(281)
(283)
1 ـ مع الدكتور النمر
طالعنا في صحيفة الأهرام ، وفي
الصفحة السابعة في العدد الصادر يوم 1 / 6 / 1989 الخميس 27 شوال / 1409 هـ مقالاً
بعنوان : « حول تحديد ربا القرض والوديعة الاستثمارية » للدكتور عبدالمنعم النمر (
وزير الأوقاف الأسبق ). و خلاصة المقال « دعوة الى الاجتهاد » في جواز الربح
المحدد للقرض » ، ثم أفتى بحل هذه الزيادة بمقدار ( 9 ) أو ( 10 ) بالمائة ما دامت
من البنوك.
و خلاصة الأدلة التي أدى إليها نظره هي : أدلة ثلاثة ، نعرض كل واحد
منها و نناقشه.
1 ـ « الرسول ( صلى الله عليه وآله ) اجتهد في المعاملات الدنيوية ، و بنى حكمه على الظروف الموجودة أمامه ».
2 ـ « وأنَّ الصحابة قد خالفوا
أحكامه واجتهدوا و عملوا بخلافها.. ».
3 ـ وقد حكي عن النمر في كتابه « السنة
و التشريع » ص 46 قوله : « فمادام الرسول كان يجتهد ، و ما دام هذا الاجتهاد قد شمل
الكثير من أنواع المعاملات ، أفلا يجوز لمن يأتي بعده أن يدلي بالموضوع باجتهاده
أيضاً؟ هادفاً الى تحقيق المصلحة ، ولو أدى اجتهاده الى غير ما قرره الرسول
باجتهاده؟ ولايصبح ما قرره الرسول باجتهاده حكماً ثابتاً الى الأبد ».
(284)
العصمة للأنبياء عند الشيعة
نقول : إن الشيعة الإمامية
تعتقد بعصمة النبي وكل الأنبياء والرسل ، والعصمة التي تدعيها الشيعة للنبي ( صلى
الله عليه وآله ) ولكل الأنبياء والرسل هي ثلاثة أقسام :
1 ـ العصمة عن الخطأ في
تلقي الوحي.
2 ـ العصمة عن الخطأ في التبليغ والرسالة.
3 ـ العصمة عن
المعصية. والمعصية هي التي فيها هتك حرمة العبودية عن المخالفة المولوية.
و
نعني بالعصمة : وجود أمر في الانسان يصونه عن الوقوع فيما لايجوز من الخطأ والمعصية. والأدلة التي تُذكر في هذا المجال كثيرة : قرانية ، وروائية ، و عقلية.
فمن
الأدلة القرآنية قوله تعالى : ( فبعث الله النبيين مُبشرينَ ومُنذرينَ وأنزلَ معهم
الكتابَ بالحق ليحكُمَ بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلاّ الذين أوتُوه
من بعدما جاءتهُمُ البيِّنات بغياً بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من
الحق بإذنه ... ) (1) فانه يدل على أن الله سبحانه إنّما بعث الأنبياء بالتبشير
والإنذار ، وانزال الكتاب ( وهو الوحي ) ليبيّنوا للناس الحق في الاعتقاد والعمل.
وقد قال تعالى : ( لايضلُّ ربِّي ولا ينسى ) (2) فهو دال على أن الله سبحانه لايضل في
فعله ولايخطأ في شأنه ، فإذا أراد شيئاً فإنما يريده من طريقه الموصل إليه من غير
خطأ. وحينئذ يكون النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وكل نبي ، مصوناً من الخطأ في تلقي
الوحي وفي تبليغه. وبما أن عمله ( صلى الله عليه وآله ) كقوله في الدلالة عند العقلاء ، فلو تحققت معصية من النبي ( صلى الله عليه وآله ) وهو يأمر بخلافها لكان ذلك منه
تناقضاً ، ويكون مبلّغاً لكلا المتناقضين ، وكمال تعلمون لايكون تبليغ المتناقضين
تبليغاً للحق لكون كل منهما مبطلاً للآخر. وعلى هذا ، فلا يمكن أن تتحقق معصية من
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولايكون تبليغ الرسالة إلاّ مع
(1) البقرة / 213.
(2) طه / 52.
(285)
عصمته عن المعصية وصونه عن المخالفة.
ومن هذه الأدلة أيضاً قوله
تعالى : ( وما أرسلنا من رسول إلاّ ليطاع بإذن الله ... ) (1) فكون الرسول مطاعاً هو
غاية للارسال ، وهذا يستدعي بالملازمة البيّنة تعلق ارادته تعالى بكل مايطاع فيه
الرسول ( قوله أو فعله ) حيث إن كلاً منهما وسيلة متعارفة في التبليغ ، وحينئذ لو
تحقق من الرسول خطأ في فهم الوحي ، أو في التبليغ ، أو في معصية ما ، لكان ذلك
ارادة من الله تعالى للباطل ، بينما الله سبحانه و تعالى لايريد إلاّ الحق.
ومنها أيضاً قوله تعالى : ( رُسلاً مبشرينَ و منذرينَ لئلا يكونَ للناس على
الله حُجّةٌ بعد الرسل ... ) (2) فالله تعالى يريد قطع عذر الناس فيما فيه المخالفة
و المعصية ، و بما أنه لاقاطع لعذرهم إلاّ الرسل ( عليهم السلام ) ، ومن المعلوم أن
قطع الرسل عذر الناس إنما يصح إذا لم يتحقق من ناحيتهم مالا يوافق ارادة الله ورضاه
( من قول أو فعل أو معصية ) وإلاّ إذا لم يتحقق من ناحيتهم مالا يوافق ارادة الله
يكون للناس أن يتمسكوا به ويحتجوا على ربّهم سبحانه ، وهذا نقض لغرضه تعالى.
نقول : و بعد هذه النبذة من الأدلة على عصمة النبي و بقية الأنبياء ، هل يسوغ
للشيخ النمر أن يقول أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قد اجتهد في المعاملات
الدنيوية؟! وهل المعاملات الدنيوية إلاّ وقائع لها أحكام من قبل الله تعالى قد
بيّنها سبحانه على لسان نبيّه الكريم؟ وإذا كان هذا حقاً فهل يمكن أن يكون كلام
النبي غير حق حتى يسوغ للنمر أن يخالف النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) ؟!.
نعم ، حدثت مخالفات للنبي الأكرم بعد وفاته من قبل بعض الصحابة ، ولكن هذا ليس دليلاً
لجواز مخالفة النبي الأكرم في أحكام الله ( المعاملات و السياسات وغيرهاحتى
العبادات ) ، بل إن هذاعمل غيرصحيح قام به هؤلاء لأنه ردّ على رسول
(1) النساء / 64.
(2) النساء / 165.
(286)
الله ، والراد على رسول الله راد على الله سبحانه و تعالى ، كما في
الأحاديث الشريفة.
ولا أدري كيف خفيت الآيات القرآنية الدالة على أن النبي
الأكرم لاتجوز مخالفته بشيء ، ونحن نوردبعضهاللاستاذالنمرحتى يتذكر ، فان الذكرى تنفع
المؤمنين.
قال تعالى : ( وما كان لمؤمن ولا مُؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمراً أن
يكون لهم الخِيَرَةُ من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلَّ ضلالاً مبينا ) (1)
فان النبي إذا قضى في أمر من أمور المعاملات الدنيوية ، كما إذا قال : « أحلّ
الله البيع وحرّم الربا » ، وهذا الحكم من الله سبحانه قد جرى على لسان الرسول فهو
حق ، فهل يجوز للاستاذ النمر أن يجتهد في مخالفته ، وهل يكون هذا غير الاجتهاد في
مقابل النص؟!
وقال تعالى أيضاً : ( وما آتاكم الرسول فخذوه ومانها كم عنه فانتهوا
... ) (2).
وقال تعالى : ( وما ينطق عن الهوى * إن هو إلاّ وحيٌ يوحى ) (3).
أفهل تكفي لك هذه الآيات القرآنية الرادعة أم لا؟!
ثم إن من قال باجتهاد
النبي ( صلى الله عليه وآله ) فانه قال إنه ( صلى الله عليه وآله ) لايُقرّ على خطأ ، بمعنى أن اجتهاد النبي ( صلى الله عليه وآله ) إن وافق حكم الله أقره الله عليه ، وإن
خالفه عدّله الله الى حكمه ، وحينئذ يكون الحكم في النتيجة هو حكم الله تعالى ، وحينئذ لايجوز للاستاذ النمر أن يجتهد ( كما يحلوله أن يقول ) فيخالف النبي ( صلى
الله عليه وآله ).
2 ) : أما الدليل الثاني لحلّية ربا القرض ، كما استدل به
الاستاذ النمر ، فهو قوله :
إن سبب تحريم الربا تحديد الربح ، ويقول : « إن
علماءنا جميعاً متفقون على تحريم هذه المعاملة بسبب تحديد ربحها ، ويقولون إن
التحديد جعلها ربا محرماً وقالوا : إن التحديد يجعل المعاملة حراماً » وبما إن
النمر يريد أن يحلل ربا القرض ،
(1) الأحزاب / 36.
(2) الحشر / 7.
(3) النجم / 3 ، 4.
(287)
فكأنه يريد أن يحلل ربا القرض الذي لم تحدد فيه نسبة الربح من الأول ، بل نسبة الربح تحدد من قبل البنك بعد ذلك.
أقول : إن أقبح مايكون عليه الكاتب
والعالم هو الكذب والافتراء والاتهام ، فإن هذا هو مايسمى بالخيانة العلمية ، فإن
نسبة شيء الى علمائنا اجمع ( سواء كان قصده علماء السنة أم الشيعة ) شيء لم يجترىء
عليه إلاّ الاستاذ النمر ، ففي حدود تتبعي للربا لم أجد من يصرح بأن الربا المحرم
في القرض هوالذي تحدد فيه نسبة الربح ، بل إن علماء الشيعة كلهم وكل من قرأتُ له من
علماء السنة إذا كان يحرم ربا القرض فهو يحرمه من أجل : « أنه زيادة ، في عقد القرض
قد شرطت في مقابل الأجل » ، فمن ذلك ماذكره في كتاب « المغني » لابن قُدامة حيث
يقول : « كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر : أجمعوا
على أن المسلّف إذا شرط على المستسلِف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك ، كان أخذه
الزيادة على ذلك ربا » ثم قال ابن قدامة : « وإن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرتها ، أو على أن يستأجر دارالمقرض بأكثر من أجرتها ، أو على أن يهدي له هدية ، أو يعمل
له عملاً ، كان أبلغ في التحريم » (1).
وأما ما أفتى به الشيعة من كون مطلق
الزيادة المشترطة هي ربا سواء كانت زيادة حقيقية أو حكمية ، محددة أو غير محددة ، فذلك هوالمروي بطريق صحيح ، كما في صحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه
السلام ) قال : « من أقرض رجلاً ورِقاً فلا يشترط إلاّ مثلها ، فان جوزي أجود منها
فليقبل ، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه » (2).
وكذا صحيحة محمد بن مسلم ، عن الامام أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) : « في
الرجل يكون عليه دَين الى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول : انقدني من الذي لي
(1) ج 4 / 360.
(2) الوسائل / ج13 / باب 19 من أبواب الدين / ح 11 ص 106.
(288)
كذا و كذا ، وأضع لك بقيته. أو يقول : انقدني بعضاً وأمد لك في
الأجل فيما بقي. فقال : لا أرى به بأساً مالم يزد على رأس ماله شيئاً ، يقول الله
عزّوجل : ( فَلَكُمْ رؤوسُ أموالكم لاتَظلمون ولا تُظلمون ) (1).
هذا كله بالاضافة
الى اطلاق الآيات القرآنية التي دلت على أن كل زيادة في القرض هي ربا منهيٌ عنها ، فلا فرق بين أن تكون الزيادة محددة أو غير محددة.
بالاضافة الى أن البنوك في
حالنا الحاضر هي التي تحدد الربا من أول الأمر ، فتحدده بنسبة معينة مع العميل الذي
يريد التعامل معها ، فالخارج الربوي هو عكس ما يريد أن يستنتجه الاستاذ النمر ، وكذا إذا كان القرض من المرابي فهو الذي يحدد الفائدة من الأول. نعم ، إذا كان
العقد مع البنك هو عقد مضاربة حقيقية بحيث يكون البنك هو العامل الذي يتاجر برأس
مال العميل ، وتحدد الأرباح على وفق نسبة معينة فان هذا هو عقد المضاربة الذي أحله
الاسلام ، وفي الحقيقة إن المال يبقى على ملك مالكه ، لكن بيد العامل ( وهو هنا
البنك حسب القرض ) يتاجربه ، و حينئذ تتحول أموال العميل الى بضاعة و يبيعها البنك ، فإنْ ربح ، فالربح يكون لصاحب المال قد تنازل عن حصة منه الى العامل ( وهو البنك
) حسب العقد ، وأما إذا خسر البنك المال في تجارته ، فالخسارة تقع على صاحب المال
فقط ، أما البنك فقد خسر عمله ، وهذا هو عقد المضاربة التي أحلها الاسلام كطريق
لتنمية الثروة في الاسلام.
3 ـ أما الدليل الثالث للاستاذ النمر الذي يحلل فيه
ربا القرض فهو يقول :
« إن التحديد الذي اعتبرناه علة لتحريم التعامل مع الأفراد ، لايصح أساساً لتحريم التعامل مع المصارف ، لعدم وجود أي ضرر عليها منه ، والمفهوم
أنها ( أي الزيادة ) مع الأفراد قد تطحنهم ويخسرون ، لكن المصرف يعرف وضعه و
تصرفاته التي تجني له الربح ، وغالباً بنسبة ( 99% ) و تسعة دائرة ـ لايخسر ».
(1) الوسائل / ج 13 / باب ( 32 ) من ابواب الدين / ح 1 / ص 120.
(289)
وخلاصة هذا المقالة هي :
1 ـ إن الزيادة في ربا القرض المحرمة هي بين
الأفراد ، أما بين المصارف والأفراد فلا.
2 ـ إن الزيادة في ربا القرض إنما
تحرم إذا خيفت الخسارة ، أما إذا ضمن المكسب فلا.
نقول : إن هذه الاستنتاجات
التي ذكرها الاستاذ النمر هي دعاوى تحتاج الى دليل ، ولم يقدم لنا دليلاً على أن
الربا المحرم هو بين الأفراد ، أما بين المصارف فلا ، ولم يقدم لنا دليلاً على أن
ربا القرض إنما يحرم إذا خيفت الخسارة.
بل الأدلة متوافرة على حرمة مطلق
رباالقرض « الذي هوالزيادة في القرض في مقابل التأجيل » وقد ذكرنا قسماً من الأدلة
القرآنية والروائية وستأتي بقية الأدلة. ولم يذكر في الأدلة ما استنتجه النمر من
القيود التي ذكرها ، فيكون النمر محجوجاً للأدلة القرآنية والروائية.
والذي
أراه ، أن الاستاذ النمر قد درس الفقه الاسلامي دراسة ساذجة ، فلم يلتفت الى أن
الاسلام له منهج خاص في الاقتصاد ، وله مذهب اقتصادي خاص به ، فله طريقته في تنمية
الثروة وفي توزيعها بحيث تنسجم مع العدالة الاجتماعية ، التي يقرها الاسلام ، فالمسألة ليست مسألة ضرر على المدين ، ولاضرر على البنك ، بل المسألة هي مسألة مذهب
اقتصادي ينسجم مع العدالة المقصودة في الاسلام. ولذلك فمن سرق من البنك أموالاً
طائلة ، من دون أن يُعرف ، لأن البنك كان في عطلة مقدارها شهر واحد ، ثم اشتغل بها
شهراً واحداً حتى ربحت ربحاً كثيراً ، وأرجع المال المسروق الى البنك فهل يحل له
أخذ الربح؟ مع أنه لايوجد هنا ضرر على البنك.
الجواب هو : عدم جواز الربح
للسارق و إن لم يوجد ضرر على البنك ، لأن الطرق المشروعة للكسب قد حددها الاسلام ، وهي : إمّا العمل البشري المباشر
(290)
الذي يقوم به الانسان ، أو العمل البشري المختزن الذي هو في صورة نقد
أو عقار قد ملكه ، وأما هذه المعاملة التي بنيت على مال مسروق فهي ليست عملاً
مباشراً ، وليست عملاً مختزناً له ، فلا يجوز له أن ينمي ثروته على حسابه. إذن :
ليست القضية هي قضية ضرر على الفرد و عدم الضرر على المصرف.
النظرية في تحريم ربا القرض
ولأجل أن يتضح ما نقول نذكر بعض
الأحكام في الفقه الاسلامي :
1 ـ ونذكر حكماً قد اتفق عليه كل الفقهاء وهو : «
يجوز للانسان المنتج أن يستأجر أحدى أدوات الانتاج وآلاته من غيره ليستخدمها في
عملياته ، ويدفع الى مالك الأداة مكافاة يتفق عليها معه ، و تعتبر هذه المكافاة
أجرة لمالك الأداة على الدور الذي لعبته في عملية الانتاج ودَيناً في ذمة الانسان
المنتج يجب عليه تسديده ، بقطع النظر عن مدى ونوع المكاسب التي يحصل عليها في عملية
الانتاج » (1).
2 ـ وقال المحقق الحلي في « الشرائع » في كتاب المضاربة : « إن
المالك لودفع الى العامل آلة الصيد بحصة ثلث مثلاً ، فاصطاد العامل ، لم يكن مضاربة ، وكان الصيد للصائد الذي حازه ، وليس لصاحب الآلة شيء منه ، وإنما على الصائد
الاجرة لقاء انتفاعه بالآلة » (2).
ونص على الحكم نفسه الفقيه الحنفي السرخسي اذ
كتب يقول : « وإذا دفع الى رجل شبكة ليصيد بها السمك على أن يكون ما صاد بها من شيء
فهو بينهما ، فصاد بها سمكاً كثيراً فجميع ذلك للذي صاد ... لأن الآخذ هوالمكتسب
دون الآلة فيكون الكسب له ، وقد استعمل فيه آلة الغير بشرط العوض لصاحب الآلة وهو
(1) اقتصادنا / للشهيد الصدر / ص 600.
(2) ج 2 ص 139 ( الطبعة الجديدة ).