بحوث في الفقه المعاصر ـ الجزء الثاني ::: 441 ـ 450
(441)
    وأمّا صورة التطعيم بالأوعية الدموية أو العضل ممّا يصل طعمه الى الحلق ـ كما نقل ـ فيتضح حكمه ممّا تقدّم في الادهان ، حيث قلنا : إنّه لم يرد دليل على كون وصول الطعم الى الحلق بدون إطعام مباشرة مضرّاً بالصوم على أنَّ المتخصّصين قد ذكروا بأنَّ الذوق ( الطعم ) إنّما يكون في مؤخرة اللسان لوجود الحليمات الذوقية فيه (1). نعم ، إذا كان ملاك مفطرية الأكل والشرب هو التغذية وكان التطعيم في الأوعية يعدّ غذاءً فهو ممّا يضرّ بالصوم ، إلاّ أنّنا قلنا : أن إثبات ذلك غير ممكن.
     وقد يتوهّم أنّ إدخال الدواء أو الدم الى الجسم بواسطة ما يسمى بالحقن يكون مشمولا لمفطرية الحقنة بالمائع الذي تقدّم دليلها سابقاً.
     ولكن نقول : ان معنى الحقنة ـ كما تقدّم عن أهل اللغة ـ هو إيصال الدواء الى باطن مخرجه. وأما الحقن الطبي الذي يُطلق على إدخال الدواء في الأوعية الدموية فهو اصطلاح مستحدث ، فهو لا يفيد في توسعه معنى الحقنة تمسكاً بالإطلاق ، على أن الحقنة المانعة للصوم هي ادخال الدواء الى الباطن من الشرج ( المخرج ).

4 ـ ما يضخ في اللهوات تسهيلا للتنفس على المصابين بالربو :
     إنّ ما يضخّ في اللهوات تسهيلا للتنفس وكل ما يمرّ بالحلق الى الجوف يكون على أنحاء ثلاثة :
     1 ـ ما يكون فيه جرم لا يُستهلك حتى يصل الى الحلق ويتعداه الى الجوف (2).
     2 ـ ما يكون فيه جرم يُستهلك قبل الوصول الى الحلق والجوف.
     3 ـ ما لا يكون فيه جرم عرفاً ، كالهواء الذي يحمل ذرّات من الغبار العاديّة.
     (1) راجع بحث التداوي والمفطّرات للدكتور حسّان شمسي باشا : ص8.
     (2) إنّ ما يوضع في اللهوات قد يصل الى البلعوم الفمي ثم الى المريء ، وكذا الأمر في التبغ فإنّ المواد العالقة تصل الى البلعوم الانفي والفمي والحنجري ثم يصل شيء منها الى المريء.

(442)
    أمّا النحو الأول كالبخّاخ للربو والغبار الغليظ ودخان السجائر للشارب لها وأمثال ذلك فلا ينبغي الاشكال في كونه مفطّراً; وذلك :
     أ ـ لأنّنا استدللنا سابقاً على أنّ كلّ ما يدخل الجوف ممّا يسمّى أكلا أو شرباً أو يكون الأكل والشرب مقدّمةً له يكون مفطراً; ولا يفرّق فيه بين القليل والكثير ، وذلك للإطلاقات الدالة على وجوب اجتناب الطعام والشراب أو الأكل والشرب ممّا يكون مقدمةً لوصول ما يشرب وما يؤكل الى الجوف.
     وما دام الغبار الغليظ هو عبارة عن أجزاء من التراب أو غيره منتشرة في الهواء تدخل جوف الإنسان عن طريق الحلق فيصدق عليها عنوان دخول ما يطعم الى الجوف ممّا يكون الأكل مقدّمةً له ، وكذا البخّاخ الذي يسهّل التنفس على المصابين بالربو إذا كان عبارة عن أجزاء من سائل معيّن فيه ماء ومواد كيميائية عالقة تدخل جوف الإنسان فيصدق عليها عنوان دخول الطعام أو الشراب الى الجوف عن طريق الحلق ممّا يكون الأكل والشرب مقدّمة له ، وهكذا الكلام أيضاً في السجائر لمن يشربها حيث يكون الدخان قد حمل معه أجزاءً من النيكوتين وغيره قد دخلت الى الجوف عن طريق الحلق ممّا يصدق عليه أنّه لم يجتنب الطعام والشراب فيكون مفطراً.
     ب ـ بالإضافة الى وجود الروايات الواردة في المضمضة (1) والاستنشاق القائلة : إنّ ما دخل منها الجوف ولو اتفاقاً يفطر ـ فيما عدا وضوء الفريضة ـ فإنّ من المعلوم أنّ الداخل منها قليل جداً. وما ورد من جواز مصّ الخاتم والنهي عن مصّ النواة (2) ونحو ذلك التي يتّضح منها عدم الفرق بين القليل والكثير فيما إذا صدق عليه عنوان الدخول الى الجوف ممّا يكون الأكل والشرب مقدّمةً له وإن لم يصدق
     (1) وسائل الشيعة : ج7 ، ب23 ممّا يمسك عنه الصائم ، أحاديث الباب.
     (2) المصدر السابق : ب40 ، الأحاديث.

(443)
عنوانهما.
     ج ـ الارتكاز الحاصل عند المتشرّعة الذي يفهم من كون الداخل الى الجوف من اجزاء ما يشرب أو يؤكل مضرٌّ بالصوم وأنّه من المسلّمات عندهم.
     د ـ الروايات الخاصة : فقد روى سليمان بن جعفر المروزي ، قال : « سمعته يقول : إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان ، أو استنشق متعمّداً ، أو شمّ رائحةً غليظةً ، أو كنس بيتاً فدخل في انفه أو حلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين ، فإنّ ذلك مفطّر مثل الأكل والشرب والنكاح » (1).
     وهذه الرواية لا يضرّ إضمارها بعد أن نقلها الشيخ الطوسيّ من كتاب الصفّار لتصريحه في آخر كتاب التهذيب بأنّ كل ما يرويه من رواية فهي منقولة عن كتاب من بدأَ سندها به ، ولا يحتمل أنّ مثل محمد بن الحسن الصفّار يورد في كتابه الموضوع للأحاديث الشريفة حديثاً عن غير المعصوم مضمِراً إياه (2).
     ومعنى الرواية ـ كما نفهم ـ أنّ الغبار الحاصل من كنس البيت إذا دخل الأنف أو الحلق فيكون مثل الأكل متعمّداً ، لأنّ الأكل متعمّداً غاية ما يوجد إدخال الشيء الذي يؤكل الى الحلق والجوف ، فالغبار الذي يتصاعد من الكنس إذا وصل الى الحلق والجوف فلم يصدق على المكلف الصائم بأنّه اجتنب عن الطعام وإن اجتنب عن الأكل ، ولكن قد قلنا : إنّ الأكل لم يقصد بنفسه ، بل ذكر بما أنّه مقدمة لإيصال المطعوم الى الجوف.
     وكذا بالنسبة للتمضمض والاستنشاق تعمّداً وشمّ الرائحة الغليظة فإنَّ هذه الاُمور ـ بقرينة سائر الأخبار وبمناسبة الحكم والموضوع ـ إذا استوجبت أن يصل الماء الى الحلق ويتجاوزه أو كانت الرائحة الغليظة بحدٍّ تستوجب أن تصل أجزاء
     (1) المصدر السابق : ب22 ، ح1.
     (2) راجع ما ذكره السيد الخوئي ( رحمه الله ) في مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم : ج1 ، ص146.

(444)
    من المشموم الى الحلق ويتجاوزه كما يصل في شم الرائحة الغليظة من القدر المغلي المستوجبة لدخول أجزاء من المشموم الى الجوف فهو مثل الأكل والشرب والنكاح في المفطّرية.
     وأمّا النحو الثاني الذي يكون فيه جرم ويستهلك قبل الوصول الى الحلق والجوف ـ كما في الغبار الذي يتفق كثيراً من إثارة الهواء في فصل الربيع في بعض البلاد ، ويدخل فضاء الفم ويستهلك مع البصاق ، أو الرائحة القليلة أو الماء الذي يصل الى فضاء الفم ويستهلك فيه بحيث لا يعدّ شيئاً خارجياً ـ فلا يحسب أكلا أو شرباً ، ويعدّ معه الإنسان مجتنباً للطعام أو الشراب ، ولهذا فلا يحسب مفطّراً. ومن هذا القبيل قرص « النيتروغليسيرين » ونحوه الذي يوضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية إذ لا يصل منه شيء مع الريق الى البلعوم كما اتفق الأطباء على ذلك.
     وقد يستشكل « في صورة الاتحاد في الجنس » فيقال : بمنع تحققّ الاستهلاك لأنّ الاستهلاك إنّما يتصور في غير المتجانسين كالغبار والماء بحيث يكون الاستهلاك موجباً لانعدام الغبار وزواله ، أمّا المزج الحاصل بين المتجانسين كالماء الخارجي مع الماء في داخل الفم فهو موجب لزيادة الكميّة والاضافة بواسطة المزج فلا يتصوّر الاستهلاك.
     والجواب : أننا إذا لاحظنا نفس الممتزجَين المتّحدين في الجنس والذات ـ ماء خارجي وماء داخل الفم ـ فإنّهما من طبيعة واحدة أزاد أحدهما الآخر ، أما إذا نظرنا إلى الوصف الذي يتّصف به احدهُما دون الآخر فلابدّ من الالتزام بالاستهلاك فيه ، كما إذا فرضنا أنّ ماءً معيناً مغصوباً لا يجوز التوضّؤ به ، أخذنا منه قطرةً وألقيناها في حوض ماء غير مغصوب فهنا لا استهلاك بالنسبة الى ذات الماء ، أمّا بالنسبة الى خصوص المغصوب فقد استُهلكت; لأنّها غير باقية بعد الامتزاج إذا كان قطرةً واحدة ، فلا يطلق على ماء الحوض المملوك أنّ فيه ماءً مغصوباً ،


(445)
    فالماء بما هو ماء ليس مستهلكاً ، ولكن بما هو قطرة مغصوبة فقد استُهلك في ماء الحوض المملوك. وما نحن فيه من هذا القبيل ، فإنَّ البلل الخارجي الموجود في الفم نتيجة المضمضة أو الاستنشاق أو شم الرائحة الغليظة التي فيها اجزاء من المشموم إذا استُهلكت مع بصاق الفم على وجه لا يصدق عليها الرطوبة الخارجية فيجوز ابتلاعها; وذلك لانعدام الموضوع الخاصّ إذا كان قليلا بحيث يستهلك مع بصاق الفم.
     وتدلّ على ذلك الروايات الواردة في جواز السواك بالمسواك الرطب (1) ، وفي بعضها جواز بلّ المسواك بالماء والسواك به بعد النفض ، إذ من المعلوم أنّه لا ييبس مهما نفض ، بل يبقى عليه شيء من الرطوبة ، ومع ذلك حكم ( عليه السلام ) بجواز السواك به ، وليس ذلك إلاّ من أجل استهلاك تلك الرطوبة في ريق الفم.
     وقد ورد أيضاً جواز المضمضة (2) والاستياك بنفس الماء على أن يفرغ الماء من فمه ولا شيء عليه ، فإنّه في هذه الصورة تبقى لا محالة أجزاء من الرطوبة المائية في الفم ، إلاّ أنّه من جهة استهلاكها مع الريق لامانع من ابتلاعها.
     وعلى هذه الصورة تحمل موثّقة عمرو بن سعيد عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الصائم يتدخّن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا بأس به. قال : وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس به » (3).
     لأنّ هذه الرواية وإن كانت مطلقةً حتى الصورة كون الدخنة أو الغبار غليظاً ويصل الى الجوف بأجزائه ، إلاّ أنّ هذه الصورة قد تقدم حكم مفطّريتها ،
     (1) وسائل الشيعة : ج7 ، ب28 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح3 و ح11.
     (2) المصدر السابق : ب28 ، ح16 ، و ب31 ، ح1.
     (3) المصدر السابق : ب22 ، ح2.

(446)
    فلابدّ أن نقيّد هذه الموثّقة بما تقدّم فتختص بصورة الاستهلاك ، كما لو كان الدخان الذي يمرّ أمام وجه الإنسان ويستنشق منه اليسير ، فيُستهلك مع ما في الفم من بصاق.
     والظاهر أنّ البخار الذي يكون في الحمامات وإن كان كثيراً إلاّ أنّه لا يدخل إلى الجوف وهو كثير ، بل يُستهلك على بصاق الفم ويدخل الى الجوف ، ولذا لم يقل أحد بمفطريته ولم يتحرز منه أحد ، وهذا يختلف عن استنشاق دخان السجائر والبخّاخ الذي يكون الداخل منه الى الجوف كثيراً ويحمل أجزاءً خارجيةً يصدق معها أنّ الصائم لم يجتنب الطعام أو الشراب.
     أمّا النحو الثالث ـ وهو ما إذا كان الداخل الى الجوف ليس فيه جرم عرفاً كالهواء الذي يحمل ذرات عادية من الغبار ـ فلا اشكال في عدم كونه مضرّاً بصحة الصوم ، وكذا الاُوكسجين الذي يعطى البعض المرضى.

5 ـ ما تعالج به الطعَنات الجوائف مما يصل الى مستقر الغذاء :
     إنّ الجواب عن هذه الحالة يختلف باختلاف مباني العلماء :
     فمن قال بأنَّ المفطِّر هو عنوان الأكل والشرب وأنّه لا يتحقّق إلاّ بأن يمرّ المأكول والمشروب عن طريق الحلق فيرى أنَّ معالجة الطعَنات الجوائف ممّا يصل الى مستقر الغذاء لا يضرّ بالصوم; لعدم تحقّق الأكل والشرب.
     أمّا من يرتأي بأنَّ الأكل والشرب قد اُخذ على نحو الطريقية لما يصل الى الجوف ( وهو مستقر الغذاء على الأقل ) وأنّ رواية « لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع » ترى مانعية كلّ ما يصل الى الجوف ممّا يؤكل أو يشرب وإن كان دواءً أو غير مألوف يرى أنّ ما يصل الى الجوف يكون مضراً بالصوم; لأنّه لا يصدق على فاعله الاختياري بأنّه قد اجتنب الطعام أو الشراب ما دام قد وصل الى جوفه بالاختيار.


(447)
6 ـ الحجامة وفصد الدم وسحبه هل يضرّ بالصوم ؟
     والذي ينبغي أن يقال : إنّ هذه العناوين الثلاثة لا تضرُّ بالصوم ، لعدم صدق أي عنوان من العناوين المفطِّرة عليها ، لأنّ هذه العناوين ليست أكلا ولا شرباً ولا يلزم منها ادخال شيء الى الجوف الذي يصل الى مستقر الطعام أو الشراب.
     نعم ، قد ينطبق عليها مفهوم ( الضعف ) ، وقد ورد النهي عن تضعيف الصائم نفسه واخراج كلّ دم مضعّف كنزع الضرس ونحوه والحجامة ، فقد ورد في صحيحة الحلبي ، عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الصائم أيحتجم ؟ فقال : إني أتخوّف عليه ، أما يتخوّف ( به ) على نفسه ؟ قلت : ماذا يتخوّف عليه ؟
     قال : الغشيان ، أو لأن ثثور به مُرَّة (1). قلت : أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخشَ شيئاً ؟ قال : نعم ، إن شاء » (2). وغيرها من الروايات.
     وقد ورد عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) عن أبيه عن آبائه عن عليٍّ ( عليه السلام ) « أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) احتجم وهو صائم محرم » (3).
     وقد روى البخاري عن ابن عباس أنَّ النبي احتجم وهو صائم (4).
     وقد فسّرت بعض الروايات ما نقل عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) من قوله : « أفطر الحاجم والمحجوم » الذي لا يمكن حمله على الإفطار بسبب الحجامة ، إذ المحجوم إذا كان قد افطر نتيجة اخراج الدم منه ، فما بال الحاجم الذي لم يخرج الدم منه ؟
     فقد ذكر في كتاب معاني الأخبار بسنده ، عن عباية بن ربعي ـ في حديث ـ قال : « سألت ابن عباس عن الصائم يجوز له أن يحتجم ؟ قال : نعم ، ما لم
     (1) المُرَّة : خلط من أخلاط البدن غير الدم والجمع مِرارٌ بالكسر ، مجمع البحرين ( مادة مرر ).
     (2) وسائل الشيعة : ج7 ، ب26 ممّا يمسك عنه الصائم ح1.
     (3) المصدر السابق : ج7 ، ب26 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح8.
     (4) المغني لابن قدامة : ج3 ، ص36.

(448)
    يحسّ ضعفاً على نفسه. قلت : فهل تنقض الحجامة صومه ؟ فقال : لا. قلت : ما معنى قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) حين رأى من يحتجم في شهر رمضان : أفطر الحاجم والمحجوم ؟ فقال ( عليه السلام ) : إنّما أفطرا لأنّهما تسابّا وكذبا في سبّهما على النبي ( صلى الله عليه وآله ) لا للحجامة » (1).
     وهكذا نفهم أنّ الحجامة بما هي ليست من المفطرات ، ولكن إذا خاف الإنسان منها على نفسه ـ للضعف الذي ينتابه منها فيغشى عليه ـ تكون مكروهة ، وكذا سحب الدم منه أو إخراجه أو الفصد ، لنفس الملاك. وكذا الكلام في نقل الدم لإسعاف المريض فإنّه لا يوجب الإفطار; لعدم دليل على ذلك.
     ولأهل السنّة في الحجامة أقوال ثلاثة هي :
     1 ـ قول بالمفطّرية : ذهب جماعة منهم محمد بن المنذر ومحمد بن اسحاق واسحاق وعطاء وعبد الرحمن بن مهدي.
     2 ـ قول بالاباحة : ذهب إليه جماعة منهم الإمام مالك والشافعي والثوري ، وكذا ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وأصحابه.
     3 ـ قول بالكراهة : ذهب إليه الحكم ، حيث قال : احتجم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهو صائم فضعف ثم كرهت الحجامة للصائم (2).

7 ـ التقطير في العين والأنف والاُذن :
     أقول : لقد وردت الروايات المجوّزة لاستعمال الدواء في الاُذن أو العين بشرط عدم وصوله الى الحلق أو الجوف الذي يضرّ بصدق الصوم ، فالميزان إذن في الإضرار بالصوم هو وصول نفس الدواء الى الحلق الذي يكون مصداقاً للأكل
     (1) وسائل الشيعة : ج7 ، ب26 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح9. وقال الصدوق : فقد قيل في معنى قوله : ( افطر الحاجم والمحجوم ) : أي دخلا في فطرتي وسنتي; لأنّ الحجامة ممّا أمر به ( صلى الله عليه وآله ) واستعمله.
     (2) المغني لابن قدامة : ج3 ، ص36 و 37.

(449)
    أو الشرب ، أو عدم صدق الاجتناب عن الطعام أو الشراب ، فما دام لم يصل الدواء الى الحلق أو الجوف الذي هو مستقر الطعام فلا يضرّ بصدق الصوم. وإليك الروايات :
     1 ـ صحيحة حماد قال : « سألت الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن الصائم يصبّ في اُذُنه الدهن ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس به » (1).
     2 ـ صحيحة علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الصائم هل يصلح له أن يصبّ في اُذُنه الدهن ؟ قال : إذا لم يدخل حلقه فلا بأس » (2).
     3 ـ صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر أو الصادق ( عليه السلام ) : « أنّه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة ؟ فقال ( عليه السلام ) : إذا لم يكن كحلا تجد له طعماً في حلقها فلا بأس » (3).
     4 ـ رواية محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : « في الصائم يكتحل ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس به ، ليس بطعام ولا شراب » (4).
     وهذه الروايات مؤكّدة للروايات القائلة بعدم إضرار الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع ( الأكل والشرب والجماع والارتماس ) وما دلّ على مفطّريته بدليل خاص ، وبما أنّ الدواء في الاُذن والعين بصورة عامّة ليس ممّا يصدق عليه شيء ممّا تقدّم فهو لا يضرّ بالصوم. نعم ، إذا كان بصورة بحيث يدخل الدواء الى الحلق أو يصل طعمه الذي هو عبارة عن وصول اجزاء منه الى الحلق ـ لا الى اللسان ـ فهو عبارة عن الأكل والشرب أو الدخول الى الجوف ، فيضرّ بصحة الصوم ، كما ذكرت
     (1) وسائل الشيعة : ج7 ، ب24 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح2.
     (2) المصدر السابق : ج7 ، ب24 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح5.
     (3) المصدر السابق : ب25 ، ح5.
     (4) المصدر السابق : ب25 ، ح1.

(450)
    ذلك النصوص المتقدّمة.
     وممّا يؤيد ما ذهبنا إليه ما ذكره الأطباء المتخصصون في مجلس مجمع الفقه الإسلامي بجدة في دورته المنقعدة 23 ـ 28 صفر 1418هـ حيث أكّدوا وجود منفذ وقناة من العين الى الجوف ، وهي القناة الدمعية ، إلاّ أنّهم اختلفوا في وصول شيء منها الى الجوف ، فقال بعض بوصول جزء قليل منها الى الجوف وقال بعض آخر بأنّها تمتصّ ولا تذهب الى الحلقوم ولكنّها تذاق في اللسان. وكذا الكلام في الاُذن فقد يصل ما يوضع فيها إذا خرقت الطبلة.
     وأمّا الدواء في الأنف فهو لا يختلف عن الاُذن والعين في كل ما تقدّم.

8 ـ المغذّي في حالة الإسعاف والتداوي :
     والمغذّي الذي يوصل بجسم الإنسان عن طريق الدم هل يكون مضرّاً بصحة الصوم ؟
     قلنا سابقاً : إنّ الأدلّة الشرعية دلَّت على مفطرية كل من الأكل والشرب ، وتوسعنا في ذلك الى كل طعام وشراب يدخل الى الجسم فيصل الى الجوف وإن لم يكن عن طريق الحلق لعدم صدق الاجتناب عن الطعام والشراب التي ذكرت الرواية عدم الاضرار بالصوم لو صدق الاجتناب عنهما.
     أمّا هذه الحالة وهي وصول ما يسمى بالمغذّي الى الجسم بواسطة الدم فهي ليست أكلا وشرباً وهي ليست طعاماً وشراباً يصل الى الجوف وهو مستقر الطعام والشراب وعليه فلا يكون مضرّاً بصحة الصوم.
     ولكن من المحتمل أنّ المضرّ بالصوم هو كل ما يتقوى به الجسم ويكون الأكل والشرب مقدمة له ، فيكون المغذّي ممّا يتغذّى به الجسم بواسطة دخوله الى الدم فيكون مضرّاً بالصوم ، وعليه فلابدّ من الاحتياط في هذه الصورة ، كما لابدّ من الاحتياط في ادخال الدم إذا كان يقوم بتغذية الجسم ، فإنّ ملاك المفطرية ـ على

بحوث في الفقه المعاصر ـ الجزء الثاني ::: فهرس