(231)
وجود اشياء جائزة ايضاً كالفسخ او الانتظار لحين وصول الباقي ، كما
تقدم ذلك في صورة عدم تقصير المشتري في عدم القبض.
صحة الشرط الجزائي عن تأخير تسليم البضاعة :
لقد عرف الفقه
الامامي الشرط الجزائي في عقد الاجارة ، فقد روى الحلبي في الصحيح قال : « كنتُ
قاعداً الى قاض وعنده ابوجعفر ( الامام الباقر ( عليه السلام ) ) جالس ، فجاءه رجلان
فقال احدهما : إني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعاً الى بعض المعادن ، فاشترطتُ
عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنَّها سوق أخاف أن يفوتني ، فان احتبستُ عن
ذلك حططت من الكراء لكل يوم احتَبسته كذا وكذا ، وأنه حبسني عن ذلك اليوم كذا وكذا
يوماً ؟ فقال القاضي : هذا شرط فاسد وفِّهِ كراه ». فلما قام الرجل أقبل اليَّ
ابوجعفر ( عليه السلام ) فقال : شرطه هذا جائز مالم يحط بجميع كراه » (1).
اقول :
فان لم تكن خصوصية لعقد الاجارة في صحة الشراط الجزائي ، فيكون الشرط الجزائي
صحيحاً في جميع العقود إن لم يكن هناك نهي عنه ، هذا بالاضافة الى الحديث الصحيح :
« المسلمون عند شروطهم » فاذا اشترط المشتري لبضاعة السلم أنّ أيّ تأخير يحصل في
تسليم البضاعة يستوجب نقصان قيمة البضاعة بمقدار 10% من الثمن الاصلي ، او أن
البضاعة السلمية اذا تأخّرت شهراً عن الاجل المحدد نقصت قيمة البضاعة 10% من الثمن
الاصلي ، فان تأخرت شهرين نقصت 20% ، فان هذا الشرط يكون صحيحاً ونافذاً حسب قاعدة
« المؤمنون عند شروطهم » ومالم يحط بجميع السعر حسب « ما لم يحط بجميع كراه » او
حسب ما تسالم عليه الارتكاز العقلائي من عدم صحة هكذا شرط يكون مؤداه
(1) المصدر نفسه ، باب 13 من الاجارة ، ح 2.
(232)
اشتريت البضاعة السلمية بلا ثمن. بل إن ( أوفوا بالعقود ) يوجب
علينا العمل بالعقد الذي اشترطت فيه الشرط الجزائي اذا كان معنى العقد موجوداً معه ، فانه بعمومه يدل على وجوب الوفاء بالعقد الذي شرط فيه الشرط الجزائي. ثم ان هذا
الشرط الجزائي الذي يذكر في متن العقد له صورتان صحيحتان :
الصورة الاولى : ان
يكون على نحو شرط النتيجة : ومثاله ما تقدم ، اذ يكون المشروط له ( على تقدير
مخالفة الشرط ) قد ملك مقدار النقصان على ذمة المشروط عليه.
الصورة الثانية :
ان يكون على نحو شرط الفعل : وهو ان يقول له : اذا تخلفت عن تسليم البضاعة في وقتها
المحدد الى شهر فعليك ان تدفع لى مقدار عشرة دنانير ، فان تخلفت الى شهرين فعليك ان
تدفع عشرين ديناراً ، ففي هذه الصورة لا يوجد اشتغال ذمة المشروط عليه عند التخلف ، بل يجب عليه تمليك المقدار المعين حسب الشرط ، فان لم يفعل فقد فعل حراماً فقط.
وهناك صورة ثالثة : كما لو قال : إذا تأخرت عن تسليم البضاعة في الوقت المحدد
فينقص الثمن ( ولم يحدد النقصان ) ففي هذه الصورة تبطل المعاملة لجهالة الثمن على
تقدير التأخير (1).
والتحقيق : إننا نستثني من صحة الشرط الجزائي في البيوع ما
اذا كان الثمن نسيئة او المثمن مؤجلاً ( كلياً في الذمة ) لما ثبت من أن بيع
النسيئة الذي يكون الثمن في ذمة المشتري لا يجوز فيه تأجيل الثمن وتأخيره في مقابل
المال لانه داخل ربا
(1) تعرضنا للشرط الجزائي بصورة اوسع في بحث المناقصات ، فمن اراد التوسع
فليراجع بحثنا في المناقصات. وقد يقال : إن الثمن في مقابل العين في البيع ، واما
الشرط فهو إن تخلف فيوجب خيار الفسخ ولا يقسّم عليه الثمن ، وهذا القول صحيح ولكننا
ندعي أن الشرط الجزائي الذي شرطه المشتري وقبله البائع يوجب عليه العمل به وهو يوجب
ان يملك المشتري مقداراً المثمن او يملّك من قبل البائع ، فان لم يفعل بهذا الشرط
الثاني كان الخيار للمشتري بالفسخ.
(233)
الجاهلية « أتقضي ام تُربي » فكذا لا يجوز الزيادة في أجل المثمن في
البيع السلمي في مقابل المال لانه مصداق من مصاديق الربا الجاهلي.
نعم لنا طريق
واحد لضبط تصرف البائع ، وهو أن يشترط المشتري على البائع كمية من المال اذا تخلف
عن تنفيذ العقد ، وهذا هو السعر العربون الذي أجازه المجمع في دورة سابقة. ولكن
هذا لا يكون بديل للشرط الجزائي في صورة تأخر البائع عن تسليم البضاعة.
والخلاصة : إن الشرط الجزائي في صورة تأخير تسليم البضاعة باطل لانه شرط مخالف
للسُنة.
اصدار سندات سَلَم قابلة للتداول وضوابط ذلك في حال الجواز
:
اذا كانت هناك شركة لبيع الحديد او الرصاص أو اي متاع من الامتعة أو أي
طعام من الاطعمة التي يصح فيها السلم ، وقد عقدت الشركة عقد سلم مع شخص معين الى
أجل محدد ، فقد تقدم انه لا يجوز له بيع بضاعة السلم قبل حلول الاجل ، وكذا لا يصح
بيع المكيل او الموزون بعد الاجل قبل القبض الا تولية او شركة ، وقد قلنا فيما سبق
بجواز ايجاد الوكالة في استلام البضاعة السلمية او الحوالة فيها بعد ايجاد ما يسمى
بالسلم الموازي ، وجواز المصالحة والاقالة والاجارة قبل الاجل او قبل القبض. اما
هنا فنريد ان نفتش عن امكان ان تقوم الشركة او الحكومة باصدار صك سلم قابل للتداول ، فنطرح هنا هذه الافكار للتداول والمناقشة وخلاصتها :
1 ـ ان تقوم الجهة (
حكومة او شركة او غيرهما ) باصدار صك ( وثيقة ) تفيد أنها تبيع البضاعة السلمية
المعينة الى من يشتريها على ان تسلم له بعد سنة مثلاً ولكن الشركة لا تكون مسؤولة
الا امام من يبرز هذه الوثيقة عند حلول الاجل. وهنا من يشتري هذه البضاعة السلمية
ويتسلم الوثيقة لا يمكنه ان يبيع
(234)
البضاعة السلمية قبل الاجل او لا يمكنه من بيع المكيل او الموزون قبل
القبض ، وهذا شيء صحيح الا أنّه هل يتمكن ان يهب هذه البضاعة السلمية لشخص آخر بشرط
أن يهب الآخر له شيئاً معيناً ( وليكن كمية من المال ) ؟
الجواب : ذكرنا ان
الهبة عقد مستقل يختلف عن البيع حتى وان كانت الهبة مشروطة بهبة الآخر له شيئاً آخر ، لان الهبة المعوضة ( المشروط فيها هبة الآخر كمية من المال ) عبارة عن التمليك
الذي اشترط فيه العوض فهي ليست انشاء تمليك بعوض على جهة المقابلة ، لذا لا يكون
تملك للعوض بمجرد هبة الواهب الى الموهوب له وتملكه ما وهب له ، بل غاية الامر ان
الموهوب له بعد ان تملّك ما وهب له يجب عليه ان يعمل بالشرط فيملّك العوض ، فان لم
يفعل كان للواهب الرجوع في هبته نتيجة اقتضاء عدم العمل بالشرط.
وعلى هذا فان
التعويض المشترط في الهبة كالتعويض الغير المشترط في الهبة ، يكون عبارة عن تمليك
جديد يُقصد به وقوعه عوضاً ، لا ان حقيقة المعاوضة والمقابلة مقصودة في كل من
العوضين كما يتضح ذلك بملاحظة التعويض الغير المشترط في ضمن الهبة الاولى.
ولو
كانت الهبة المعوضة هي تمليك بعوض على جهة المقابلة ، فلا يعقل تملّك احدهما لاحد
العوضين من دون تملك الآخر للآخر ، مع ان ظاهر الفقهاء في الهبة المعوضة هو عدم
تملّك العوض بمجرد تملّك الموهوب له الهبة كما تقدم.
اذن قد اتضح أن البيع
يختلف عن الهبة المعوضة اختلافاً اساسياً حيث أن حقيقة البيع : تمليك العين بالعوض ، وهذا لا يكون هبة معوضة وإن قصدها. وحقيقة الهبة المعوضة : هي التمليك المستقل
مع اشتراط العوض في تمليك مستقل يقصد به العوضية. وهذا ليس معاوضة حقيقية مقصودة
في كل من العوضين ، وبهذا يبطل ما يقال من أن الهبة المعوضة هي بيع للاختلاف
الحقيقي في معنييهما.
ولكن الذي يقف في وجه هذه العملية : ان الهبة لابدّ في
صحتها من القبض ،
(235)
والقبض للبضاعة لا يحصل بقبض الوثيقة ، بل يحصل بقبض مصداق الوثيقة
وهي العين الخارجية.
ولكن : أليس من حقنا ان نتساءل في ان الاعلان عن كون
الشركة مسؤولة عمن يبرز هذه الوثيقة عند الاجل يكون قد جعل للوثيقة قيمة عرفية ؟
وعلى هذا فهل يمكن ان يهب صاحب الوثيقة القيمة العرفية لهذه الورقة بما تحمل من
قدرتها على تحقق البضاعة السلمية ويكون تسليمها هو تسليم لقيمتها بما تحمل من قدرة
على البضاعة كهبة الدينار والدرهم ؟
2 ـ إنّ المشتري للوثيقة يتمكن أن يوكل
شخصاً في استلامها في اجلها ، مع اسقاط حق عزله من الوكالة في عقد لازم ويجعل
وكالته مطلقة بحيث يتمكن ان يفعل الوكيل بالبضاعة السلمية كل ما يحلوله حتى بيعها
او هبتها او اكلها أو اتلافها وما الى ذلك ، وبما ان هذه الوكالة بهذه الصفة لها
ثمن ، فيتمكن الموكِّل ان يأخذ ثمن هذه الوكالة ، وهكذا يفعل الثاني والثالث ، وحينئذ لم يصدق ان المشتري قد نقلها قبل الأجل او قبل القبض مع تحقق فكرة تداول
صكوك السلم ودخولها في الاسثمار ، فهل تكون هذه الفكرة كافية لتداول صكوك السلم
؟
وعيب هذه الفكرة الثانية هو فيما اذا مات أحد الأفراد قبل حلول الأجل فقد سقطت
الوكالة ، وحينئذ يستحق البضاعة السلمية ورثة الميت ( لا من بيده الوثيقة وورثته ) ، وهذا مما يُلَكِّأ هذا الطريق.
3 ـ قد نقول بان التداول لصكوك السلم يحصل
فيما اذا اقترض صاحب السلعة ( صاحب الوثيقة والصك ) مقدار هذه البضاعة من المال ، ثم يقوم صاحب السلعة بمصالحة الدائن عما في ذمته من الدين بما في ذمة بائع السلم ، فاذا كانت المصالحة عقداً مستقلاً ولا ارتباط لها بالبيع ، فهل تكون هذه العملية
كافية لتداول صكوك السلم ؟
4 ـ وقد تأخذ الشركة بقانون الجعالة بان تقول الشركة
: « مَنْ وهب لي كذا
(236)
مقداراً من النقود فله البضاعة التي ترد بعد شهر » يقول الواهب الذي
استحق البضاعة بعد الأجل وهكذا.
خلاصة البحث
وتلخيص البحث يكون بذكر عدة نقاط :
1 ـ عُرف
السَلَم بانه : « ابتياع مال مضمون الى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه ».
2 ـ
دلّت على مشروعيته العمومات القرآنية مثل : ( أحل الله البيع ) والروايات المتواترة
واجماع المسلمين.
3 ـ اتضح لدينا ان مشروعية السلم أصلية وليست استثناء ، وقد
استدللنا على ذلك بروايات صحيحة دلّت على جواز بيع النخل والفاكهة سنتين أو أكثر ، وجواز بيع ثمرة الحائط إذا كان فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها ولم يدرك الآخر ، وجواز
بيع ما يجزّ ، جزّتين أو ثلاث جزات وما يخرط خرطة أو خرطات ، وجواز الاجارة التي هي
بيع منفعة معدومة.
كما استدللنا على أن المشروعية للسلم أصليّة بجواز بيع الحصة
المشاعة والكلي في المعين ، حيث ان الكلي في الذمة لا يختلف في اصله عنهما.
4 ـ
شروط السلم ستة هي : « اذكر الجنس والوصف الرافعين للجهالة ، وقبض رأس المال قبل
التفرق وتقدير المسلم فيه ، والثمن بأحد المقادير الرافعة للجهالة ، وتعيين الأجل
بما لا يحتمل الزيادة والنقيصة ، وان يكون المسلم فيه موجوداً غالباً بحسب العادة
وقت الحلول ». وقد تبين اخيراً أن شرطين اساسيين هما الشروط الخاصة بالسلم وهما ان
يكون المسلَم فيه مؤجلاً ويعين الاجل وان يقبض رأس المال قبل التفرق.
5 ـ ان
المعاملات التي يجوز فيها السلم هي كما يلي :
(237)
أ ـ بيع السلم المعروف الذي يكون الثمن فيه هو النقد والمثمن عبارة
عن سلعة من السلع.
ب ـ اسلاف الاعراض في الاعراض إذا اختلفت.
ج ـ اسلاف
الاعراض في الاعراض إذا اتفقت ولم تكن مقدرة بالكيل أو الوزن ، كالثياب في الثياب.
د ـ اسلاف الاثمان في الاعراض ، وقد يقال له بيع النسيئة باعتبار آخر.
هـ
ـ اسلاف الاوراق النقدية بالاوراق النقدية إذا كانا من جنسين مختلفين على القول
المشهور القائل : بعدم وجوب التقابض فيها.
و ـ يجوز أن يكون ما في الذمة ثمناً
في السلم إذا كان حالاً.
ز ـ يمكن تجزئة تسليم السلم على اوقات متفرقة معلومة.
6 ـ ان السلم يجري في كل سلعة تنضبط في الوصف على وجه ترتفع الجهالة ولا يؤدي
إلى عزة الوجود ، وهذا هو الضابط في انواع السلع التي يجري فيها السلم.
7 ـ ان
كل شيء لا يمكن ضبطه بالوصف بحيث تبقى بعد بيان جنسه ونوعه وصفته وقدره جهالة فاحشة
مقتضية إلى التنازع ، لا يصحّ فيه السلم.
8 ـ ان الماركة المعينة إذا كانت
توجِد في السلعة ( ذات العنوان المشترك ) خصوصيات معينة تجعلها متميزة في خصوصياتها
أو في تصنيعها عن بقية السلع بدون هذه الميزة ، فهي صنف مستقل عن بقية الماركات.
كما ان اشتراط المشتري ماركة معينة لغرض عقلائي يوجب ان تكون هذه الماركة صنفاً
مستقلاً عن بقية الماركات التي يشترك افرادها في الخصوصيات.
9 ـ لا يجوز بيع
البضاعة السلمية قبل حلول الاجل الا على البائع تولية أو بأقل من ثمنها.
10 ـ
لا يجوز بيع بضاعة السلم « إذا كانت مكيلة أو موزونة » بعد حلول
(238)
الاجل وقبل القبض ، على غير بائعه الا تولية أو شركة. وهذا هو معنى
اشتراط قبض المكيل أو الموزون في جواز بيعه على غير بائعه مرابحة.
11 ـ ان
اشتراط قبض المكيل أو الموزون قبل بيعه على غير بائعه هو امر تعبدي لم نجد له حكمة
معقولة.
12 ـ يجوز بيع بضاعة السلم ( إذا لم تكن مكيلة أو موزونة ) على غير
بائعها بعد حلول الاجل وقبل القبض ، استناداً إلى قاعدة الناس مسلطون على اموالهم ، بل وورود الرخصة في ذلك في النصوص المتقدمة.
13 ـ يجوز لمن اشترى سلماً ان يبيع
صفقة سلمية قبل الاجل أو قبل القبض ثم يحوّل المشتري الجديد على بائعه بنفس المقدار
الذي اشتراه أو يوكله في القبض وهذه هي فكرة السلم الموازي التي نطقت بها بعض
النصوص المتقدمة وهي خارجة عن حريم المنع الذي تقدم في بيع المكيل أو الموزون قبل
القبض أو بيع البضاعة السلمية قبل الأجل.
14 ـ يجوز بيع المكيل أو الموزون قبل
قبضه على البائع مالم يستلزم الربا ، وذلك لتصريح الروايات بذلك.
15 ـ ان
التحقق من قدرة البائع في بيع السلم على توفير السلعة لا يقوم مقام القبض كما ان
التأمين على السلعة المسلم فيها أو وجودها في مخازن عمومية منظمة لا يغني عن القبض ، كل ذلك للتباين بين القبض الذي اشترط في بيع السلعة المكيلة أو الموزونة وبين هذه
الأمور التي غاية ما تفيد ضمان السلعة السلمية ، وهو يختلف عن القبض الذي هو مفهوم
محسوس.
16 ـ تجوز عدة تصرفات في المكيل والموزون السلمي قبل القبض كما تجوز
عدّة تصرفات في البضاعة السلمية قبل حلول الاجل وهي :
1 ـ التولية في البضاعة
السلمية قبل الاجل ، أو قبل القبض.
2 ـ الشركة بربح في البضاعة السلمية قبل
الاجل أو قبل القبض.
(239)
3 ـ الاقالة.
4 ـ الصلح.
5 ـ الحوالة أو الوكالة.
6 ـ
الحطيطة ، على بعض الآراء.
7 ـ الاجارة.
17 ـ إذا عجز البائع عن تسليم
البضاعة عند حلول الاجل في السلم فيتمكن المشتري من اتباع عدة خطوات :
1 ـ فسخ
المعاملة واستعادة الثمن الاولي لتخلف الشرط.
2 ـ ينتظر وجود السلعة لحين
توفرها في السوق.
3 ـ يعاوض البائع عليها بجنس آخر غير الثمن الاولي إذا رضي
البائع بذلك.
4 ـ يأخذ قيمة المتاع حين الاستحقاق اذا رضي البائع بذلك.
5 ـ
يعاوض البائع بجنس الثمن الاولي بزيادة عنه أو نقيصة إذا رضي البائع بذلك.
كل
ذلك دلت عليه النصوص المتقدمة.
18 ـ إن الشرط الجزائي في صورة تأخير تسلم
البضاعة ، إذا كان معيناً بنقصان الثمن أو بدفع مبلغ من المال أقل من الثمن فهو شرط
صحيح يجب الوفاء به ، للنص الوارد في عقد الاجارة ولصحة الشروط مالم تكن مخالفة
لكتاب الله وسنة نبيّه. اما إذا كان الشرط الجزائي يجعل البضاعة السلمية بدون ثمن
أو كان النقصان من الثمن غير معلوم فهو شرط باطل.
19 ـ طرحنا هنا فكرة اصدار
سندات سلميّة قابلة للتداول خلاصتها : هو ان تصدر الشركة وثيقة ( صكاً ) يفيد بيع
كمية من السلع المعينة بثمن معين ، يباع لمن اراد على ان يكون حامل الصك هو المالك
له. ثم يقوم الحامل للصك بهبته بشرط ان يهب له الموهوب له شيئاً آخر. وعيب هذه
الفكرة هو ان الهبة يشترط في
(240)
صحتها القبض ولم يكن هناك قبض للبضاعة السلمية. ولكن تساءلنا عن
امكان أن يهب حامل الوثيقة القيمة العرفية لهذه الوثيقة بما تحمل من قدرتها على
تحقق البضاعة السلميّة ، ويكون تسليمها هو تسليم لقيمتها كهبة الدينار والدرهم
؟
كما طرحنا فكرة ان يوكِّل صاحب الصك شخصاً في استلام البضاعة السلمية في وقتها
وكالة غير قابلة للعزل ويوكّله في التصرف فيها بأي أنواع التصرف حتى الاتلاف والاكل
والبيع ، وهذه الوكالة بهذه الصورة لها قيمة ، فيتمكن الموكل ان يأخذ قيمة هذه
الوكالة فهل بهذه الفكرة نتمكن ان نجعل صكوك السلم قابلة للتداول ؟
وهناك فكرة
ثالثة عبارة عن اقتراض صاحب السلعة مقداراً من المال يساوي ثمن البضاعة السلمية ، ثم يقوم صاحب السلعة بمصالحة الدائن عما في ذمته من الدين بما في ذمة بائع السلم ، فان كانت المصالحة عقداً مستقلاً لا ارتباط له بالبيع ، فهل تكون هذه العملية كافية
لتداول صكوك السلم ؟
* * *