجوز أن يكون نصف المنّ في مقابل الأجل.
أما في غير هذين الموردين فعادة يكون الاجل داعيا لزيادة الثمن ، فحتى اذا بعت
منّا من الحنطة نقدا بمنٍّ من الحنطة نسيئة ، فيأتي الإرتكاز العقلائي والعرفي
ليقول : إن الاجل يكون داعياً لزيادة الثمن المؤجل ، فإذا بعت مع التساوي نسيئة
فكأنني بعت منّاً بأقل منه ، فتكون المعاملة ربوية حيث إن البيع كان من جنس واحد
وفي المكيل او الموزون مع الزيادة في احد العوضين ، وهذا ما يسمى بالزيادة الحكمية
للربا وهو قسم من الزيادة المحرمة في مقابل القسم الثاني من الزيادة المحرمة وهو
الزيادة العينية التي هي بيع كيلو من الارزفي مقابل كيلو ونصف مثلا (1).
وبعد أن
تبين ان القاعدة العرفية الارتكازية التي تقول : إن للاجل قسطاً من
(1) قد نتوقف في حرمة هذه الصورة إذ الحقيقة انها قرض بصورة بيع ، حيث إن القرض
هو التمليك مع الضمان وهي اذا صارت قرضا فهي جائزة من دون زيادة.
(107)
الثمن قد خرجنا عنها في موردين.
نقول : إن في موردنا ( حط
وتعجل ) يجري هذا الارتكاز العقلائي والعرفي دون اي مانع ، فيتمكن الدائن أن يسقط
شيئا من ماله في مقابل أن يعجل له الباقي ، فيكون إسقاط الاجل داعياً لنقصان الدين ، وهذا لم يرد عنه دليل شرعي يقول إنه ربا. وفرق هذه المناقشة عن سابقتها هي أنه
يوجد دليل على حليتها وهو الارتكاز العرفي العقلائي ، بينما المناقشة الثانية رددنا
فيها دليل الحرمة وهو القياس.
4 ـ إن الربا الذي هو حرام هو : أن يأخذ الدائن
زيادة على ما اعطاه بالشرط في متن العقد. ولذا قالت الآية الكريمة ( وإن تُبتُم
فلكُم رُؤوس اموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون ) (1). وحينئذ يكون الربا المحرم هو :
أن يكون المدين ملزما باعطاء الزائد بحيث لو لم يعط الزائد ألزمه الدائن بواسطة
الحاكم التابع للقانون الوضعي للدولة التي تحكّم القانون الوضعي بدلاً من القانون
الاسلامي ، أما عملية ( حط وتعجل ) فان الدائن له رأس ماله وهو يتنازل عن بعضه
فيأخذ أقل مما يطلب ، وهذا لا دليل على حرمته وذلك لأمرين :
الاول : إذا أراد
صاحب المال وهو الدائن أن يبرىء المدين من بعض الدين فله ذلك ، وهذا مورد متفق عليه ، بل هو يستحب اذا كان الوضع عن معسر كما روي في سنن البيهقي وغيره بسنده ان الرسول
( صلى الله عليه وآله ) قال : « من أحب أن يظله الله في ظله فلينظر معسراً ، او ليضع
عنه » (2).
الثاني : إن المدين له حق أن يعجّل اعطاء المال الى الدائن ، وهذا
ايضاً متفق عليه. وحينئذ نقول : اذا ضممنا الامر الاول للثاني نتج ما نحن فيه ، حيث أن
(1) البقرة ، 279.
(2) ج 6 ، ص 27.
(108)
الدائن يبرىء ويتنازل عن كمية من الدين في مقابل أن يعجّل المدين
القسم الباقي ، فتكون العملية عبارة عن إيقاء المدين بعض دينه معجلا مع ابراء
الدائن للباقي.
وحينئذ إذا كانت حلية هذه العملية على القاعدة فلا مجال الى
اللّجوء الى دليل القياس ، لانه دليل حيث لا دليل. وهذا الشيء الذي انتهينا إليه
قد اشارت إليه بعض الروايات ، فعن ابن عباس قال : « إنما الربا أخِّرلي وأنا أزيدك ، وليس عجّل لي وأضع عنك » (1).
ونحن وإن كنا لا نرى رأي ابن عباس حجة علينا وإنما
هو رأي ارتآه ، إلاّ أنه يؤيد ما انتهينا اليه من عدم الحرمة. وبعد هذه الردود
الاربعة على رأي من يرى حرمة حطّ وتعجّل بواسطة القياس ، نذكر الدليل القوي على
حلّية عملية « حطّ وتعجّل » وهو الروايات الواردة عن أهل البيت ( عليه السلام ) ، وهذه الروايات صحيحة ، ومعها لا يمكن اللجوء الى دليل القياس لما قلنا من أن اللجوء
اليه عند عدم وجود دليل على الحلية..
الروايات الدالة على صحة ( حطّ وتعجل )
وهي كثيرة ، منها
:
1 ـ صحيحة محمد بن مسلم عن الامام الباقر ( عليه السلام ) : « في الرجل يكون
عليه دين الى أجل مسمى ، فياتيه غريمه فيقول : أنقدني من الذي لي كذا وكذا وأضع لك
بقيته ، أو يقول : أنقدني بعضا وأمد لك في الأجل فيما بقي ، فقال ( عليه السلام ) :
لا ارى به بأسا مالم يزده على رأس ماله شيئا يقول الله عزّوجل : لكم رؤوس اموالكم لا
تظلمون ولا تظلمون » (2).
(1) مصنف عبدالرزاق ، ج 8 ، ص 27.
(2) وسائل الشيعة ، ج 13 ، باب 32 من ابواب
الدين ، ح 1 ورويت ايضا عن الامام الصادق ( عليه السلام ) باب 7 من ابواب الصلح ، ح 1.
(109)
2 ـ وكذلك جاءت صحيحة الحلبي عن الامام الصادق ( عليه السلام ) في نفس
المضمون قال : « سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن
ينقد صاحبها الذي له ، فأتاه صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله ، فقال صاحب الجارية
للذين باعهم : أكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم قال ( عليه السلام ) : « لا
بأس » (1) بناء على ان المشتري قد باع الجارية مؤجلا ، فيكون البائع الثاني قد عجل
حقه بنقص منه ، وقد أقره الامام ( عليه السلام ) بقوله لا بأس وهذا بخلاف تأجيل حقه
بزيادة فيه ، فانه ربا ، وكم فرق بينهما. كما يمكن أن يستدل بصحيحة الحلبي حتى مع
كون المشتري قد باع الجارية حالا ، وقد صالحهم باسقاط البعض واعطاء قدر ما اشتراها
من البائع الاول الى البائع الاول ، وهذا هو صلح الحطيطة الذى يقوم مقام الابراء ، ولا ربا فيه وان قلنا بعموم الربا لكل المعاوضات ، لان هذا ليس معاوضة وانما هو
ابراء للبعض.
3 ـ وكذلك جاءت صحيحة ابن أبي عمير عن الامام الصادق ( عليه
السلام ) : « إنه سأله عن الرجل يكون له دين ( اللام هنا في له بمعنى على كما تقدم
ذلك في صحيحة محمد بن مسلم مغيراً للسؤال بقوله الرجل يكون عليه الدين الى أجل
مسمى (2).. ) الى اجل مسمى ، فيأتيه غريمه فيقول : انقدني من الذي لي كذا وكذا
وأضع لك بقيته ، او يقول : انقدلي بعضا وأمد لك في الأجل فيما بقي عليك ، قال : «
لا ارى به بأسا مالم يزدد على رأس ماله شيئا ، يقول الله : لكم رؤوس أموالكم لا
تظلمون ولا تظلمون » (3).
ثم ان ظاهر الروايات المتقدمة هو : الاكتفاء بالتراضي
في صحة ( حط
(1) وسائل الشيعة ، ج 12 ، باب 4 من احكام العقود ، ح 1.
(2) هذه الرواية رويت
عن الحلبي وعن ابن أبي عمير بتغيير السؤال مع أن الجواب واحد ، ورواها ايضا عن
الامام الباقر ( عليه السلام ) محمد بن مسلم.
(3) وسائل الشيعة ، ج 13 ، باب 7 من
ابواب الصلح ، ح 1.
(110)
وتعجّل ) من غير حاجة الى الابراء او الصلح. وحينئذ اذا أبرا الدائن
المدين من بعض الدين ، او اسقط عنه شيئا او عفا عنه ، او صالحه باسقاط بعض ما عليه
فيجوز ايضا على القاعدة من دون حاجة الى النصوص المتقدمة حتى في المتجانسين ، حيث
إن الابراء لا يكون فيه ربا ، وكذلك في الاسقاط عنه أو العفو عنه والصلح ، إذ إن
هذه الاُمور ليست بمعاوضة كما هو واضح وحتى الصلح حيث انه بمعنى الابراء وهو الاصح. وقد سمّاه الفقهاء بصلح الحطيطة ، وقد روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) إنه قال
لكعب بن مالك : « اترك الشطر واتبعه ببقيته » (1) وروي ذلك عن الامام الصادق ( عليه
السلام ) ايضا ، فقد روى عبدالرحمن بن الحجاج عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : «
سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام ، فلا يعطيهم حتى يهلكوا ، فيأتيه وارثهم
ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا ، ويبرئه مما كان ، أيبرأ منه ؟ قال
( عليه السلام ) : نعم » (2).
4 ـ ومن الروايات الدالة على صحة ( ضع وتعجل ) من غير
حاجة الى ابراء او ماشابهه : الرواية المشهورة عن ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه
وآله ) لما أمر باخراج بني النضير ، جاءه ناس منهم فقالوا : يا نبي الله إنك أمرت
باخراجنا ، ولنا على الناس ديون لم تحل ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : «
ضعوا وتعجلوا » (3).
الدليل الثاني : ( الروايات )
ومرة يستدل على حرمة ( ضع
وتعجّل ) بروايات رواها الحافظ عبد الرزاق ( المتوفى سنة 211 ) في مصنفه ، ففي باب
الرجل يضع من حقه ويتعجل ، ما يأتي :
1 ـ اخبرنا عبدالرزاق قال : اخبرنا معمر عن
الزهري عن ابن المسيب وابن عمر قالا : من كان له حق على رجل الى أجل معلوم فتعجل
بعضه وترك
(1) المستدرك ( مستدرك الوسائل ) ج 2 ، ص 499 ، الطبعة الحجرية.
(2) وسائل
الشيعة ، ج 13 ، باب 6 من ابواب الصلح ، ح 1.
(3) بداية المجتهد ج2 ، ص144 ، وسنن
البيهقي ج6 ، ص27 والنهاية ج4 ، ص75.