الطفل ونشوؤه وتربيته ::: 31 ـ 40
(31)
ينقذون إلاّ رحمة منّا ومتاعاً إلى حين ونفخ في الصور فاذاهم من الأجداث إلى ربّهم ينسلون » وتكتب على ظهر القرطاس هذه الآيات : « كأنّهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلاّ ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلاّ القوم الفاسقون » « كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشيّة أوضحيها » ويعلّق القرطاس في وسطها فحين يقع ولدها يقطع عنها ولايترك عليها ساعة واحدة.
البحار : ج104 ص118 ـ 119 ح47
     3 ـ صالح بن إبراهيم ، عن ابن فضّال ، عن محمّد بن الجهم ، عن المنخل ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، انّ رجلاً أتى أبا جعفر محمّد بن عليّ الباقر عليه السلام فقال : يا اين رسول الله أغثني. فقال : وما ذاك ؟ قال : امرأتي قد أشرفت على الموت من شدّة الطّلق. قال : اذهب واقرأ عليها « فأجائها المخالص إلى جذع النخلة قالت ياليتني متّ قبل هذا وكنت نسيا منسيّاً فناديها من تحتها ألاّ تحزني قد جعل ربّك حتك سريّاً وهزّي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنيّاً » ثم ارفع صوتك بهذه الاية : « والله أخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون » « كذلك اخرج أيّها الطلق اخرج باذن الله » فانّها تبرء من ساعتها بعون الله تعالى.
البحار : ج104 ص117 ح45
     4 ـ الخواتيمي ، عن محمّد بن علي الصيرفي ، عن محمّد بن أسلم ، عن الحسن ين محمد لهاشمي ، عن أبان بن أبي عياش ، عن سليم بن قيس الهلالي ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ، قال : إني لأعرف آيتين من كتاب الله المنزل يكتبان للمرأة إذا عسر عليها ولدها يكتبان في رقّ ظبي ويعلّقه عليها في حقوبها « بسم الله وبالله إنّ مع العسر يسراً » سبع مرات « يا أيها الناس اتقوا ربكم إنّ زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كلّ مرضعة عمّا أرضعت وتضع كلّ ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ، ولكنّ عذاب الله شديد » مرّة واحدة. يكتب على ورقة وتربط بخيط من كتان غير مفتول ، ويشدّ على فخذها الأيسر ، فاذا ولدته قطعت من ساعتك ولا تتوانى عنه ، ويكتب : « حيّ ولدت مريم ، ومريم ولدت حي ، يا حيّ اهبط إلى الأرض السّاعة باذن الله تعالى ».
البحار : ج104 ص117 ح44

(32)
     5 ـ عبد الوهاب بن مهدي ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن همام ، عن محمّد بن سعيد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، انّه قال : إذا عسر على المرأة ولادتها تكتب لها هذه الآيات في إناء نظيف بمسك وزعفران ثمّ يغسل بماء البئر ، ويسقى منه المرأة وينضح بطنها وفرجها فانها تلد من ساعتها ، يكتب « كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلاّ عشية أوضحيها ، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلاّ ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون ، لقد كان في قصصهم عبرة لاولي الألباب ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الّذي بين يديه وتفصيل الكتاب وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ».
البحار : ج104 ص118 ح46
     6 ـ من كتاب المشيخة لابن محبوب ، عن صالح بن رزين ، عن شهاب ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : إذا عسر على المرأة ولدها فاكتب لها في رقّ « بسم الله الرّحمن الرّحيم كأنّهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثو إلاّ ساعة من نهار ، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أوضحيها ، إذ قالت امرأة عمران ربّ إنّي نذرت لك ما في بطنى محرّراً ». ثمّ اربطه بخيط وشدّذه على فخذها الأيمن فاذا وضعت فانزعه.
البحار : ج104 ص120 ح49
9 ـ إخراج من في البيت ساعة الولادة
     1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السّكونّي ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : كان عليّ بن الحسين عليهما السلام إذا حضرت ولادة المرأة قال : أخرجوا من في البيت من النساء لايكون أوّل ناظر إلى عورة.
     وراه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه الصّدوق بإسناده عن السّكونّي إلاّ أنّه قال : لا تكون المرأة أوّل ناظر إلى عورته.
الوسائل : ج15 ص119 ح1

(33)
10 ـ فضل إطعلم النفساء يوم ولادتها الرطب والتمر
     1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عدّة من أصحابه ، عن عليّ بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم ، رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ليكن أوّل ما تأكله النفساء الرطب فانّ الله قال لمريمٍ : « وهزّي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنيّاً » قيل : يا رسول الله فإن لم تكن أيّام [ ابان ـ خ ل ] الرطب ؟ قال : سبع تمرات من تمر المدينة ، فإن لم يكن فسبع تمرات من تمر أمصاركم ، فانّ الله عزّوجّل يقول : وعزّتي وجلالي وعظمتي وارتفاع مكاني لا تأكل نفساء يوم تلد الرطب فيكون غلاماً إلاّ كان حليماً [ حكيما ـ خ ل ] وإن كانت جارية كانت حليمة.
الوسائل : ج15 ص134 ح1
     2 ـ الجعفريّات : أخبرنا عبدالله بن محمّد ، قال : أخبرنا محمّد بن محمّد الاشعث حدّثنى موسى بن اسمعيل ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب عيهما السلام انّه قال في حديث : وما استشفت النفساء بمثل أكل الرّطب لأنّ الله تبارك وتعالى أطعمه مريم بنت عمران عليهما السلام جنيّاً في نفاسها ـ الخبر.
مستدرك الوسائل : ج2 ب24 ص619 ح1
     3 ـ دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : ما استشفت النّفساء بمثل الرّطب لأنّ الله تبارك وتعالى أطعم مريم جنيّاً في نفاسها.
مستدرك الوسائل : ج2 ب24 ص619 ح4
     4 ـ المستغفري في طبّ النّبي صلّى الله عليه وآله قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : اذا ولدت امرأة فليكن اوّل ما تأكل الرّطب والتّمر فانّه لو كان شيء أفضل منه أطعمه الله تعالى مريم حين ولدت عيسى على نبيّنا وآله وعليه السلام.
مستدرك الوسائل : ج2 ب24 ص619 ح5
     5 ـ عن أبي القاسم ، ويعقوب بن يزيد ، عن القندي ، عن ابن سنان ، عن أبي البختريّ ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : ما استشفت نفساء بمثل الرطب لأنّ الله


(34)
أطعم مريم رطباً جنيّا في نفاسها.
     ورواه الطبرسي في مجمع البيان عن الباقر عليه السلام مثله.
الوسائل : ج15 ص135 ح5
     6 ـ عن عدّة من أصحابه ، عن عليّ بن أسباط ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : لو كان من الطّعام أطيب من الرطب لأطعمه الله مريم.
الوسائل : ج15 ص135 ح4
     7 ـ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبدالعزيز بن حسان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : خيرتموركم البرني فأطعموا نساء كم في نفاسهنّ تخرج أولادكم حلماء [ حكماء ـ خ ل ].
     أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ في المحاسن عن عدّة من أصحابه عن محمد بن علي مثله ، ورواه أيضاً مرسلاً.
الوسائل : ج15 ص135 ح3
11 ـ أجر الوالدين إذا ماتت فى نفاسها
     1 ـ المولى سعيد المزيدي في تحفة الاخوان عن أبي يصير عن الصّادق عليه السلام في خبر طويل في قصّة آدم وحوّا الى أن قال : فقالت حوّا : أسئلك ياربّ أن تعطيني كما أعطيت آدم. فقال الرّب تعالى : انّي وهبتك الحياء والرّحمة والانس وكتبت لك من ثواب الاغتسال والولادة مالورأيته من الثواب الدّائم والنّعيم المقيم والملك الكبير لقرّت عينك ، يا حوّا ايّما امرأة ماتت في ولادتها حشرتها مع الشّهداء ، يا حوّا ايّما امرأة أخذها الطلّق الاّ كتبت لها أجر شهيد ، فان سلمت وولدت ، غفرت لها ذنوبها ولو كانت مثل زبد البحر ورمل البّرو ورق الشّجر ، وان ماتت صارت شهيدة وحضرتها الملائكة عند قبض روحها وبشّروها بالجنّة ، وتزفّ إلى بعلها في الآخرة وتفضل على الحور العين بسبعين. فقالت حوّا : حسبى ما أعطيت ـ الخبر.
مستدرك الوسائل : ج2ب79ص635ح13

(35)
     2 ـ عن أحمد بن عبدون ، عن عليّ بن محمّد بن الزبير ، عن عليّ بن فضال , عن العباس بن عامر ، عن احمد بن رزق الغمشاني ، عن أبي موسى البنّاء ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : سمعته يقول : النفساء تبعث من قبرها بغير حساب لأنّها ماتت في غمّ نفاسها.
البحار : ج104 ص107 ح2
12 ـ أجر الوالدين إذا سقط ولدهما
     1 ـ قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : اعلموا أنّ أحدكم يلقى سقطه محبنطئاً على باب الجنّة حتّى إذا رآه أخذه بيده حتّى يدخله الجنّة ، وإن ول أحدكم إذا مات اجرفيه ، وإن بقي بعده ستغفرله بعد موته.
الوسائل : ج15 ص96 ح13
     2 ـ في معاني الأخبار ، عن محمد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ ، عن احمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن مسلم أو غيره ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : تزوّجوا فانّي مكاثر بكم الامم غداً في القيامة حتّى أنّ السقط يقف محبنطأ على باب الجنة فيقال له : ادخل ، فيقول : لا حتّى يدخل أبواي قبلي.
الوسائل : ج15 ص96 ـ 97 ح14
13 ـ فضل إعطاء ربع العقيقة الأخيرة للقابلة المسلمة واشترائها من اليهوية وإعطائها الثمن
     1 ـ ... وإذا أردت أن تعقّ عنه فليكن عن الذكر ذكراً وعن الانثى انثى وتعطى القابلة الورك ـ الخبر.
البحار : ج104 ص116 ح43
     2 ـ من كتاب آداب أبي طوّل الله عمره عن الباقر عليه السلام : قال إذا


(36)
ولد لأحدكم فكان يوم السابع فليعقّ عنه كبشاً وأطعموا القابلة من العقيقة الرّجل بالورك ـ الخبر.
البحار : ج104 ص122 ح62
     3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، في المولود ، قال : ... ويبعث إلى القابلة بالرّجل مع الورك ويطعم منه ويتصدق.
الوسائل : ج15 ص149 ح1
     4 ـ فقه الرّضا عليه السلام : ... وتعطى القابلة الورك ـ الخبر.
مستدرك الوسائل : ج2 ب32 ص621 ح8
     5 ـ الحسن بن فضل الطّبرسى في مكارم الأخلاق : نقلاً من كتاب طبّ الائمة عن الصّادق عليه السلام : ... وللقابلة شطر العقيقة وإن كانت القابلة امّ الرّجل او في عياله فليس لها منها شيء فإن شاؤا قسّموا اعضاء وان شاء طبخها وقسم معها خبزاً و مرقاً ولا يعطيها الاّ لا هل الولاية.
مستدرك الوسائل : ج2 ب32 ص621 ح8
     6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمد جميعاً ، عن الوشّا ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : لا يأكل هوولا أحد من عياله من العقيقة ، وقال : وللقابلة ثلث العقيقة ، وإن كانت القابلة امّ الرّجل أوفي عياله فليس لها منها شيء وتجعل أعضاء ثمّ يطبخها ويقسّمها ولا يعطيها إلاّ أهل الولاية. وقال : يأكل من العقيقة كلّ أحد إلاّ الامّ.
     ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن بعقوب مثله.
الوسائل : ج15 ص156 ح1
     7 ـ الصدوق (ره) فى المقنع : ... وتطعم القابلة من العقيقة الرّجل والورك.
مستدرك الوسائل : ج2 ب32 ص621 ح10

(37)
     8 ـ عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء عن أبان ، عن حفص الكناسي ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : قال : الصبّي إذا ولد عقّ عنه وحلق رأسه وتصدّق بوزن شعره ورقاً ، واهدي إلى القابلة الرجل مع الورك ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمّى يوم السابع.
     ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
الوسائل : ج15 ص152 ح12
     9 ـ بالاسناد عن يونس ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السلام ، أنّه قال : ... وأطعموا القابلة من العقيقة وسمّوه يوم السابع.
الوسائل : ج15 ص151 ـ 152 ح11
     10 ـ عدة من اصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : إذا ولدلك غلام أو جارية فعقّ عنه يوم السابع شاة أو جزوراً ، وكل وأطعم ، وسمه واحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره ذهباً أوفضة ، وأعط القابلة طائفاً من ذلك فايّ ذلك فعلت فقد أجزأك.
الوسائل : ج15 ص151 ح7
     11 ـ عنه صلى الله عليه وآله انه قال : من عقّ عن ولده فليعط القابلة رجل العقيقة يعني ربعها المؤخر.
مستدرك الوسائل : ج2 ب32 ص620 ح3
     12 ـ عن عليّ بن أبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مراد ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : ... ويطعم قابلته ربع الشاة ، والعقيقة شأة أو بدنة.
الوسائل : ج15 ص151 ح10
     13 ـ عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، أنّه يعطى القابلة ربعها ، فان لم تكن قابلة فلامّه تعطيه من شاءت ، ويطعم منها عشرة من المسلمين فان


(38)
     زاد فهو أفضل. ورواه المجلسي (ره) في البحار : ج104ص121ح58 نقلاً عن مكارم الاخلاق ص260 ، مثله.
الوسائل : ج15 ص152 ح15
     14 ـ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن زكريا ابن آدم ، عن الكاهليّ ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : العقيقة يوم السابع وتعطى القابلة الرّجل مع الورك ، ولا يكسر العظم.
     ورواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.
الوسائل : ج15 ص150 ح5
     15 ـ صحيفة الرضا عليه السلام باسناده عن عليّ بن الحسين عليهما السلام قال : حدثنى أسماء بنت أسماء بنت عميس قالت : قبلت جدّتك فاطمة عليها السلام بالحسن والحسين عليهما السلام فلمّا ولدالحسن ـ الى أن قال : ـ فلما كان يوم سابعه عقّ عنه النّبيّ صلّى الله عليه وآله بكبشين املحين فاعطى القابلة فخذ كبش ـ الخبر.
مستدرك الوسائل : ج2 ب32 ص621 ح7
     16 ـ بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه ، عن عليّ بن الحسين صلوات الله عليهم قال : حدّثني اسماء بنت عميس قالت : حدّثتني فاطمة عليها السلام لما حملت بالحسن بن عليّ عليهما السلام وولدته ،جاء النّبيّ صلّى الله عليه وآله فقال : يا أسماء هلمّي ابني ، فدفعته إليه في خرقة صفراء فرمى بها النّبيّ صلّى الله عليه وآله ـ الى أن قالت : ـ فلما كان يوم سابعة عقّ عنه النّبيّ صلّى الله عليه وآله بكبشين أملحين وأعطى القابلة فخذاً وديناراً ـ الخبر.
الوسائل : ج15 ص138 ـ 139 ح5
     17 ـ الحسن بن محمّد الطوسيّ في الأمالي ، عن أبيه ، عن الحفّار ، عن إسماعيل بن عليّ الدعبليّ ، عن عليّ بن عليّ أخي دعبل ، عن الرّضا ، عن آبائه عليهم السلام ، عن أسماء بنت عميس قالت : لمّا ولدت فاطمة الحسن جاء النّبيّ صلّى الله عليه وآله فقال : يا أسماء هاتي ابني ، فدفعته إليه في خرقة صفراء فرمى بها ـ الى أن قالت : فلما كان يوم سابعه جاء ني النبيّ صلى الله عليه وآله فقال : هلمّي إليّ بابني ،


(39)
ففعل به كما فعل بالحسن ، وعقّ عن الحسن كبشاً أملح ، وأعطى القابلة رجلاً ـ الخبر.
الوسائل : ج15 ص142 ح15
     18 ـ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى ، عن عاصم الكوزيّ ، قال : سمعت أبا عبدالله عليه السلام يذكر عن أبيه أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله عقّ عن الحسن بكبش ، وعن الحسين بكبش ، وأعطى القابلة شيئاً ـ الحديث.
الوسائل : ج15 ص158 ح3
     19 ـ عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلا ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سمّى رسول الله صلى الله عليه وآله حسناً وحسيناً يوم سابعهما ، وعقّ عنهما شاة شاة ، وبعثوا برجل شاة إلى القابلة ـ الحديث.
الوسائل : ج15 ص158 ـ 159 ح4
     20 ـ عن الرضا ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد عليهم السلام ، قال : انّ فاطمة عقّت عن الحسن والحسين وأعطت القابلة رجل شاة وديناراً.
الوسائل : ج15 ص140 ح8
     21 ـ عن محمّد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : ... إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين ، أعطيت قيمة ربع الكبش.
الوسائل : ج15 ص150 ح4
     22 ـ بإسناده عن عمّار الساباطيّ ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : إذا كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين ، اعطيت ربع قيمة الكبش يشترى ذلك منها.
الوسائل : ج15 ص152 ح14



(40)
14 ـ القابلة مأمونة
     1 ـ عن أبي عليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن الحجّال ، عن ثعلبة ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : القابلة مأمونة.
الوسائل : ج15 ص190 ح3
الطفل ونشوؤه وتربيته ::: فهرس